فصل: فصل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الْعنين:

- قَوْله رَوَى عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود «يُؤَجل الْعنين سنة».
أما عمر فَعِنْدَ عبد الرَّزَّاق وَالدَّارقطني من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب قَالَ: «قَضَى عمر الْعنين أَن يُؤَجل سنة».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن سعيد.
وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن الْحسن عَن عمر قَالَ: «أَتَتْهُ امْرَأَة فَذكر الْقِصَّة فَلَمَّا مَضَى الْحول خَيرهَا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فَفرق بَينهمَا».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أحسن مِنْهُ عَن الْحسن عَن عمر «يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن وصل إِلَيْهَا وَإِلَّا فرق بَينهمَا».
وَمن طَرِيق الشّعبِيّ «أَن عمر كتب إِلَى شُرَيْح أَن يُؤَجل الْعنين سنة من يَوْم يرفع إِلَيْهِ فَإِن استطاعها وَإِلَّا فَخَيرهَا».
وَأما عَلّي فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يَحْيَى الجزار عَنهُ.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الضَّحَّاك عَنهُ والإسنادان ضعيفان.
وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ طَرِيق حُصَيْن بن قبيصَة عَنهُ قَالَ: «يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن جَامع وَإِلَّا فرق بَينهمَا».
وَفِي الْبَاب عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة «أَنه أجل الْعنين سنة» أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني.
وَزَاد فِي رِوَايَة: «من يَوْم رافعته».
وَمن طَرِيق الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَابْن الْمسيب وَعَطَاء وَالْحسن قَالُوا «يُؤَجل الْعنين سنة».

.بَاب الْعدة:

- حَدِيث: «عدَّة الْأمة حيضتان».
تقدم فِي الطَّلَاق.
- حَدِيث عمر «لَو اسْتَطَعْت لجعلتها حَيْضَة وَنصفا».
عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عَمْرو بن أَوْس الثَّقَفِيّ أَخْبرنِي رجل من ثَقِيف سَمِعت عمر يَقُول: «لَو اسْتَطَعْت أَن أجعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا فعلت فَقَالَ لَهُ رجل لَو جَعلتهَا شهرا وَنصفا فَسكت» وَأخرجه الشَّافِعِي وَابْن أبي شيبَة من هَذَا الْوَجْه.
- حَدِيث ابْن مَسْعُود «من شَاءَ باهلته أَن سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى نزلت بعد الآية الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة».
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه بِلَفْظ: «من شَاءَ لَاعَنته لأنزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الْأَرْبَعَة أشهر وَعشرا».
وللبزار «من شَاءَ حالفته».
وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِلَفْظ: «أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظ وَلَا تَجْعَلُونَ بهَا الرُّخْصَة لنزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الطُّولَى: {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ}».
ويقوى قَول ابْن مَسْعُود مَا جَاءَ عَن أبي ابْن كَعْب إِن ثَبت عَنهُ.
فَعِنْدَ عبد الله بن أحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن أبي حَاتِم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو عَن أبي بن كَعْب قَالَ: «قلت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} للطلقة ثَلَاثًا أَو الْمُتَوفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ للطلقة ثَلَاثًا وللمتوفى عَنْهَا».
- حَدِيث عمر «لَو وضعت وَزوجهَا عَلَى سَرِيره لانقضت عدتهَا وَحل لَهَا أَن تتَزَوَّج».
مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع.
وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة سَالم سَمِعت رجلا من الْأَنْصَار يحدث ابْن عمر قَالَ سَمِعت أَبَاك نَحوه.
وَفِي الْبَاب قصَّة سبيعة الأسْلَمِيَّة مُتَّفق عَلَيْهَا من أم سَلمَة وَمن طَرِيق سبيعة نَفسهَا.
وَعَن الزبير بن الْعَوام «أَنه كَانَ تَحْتَهُ أم كُلْثُوم فَطلقهَا وَاحِدَة فَوضعت فَقَالَ خدعتني» الحَدِيث أخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة.
- قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قَالَ: «عدَّة أم الْوَلَد ثَلَاث حيض».
ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يَحْيَى بن أبي كثير «أَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَمر أم ولد أعتقت أَن تَعْتَد ثَلَاث حيض وَكتب إِلَى عمر فَكتب بِحسن رَأْيه».
وَأخرج عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود نَحوه فِيمَن مَاتَ عَنْهَا سَيِّدهَا.
وَعَن الْقَاسِم «أَنه أنكر عَلَى عبد الْملك بن مَرْوَان اعْتِدَاد أم الْوَلَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَقَالَ أتراها زَوْجَة».
وَرَوَى ابْن حبَان وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَالْحَاكِم من حَدِيث قبيصَة عَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ: «لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدَّة أم الْوَلَد الْمُتَوفَّى عَنْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا».
وَأعله الدَّارقطني قبيصَة لم يسمع من عَمْرو وَقَالَ أحمد مثله وَزَاد هَذَا حَدِيث مُنكر وَالصَّوَاب وَقفه.
- قَوْله رَوَى عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس «أَن ابْتِدَاء الْعدة فِي الطَّلَاق عقيب الطَّلَاق وَفِي الْوَفَاة عقيب الْوَفَاة».
أما حَدِيث عَلّي فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ: «الْعدة من يَوْم يَمُوت أَو يُطلق».
وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة وَابْن الْمُنْذر.
وَمن طَرِيق ابْن عمر نَحوه.
وَأخرج عَن جمَاعَة من التَّابِعين مثله بأسانيد جَيِّدَة.

