فصل: بَاب هَل تنفض الْمَرْأَة شعرهَا عِنْد غسل الْجَنَابَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأحكام الشرعية الكبرى



.بَاب تَخْلِيل الشّعْر وإفاضة المَاء على الْجَسَد:

مُسلم: حَدثنِي يحيى بن يحيى التَّمِيمِي، أبنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ، ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ على شِمَاله فَيغسل فرجه، ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول الشّعْر، حَتَّى إِذا رأى أَن قد اسْتَبْرَأَ حفن على رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ على سَائِر جسده، ثمَّ غسل رجلَيْهِ».
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُسَدّد بن مسرهد، ثَنَا يحيى بن سعيد، ثَنَا عَوْف- هُوَ ابْن أبي جميلَة- ثَنَا أَبُو رَجَاء، عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفر، وَإِنَّا أسرينا حَتَّى إِذا كُنَّا فِي آخر اللَّيْل وقعنا وقْعَة وَلَا وقْعَة أحلى عِنْد الْمُسَافِر مِنْهَا...» فَذكر الحَدِيث وَفِيه: «أن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعْطى الَّذِي أَصَابَته الْجَنَابَة إِنَاء من مَاء. قَالَ: اذْهَبْ فأفرغه عَلَيْك».
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، أَنا حَمَّاد، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: «وصفت غسل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَت: أفرغ على رَأسه ثَلَاثًا وَإِذا فضل فضلَة صبها عَلَيْهِ».

.بَاب تَخْلِيل الشّعْر حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ:

البُخَارِيّ: حَدثنَا عَبْدَانِ، أَنا عبد الله، ثَنَا هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة غسل يَدَيْهِ وَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ اغْتسل، ثمَّ يخلل بِيَدِهِ شعره، حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل سَائِر جسده. وَقَالَت: كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إِنَاء وَاحِد نغرف مِنْهُ جَمِيعًا».
الْبَزَّار: ثَنَا أَحْمد بن الْمِقْدَام، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الطفَاوِي، عَن أَيُّوب، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يخلل رَأسه مرَّتَيْنِ فِي غسل الْجَنَابَة» وَقَالَت فِيهِ: «ثمَّ يصب على جسده فضل مَائه».
مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الطفَاوِي سمع أَيُّوب وَالْأَعْمَش وَهِشَام بن عُرْوَة، روى عَنهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَأَبُو خَيْثَمَة وَنصر بن عَليّ وَعَمْرو النَّاقِد، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: صَالح صَدُوق إِلَّا أَنه يهم أَحْيَانًا. وَقَالَ يحيى بن معِين: الطفَاوِي صَالح الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: الطفَاوِي- يَعْنِي: مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن- شيخ مُنكر الحَدِيث.

.بَاب من تَوَضَّأ من الْجَنَابَة ثمَّ غسل سَائِر جسده وَلم يعد غسل مَوَاضِع الْوضُوء مِنْهُ مرّة أُخْرَى:

مُسلم: حَدثنِي عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ، ثَنَا عِيسَى بن يُونُس، ثَنَا الْأَعْمَش، عَن سَالم، عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس، حَدَّثتنِي خَالَتِي مَيْمُونَة قَالَت: «أدنيت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسله من الْجَنَابَة فَغسل كفيه مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، ثمَّ أَدخل يَده فِي الْإِنَاء، ثمَّ أفرغ بِهِ على فرجه وغسله بِشمَالِهِ ثمَّ ضرب بِشمَالِهِ الأَرْض فدلكها دلكا شَدِيدا، ثمَّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ أفرغ على رَأسه ثَلَاث حفنات ملْء كفيه، ثمَّ غسل سَائِر جسده، ثمَّ تنحى عَن مقَامه ذَلِك فَغسل رجلَيْهِ، ثمَّ أَتَيْته بالمنديل فَرده».

.بَاب تَفْرِيق الْغسْل:

البُخَارِيّ: حَدثنَا عمر بن حَفْص بن غياث، ثَنَا أبي، ثَنَا الْأَعْمَش، حَدثنِي سَالم، عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس، حَدَّثتنَا مَيْمُونَة قَالَت: «صببت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسلا فأفرغ بِيَمِينِهِ على يسَاره فغسلهما، ثمَّ غسل فرجه، ثمَّ قَالَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْض فمسحهما بِالتُّرَابِ، ثمَّ غسلهَا، ثمَّ تمضمض واستنشق، ثمَّ غسل وَجهه، وأفاض على رَأسه، ثمَّ تنحى فَغسل قَدَمَيْهِ، ثمَّ أُتِي بمنديل فَلم ينفض بهَا».

