فصل: وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث:

مَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم قَالَ ابْن مَسْعُود «أَن سَعْدا يُوتر بِرَكْعَة فَقَالَ مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ».
وَأخرجه مُحَمَّد بن يَعْقُوب عَن حُصَيْن عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ: «مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ».
وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق سعد بن مَنْصُور بِإِسْنَاد صَحِيح عَن أنس قَالَ: «الْوتر ثَلَاث رَكْعَات».
وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق صَحِيح عَن أنس «أَنه صَلَّى الْوتر ثَلَاث رَكْعَات لم يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ».
وَمن طَرِيق الْمسور ابْن مخرمَة قَالَ: «دفنا أَبَا بكر لَيْلًا فَقَالَ عمر إِنِّي لم أوتر فَقَامَ وصففنا وَرَاءه فَصَلى بِنَا ثَلَاث رَكْعَات لم يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ».
قَوْله وَحَكَى الْحسن إِجْمَاع الْمُسلمين عَلَى الثَّلَاث يَعْنِي لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام.
ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن عَمْرو عَن الْحسن قَالَ أجمع الْمُسلمُونَ عَلَى أَن الْوتر ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ.
وَعَمْرو هَذَا هُوَ ابْن عبيد وَهُوَ مَتْرُوك.
وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن الْفُقَهَاء السَّبْعَة فِي مشيخة سواهُم أهل فقه وَصَلَاح أَن الْوتر ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت فِي آخر الْوتر» الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سُوَيْد بن غَفلَة سَمِعت أَبَا بر وَعمر وَعُثْمَان وعليا يَقُولُونَ «قنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخر الْوتر وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك» وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن شمر وَهُوَ واه.
وَعَن عَائِشَة عَن الْحسن بن عَلّي قَالَ: «عَلمنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَترَى إِذا رفعت رَأْسِي وَلم يبْق إِلَّا السُّجُود اللَّهُمَّ اهدني» االحديث أخرجه الْحَاكِم وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْقُنُوت.
وَعَن عَلّي «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول فِي آخر وتره اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك» الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَبَقِيَّة أَصْحَاب السّنَن.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت قبل الرُّكُوع» النَّسَائِيّ وَابْن ماجه من حَدِيث أبي بن كَعْب «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتر فيقنت قبل الرُّكُوع لفظ ابْن ماجه وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولَى بسبح» الحَدِيث وَفِي آخِره «ويقنت قبل الرُّكُوع» وَذكره أَبُو دَاوُد تَعْلِيقا وَذكر الاختلاف فِيهِ عَلَى ابْن أَبْزي.
وفي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع» أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه أبان وَهُوَ مَتْرُوك.
َأخرجه الْخَطِيب من وَجه آخر ضَعِيف.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر صَحِيح لَكِن مَوْقُوفا «أَن ابْن مَسْعُود كَانَ لَا يقنت فِي شَيْء من الصَّلَوَات إِلَّا فِي الْوتر قبل الرُّكُوع».
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «أوتر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاث يقنت فِيهَا قبل الرُّكُوع» أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية.
وَعَن ابْن عمر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يَجْعَل الْقُنُوت قبل الرُّكُوع» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد ضَعِيف.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد حسن عَن عَلْقَمَة «أَن ابْن مَسْعُود وَأَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يقتنون فِي الْوتر قبل الرُّكُوع».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحسنِ بن عَلّي حِين علمه دُعَاء الْقُنُوت اجْعَل هَذَا فِي وَترك».
أَصْحَاب السّنَن من طَرِيق يزِيد بن أبي مَرْيَم عَن أبي الْحَوْرَاء عَن الْحسن بن عَلّي قَالَ: «عَلمنِي جدي كَلِمَات أقولهن فِي قنوت الْوتر اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت» الحَدِيث أخرجه أحمد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ وَإِسْحَاق والدارمي وَالْبَزَّار.
وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن عقبَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة عَن الْحسن قَالَ وَخَالفهُ مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير عَن مُوسَى فَقَالَ عَن أبي إِسْحَاق عَن يزِيد بن أبي مَرْيَم عَن أبي الْحَوْرَاء عَن الْحسن وَهُوَ الصَّوَاب.
