فصل: كتاب الدِّيات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس:

- قَوْله فِي الْقصاص فِي الْعين المقلوعة مأثور عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَصفته أَن تحمى الْمرْآة وتقابل بهَا عينه حَتَّى يذهب ضوؤها بعد أَن يَجْعَل عَلَى وَجهه قطن رطب.
لم أَجِدهُ إِلَّا عَن عَلّي.
أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد فِيهِ مُبْهَم وَهُوَ مُنْقَطع أَيْضا قَالَ أخبرنَا معمر عَن رجل عَن الحكم لطم رجل رجلا فَذهب بَصَره وعينه قَائِمَة فأرادوا أَن يقيدوه مِنْهُ فأعيا «عَلَيْهِم فَأَتَاهُم عَلّي فَأمر بِهِ فَجعل عَلَى وَجهه كُرْسُف ثمَّ اسْتقْبل بِهِ الشَّمْس وَأَدْنَى من عينه مرْآة فالتمع بَصَره وعينه قَائِمَة».
- قَوْله رَوَى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر قَالَا «لَا قصاص فِي عظم إِلَّا فِي السن».
لم أَجِدهُ.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن أَشْعَث عَن الْحسن وَالشعْبِيّ قَالَا «لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص مَا خلا السن وَالرَّأْس».
- حَدِيث: «لَا قصاص فِي الْعظم».
لم أَجِدهُ.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد ضَعِيف مُنْقَطع عَن عمر قَالَ: «إِنَّا لَا نقيد من الْعِظَام».
وبإسناد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس «لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص».
- حَدِيث: «من قتل لَهُ قَتِيل» الحَدِيث.
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «إِمَّا أَن يُعْطَى الدِّيَة وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل» لفظ مُسلم.
وَقَالَ البُخَارِيّ «إِمَّا أَن يعقل وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل».
وَفِي لفظ لَهُ «إِمَّا أَن يفدى وَإِمَّا أَن يُقيد».
وَفِي لفظ لَهُ «إِمَّا أَن يودى وَإِمَّا أَن يُقَاد».
وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ «إِمَّا أَن يعْفُو وَإِمَّا أَن يقتل».
وللنسائي «إِمَّا أَن يُقَاد وَإِمَّا أَن يفدى».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا الاختلاف وَقع من أَصْحَاب يَحْيَى ابْن أبي كثير رِوَايَة عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة.
قلت وَتكلم عَلَيْهِ السُّهيْلي.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي شُرَيْح بِلَفْظ: «فأهله بَين خيرتين إِمَّا أَن يَأْخُذُوا الْعقل أَو يقتلُوا».
وَأخرجه ابْن ماجه من وَجه آخر عَن أبي شُرَيْح بِلَفْظ: «من أُصِيب بِدَم أَو خبل والخبل الْجرْح فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين إِحْدَى ثَلَاث أَن يقتل أَو يعْفُو أَو يَأْخُذ الدِّيَة» مُخْتَصر.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر بتوريث امْرَأَة أَشْيَم الضبابِي من عقل زَوجهَا أَشْيَم».
الْأَرْبَعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من طَرِيق سعيد ابْن الْمسيب عَن عمر بِهِ وَفِيه قصَّة وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى سعيد.
وَأخرج لَهُ الدَّارَقُطْنِيّ شَاهدا لَهُ من رِوَايَة الْمُغيرَة بن شُعْبَة.
وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن الْمُغيرَة «أَن زُرَارَة بن جُزْء قَالَ لعمر».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فَقَالَ عَن الْمُغيرَة عَن أسعد بن زُرَارَة كَذَا قَالَ.
- حَدِيث عمر «لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم» مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد «أَن عمر قتل خَمْسَة أَو سَبْعَة بِرَجُل قَتَلُوهُ غيلَة فَقَالَ لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم بِهِ».
وَأخرجه البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن عمر فَقَالَ.
وَقَالَ ابْن بشار حَدثنَا يَحْيَى عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر «أَن غُلَاما قتل غيلَة فَقَالَ عمر» فَذكره وَأخرجه ابْن أبي شيبَة.
وَمن طَريقَة الدَّارَقُطْنِيّ من هَذَا الْوَجْه.
قَالَ البُخَارِيّ وَقَالَ مُغيرَة بن حَكِيم عَن أَبِيه «أَن أَرْبَعَة قتلوا صَبيا فَقَالَ عمر» مثله.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أُخْرَى أخرجه مطولا وَسَمَّى الْغُلَام الْمَقْتُول أصيل.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «لَو أَن مائَة قتلوا رجلا قتلوا بِهِ» أخرجه عبد الرَّزَّاق.
وَعَن الْمُغيرَة «أَنه قتل سَبْعَة بِرَجُل» أخرجه ابْن أبي شيبَة.
وَعَن عَلّي «أَنه فرق بَين جمَاعَة كَانَ مَعَهم رجل فِي سفر فَقتل فاتهموا بِهِ فَاعْتَرفُوا فَأمر بهم فَقتلُوا» أخرجه ابْن أبي شيبَة.

.بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل:

- قَوْله لظَاهِر مَا ورد بِإِطْلَاقِهِ فِي إصْلَاح ذَات الْبَين.
