فصل: بَاب الرّجْعَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الرّجْعَة:

- حَدِيث: «الْوَلَد للْفراش».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَزَاد: «وللعاهر الْحجر».
وَمن حَدِيث عَائِشَة وَفِي رِوَايَتهَا قصَّة سَوْدَة بنت زَمعَة.
وَلأبي دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: «لَا دَعْوَة فِي الْإِسْلَام ذهب أَمر الْجَاهِلِيَّة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر».
وَمن حَدِيث عَلّي «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَن الْوَلَد للْفراش» وَفِيه قصَّة.
وللترمذي من حَدِيث أبي أُمَامَة كَالْأولِ وَفِيه قصَّة.
- حَدِيث الْعسيلَة.
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة رِفَاعَة الْقرظِيّ وَامْرَأَته.
وسماها مَالك فِي الْمُوَطَّإِ تَمِيمَة بنت وهب من رِوَايَة الزبير بن عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَهُوَ مُرْسل.
وللطبراني فِي الْأَوْسَط من حَدِيث عَائِشَة مثله فِي التَّسْمِيَة لكنه قلبه جعلهَا كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن ثمَّ صَارَت لِرفَاعَة.
- قَوْله وَلَا خلاف فِيهِ لأحد سُوَى سعيد بن الْمسيب.
رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق ابْن الْمسيب أَنه قَالَ: «النَّاس يَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعهَا وَأما أَنا فَأَقُول إِذا تزَوجهَا نِكَاحا صَحِيحا فَإِنَّهَا تحل للْأولِ».
- حَدِيث: «لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ».
التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود وَرُوَاته ثِقَات.
وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه وَأحمد عَن عَلّي نَحوه وَفِيه الْحَارِث الْأَعْوَر.
وَعَن جَابر وَفِيه مجَالد بن سعيد.
وَلابْن ماجه عَن عقبَة بن عَامر رَفعه: «أَلا أخْبركُم بالتيس الْمُسْتَعَار قَالُوا بلَى قَالَ هُوَ الْمُحَلّل لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ» وَرُوَاته موثقون.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه ابْن ماجه.
وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه أحمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة فِي مسانيدهم وَرِجَاله موثقون.
وَعَن عمر بن نَافِع عَن أَبِيه «جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ لِيحِلهَا لِأَخِيهِ هَل تحل للْأولِ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» صَححهُ الْحَاكِم.
وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: «كنت عِنْد عبد الله بن عتبَة فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتزوّجت زوجا غَيره فَدخل بهَا ثمَّ مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا وَأَرَادَ الأول أَن يَتَزَوَّجهَا عَلَى كم هِيَ عِنْده فَالْتَفت إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ مَا تَقول قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّانِي الْوَاحِدَة والثنتين وَالثَّلَاث واسأل ابْن عمر قَالَ فَلَقِيت ابْن عمر فَقَالَ مثل مَا قَالَ».
وَرَوَى الشَّافِعِي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن وَعبيد الله بن عبد الله وَسليمَان بن يسَار أَنهم سمعُوا أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: «سَأَلت عمر عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتَزَوجهَا غَيره ثمَّ فَارقهَا ثمَّ تزَوجهَا الأول فَقَالَ هِيَ عِنْده عَلَى مَا بَقِي» وَمن طَرِيق الحكم بن عتيبة عَن يزِيد بن جَابر عَن أَبِيه أَنه سمع عَلّي بن أبي طَالب يَقُول: «هِيَ عَلَى مَا بَقي».

.بَاب الْإِيلَاء:

- حَدِيث: عَن عُثْمَان وَعلي والعبادلة الثَّلَاثَة فِي الْإِيلَاء «يَقع بِهِ تَطْلِيقَة بمضى أَرْبَعَة أشهر».
أما عُثْمَان فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن «أَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت كَانَا يَقُولَانِ فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَتعْتَد عدَّة الْمُطلقَة».
وَرَوَى الدَّارقطني عَن أحمد أَنه قَالَ لَا أعرف هَذَا الحَدِيث وَقد رَوَى عَن عُثْمَان خلَافَة ثمَّ رَوَى عَنهُ أَنه قَالَ يُوقف.
وَأما عَلّي والعبادلة فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن عليا وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس قَالُوا «إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر قَالَا «إِذا آلَى فَلم يفِئ حَتَّى إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة».
وَقد خُولِفَ عَلّي ابْن عمر أخرجه البُخَارِيّ قَالَ يُوقف.
- حَدِيث ابْن عَبَّاس «لَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر».
ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس: «إِذا آلَى من امْرَأَته شهرا أَو شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة مَا لم يبلغ الْحَد فَلَيْسَ بإيلاء» إِسْنَاده صَحِيح.

