فصل: الحديث الثَّالِث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير



.الحديث الثَّالِث:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ت، ود، وق، وس، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث الْحسن عَن سمُرة مَرْفُوعا بِهِ سَوَاء إِلَّا أَن أَحْمد وَالْحَاكِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه قَالُوا: «حَتَّى تُؤَدِّيه» كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ. البَاقِينَ حَتَّى تُؤدِّي زادوا خلا أَحْمد وَابْن مَاجَه: قَالَ قَتَادَة:- يَعْنِي رَاوِيه- عَن الْحسن: ثمَّ نسي الْحسن وَقَالَ: هُوَ أمينك لَا ضَمَان عَلَيْهِ. يَعْنِي الْعَارِية.
قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن قَالَ الْمُنْذِرِيّ: هَذَا يدل عَلَى أَنه يصحح سَماع الْحسن من سَمُرَة. وَنقل صَاحب الْإِلْمَام عَن ت تَصْحِيحه أَيْضا، وَقَالَ ابْن طَاهِر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الشهَاب: إِسْنَاده مُتَّصِل صَحِيح. قَالَ: وَالْعلَّة فِي عدم إِخْرَاجه فِي الصَّحِيح مَا يذكر أَن الْحسن لم يسمع من سَمُرَة إِلَّا حَدِيث الْعَقِيقَة. وَقَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط خَ. وَاعْترض عَلَيْهِ فِي الْإِلْمَام فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قَالَ من كَونه عَلَى شَرط خَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى شَرط ت كَمَا نقل.
قلت: بل هُوَ عَلَى شَرط خَ؛ لِأَن الْحَاكِم رَوَى عَن خَ احْتج بِهَذِهِ التَّرْجَمَة، وَنقل ابْن عبد الْبر عَن التِّرْمِذِيّ عَنهُ أَنه كَانَ يرَى أَنه سمع مِنْهُ، كَمَا قدمْنَاهُ فِي آخر صفة الصَّلَاة فَإِذا كَانَ يرَى سَمَاعه مِنْهُ مُطلقًا فَأَي مَانع من أَن يكون عَلَى شَرطه، نعم لم يخرج عَنهُ فِي صَحِيحه غير حَدِيث الْعَقِيقَة، ونسيان الْحسن لَا يضر الحَدِيث، وَأما أَبُو مُحَمَّد بن حزم فَإِنَّهُ رد هَذَا الحَدِيث لعدم سَماع الْحسن من سَمُرَة فَقَالَ فِي محلاه بعد أَن رَوَاهُ: الْحسن لم يسمع من سَمُرَة. وَهَذَا ظَاهر فِي أَنه لم يسمع مِنْهُ الْإِسْنَاد مُطلقًا، وَقد قَالَ هُوَ قبل ذَلِكَ: إِن الْحسن لم يسمع مِنْهُ غير حَدِيث الْعَقِيقَة. نعم قد يحمل كَلَامه عَلَى الحَدِيث الْمَذْكُور عَلَى مَا تقرر من رِوَايَة فِيهِ، لَكِن قد قَالَ هُوَ قبل إِيرَاده لهَذَا الحَدِيث بطرق:
كَانَ شُرَيْح يضمن الْعَارِية، وضمنها الْحسن ثمَّ رَجَعَ عَن ذَلِكَ. فرجوع الْحسن ثَبت بِهَذَا الطَّرِيق، وَهَذَا الطَّرِيق عِنْده لَيْسَ بطرِيق يعْتَمد عَلَيْهِ فَكيف ثَبت عَلَى الْحسن الرُّجُوع بطرِيق لَيْسَ يعْتَمد عَلَيْهِ عِنْده إِلَّا أَن يكون أطلقهُ عَلَى طَرِيق آخر عَنهُ مُفردا؟ وَقد يُجَاب عَن ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أعله لأجل الْحسن عَن سَمُرَة، وهومن قَول الْحسن وَحده.
تَنْبِيه: وَقع فِي المُنْتَقَى للمجد ابْن تَيْمِية أَن النَّسَائِيّ لم يرد هَذَا الحَدِيث. وَهُوَ فِي سنَنه الْكُبْرَى دون الصُّغْرَى، وَلِهَذَا لم يعزه ابْن عَسَاكِر من أَطْرَافه إِلَيْهِ، وَكَذَا ابْن الْأَثِير فِي جامعه نعم عزاهُ إِلَيْهِ الْمزي فِي أَطْرَافه.

