فصل: باب الخيار

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الآثار ***


باب الزكاة

423 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ليس في اقل من خمس من الابل صدقة فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى تسع واذا كانت عشرا ففيها شاتان الى اربع عشرة فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه الى تسعة عشر فاذا كانت عشرين ففيها اربع شياه الى اربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين فاذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين فاذا زادت واحدة ففيها الى تسعين فاذا زادت واجدة ففيها حقتان الى عشرين ومائة ثم تستأنف الفريضة فان كثرت الابل ففي كل خمسين حقة

424 قال حدثنا يوسف عن أبيه ان أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال لبس في اقل من اربعين من الغنم صدقة فاذا كانت اربعين شاة سائمة ففيها شاة الى عشرين ومائة واذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه من الغنم الى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شماة

425 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن عطاء بن عجلان عن الحسن ان عمر رضي الله عنه بعث سفيان بن مالك ساعيا الى البصرة فمكث حينا ثم استأذنه في الجهاد فقال اولست في الجهد قال ومن اين والناس يقولون هو يظلمنا قال فبماذا قالوا قال يقولون تعد علينا السخلة ولا تاخذها منا قال فاعددها عليهم وان جاء بها الراعي يحملها على كتفه أولست تدع لهم الربى والاكيلة والمخاض وفحل الغنم

426 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ليس في اقل من ثلاثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلاثين ففيها تبيع او تبيعة جذع او جذعة فما زاد فلا شيء حتى تبلغ اربعين فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة فما زاد فبحساب ذلك

427 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ليس فيما دون خمس من الابل صدقة ولا فيما دون اربعين شاة صدقة ولا فيما دون ثلاثين من البقرة صدقة

428 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن حدثه عن علي رضي الله عنه انه قال ليس في الابل الحوامل والعوامل صدقة

429 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال في الخيل السائمة تكون الرجل تقوم قيمة ثم يؤخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم قال وقال ان شاء ادى من كل فرس دينارا

430 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال في الصدقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق

431 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ليس في اقل من عشرين مثقال ذهب صدقة فاذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال فما زاد فبحساب ذلك

432 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ان كان لك ما تزكيه فأصبت مالا قبل ان يحول عليه الحول فزكه معه اذا حال الحول فإن لم يكن لك مال فلا تزكه حتى يحول عليه الحول مد يوم اصبته

434 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن سيرين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه قال يزكيه لما كان مضى

435 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم في الرجل يكون له الدين قال زكاته عليه

435 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال في العجماء جبار والقليب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

436 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال في المعدن الخمس

437 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ليس في اقل من مائتي درهم صدقة فاذا كانت مائي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك

438 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا وجد كنزا بالمدائن فدفعه الى عاملها فأخذه كله فقالت عائشة رضي الله عنها للرجل بفيك الكثكث تعني التراب افهلا اخذت اربعة اخماسه قبل ان ترفعه اليه

439 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم ان امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قالت له ان لي حليا افعلي فيه زكاة قال نعم قالت فان جعلته في ابن اخ لي يتيم ايجزيء ذلك عني قال نعم وقال نصف مثقال من كل عشرين مثقالا

440 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ليس في شيء من اللؤلؤ والجوهر زكاة اذا كان يلبس واذا كان للتجارة ففيه الزكاة فان كان للتجارة قومه فزكاة عن كل مأتي درهم خمسة دراهم

441 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عن انس بن سيرين عن ابنس بن مالك رضى الله عنه انه اراد ان يستعمله فقال لا حتى تكتب لي عهد عمر الذي كتبه لأنس ان أخذ من اهل الحرب العشر ومن اهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين ربع العشر

442 قال حدثني يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابي صخرة عن زيادابن حدير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه بعثه على عين التمر فأمره بمثل ذلك

443 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال في كل ما اخرجته الارض من قليل او كثير زكاة وفيما سقت السماء او سقى سيحا العشر وفيما سقى بغرب او دالية نصف العشر

444 عن يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال في هذه الآية ‏{‏وآتوا حقه يوم حصاده‏}‏ انها منسوخة

445 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن حدثه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه اضعف الصدقة على نصارى بنى تغلب عوضا من الخراج

446 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عمر بن جبير عن ابراهيم ان رجلا اراد ان يعطي ابراهيم زكاة ماله اربع مائة درهم فأبى ان يقبلها فذهب معه ابراهيم يدله وكان يعطي اهل البيت عشرة عشرة فقال ابراهيم لو كنت انا كنت اغنى بها اهل بيت واحد كان احب الي

447 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم أنه قال اذا مر اهل الذمة بالخمر اخذ منهم نصف العشر

448 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن محمد بن قيس عن مسروق ان ابا العوجاء كان يصنع الطعام فيأتيه مسروق وكان ابو العوجاء على العشور وكان يشتكي

449 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال في الرجل يقول كل مالي صدقة على المساكين انه يتصدق بماله ويمسك ما يقوته فاذا اصاب ما لا تصدق بمقدار ما كان يمسك

450 قال يوسف قال أبو يوسف وقال أبو حنيفة بلغني عن الحسن البصري أنه قال ما زاد عى المائتين فلا شىء عليه حتى يبلغ اربعين درهما بحساب ذلك

451 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم أنه قال لا زكاة في مال اليتيم حتى يدرك ويجب عليه الصلاة

452 قال حدثنا يوسف عن أبي يوسف عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال احص مافي مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ فأخبره بذلك

453 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ليث نحوا من ذلك

باب المناسك والحج

454 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال اذا اراد الرجل ان يحرم بالحج ويقرن ان شاء اغتسل وان شاء توضأ والغسل افضل ثم يحرم في دبر صلاته او بعد ما يستوى به بعيره واذا قدم مكة طاف بالبيت لعمرته ثلاثة اشواط يرمل فيها من الحجر الى الحجر واربعة اشواط على هينته يستلم الحجر كلما مر من غير ان يؤذي به مسلما فان لم يستطع استقبله فكبر ثم يصلي ركعتين عند المقام او حيث تيسر عليه ثم يأتي الحجر فيستلمه ثم يخرج الى الصفا والمروة فيقيم على الصفا مستقبل الكعبة حيث يراها فيحمد الله ويدعو لنفسه ثم يهبط الى المروة على هينته ويسعى في بطن الوادي سعيا فإذا جاوزه مشى على هينته حتى يأتي المروة فيفعل كما يفعل على الصفا ويطوف بينهما سبعة اشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي ثم يطوف لحجه بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقيم حراما لا يحل منه شىء و يطوف بالبيت ما بداله ويلبي ثم يخرج الى منى بالهاجرة فيصلي بها يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة ثم يغدو فينزل بعرفات فيصلي بها الظهر والعصر فإن صلى مع الامام صلاهما جميعا وان صلى في رحله صلى كل واحدة لوقتها ولا يرحل حتى يصلي العصر ثم يقف وراء الامان ان استطاع فإذا غربت الشمس دفع