.بَاب مَا جَاءَ فِي المنديل بعد الْغسْل:

البُخَارِيّ: حَدثنَا عَبْدَانِ، ثَنَا أَبُو حَمْزَة، قَالَ: سَمِعت الْأَعْمَش، عَن سَالم، عَن كريب، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَت مَيْمُونَة رَضِي الله عَنْهَا: «وضعت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسلا وسترته بِثَوْب وصب على يَدَيْهِ فغسلهما، ثمَّ صب بِيَمِينِهِ على شِمَاله فَغسل فرجه، فَضرب بِيَدِهِ الأَرْض فمسحها، ثمَّ غسلهَا، فَتَمَضْمَض واستنشق، وَغسل وَجهه وذراعيه، ثمَّ صب على رَأسه وأفاض على جسده، ثمَّ تنحى فَغسل قَدَمَيْهِ، فناولته ثوبا فَلم يَأْخُذهُ، فَانْطَلق وَهُوَ ينفض يَدَيْهِ».
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا عبد الله بن دَاوُد، عَن الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْنَاد، ذكرت صفة غسل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَت فِيهِ: «تنحى نَاحيَة فَغسل رجلَيْهِ، فناولته المنديل فَلم يَأْخُذهُ، وَجعل ينفض المَاء عَن جسده».

.بَاب من تطيب ثمَّ اغْتسل فَبَقيَ أثر الطّيب:

البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو النُّعْمَان، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر، عَن أَبِيه قَالَ: «سَأَلت عَائِشَة وَذكرت لَهَا قَول ابْن عمر: مَا أحب أَن أصبح محرما أنضح طيبا. فَقَالَت عَائِشَة: أَنا طيبت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ طَاف فِي نِسَائِهِ ثمَّ أصبح محرما».
البُخَارِيّ: حَدثنَا آدم بن أبي إِيَاس، ثَنَا شُعْبَة، ثَنَا الحكم، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت: «كَأَنِّي أنظر إِلَى وبيص الطّيب فِي مفرق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محرم».

.بَاب هَل تنفض الْمَرْأَة شعرهَا عِنْد غسل الْجَنَابَة:

مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَابْن أبي عمر، كلهم عَن ابْن عُيَيْنَة، قَالَ إِسْحَاق: أَنا سُفْيَان، عَن أَيُّوب بن مُوسَى، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن عبد الله بن رَافع مولى أم سَلمَة، عَن أم سَلمَة قَالَت: «قلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة أَشد ضفر رَأْسِي أفأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي على رَأسك ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء فتطهرين».
تَابعه روح بن الْقَاسِم عَن أَيُّوب.
قَالَ مُسلم: وثنا عَمْرو النَّاقِد، ثَنَا يزِيد بن هَارُون.
وثنا عبد بن حميد، قَالَ: أَنا عبد الرَّزَّاق، قَالَا: أَنا الثَّوْريّ، عَن أَيُّوب بْن مُوسَى، فِي هَذَا الْإِسْنَاد... وَفِي حَدِيث عبد الرَّزَّاق «فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فَقَالَ: لَا...» ثمَّ ذكر بِمَعْنى حَدِيث ابْن عُيَيْنَة.
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعلي بن حجر، جَمِيعًا عَن ابْن علية- قَالَ يحيى: أَنا إِسْمَاعِيل بْن علية- عَن أَيُّوب، عَن أبي الزبير، عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ: «بلغ عَائِشَة أَن عبد الله بن عَمْرو يَأْمر النِّسَاء إِذا اغْتَسَلْنَ أَن يَنْقُضْنَ رءوسهن. فَقَالَت: يَا عجبا لِابْنِ عَمْرو هَذَا، يَأْمر النِّسَاء إِذا اغْتَسَلْنَ أَن يَنْقُضْنَ رءوسهن، أَفلا يَأْمُرهُنَّ أَن يَحْلِقن رءوسهن؟! لقد كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إِنَاء وَاحِد، وَمَا أَزِيد على أَن أفرغ على رَأْسِي ثَلَاث غرفات».