تَنْبِيه:
قَوْله: «اجْعَل هَذَا فِي وَترك» لم يَقع فِي الحَدِيث الْمَذْكُور وَلَا يتم مُرَاد المُصَنّف إِلَّا بِثُبُوتِهِ لِأَنَّهُ اسْتدلَّ بِهِ عَلَى الْقُنُوت فِي جَمِيع السّنة بل يُعَارضهُ مَا أخرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْحسن «أَن عمر جمع النَّاس عَلَى أبي بن كَعْب فَكَانَ يُصَلِّي بهم عشْرين لَيْلَة وَلَا يقنت بهم إِلَّا فِي النّصْف الثَّانِي».
وَمن طَرِيق ابْن سِيرِين عَن بعض أَصْحَابه «أَن أبي بن كَعْب أمّهم فِي رَمَضَان فَكَانَ يقنت فِي النّصْف الآخر من رَمَضَان» والإسناد ضعيفان.
وَفِي الْبَاب عَن أنس «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقنت فِي النّصْف من رَمَضَان» أخرجه ابْن عدي.
- حَدِيث: «لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَة مَوَاطِن» الحَدِيث تقدم فِي صفة الصَّلَاة.
- حَدِيث ابْن مَسْعُود «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت فِي صَلَاة الْفجْر شهرا ثمَّ تَركه». الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود «لم يقنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْح إِلَّا شهرا ثمَّ تَركه لم يقنت قبله وَلَا بعده» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَأخرجه الطَّحَاوِيّ بِلَفْظ: «قنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهرا يَدْعُو عَلَى عصية وذكوان فَلَمَّا ظهر عَلَيْهِم ترك الْقُنُوت».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: «صليت خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبي بكر وَعمر فَمَا رَأَيْت أحدا مِنْهُم قَانِتًا فِي صَلَاة إِلَّا فِي الْوتر» وَفِيه ضعف.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر «أَنه ذكر الْقُنُوت فَقَالَ وَالله إِنَّه لبدعة مَا قنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير شهر وَاحِد» أخرجه ابْن عدي وَفِيه بشر بن حَرْب وَفِيه ضعف وَقد قَالَ ابْن عدي لَا بَأْس بِهِ.
وَعَن أبي هُرَيْرَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة الثَّانِيَة من الصُّبْح قَالَ اللَّهُمَّ انج الْوَلِيد الحَدِيث ثمَّ بلغنَا أَنه ترك ذَلِك لما نزلت: {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء}» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن ابْن عمر «صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاة الصُّبْح يَوْم اُحْدُ فَلَمَّا رفع رَأسه قَالَ اللَّهُمَّ الْعَن أَبَا سُفْيَان الحَدِيث فَنزلت: {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء}» أخرجه البُخَارِيّ وَلَيْسَ عِنْده «يَوْم أحد» وَذكرهَا الْبَيْهَقِيّ.
وَيُؤَيّد ذَلِك الحَدِيث أنس «أَن الْآيَة نزلت يَوْم أحد بعد أَن شج وَجهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَأخرج أَبُو يعْلى من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر قَالَ: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا رفع رَأسه من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة من صَلَاة الصُّبْح بعد مَا يَقُول سمع الله لمن حَمده يَدْعُو للْمُؤْمِنين ويلعن الْكفَّار من قُرَيْش فَأنْزل الله: {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} فَمَا عَاد يَدْعُو عَلَى أحد بعد».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ المُرَاد بقوله: «ثمَّ تَركه» أَي الدُّعَاء عَلَى أُولَئِكَ الْقَوْم وَأما الْقُنُوت فَلم يتْركهُ لِأَنَّهُ ثَبت أَنه دَعَا فِي الْقُنُوت أَيْضا عَلَى الَّذين قتلوا أَصْحَابه يَوْم بئر مَعُونَة.
وَيُؤْخَذ من جَمِيع الْأَخْبَار أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يقنت فِي النَّوَازِل وَقد جَاءَ ذَلِك صَرِيحًا فَعِنْدَ ابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح إِلَّا أَن يَدْعُو لقوم أَو عَلَى قوم».
وَعند ابْن خُزَيْمَة عَن أنس مثله وَإسْنَاد كل مِنْهُمَا صَحِيح.
وحديث أبي هُرَيْرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَدْعُو عَلَى أحد أَو لأحد قنت بعد الرُّكُوع حَتَّى أنزل الله: {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء}».
وَأخرج ابْن أبي شيبَة من حَدِيث عَلّي «أَنه لما قنت فِي الصُّبْح أنكر النَّاس عَلَيْهِ ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا استنصرنا عَلَى عدونا».