455 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود وعلقمة انهما دفعا مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بايضاع الابل ولا ايجاف الخيل قالا فما زاد راحلته على هينتها وانها لتقصع بجرتها ثم عاد الى حديث ابراهيم قال ثم تنزل جمعا فتصلي بها المغرب والعشاء بأذان واقامة فاذا صليت الغداة وقفت مع الامام فاذا دفعت دفعت حتى تاتي منى فترمى جمرة العقبة ثم تقطع التلبية عند اول حصاة ترمى بها ثم تذبح وتحلق وتزور البيت من يومك وتقيم بمنى وترمي الجمار من الغد حين تزول الشمس بالهاجرة قبل ان تصلي تبدأ بالتى عند المسجد فترميها بسبع حصيات ثم تقف حيث يقف الناس ثم تفعل مثل ذلك بالوسطى ثم تقوم حيث يقوم الناس وترمى جمرة العقبة ولا تقف عندها وتفعل كل ذلك من الغد فإن نفرت فلا بأس وانم غابت لك الشمس فأقم الى الغد ثم ارم الجمار كما رميتها بالأمس ثم انفر وطف طواف الصدر قال حماد فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فلم يختلف هو وابراهيم في شىء من الحج

456 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال اذا اراد الرجل ان يحرم بالحج توضأ او اغتسل والغسل أفضل ثم يلبس ازارا رداء ويدهن بما شاء ويصلي ركعتين ثم يحرم في دبر صلاته تلك او بعد صلاة مكتوبة او بعد ما يستوى به بعيره ولكن ازاره ورداءه جديدين او غسيلين بعد الا يكونا مشبعين بالعصفر أو الزعفران او الورس والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فإذا فعل ذلك فقد احرم

457 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير انه لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لك

458 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عمن حدثه ان ابن عمر رضى الله عنهما لبى مثل حديث ابراهيم وزاد فيه لبيك لبيك وسعديك لبيك والرغباء اليك والعمل

459 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال افضل الحج العج والثج فأما العج فالعجيج بالتلبية واما الثج فنحر البدن

460 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال في التكبير كبر الناس فيما لا ينبغي لهم وتركوا ذلك فيما ينبغى لهم

461 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال يلبي المحرم في دبر كل صلاة وكلما استوى به بعيره وكلما علا شرفا وبالأسحار

باب لبس المحرم وطيبه

462 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عطاء انه كان يلبس قلنسوة وهو محرم وكان يقول انى اشتكي رأسي فألبسها واذبح شاة

463 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة قال سمعت ابا جعفر يقول عطاء اعلم بالحج منى

464 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ليس على النساء رمل بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة في بطن الوادي وللنساء ان يلبسن ماشئن اذا احرمن الا البرقع والا ما كان مصبوغا بالورس والزعفران والمشبع بالعصفر

465 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال الثوب المصبوغ بالورس والعصفر والزعفران اذا غسل فلا بأس ان يلبسه المحرم

466 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال لا بأس ان يلبس المحرم المورد

467 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال لا بأس ان يأكل المحرم خبيصا اصفر او خشكنانا اصفر ولا بأس ان يلبس ثوبا احمر بعصفر او اصفر بزعفران اذا كانا قد غسلا ولم ينفضا او كل مصبوغ لا ينفض

468 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال لا باس بلبس الهميان للمحرم

469 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن خارجة بن عبدالله قال سألت سعيد بن المسيب عن الهيمان يلبسه المحرم فقال لا بأس به

470 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عطاء بن السائب عن كثير ابن جمهان قال بينا عبدالله بن عمر رضى الله عنهما في المسعى عليه ثوبان لون الهروي اذ عرض له رجل فقال اتلبس هذين الثوبين المصبوغين وانت محرم فقال انما صبغا بمدر

471 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر رضى الله عنهما ايتطيب الرجل قبل ان يحرم فقال لا لأن اصبح اننضح تطرابا احب الي من ان اصبح انتضح طيبا وانا محرم قال فأتيت عائشة رضى الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر فقالت انا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف في ازواجه ثم احرم

472 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن عائشة رضى الله عنها انها قالت كأني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم

473 حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه بينا هو واقف بعرفات اذ ابصر رجلا يقطر رأسه طيبا فقال له عمر ألست محرما ويحك فقال بلى يا امير المؤمنين قال مالي اراك يقطر رأسك طيبا والمحرم اشعث اغبر قال اهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكة ومعي اهلي ففرغت من عمرتي حتى اذا كان عشية التروية اهللت بالحج قال فرأى عمر ان الرجل قد صدقه انما عهده بالنساء والطيب بالامس فنهى عمر عند ذلك عن المتعة وقال اذا والله لاوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة ان تضاجعوهن تحت اراك عرنة ثم تروحون حجاجا

474 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه انه خرج صبيحة يوم النحر من مسجد الخيف يلبي وهو يريد جمرة العقبة يرميها فانثال الناس عليه فقالوا رجل يلبي بالحج يوم النحر فقال ما بال الناس انسى الناس ام جهلوا ام طال عليهم العهد ثم رفع صوته يلبي لبيك عدد التراب لبيك فلما علموا انه ابن مسعود تفرقوا عنه وعلموا انه اعلم بالأمر منهم

475 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه لبى حتى رمى جمرة العقبة

476 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال لا يقطع تلبية العمرة حتى يكبر لاستلام الحجر الاسود لاول طوافه بالبيت ويقطع التلبية في الحج عند اول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر

477 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال عجل النبي - صلى الله عليه وسلم - ضعفة اهله من المزدلفة بليل وأوغر الى كل انسان منهم ان لا يرمى جمرة العقبة حتى تطلع الشمس

باب القران وما يجب عليه من الطواف والسعي

478 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال خرج زيد بن صوحان العبدي وسلمان بن ربيعة الباهلي والصبي بن معبد التغلبي يريدون الحج في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأهل زيد وسلمان بالحج وحده واهل الصبي بالعمرة والحج فقالا له ويحك تمتع وقد نهى عمر رضى الله عنه عن المتعة والله لأنت اضل من بعيرك فقال الصبي نقدم على عمر وتقدمون فلما قدم الصبي مكة طاف بالبيت لعمرته وبين الصفا والمروة ثم عاد وهو حرام لم يحل منه شىء فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لحجته ثم اقام حراما لم يحل منه شىء حتى اتى عرفات ففرغ من حجته فلما كان يوم النحر اهراق دما لتمتعه فلما صدروا مروا بعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال زيد بن صوحان يا امير المؤمنين انك قد نهيت عن المتعة وان الصبي قد تمتع فقال اصنعت يا صبي ماذا قال أهللت يا امير المؤمنين بالعمرة والحج فلما قدمت مكة طفت بالبيت والصفا والمروة لعمرتي ثم عدت فطفت بالبيت وبالصفا والمروة لحجتي ثم اقمت حراما حتى كان يوم النحر فأهرقت دما لمتعتي ثم احللت قال فضرب عمر على ظهره قال هديت لسنة نبيك