.فصل:

- حَدِيث: «لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا عَلَى زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أم عَطِيَّة وَأم حَبِيبَة وَزَيْنَب بنت جحش.
وَعَن حَفْصَة وَعَائِشَة عِنْد مُسلم.
وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن عَمْرو بن شُعَيْب «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للْمَرْأَة أَن تحد عَلَى زَوجهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَعَلَى من سواهُ ثَلَاثَة أَيَّام» وَفِي التَّعْبِير بِالرُّخْصَةِ فِي ذَلِك نظر فالأحاديث الصَّحِيحَة صَرِيحَة فِي تَحْرِيم ذَلِك.
وأصرح مِنْهُ حَدِيث أم سَلمَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا فِي قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْمَرْأَة الَّتِي اشتكت عينهَا فتكتحل قَالَ: «لَا حَتَّى تَنْقَضِي أَرْبَعَة أشهر وَعشرا».
- النَّهْي أَن تختضب الْمُعْتَدَّة بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ: «الْحِنَّاء طيب».
هما حديثان.
فَحَدِيث: «الْحِنَّاء طيب» تقدم فِي الْحَج.
والْحَدِيث الآخر أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت «قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنا فِي عدتي من وَفَاة أبي سَلمَة لَا تمتشطي بالطيب وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خضاب» الحَدِيث.
وَرَوَى النَّسَائِيّ بِلَفْظ: «نهَى المعتده عَن الْكحل والدهن والخضاب بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِنَّاء طيب» كَذَا عزاهُ السرُوجِي فِي الْغَايَة وَلم أَجِدهُ فَلْيتَأَمَّل.
- حَدِيث: «السِّرّ النِّكَاح».
لم أَجِدهُ.
وَاخْتلف السّلف فِي المُرَاد بقوله: {وَلَكِن لَا تواعدوهن سرا}.
فَعَن الشّعبِيّ «لَا تَأْخُذ عَلَيْهَا عهدا» أخرجه ابْن أبي شيبَة.
ولعَبْد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «يَقُول إِنَّك من حَاجَتي».
وَعَن مُجَاهِد كالشعبي وَزَاد: «أَن تحبس نَفسهَا وَلَا تنْكح غَيره».
قلت وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ الْحسن «{سرا} الزِّنَا» وَوَصله.
- قَوْله لم يَأْذَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمعتدة فِي الاكتحال والدهن.
أما الاكتحال فَهُوَ فِي حَدِيث أم سَلمَة.
وَأما الدّهن فَلم أَجِدهُ.
- قَوْله حَدِيث ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا «التَّعْرِيض أَن يَقُول إِنِّي أُرِيد أَن أَتزوّج». وحديث سعيد بن جُبَير مَوْقُوف «إِنِّي فِيك لراغب وَإِنِّي أُرِيد أَن نَجْتَمِع».
أما ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ البُخَارِيّ مثله وَزَاد: «ولوددت أَنه تيَسّر لى امْرَأَة صَالِحَة».
وَأما سعيد ابْن جُبَير فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ.
- حَدِيث: «اسكني فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله».
قَالَه للَّتِي قتل زَوجهَا.
أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ وَالطَّيَالِسِي وَأَبُو يعْلى عَن فريعة بنت مَالك أُخْت أبي سعيد «أَن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبد لَهُ أَبقوا فَقَتَلُوهُ فاستأذنت أَن ترجع إِلَى أَهلهَا قَالَ امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله» صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَنقل عَن الذهلي تَصْحِيحه.
وَجَاء عَن عَلّي «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر المتوفي عَنْهَا زَوجهَا أَن تَعْتَد حَيْثُ شَاءَت» أخرجه الدَّارقطني وَضَعفه.