.كتاب الْغَصْب:

كتاب الْغَصْب:
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عشرَة أَحَادِيث:

.أَحدهَا:

عَن أبي بكرَة رَضي اللهُ عَنهُ «أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي خطبَته يَوْم النَّحْر: إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا فِي شهركم هَذَا فِي بلدكم هَذَا».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من هَذَا الْوَجْه مطولا أَخْرجَاهُ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة عَن أَبِيه قَالَ: «لما كَانَ ذَلِكَ الْيَوْم ركب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نَاقَته ووقف فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَي يَوْم هَذَا؟ فسكتنا حَتَّى رَأينَا أَنه سيسميه سُوَى اسْمه قَالَ: أَلَيْسَ يَوْم النَّحْر؟ قُلْنَا: بلَى. ثمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ أَي شهر هَذَا؟ فسكتنا حَتَّى رَأينَا أَنه سيسميه سُوَى اسْمه، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحجَّة؟ قَالُوا: بلَى يَا رَسُول الله قَالَ: أَتَدْرُونَ أَي بلد هَذَا؟ فسكتنا حَتَّى رَأينَا أَنه سيسميه سُوَى اسْمه قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلدة؟ فَقُلْنَا: بلَى. قَالَ: فَإِن أَمْوَالكُم وَأَعْرَاضكُمْ ودماءكم حرَام بَيْنكُم مثل يومكم فِي مثل شهركم فِي مثل بلدكم، أَلا ليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب- مرَّتَيْنِ- رب مبلغ هُوَ أوعى من سامع. ثمَّ مَال عَلَى نَاقَته إِلَى غنيمات، فَجعل يقسمها بَين الرجلَيْن الشَّاة، وَالثَّلَاثَة الشَّاة».
أخرجه كَذَلِك الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه فِي هَذَا الْبَاب وَعَزاهُ إِلَيْهِمَا.

.الحديث الثَّانِي:

عَن أبي طَلْحَة رَضي اللهُ عَنهُ «أَنه سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: عِنْدِي خمور أَيْتَام؟ قَالَ: أرقها. قَالَ: أَلا أخللها؟ قَالَ: لَا».
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي كتاب الرَّهْن؛ فَرَاجعه مِنْهُ.

.الحديث الثَّالِث:

عَن سَمُرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه».
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي الْبَاب قبله وَاضحا.

.الحديث الرَّابِع:

عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «من غصب شبْرًا من أَرض طوقه من سبع أراضين يَوْم الْقِيَامَة».
هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده بِلَفْظ «من غصب» الْغَزالِيّ، فَإِنَّهُ أوردهُ كَذَلِك فِي وسيطه وَهُوَ حَدِيث صَحِيح، أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه من هَذَا الْوَجْه أَعنِي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة لَكِن بِلَفْظ «لَا يَأْخُذ أحد شبْرًا من الأَرْض بِغَيْر حق إِلَّا طوقه الله تَعَالَى إِلَى سبع أَرضين».
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده بِلَفْظ: «من اقتطع شبْرًا من الأَرْض بِغَيْر حَقه طوقه يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين» وَفِي رِوَايَة لَهُ: «من أَخذ شبْرًا من الأَرْض بِغَيْر حَقه طوقه من سبع أَرضين».
وَأخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ: «من ظلم قيد شبر من الأَرْض طوقه الله من سبع أَرضين».
وَرَوَاهُ أَحْمد بِلَفْظ «سرق» بدل «ظلم».
وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث سعيد بن زيد بِلَفْظ «اقتطع»
وَالْبُخَارِيّ «من ظلم» وَالطَّبَرَانِيّ «من سرق» و«من انْتقصَ».
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ «من أَخذ» وَله خَارج الصَّحِيح طرق:
أَحدهَا: من حَدِيث يعْلى بن مرّة الثَّقَفِيّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: «من أَخذ أَرضًا بِغَيْر حَقّهَا كلف أَن يحمل ترابها إِلَى الْمَحْشَر» رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة كَذَلِك، وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى فِي مُعْجَمه بِلَفْظ: «من سرق شبْرًا من الأَرْض، أَو غله، جَاءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة إِلَى أَسْفَل الْأَرْضين».
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِأَلْفَاظ، وَرَوَاهُ عَلّي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه كَمَا أَفَادَهُ ابْن الْقطَّان بِلَفْظ «من أَخذ من الأَرْض شَيْئا ظلما جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يحمل ترابها إِلَى الْمَحْشَر» وَأعله من طَرِيقه بأيمن بن ثَابت وَقَالَ: لَا نَعْرِف حَاله.
قلت: لَكِن أخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه من جِهَته بِلَفْظ: «أَيّمَا رجل ظلم شبْرًا من الأَرْض كلفه الله أَن يحفره حَتَّى يبلغ سبع أَرضين، ثمَّ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة حَتَّى يفصل بَين النَّاس».
ثَانِيهَا: من حَدِيث الْمسور بن مخرمَة رَفعه: «من أَخذ شبْرًا من الأَرْض ظلما طوقه الله يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين» رَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي تَارِيخه ثمَّ قَالَ: وَهَذَا الْمَتْن مَحْفُوظ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير هَذَا الطَّرِيق. يُشِير إِلَى الطّرق السالفة.
ثَالِثهَا: من حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «من غل من الأَرْض شبْرًا طوقه يَوْم الْقِيَامَة إِلَى سبع أَرضين».
ذكره ابْن أبي حَاتِم فِي علله وَقَالَ: سَأَلت أَبَا زرْعَة عَنهُ فَقَالَ: هُوَ خطأ؛ إِنَّمَا هُوَ عَن سعيد بن زيد مَرْفُوعا.
قلت: وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من طَرِيق شَدَّاد بِلَفْظ: «من ظلم».
رَابِعهَا: من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «من أَخذ من الأَرْض شبْرًا بِغَيْر حَقه طوقه يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين، وَلم يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل، وَمن ادَّعَى إِلَى غير أَبِيه أَو إِلَى غير موَالِيه فقد كفر». رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده وَقَالَ: كفر يَعْنِي النِّعْمَة. قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوَى عَن سعد بِهَذَا اللَّفْظ وبتمام هَذَا الْكَلَام إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد.
خَامِسهَا: من حَدِيث الحكم بن الْحَارِث السّلمِيّ رَفعه: «من أَخذ من طَرِيق الْمُسلمين شبْرًا جَاءَ بِهِ يحملهُ من سبع أَرضين».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث عَطِيَّة الرعاء عَنهُ.
سادسها: من حَدِيث أبي شُرَيْح الْخُزَاعِيّ رَفعه «من أَخذ شبْرًا من الأَرْض ظلما طوقه يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا من حَدِيث عبد الحميد بن سُلَيْمَان، ثَنَا أَبُو حَازِم عَن المَقْبُري عَنهُ مَرْفُوعا بِهِ. وَعبد الحميد هَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد: غير ثِقَة.
سابعها: من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه: «ذِرَاع من الأَرْض ينتقصه من حق أَخِيه فَلَيْسَتْ حَصَاة من الأَرْض أَخذهَا إِلَّا طوقها يَوْم الْقِيَامَة إِلَى قَعْر الأَرْض وَلَا يعلم قعرها إِلَّا الَّذِي خلقهَا».
رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده كَذَلِك وَالطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِلَفْظَة: «من انْتقصَ ذِرَاعا من أَرض» وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «من أَخذ» وَزِيَادَة: «من أَخذ شبْرًا من مَكَّة بِغَيْر حَقه فَكَأَنَّمَا أَخذه من تَحت قدم الرَّحْمَن» وَمن حَدِيث أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ بِلَفْظ «سرق».
رَوَاهُ ابْن سعد من هَذَا الْوَجْه بِنَحْوِهِ، إِذا عرفت هَذِه الطّرق وتأملتها حكمت عَلَى رِوَايَة الرَّافِعِيّ تبعا للغزالي: «من غصب» بالغرابة، وَإِن كَانَ لفظ أَحْمد «أَخذ وظلم» وَنَحْوهمَا مِمَّا تقدم شاملات للغصب بِالْعُمُومِ، نعم فِي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير من حَدِيث عبد الْملك بن عُمَيْر، عَن عَلْقَمَة بن وَائِل، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «من غصب رجلا أَرضًا ظلما لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان» وروينا من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن مُوسَى، أبنا عبد الله بن عمر القواريري، ثَنَا قزعة، عَن يَحْيَى بن جُرجة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن مَحْمُود بن لبيد، عَن شَدَّاد بن أَوْس يرفعهُ: «من غصب شبْرًا من الأَرْض طوقه الله من سبع أَرضين» وَيَحْيَى هَذَا رَوَى عَنهُ ابْن جريج مَجْهُول، كَذَا فِي الْمُغنِي للذهبي، وَفِي الْمِيزَان: يَحْيَى بن جُرجة لَا يعرف، حدث عَن الزُّهْرِيّ بِحَدِيث مَعْرُوف. وَقَالَ ابْن عدي: أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ. ثمَّ قَالَ الذَّهَبِيّ: مَا حدث عَنهُ غير ابْن جريج.
قلت: يروي عَنهُ قزعة كَمَا ترَاهُ هُنَا.