479 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن طاوس انه قال لو حججت الف حجة لم اكن لادع القران حتى ان كنا لندعوه الحج الاكبر والحج الاصغر ونرى ان حج من لم يقرن ليس بكامل

480 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال انما نهى عمر عن الأفراد يعني إفراد المتعة فأما القران فلا

481 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال اذا حججت فلا تدعن القران بين العمرة والحج فإنك اذا افردت العمرة كانت عمرتك كوفية وعناك ونفقتك لها وحجتك مكية واذا اهللت لهما جميعا كانت عمرتك كوفية وحجتك كوفية وكانت تلبيك لهما جميعا فطف لهما بالبيت طوافين واسع لهما بين الصفا والمروة سعيين

482 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم عن ابي نصر عن علي بن ابي طالب رضى الله عنه انه قال اذا اهللت بهما جميعا بالعمرة والحج فطف لهما بالبيت طوافين واسع لهما بين الصفا والمروة سعيين

قال منصور فلقيت مجاهدا وهو يفتى الناس بطواف واحد اذا قرن فلما حدثته الحديث عن علي قال لو كنت سمعت بهذا الحديث لم افت الا بطوافين فأما بعد اليوم فإني لا افتي الا بهما

483 قال حدثني يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الحسن بن سعد مولى بنى هاشم عن أبيه انه سمع عليا رضى الله عنه يلبي بعمرة وحجة جميعا وانه طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين

484 قال حدثني يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبدالله ابن سلمة عن علي رضى الله عنه قال ان من تمام الحج والعمرة ان تحرم بهما من دويرة اهلك

485 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا احرم الرجل بحجة وعمرة جميعا فاصابه اذى في رأسه او اصاب صيدا فعليه في كل واحد منهما كفارة

486 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر اربع عمروحج حجة واحدة قرن معها احدى عمره الاربع

487 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بين الصفا والمروة يبدأ بطواف العمرة في ذلك وقال ارأيت لو اهل بكل واحدة منهما على وجهها الم يكن يطوف لهما طوافين ويسعى سعيين فما شأنه اذا جمعهما الغى طوافا وسعيا

باب التمتع

488 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا احرمت بالعمرة في اشهر الحج وانت لست من اهل مكة ثم اقمت حتى تحج فأنت متمتع وعليك ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وصيام ثلاثة ايام الحج آخرها يوم عرفة وان هو من اهل بالعمرة في اشهر الحج ثم رجع الى اهله ثم اهل من عامه ذلك لحج لم يكن متمتعا ولم يكن عليه هدى

489 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا اهل الرجل بالعمرة في غير اشهر الحج وطاف لها في اشهر الحج ثم اقام حتى يحج من عامه فهو متمتع

490 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في المتمتع اذا أحرم بعمرة في اشهر الحج وساق الهدى لمتعته فقدم مكة فقضى عمرته كلها الا التقصير فليقم حراما لا يحل حتى يهل بالحج من مكة ويفرغ من حجه وينحر الهدى فإذا نحر الهدى الهدى يوم النحر حل

491 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في المتمتع لا يجد هديا قال يستقرض فيشتري هديا فان لم يجد باع ازاره فاشترى به هديا

492 قال حدثنا يوسف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الذي يصوم لمتعته ثم يجد هديا في اليوم الثالث او يصوم في ظهاره او في كفارة يمين ثم يجد ما يعتق في آخر صومه انه لا يجزئه الصوم

493 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الرجل يهل بعمرة في اشهر الحج قال اذا قدم مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم قصر ثم حل واقام حلالا يطوف بالبيت ما بداله حتى اذا كان يوم التروية اهل بالحج ثم طاف بالبيت للحج وسعى بين الصفا والمروة ثم خرج الى عرفات وعليه ما استيسر من الهدي

494 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضى الله عنها انها قدمت متمتعة وهي حائض فامرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفضت عمرتها واستأنفت الحج حتى اذا فرغت من حجتها امرها ان تصدر قالت يا نبي الله يصدر الناس بحج وعمرة واصدر انا بحجة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدالرحمن بن ابي بكر رضى الله عنهما فقال انطلق بها الى التنعيم فلنهل بعمرة ثم لتفرغ منها ثم العجل على فإني انتظرك ببطن العقبة

495 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عن رجل عن عائشة رضى الله عنها انها ذبحت بقرة

496 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الذي يسوق الهدى لمتعته يحرم بالعمرة وهو بمنزلة الذي قد اهل بحجة مع وعمرته فلا يحل حتى يوم النحر

باب المحصر

497 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في المحصر الذي يهل بالعمرة او بالحج او بهما جميعا ثم يصيبه مرض او امر يمسه مما لا يملكه عن البيت فليقم مكانه ذلك حراما او ليرجع الى اهله ان شاء ولكن لا يحل منه شىء ثم يبعث بهدي او بثمن هدي ان كان اهل بالحج وحده او لعمرة وحدها وان كان اهل بهما جميعا بعث بهديين او بثمن هديين ثم واعد اصحابه اليوم الذي ينحر فيه الهدي فاذا كان ذلك اليوم حل وان كان اهل بالعمرة وحدها فعليه عمرة مكان عمرته وان كان اهل بالحج وحده فعليه عمرة وحجة وان كان اهل بهما جميعا فعليه عمرتان وحجة قال حماد وسالت سعيد بن جبير فلم يخالف ابراهيم في شىء من الحج

498 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد قال سألت عطاء بن ابي رباح عن الرجل يحصر بعمرة كيف يصنع وانا اريد ان اقول فإن احصر وهو مهل بالحج ثم اسأله فان احصر وهو قارن قال فقال في المحصر بالعمرة ان شاء اهدى هديا وان شاء احل بغير هدي قال فلما اخطأ تركته قال وسألت سعيد بن جبير فقال مثل قول ابراهيم

499 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عبدالكريم انه قال اول ما اختلف على وعثمان رضى الله عنهما في يعاقيب اتى بها وهما محرمان فأكل عثمان ولم يأكل علي فقال له عثمان ما اردت الا خلافي لو لم آكل لأكلت

باب الصيد

500 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال ومن عاد فينتقم الله منه هذا فيما بينه وبين الله وعليه الجزاء

501 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عن الصلت بن جبير عن ابن عمر رضى الله عنهما ان ابن عامر اهدى لابن عمر وهو بمكة

بيض نعام وظبيين حيين فلم يقبل شيئا من ذلك وقال هلا ذبحتهما قبل ان تدخلهما الحرم وقال اهداهما لنا آمن ما كانا

502 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن خصيف بن عبدالرحمن عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه

503 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال اذا ارسلت كلبا في الحرم فاخذ من الحل كفر وان ارسله في الحل فأخذ في الحرم كفر