.بَاب ثُبُوت النّسَب:

- حَدِيث: «شَهَادَة النِّسَاء جَائِزَة فِيمَا لَا يَسْتَطِيع الرِّجَال النّظر إِلَيْهِ».
لم أَجِدهُ.
لَكِن عِنْد ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق عَن الزُّهْرِيّ «مَضَت السّنة أَن تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ غَيْرهنَّ من ولادات النِّسَاء وعيوبهن».
وَسَيَأْتِي شَيْء من ذَلِك فِي الشَّهَادَات.
- قَوْله قَالَت عَائِشَة «الْوَلَد لَا يَبْقَى فِي الْبَطن أَكثر من سنتَيْن وَلَو بِظِل مغزل».
الدَّارقطني من طَرِيق جميلَة بنت سعد عَنْهَا «مَا تزيد الْمَرْأَة فِي الْحمل عَلَى سنتَيْن قدر مَا يتَحَوَّل ظلّ عَمُود المغزل».
وَأخرج من طَرِيق الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ سَأَلت مَالِكًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ من يَقُول هَذَا؟ هَذِه جارتنا امْرَأَة مُحَمَّد بن عجلَان تحمل كل بطن أَربع سِنِين.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَيُؤَيِّدهُ قَول عمر «تَتَرَبَّص امْرَأَة الْمَفْقُود أَرْبَعَة أَعْوَام».

.بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ:

