فصل: تفسير الآيات (26- 28):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (نسخة منقحة)



.تفسير الآية رقم (25):

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)}
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس {ومن لم يستطع منكم طولاً} يقول: من لم يكن له سعة أن ينكح المحصنات يقول: الحرائر {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فلينكح من إماء المؤمنين {محصنات غير مسافحات} يعني عفائف غير زوان في سر ولا علانية {ولا متخذات أخدان} يعني أخلاء {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} يعني إذا تزوجت حراً ثم زنت {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} قال: «من الجلد {ذلك لمن خشي العنت} هو الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت {وأن تصبروا} عن نكاح الإماء {فهو خير لكم}.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولاً لحرة فلا ينكح أمة»
.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد {ومن لم يستطع منكم طولاً} يعني من لم يجد منكم غنى {أن ينكح المحصنات} يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة {وأن تصبروا} عن نكاح الإماء {خير لكم} وهو حلال.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله. أنه سئل عن الحر يتزوّج الأمة، فقال: إذا كان ذا طول فلا. قيل إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوجها.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: إنما أحل الله نكاح الإماء إن لم يستطع طولاً، وخشي العنت على نفسه.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد قال: مما وسع الله به على هذه الأمة واليهودية والنصرانية، وإن كان موسراً.
وأخرج ابن جرير عن السدي {من فتياتكم} قال: من إمائكم.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب، إن الله يقول {من فتياتكم المؤمنات}.
وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن الحسن قال: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولاً.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولاً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ثم قال في التقديم: {والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض}.
وأخرج ابن المنذر عن السدي {فانكحوهن بإذن أهلهن} قال: بإذن مواليهن {وآتوهن أجورهن} قال: مهورهن.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: المسافحات. المعلنات بالزنا و {المتخذات أخدان} ذات الخليل الواحد قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي، يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [ الأنعام: 151].
وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {فإذا أحصن} قال: إحصانها إسلامها. وقال علي: اجلدوهن». قال ابن أبي حاتم حديث منكر.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود. أنه سئل عن أمة زنت وليس لها زوج، فقال: اجلدوها خمسين جلدة قال: إنها لم تحصن. قال: إسلامها إحصانها.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال: في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت {نصف ما على المحصنات من العذاب}.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قرأ {فإذا أَحْصَنَّ} بفتح الألف وقال: إحصانها إسلامها.
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم {فإذا أحصن} قال: إذا أسلمن.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} قال: إذا أسلمن، وكان مجاهد يقرأ {فإذا أحصن} يقول: إذا تزوجن، ما لم تزوّج فلا حَدَّ عليها.
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس أنه قرأها {فإذا أحصن} يعني برفع الألف يقول: أحصن بالأزواج. يقول: لا تجلد أمة حتى تزوّج.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس قال: إنما قال الله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن} فليس يكون عليها حد حتى تحصن.
وأخرج سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» قال ابن خزيمة والبيهقي: رفعه خطأ. والصواب وقفه.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ {فإذا أحصنَّ} يقول: فإذا تزوجن.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابن عباس. أنه كان لا يرى على الأمة حداً حتى تُزوَّج زوجاً حراً.
وأخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير».
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءَهُ الحد إذا زنين، تزوّجن أو لم يتزوجن.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: في بعض القراءة {فإن أتوا أو أتين بفاحشة}.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} قال: خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس قال: حد العبد يفتري على الحر أربعون.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: العنت الزنا.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن العنت قال: الإثم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر:
رأيتك تبتغي عنتي وتسعى ** على الساعي عليّ بغير دخل

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد {وأن تصبروا خير لكم} قال: عن نكاح الإماء.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود {وأن تصبروا خير لكم} قال: عن نكاح الإماء.
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة {وأن تصبروا} عن نكاح الأمة خير، وهو حل لكم إسترقاق أولادهن.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: أن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون أولادك مملوكين فهو خير لك.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: ما تزحف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلاً.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن سعيد بن جبير. مثله.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرَقَّ نصفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر.

.تفسير الآيات (26- 28):