504 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال خرج كعب في رهط من اصحابه يريدون الحج حتى اذا كانوا ببعض الطريق اهدى لهم لحم صيد صاده حلال وقد احرموا فقال كعب لامرأته بالرومية اصنعيه فاجدي صنعته ثم اتى به فلما جاءت به قال لاصحابه كلوا فأبوا ان يأكلوا فلما امسوا قعدوا يصطلون على نار لهم فوقعت عليهم جرادة فأخذها وهو ناس لاحرامه فألقاها في النار فقال اصحابه لحم صيد بالنهار وجرادة بالليل فتصدق بدرهم لكفارة الجرادة فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقصوا عليه القصة فقال صنعت ماذا قال اكلت ولم ياكلوا قال لو لم تاكل لنم تفقه قال وصنعت يفي الجرادة ماذا قال صنعت ان تصدقت بدرهم قال فقال بخ بخ انكم يا اهل حمص كثير دراهمكم تمرة خير من جرادة

505 يوسف عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الزبير يتزود صفيف الوحش وهو محرم

506 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام رضى الله عنه قال كنا نحمل لحم الصيد نتزوده ونأكله ونحن محرمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

507 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن محمد بن المنكدر عن محمد بن عثمان عن طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه انه قال سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتذاكرنا الصيد فاختلفنا فيه والنبي عليه الصلاة والسلام نائم حتى ارتفعت اصواتنا فاستيقظ فقال ما لكم قال فقلنا اختلفنا في لحم الصيد يصيده الحلال فياكله المحرم فمنا من قال نعم ومنا من قال لا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا باس به

508 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابي سلمة عن رجل من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابي هريرة رضى الله عنه قال مررت بأهل البحرين فسألوني عن لحم الصيد يصيده الحلال هل يصلح للمحرم ان يأكله

قال فأفتيتهم بأكله وفي نفسي منه شىء منه فقدمت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسالني عن ذلك فأخبرته بالذي قلت فقال لو قلت غير هذا ما افتيت بين اثنين ما بقيت

509 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال لا بأس بلحم الصيد اذا صاده الحلال ان يأكله المحرم

510 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن محمد بن المنكدر عن ابي قتادة رضى الله عنه قال خرجت في رهط من اصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ليس في القوم الا محرم غيري فبصرت بعانة فثرت الى فرسي وعجلت عن سوطي فقلت ناولونيه فأبوا فنزلت عنه فأخذت سوطي ثم ركبت وطلبت العانة فأصبت منها حمارا فأكلوا وأكلت معهم

511 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال يقتل المحرم الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والحيات الا الجان

512 قال ثنا عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال من قتل حية قتل كافرا

513 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال كنا قعودا معه ونحن محرمون فأبصر حدأة على دبرة بعيره فأخذ القوس والنبل فرماها ورأيته يشرب من في القربة وهو قائم

514 قال حدثنا يوسف بن أبي يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عن علي رضى الله عنه انه شرب وهو قائم

515 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في جزاء الصيد اذا اصابه المحرم ينبغي للحاكم ان يقوم عليه الصيد كم يبلغ ثمنه دراهم في الارض التي اصابه فيها ثم ينظر فان بلغت الدراهم ثمن هدى امره فاشترى بها هديا فاذا لم يبلغ ثمن هدي اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر فان لم يكن عنده طعام حكم عليه لكل طعام مسكين يوما يصومه وذلك لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏ الى آخر الآية

516 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن قيس عن ابي بكر ابن ابي موسى قال بينا انا جالس عند ابن عباس رضى الله عنهما اذ اتاه رجل فقال اني اصبت ظبيا وانا محرم فقال فاني احكم عليك انا وابو بكر بشاة قال ثم اتاه رجل آخر فقال اني قضيت نسكي الا الطواف قال فانطلق فطف ثم ارجع الي فرجع فقال اني قد طفت بالبيت قال فانطلق فاستقبل العمل

517 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن محمد بن مالك عن أبيه قال خرجنا حجاجا حتى اتينا ربذة اذ رفع لنا خباء فقلنا ما هذا قال خباء ابي ذر رضى الله عنه فاتيناه فرفع ابو ذر جانب الخباء فقال من اين اقبل القوم قال فقلنا من العراق قال وأين تريدون قال قلنا نريد البيت قال فوالله ما اخرجكم غير ذلك قال فحلفنا له فقال اذا فرغتم فاستأنفوا العمل

518 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن شيخ من بني ربيعة عن معاوية بن اسحاق القرشي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الحاج مغفور له ولمن استغفر الى انسلاخ المحرم

519 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابن عائذ عن مجاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله دعاهم فاجابوه وحق على الله ان يعطيهم ما سألوا قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضى الله عنها انها قالت كنت افتل قلائد هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث بها

521 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال اذا قلد الرجل هديه وهو يؤم البيت فقد احرم

522 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان ابن مسعود رضى الله عنه قال اللهم لا تجعلني من المتكلفين وذلك انه ذكره عنده معقل ابن مقرن وما حرم على نفسه وذكر رجلا بعث هديا واحرم وهو مقيم

523 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال لا يحرم حتى يقلد

524 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضى الله عنها انها قالت اهديت بدنة فهلكت فاشتريت هديا آخر مكانها ووجدت الاولى فنحرتهما جميعا وقالت الاولى كانت تجزىء عني

525 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن منصور عن ابراهيم عن عائشة ان زوجها اهدى هديا تطوعا فعطب ونحره وغمس نعله في دمه ثم ضرب بها على جنبه ثم تركه وسألت خالته عن ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت اكله احب الي من تركه للسباع

526 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عن رجل عن علي رضى الله عنه قال تجزىء عنك اذا بلغت المنسك يعنى العرجاء

527 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال البدن من البقر والابل والهدي من الابل والبقر والغنم

528 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه‏}‏ برىء من الاثم ومن تأخر فلا إثم عليه برىء من الاثم

529 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضى الله عنها انها سئلت عن محرم مات كيف يصنع به قالت اصنعوا به ماتصنعون بموتاكم فإنه حين مات ذهب احرامه

350 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏الحج أشهر معلومات‏}‏ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وفي قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج‏}‏ قال الرفث

الجماع والفسوق المعاصي والجدال قولك لا والله بلى والله

531 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابي بكر بن ابي جهم قال رأيت ابن عمر رضى الله عنهما طاف بالبيت بعد الغداة اسبوعا ثم انصرف فلم يركع حتى ارتفعت الشمس وابيضت فصلى ركعتين

532 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن يزيد ابي خالد عن عجوز من العتيك عن عائشة رضى الله عنها انها قالت لا بأس بالعمرة في اي اشهر السنة شئت ما خلا خمسة ايام او اربعة من السنة يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق

533 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رجل يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربع خصال قال ما هن قال رأيتك حين اردت ان تحرم ركبت راحلتك ثم استقبلت القبلة فأحرمت حين انبعث بك بعيرك ورأيتك اذا طفت بالبيت لم تجز الركن الثاني حتى تستلمه ورأيتك تلون لحيتك بالصفرة ورأيتك توضأ في النعال السبتية فقال اني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك كله

534 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن يزيد أبي خالد عن عجوز من العتيك عن عائشة رضى الله عنها انها قالت لا بأس بالعمرة في اي أشهر السنة ماخلا خمسة ايام او اربعة ايام من السنة يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق

535 حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للحجر انى لاعلم انك حجر مثلك لا يضر ولا ينفع ولولا اني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك لما قبلتك

536 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال من اشترط ومن لم يشترط سواء

537 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الذي يقع على امرأته وهما محرمان يمضيان في وجههما ويهدي كل واحد منهما هديا حتى يفرغا وعليهما الحج من قابل ويتفرقا اذا احرما

538 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال اذا قبل المحرم من شهوة او لامس فعليه دم

539 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال ما أتيت الركن اليماني قط الا وجدت عنده جبريل

540 قال وحدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عن ابي سوار عن ابي حاضر عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم بالقاحة

541 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم ان النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة رضى الله عنها وهو محرم بعسفان

542 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال الحلق افضل للرجال من التقصير والتقصير افضل للنساء من الحلق وما اقلت المرأة من الأخذ فهو افضل

543 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال ليس على النساء رمل في البيت ولا سعي بين الصفا والمروة

544 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن ابي زياد عن ابي نجيح عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

انه قال ان الله حرم مكة وبيع رباعها واخذ اجور بيوتها

545 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن سالم انه بلغه ان حول الكعبة قبور ثلاثمائة نبي وانه لم يهرب نبي من قومه الا لاذ بها مجاورا حتى يموت بها

546 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر انه قال صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة اربع ركعات قال فقلت له ارني المكان الذي صلى فيه قال فبعث معى ابنه قال فكأني غمصته فقال لا تزدر به فإنه صالح المتاع ثم ذهب بي فأراني عند الاسطوانة الوسطى تحت الجذعة

547 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عمن حدثه عن الحسن ان النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت وهو وجع على راحلته يستلم الاركان بمحجنه ثم صلى ركعتين ثم دعا عباسا فسأله شرابا فقال امن شراب الخاصة او من شرب العامة قال لا بل من شراب العامة ‏(‏ 10 ‏)‏

548 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد انه قال كنت اطوف انا وعكرمة بين الصفا والمروة قال وكنت اصعد على الصفا والمروة ولا يصعد قال فقلت له مالك لا تصعد قال هكذا طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلقيت سعيد بن جبير فسالته عن ذلك فقال كذب الخبيث طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو شاك بالبيت على راحلته يستلم الاركان بمحجنه

549 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال في الرجل يجامع بعد ما يقف بعرفات قبل ان يطوف بالبيت ان عليه بدنة ويتم ما بقي من حجه وحجه تام

550 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى الله عنهما مثل قول ابراهيم سواء

551 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في محرم جامع قبل عرفة أو قبل ان يطوف بالبيت عليه في الوجهين جميعا شاة شأة ويقضى ما بقي من حجه وعليه اتاج من قابل

552 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عطاء بن ابي رباح وميمون بن مهران فيمن طاف بين الصفا والمروة ولم يرمل قال فأجمعا ان ليس عليه شىء وقرأ على ميمون في قراءة ابي رضى الله عنه‏:‏ ‏{‏إن الصفا والمروة من شعائر الله‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏أن يطوف بهما‏}‏

553 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا لم يدرك جمعا فقد فاته الحج

554 حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال بينما عمر يجمع اذ اتاه رجل فقال يا امير المؤمنين اني قدمت الساعة وانا مهل بالحج فقال له اتهدي الى عرفات قال لا فارسل معه رجلا فقال انطلق به الى عرفات وليقف بها ثم العجل علي فإني حابس الناس عليك فلما اصبح عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقف بالناس ثم جعل يقول هل جاء الرجل فقالوا لا فلم يزل حابسا الناس حتى جاء فأفاض وأفاض الناس معه

555 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ان رجلا قدم يوم النحر وهو مهل بالحج فامره ان يهل بالعمرة وجعل عليه الحج من قابل

556 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن موسى بن ابي كثير عمن حدثه عن ابن عمر رضى الله عنهما انه ابصرهم عند الجمرة يهلون ويكبرون قال هي هي هي هي ورب الكعبة قال فلما انصرف سئل عن ذلك قال كلمة التقوى وهم احق بها واهلها

557 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا ترك الرجل الوقت فعليه دم الا ان يرجع اليه

558 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه كان رمل في الطواف الاول ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر

559 حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عمن حدثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك

560 حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اكره للمحرم ان يغطى فاه

561 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان النبي - صلى الله عليه وسلم - امر صفية بنت حيى رضى الله عنها ان تصدر فقالت اني حائض فقال عقري حلقى ‏(‏ انك الآن لحابستنا ثم ذكر فقال اما كنت طفت بالبيت طواف يوم النحر قالت نعم قال فاصدري

562 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال لا بأس للمحرم من الرجال والنساء ان يتسوك ويعصر القرحة ويبط الجرح ويجبر الكسر ويربط على الجبائر ويتداوى بما احب ويكتحل بما احب بعد ان لا يكون في شىء من ادويته واكحله طيب

563 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان المحرم اذا اصابه اذى في جسده او في رأسه فيتداوى بدواء فيه طيب او حلقه كفر اي الكفارات شاء ان شاء صام ثلاثة ايام وان شاء اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر وان شاء ذبح شاة فتصدق بلحمها فذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ففدية من صيام‏}‏ فهو هذا الصيام أو صدقة هى هذه الصدقة أو نسك فهو شاة يذبحها فيتصدق بلحمها فمن هذا النسك

564 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عبدالعزيز بن رفيع عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال اتاه رجل فقال اني قبلت امرأتي وانا محرم فحذفت بشهوتي قال انك لشبق اهرق دما وتم حجك

565 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال يغتسل المحرم ويصب الماء على رأسه ويرفق به

566 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والاسود انهما افاضا مع عمر رضى الله عنه جميعا فسمعناه وهو يقول حين افاض اليها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس في ايضاع الابل وان بعيره لم يزل يقصع بجرته حتى نزلنا جمعا

567 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في رجل قال هو يهدي رجلا حر قال يحجه قال وقال فيمن قال هو يهدي عبده اهداه او هو يهدي عبد غيره اشتراه فهداه او اهدى ثمنه

568 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال يدهن المحرم الشقاق بالسمن والودك

569 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير انه قال ادهن الشقاق بما اكلت

570 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن مجاهد قال سألت ابن عمر رضى الله عنهما ايغسل المحرم ثيابه قال نعم ان الله لا يصنع بدرنه شيئا

571 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه خرج حتى اذا كان على ميلين او فرسخين من المدينة وهو محرم بعمرة احرم بالحج

572 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في المحرم تكون به القروح فيتداوى بالطيب ثم تخرج به قروح اخرى قبل ان تبرأ فتداوي ان عليه اي الكفارات شاء كفارة واحدة

573 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عمن حدثه عن عطاء بن ابي رباح انه قال الطواف للغرباء احب الي من الصلاة