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من رِوَايَة سَالم بن أبي الْجَعْد عَن أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه: «أَلا أخْبركُم بِأَفْضَل من دَرَجَة الصّيام وَالصَّلَاة وَالصَّدَََقَة قَالُوا بلَى قَالَ إصْلَاح ذَات الْبَين وَفَسَاد ذَات الْبَين هِيَ الحالقة» قَالَ الْبَزَّار إِسْنَاده صَحِيح.
وَأخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من هَذَا الْوَجْه.
وَأخرجه من وَجه آخر مَوْقُوفا.
وَعَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أفضل الصَّدَقَة إصْلَاح ذَات الْبَين» أخرجه إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ.
وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «مَا عمل ابْن آدم شَيْئا أفضل من الصَّلَاة وَإِصْلَاح ذَات الْبَين وَخلق حسن» أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب.
وَعَن عَلّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «إِن إصْلَاح ذَات الْبَين أعظم من عَامَّة الصَّلَاة وَالصِّيَام» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي قصَّة قتل عَلّي مُطَوَّلَة.
وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «دب إِلَيْكُم دَاء الْأُمَم قبلكُمْ الْحَسَد والبغضاء أَلا أخْبركُم بِمَا هُوَ خير لكم من الصَّلَاة وَالصَّوْم إصْلَاح ذَات الْبَين» أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن عَرَادَة.

.كتاب الدِّيات:

- حَدِيث: «أَلا إِن قَتِيل خطإ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه مائَة من الْإِبِل أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بطونها أَوْلَادهَا».
تقدم.
وَأَن ابْن الْقطَّان صَححهُ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو.
- قَوْله وَهَذَا غير ثَابت لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي صفة التَّغْلِيظ وَابْن مَسْعُود قَالَ بالتغليظ أَربَاعًا.
أما اخْتِلَاف الصَّحَابَة فَعَن عُثْمَان وَزيد بن ثَابت «فِي الْمُغَلَّظَة أَرْبَعُونَ جَذَعَة خلفة وَثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ بَنَات لبون وَفِي الْخَطَإِ ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ بَنَات لبون وَعِشْرُونَ بَنو لبون ذُكُور وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض» أخرجه أَبُو دَاوُد.
وَأخرج عَن مُجَاهِد «قَضَى عمر فِي شبه الْعمد ثَلَاثِينَ حقة وَثَلَاثِينَ جَذَعَة وَأَرْبَعين خلفة».
وَمن طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي «فِي شبه الْعمد ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبع وَثَلَاثُونَ خلفة».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي.
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ كَانَ أَبُو مُوسَى والمغيرة يَقُولَانِ «فِي شبه الْعمد ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة».
وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَلْقَمَة وَالْأسود قَالَا قَالَ عبد الله «فِي شبه الْعمد خمس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَخمْس وَعِشْرُونَ بَنَات لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض».
- حَدِيث: «فِي نَفْس الْمُؤمن مائَة من الْإِبِل».
تقدم فِي الزَّكَاة فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم الطَّوِيل وَصَححهُ ابْن حبَان بِهَذَا.
- حَدِيث ابْن مَسْعُود «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي قَتِيل الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ أَخْمَاسًا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة».
الْأَرْبَعَة وَابْن أبي شيبَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ كلهم من طَرِيق خشف ابْن مَالك عَن ابْن مَسْعُود.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الْمَعْرُوف عَن ابْن مَسْعُود مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَة عَنهُ «دِيَة الْخَطَإِ أَخْمَاسًا عشرُون حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض وَعِشْرُونَ بَنَات لبون وَعِشْرُونَ بني لبون» لَيْسَ فِيهِ بني مَخَاض ثمَّ أسْندهُ من طَرِيق أبي مجلز عَن أبي عُبَيْدَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود مثله وَقَالَ لم يرو فِيهِ بني مَخَاض إلا خشف بن مَالك وَهُوَ مَجْهُول وَفِي إِسْنَاده حجاج بن أَرْطَاة وَهُوَ ضَعِيف مُدَلّس وَمَعَ ذَلِك فقد اخْتلفُوا عَلَيْهِ فَمنهمْ من جعل مَكَان الحقاق بني لبون وَمِنْهُم من جعل مَكَان بني الْمَخَاض بني اللَّبُون فَوَافَقَ رِوَايَة أبي عُبَيْدَة قَالَ وَيُشبه أَن يكون حجاج كَانَ يُفَسر الْأَخْمَاس فيدرجه قَالَ وَقد رَوَى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة فِي دِيَة الْخَطَإِ أقاويل لَيْسَ فِيهَا ذكر بني مَخَاض.
- حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ من الْوَرق اثْنَا عشر ألفا».
الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَنهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْن عيينة عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة مُرْسلا.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ تفرد بوصله مُحَمَّد بن مُسلم.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مَيْمُون عَن ابْن عيينة مَوْصُولا وَهُوَ وهم مِنْهُ.
- قَوْله وتأويله أَنه قَضَى من دَرَاهِم كَانَ وَزنهَا سِتَّة وَهِي كَانَت كَذَلِك.