.الحديث الخَامِس:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَيْسَ لعرق ظَالِم حق».
هَذَا الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا فَقَالَ: «وَقَالَ عمر: من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ» وَيروَى عَن عَمْرو بن عَوْف، عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ: «فِي غير حق مُسلم» وَقَالَ: «لَيْسَ لعرق ظَالِم فِيهِ حق». وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَاد صَحِيح رِجَاله رجال الصَّحِيح من حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن سعيد بن زيد- أحد الْعشْرَة رَضي اللهُ عَنهم- عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم «من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق».
وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا كَذَلِك، وَكَذَا التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب. وَنقل الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح أَنه صَححهُ أَيْضا، وَلم أره، قَالَ: وَهُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قد احتجا بِجَمِيعِ رُوَاته. قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَرَوَاهُ بَعضهم، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مُرْسلا.
قلت: وَكَذَا أخرجه مَالك وَالشَّافِعِيّ وَكَذَا النَّسَائِيّ أَيْضا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله: وَهُوَ أصح. وَقَالَ الْبَزَّار فِي مُسْنده: هَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ جمَاعَة عَن هِشَام عَن أَبِيه مُرْسلا، وَلَا نَحْفَظ أحدا قَالَ: عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن سعيد بن زيد إِلَّا عبد الْوَهَّاب عَن أَيُّوب- يَعْنِي: عَن هِشَام.
قلت: وَله طرق أُخْرَى:
إِحْدَاهَا: من حَدِيث عَائِشَة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن زَمعَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «الْعباد عباد الله، والبلاد بِلَاد الله؛ فَمن أَحْيَا من موَات الأَرْض شَيْئا فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه فِي إحْيَاء الْموَات من جِهَته.
ثَانِيهَا: من حَدِيث كثير بن عبد الله، عَن أَبِيه، عَن جده، وَسَيَأْتِي فِي إحْيَاء الْموَات.
ثَالِثهَا: من حَدِيث سَمُرَة، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «من أحَاط عَلَى شَيْء فَهُوَ أَحَق بِهِ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق» وَقد أسلفنا لَك مَا فِي سَماع الْحسن من سَمُرَة، وَقد رُوِيَ مُرْسلا من حَدِيث يَحْيَى بن عُرْوَة عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ثمَّ الْبَيْهَقِيّ مطولا بعضه، وَرُوِيَ أَيْضا مُرْسلا من حَدِيث إِسْحَاق بن يَحْيَى عَن قَتَادَة قَالَ: «إِن من قَضَاء رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَنه لَيْسَ لعرق ظَالِم حق» إِسْحَاق لم يدْرك عبَادَة، وَإِسْحَاق مُنكر الحَدِيث، وَلَا يقْدَح هَذَا فِيمَا سلف من طرقه.
فَائِدَة: قَوْله «لعرق ظَالِم حق» يرْوَى بتنوين «عرق» وإضافته قَالَ الْخطابِيّ: من النَّاس من يرويهِ عَلَى إِضَافَة الْعرق إِلَى الظَّالِم وَهُوَ الْفَارِس الَّذِي يغْرس فِي غير حق، وَمِنْهُم من يَجْعَل الظَّالِم من نعت الْعرق يُرِيد الْغِرَاس وَجعله ظلما لِأَنَّهُ نبت فِي غير حَقه. وَقَالَ صَاحب الْمطَالع: «لعرق ظَالِم» أَي لعرق ذِي ظلم عَلَى النَّعْت، وَمن أَضَافَهُ إِلَى الظَّالِم حق وَأحسن مَا قيل فِيهِ: إِنَّه كل مَا احتفر أَو غرس بِغَيْر حق كَمَا قَالَ مَالك، وَلم يذكر الْأَزْهَرِي فِي تهذيبه وزاهره وَصَاحبه ابْن فَارس فِي الْمُجْمل إِلَّا تَنْوِين «عرق» عَلَى النَّعْت. قَالَ الْأَزْهَرِي: لِأَن الْفَارِس ظَالِم وَإِذا كَانَ ظَالِما فعرق مَا غرس ظَالِم. وأصل الظُّلم وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه، والعرق أَرْبَعَة: الْبناء وَالْغِرَاس والبئر وَالنّهر.