574 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم ان رجلا اتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ابي كان شيخا كبيرا فلم يستطع ان يحج حتى مات افأحج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته اما كان يجزىء عنه

575 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن جعفر بن محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى الله عنهما قال جاءه رجل فقال اني قضيت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ثم واقعت اهلي قال فأقض ما بقي عليك واهرق دما وعليك الحج من قابل قال فعاد عليه فقال اني جئت من شقة بعيدة قال فقال له مثل قوله

576 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الصلاة بعرفات ان تطوع بينهما صلى كل واحدة منهما بأذان واقامة وان لم يتطوع بينهما صلاهما باذان وقامتين

577 قال حدثنا يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الصلاتين بجمع المغرب والعشاء اذا تطوعت بينهما فصل كل واحدة منهما بأذان واقامتين واذا لم يتطوع بينهما صلاهما بأذان وإقامة واحدة

578 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال من ترك طواف الصدر من الرجال فعليه دم ومن تركه من النساء فليس عليهن شىء

579 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن عمر رضى الله عنهما انه عطش وهو يطوف فمال الى زمزم فشرب وصب على وجهه

580 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله رضى الله عنهما ان سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله ارأيت عمرتنا هذه لعامنا ام للابد قال للابد

581 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابي الزبير عن جابر رضى الله عنه ان سراقة بن مالك رضى الله عنه قال فحدثنا عن ديننا هذا كأنا خلقنا له الساعة نعمل لشىء قد جرت به المقادير وجفت به الاقلام ام لشىء يستقبل قال بل لشىء قد جرت به المقادير وجفت به الاقلام قال ففيم العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق قال ثم قرأ الآية ‏{‏فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى‏}‏ الى آخر الآية

582 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه انه بعث علقمة بهدي فقال انحر وكل ثلثا وتصدق بثلث وابعث الى آل عتبة بن مسعود بثلث

583 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب عن ابي بردة عن ابي موسى رضى الله عنه ان النبي - صلى الله عليه وسلم - زار قوما فذبحوا له شاة فادخل لقمة من اللحم في فمه فجعل لا يسيغه فقال ما شأن هذا اللحم قالوا هذه شاة فلان ذبحناها حتى يجىء فترضيه من شاته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اطعموها الآسرى يعنى المساكين

584 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن موسى بن ابي كثير عن عامر انه قال فيمن يجامع ام امرأته لا تحرم عليه امرأته لا يحرم عليه الحرام الحلال

585 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن مجاهد انه قال ان الشيطان يتقيكم كما تقونه فإذا رأيتموه فلا تهابوه فيركبكم ولكن شدوا عليه فإنه يهرب

586 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عمن حدثه عن الحسن البصري انه قال آل محمد - صلى الله عليه وسلم - امة محمد - صلى الله عليه وسلم -

587 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال اذا زنت ام الولد فلا تباع على حال

588 حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن بعض اصحابه ان جبريل اتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعممه بعمامة سوداء وأسدل لها من خلفه ابواب الطلاق

589 قال حدثنا يوسف قال ثنا أبو يوسف قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان ابن عمر رضى الله عنهما طلق امرأته في حيضها فعيب ذلك عليه فراجعها وطلقها في طهرها

590 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال ليس شىء مما احل الله ابغض الى الله من الطلاق

591 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي رضى الله عنه انه قال في الرجل يطلق امرأته فيعلمها ويراجعها فيشهد ولا يعلمها انها امرأته اعلمها او لم يعلمها قال ابراهيم قول علي احب الى من قول عمر يعني في امرأة ابى كنف

592 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال الحامل المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيبها

593 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كل فرقة كانت من قبل المرأة فليس بطلاق وكل فرقة كانت من قبل الزوج فهو طلاق

594 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان ابا كنف طلق امرأته فأعلمها وراجعها قبل ان تنقضى عدتها ولم يعلمها فجاء وقد تزوجت المرأة فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقص عليه الخبر فقال عمر ان وجدته لم يدخل بها فانت احق بها وان كان قد دخل بها فليس لك عليها سبيل فقدم وقد وضعت القصة على رأسها فقال ان لي حاجة فاخلوني ففعلوا فوقع عليها وبات عندها ثم غدا الى الامير بكتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فعرفوا انه قد جاء بأمر مستقيم

595 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال طلاق السنة ان يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير ان يجامعها وهو يملك الرجعة حتى تنقضى العدة فاذا انقضت فهو خاطب من الخطاب فان اراد ان يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة

596 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الرجل يريد ان يطلق امرأته للعدة وهي لا تحيض وقد يئست قال يطلقها عند رأس كل هلال او متى ما بداله وان كانت تحيض تركها حتى اذا حاضت ثم طهرت طلقها واحدة من غير جماع يفعل ذلك عند كل طهر ان كان يريد ثلاثا وان كانت لا تحيض فعند كل هلال وعدتها من التطليقة الاولى

597 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن ابي طالب رضى الله عنه انه قال اذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة ثم اشهد على رجعتها قبل ان تنقضى العدة وهى لا تعلم حتى تزوجت ودخل بها زوجها انه يفرق بينها وبين زوجها الآخر وترد على زوجها الاول ويكون لها المهر على الآخر بما استحل من فرجها

598 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا يتسرى العبد الا ترى الى قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم‏}‏ الى آخر الآية فالعبد لا يملك شيئا

599 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الحر يتزوج اربع مملوكات ان شاء وثلاثا وثنتين

600 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فللمولى ان يفرق بينهما ويأخذ من المرأة ما اخذت من العبد وإن تزوج بإذن مولاه فالطلاق بيد العبد

601 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال لا يتزوج العبد الا اثنتين

602 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في النصراني واليهودي والمجوسي يظاهر من امرأته او يطلق ثم يسلم ان الاسلام لا يزيده الا شدة

603 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه سأل علقمة عن رجل فجر بامرأة ثم تزوجها فقرا هذه الآية ‏{‏وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات‏}‏

604 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في ذلك اوله سفاح وآخره نكاح

605 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها انت طالق انت طالق انت طالق بانت الاولى وكانت الثنتان فيما لا يملك واذا طلقها ثلاثا جماعة فهى عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره

606 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي رضى الله عنه انه قال في المرأة ينعى اليها زوجها فتتزوج ثم يقدم انها ترد الى زوجها الاول ولا يقربها حتى تنقضى عدتها من الآخر ويفرق بينها وبين الآخر ولها المهر منه بما استحل من فرجها ولا يقربها الاول حتى تنقضى عدتها من

الآخر وان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فيها زوجها الاول بالخيار ان شاء اخذ مهرها وتركها عند هذا وان شاء اخذ امرأته وقال حماد قال ابراهيم قول علي احب الى من قول عمر

607 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان رجلا سال ابن مسعود رضى الله عنه عن الرجل يموت وله امرأة لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا قال ما سمعت فيها من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا قال فقيل له قل فيها برأيك قال ارى لها صداق نسائها كاملا والميراث كاملا وعليها العدة قال فقال رجل من اشجع قضيت فيها والذي يحلف به بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق الاشجعية