أَبُو عبيد من طَرِيق الْأَصْبَغ بن نباتة عَن عَلّي قَالَ: «زَوجنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَة عَلَى أَرْبَعمِائَة وَثَمَانِينَ درهما وزن سِتَّة» قَالَ أَبُو عبيد كَانَت الدَّرَاهِم أَولا الْعشْرَة مِنْهَا وزن سِتَّة مَثَاقِيل ثمَّ نقلت إِلَى سَبْعَة واستقرت.
وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن عَن الثَّوْريّ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم «كَانَت الدِّيَة الْإِبِل فَجعل كل بعير بِمِائَة وَعشْرين وزن سِتَّة وَذَلِكَ عشرَة آلَاف».
وَعَن شريك «أَن عُثْمَان قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَا عشر ألفا وَكَانَت الدَّرَاهِم وزن سِتَّة يَوْمئِذٍ».
وَقَالَ مُحَمَّد بلغنا عَن عمر: «أَنه فرض الدِّيَة ألف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف».
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة «فَرضهَا اثنى عشر ألفا» قَالَ مُحَمَّد «صدقُوا فَرضهَا اثنى عشر ألفا وزن سِتَّة وَهِي عشرَة آلَاف».
- حَدِيث عمر «قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي قَتِيل بِعشْرَة آلَاف».
لم أَجِدهُ.
وَإِنَّمَا أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو عَن عمر مَوْقُوفا.
وَكَذَلِكَ ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ.
- حَدِيث: «عمر أَنه جعل الدِّيَة من الْبَقر مائَة بقرة وَمن الْغنم ألفي شَاة وَمن الْحلَل مِائَتي حلَّة».
أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: «كَانَت قيمَة الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ النّصْف من ذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِن الْإِبِل قد غلت ففرضها عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق اثنى عشر ألفا وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة» قَالَ وَترك دِيَة أهل الذِّمَّة لم يرفعها فِيمَا رفع.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن عبد الْعَزِيز بن عمر قَالَ فِي كتاب أَبِيه «أَن عمر» فَذكر الْمَوْقُوف دون الْمَرْفُوع.
وَأخرج من وَجه آخر عَن مَكْحُول عَن عمر وَرَوَى مُحَمَّد الْحسن وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو قَالَ: «وضع عمر الدِّيات عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم وَعَلَى أهل الْإِبِل مائَة وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة مُسِنَّة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة».
وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة بن إِسْحَاق عَن عَطاء: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن إِسْحَاق ذكر عَطاء عَن جَابر قَالَ: «فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَة عَلَى أهل الْإِبِل مائَة من مائَة من الْإِبِل وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة وعلىء وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة وَعَلَى أهل الطَّعَام شَيْئا لم يحفظه ابْن إِسْحَاق».
- قَوْله وَالتَّقْدِير بِالْإِبِلِ عرف بالآثار الْمَشْهُورَة.
تقدم فِي ذَلِك عدَّة آثَار.
- قَوْله: «ودية الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل».
الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث معَاذ بن جبل رَفعه بِهَذَا.
وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي قَوْله: «عقل الْمَرْأَة عَلَى النّصْف من عقل الرجل فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا» وَهَذَا مُنْقَطع.
وَرَوَى الشَّافِعِي أخبرنَا مُسلم بن خَالِد عَن عبيد الله بن عمر عَن أَيُّوب بن مُوسَى عَن ابْن شهَاب وَعَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا «أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائَة من الْإِبِل فقوم عمر تِلْكَ الدِّيَة عَلَى أهل الْقرى ألف دِينَار أَو اثنى عشر ألف دِرْهَم ودية الْحرَّة الْمسلمَة خَمْسمِائَة دِينَار أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم».
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه قَوْله.
وَعَن زيد بن ثَابت قَالَ: «دِيَة الْمَرْأَة ما دون الثُّلُث لَا تنصف».
الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن زيد بن ثَابت قَالَ: «جراحات الرِّجَال وَالنِّسَاء سَوَاء إِلَى الثُّلُث فَمَا زَاد فعلَى النّصْف».
وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: «عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل حَتَّى يبلغ الثُّلُث من دِيَتهَا» أخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَأخرجه الشَّافِعِي.
وَمن طَريقَه الْبَيْهَقِيّ عَن ربيعَة «أَنه سَأَلَ ابْن الْمسيب كم فِي إِصْبَع الْمَرْأَة قَالَ عشر قَالَ كم فِي اثْنَتَيْنِ قَالَ عشرُون قَالَ كم فِي ثَلَاث قَالَ ثَلَاثُونَ قَالَ كم فِي أَربع قَالَ عشرُون قَالَ ربيعَة حِين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلهَا قَالَ أعراقي أَنْت قَالَ يا ابن أخي إِنَّهَا السّنة».
- حَدِيث: «عقل الْكَافِر نصف عقل الْمُسلم».
تقدم لَهُ طَرِيق عَن عمر.
وَأخرج الْأَرْبَعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: «دِيَة الْمعَاهد نصف دِيَة الْحر».
وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ «دِيَة عقل الْكَافِر نصف عقل الْمُسلم».
