فصل: كتاب الْبيُوع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام



.كتاب الْبيُوع:

(927) رَوَى مُسلم من حَدِيث سَالم بن أبي الْجَعْد، عَن جَابر، فِي قصَّة بعيره: قَالَ: قلت يَا رَسُول الله فَإِن لرجل عليَّ أُوقِيَّة من ذهب، فَهُوَ لَك بهَا. قَالَ: «قد أَخَذته بهَا فتبلّغ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَة»... الحَدِيث.
(928) وَعَن جَابر بن عبد الله، أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُول عَام الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّة: إِن الله وَرَسُوله قد حرَّم بيع الْخمر، وَالْميتَة، وَالْخِنْزِير، والأصنام. فَقيل: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت شحوم الْميتَة فَإِنَّهُ تطلى بهَا السفن، وتدهن بهَا الْجُلُود، ويستصبح بهَا النَّاس؟ فَقَالَ: «لَا هُوَ حرَام»، ثمَّ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد ذَلِك: «قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله عَزَّ وَجَلَّ لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه، ثمَّ باعوه، فَأَكَلُوا ثمنه».
(929) وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن. مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظ لمُسلم.
(930) وَعَن أبي الزبير، قَالَ: سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور؟ فَقَالَ: زجر عَن ذَلِك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مُسلم.
(931) وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: أَن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد. أخرجه عَن جمَاعَة مُوثقِينَ، إِلَّا أَنه ذكر أَنه مُنكر.
(932) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن، فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وكلوه، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه». أخرجه أَبُو دَاوُد.
(933) وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث مَيْمُونَة، أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَمَاتَتْ، فَسئلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوه».
(934) وَفِي رِوَايَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ: «جامد».
(935) وَفِي أُخْرَى عِنْده: «وَإِن كَانَ ذائباً أَو مَائِعا لم يُؤْكَل».
(936) وَعَن جَابر قَالَ: بَاعَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبَّراً. أخرجه البُخَارِيّ هَكَذَا مُخْتَصرا.
(937) وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن جريج، قَالَ حَدثنَا أَبُو الزبير: إِنَّه سمع جَابِرا يَقُول: كُنَّا نبيع سرارينا أُمَّهَات الْأَوْلَاد، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيّ لَا يرَى بذلك بَأْسا.
(938) وَعند أبي دَاوُد، من رِوَايَة عَطاء، عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: بعنا أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبي بكر، فَلَمَّا كَانَ عمر نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.
(939) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ: «لَا يبعن، وَلَا يوهبن، وَلَا يورثن، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة». أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْمَعْرُوف فِيهِ الْوَقْف عَلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَالَّذِي رَفعه ثِقَة، وقيل: لَا يَصح مُسْندًا.
(940) وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الْوَاحِد بن أَيمن، عَن أَبِيه، قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة، قَالَت: دخلت عليَّ بَرِيرَة وَهِي مُكَاتبَة، فَقَالَت: يَا أم الْمُؤمنِينَ، اشتريني فَإِن أَهلِي يبيعوني فأعتقيني قَالَت فَقلت: نعم. قَالَت: إِن أَهلِي لَا يبيعوني حَتَّى يشترطوا ولائي. قَالَت قلت: لَا حَاجَة لي فِيك، قَالَت فَسمع ذَلِك النبيُّ أَو بلغه، فَقَالَ: مَا شَأْن بَرِيرَة فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا مَا شاءوا قَالَت: فاشتريتها فأعتقتها وَاشْترط أَهلهَا ولاءها، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاء لمن أعتق، وَإِن اشترطوا مائَة شَرط».
(941) وَعَن إِيَاس بن عبد صَاحب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا فضل المَاء فَإِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع فضل المَاء».
(942) وَفِي رِوَايَة عَنهُ: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع فضل المَاء. أخرجهُمَا النَّسَائِيّ.
(943) وَعِنْده من حَدِيث جَابر: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع المَاء.
(944) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر. أخرجه مُسلم.
(945) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، قَالَ حَدثنِي أبي، عَن أَبِيه، حَتَّى ذكر عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يحل سلف وَبيع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يُضْمن، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك». أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح، وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جمَاعَة من أَئِمَّة الْمُسلمين.
(946) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله» وَفِي لفظ: يكيله. أخرجه مُسلم.
(947) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَنهم كَانُوا يُضربون عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا اشْتَروا طَعَاما جزَافا أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يحولوه، إِلَى مكانهم. مُتَّفق عَلَيْهِ، لفظ مُسلم فيهمَا.