وَعَن أم سَلمَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح» أخرجه ابْن ماجه بِإِسْنَاد ضَعِيف من رِوَايَة مُحَمَّد بن يعْلى عَن عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن عَن عبد الله بن نَافِع عَن أَبِيه عَنْهَا.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَلَى هَذَا الْوَجْه وَضَعفه.
وَأخرجه أَيْضا من رِوَايَة هياج عَن عَنْبَسَة بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد بدل أم سَلمَة وَقَالَ صَفِيَّة هَذِه لم تدْرك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ عَن أَبِيه قَالَ: «صليت خلف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يقنت وَصليت خلف أبي بكر فَلم يقنت وَصليت خلف عمر فَلم يقنت وَصليت خلف عُثْمَان فَلم يقنت وَصليت خلف عَلّي فَلم يقنت ثمَّ قَالَ يا بني إِنَّهَا بِدعَة» أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَهَذَا لفظ النَّسَائِيّ.
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير «أَنهم كَانُوا لَا يقتنون فِي صَلَاة الْفجْر».
وَعَن أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان كَذَلِك.
وَعَن ابْن عمر أَنه قَالَ فِي قنوت الْفجْر «مَا شهِدت وَلَا علمت».
وَهَذَا يُعَارضهُ مَا أخرجه الْخَطِيب فِي الْقُنُوت عَن ابْن سِيرِين أَن سعيد بن الْمسيب ذكر لَهُ قَول ابْن عمر فِي الْقُنُوت فَقَالَ أما إِنَّه قد قنت مَعَ أَبِيه وَلكنه نسي.
وَقَالَ مُحَمَّد ابْن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود بن يزِيد «أَنه صحب عمر بن الْخطاب سنتَيْن فِي السّفر والحضر فَلم يره قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارقه».
قَالَ إِبْرَاهِيم «وَأهل الْكُوفَة إِنَّمَا أخذُوا الْقُنُوت عَن عَلّي قنت يَدْعُو عَلَى مُعَاوِيَة حِين حاربه وَأهل الشَّام أخذُوا الْقُنُوت عَن مُعَاوِيَة قنت يَدْعُو عَلَى عَلّي».
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «الْقُنُوت فِي الصُّبْح بِدعَة».
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة غَالب بن فرقد الطَّحَّان «كنت عِنْد أنس بن مَالك شَهْرَيْن فَلَم يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة».
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: «لم ير النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا» وَهَذَا معضل.
ويعارضه حَدِيث أنس «لم يزل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقنت فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا».
أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَن الرّبيع بن أنس عَنهُ بِهَذَا وَصَححهُ الْحَاكِم فِي الْأَرْبَعين وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت شهرا يَدْعُو عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب ثمَّ تَركه فِي الصُّبْح» الحَدِيث وَذكر لَهُ الْبَيْهَقِيّ شَوَاهِد فِيهَا مقَال.
وَأخرجه إِسْحَاق من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: «قَالَ رجل لأنس أقنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهرا يَدْعُو عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب قَالَ فزجره أنس وَقَالَ مَا زَالَ» إِلَى آخِره وَيجمع بَين هَذَا وَبَين حَدِيث أنس الْمَاضِي «مَا كَانَ يقنت إِلَّا إِذا دَعَا لقوم أَو عَلَى قوم» بِأَن مُرَاده إِثْبَات الْقُنُوت فِي النَّوَازِل وَلِهَذَا أنكر عَلَى من أطلق قَوْله: «ثمَّ تَركه» عَلَى أَنه إِذا حمل قَوْله: «ثمَّ تَركه» أَي ترك الدُّعَاء عَلَى أُولَئِكَ النَّفر بعينهم فَلم يبْق بَين الْأَحَادِيث تعَارض وَالله أعلم وَبِه جزم إِسْحَاق فَقَالَ يَعْنِي تَسْمِيَة الْقَوْم فِي الدُّعَاء.
- حَدِيث: «اجعلوا آخر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وترا» مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر.
وَأما مَا أخرجه مُسلم من حَدِيث عَائِشَة فِي صفة صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَفِيه: «وَيُصلي تسع رَكْعَات لَا يجلس إِلَّا فِي الثَّامِنَة فَذكر الله ويمجده ويدعوه ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا يسمعنا ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد مَا يسلم وَهُوَ قَاعد» وَفِي لفظ «يُصَلِّي ثَمَانِي رَكْعَات ثمَّ يُوتر ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ» قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ مَحْمُول عَلَى بَيَان الْجَوَاز وَالله أعلم.