.بَاب الْخلْع:

- حَدِيث: «الْخلْع تَطْلِيقَة بَائِنَة».
الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: «جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخلْع تَطْلِيقَة بَائِنَة» وَفِيه عباد بن كثير الثَّقَفِيّ وَهُوَ واه.
وَقد صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس «الْخلْع فرقة وَلَيْسَ بِطَلَاق» أخرجه الدَّارقطني.
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَنهُ «إِذا طلق امْرَأَته تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اخْتلعت مِنْهُ حل لَهُ أَن ينْكِحهَا».
وَعند أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر امْرَأَة ثَابت بن قيس أن تَعْتَد بِحَيْضَة» وَهَذَا يدل عَلَى أن الْخلْع لَيْسَ بِطَلَاق.
وَفِي الْبَاب عَن سعيد بن الْمسيب مثل الأول أخرجه عبد الرَّزَّاق بِسَنَد صَحِيح.
وَفِي الْمُوَطَّإِ أَن عُثْمَان قَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَة إِلَّا أَن تكون سميت شَيْئا» وَفِيه جمْهَان الْأَسْلَمِيّ وَهُوَ مَجْهُول وَفِيه أَن ابْن عمر قَالَ: «عدَّة المختلعة عدَّة الْمُطلقَة».
- قَوْله وَكَانَ النُّشُوز من امْرَأَة ثَابت بن قيس وَلذَلِك قَالَ لَهَا أما الزِّيَادَة فَلَا.
أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن عَطاء «جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِي زَوجهَا فَقَالَ أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته الَّتِي أصدقك قَالَت نعم وَزِيَادَة قَالَ أما الزِّيَادَة فَلَا».
وَوَصله الدَّارَقُطْنِيّ بِذكر ابْن عَبَّاس فِيهِ وَقَالَ الْمُرْسل أصح.
وَأخرجه ابْن ماجه وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس أَن جميلَة بنت سلول فَذكر الْقِصَّة وفيهَا «فَأمره أَن يَأْخُذ مِنْهَا حديقة وَلَا يزْدَاد» وَأَصله فِي البُخَارِيّ بِدُونِ الزِّيَادَة.
وَأخرجه الدَّارقطني من طَرِيق ابْن الزبير «أَن زَيْنَب بنت عبد الله ابْن أبي كَانَت عِنْد ثَابت بن قيس» فَذكر نَحوه كَذَا سَمَّاهَا زَيْنَب.

.بَاب الظِّهَار:

- حَدِيث قَالَ للَّذي وَاقع فِي ظهاره قبل الْكَفَّارَة «اسْتغْفر الله ولَا تعد حَتَّى تكفر».
لم أجد فِي شَيْء من طرْقَة ذكر الاسْتِغْفَار.
وَقد أخرجه اصحاب السّنَن وَالْبَزَّار من طَرِيق ابْن أبان عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس «أَن رجلا ظَاهر من امْرَأَته فَوَقع عَلَيْهَا قبل أَن يكفر فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَزلهَا حَتَّى تكفر» صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَرجح النَّسَائِيّ إرْسَاله.
وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم وَهُوَ ضَعِيف.
وَفِي الْبَاب عَن سَلمَة بن صَخْر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي الْمظَاهر يواقع قبل أَن يكفر قَالَ كَفَّارَة وَاحِدَة» أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه.
- حَدِيث: «الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم» أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَسَيَأْتِي طرقه فِي كتاب الْمكَاتب.
- حَدِيث: «لكل مِسْكين نصف صَاع».
قَالَه فِي قصَّة أَوْس بن الصَّامِت وَسَهل بن صَخْر.
أما قصَّة أَوْس بن الصَّامِت فأخرجها أبو دَاوُد من طَرِيق خُوَيْلَة بنت ثَعْلَبَة قَالَت «ظَاهر مني زَوجي أَوْس بن الصَّامِت» فَذكر الحَدِيث وَفِيه: «وَالْفرق سِتُّونَ صَاعا» وَفِي رِوَايَة لَهُ «وَالْفرق مكتل يسع ثَلَاثِينَ صَاعا وَفِي أُخْرَى الْفرق زنبيل يَأْخُذ خَمْسَة عشر صَاعا» وَهَذِه الْأَخِيرَة توَافق التَّرْجَمَة.
لَكِن عِنْد الطَّبَرَانِيّ مَا يرجح التَّرْجَمَة وَلَفظه قَالَ: «فأطعم سِتِّينَ مِسْكينا ثَلَاثِينَ صَاعا».
وَأما قصَّة سهل بن صَخْر فَلَا تُوجد.
وَإِنَّمَا هُوَ سَلمَة بن صَخْر.
وَلم أَقف فِي شَيْء من طرقه عَلَى مَضْمُون التَّرْجَمَة.

.بَاب اللّعان:

- حَدِيث: «أَرْبَعَة لا لعان بَينهم وَبَين أَزوَاجهم الْيَهُودِيَّة والنصرانية تَحت الْمُسلم والمملوكة تَحت الْحر والحرة تَحت الْمَمْلُوك» ابْن ماجه والدارقطني من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا وموقوفا وَدون عَمْرو من لَا يعْتَمد عَلَيْهِ وَرجح الدارقطني الْمَوْقُوف.
- قَوْله قَالَ زفر تقع الْفرْقَة بتلاعنهما بِالْحَدِيثِ.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث المتلاعنان «لا يجتمعان أبدا» وسيأتى.
- حَدِيث: «كذبت عَلَيْهَا إِن أَمْسَكتهَا».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سهل بن سعد فِي قصَّة المتلاعنين المطولة وَفِيه: «فَقَالَ عُوَيْمِر كذبت عَلَيْهَا يَا رَسُول الله إِن أَمْسَكتهَا».
- قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا».
الدارقطني من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا بِلَفْظ: «المتلاعنان إِذا تفَرقا لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا» وَإِسْنَاده لَا بَأْس بِهِ.
وَعَن عَلي وَعبد الله بن مَسْعُود قَالَا «مَضَت السّنة أَن لَا يجْتَمع المتلاعنان أبدا».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَنْهُمَا مَوْقُوفا وَعَن عمر أَيْضا.
وَفِي حَدِيث سهل بن سعد عِنْد أبي دَاوُد «فَطلقهَا عُوَيْمِر ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَفِي رِوَايَة: «قَالَ لَهُ سهل حضرت هَذَا عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَت سنة فِي المتلاعنين أَن يفرق بَينهمَا ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا».
- قَوْله إِنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى ولد امْرَأَة هِلَال بن أُميَّة عَن هِلَال وألحقه بهَا.
أَبُو دَاوُد وَأحمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: «جَاءَ هِلَال بن أُميَّة وَهُوَ أحد الثَّلَاثَة الَّذين تَابَ الله عَلَيْهِم عشَاء فَوجدَ عِنْد أَهله رجلا» الحَدِيث: «فَفرق بَينهمَا وَقَضَى أَن لَا يُدعَى وَلَدهَا لأَب وَلَا ترمى وَلَا يُرْمَى وَلَدهَا وَقَضَى أَن لَا بَيت لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قوت من أجل أَنَّهُمَا يتفرقان من غير طَلَاق وَلَا متوفى عَنْهَا».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر «لَاعن رجل امْرَأَته فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانتفى من وَلَدهَا فَفرق بَينهمَا وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ».
- قَوْله: «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى الْوَلَد عَن هِلَال وَقد قَذفهَا حَامِلا».
هُوَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور قيل عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه زَاد فِيهِ «وَكَانَت حَامِلا».
ولعَبْد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس «لَاعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَين الْعجْلَاني وَامْرَأَته وَكَانَت حُبْلَى».