{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)}
أخرج ابن جرير وابن أبي الدنيا في التوبة والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أوّلهن {يريد الله ليبيِّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم} والثانية {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً} والثالثة {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً} والرابعة {أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً} [ النساء: 31] والخامسة {إن الله لا يظلم مثقال ذرة...} [ النساء: 40] الآية. والسادسة {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله..} [ النساء: 110] الآية. والسابعة {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر...} [ النساء: 48] الآية. والثامنة {والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله} للذين عملوا من الذنوب {غفوراً رحيماً} [ النساء: 152].
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم} من تحريم الأمهات والبنات، كذلك كان سنة الذين من قبلكم وفي قوله: {أن تميلوا ميلاً عظيماً} قال: الميل العظيم، أن اليهود يزعمون أن نكاح الأخت من الأب حلال من الله.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي {ويريد الذين يتبعون الشهوات} قال: هم اليهود والنصارى.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد {ويريد الذين يتبعون الشهوات} قال: الزنا {أن تميلوا ميلاً عظيماً} قال: يريدون أن تكونوا مثلهم، تزنون، كما يزنون.
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس {ويريد الذين يتبعون الشهوات} قال: الزنا.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد {يريد الله أن يخفف عنكم} يقول: في نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاوس {وخلق الإِنسان ضعيفاً} قال: في أمر النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء. قال وكيع: يذهب عقله عندهن.
وأخرج الخرائطي في اعتلال القلوب عن طاوس في قوله: {وخلق الإِنسان ضعيفاً} قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد {يريد الله أن يخفِّف عنكم} قال: رخص لكم في نكاح الإماء حين تضطرون إليهن {وخلق الإنسان ضعيفاً} قال: لو لم يرخص له فيها لم يكن إلا الأمر الأول، إذا لم يجد حرة.

.تفسير الآيات (29- 30):

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)}
أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: أما أكلهم أموالهم بينهم بالباطل، فالزنا والقمار والبخس والظلم {إلا أن تكون تجارة} فليرب الدرهم ألفاً إن استطاع.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن في الآية قال: كان الرجل يتحرَّج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك بالآية التي في النور {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم..} [ النور: 61] الآية.
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} قال: عن تراض في تجارة، بيع أو عطاء يعطيه أحد أحداً.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في سننه عن قتادة في الآية قال: التجارة رزق من رزق الله، وحلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها، وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة.
وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم «قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء».
وأخرج ابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً قال: «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة».
وأخرج الحاكم عن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: «كسب الرجل بيده، وكل بيع مبرور».
وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن أبي بردة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».
وأخرج سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسعة أعشار الرزق في التجارة، والعشر في المواشي».
وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن صفوان بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعلم أن عون الله مع صالحي التجار».
وأخرج الأصبهاني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التاجر الصدوق في ظل العرش يوم القيامة».
وأخرج الأصبهاني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا».
وأخرج الأصبهاني عن أبي أمامة مرفوعاً: «أن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف فيما بين ذلك».
وأخرج الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله، وبرَّ، وصدق».
وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن شبل قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى. ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون».
وأخرج الحاكم وصححه عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشراط الساعة أن يفيض المال، ويكثر الجهل، وتظهر الفتن، وتفشو التجارة».
أخرج ابن ماجه وابن المنذر عن ابن سعيد في قوله تعالى {عن تراضٍ منكم} قال: قال رسول الله: «إنما البيع عن تراض».
وأخرج ابن جرير عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً».
وأخرج عبد بن حميد عن أبي زرعة. أنه باع فرساً له فقال لصاحبه: اختر فخيره ثلاثاً ثم قال له: خيرني. فخيره ثلاثاً، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض.
وأخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر... فقال الأعرابي: عمرك الله بيعاً».
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع رجلاً ثم قال له: اختر... فقال: قد اخترت... فقال: هكذا البيع».
وأخرج ابن جرير عن أبي زرعة أنه كان إذا بايع رجلاً يقول له: خيرني... ثم يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترق بيعان إلا عن رضا».
وأخرج ابن جرير عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل البقيع لا يتفرقن بيعان إلا عن رضا».
وأخرج البخاري والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر...».
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح وعكرمة {ولا تقتلوا أنفسكم} قالا: نهاهم عن قتل بعضهم بعضاً.
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد {ولا تقتلوا أنفسكم} لا يقتل بعضكم قال: بعضاً.
وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح. مثله.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي {ولا تقتلوا أنفسكم} قال: أهل دينكم.
وأخرج أحمد وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمرو بن العاص قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت به ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله: {ولا تقتلوا أنفسكم} فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً».
وأخرج الطبراني عن ابن عباس «أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فدعاه فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر عن عاصم بن بهدلة. أن مسروقاً أتى صفين فقام بين الصفين فقال: يا أيها الناس أنصتوا، أرأيتم لو أن منادياً ناداكم من السماء فرأيتموه وسمعتم كلامه، فقال: إن الله ينهاكم عما أنتم فيه، أكنتم منتهين؟ قالوا: سبحان الله.. ! قال: فوالله لقد نزل بذلك جبريل على محمد، وما ذاك بأبين عندي منه، إن الله قال: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} ثم رجع إلى الكوفة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {ومن يفعل ذلك} يعني الأموال والدماء جميعاً {عدواناً وظلماً} يعني متعمداً إعتداء بغير حق {وكان ذلك على الله يسيراً} يقول: كان عذابه على الله هيناً.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جرير قال: قلت لعطاء: أرأيت قوله تعالى {ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً} في كل ذلك أم في قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم}؟ قال: بل في قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم}.