.الحديث السَّادِس:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «كسر عظم الْمَيِّت ككسر عظم الْحَيّ».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ من حَدِيث عَائِشَة رَضي اللهُ عَنها بِإِسْنَاد صَحِيح وسعد بن سعيد الْأنْصَارِيّ الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده من فرسَان مُسلم كَمَا قدمْنَاهُ فِي الحَدِيث الثَّانِي بعد الْأَرْبَعين من بَاب مَوَاقِيت الصَّلَاة، لَا جرم قَالَ ابْن الْقطَّان: إِنَّه حَدِيث حسن، وَقد تَابعه أَخُوهُ يَحْيَى بن سعيد، وَهُوَ من الثِّقَات الْأَثْبَات. أخرجه من جِهَته الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه وَهُوَ يرد قَول ابْن حزم فِي محلاه: إِن هَذَا الحَدِيث لَا يسند إِلَّا من طَرِيق سعد بن سعيد أخي يَحْيَى بن سعيد وهم ثَلَاثَة، يَحْيَى بن سعيد إِمَام ثِقَة، وَعبد ربه بن سعيد لَا بَأْس بِهِ، وسعد بن سعيد وَهُوَ ضَعِيف جدًّا لَا يحْتَج بِهِ، لَا خلاف فِي ذَلِكَ فَبَطل التَّعَلُّق بِهَذَا الحَدِيث. هَذَا كَلَامه وَقَوله فِي سعد بن سعيد: إِنَّه ضَعِيف جدًّا لَيْسَ كَمَا ذكر فقد أخرج لَهُ مُسلم فِي صَحِيحه محتجًّا بِهِ وَوَثَّقَهُ ابْن معِين، وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقد ذكرنَا أَن يَحْيَى بن سعيد تَابعه، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث زُهَيْر بن مُحَمَّد، عَن إِسْمَاعِيل بن أبي حَكِيم، عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا بِهِ سَوَاء.
وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ أَنه بلغه عَن عَائِشَة... فَذكره عَنْهَا مَوْقُوفا. وَرَوَاهُ عَنهُ الشَّافِعِي ثمَّ قَالَ: يَعْنِي فِي الْإِثْم.
قلت: وَقد جَاءَ مُصَرحًا بِهَذَا فِي حَدِيث أم سَلمَة وَهُوَ شَاهد لحَدِيث عَائِشَة: أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «كسر عظم الْمَيِّت ككسر عظم الْحَيّ فِي الْإِثْم» رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه بِإِسْنَاد حسن، وَكَذَا هُوَ فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سعد بن سعيد: «من كسر عظم ميت فَهُوَ كَمثل كَسره حيًّا فِي الْإِثْم» وَفِي رِوَايَة لَهُ: «كسر عظم الْمُسلم مَيتا مثل كَسره حيًّا- يَعْنِي: فِي الْإِثْم».
تَنْبِيه: وَقع فِي الْإِلْمَام عزو حَدِيث عَائِشَة هَذَا إِلَى صَحِيح مُسلم وَلَعَلَّه من النَّاسِخ، وَقد ذكره فِي اقتراحه فِي الْقسم الرَّابِع فِي أَحَادِيث احْتج برواتها الشَّيْخَانِ وَلم يخرجاها.