وللنسائي «عقل أهل الذِّمَّة نصف عقل الْمُؤمن».
وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق «دِيَة الْكَافِر والمعاهد نصف دِيَة الْحر الْمُسلم».
وَلابْن ماجه «قَضَى أَن عقل أهل الْكِتَابَيْنِ نصف عقل الْمُسلمين وهم الْيَهُود وَالنَّصَارَى».
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عمر رَفعه: «دِيَة الْمعَاهد نصف دِيَة الْمُسلم».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف».
عبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن شُعَيْب «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض عَلَى كل مُسلم قتل رجلا من أهل الْكتاب أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم».
- قَوْله وَهَذَا الحَدِيث لَا يعرف رَاوِيه وَلم يُوجد فِي كتب الحَدِيث.
إِن أَرَادَ براويه صَحَابِيّ فَمُسلم وَإِلَّا فَلَا.
وَقد رَوَى الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَن عمر «أَنه قَضَى فِي الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف وَفِي الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن عمر.
وَرَوَى الشَّافِعِي وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد عَن عُثْمَان مثله وَلم يذكر الْمَجُوسِيّ.
- حَدِيث: «دِيَة كل ذِي عهد فِي عَهده ألف دِينَار».
قَالَ المُصَنّف وَبِذَلِك قَضَى أَبُو بكر وَعمر وَبِه ظهر عمل الصَّحَابَة أَجْمَعِينَ.
أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب.
وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ لَكِن مَوْقُوف عَلَى سعيد وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة حَدثنَا الْهَيْثَم بن أبي الْهَيْثَم «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان قَالُوا دِيَة الْمعَاهد دِيَة الْحر الْمُسلم» وَهَذَا مُرْسل ضَعِيف.
وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل أَيْضا عَن ربيعَة قَالَ: «كَانَ عقل الذِّمِّيّ مثل عقل الْمُسلم فِي زمن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ صَدرا من خلَافَة مُعَاوِيَة فَقَالَ إِن كَانَ أَهله أصيبوا بِهِ فقد أُصِيب بِهِ بَيت المَال فاجعلوا لأَهله نصفا ولبيت المَال نصفا قَالَ ثمَّ قَالَ لَو أَنا وَضعنَا هَذَا عَن الْمُسلمين فَفعل».
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ نَحوه.
وَهَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ مطولا وَفِيه أَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَضَى بِالنِّصْفِ وَلم يقْض أَن أذاكر عمر بن عبد الْعَزِيز فَأخْبرهُ أَن الدِّيَة كَانَت تَامَّة لأهل الذِّمَّة قَالَ معمر قلت لِلزهْرِيِّ بَلغنِي أَن ابْن الْمسيب قَالَ دِيَته أَرْبَعَة آلَاف فَقَالَ إِن خير الْأُمُور مَا عرض عَلَى كتاب الله تَعَالَى قَالَ الله عز وجل: {فديَة مسلمة إِلَى أَهله}.
وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحْو هَذَا بِتَمَامِهِ وَلَكِن فِي تَرْجَمَة بركَة بن مُحَمَّد ابْن الْحلَبِي وَهُوَ سَاقِط.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنه ودى ذِمِّيا دِيَة مُسلم».
وَمن حَدِيث أُسَامَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل دِيَة الْمعَاهد كدية الْمُسلم» أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ واهيين.
وَعَن ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودى الْعَامِرِيين بدية الْمُسلمين وَكَانَ لَهما عهدا» أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِيه أَبُو سعيد الْبَقَّال وَهُوَ ضَعِيف.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن يَعْقُوب بن عتبَة وَإِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد وَصَالح قَالُوا: «عقل كل معاهد من أهل الْكفْر كعقل الْمُسلمين جرت بذلك السّنة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَرَوَى من طَرِيق مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: «دِيَة الْمعَاهد مثل دِيَة الْمُسلم» قَالَ وَقَالَ ذَلِك عَلّي وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود.
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن شهَاب «أَن أَبَا بكر وَعمر كَانَا يجعلان دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ المعاهدين دِيَة الْحر الْمُسلم».
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن الحكم بن عيينة عَن عَلّي «قَالَ دِيَة كل ذمِّي مثل دِيَة الْمُسلم».
قَالَ أَبُو حنيفَة وَهُوَ قولي.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه «أَن رجلا قتل رجلا من أهل الذِّمَّة فَرفع إِلَى عُثْمَان فَلم يقْتله وَجعل عَلَيْهِ ألف دِينَار».
- حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي النَّفس الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي المارن الدِّيَة».
لم أَجِدهُ.
- قَوْله هَكَذَا فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَمْرو بن حزم.
النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب كتابا إِلَى أهل الْيمن وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم وَفِيه وَأَن فِي النَّفس الدِّيَة وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي البيضتين الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الصلب الدِّيَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْعين الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة وَكَذَلِكَ الْيَد وَالرجل وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة كَذَلِك وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي كل إِصْبَع عشرَة وَفِي السن خمس وَكَذَلِكَ الْمُوَضّحَة» الحَدِيث بِطُولِهِ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَتقدم الْكَلَام عَلَى إِسْنَاده فِي الزَّكَاة.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد عَن رجل من آل عمر رَفعه: «فِي اللِّسَان الدِّيَة كَامِلَة وَفِي الذّكر الدِّيَة».
وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر عَن عِكْرِمَة ابْن خَالِد عَن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن عمر فَذكر بعض الحَدِيث.
وَمن طَرِيق الزُّهْرِيّ وَمَكْحُول مُرْسلا نَحوه.
وَأخرج ابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَفعه: «فِي اللِّسَان الدِّيَة إِذا منع الْكَلَام وَفِي الذّكر الدِّيَة إِذا قطعت الْحَشَفَة وَفِي الشفتين الدِّيَة» أوردهُ فِي تَرْجَمَة الْعَزْرَمِي.
- قَوْله رَوَى عَن عمر «أَنه قَضَى بِأَرْبَع ديات فِي ضَرْبَة وَاحِدَة ذهب بهَا الْعقل وَالْكَلَام والسمع وَالْبَصَر».
عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَوْف الْأَعرَابِي سَمِعت شَيخا فِي زمَان الجماجم فنعته فَقيل لَهُ ذَلِك أَبُو الْمُهلب قَالَ: «رَمَى رجل رجلا بِحجر فِي رَأسه في زمَان عمر فَذهب سَمعه وعقله وَلسَانه وَذكره فَقَضَى فِيهَا عمر بِأَرْبَع ديات وَهُوَ حَيّ».
- قَوْله رَوَى فِي حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة».
لم أَجِدهُ بِتَمَامِهِ.
وَلَكِن رَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سعيد بن الْمسيب «مَضَت السّنة فِي الْعقل بِأَن فِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة».
وَقد تقدم أَن ذَلِك كُله فِي كتاب عَمْرو بن حزم.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة نمران بن جَارِيَة عَن أَبِيه «أَن رجلا قطع يَد رجل من نصف ساعده فَقَضَى لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَة آلَاف دِرْهَم» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب رَفعه: «فِي الْعين نصف الْعقل وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي الْيَد نصف الْعقل».
- حَدِيث: «وَفِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل».
تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم.
وَكَذَا هُوَ عِنْد الْبَزَّار من حَدِيث عمر.
وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث أبي مُوسَى رَفعه: «الْأَصَابِع سَوَاء عشر عشر من الْإِبِل».
وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأحمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: «دِيَة أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع».
وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «هَذِه وَهَذِه سَوَاء يعْنى الْإِبْهَام والخنصر».
وللأربعة سُوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق لَكِن لَيْسَ عِنْدهمَا عَن أَبِيه عَن جده.
- قَوْله وَفِيمَا كتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَمْرو بن حزم «وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي أَحدهمَا نصف الدِّيَة».
تقدم.
- قَوْله والأصابع كلهَا سَوَاء لإِطْلَاق الحَدِيث.
أَي الَّذِي تقدم.
وأصرح مِنْهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور عِنْد مُسلم.
- قَوْله وَفِي حَدِيث أبي مُوسَى «وَفِي كل سنّ خمس من الْإِبِل».
لم أَجِدهُ فِيهِ.
وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «الْأَسْنَان سَوَاء الثَّنية والضرس سَوَاء هَذِه وَهَذِه والأصابع سَوَاء».
وَفِي رِوَايَة لِابْنِ ماجه «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السن خمس من الْإِبِل».
وَمثله لأبي دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده.
وَمثله فِي كتاب عَمْرو بن حزم.
- قَوْله والأسنان والأضراس سَوَاء لإِطْلَاق مَا روينَا.
وَرَوَى فِي بعض الرِّوَايَات والأسنان كلهَا سَوَاء.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْقصاصِ فِي الْمُوَضّحَة».
لم أره صَرِيحًا.
لَكِن عِنْد الْبَيْهَقِيّ من مُرْسل طَاوس «وَلَا قصاص فِيمَا دون الْمُوَضّحَة من الْجِرَاحَات» فَإِن مَفْهُومه أَن فِي الْمُوَضّحَة الْقصاص.
- قَوْله وَرَوَى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَعمر بن عبد الْعَزِيز «أَن فِيمَا دون الْمُوَضّحَة حُكُومَة عدل».
أما إِبْرَاهِيم فروَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: «فِيمَا دون الْمُوَضّحَة حُكُومَة عدل».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن سُفْيَان.
وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن شُرَيْح فَذكره مطولا قَالَ: «فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة وَإِذا ذهب الْعقل فَالدِّيَة كَامِلَة وَفِي المنقلة عشر الدِّيَة وَنصف عشر الدِّيَة وَفِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة وَفِي غير ذَلِك من الْجِرَاحَات حُكُومَة عدل وَلَا تكون الْمُوَضّحَة إِلَّا فِي الْوَجْه وَالرَّأْس وَلَا تكون الْجَائِفَة إِلَّا فِي الْجوف».
وَأما عمر فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق عَنهُ بِلَفْظ: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقْض فِيمَا دون الْمُوَضّحَة بِشَيْء».
