فصل: تفسير الآية رقم (228):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الجواهر الحسان في تفسير القرآن المشهور بـ «تفسير الثعالبي»



.تفسير الآية رقم (221):

{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)}
وقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ} ونَكَح: أصله في الجمَاع، ويستعمل في العَقْد تجوُّزاً.
قالت طائفة: المشركاتُ هنا: من يُشْرِكُ مع اللَّه إِلهاً آخرْ.
وقال قتادة وابْنُ جُبَيْر: الآية عامَّة في كل كَافِرة، وخصَّصتها آية المائدة، ولم يتناوَلِ العمومُ قطُّ الكتابيَّاتِ، وقال ابنُ عبَّاس، والحسن: تناولهن العمومُ، ثم نَسَخَتْ آيةُ المائدة بَعْضَ العمومِ في الكتابيَّات، وهو مذهب مالكٍ- رحمه اللَّه- ذكره ابن حَبِيبٍ.
وقوله تعالى: {وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ...} الآية. هذا إِخبار من اللَّه سبحانَه أن المؤمنة المَمْلُوكة خَيْرٌ من المشركة، وإِن كانت ذاتَ الحَسَب والمَالِ، ولو أعجبتْكم في الحُسْن وغير ذلك، هذا قول الطَّبَرِيِّ وغيره.
وقوله سبحانه: {وَلاَ تُنكِحُواْ المشركين حتى يُؤْمِنُواْ...} الآية: أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجْهٍ؛ لما في ذلك من الغَضَاضَةِ على دين الإِسلام.
قال بعض العلماء: إِن الولايةَ في النكاحِ نصٌّ في هذه الآية، قلت: ويعني ببعض العلماءِ محمَّدَ بْنَ عليِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قاله ابنُ العَرَبِيِّ. انتهى.
ولَعَبْدٌ مُؤمنٌ مملوكٌ خَيْرٌ من مشركٍ حسيبٍ، ولو أعجبكم حُسْنُه ومالُهُ؛ حسبما تقدَّم.
قال * ع *: وتحتمل الآية عنْدي أن يكون ذكْر العَبْدِ والأمةِ عبارةً عن جميع الناسِ حُرِّهم ومملوكِهِم؛ إِذْ هم كلُّهم عبيده سُبْحَانه.
وقوله تعالى: {أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النار}، أي: بصحبتهم، ومعاشرتهم، والاِنحطاطُ في كثيرٍ من أهوائهم، واللَّه عزَّ وجلَّ مُمِنٌّ بالهداية، ويبيِّنُ الآياتِ، ويحضُّ على الطاعات التي هي كلُّها دواعٍ إِلى الجنَّة، والإِذن: العلْم والتمكينُ، فإِن انضاف إلى ذلك أمْرٌ، فهو أقوى من الإِذن؛ لأنك إِذا قلْتَ: أذنْتُ في كذا، فليس يلزمك أنَّكَ أمرْتَ، و{لَعَلَّهُمْ}: ترجٍّ في حق البشر، ومن تذَكَّر، عمل حَسَبَ التذكُّر، فنَجَا.

.تفسير الآية رقم (222):