- حَدِيث: «أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وحجري لَهُ حَوَّاء وثديي لَهُ سقاء وَزعم أَبُوه أَنه يَنْزعهُ مني فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْت أَحَق بِهِ ما لم تتزوجي».
أَبُو دَاوُد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْحَاق من حَدِيث عبد الله ابْن عَمْرو بِهِ وَصَححهُ الْحَاكِم.
- قَوْله وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو بكر الصّديق بقوله: «رِيقهَا خير لَهُ من شهد وَعسل عنْدك يَا عمر» قَالَه حِين وَقعت الْفرْقَة بَينه وَبَين امْرَأَته وَالصَّحَابَة متوافرون.
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
وَأَصله عِنْد ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد بن الْمسيب «أَن عمر طلق أم عَاصِم ثمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَعَاصِم فِي حجرها فَأَرَادَ أَن يَأْخُذهُ مِنْهَا فتجاذباه بَينهمَا حَتَّى بَكَى فَانْطَلقَا إِلَى أبي بكر فَقَالَ لَهُ يَا عمر مسحها وحجرها وريحها خير لَهُ مِنْك حَتَّى يشب الصَّبِي فيختار لنَفسِهِ».
وَعند عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن ابْن عَبَّاس نَحوه.
وَمن طَرِيق عِكْرِمَة نَحوه لَكِن قَالَ: «هِيَ أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف وَهِي أَحَق بِوَلَدِهَا مَا لم تتَزَوَّج».
وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن يَحْيَى بن سعيد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: «كَانَت عِنْد عمر امْرَأَة من الْأَنْصَار فَولدت لَهُ عَاصِمًا ثمَّ فَارقهَا عمر فَركب يَوْمًا إِلَى قبَاء فَوجدَ ابْنه يلْعَب بِفنَاء الْمَسْجِد» فَذكر الْقِصَّة وَفِي آخرهَا «فَقَالَ أَبُو بكر خل بَينه وَبَينهَا فَمَا رَاجعه عمر الْكَلَام».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عيينة عَن يَحْيَى نَحوه.
وَالْبَيْهَقِيّ وَعِنْده من وَجه آخر «ثمَّ قَالَ أَبُو بكر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَا توله وَالِدَة عَن وَلَدهَا».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن إِدْرِيس عَن يَحْيَى بن سعيد عَن الْقَاسِم «أَن عمر طلق جميلَة بنت عَاصِم فَتزوّجت فجَاء عمر فَأخذ ابْنه فَأَدْرَكته الشموس بنت عَاصِم وَهِي أم جميلَة فَتَرَافَعَا إِلَى أبي بكر فَقَالَ لعمر خل بَينهَا وَبَين ابْنهَا فَأَخَذته».
- حَدِيث: «الْخَالَة وَالِدَة».
أحمد وَإِسْحَاق من طَرِيق هَانِئ بن هَانِئ وهبيرة ابْن يريم عَن عَلّي «لما خرجنَا من مَكَّة أتتنا بنت حَمْزَة الحَدِيث» وَفِيه: «وَالْجَارِيَة عِنْد خَالَتهَا فَإِن الْخَالَة والدة».
وَأخرج ابْن سعد من رِوَايَة جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه مُرْسلا.
وَأَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن عَلّي بِلَفْظ: «الْخَالَة أم».
وللبخاري من حَدِيث الْبَراء بِلَفْظ: «الْخَالَة بِمَنْزِلَة الْأُم».
وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود بِلَفْظ الْبَاب مُخْتَصر عِنْد الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن أبي هُرَيْرَة عِنْد الْعقيلِيّ.
وَرَوَى ابْن الْمُبَارك فِي الْبر والصلة عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ «بلغنَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعم أَب إِذا لم يكن دونه أَب وَالْخَالَة وَالِدَة إِذا لم يكن دونهَا أم».
- قَوْله رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير.
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي مَيْمُونَة عَن أبي هُرَيْرَة «سَمِعت امْرَأَة جَاءَت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنا قَاعد عِنْده فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن زَوجي يُرِيد أَن يذهب بِابْني وَقد سقاني من بِئْر أبي عنبه وَقد نَفَعَنِي فَقَالَ اسْتهمَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبوك وَهَذِه أمك فَخذ بيد أَيهمَا شِئْت فَأخذ بيد أمه فَانْطَلَقت بِهِ».
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان مُخْتَصرا «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن أبي مَيْمُونَة وَصَححهُ ابْن الْقطَّان.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج سمع عبد الله بن عبيد ابْن عُمَيْر يَقُول: «اخْتصم أَب وَأم إِلَى عمر فِي ابْن لَهما فخيره».
- قَوْله وَقد صَحَّ أَن الصَّحَابَة لم يخيروا.
تقدم عَن أبي بكر الصّديق أَنه دفع الْوَلَد لأمه.
- قَوْله: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اهده» فوفق لاختيار الأنظر بدعائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَالدَّارقطني من طَرِيق عبد الحميد بن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن جده رَافع بن سِنَان «أَنه أسلم وأبت امْرَأَته أن تسلم فجَاء ابْن لَهما صَغِير لم يبلغ فخيره فَقَالَ اللَّهُمَّ اهده فَذهب إِلَى أَبِيه».
وَفِي رِوَايَة للدارقطني شبهه بالفطيم وَله «أَن الْجَارِيَة اسْمهَا عميرَة».
وَصَححهُ ابْن الْقطَّان.
وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجه وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من طَرِيق عبد الحميد بن سَلمَة عَن أَبِيه عَن جده «أَن أبوين اخْتَصمَا فِي ولد فخيره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتوجه إِلَى الْكَافِر فَقَالَ اللَّهُمَّ اهده فَتوجه إِلَى الْمُسلم فَقَضَى لَهُ بِهِ» وَفِي لفظ لِأحمد «فِي ولد صَغِير».