فصل: كتاب الزَّكَاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام



.فصل: فِي حمل الْجِنَازَة والدفن:

(550) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْرعُوا بالجنازة، فَإِن تَكُ صَالِحَة فَخير تقدمونها عَلَيْهِ، وَإِن تَكُ غير ذَلِك فشر تضعونه عَن رِقَابكُمْ». لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(551) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من شهد الْجِنَازَة حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاط، وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيراطان. قيل: يَا رَسُول الله وَمَا القيرطان؟ قَالَ: مثل الجبلين العظيمين». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(552) وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفرس معرورىً حِين انْصَرف من جَنَازَة ابْن الدحداح فَرَكبهُ وَنحن نمشي حوله أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.
وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لمُسلم.
(553) وَرَوَى سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم بن عبد الله، عَن أَبِيه، قَالَ: رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبا بكر وَعمر يَمْشُونَ أَمَام الْجِنَازَة. أخرجه الْأَرْبَعَة، وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي. وَقيل: رَوَاهُ جمَاعَة من الْحفاظ عَن الزُّهْرِيّ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمرسل أصح.
(554) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا، فَمن تبعها فَلَا يجلس حَتَّى تُوضَع». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(555) وَعَن عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثمَّ قعد. أخرجه مُسلم.
(556) وَفِي رِوَايَة: رَأينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فقمنا، وَقعد فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجِنَازَة.
(557) وَعَن أبي إِسْحَاق، قَالَ: أَوْصَى الْحَارِث أَن يُصلِّي عَلَيْهِ عبد الله بن يزِيد، فَصَلى عَلَيْهِ، ثمَّ أدخلهُ الْقَبْر من قبل رجل الْقَبْر، وَقَالَ: هَذَا من السّنة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَقد قَالَ: هَذَا من السّنة. فَصَارَ كالمسند.
(558) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذا وضع الْمَيِّت، فِي قَبره قَالَ: «بِسم الله، وَعَلَى سنة رَسُول الله». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: والْحَدِيث يتفرد بِهِ همام بن يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَاد وَهُوَ ثِقَة، إِلَّا أَن شُعْبَة وهشاماً الدستوَائي روياه عَن قَتَادَة مَوْقُوفا عَلَى ابْن عمر. قلت: هما أحفظ من همام، والشيخان قد احتجا بِهِ.
(559) وَعَن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص، أَن سعد بن أبي وَقاص، قَالَ: فِي مَرضه الَّذِي هلك فِيهِ: الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليَّ اللّبن نصبا، كَمَا صُنع برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مُسلم.
(560) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عقر فِي الْإِسْلَام». أخرجه أَبُو دَاوُد وقَالَ عبد الرَّزَّاق: كَانُوا يعقرون عَلَى الْقَبْر بقرة، أَو شياة.
(561) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كسر عظم الْمَيِّت ككسره حَيا». أخرجه مُسلم.
(562) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: دُفن مَعَ أبي رجل فَلم تُطِبْ نَفسِي حَتَّى أخرجته، فَجَعَلته فِي قبر عَلَى حِدة. أخرجه البُخَارِيّ.
(563) وَعَن الْقَاسِم- وَهُوَ ابْن مُحَمَّد- قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة، فَقلت: يَا أمه! اكشفي لي عَن قبر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصاحبيه، فَكشفت لي عَن ثَلَاثَة قُبُور، لَا مشرفة وَلَا لاطئة، مبطوحة ببطحاء الْعَرَصَة الْحَمْرَاء. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك بِزِيَادَة: فَرَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقدما، وَأَبا بكر رَأسه بَين كَتِفي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعمر رَأسه عِنْد رجْلي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.
(564) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: نهَى رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يجصص الْقَبْر، وَأَن يقْعد عَلَيْهِ، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ. أخرجه مُسلم، ثمَّ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك بِزِيَادَة نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُبْنَى عَلَى الْقُبُور، أَو تجصص، أَو يقْعد، وَنَهَى أَن يكْتب عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ: هَذِه الْأَسَانِيد صَحِيحَة، وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ، فَإِن أَئِمَّة الْمُسلمين من الْمشرق إِلَى الْمغرب مَكْتُوب عَلَى قُبُورهم، وَهُوَ عمل أَخذه الْخلف عَن السّلف.