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)}
قوله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ المحيض قُلْ هُوَ أَذًى} قال الطبريُّ عن السُّدِّيِّ: إنَّ السائلَ ثابتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ، وقال قتادةُ وغيره: إِنما سألوه؛ لأنَّ العرب في المدينةِ وما والاها، كانُوا قد استنوا بسُنَّة بني إِسرائيل في تجنُّب مواكلة الحائِضِ، ومساكَنَتِها، فنزلَتِ الآية.
وقوله تعالى: {فاعتزلوا النسآء فِي المحيض} يريدُ: جماعَهُنَّ بما فَسَّر من ذلك رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ أنْ تشدَّ الحائِضُ إِزارها، ثُمَّ شأنُه بأعلاها.
قال أحمدُ بن نَصْرِ الداووديّ: روي أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتقوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ؛ فَإِنَّ الجُذَامَ يَكُونُ مِنْ أَوْلاَدِ المَحِيضِ» انتهى.
قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ}، وقرأ حمزة وغيره {يَطَّهَّرْنَ}؛ بتشديد الطاء والهاء، وفتحهما، وكلُّ واحدة من القراءَتَيْنِ يحتملُ أنْ يراد بها الاِغتسالُ بالماء، وأن يراد بها انقطاعُ الدمِ، وزوالُ أذاه، قال ابنُ العربيُّ في أحكامه: سمعْتُ أبا بَكْرٍ الشَّاشِيَّ يقولُ: إِذا قيل: لا تَقْرَبْ؛ بفتح الراء، كان معناه: لا تَلْتَبِسْ بالفعلِ، وإِذا كان بضم الراء، كان معناه لا تَدْن منه. انتهى.
وجمهورُ العلماء على أنَّ وطأها في الدَّمِ ذنْبٌ عظيمٌ يتاب منْه، ولا كفَّارة فيه بمالٍ، وجمهُورهم على أن الطُّهْر الذي يُحِلُّ جماعَ الحائِض، هو بالماءِ؛ كطهر الجُنُب، ولا يجزئ من ذلك تَيَمُّمٌ ولا غيره.
وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ...} الآية: الخلافُ فيها كما تقدَّم، وقال مجاهدٌ وجماعةٌ: {تَطَهَّرْنَ}، أي: اغتسلن بالماء بقرينةِ الأمر بالإِتيان؛ لأنَّ صيغة الأمْرِ من اللَّهِ تعالى لا تقعُ إِلا على الوَجْه الأكمل، و{فَأْتُوهُنَّ}: أمر بعد الحَظْر يقتضي الإِباحة، والمعنى: من حيثُ أمركم اللَّه باعتزالهن، وهو الفَرْج، أو من السُّرَّة إِلى الرُّكْبة؛ على الخلاف في ذلك، وقال ابن عبَّاس: المعنى: من قِبَلِ الطُّهْرِ، لا من قِبَلِ الحَيض، وقيل: المعنى مِنْ قِبَلِ حالِ الإِباحة، لا صائماتٍ ولا مُحْرِماتٍ، ولا غيرَ ذلك، والتَّوَّابُون: الرجَّاعون، وعُرْفُهُ من الشَّرِّ إِلى الخير، والمُتَطَهِّرْونَ: قال عطاءٌ وغيره: المعنى: بالماء، وقال مجاهد وغيره: المعنى: من الذنوب.

.تفسير الآية رقم (223):

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)}
وقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ...} الآية: مبيحةٌ لهيئات الإِتيان كلِّها، إِذا كان الوطء في موضع الحرثِ، ولفظة الحَرْث تعطي أنَّ الإِباحة لم تقعْ إِلا في الفَرْجِ خاصَّة؛ إِذ هو المُزْدَرَعُ.
قال ابنُ العَرَبِيِّ في أحكامه: وفي سبب نزولِ هذه الآية رواياتٌ:
الأولى: عن جابرٍ، قال: كانَتِ اليهودُ تقولُ: من أتَى امرأة فِي قُبُلِهَا منْ دُبُرِهَا، جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فنزلَتِ الآية، وهذا حديثٌ صحيحٌ خرَّجه الأئمَّة.
الثانية: قالتْ أمُّ سلَمَة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}: قال: «يَأْتِيَها مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً، إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ» خرَّجه مسْلم، وغيره.
الثالثة: ما رَوَى الترمذيُّ أنَّ عمر جاء إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: حَوَّلْتُ البَارِحَةَ رَحْلِي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً، حتى نزلَتْ: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، واتق الدُّبُرَ» انتهى.
قال * ع *: و{أنى شِئْتُمْ}: معناه عند جمهور العلماء: من أيِّ وجهٍ شئتم؛ مقبلةً، ومدبرةً، وعلى جَنْب. قال:
* ع *: وقد ورد عَنْ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في مصنَّف النسائيِّ وفي غيره؛ أنه قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ»، وورد عنْه فيه، أنَّه قال: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امرأة فِي دُبُرَهَا»، وورد عنه، أنَّه قال: «مَنْ أَتَى امرأة فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ على قَلْبِ مُحَمَّدٍ»، وهذا هو الحقُّ المتَّبع، ولا ينبغي لمؤمنٍ باللَّه أن يعرج بهذه النازلة على زَلَّة عالِمٍ بعد أنْ تصحَّ عنْه، واللَّه المرشِدُ لا ربَّ غيره.
وقوله جلَّت قُدْرته: {وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ}.
قال السُّدِّيُّ: معناه: قدِّموا الأجْر في تجنُّب ما نُهِيتُمْ عنْه، وامتثال ما أُمِرْتُمْ به- {واتقوا الله}: تحذيرٌ- {واعلموا أَنَّكُم ملاقوه}: خبرٌ يقتضي المبالغَةَ في التحْذير، أي: فهو مجازيكُمْ علَى البِرِّ والإِثم {وَبَشِّرِ المؤمنين}: تأنيسٌ لفاعلي البرِّ، ومِتَّبِعِي سُنَن الهدى. /

.تفسير الآيات (224- 225):