- قَوْله فِي كتاب عَمْرو بن حزم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَفِي الهاشمة عشر وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر وَفِي الآمة- وَيروَى المأمومة- ثلث الدِّيَة» النَّسَائِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث عَمْرو بن حزم وَقد تقدم بِلَفْظ المأمومة وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الهاشمة وَوَقع ذكر ذكر الهاشمة فِي حَدِيث زيد بن ثَابت عِنْد عبد الرَّزَّاق لكنه مَوْقُوف.
- حَدِيث: «فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة».
تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم.
وَهُوَ فِي مُرْسل مَكْحُول عِنْد أبي شيبَة.
وَفِي حَدِيث عمر عِنْد الْبَزَّار.
- قَوْله رَوَى عَن أبي بكر «أَنه حكم فِي جَائِفَة نفذت إِلَى الْجَانِب الآخر بِثُلثي الدِّيَة».
عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن دَاوُد بن أبي عَاصِم سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول: «قَضَى أَبُو بكر فِي الْجَائِفَة إِذا نفذت فِي الْجوف من الشقين بِثُلثي الدِّيَة».
وَمن طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد نَحوه وَفِيه قصَّة وَقَالَ فِي آخِره «فَقَضَى فِيهِ بجائفتين».
وَمن وَجه آخر عَن عَمْرو بِلَفْظ: «قَضَى أَبُو بكر فِي الْجَائِفَة تكون نَافِذَة بِثُلثي الدِّيَة وَقَالَ هما جائفتان».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أَبِيه عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده «أَن أَبَا بكر الصّديق قَضَى بعد وَفَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رجل أنفذ من شقيه بِثُلثي الدِّيَة وَقَالَ هما جائفتان».
وَأخرجه هُوَ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن ابْن ثَوْبَان عَن أَبِيه عَن مَكْحُول عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِهَذَا الْإِسْنَاد.
- حَدِيث: «وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة».
تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَغَيره.
- حَدِيث: «يستأنى فِي الْجِرَاحَات سنة».
الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر رَفعه: «تقاص الْجِرَاحَات ثمَّ يستأنى بهَا سنة ثمَّ يُقْضَى فِيهَا بِقدر مَا انْتَهَت» وَفِيه يزِيد بن عِيَاض.
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة كِلَاهُمَا عَن أبي الزبير عَن جَابر.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق زيد بن أبي أنيسَة وَأسد بن مُوسَى من طَرِيق أَخِيه يَحْيَى كِلَاهُمَا عَن أبي الزبير عَن جَابر بِهَذِهِ الْقِصَّة مُطَوَّلَة.
وَكَذَلِكَ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله بن عبد الله الْأمَوِي عَن ابْن جريج وَعُثْمَان بن الْأسود وَيَعْقُوب بن عَطاء كلهم عَن أبي الزبير.
وَأخرجه أحمد عَن ابْن علية عَن أَيُّوب عَن عَمْرو بن دِينَار «أَن رجلا طعن رجلا بقرن فِي ركبته فَقَالَ يَا رَسُول الله أقدني قَالَ لَا تعجل فَأَبَى فأقاده فعرج المستقيد وبرأ المستقاد فَقَالَ يَا رَسُول الله عرجت وبرأ قَالَ ألم آمُرك أَن لَا تستقيد حَتَّى يبرأ جرحك» الحَدِيث.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ هَذَا هُوَ الصَّوَاب وَقد رَوَاهُ أَبُو بكر وَعُثْمَان ابْنا أبي شيبَة عَن ابْن علية فَزَاد فِيهِ عَن جَابر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأخطآ فيه جَمِيعًا ثمَّ أخرجه من طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة بن يزِيد بن ركَانَة فَذكره مُرْسلا ثمَّ أخرجه من طَرِيق مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِتَمَامِهِ.
وَكَذَا أخرجه أحمد من طَرِيق ابْن جريج بِهَذَا وَمن طَرِيق ابْن إِسْحَاق قَالَ ذكر عَمْرو بن شُعَيْب.
وَذكر ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل عَن أبي زرْعَة أَن حَمَّاد بن سَلمَة رَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة كَذَلِك وَهُوَ أشبه.
وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عَنْبَسَة بن سعيد وَالْبَزَّار من طَرِيق مجَالد كِلَاهُمَا عَن الشّعبِيّ عَن جَابر رَفعه: «لَا يستقاد من الْجرْح حَتَّى يبرأ».
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا سُفْيَان عَن يَحْيَى بن الْمُغيرَة عَن بديل بن وهب «أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى طريف بن ربيعَة وَكَانَ قَاضِيا بِالشَّام أَن صَفْوَان بن الْمُعَطل ضرب حسان بن ثَابت بِالسَّيْفِ فطلبوا الْقود فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْتَظر فَإِن برئ صَاحبكُم فَاقْتَصُّوا وَإِن يمت نقدكم قَالَ فعوفى فعفوا» انْتَهَى.
وقصة صَفْوَان أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَغَيره من وَجه آخر بِدُونِ مَسْأَلَة الْبَاب وَالله أعلم.
