فصل: تفسير الآية رقم (6):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (نسخة منقحة)



.تفسير الآية رقم (4):

{وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}
أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوّج أيمة أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}.
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن ناساً كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كبير مهر. فقال الله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل {وآتوا النساء} يقول: أعطوا النساء {صدقاتهن} يقول: مهورهن.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {نحلة} قال: يعني بالنحلة المهر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة {نحلة} قالت واجبة.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جرير {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} قال: فريضة مسماة.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: {النحلة} في كلام الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة {نحلة} قال: فريضة.
وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت له حلالاً.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي لبيبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استحل بدرهم فقد استحل».
وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة «أن رجلاً تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه».
وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة».
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة وأجر أجير.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {فإن طبن لكم} قال: هي للأزواج.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة {فإن طبن لكم عن شيء منه} قال: من الصداق.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} يقول: إذا كان من غير إضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله.
وأخرج ابن جرير عن حضرمي، أن ناساً كانوا يتأثمون أن يراجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته فقال الله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً}.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشتر بها عسلاً، وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئاً مريئاً وشفاء ومباركاً.
وأخرج ابن سعد عن علقمة أنه كان يقول لامرأته: أطعمينا من ذلك الهنيء المريء، يتأوّل هذه الآية.

.تفسير الآية رقم (5):

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)}
أخرج ابن جرير عن حضرمي. أن رجلاً عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق فقال الله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم..} الآية. يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. قال: وقوله: {قياماً} يعني قوامكم من معائشكم.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية يقول: لا تسلط السفيه من ولدك على مالك، وأمره أن يرزقه منه ويكسوه.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس {ولا تؤتوا السفهاء} قال: هم بنوك والنساء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها».
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة {ولا تؤتوا السفهاء} قال: الخدم وهم شياطين الأنس.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود {ولا تؤتوا السفهاء} قال: النساء والصبيان.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في الآية قال: الصغار والنساء هم السفهاء.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم وهن سفهاء من كن أزواجاً أو بنات أو أمهات، وأمروا أن يرزقوهن فيه ويقولوا لهن قولاً معروفاً.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير {ولا تؤتوا السفهاء} قال: اليتامى والنساء.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} قال: هو مال اليتيم يكون عندك يقول: لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء} قال: هم اليتامى {أموالكم} قال: أموالهم بمنزلة قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} [ النساء: 127].
وأخرج ابن جرير عن مورق قال: مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة فقال لها ابن عمر {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً}.
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي موسى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد، ورجل أتى سفيهاً ماله وقد قال الله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}»
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن أبي موسى موقوفاً.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: أمر الله بهذا المال أن يخزن فتحسن خزانته، ولا تملكه المرأة السفيهة والغلام.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن في قوله: {قياماً} قال: قيام عيشك.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد. أنه قرأ {التي جعل الله لكم قياماً} بالألف يقول: قيام عيشك.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك {جعل الله لكم قياماً} قال: عصمة لدينكم، وقياماً لكم.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس {وارزقوهم} يقول: أنفقوا عليهم.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد {وقولوا لهم قولاً معروفاً} قال: أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في البر والصلة.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج {وقولوا لهم قولاً معروفاً} قال: عدة تعدونهم.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد {وقولوا لهم قولاً معروفاً} قال: إن كان ليس من ولدك ولا ممن يجب عليك أن تنفق عليه فقل له قولاً معروفاً، قل له عافانا الله وإياك وبارك الله فيك.