{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)}
قوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُواْ الله عُرْضَةً لأيمانكم...} الآية: مقصد الآيةِ: ولا تُعرِّضوا اسم اللَّهِ تعالى، فتكثروا الأيمان به، فإِن الحِنْثَ يقع مع الإِكثار، وفيه قِلَّة رَعْيٍ لحقِّ اللَّه تعالى.
وقال الزجَّاج وغيره: معنى الآيةِ: أنْ يكون الإِنسان، إِذا طُلِبَ منه فعْلُ خيرٍ ونحوه، اعتل باللَّه، وقال: عليَّ يمينٌ، وهو لم يحلفْ.
وقوله: {عُرْضَةً}، قال ابن العربيِّ في أحكامه: اعلم أنَّ بناء عرض في كلامِ العربِ يتصرَّف على معانٍ مرجعُها إِلى المَنْع؛ لأنَّ كلَّ شيء عرضٌ، فقد منع، ويقال لما عرض في السَّمَاء من السحَابِ عَارِضٌ؛ لأنه يمنع من رؤيتها، ومن رؤية البدْرَيْن، والكواكبِ. انتهى.
و{أَن تَبَرُّواْ}: مفعولٌ من أجله، والبِرُّ: جميع وجوه البرِّ، وهو ضِدُّ الإِثم- و{سَمِيعٌ}، أي: لأقوالِ العبادِ- {عَلِيمٌ}: بنياتهمْ، وهو مُجَازٍ على الجميع، واليمين: الحَلِفُ، وأصله أنَّ العَرَب كانت إِذا تحالَفَت، أو تعاهَدَت، أخذ الرجل يمينَ صاحبه بيمينه، ثم كَثُر ذلك حتى سمي الحلف والعَهْد نفسه يميناً.
وقوله تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو فِي أيمانكم}: اللَّغْو: سَقَطُ الكلامِ الَّذي لا حُكْم لَه.
قال ابنُ عَبَّاس، وعائشَةُ، والشَّعْبِيُّ، وأبو صالِحٍ، ومجاهد: لَغْو اليمينِ: قولُ الرجلِ في دَرْجِ كلامِهِ واستعجاله في المحاورة: لا واللَّهِ، وبلى وَاللَّهِ، دون قصدٍ لليمينِ، وقد أسنده البخاريُّ عن عائشة.
وقال أبو هريرة، والحَسَن، ومالكٌ، وجماعة: لغو اليمين: ما حلف به الرجُلُ على يقينه، فكشف الغيبُ خلافَ ذلك.
* ع *: وهذا اليقينُ هو غلبة الظَّنِّ.
وقال زيدُ بْنُ أسْلَمَ: لغو اليمينِ: هو دعاءُ الرجلِ على نَفْسه.
وقال الضَّحَّاك: هي اليمينُ المكفَّرة.
وحكى ابنُ عبد البَرِّ قَولاً؛ أن اللغو أيمانُ المُكْرَهِ.
قال * ع *: وطريقةُ النَّظَر أن تتأمَّل لفظة اللغْو، ولفظة الكَسْب، ويُحَكَّم موقعهما في اللغة، فكَسْب المرء ما قَصَده، ونواه، واللَّغْوُ: ما لم يتعمَّده، أو ما حقُّه لهجنته أن يسقط، فيقوَّى على هذه الطريقة بعْض الأقوال المتقدِّمة، ويضعَّف بعضها، وقد رفع اللَّه عز وجَلَّ المؤاخذة بالإِطلاق في اللَّغْو، فحقيقته: ما لا إِثم فيه، ولا كفارة، والمؤاخذةُ في الأيمان هي بعقوبةِ الآخِرَةِ في الغَمُوس المَصْبُورة، وفيما تُرِكَ تكفيره ممَّا فيه كفَّارة، وبعقوبة الدنيا في إِلزام الكفَّارة، فيضعَّف القول بأنها اليمين المكفَّرة؛ لأن المؤاخذة قد وَقَعَتْ فيها، وتخصيصُ المؤاخذة؛ بأنها في الآخرة فقَطْ تحكُّم.
* ت *: والقولُ الأوَّل أرجح، وعليه عَوَّل اللَّخْميُّ وغيره.
وقوله تعالى: {ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}.
قال ابن عبَّاس وغيره: ما كسب القلْبُ هي اليمينُ الكاذبة الغموسُ، فهذه فيها المؤاخذة في الآخرةِ، أي: ولا تكفّر.
* ع *: وسمِّيت الغَمُوسَ؛ لأنها غَمَسَتْ صاحِبَها في الإِثم، و{غَفُورٌ حَلِيمٌ}: صفتان لائقتان بما ذكر من طَرْح المؤاخذة، إِذ هو بابُ رفْقٍ وتوسعة.