قَالَ الْحَازِمِي إِن صَحَّ سَماع ابْن جريج من عَمْرو بن شُعَيْب كَانَ الحَدِيث حجَّة فِي تَخْيِير الْمَجْرُوح.
- حَدِيث: «لَا تعقل العواقل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا».
لم أره مَرْفُوعا إِلَّا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه: «لَا تجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَة من قَول معترف شَيْئا» وَإِسْنَاده سَاقِط.
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عمر قَالَ: «الْعمد وَالْعَبْد وَالصُّلْح وَالِاعْتِرَاف لَا تعقله الْعَاقِلَة» وَهَذَا مُنْقَطع.
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من قَول الشّعبِيّ وَكَذَا أخرجه أَبُو عبيد.
وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «لَا تعقل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا ما جنى الْمَمْلُوك».
- قَوْله رَوَى عَن عَلّي «أَنه جعل عقل الْمَجْنُون عَلَى عَاقِلَته وَقَالَ عمده وخطؤه سَوَاء».
الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا من طَرِيق حُسَيْن بن عبد الله بن ضَمرَة عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ عَلّي «عمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون سَوَاء».
وَأخرج من رِوَايَة جَابر الْجعْفِيّ عَن الحكم قَالَ: «كتب عمر أَلا يُؤمن أحد بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسا وَعمد الصَّبِي وخطؤه سَوَاء فِيهِ الْكَفَّارَة».
- حَدِيث: «فِي الْجَنِين غرَّة عبد أَو أمة خَمْسمِائَة» وَيروَى «أَو خَمْسمِائَة».
الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة سَلمَة بن تَمام عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه قَالَ: «كَانَ فِينَا رجل يُقَال لَهُ حمل بن مَالك» فَذكر الْقِصَّة وفيهَا «فَقَالَ دَعْنِي من رجز الْأَعْرَاب فِيهِ غرَّة عبد أَو أمة أَو خَمْسمِائَة أَو فرس أَو عشرُون وَمِائَة شَاة».
وَرَوَى الْبَزَّار من طَرِيق عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه «أَن امْرَأَة خذفت امْرَأَة فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدهَا بِخَمْسِمِائَة وَنَهَى عَن الْخذف».
وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ فِيهِ ذكر الْخَمْسمِائَةِ وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق زيد بن أسلم «أَن عمر قوم الْغرَّة خمسين دِينَارا».
وَلأبي دَاوُد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ: «الْغرّة خَمْسمِائَة» وَقَالَ ربيعَة «هِيَ خَمْسُونَ دِينَارا» ولإبراهيم الْحَرْبِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن الشّعبِيّ قَالَ: «خَمْسمِائَة» وَرُوِيَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن قَتَادَة «الْغرَّة خَمْسُونَ دِينَارا».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بالغرة عَلَى الْعَاقِلَة».
ابْن أبي شيبَة عَن جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل فِي الْجَنِين غرَّة عَلَى عَاقِلَة القاتلة وبرأ زَوجهَا وَوَلدهَا».
وَمن حَدِيث الْمُغيرَة قَالَ: «قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عاقلتها بِالدِّيَةِ وغرة فِي الْحمل».
وَمن مُرْسل ابْن سِيرِين بِلَفْظ: «جعل الْغرَّة عَلَى الْعَاقِلَة».
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ مطولا.
وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة «أَن امْرَأتَيْنِ كَانَتَا تَحت رجل من هُذَيْل فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بعمود» الحَدِيث وَفِيه: «فَقَضَى فِيهِ بغرة وَجعله عَاقِلَة الْمَرْأَة».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنِين دوه قَالُوا أندى من لا صاح وَلَا اسْتهلّ» الحَدِيث.
الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث حمل بن النَّابِغَة «أَنه كَانَت عِنْده امْرَأَة فَتزَوج عَلَيْهَا أُخْرَى» الحَدِيث وَفِيه: «فَقَالَ لَهُم دوه فجَاء وَليهَا فَقَالَ أندى من لا أكل» الحَدِيث: «فَقَالَ دوه غرَّة عبد أَو أمة».
وَفِي حَدِيث أبي الْمليح عَن أَبِيه عِنْده أَيْضا «فَقَالَ لَهُم دوه».
وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي هَذِه الْقِصَّة «قَالَ أندى من لا صاح» وَكَذَا لِأحمد وَأبي دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة.
وللبزار من حَدِيث ابْن عَبَّاس «قَالُوا كَيفَ نديه وَمَا اسْتهلّ».
وَله من حَدِيث جَابر «فَقَالَت الْعَاقِلَة أندى من لَا شرب وَلَا أكل» الحَدِيث.
- قَوْله رَوَى عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ بلغنَا «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل الْغرَّة عَلَى الْعَاقِلَة فِي سنة».
لم أجد من وَصله.
- قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي هَذَا بِالدِّيَةِ والغرة يَعْنِي إِذا ألقته مَيتا ثمَّ مَاتَت الْأُم.
ابْن حبَان من طَرِيق طَاوس عَن ابْن عَبَّاس «أَن عمر نَاشد النَّاس فِي الْجَنِين فَقَامَ حمل بن مَالك بن النَّابِغَة فَقَالَ كنت بَين امْرَأتَيْنِ فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فقتلتها وجنينها فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بغرة عبد أَو أمة وَأَن تقتل بهَا».