(565) وَأخرج أَبُو دَاوُد حَدِيثا من رِوَايَة بشير بن الخصاصية فِيهِ: وحانت من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نظرة فَإِذا رجل يمشي فِي الْقُبُور، عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: «يَا صَاحب السبتيتين، وَيحك ألق سبتيتيك، فَنظر الرجل، فَلَمَّا عرف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلعهما، فَرَمَى بهما». وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك مطولا ومختصراً. قلت: وَرَاوِيه خَالِد بن سُمير، وَإِن ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات فَلم يعرف لَهُ إِلَّا راو وَاحِد.
(566) وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: نُهينا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا. مُتَّفق عَلَيْهِ.

.فصل: فِي الْبكاء والتعزية بِهِ وَغير ذَلِك:

(567) عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: شَهِدنَا ابْنة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالس عَلَى الْقَبْر، فرأيتُ عَيْنَيْهِ تدمعان، فَقَالَ: «هَل مِنْكُم من أحد لم يقارف اللَّيْلَة؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: أَنا؛ قَالَ: فَانْزِل فِي قبرها، فَنزل فِي قبرها. أخرجه البُخَارِيّ.
(568) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاس هما بهم كفر: الطعْن فِي النّسَب، والنياحة عَلَى الْمَيِّت».
(569) وَعَن عبد الله- هُوَ ابْن مَسْعُود- رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ منا من ضرب الخدود، وشق الْجُيُوب، ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة». مُتَّفق عَلَيْهِمَا.
(570) وَعَن عبد الله بن جَعْفَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ لما مَاتَ- يَعْنِي جعفراً- قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصنعوا لآل جَعْفَر طَعَاما، فقد جَاءَهُم مَا يشغلهم». أخرجه التِّرْمِذِيّ مصححاً، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه.
(571) وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: قبرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا- يَعْنِي مَيتا- فَلَمَّا فَرغْنَا انْصَرف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانصرفنا مَعَه، فَلَمَّا حَاذَى بَابه وقف فَإِذا نَحن بِامْرَأَة مقبلة، قَالَ: أَظُنهُ عرفهَا، فَلَمَّا ذهبت إِذا هِيَ فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أخرجك يَا فَاطِمَة من بَيْتك؟» قَالَت: أتيت يَا رَسُول الله أهل هَذَا الْمَيِّت فرحَّمت عَلَى ميتهم أَو عزيتهم بِهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّك بلغت مَعَهم الكُدى؟» قَالَت: معَاذ الله وَقد سَمِعتك تذكر فِيهَا مَا تذكر. قَالَ: «لَو بلغت مَعَهم الكُدى، فَذكر تشديداً فِي ذَلِك». فَسَأَلت ربيعَة عَن الكدي؟ فَقَالَ: هِيَ الْقُبُور فِيمَا أَحسب. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك مُخْتَصرا وَمُطَولًا.
(572) وَفِي رِوَايَة: وعزيتهم، وفيهَا: «لَو بلغتِ مَعَهم الكدى مَا رَأَيْت الْجنَّة حَتَّى يَرَاهَا جد أَبِيك». وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. وَفِيمَا قَالَه عِنْدِي نظر، فَإِن رَاوِيه ربيعَة بن سيف، لم يخرج الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَهُ شَيْئا فِيمَا أعلم.
(573) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لعن الله زوارات الْقُبُور». أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح.
(574) أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لعن رَسُول الله زوّارات الْقُبُور، والمتخذين عَلَيْهَا الْمَسَاجِد، والسُّرج.
(575) وَعَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها، ونهيتكم عَن لُحُوم الْأَضَاحِي فَوق ثَلَاث فأمسكوا مَا بدا لكم، ونهيتكم عَن النَّبِيذ إِلَّا فِي سقاء فَاشْرَبُوا فِي الأسقية كلهَا، وَلَا تشْربُوا مُسكرا». أخرجه مُسلم.
(576) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلما كَانَت لَيْلَتهَا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج من آخر اللَّيْل إِلَى البقيع فَيَقُول: «السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وآتاكم مَا توعدون غَدا مؤجلون، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون- وَفِي لفظ: عَن قريب- اللَّهُمَّ اغْفِر لأهل بَقِيع الْغَرْقَد».
