فصل: كتاب الصّرْف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم:

- حَدِيث: «لَا عتق فِيمَا لَا يملك».
تقدم فِي الْعتْق.
- حَدِيث ابْن عَبَّاس «أشهد أَن الله تَعَالَى قد أحل السّلف الْمَضْمُون إِلَى أجل وَأنزل فِيهِ أطول آيَة فِي كِتَابه وتلا: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم}».
الْحَاكِم من طَرِيق أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس دون قَوْله: «أطول آيَة فِي كِتَابه».
وَأخرجه الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ.
وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ.
- قَوْله رَوَى «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع ما ليس عِنْد الْإِنْسَان وَرخّص فِي السّلم» لم أَجِدهُ هَكَذَا.
نعم هما حديثان أَحدهمَا «لَا تبع ما ليس عنْدك».
وَقد تقدم ثَانِيهمَا الرُّخْصَة فِي السّلم وَلم أره بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا أَن الْقُرْطُبِيّ فِي شرح مُسلم ذكره أَيْضا.
- حَدِيث: «من أسلم مِنْكُم».
الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس «قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاس يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أسلف فِي شَيْء فليسلم فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم».
- حَدِيث: «نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن السّلم فِي الْحَيَوَان».
الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «السّلف» وَفِي إِسْنَاده إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن جوتي وَقد قَالَ الْحَاكِم أَحَادِيثه مَوْضُوعَة ثمَّ غفل فَأخْرج حَدِيثه فِي الْمُسْتَدْرك.
وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه قَالَ: «لَا تسلمن مالنا فِي شَيْء من الْحَيَوَان» مَوْقُوف وَفِيه قصَّة.
ويعارضه مَا أخرجه أحمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أَن يُجهز شَيْئا فنفدت الْإِبِل فَأمره أَن يَأْخُذ من قَلَائِص الصَّدَقَة فَكَانَ يَأْخُذ الْبَعِير بالبعيرين إِلَى إبل الصَّدَقَة» وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف لَكِن أخرج الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر قوي عَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة» أخرجه ابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وأعل بِالْإِرْسَال.
وَأخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث سَمُرَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة مثله.
وَمن حَدِيث ابْن عمر نَحوه.
وللترمذي عَن جَابر رَفعه: «الْحَيَوَان اثْنَتَيْنِ بِوَاحِدَة لَا يصلح نسأ وَلَا بَأْس بِهِ يدا بيد» وَقَالَ حسن.
- حَدِيث: «لَا تسلفوا فِي الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا».
البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع النّخل حَتَّى يُؤْكَل».
وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجه عَن ابْن عمر قَالَ: «أسلم رجل فِي نخل قبل أَن يطلع فَلم يطلع ذَلِك الْعَام فاختصما إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْدُدْ عَلَيْهِ وَلَا تسلموا فِي نخل حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه» وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول.
وَللطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط فِي مُسْند الشاميين من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أثْنَاء حَدِيث: «وَلَا تسلموا فِي ثَمَرَة حَتَّى يَأْمَن عَلَيْهَا صَاحبهَا العاهة».
ويعارضه مَا أخرجه البُخَارِيّ عَن ابْن أبي أوفي قَالَ: «كُنَّا نصيب غَنَائِم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنسلفها فِي الْبر وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر قلت عِنْد من كَانَ لَهُ زرع أَو عِنْد من لم يكن لَهُ زرع فَقَالَ مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِ».
- قَوْله وَلَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز لإِطْلَاق الحَدِيث وَرخّص فِي السّلم.
قد تقدم أَن الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ لم يُوجد مُسْندًا.
- حَدِيث: «إِلَى أجل مَعْلُوم».
تقدم.
- قَوْله وَلَا يجوز السّلم فِي طَعَام قَرْيَة بِعَينهَا وَلَا ثَمَرَة نَخْلَة بِعَينهَا لِأَنَّهُ قد تعتريه آفَة فَلَا يقدر عَلَى التَّسْلِيم وَإِلَيْهِ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: «أَرَأَيْت لَو أذهب الله تَعَالَى الثَّمَرَة بِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه الْمُسلم».
أما الحَدِيث فَإِنَّمَا ورد فِي البيع.
وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع ثَمَر النّخل حَتَّى تزهو قلت لأنس مَا زهوها قَالَ تحمر وَتَصْفَر أَرَأَيْت إِن منع الله تَعَالَى الثَّمَرَة بِمَ تستحل مَال أَخِيك» وَقد قيل إِن قَوْله: «أَرَأَيْت» إِلَى آخِره مدرج من قَول أنس.
وَلمُسلم عَن جَابر رَفعه: «لَو بِعْت ثمرا من أَخِيك فأصابته جَائِحَة فَلَا يحل لَك أَن تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا بِمَ تَأْخُذ مَال أَخِيك بِغَيْر حق».
- حَدِيث النَّهْي عَن بيع الكالئ بالكالئ.
تقدم.
- حَدِيث: «لا تأخذ إِلَّا سلمك أَو رَأس مالك».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجه عَن أبي سعيد رَفعه: «من أسلم فِي شيء فَلَا يصرفهُ إِلَى غَيره».
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل الْكُبْرَى وَحسنه.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر قَوْله: «إِذا أسلفت فِي شيء فَلَا تَأْخُذ إِلَّا رَأس مَالك أَو الَّذِي أسفلت فِيهِ» أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَادِهِ مُنْقَطع.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد جيد.
- حَدِيث النَّهْي عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان.
تقدم فِي الْمُرَابَحَة.
- حَدِيث: «إِن من السُّحت مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب».
ابْن حبَان من طَرِيق قيس بن سعد عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «إِن مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب وَكسب الْحجام من السُّحت».
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن ضعيفين عَن عَطاء.
وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى وَالنَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد سَمِعت السَّائِب بن يزِيد رَفعه: «السُّحت ثَلَاث مهر الْبَغي وَكسب الْحجام وَثمن الْكَلْب» قَالَ ابْن أبي حَاتِم قَالَ أبي إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد أَظُنهُ القارئ قَالَ وَالنَّاس يَرْوُونَهُ عَن السَّائِب عَن رَافع.
قلت وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن السَّائِب عَن عمر بِلَفْظ: «ثمن الْكَلْب سحت وَمن نبت لَحْمه من سحت فَلهُ النَّار» وَفِيه يزِيد بن عبد الْملك وَقد ذكره ابْن عدي فِي تَرْجَمته وَضَعفه.
وأصل الحَدِيث فِي صَحِيحَيْنِ عَن أبي مَسْعُود «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن».
وَعَن رَافع بن خديج رَفعه: «ثمن الْكَلْب خَبِيث وَمهر البغى خَبِيث وحلوان الكاهن خبث».
وَلمُسلم عَن جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زجر عَن ثمن الْكَلْب».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع الْكَلْب إِلَّا كلب صيد أَو مَاشِيَ».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة «نهَى عَن ثمن الْكَلْب إِلَّا كلب صيد».
وللنسائي عَن جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن ثمن الْكَلْب والسنور إِلَّا كلب صيد» وَرِجَاله موثقون.
لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي النَّهْي عَن ثمن الْكَلْب لَيْسَ فِيهَا اسْتثِْنَاء وَإِنَّمَا الِاسْتِثْنَاء فِي الاقتناء فَلَعَلَّهُ شبه عَلَى بعض الروَاة.
وَأخرج ابْن عدي من طَرِيق أبي حنيفَة عَن الْهَيْثَم عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «رخص رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثمن كلب الصَّيْد» وَفِي إِسْنَاده أحمد بن عبد الله الْكِنْدِيّ وَهُوَ ضَعِيف.
- حَدِيث: «إِن الَّذِي حرم شربهَا حرم بيعهَا وَأكل ثمنهَا».
يَعْنِي الْخمر.
مُسلم بِمَعْنَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة.
وَفِي الْبَاب عَن تَمِيم الدَّارِيّ عِنْد أحمد.
وَعَن كيسَان وَالِد نَافِع كَذَلِك.
وَعَن جَابر «أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام الْفَتْح يَقُول إِن الله تَعَالَى وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَلمُسلم عَن أبي سعيد رَفعه: «إِن الله تَعَالَى حرم الْخمر فَمن أَدْرَكته هَذِه الْآيَة وَعِنْده شَيْء مِنْهَا فَلَا يشرب وَلَا يَبِيع».
- قَوْله وَأهل الذِّمَّة فِي المبايعات كالمسلمين لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِك الحَدِيث: «فأعلمهم أَن لَهُم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
- حَدِيث عمر «ولوهم بيعهَا وخذوا الْعشْر من أثمانها».
عبد الرَّزَّاق وَأَبُو عبيد من طَرِيق سُوَيْد بن غَفلَة «بلغ عمر أَن عماله يَأْخُذُونَ الْجِزْيَة من الْخمر فناشدهم ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ بِلَال إِنَّهُم ليفعلون ذَلِك قَالَ فَلَا تَفعلُوا ولوهم بيعهَا فَإِن الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها» زَاد أَبُو عبيد «وخذوا أَنْتُم من الثّمن فَإِن الْيَهُود» إِلَى آخِره وَفِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن عبد الْأَعْلَى وَالله أعلم.