.بَاب قدر مَا يَكْفِي المغتسل من المَاء:

مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا لَيْث. وثنا مُحَمَّد بن رمح، أَنا اللَّيْث.
وثنا قُتَيْبَة بن سعيد وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَان، كِلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغْتَسل من الْقدح وَهُوَ الْفرق، وَكنت أَغْتَسِل أَنا وَهُوَ فِي الْإِنَاء الْوَاحِد» وَفِي حَدِيث سُفْيَان: «من إِنَاء وَاحِد» قَالَ قُتَيْبَة: قَالَ سُفْيَان: وَالْفرق ثَلَاثَة آصَع.
مُسلم: وحَدثني عبيد الله بن معَاذ الْعَنْبَري، ثَنَا أبي، ثَنَا شُعْبَة، عَن أبي بكر بن حَفْص، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ: «دخلت على عَائِشَة أَنا وأخوها من الرضَاعَة، فَسَأَلَهَا عَن غسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْجَنَابَة، فدعَتْ بِإِنَاء قدر الصَّاع فاغتسلت وبيننا وَبَينهَا ستر، وأفرغت على رَأسهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَكَانَ أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذن من رءوسهن حَتَّى تكون كالوفرة».

.أَبْوَاب الْحيض وَحكم الْحَائِض:

.بَاب مَا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض:

مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة، ثَنَا ثَابت، عَن أنس: «أن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم لم يؤاكلوها، وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب النَّبِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأنْزل الله عز وَجل: {يَسْأَلُونَك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} إِلَى آخر الْآيَة فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح. فَبلغ ذَلِك الْيَهُود فَقَالُوا: مَا يُرِيد هَذَا الرجل أَن يدع من أمرنَا شَيْئا إِلَّا خَالَفنَا فِيهِ. فجَاء أسيد بن حضير وَعباد بن بشر فَقَالَا: يَا رَسُول الله، إِن الْيَهُود تَقول كَذَا وَكَذَا أَفلا نجامعهن؟ فَتغير وَجه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظننا أَن قد وجد عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّة من لبن إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأرْسل فِي آثارهما فَسَقَاهُمَا فعرفا أَن لم يجد عَلَيْهِمَا».
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عَليّ بن مسْهر، عَن الشَّيْبَانِيّ.
وحَدثني عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ- وَاللَّفْظ لَهُ- أبنا عَليّ بن مسْهر أَنا أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: «كَانَ إحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا أمرهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تأتزر فِي فَور حَيْضَتهَا، ثمَّ يُبَاشِرهَا. قَالَت: وَأَيكُمْ يملك إربه كَمَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يملك إربه».
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أبنا خَالِد بن عبد الله، عَن الشَّيْبَانِيّ، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن مَيْمُونَة قَالَت: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشر نِسَاءَهُ فَوق الْإِزَار وَهن حيض».
النَّسَائِيّ: عَن الْحَارِث بن مِسْكين- قَالَ: قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع- عَن ابْن وهب، عَن يُونُس وَاللَّيْث، عَن ابْن شهَاب، عَن حبيب مولى عُرْوَة، عَن بدية- وَكَانَ اللَّيْث يَقُول: ندبة- مولاة مَيْمُونَة، عَن مَيْمُونَة قَالَت: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشر الْمَرْأَة من نِسَائِهِ وَهِي حَائِض إِذا كَانَ عَلَيْهَا إِزَار يبلغ أَنْصَاف الفخذين والركبتين» فِي حَدِيث اللَّيْث: «محتجزته».
روى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق حَكِيم الْأَثْرَم، عَن أبي تَمِيمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا أَو كَاهِنًا فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد».
وَقَالَ: ضعف مُحَمَّد- يَعْنِي البُخَارِيّ- هَذَا الحَدِيث من قبل إِسْنَاده.
وروى أَيْضا من طَرِيق خصيف، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الرجل يَقع على امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ: يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار».
وَمن طَرِيق عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِذا كَانَ دَمًا أصفر فَنصف دِينَار».
وَكِلَاهُمَا لَا يَصح.