(577) وَعَن سُلَيْمَان بن بُريدة، عَن أَبِيه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمهُمْ إِذا خَرجُوا إِلَى الْمَقَابِر، فَفِي رِوَايَة: «السَّلَام عَلَى أهل الديار».
(578) وَفِي رِوَايَة: «السَّلَام عَلَيْكُم أهل الديار من الْمُؤمنِينَ وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم للاحقون. أسأَل الله لنا وَلكم الْعَافِيَة». أخرجه مُسلم.
(579) وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة لَهُ فِي حَدِيث سُلَيْمَان: «أَنْتُم لنا فرط، وَنحن لكم تبع، نسْأَل الله لكم الْعَافِيَة».
(580) وَعَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تسبوا الْأَمْوَات، فَإِنَّهُم قد أفضوا إِلَى مَا قدمُوا». انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.

.كتاب الزَّكَاة:

(581) عَن ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس، أَن أنسا حَدثهُ: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله فَمن سُئلَها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقه فَلَا يُعْط: «فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا، من الْغنم من كل خمسٍ شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت- يَعْنِي سِتَّة وَسبعين- إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن عِنْده إِلَّا أَرْبَعَة من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة. وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَان، فَإِذا زَادَت عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاث مائَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مائَة فَفِي كل مائَة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا». أخرجه البُخَارِيّ.
(582) وَأخرج بِهَذَا الْإِسْنَاد أَيْضا: وَلَا يُخرج فِي الصَّدَقَة هَرِمة وَلَا ذَات عوار وَلَا تَيْس إِلَّا مَا شَاءَ الْمُتَصَدّق، وَفِيه: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله بهَا ورَسُوله.
(583) وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي فرض النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع، خشيَة الصَّدَقَة.
(584) وَبِه قَالَ: وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ.
(585) وَبِه: من بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة جَذَعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده الحقة وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا ابْنة لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون وَيُعْطَى شَاتين أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صدق بنت لبون وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة بنت لبون وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت مَخَاض فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض، وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين.
وَقَالَ فِي هَذِه الرِّوَايَة: إِن أَبَا بكر كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى ورَسُوله عَلَيْهِ السَّلَام.
(586) وَفِي مَوضِع آخر: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي أَمر الله وَرَسُوله: وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ تقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء.
(587) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن شهَاب، قَالَ: هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة، وَهُوَ عِنْد آل عمر ابْن الْخطاب. قَالَ ابْن شهَاب: أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا، وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وَسَالم بن عبد الله بن عمر. وَفِيه: «وَإِذا كَانَ إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون، حَتَّى تبلغ تسعا وَعشْرين وَمِائَة, فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا بِنْتا لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَثَلَاثِينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَبنت لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَأَرْبَعين وَمِائَة». وَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: «فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَربع حقاق، أَو خمس بَنَات لبون أَي السنين وجدت أخذت». وَهَذَا مُرْسل، إِلَّا أَن كَونه كتابا متوارثاً عِنْد آل عمر بن الْخطاب قد يُغني عَن ذكر الْإِسْنَاد فِيهِ.
(588) وَعَن مَسْرُوق، عَن معَاذ: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما وَجهه إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ: من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ تبيعاً أَو تبيعة، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن كل حالم يَعْنِي محتلماً دِينَارا أَو عدله من المعافر- ثِيَاب تكون بِالْيمن-. أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن، وَذكر أَن بَعضهم رَوَاهُ مُرْسلا، قَالَ: وَهَذَا أصح.
(589) وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَلم يقل: أَو تبيعة، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. قلت: إِن كَانَ مَسْرُوق سمع من معَاذ فَالْأَمْر كَمَا قَالَ.
(590) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن معَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّك تَأتي قوما من أهل الْكتاب فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة» وَفِيه: «فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد فِي فقرائهم، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فإياك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب». لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(591) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ».
أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو، وَفِي الِاحْتِجَاج بذلك خلاف.
(592) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة». لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(593) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر».
(594) وَعَن بهز بن حَكِيم، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي كل سَائِمَة إبل فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، لَا تفرق إبل عَن حِسَابهَا من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا». قَالَ ابْن الْعَلَاء: مُؤْتَجِرًا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله عزمه من عَزمَات رَبنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء. لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى مَا قدمنَا ذكره فِي تَصْحِيح هَذِه الصَّحِيفَة وَلم يخرجَاهُ. قلت: تصحيحها مُخْتَلف فِيهِ.