.كتاب الصّرْف:

- حَدِيث: «الذَّهَب بِالذَّهَب».
تقدم فِي الرِّبَا.
- حَدِيث: «جيدها ورديئها سَوَاء».
تقدم فِيهِ قَول عمر «وَإِن استنظرك أَن يدْخل بَيته فَلَا تنظره».
مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن عمر بِهَذَا فِي حَدِيث وَزَاد: «إِلَّا يدا بيد هَات وهات».
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن عمر قَالَ: «إِذا صرف أحدكُم من صَاحبه فَلَا يُفَارِقهُ حَتَّى يَأْخُذهَا وَإِن استنظره حَتَّى يدْخل بَيته فَلَا ينظره إِنِّي أَخَاف عَلَيْكُم الرِّبَا».
وَرَوَى البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من طَرِيق يزِيد بن عبد الله بن قسيط قَالَ: «أرسل ابْن عمر غُلَاما لَهُ بِذَهَب يصرفهُ فَأنْظر فِي الصّرْف فَضَربهُ ضربا وجيعا وَقَالَ اذْهَبْ فَلَا تصرفه».
- حَدِيث وَعَن ابْن عمر «وَإِن وثب من سطح فثب مَعَه».
لم أَجِدهُ.
- حَدِيث: «الذَّهَب بالورق رَبًّا إِلَّا هَاء وهاء».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عمر.
وَقد تقدم فِي الرِّبَا.
- حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَالِك بن الْحُوَيْرِث وَابْن عمر «إِذا سافرتما فأذنا وأقيما».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث قَالَ: «أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنا وَصَاحب لي» وَفِي رِوَايَة: «وَابْن عَم لي».
وَفِي رِوَايَة للنسائي «وَابْن عمر فَلَمَّا أردنَا الِانْصِرَاف قَالَ إِذا حضرت الصَّلَاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما».
وَقد تقدم فِي الْأَذَان قَول المُصَنّف إِنَّه قَالَ ذَلِك لِابْنِ أبي مليكَة وَهُوَ غلط وَالَّذِي هاهنا من قَول ابْن عمر تَصْحِيف وَلَعَلَّه من النَّاسِخ.