.الحديث السَّابِع:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن ذبح الْحَيَوَان إِلَّا لمأكله».
هَذَا الحَدِيث أقرب مَا رَأَيْت فِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله من حَدِيث عَمْرو بن الْحَارِث، عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم مولَى عبد الرَّحْمَن قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «لَا تحرقن نَخْلَة..» إِلَى أَن قَالَ: «وَلَا تقتل بَهِيمَة لَيست لَك بهَا حَاجَة» وَالقَاسِم هَذَا هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن الشَّامي مولَى عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن يزِيد بن مُعَاوِيَة، وَهُوَ من التَّابِعين، رَوَى يَحْيَى بن الْحَارِث عَنهُ قَالَ:
لقِيت مائَة من الصَّحَابَة. وَهُوَ ثِقَة كَمَا قَالَه ابْن معِين وَغَيره، وَمِنْهُم من يضعف رِوَايَته، قَالَ ابْن الْقطَّان: وَعبد الْحق يصحح حَدِيثه كَمَا فعل التِّرْمِذِيّ. قَالَ: وَعَمْرو بن الْحَارِث حَاله لَا يعرف، وَلَا يَصح من أَجله هَذَا.
قلت: غَرِيب مِنْهُ جهالته حَالَة عَمْرو بن الْحَارِث بن يَعْقُوب بن عبد الله مولَى قيس بن سعد بن عبَادَة الْأنْصَارِيّ أبي أُميَّة الْمصْرِيّ الْفَقِيه الْمُقْرِئ، أحد الْأَئِمَّة الْأَعْلَام، رَوَى عَن: الزُّهْرِيّ وَعَمْرو بن شُعَيْب وَخلق، وَعنهُ: اللَّيْث وَمَالك وَابْن وهب وَخلق، وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ وَبَاقِي السِّتَّة فِي كتبهمْ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْأَئِمَّة ووثقوه. قَالَ الإِمَام أَحْمد: لَيْسَ فِي المصريين أصح حَدِيثا من اللَّيْث، وَعَمْرو بن الْحَارِث يُقَارِبه.

.الحديث الثَّامِن:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَا مهر لبغي».
هَذَا الحَدِيث غَرِيب كَذَلِك، لَا جرم قَالَ الرَّافِعِيّ: الْمَشْهُور فِي لفظ الْخَبَر «أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن مهر الْبَغي» لَا كَمَا أوردهُ فِي الْكتاب- يَعْنِي: الْوَجِيز- وَكَذَا قَالَ فِي تذنيبه أَنه لَا ذكر لَهُ فِي كتب الحَدِيث، وَالْمَشْهُور مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي مَسْعُود مَرْفُوعا: «نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي».
فَائِدَة: الْبَغي- بِسُكُون الْغَيْن وَتَخْفِيف الْيَاء-: الزِّنَا، وبتشديدها وَكسر الْغَيْن: الزَّانِيَة، وَقد رُوِيَ الحَدِيث بهما، وَاحْتج بِرِوَايَة التَّخْفِيف: أَبُو حنيفَة وَمَالك؛ فَقَالَا: لَا مهر إِذا أكره حرَّة أَو أمة عَلَى الزِّنَا. وَنحن نحتج بِرِوَايَة التَّشْدِيد.

.الحديث التَّاسِع:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن مهر الْبَغي».
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَمَا سلف من حَدِيث أبي مَسْعُود البدري- نزلها وَلم يشهدها فِي قَول الْأَكْثَرين خلافًا لمُحَمد بن شهَاب وَابْن إِسْحَاق وابْن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنه شهد الْعقبَة مَعَ السّبْعين وَكَانَ أَصْغَرهم- وَمهر الْبَغي: مَا يُعْطَى عَلَى الزِّنَا وَهُوَ حرَام بِالْإِجْمَاع.