.تفسير الآيات (226- 227):

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)}
وقوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ...} الآية: {يُؤْلُونَ}: معناه يَحْلِفُون، والإِيلاءُ: اليمين.
واختلف مَنِ المرادُ بلزومِ حكمِ الإِيلاء. فقال مالكٌ: هو الرجُلُ يغاضب امرأته، فيحلفُ بيمينٍ يلحقُ عن الحِنْثِ فيها حُكْمُ ألاَّ يطأها؛ ضرراً منْه، أكْثَرَ من أربعة أشهر، لا يقصد بذلك إِصلاحَ ولَدٍ رضيعٍ ونحوه، وقال به عطاءٌ وغيره.
وقوله تعالى: {مِن نِّسَآئِهِمْ} يدخل فيه الحرائرُ والإِماء، إِذا تزوَّجن، والتربُّص: التأنِّي والتأخُّر، وأربعَةَ أشْهُرٍ؛ عند مالك، وغيره: للحر، وشهران: للعبد.
وقال الشافعيُّ: هو كالحرِّ، و{فَآءُو}: معناه: رجَعُوا؛ ومنه: {حتى تَفِيءَ إلى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9] أمر اللَّه: قال الجُمْهور: وإِذا فاء، كَفَّر، والفَيْءُ؛ عند مالكٍ: لا يكون إِلا بالوطْء، أو بالتكْفير في حال العُذْر.

.تفسير الآية رقم (228):

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)}
قوله تعالى: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة قُرُوءٍ} حكم هذه الآية قصْدُ الاِستبراءِ، لا أنه عبادةٌ؛ ولذلك خرجَتْ منه مَنْ لم يُبْنَ بها؛ بخلاف عِدَّة الوفاةِ الَّتي هي عبادةٌ والقَرْءُ؛ في اللغةِ: الوقْتُ المعتادُ تردُّده، فالحَيْضُ يسمى على هذا قُرْءاً، وكذلك يسمَّى الطُّهْرُ قُرءاً.
واختلف في المراد بالقُرُوء هنا: فقال عُمَرُ وجماعةٌ كثيرةٌ: المراد بالقروء، في الآية: الحَيْضُ، وقالتْ عائشةُ وجماعةٌ من الصَّحابة، والتابعين، ومن بعدهم: المراد: الأطهار، وهو قولُ مالكٍ.
واختلف المتأوِّلون في قوله: {مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ}.
فقال ابن عُمَر، ومجاهدٌ، وغيرهما: هو الحَيْضُ، والحَبَل جميعاً، ومعنى النهْيِ عن الكتمان: النهْيُ عن الإِضرار بالزَّوْجِ في إِلزامه النفقَةَ، وإِذهابِ حقه في الارتجاع، فأُمِرْنَ بالصدْقِ نفياً وإِثباتاً، وقال قتادة: كانتْ عادتهُنَّ في الجاهليةِ أنْ يكتمْنَ الحَمَل؛ لِيُلْحِقْنَ الولد بالزوْج الجديدِ، ففي ذلك نزلَتِ الآية.
وقال ابن عَبَّاس: إِن المرادَ الحَبَل، والعموم راجحٌ، وفي قوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ} ما يقتضي أنهنَّ مؤتمناتٌ على ما ذكر، ولو كَان الاِستقصَاءُ مباحاً، لم يمكن كَتْمٌ.
وقوله سبحانه: {إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله...} الآية: أي: حقَّ الإِيمان، وهذا كما تقولُ: إِن كُنْتَ حُرًّا، فانتصر، وأنتَ تخاطبُ حُرًّا، والبَعْلُ: الزوْجُ، ونصَّ اللَّه تعالى بهذه الآية على أن للزوْجِ أن يرتجعَ امرأته المطلَّقة، ما دامَتْ في العدَّة، والإِشارة بذلك إِلى المدَّة بشرط أنْ يريدَ الإِصْلاَح، دون المُضَارَّة؛ كما تُشُدِّدَ على النساء في كَتْمِ ما في أرحامهن، وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ...} الآية: تعمُّ جميعَ حقوقِ الزوجيَّة.
وقوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قال مجاهدٌ: هو تنبيهٌ على فضْلِ حظِّه على حظِّها في الميراث، وما أشبهه، وقال زيد بن أسلم: ذلك في الطَّاعة؛ علَيْها أنْ تطيعه، وليس علَيْه أن يطيعَهَا، وقال ابن عباس: تلك الدرَجَةُ إِشارة إِلى حضِّ الرجُلِ على حُسْن العِشرة، والتوسُّع للنساء في المالِ والخُلُقِ، أي: أنَّ الأفضل ينبغِي أنْ يتحامَلَ على نفسه، وهو قولٌ حسَنٌ بارعٌ.