(948) وَعنهُ، قَالَ: ابتعت زيتاً فِي السُّوق، فَلَمَّا استوجبته لَقِيَنِي رجل فَأَعْطَانِي بِهِ ربحا جسيماً، فَأَرَدْت أَن أضْرب عَلَى يَده، فَأخذ رجل من خَلْفي بذراعي، فَالْتَفت، فَإِذا زيد بن ثَابت، فَقَالَ: لَا تبعه حَيْثُ ابتعته، حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك، فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع، حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم. أخرجه أَبُو دَاوُد فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق وَاخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بحَديثه وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك.
(949) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن بيع الحبالي أَن يوطأن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطوهن، وَعَن لحم كل ذِي نَاب من السبَاع. أخرجه النَّسَائِيّ.
(950) وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَفِيه زِيَادَة قَالَ: «لَا تسق زرع غَيْرك، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة».
(951) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ فأبيع بِالدَّنَانِيرِ وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ وآخذ بِالدَّنَانِيرِ، آخذ هَذِه من هَذِه، وَأعْطِي هَذِه من هَذِه، فَأتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيت حَفْصَة فَقلت: يَا رَسُول الله، رويدك، أَسأَلك أَنِّي أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ، فأبيع بِالدَّنَانِيرِ، وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ، وآخذ الدَّنَانِير، آخذ هَذِه من هَذِه، وَأعْطِي هَذِه من هَذِه، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْس أَن تأخذها بِسعْر يَوْمهَا، مَا لم تفترقا وبينكما شَيْء». لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.
(952) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُزَابَنَة، وَعَن المحاقلة، وَعَن الثنيا إِلَّا أَن تعلم. أخرجه أَبُو دَاوُد.
(953) وَفِي صَحِيح مُسلم عَن جَابر: النَّهْي عَن الثنيا فِي حَدِيث ذكره.
(954) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع حَبَل الحَبَلة. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(955) وَعنهُ: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع الْوَلَاء ، وَعَن هِبته. أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.
(956) وَعنهُ: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن عَسْبِ الْفَحْل. رَوَاهُ البُخَارِيّ.
(957) وَعند مُسلم من حَدِيث جَابر: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع ضراب الْجمل.
(958) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة. أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ فِيهِ: حَدِيث حسن صَحِيح.
(959) وَرَوَى ابْن شهَاب، قَالَ: أَخْبرنِي عَامر بن سعد بن أبي وَقاص، أَن أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة ولبستين، نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة فِي البيع. وَالْمُلَامَسَة لمس الرجل ثوب الآخر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَو بِالنَّهَارِ، وَلَا يقبله إِلَّا بذلك، والمنابذة: أَن ينْبذ الرجل إِلَى الرجل بِثَوْبِهِ وينبذ الآخر إِلَيْهِ ثَوْبه، فَيكون ذَلِك بيعهمَا عَن غير نظر وَلَا ترَاض. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(960) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر: أَنه بَاعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْترط ظَهره إِلَى أَهله.

.بَاب الرِّبَا:

(961) عَن الْحَارِث بن عبد الله، أَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ: آكل الرِّبَا وموكله وشاهداه إِذا علما بِهِ، والواشمة والموشومة لِلْحسنِ ولاوي الصَّدَقَة، وَالْمُرْتَدّ أَعْرَابِيًا بعد هجرته، ملعونون عَلَى لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْقِيَامَة. أخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.
(962) وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث عَلْقَمَة، عَن عبد الله قَالَ: لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكل الرِّبَا، وموكله.
(963) وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، مثلا بِمثل سَوَاء بِسَوَاء، يدا بيد، فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم، إِذا كَانَ يدا بيد».
(964) وَفِي رِوَايَة: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء، عينا بِعَين.
(965) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن مِثلاً بِمثل، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل، فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رَبًّا». أخرجهَا كلهَا مُسلم.
(966) وَفِي حَدِيث أبي سعيد: أبصرتْ عَيْنَايَ ووعاه قلبِي وسمعتْ أذناي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب، وَلَا تَبِيعُوا الوَرق بالوَرق إِلَّا مثلا بِمثل، وَلَا تشُفُّوا بعضه عَلَى بعض، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئا غَائِبا مِنْهُ بناجز إِلَّا يدا بيد». أخرجهَا كلهَا مُسلم.
(967) وَعَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَن شِرَاء الذَّهَب بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّة بِالذَّهَب، فَقَالَ: «إِذا أخذت وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخرِ فَلَا يفارقك صَاحبك وَبَيْنك وَبَينه شَيْء».
أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ. قلت: وَمن الْمُتَّفق عَلَيْهِ قَول عمر فِي مصارفة مَالك بن أَوْس طَلْحَة بن عبيد الله: وَالله لَا تُفَارِقهُ وَبَيْنك وَبَينه شَيْء حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَرق بِالذَّهَب رَبًّا إِلَّا هَاء وهاء» الحَدِيث....
(968) وَعَن فضَالة بن عبيد، قَالَ: اشْتريت يَوْم خَيْبَر قلادة بِاثْنَيْ عشر دِينَارا فِيهَا ذهب وخرز، ففصلتها فَوجدت فِيهَا أَكثر من اثْنَي عشر دِينَارا، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تبَاع حَتَّى تفصل». أخرجه مُسلم.
(969) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا هُرَيْرَة وَأَبا سعيد حَدَّثَاهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أَخا بني عدي الْأنْصَارِيّ فَاسْتَعْملهُ عَلَى خَيْبَر، فَقدم بِتَمْر جنيب، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أكُلُ تمر خَيْبَر هَكَذَا؟» قَالَ: لَا، وَالله يَا رَسُول الله إِنَّا لنشتري الصَّاع بالصاعين من الْجمع، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَفعلُوا، وَلَكِن مثلا بِمثل، أَو بيعوا هَذَا واشتروا بِثمنِهِ من هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَان».
(970) وَعند البُخَارِيّ فِي بعض الرِّوَايَات الموصلة فَقَالَ: «لَا تفعل، بِعِ الْجمع بِالدَّرَاهِمِ، ثمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جنيباً»، وَقَالَ فِي الْمِيزَان مثل ذَلِك.
(971) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث معمر بن عبد الله، أَنه أرسل غُلَامه بِصَاع قَمح فَقَالَ: بِعْه، ثمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذهب الْغُلَام فَأخذ صَاعا وَزِيَادَة بعض صَاع، فَلَمَّا جَاءَ معمر أخبرهُ بذلك فَقَالَ لَهُ معمر: لِمَ فعلت ذَلِك؟ انطلقْ فَرده، وَلَا تأخذن إِلَّا مثلا بِمثل، فَإِنِّي كنتُ أسمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل». وَكَانَ طعامنا يَوْمئِذٍ الشّعير. قيل لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مثله، قَالَ: إِنِّي أَخَاف أَن يضارع. أخرجه مُسلم، يضارع: يماثل.
(972) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة. أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح. وَرَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَاب أجل إِسْنَادًا من هَذَا. قلت: وَقد عُلل بِالْإِرْسَال، إِلَّا أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة.
(973) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع الْمُزَابَنَة. والمزابنة بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(974) وَفِي رِوَايَة عبد الله عِنْد مُسلم: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع الْمُزَابَنَة، وَهِي بيع ثَمَر النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَبيع الْحِنْطَة بالزرع كَيْلا.
(975) وَفِي رِوَايَة: بيع النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْعِنَب بالزبيب، وَعَن كل ثَمَر بخرصه.
(976) وَعَن أبي الزبير، قَالَ سَمِعت جَابر بن عبد الله وَسَلَّمَ عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا تعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر. أخرجه مُسلم.
(977) عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: أَتَى علينا زمَان وَمَا يرَى أحد منا أَنه أَحَق بالدينار وَالدِّرْهَم من أَخِيه الْمُسلم، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «إِذا النَّاس تبايعوا بِالْعينِ، واتَّبعوا أَذْنَاب الْبَقر، وَتركُوا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله، أنزل الله بهم بلَاء فَلم يرفعهُ عَنْهُم حَتَّى يراجعوا دينهم». صَححهُ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان وَذكر أَنه نَقله من كتاب الزّهْد، يَعْنِي لِأَحْمَد بن حَنْبَل.
(978) وَرَوَى ابْن وهب، عَن عمر بن مَالك الرعشبي بِسَنَدِهِ إِلَى الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: «من شفع لِأَخِيهِ شَفَاعَة فأهدى لَهُ هَدِيَّة عَلَيْهَا فقد أَتَى بَابا عَظِيما من أَبْوَاب الرِّبَا». عمر بن مَالك أخرج لَهُ مُسلم.
(979) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن زيد بن ثَابت: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لصَاحب العريَّة أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر. مُتَّفق عَلَيْهِ.
(980) وَعند مُسلم من رِوَايَة عبيد الله عَن نَافِع: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا.
(981) وللبخاري من حَدِيث سَالم، أَخْبرنِي عبد الله بن عمر، عَن زيد بن ثَابت، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك.
(982) وَلأبي دَاوُد من حَدِيث خَارِجَة بن زيد بن ثَابت، عَن أَبِيه: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرّطب.
(983) وَرَوَى مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن أبي أَحْمد، عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِي بيع الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو خَمْسَة أوسق. شكّ دَاوُد قَالَ: خَمْسَة أَو دون خَمْسَة. أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن مَاجَه.
(984) وَفِي رِوَايَة بشير بن يسَار، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أهل دَارهم مِنْهُم: سهل بن أبي حثْمَة: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ وَقَالَ: «ذَلِك الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَة»، إِلَّا أَنه رخص فِي بيع الْعرية النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا. مُتَّفق عَلَيْهِ لفظ مُسلم فيهمَا.