608 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر رضى الله عنه انه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة فقالت فاطمة ابنة قيس طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة فقال عمر لا نأخذ بقول امرأة لا ندري صدقت ام كذبت وندع كتاب الله

609 عن علي بن ابي طالب رضى الله عنه انه قال في المرأة تزوج في عدتها فيدخل بها زوجها انه يفرق بينها وبين زوجها الآخر وتعتد بقية عدتها من الاول وعدة مستقبلة من الآخر ويتزوجها الآخر بعدما تنقضي عدتها من الاول ان شاء وشاءت

610 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر رضى الله عنه مثل قول علي رضى الله عنه كله غير انه قال لا يتزوجها الآخر ابدا

611 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان رجلا طلق امرأته واحدة فحاضت حيضتين حتى اذا دخلت في الثالثة وانقطع الدم ودخلت في مغتسلها وادنت ماءها ووضعت ثوبها اتاها فراجعها قبل ان تفيض عليها الماء فاتت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكرت ذلك له وعنده ابن مسعود رضى الله عنه فقال له قل فيها قال اراها امرأته لانها لم تحل لها الصلاة وهي حائض حتى تحل لها الصلاة قال وانا ارى ذلك فردها على زوجها وقال لعبد الله كنيف مملو علما

612 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عطاء بن يسار ان المرأة التي سألت عمر رضى الله عنه عن التي راجعها زوجها قبل ان تغتسل كان دسها المغيرة بن شعبة لعمر وابن مسعود رضى الله عنهم لينظر ما يقولان فيها

613 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان اعرابيا ولدت امرأته فمات ولدها فكثر اللبن في ثديها فقالت له امصصه ثم امججه ففعل فدخل بعضه في حلقه فاتى ابا موسى رضى الله عنه فسأله عن ذلك فقال حرمت عليك امرأتك ثم اتى ابن مسعود رضى الله عنه فسأله عن ذلك واخبره بقول ابى موسى فقال انما كنت مداويا وانه لا رضاع بعد فطام وانما يحرم من الرضاع ما انبت اللحم والعظم فأمسك عليك امرأتك فأتى ابا موسى فأخبره بقول عبدالله فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

614 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابن خثيم المكي عن يوسف بن ماهك عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ان امرأة اتتها فقالت ان زوجي يأتينى مجبية ومستلقية مكرهة فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لا بأس اذا كان في صمام واحد

615 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حميد الاعرج عن ابي ذر رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال إتيان النساء في محاشهن حرام

616 قال ثنا يوسف عن أبيه عن المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي القعقاع الجرمى عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال اتيان النساء في محاشهن حرام

617 حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال وجدنا كتابا بخط ابي اعرفه عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال اتيان النساء في محاشهن حرام

618 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال اذا وهبت المرأة نفسها للرجل بشهود فقبلها الرجل فهو نكاح ولها مهر مثلها الا ان ترضى بأقل من ذلك وان لم يقبلها فلا شىء وان قبلها ولم تكن شهود فرق بينهما والعدة عليها ولا صداق لها ان لم يكن دخل بها فإن كان دخل بها فعليها العدة ولها الصداق

619 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه انها ترثه ما كانت في عدتها فاذا انقضت العدة لم ترث وان طلقها في مرضه قبل ان يدخل بها فلها نصف المهر ولا عدة عليها ولا ميراث لها

620 قال ثنا يوسف عن أبيه عن غالب بن عبيدالله عن عطاء بن ابي رباح انه قال اذا قال انت طالق ان شاء الله فلا يقع الطلاق وليس بشىء

621 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء ابن ابي رباح في العتاق مثل ذلك

622 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن ابي بكر عن الحسن وابن سيرين انهما قالا يقع الطلاق واستثناؤه باطل

623 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن محمد بن قيس عن ابراهيم وعامر عن الاسود انه ذكرت له امرأة فقال ان تزوجتها فهى طالق فسأل اهل الحجاز والناس فقالوا ليس بشىء فلقي ابن مسعود رضى الله عنه فقال اخبرها انها املك بنفسها

624 قال ثنا يوسف عن أبيه عن اسماعيل بن امية عن سعيد بن ابي سعيد عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال لا يوطا فرج شىء من المملوكات الا فرج ان باعه جاز وان تصدق به جاز وان اعتقها جاز وان وهبها جاز

325 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كانت له جاريتان فأعتقهما عن دبر فكان يطأهما

626 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال كل فرقة جاءت من قبل الرجل فهو طلاق ولها نصف الصداق وان لم يكن دخل بها وكل فرقة جاءت من قبل النساء فليس لها شىء اذا لم يدخل بها

627 قال حدثنا يوسف عن أبيه قال ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا طلق الرجل امرأته واحدة او اثنتين ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها وفارقها الاول ثم تزوجها الاول فهي عنده على طلاق مستقبل ثلاث ويهدم الزوج الواحدة والثنتين فان لم يكن دخل بها الزوج الآخر فهي عند الزوج الاول على ما بقي من الطلاق

628 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا قال الرجل لامرأته انت طالق ان شاء الله فليس بشىء ولا يقع الطلاق

629 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال كل جماع يدرا فيه الحد ففيه الصداق فقال هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله

630 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا كانت تحت الحر امة فأعتقت ثم فجر قبل ان يجامعها بعد العتق فإنما عليه الحد وإن كان جامعها بعد العتق ثم فجر فإن عليه الرجم وكذلك العبد تحته الحرة

631 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال في خطبة النكاح ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الى قوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال اما بعد ذلكم ثم يذكر حاجته

باب الخيار

632 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي رضى الله عنه انه قال في اختياري ان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وان اختارت نفسها فواحدة بائنة

633 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضى الله عنهما انهما قالا في اختاري ان اختارت زوجها فهى امرأته وان اختارت نفسها فواحدة وهو املك بها وان زيد بن ثابت رضى الله عنه قال فيها ان اختارت زوجها فهي امرأته وان اختارت نفسها فهي ثلاث

634 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في اختاري وامرك بيدك سواء

635 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة بن زيد انه قال اذ خيرت المراة نفسها فقامت من فجلسها قبل ان تختار فليس بشىء

637 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الرجل تعتق امرأته وهى امة ولم يدخل بها فتختار نفسها انه قال لا مهر لها لان الفرقة جاءت من قبلها

638 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضى الله عنها ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها اشترى بربرة فأعتقيها فإن الولاء لمن اعتق فاشترتها فأعتقتها فخيرت وكان زوجها مولى لآل ابي احمد

639 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم وعمرو ابن دينار عن جابر بن زيد انهما قالا في الخيار اذا قامت من مجلسها قبل ان تختار فليس لها خيار

640 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في العنين يؤجل سنة فان خلص اليها والا خيرت امرأته فإن شاءت اقامت مع زوجها وان شاءت اختارت نفسها فإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة

641 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الامة اذا اعتقت خيرت فان اختارت نفسها ولم يكن زوجها دخل بها فلا مهر لها وان اختارت زوجها وقد دخل بها فالمهر لسيدها

642 قال يوسف وقال أبو يوسف حدثنا اسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال في العنين يؤجل سنة فإن وصل اليها والا فرق بينهما ولها المهر كاملا وهي تطليقة بائنة وذكر أبو حنيفة نحوا منه عنه

باب العدة

643 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة‏}‏ قال خروجها من بيتها في عدتها هي الفاحشة المبينة

644 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان ابن مسعود رضى الله عنه رد المتوفى عنهن ازواجهن من ظهر النجف كن خرجن حجاجا في عدتهن

645 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان المطلقة لا تخرج من بيتها في حق ولا في غيره حتى تنقضى عدتها والمتوفى عنها زوجها لا تخرج الا في حق لا بد منه ولا تبيت عن بيتها

646 يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها لا تكتحل الا لوجع

647 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها في العدة ان عليها العدة مستقبلة

648 حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال انما نقل على رضى الله عنه ام كلثوم حين قتل عمر رضي الله عنه لأنها كانت مع عمر في دار الإمارة

649 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها ان عليها العدة مستقبلة ولها المهر كاملا

650 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في عدة الحرة المطلقة ثلاث حيض فان كانت لا تحيض فثلاثة اشهر وان كانت امة مطلقة فعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فشهر ونصف

651 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال نزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بعد اربعة اشهر وعشرا

652 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مكسعود رضى الله عنه انه قال نسخت سورة النساء القصرى كل عدة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 2

653 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا تزوجت المرأة في عدتها فدخل بها زوجها فرق بينهما وتمت عدة الاول واعتدت من الآخر عدة مستقبلة

654 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فعدتها ان تضع ما في بطنها

655 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في السقط اذا استبان بعض خلقه عتقت الامة وانقضت به العدة

656 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الامة يموت عنها زوجها عبدا او حرا عدتها شهران وخمسة ايام

657 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال تعتد المستحاضة بأيام حيضها

658 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود ان سبيعة بنت الحارث الاسلمية رضى الله عنها مات عنها زوجها في حبل فمكثت خمسة وعشرين ليلة او نحوها ثم وضعت فمر بها ابو السنابل رضى الله عنه وقد تشوفت للازواج فقال كلا ورب الكعبة انه لابعد الأجلين فاتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فقال كذب ابو السنابل اذا حضر ذلك فآذنيني يقول اذا خطبت

659 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الامة اذا توفي عنها زوجها فاعتدت ثم اعتقت في عدتها اعتدت عدة الامة كما هي فاذا طلقت تطليقتين ثم اعتقت اعتدت عدة الامة وان طلقت واحدة ثم اعتقت في حيضها اعتدت عدة الحرة

660 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته فتعتد بشهر او شهرين ثم تحيض قال يهدم الحيض الشهر وتستقبل عدة الحيض فان حاضت واحدة ثم يئست استقبلت الشهور فان حاضت بعد اعتدت بما مضى من الحيض

661 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في ام الولد يعتقها مولاها او يموت عنها عدتها ثلاث حيض

662 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الحر اذا كانت تحته امة ويطلقها تطليقة بائنة فخيرت فاختارت زوجها ثم مات عنها قال عدتها اربعة اشهر وعشر ولها الميراث وان اختارت نفسها فعدتها عدة الحرة المطلقة ثلاث حيض ولا ميراث لها

663 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في المطلقة الا باذن

665 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الرجل يطلق المرأة وهي مستحاضة قال تعتد بقرء والحيض قبل ذلك وكذلك ان استحيضت بعدما يطلقها

666 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر رضى الله عنه انه قال آخر الآيتين نزولا التي في سورة النساء القصرى

667 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال لسودة ابنة زمعة رضي الله عنها اعتدي فقعدت له في الطريق فسألته بوجه الله ان يراجعها فقالت والله مابي حرص على الرجال ولكنى احب ان احشر مع ازواجك واجعل يومي لعائشة ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك

668 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال لا بأس بلبن الفحل

670 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال اذا وضعت ذا بطنها فقد حلت الرجال

671 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا اعتق الرجل ام ولده فلا يتزوج اختها يعنى في عدتها

672 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في الرجل تكون له اربع نسوة فيطلق احداهن لا يتزوج حتى تنقضى عدتها قال أبو حنيفة لا نأخذ بقول ابراهيم في الرضاع ولكن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال أبو يوسف في عدة ام الولد له ان يتزوج اختها في عدتها لأن عدتها ليست بعدة نكاح ولا يطأها ما دامت اختها في عدة منه

باب الإيلاء

673 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن أبي اسحاق عن شريح انه قال اذا مضت اربعة اشهر بانت بالايلاء

674 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان عبدالله بن انيس آلى من امرأته فغاب ثم قدم بعد خمسة اشهر فوقع عليها ثم خرج الى اصحابه ورأسه يقطر فقالوا اصبت من فلانة قال نعم قالوا الم تكن آليت منها قال بلى قالوا نراها قد بانت منك فانطلقوا الى علقمة فلم يجدوا عنده فيها شيئا وانطلق بهم علقمة الى عبدالله رضى الله عنه فذكروا له امره وامرها فقال اخبرها انها قد بانت منك وأخطبها ففعل واصدقها مثاقيل فضة

675 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن علي بن بذيمة عن ابي عبيدة عن مسروق انه قال في الايلاء اذا مضت الاربعة الاشهر بانت بتطليقة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره

676 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة انه قال في المولى من امرأته فيئه الرضا اذ كان لها عذر

677 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عمن حدثه عن ابي الزبير انه قال اذا مضت اربعة اشهر قيل له اتفىء او تعزم الطلاق

678 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابي هند ان ابا الزبير آلى من امرأته فوقف بعد اربعة اشهر فقيل له اتفىء او تعزم الطلاق قال افىء

679 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال ايلاء الامة شهران

680 في رجل آلى من امرأته ثم واقعها بعد اربعة اشهر قال عليه الكفارة

681 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن عامر انه قال اذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها او طلقها ثم آلى منها فأيهما سبق وقع في الوجهين جميعا

682 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضى الله عنه في رجل آلى من امرأته فتركها حتى انقضت الاربعة قال بانت منه بتطليقة واستأنفت العدة بعد الاربعة ويخطبها في العدة ولا يخطبها غيره

683 قال ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال الفىء الجماع وعزيمة الطلاق انقضاء الاربعة

684 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال ليس الى النساء من الايلاء ولا الظهار ولا الطلاق شىء

685 قال حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه كان يقول يهدم الطلاق الايلاء وقال أبو حنيفة قول عامر احب الي

686 قال وثنا يوسف عن أبيه قال ثنا سعيد بن ابي عروبة عن عامر الاحول عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال من آلى من امرأته شهرا او شهرين او ثلاثا ما دون الاربعة فليس عليه ايلاء وذكرأبو حنيفة عنه نحو هذا‏.‏