.الحديث العَاشِر:

«النَّهْي عَن عسب الْفَحْل».
هَذَا الحَدِيث سلف الْكَلَام عَلَيْهِ فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا؛ فَليُرَاجع من ثمَّ، وَذكر الرَّافِعِيّ أَيْضا فِي الْبَاب أَن قَول الْغَزالِيّ: لَا يجب فِي غير الْفرس وَالْبَقَرَة يعلم بِالْحَاء وَالْألف. قَالَ: وَالْقَصْد بِمَا ذكر التَّعَرُّض لَهُ لمذهبهما، وَأَن مَا ذَهَبا إِلَيْهِ لَا أثر فِيهِ عَن الصَّحَابَة. وتأوله عندنَا أَن الْأَرْش فِي الْوَاقِعَة كَانَ قدر الرّبع.
قلت: وَهَذَا الْأَثر صرح بِهِ القَاضِي حُسَيْن فِي تَعْلِيقه حَيْثُ قَالَ: احْتج بِمَا رُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب «أَنه يضمن فِي إِحْدَى عَيْني الدَّابَّة بِربع قيمتهَا» ثمَّ أجَاب بِمَا ذكره الرَّافِعِيّ، وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث سعيد بن مَنْصُور حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، قَالَ: قَالَ عمر بن الْخطاب: «فِي عين الدَّابَّة ربع قيمتهَا» ثمَّ قَالَ: هَذَا مُنْقَطع. قَالَ: وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عمر «أَنه كتب بِهِ إِلَى شُرَيْح» وَهُوَ أَيْضا مُنْقَطع، وَرَوَاهُ جَابر الْجعْفِيّ- وَهُوَ ضَعِيف- عَن الشّعبِيّ، عَن شُرَيْح «أَن عمر كتب إِلَيْهِ بذلك» وَرَوَاهُ مجَالد عَن الشّعبِيّ قَالَ: «كتب عمر إِلَى شُرَيْح» وَهُوَ مُنْقَطع.
قلت: وَرَوَاهُ ابْن عَيَّاش، عَن عبد الْملك بن عُمَيْر، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر، عَن عُرْوَة الْبَارِقي قَالَ: «كَانَت لي أَفْرَاس فِيهَا فَحل شِرَاؤُهُ عشرُون ألف دِرْهَم ففقأ عينه دهقان، فَأتيت عمر فَكتب إِلَى سعد بن أبي وَقاص: أَن خير الدهْقَان بَين أَن يُعْطِيهِ عشْرين ألف دِرْهَم وَيَأْخُذ الْفرس، وَبَين أَن يَأْخُذ ربع الثّمن. فَقَالَ الدهْقَان: مَا ينْتَفع بالفرس بعد ربع الثّمن».
وَعبد الْملك هَذَا من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَإِن تكلم فِيهِ، وَسَمَاع مُحَمَّد بن عُرْوَة مُمكن، وَقد سمع من ابْن عمر وَعَائِشَة، وَهَذِه الطَّرِيق أفادها الْحَافِظ شرف الدَّين الدمياطي فِي كتاب الْخَيل ثمَّ رَوَاهُ مَرْفُوعا من حَدِيث أبي نصر يُوسُف بن عمر بن مُحَمَّد بن يُوسُف فِي السّنَن الْمُخْتَصر عَن الْبَغَوِيّ، عَن سِنَان بن أُميَّة بن يعْلى، عَن أبي الزِّنَاد، عَن عَمْرو بن وهيب، عَن زيد بن ثَابت «أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَضَى فِي عين الْفرس بِربع ثمنه».
قلت: وَهَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث أبي أُميَّة بِهِ سَوَاء.

.كتاب الشُّفْعَة:

ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَة أَحَادِيث:

.أَحدهَا:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط».
هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ، وَفِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي حنيفَة، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: «لَا شُفْعَة إِلَّا فِي دَار أَو عقار» ثمَّ ضعفه.

.الحديث الثَّانِي:

عَن جَابر بن عبد الله رَضي اللهُ عَنهُ أَنه قَالَ: «إِنَّمَا جعل رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ كَذَلِك فِي الشّركَة من صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ: «قَضَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشُّفْعَة..» إِلَى آخِره، وَكَذَا أخرجه فِي هَذَا الْبَاب وَفِي رِوَايَة لَهُ فِي الْبيُوع «قَضَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم» وَفِي رِوَايَة لَهُ فِيهِ: «جعل رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الشُّفْعَة فِي كل مَال لم يقسم..» إِلَى آخِره.
فَائِدَة: قَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث قَالَ: عِنْدِي أَن الْمَرْفُوع مِنْهُ إِلَى قَوْله «لم يقسم» وَالثَّانِي يشبه أَن يكون من قَول جَابر؛ لِأَن الأول كَلَام تَامّ وَالثَّانِي كَلَام مُسْتَقل، فَلَو كَانَ الثَّانِي مَرْفُوعا لقَالَ: «وَقَالَ: وَإِذا وَقعت الْحُدُود...» إِلَى آخِره، قَالَ: بذلك استدللنا عَلَى أَن الْكَلَام الْأَخير من قَول جَابر. وَفِيمَا ذكره نظر لَا يخْفَى.

.الحديث الثَّالِث:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بِالشُّفْعَة فِي كل شركَة لم تقسم ربعَة أَو حَائِط لَا يحل لَهُ أَن يَبِيعهُ حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك، وَإِن بَاعه وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث جَابر رَضي اللهُ عَنهُ كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ: «أَن يَبِيع» بدل «أَن يَبِيعهُ» وَقَالَ: «فَإِن بَاعَ» بدل «فَإِن بَاعه» قَالَ الرَّافِعِيّ: وَرُوِيَ «الشُّفْعَة فِي كل شرك ربع أَو حَائِط».
قلت: هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة أخرجهَا مُسلم فِي صَحِيحه أَيْضا من هَذَا الْوَجْه وَهَذَا لَفظه «الشُّفْعَة فِي كل شرك فِي أَرض أَو ربع أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يعرض عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَو يدع فَإِن أَبَى فشريكه أَحَق بِهِ حَتَّى يُؤذنهُ». وأعل ابْن حزم الحَدِيث بِأَن قَالَ: إِن قَالَ قَائِل قد جَاءَ هَذَا فِي الْخَبَر من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر، وَفِيه: «لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع». قُلْنَا: لم يذكر فِيهِ أَبُو الزبير سَمَاعا من جَابر، وَهُوَ قد اعْترف عَلَى نَفسه بِأَن مَا لم يذكر فِيهِ سَمَاعا فَإِنَّهُ حَدثهُ بِهِ من لم يسمه عَن جَابر. ثمَّ أوردهُ بِنَحْوِ لفظ مُسلم، وَاعْلَم أَن هَذَا الحَدِيث أخرجه مُسلم عَن جَابر من ثَلَاث طرق:
أَحدهَا: من طَرِيق ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر كَمَا سَاقه ابْن حزم، وَهُوَ مَا ذكره الرَّافِعِيّ أَولا.
ثَانِيهَا: من رِوَايَة زُهَيْر أبي خَيْثَمَة عَن أبي الزبير، عَن جَابر بِلَفْظ: «من كَانَ لَهُ شريك فِي ربعَة أَو نخل فَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه؛ فَإِن رَضِي أَخذ، وَإِن كره ترك» وَفِي هَاتين الرِّوَايَتَيْنِ لم يُصَرح بِسَمَاع أبي الزبير عَن جَابر.
ثَالِثهَا: عَن ابْن جريج أَن أَبَا الزبير أخبرهُ أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «الشُّفْعَة فِي كل شرك فِي أَرض...» إِلَى آخِره كَمَا قدمْنَاهُ.
فَائِدَة: الشّرك الِاسْم من الِاشْتِرَاك فِي الْملك، وَالرّبع والربعة- بِفَتْح الرَّاء وَإِسْكَان الْبَاء- وَالرّبع: الدَّار والمسكن وَيُطلق عَلَى الأَرْض، وَأَصله الْمنزل الَّذِي كَانُوا يربعون بِهِ أَي يسكنونه ويُقِيمُونَ فِيهِ. والربعة تأنث الرّبع، وَقيل: هُوَ وَاحِدَة، وَالْجمع الَّذِي هُوَ اسْم الْجِنْس: ربع. والحائط: النّخل يحوط عَلَيْهِ بجدار أَو غَيره. ويؤذنه: يُعلمهُ.