وَهُوَ عِنْد أَصْحَاب السّنَن وَالْحَاكِم وَسَمَّى أَبُو دَاوُد الْمَرْأَتَيْنِ مليكَة وَأم غطيف.
وَفِي الطَّبَرَانِيّ أم عفيف وَعِنْده أَن المضروبة مليكَة وَفِيه: «أَن الْعَلَاء بن مسروح قَالَ يَا رَسُول الله أنغرم من لَا أكل».
- حَدِيث: «لا ضرر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام».
ابْن ماجه عَن عبَادَة بن الصَّامِت «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَن لا ضرر وَلَا ضرار» وَفِيه انْقِطَاع.
وَرَوَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ.
وَكَذَا أخرجه أحمد وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أَقْوَى مِنْهُ.
وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي سعيد «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا ضرر وَلَا ضرار من ضرّ ضره الله وَمن شقّ شقّ الله عَلَيْهِ».
وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسل.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق وَاسع بن حبَان عَن أبي لبَابَة وَهُوَ مُنْقَطع بَين وَاسع وَأبي لبَابَة.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن وَاسع ابْن حبَان عَن جَابر مَوْصُولا.
وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ثَعْلَبَة بن أبي مَالك.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة.
- قَوْله رَوَى عَن عَلي «فِي فارسين اصطدما أَنه أوجب عَلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف دِيَة الآخر».
وَرَوَى «أَنه أوجب عَلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا كل دِيَة الآخر».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلي «فِي فارسين اصطدما فَمَاتَ أَحدهمَا أَنه ضمن الْحَيّ الْمَيِّت».
وَمن وَجه آخر عَن «عَلي يضمن الْحَيّ دِيَة الْمَيِّت» وهما منقطعان.
ولعَبْد عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الحكم عَن عَلي «يضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه».
- حَدِيث: «العجماء جَبَّار».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
قَالَ أَبُو دَاوُد العجماء المنفلتة لَا يكون مَعهَا أحد.
وَقَالَ ابْن ماجه الْجَبَّار الهدر الَّذِي لَا يغرم.
- قَوْله وَفِي رِوَايَة: «الرجل جَبَّار».
أَبُو دَاوُد وللنسائي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يروه إِلَّا سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ.
وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ إِنَّه وهم.
وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسلا.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي عين الدَّابَّة بِربع الْقيمَة».
الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث زيد بن ثَابت «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي عين الدَّابَّة بِربع ثمنهَا».
وَذكره الْعقيلِيّ فِي تَرْجَمَة أبي أُميَّة إِسْمَاعِيل بن يعْلى.
- قَوْله وَهَكَذَا قَضَى فِيهِ عمر.
عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن شُرَيْح «أَن عمر كتب إِلَيْهِ أَن فِي عين الدَّابَّة ربع ثمنهَا».
وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ مَتْرُوك.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشَّيْبَانِيّ عَن الشّعبِيّ قَالَ: «قَضَى عمر» وَهَذَا أصح.
وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي الْمُهلب عَن عمر مثله.
وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن شُرَيْح «أَتَانِي عُرْوَة الْبَارِقي من عِنْد عمر فِي عين الدَّابَّة ربع ثمنهَا».
وَعَن عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن عبد الْكَرِيم أَن عليا قَالَ: «فِي عين الدَّابَّة الرّبع».
- قَوْله وَرَوَى عَن عمر وَابْن مَسْعُود «فِي رجل نخس دَابَّة عَلَيْهَا رَاكب فصدمت آخر فَقتلته أَنه عَلَى الناخس لَا عَلَى الرَّاكِب».
أما عمر فَلم أره.
وَأما ابْن مَسْعُود فروَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من رِوَايَة الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن فَذكر قصَّة فِيهَا «فَرفع إِلَى سلمَان بن ربيعَة فضمن الرَّاكِب فَبلغ ذَلِك ابْن مَسْعُود فَقَالَ عَلَى الرجل إِنَّمَا يضمن الناخس».
- قَوْله اخْتلف الصَّحَابَة فِي العَبْد الْجَانِي هَل يدْفع أَو يفدى أَو يُبَاع.
لم أره إِلَّا عَن عَلّي.
أخرجه ابْن أبي شيبَة قَالَ: «مَا جنَى العَبْد فَفِي رقبته وَيُخَير مَوْلَاهُ إِن شَاءَ فدَاه وَإِن شاء دفعه».
- قَوْله رَوَى عَن ابْن عَبَّاس «أَنه يقْتَصّ فِي العَبْد عشرَة إِذا بلغت الدِّيَة عشرَة آلَاف».
لم أَجِدهُ.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم وَعَن الشّعبِيّ «لَا يبلغ بدية العَبْد دِيَة الْحر».
- قَوْله رَوَى عَن أبي عُبَيْدَة «أَنه قَضَى بِجِنَايَة الْمُدبر عَلَى مَوْلَاهُ».
ابْن أبي شيبَة بِهَذَا وَأخرج نَحوه عَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن وَعمر بن عبد الْعَزِيز.