(595) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن وهب قَالَ: حَدثنِي جرير بن حَازِم، وَسَمَّى آخر عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، بِبَعْض أول الحَدِيث قَالَ: فَإِذا كَانَ لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء- يَعْنِي فِي الذَّهَب- حَتَّى يكون لَك عشرُون دِينَارا وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب بذلك. قَالَ: وَلَا أَدْرِي أعليٌّ يَقُول: بِحِسَاب ذَلِك، أَو رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْك الْحول. عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكر شَيْئا قَالَ فِي آخِره: إِلَّا أَن جَرِيرًا قَالَ ابْن وهب: يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول». وَعَاصِم بن ضَمرَة ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ أَنه ثِقَة، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي التَّمْيِيز: لَا بَأْس بِهِ.
(596) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة». لفظ رِوَايَة لمُسلم.
(597) وَفِي رِوَايَة: «لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة».
(598) وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يذكر أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم العشور، وَفِيمَا سقِِي بالسانية نصف الْعشْر» أخرجه مُسلم.
(599) وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: «فِيمَا سقت الْأَنْهَار والعيون الْعشْر».
(600) وَعِنْده من رِوَايَة سَالم، عَن أَبِيه: «فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون أَو كَانَ بعلاً الْعشْر، وَفِيمَا سَقَى بالسواني أَو النَّضْح نصف الْعشْر».
(601) وَعَن طَلْحَة بن يَحْيَى، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، ومعاذ بن جبل حِين بعثهما رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيمن يعلمَانِ النَّاس أَمر دينهم: «لَا تأخذا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة: الشّعير، وَالْحِنْطَة، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر». أخرجه الْحَاكِم.
(602) وَأخرج أَيْضا من حَدِيث مُوسَى بن طَلْحَة، عَن معَاذ بن جبل أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سقت السَّمَاء والبعل والسيل الْعشْر، وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر». وَإِنَّمَا يكون ذَلِك فِي التَّمْر وَالْحِنْطَة والحبوب، فَأَما القثاء والبطيخ وَالرُّمَّان والقصب فقد عَفا عَنهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ،، وَزعم أَن مُوسَى بن طَلْحَة تَابِعِيّ كَبِير لَا يُنكر أَن يدْرك أَيَّام معَاذ. وَفِيمَا قَالَه نظر كَبِير فَإِنَّهُ رَوَى من حَدِيث مُوسَى أَنه قَالَ: عندنَا كتاب معَاذ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنه إِنَّمَا أَخذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة، وَالشعِير وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر». وَهَذَا يشْعر أَنه كتاب. وَذكر أَبُو زرْعَة أَن مُوسَى عَن عمر مُرْسل، فَإِن كَانَ لم يدْرك عمر فَلم يدْرك معَاذًا.
(603) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود، قَالَ: جَاءَنَا سهل بن أبي حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا قَالَ: أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا خرصتم فجدوا ودعوا الثُّلُث، فَإِن لم تدعوا أَو تَجدوا الثُّلُث فدعوا الرّبع». أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَفِيمَا قَالَه نظر.
(604) وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الجعرور ولون الحبيق أَن يؤخذا فِي الصَّدَقَة. قَالَ الزُّهْرِيّ: لونين من تمر الْمَدِينَة.
أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم بِإِسْنَاد آخر، وَزَاد: وَكَانَ النَّاس يتيممون شَرّ ثمارهم فيخرجونها فِي الصَّدَقَة، فنهوا عَن لونين من التَّمْر، فَنزلت: {وَلَا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} [الْبَقَرَة: 276] قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. قلت: الحُبيق، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة، وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وَتَخْفِيف آخر الْحُرُوف.
(605) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنه أَخذ من الْعَسَل العُشر. أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد، وَهُوَ حَافظ أخرج لَهُ البُخَارِيّ، وَقد مُس، عَن ابْن الْمُبَارك، وَهُوَ إِمَام، عَن أُسَامَة بن زيد، وَأخرج لَهُ مُسلم، فَمن يحْتَج بنسخة عَمْرو، وبالرجلين احْتج بِهِ.