.تفسير الآية رقم (6):

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)}
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس {وابتلوا اليتامى} يعني اختبروا اليتامى عند الحلم {فإن آنستم} عرفتم {منهم رشداً} في حالهم والإصلاح في أموالهم {فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً} يعني تأكل مال اليتيم مبادرة قبل أن يبلغ فتحول بينه وبين ماله.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد {وابتلوا اليتامى} قال: عقولهم {حتى إذا بلغوا النكاح} يقول: الحلم {فإن آنستم} قال: أحسستم {منهم رشداً} قال: العقل.
وأخرج ابن جرير عن السدي {وابتلوا اليتامى} قال: جربوا عقولهم {فإن آنستم منهم رشداً} قال: عقولاً وصلاحاً.
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن مقاتل {وابتلوا اليتامى} يعني الأولياء والأوصياء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن قيس {حتى إذا بلغوا النكاح} قال: خمس عشرة.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن الحسن {فإن آنستم منهم رشداً} قال: صلاحاً في دينه وحفظاً لماله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {فإن آنستم منهم رشداً} قال: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار دفع إليه ماله.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال: لا تدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط ما لم يؤنس منه رشد.
وأخرج ابن جرير عن الحسن {ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً} ويقول: لا تسرف فيها ولا تبادر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {ولا تأكلوها إسرافاً} يعني في غير حق {وبداراً أن يكبروا} قال: خشية أن يبلغ الحلم فيأخذ ماله.
وأخرج البخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم {ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} بقدر قيامه عليه.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه من طريق مقسم عن ابن عباس {ومن كان غنياً فليستعفف} قال: بغناه من ماله حتى يستغني عن مال اليتيم لا يصيب منه شيئاً {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم.
وأخرج ابن المنذر من طريق أبي يحيى عن ابن عباس {ومن كان غنياً فليستعفف} قال: يستعف بماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم.
وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} قال: هو القرض.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} يعني القرض.
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية قال: ولي اليتيم إن كان غنياً فليستعفف وإن كان فقيراً أخذ من فضل اللبن وأخذ بالقوت لا يجاوزه، وما يستر عورته من الثياب، فإن أيسر قضاه، وإن أعسر فهو في حل.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية يقول: إن كان غنياً فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئاً، وإن كان فقيراً فليستقرض منه، فإذا وجد ميسرة فليعطه ما استقرض منه فذلك أكله بالمعروف.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي في سننه من طرق عن عمر بن الخطاب قال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت أخذت منه بالمعروف. فإذا أيسرت قضيت.
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} قال: إذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامهم، ولا يلبس منه ثوباً ولا عمامة.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس {فليأكل بالمعروف} قال: بأطراف أصابعه الثلاث.
وأخرج ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس في الآية قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له، وما لم يسرف أو يبذر.
وأخرج مالك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاماً، وإن لهم إبلاً فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها، وتهنا جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبذر، ولا متأثل مالاً، ومن غير أن تقي مالك بماله».
وأخرج ابن حبان عن جابر «أن رجلاً قال يا رسول الله مم أضرب يتيمي؟ قال: مما كنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله، ولا متأثل منه مالاً».
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه عن الحسن العرني «أن رجلاً قال: يا رسول الله مم أضرب يتيمي؟ قال: مما كنت ضارباً منه ولدك قال: فأصيب من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالاً، ولا واق مالك بماله».
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أن عم ثابت بن وداعة- وثابت يومئذ يتيم في حجره من الأنصار- أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن ابن أخي يتيم في حجري فماذا يحل لي من ماله؟ قال: أن تأكل من ماله بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله، ولا تأخذ من ماله وفراً. قال: وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه فيصيب من ثمره، ويكون له الماشية فيقوم وليه على صلاحها ومؤنتها وعلاجها فيصيب من جزازها ورسلها وعوارضها، فأما رقاب المال فليس لهم أن يأكلوا ولا يستهلكوه».
وأخرج ابن المنذر عن عطاء قال: خمس في كتاب الله رخصة وليست بعزيمة قوله: {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل.
وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} قال: نسختها {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً..} [ النساء: 10] الآية.
وأخرج أبو داود في ناسخه عن الضحاك. مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي الزناد في الآية قال: كان أبو الزناد يقول: إنما كان ذلك في أهل البدو وأشباههم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن نافع بن أبي نعيم القاري قال: سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قوله: {فليأكل بالمعروف} قالا: ذلك في اليتيم، إن كان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم فأشهدوا عليهم بالدفع إليهم أموالهم {وكفى بالله حسيباً} يعني لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم.
وأخرج ابن جرير عن السدي {وكفى بالله حسيباً} شهيداً.