.تفسير الآية رقم (229):

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)}
وقوله تعالى: {الطلاق مَرَّتَانِ...} الآية: قال عروة بن الزُّبَيْر وغيره: نزلَتْ هذه الآية بياناً لِعَدَدِ الطلاقِ الذي للمرء فيه أنْ يرتجعَ دون تجديدِ مَهْرٍ ووليٍّ، وقال ابن عبَّاس وغيره: المراد بالآية التعريفُ بسُنَّة الطلاقِ، وأنَّ من طلَّق اثنتَيْنِ، فليتَّق اللَّه في الثالثَةِ، فإِما تركَهَا غيْرَ مظلومةٍ شيئاً من حقِّها، وإِما أمسكها محسناً عشْرَتَها.
* ع *: والآية تتضمَّن هذين المعنيين.
* ص *: الطلاقُ: مبتدأٌ؛ على حذفِ مضافٍ، أي: عدد الطلاق، ومرَّتانِ: خبره. انتهى.
والإِمساكُ بالمعروفِ: هو الاِرتجاعُ بعد الثانية إِلى حسن العِشْرةِ، والتسْريحُ: يحتمل لفظه معنَيَيْنِ:
أحدهما: تركها تتمُّ العدة من الثانية، وتكون أملكَ بنَفْسها، وهذا قولُ السُّدِّيِّ، والضَّحَّاك.
والمعنَى الآخر: أن يطلقها ثالثةً، فيسرِّحها بذلك، وهذا قولُ مجاهِدٍ، وعطاءٍ، وغيرهما، وإِمْسَاك: مرتفع بالاِبتداءِ والخبر أمثل أو أحسن.
وقوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا...} الآية: خطابٌ للأزواجِ، نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئًا؛ على وجه المضارَّة، وهذا هو الخُلْع الذي لا يصحُّ إِلاّ بأن لا ينفردَ الرجُلُ بالضَّرر، وخصَّ بالذكْر ما آتى الأَزْوَاجُ نساءَهم؛ لأنه عرف الناس عند الشِّقَاق والفَسَاد أنْ يطلبوا ما خَرَجَ من أيديهم، وحرَّم اللَّه تعالى علَى الزَّوْجِ في هذه الآية أنْ يأخذ إِلا بعد الخوف ألاَّ يقيما حدودَ اللَّه، وأكَّد التحريم بالوعيدِ، وحدود اللَّه في هذا الموضعِ هي ما يلزمُ الزوجَيْنِ مِنْ حُسْنِ العشرة، وحقوقِ العِصْمَة.
وقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله}: المخاطبة للحُكَّام والمتوسِّطين لهذا الأمر، وإِن لم يكونوا حُكَّاماً، وتَرْكُ إِقامة حدود اللَّه: هو استخفاف المرأة بحقِّ زوجها، وسوءُ طاعتها إِياه؛ قاله ابن عباس، ومالكٌ، وجمهور العلماء.
وقال الشَّعبيُّ: {أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله}: معناه: ألاَّ يطيعَا اللَّه، وذلك أنَّ المغاضبة تَدْعُو إِلى ترك الطاعة.
وقوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} إِباحة للفدْية، وشَرَّكَهَا في ارتفاع الجُنَاحِ؛ لأنها لا يجوز لها أن تعطيه مالها حيثُ لا يجُوزُ له أخْذه، وهي تَقْدِرُ على المخاصَمَةِ.
قال ابن عَبَّاس، وابنُ عمر، ومالكٌ، وأبو حنيفةَ، وغيرهم: مباحٌ للزَّوْج أن يأخذ من المرأةِ في الفدْيَة جميعَ ما تملكُهُ؛ وقضى بذلك عمر بن الخَطَّاب.
وقال طَاوُسٌ، والزُّهْرِيّ، والحَسَن، وغيرهم: لا يجوزُ له أنْ يزيدَ على المَهْر الذي أعطاها، وقال ابن المُسَيِّب: لا أرى أن يأخذ منها كلَّ مالِها، ولكنْ لِيَدَعْ لها شيئًا.
وقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ الله...} الآية: أي: هذه الأوامر والنواهي، فلا تتجاوزُوها، ثم توعَّد تعالى على تجاوُزِ الحَدِّ بقوله: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظالمون}، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ».