فصل: بَاب التَّدْبِير:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب التَّدْبِير:

- حَدِيث: «الْمُدبر لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث وَهُوَ حر من الثُّلُث».
الدارقطني من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه عبيدة بن حسان وَهُوَ ضَعِيف.
وَقَالَ الدارقطني الصَّوَاب مَوْقُوف.
وَأخرجه من وَجه آخر عَن ابْن عمر أضعف مِنْهُ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر «أَن رجلا من الْأَنْصَار أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر لم يكن لَهُ مَال غَيره فَبلغ ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ من يَشْتَرِيهِ منى فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بثمانمائة دِرْهَم فَدَفعهَا إِلَيْهِ».
وللنسائي «كَانَ مُحْتَاجا عَلَيْهِ دين فَقَالَ اقْضِ بهَا دينك».
وَوَقع فِي رِوَايَة الترمذي والدارقطني «أَنه مَاتَ وَلم يتْرك مَالا غَيره».
قَالَ أَبُو بكر النيسابورى هَذَا خطأ وَالصَّحِيح أَنه كَانَ حَيا يَوْم بيع الْمُدبر.
وَأخرج الدارقطني عَن أبي جَعْفَر قَالَ: «إِنَّمَا بَاعَ خدمته» وَإِسْنَاده ضَعِيف جدًّا.
وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة «أَن جَارِيَة لَهَا دبرتها فسحرتها فَقَالَت بيعوها لأشر الْعَرَب ملكة» أخرجه مَالك وَالْحَاكِم.
- قَوْله وَولد الْمُدبرَة مُدبر نقل عَن ذَلِك إِجْمَاع الصَّحَابَة.
قَالَ عبد الرازق أخبرنَا معمر عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن الحجي عَن يزِيد بن قسيط عَن ابْن عمر قَالَ: «ولد الْمُدبر بِمَنْزِلَتِهِ».
وَأخرج عَن ابْن الْمسيب وَالزهْرِيّ نَحوه.

.بَاب الِاسْتِيلَاد:

- حَدِيث: «أعْتقهَا وَلَدهَا».
ابْن ماجه وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس ذكرت «أم إِبْرَاهِيم عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أعْتقهَا وَلَدهَا» وَإِسْنَاده ضَعِيف لَكِن لَهُ طَرِيق عِنْد قَاسم بن أصبغ إسنادها جيد.
وَأخرجه ابْن ماجه وَالْحَاكِم من وَجه آخر بِلَفْظ: «أَيّمَا أمة ولدت من سَيِّدهَا فَهِيَ حرَّة بعد مَوته» وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث سَلامَة بنت معقل قَالَت «قدم بِي عمي فباعني من الْحباب بن عَمْرو فَولدت لَهُ عبد الرَّحْمَن ابْن الْحباب ثمَّ هلك فَقَالَت امْرَأَته الْآن تباعين فِي دينه فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعتقوها فأعتقوني».
- قَوْله رَوَى سعيد بن الْمسيب «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر بِعِتْق أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَأَن لَا يبعن فِي دين وَلَا يجعلن من الثُّلُث».
لم أَجِدهُ.
وَرَوَى الدَّارقطني من طَرِيق مُسلم بن يسَار عَن سعيد بن الْمسيب «أَن عمر أعتق أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ أعتقهن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة».
وَأخرجه من وَجه آخر عَن ابْن عمر عَن عمر قَوْله.

.فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد:

أخرج النَّسَائِيّ من طَرِيق زيد الْعَمي عَن أبي الصّديق النَّاجِي «عَن أبي سعيد فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد كُنَّا نبيعهن فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ النَّسَائِيّ زيد الْعَمى لَيْسَ بالقوي.
وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن جَابر «بعنا أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبي بكر فَلَمَّا كَانَ عمر نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا».
وللنسائي من وَجه آخر «كُنَّا نبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنكر ذَلِك علينا».
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن عُبَيْدَة السَّلمَانِي سَمِعت عليا يَقُول: «اجْتمع رَأْيِي ورأي عمر فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد أَن لَا يبعن ثمَّ رَأَيْت بعد أَن يبعن» إِسْنَاده من أصح الْأَسَانِيد.
- قَوْله وَقد سر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقول الْقَائِف فِي أُسَامَة.
يُشِير إِلَى مَا أخرجه السِّتَّة من حَدِيث عَائِشَة «دخل عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم مَسْرُورا فَقَالَ يَا عَائِشَة ألم ترَى أَن مجززا المدلجي رَأَى أُسَامَة بن زيد».
وَفِي رِوَايَة: «دخل قائف وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهد وَأُسَامَة بن زيد وَزيد بن حَارِثَة مضطجعان فَقَالَ إِن هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض فسر بذلك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد «كَانَ أُسَامَة أسود وَزيد أَبيض».
- قَوْله وَرَوَى أَن عمر كتب إِلَى شُرَيْح فِي هَذِه الْحَادِثَة «لبسا فَلبس عَلَيْهِمَا وَلَو بَينا لبين لَهما هُوَ ابنهما يرثهما ويرثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا» وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة وَعَن عَلّي مثل ذَلِك.
الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْمُبَارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن عمر «فِي رجلَيْنِ وطئا جَارِيَة فِي طهر وَاحِد فَجَاءَت بِغُلَام فارتفعا إِلَى عمر فَدَعَا لَهُ ثَلَاثَة من الْقَافة فَأَجْمعُوا عَلَى أَنه أَخذ الشُّبْهَة مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ عمر قائفا فَقَالَ قد كَانَت الكلبة ينزو عَلَيْهَا الْأسود والأصفر والأحمر فَيُؤَدِّي إِلَى كل كلب شبه وَلم أكن أرَى هَذَا فِي النَّاس حَتَّى رَأَيْت هَذَا فَجعله عمر لَهما يرثهما ويرثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن قَتَادَة عَن عمر.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق طَرِيق عُرْوَة «أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا فِي ولد فَدَعَا عمر الْقَافة فألحقه بِأحد الرجلَيْن».
وَأما أثر عَلّي فَأخْرجهُ الطَّحَاوِيّ من طَرِيق سماك عَن مولَى لبني مَخْزُوم قَالَ: «وَقع رجلَانِ عَلَى جَارِيَة فِي طهر فعلقت الْجَارِيَة فَلم يدر من أَيهمَا هُوَ فلقيا عليا فَقَالَ هُوَ بَيْنكُمَا يرثكما وترثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْكُمَا».
وَأخرجه عبد الرزاق من وَجه آخر عَن عَلّي.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد خير عَن زيد بن أَرقم قَالَ: «أَُتَي عَلّي بِثَلَاثَة وَهُوَ بِالْيمن وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة قَالَ فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِك» وَأَصله فِي السّنَن.
- قَوْله وسرور النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى لِأَن الْكفَّار كَانُوا يطعنون فِي أُسَامَة فَكَانَ قَول الْقَائِف مقطعا لظنهم فسر بذلك.
لم أَجِدهُ صَرِيحًا.

.كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور:

- حَدِيث: «من حلف بِاللَّه كَاذِبًا أدخلهُ الله النَّار».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
لَكِن الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الْأَشْعَث فِي قصَّة مخاصمته مَعَ الْحَضْرَمِيّ فَقَالَ: «إِن هُوَ حلف كَاذِبًا ليدخله الله النَّار».
وَلابْن حبَان من حَدِيث أبي أُمَامَة «من حلف عَلَى يَمِين هُوَ فِيهَا فَاجر ليقتطع بهَا مَال امرئ مُسلم حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة وَأدْخلهُ النَّار».
وَهُوَ لِلشَّيْخَيْنِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِلَفْظ: «لقى الله تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان».
وَلأبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه: «من حلف عَلَى يَمِين مصبورة كَاذِبًا فَليَتَبَوَّأ بِوَجْهِهِ مَقْعَده من النَّار».
- قَوْله وَإِنَّمَا علقه بالرجاء للِاخْتِلَاف فِي تَفْسِيره أَي اللَّغْو لَغْو الْيَمين.
فروَى البُخَارِيّ عَن عَائِشَة فِي هَذِه الْآيَة قَالَت «هُوَ قَول الرجل لَا وَالله وبلى وَالله».
وَأخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا قَالَت «هُوَ كَلَام الرجل فِي بَيته كلا وَالله وبلى وَالله».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ مَرْفُوعا.
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد قَالَ: «هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء يرَى أَنه كَذَلِك وَلَيْسَ كَذَلِك».
وَعَن سعيد بن جُبَير قَالَ: «هُوَ الرجل يحلف عَلَى الْحَرَام فَلَا يؤاخذه الله تَعَالَى بِتَرْكِهِ».
وَعَن الْحسن وَالنَّخَعِيّ «هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء ثمَّ ينسَى».
وَعَن الْحسن أَيْضا «هُوَ الْخَطَأ».

.بَاب مَا يكون يَمِينا:

- حَدِيث: «من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليذر».
أخرجه الْجَمَاعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة وَفِيه: «أو ليسكت».
وللشيخين من وَجه آخر عَنهُ «من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه».
- حَدِيث: «ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْيَمِين».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَوَقع عِنْد الْغَزالِيّ «الْعتاق» عوض «الْيَمين» وَلم أَجِدهُ أَيْضا.
وَإِنَّمَا الَّذِي فِي الحَدِيث: «الرّجْعَة» بدل الْيَمين وَالْعِتْق.
وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
نعم أخرج الْحَارِث فِي مُسْنده من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه: «لَا يجوز اللّعب فِي ثَلَاث الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالْعتاق فَمن قَالَهَا فقد وَجبن».
وَلابْن عدي فِي الْكَامِل عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «ثَلَاث لَيْسَ فِيهِنَّ لعب من تكلم بِشَيْء مِنْهُنَّ فقد وَجب عَلَيْهِ الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح» وَفِي إِسْنَاده غَالب بن عبد الله وَهُوَ مَتْرُوك.
ولعَبْد الرَّزَّاق أَيْضا عَن أبي ذَر رَفعه: «من طلق وَهُوَ لاعب فطلاقه جَائِز وَمن نكح وَمن أعْتِقْ».
ولعَبْد الرَّزَّاق أَيْضا عَن عمر وَعلي قَالَا: «ثَلَاث لَا لعب فِيهِنَّ النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق» مَوْقُوف.
وَزَاد فِي رِوَايَة عَنْهُمَا «وَالنّذر».
- حَدِيث: «لَيْسَ عَلَى مقهور يَمِين».
الدَّارقطني عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع وَأبي أُمَامَة بِهَذَا وَإِسْنَاده واه جدًّا.
- حَدِيث: «من نذر نذرا وَلم يسم فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين».
أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه عَن ابْن عَبَّاس رَفعه بِهَذَا.
وللترمذي عَن عقبَة بن عَامر رَفعه: «كَفَّارَة النّذر إِذا لم يسم كَفَّارَة يَمِين» وَقَالَ حسن صَحِيح.
وَهُوَ عِنْد مُسلم دون قَوْله: «وَلم يسم».
وللدارقطني عَن عَائِشَة رفعته «من جعل عَلَيْهِ نذرا فِيمَا لم يسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين» وَإِسْنَاده واه جدًّا.
- قَوْله وَقِرَاءَة ابْن مَسْعُود: {فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات} وَهِي كالخبر الْمَشْهُور.
أخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشّعبِيّ قَالَ: «قَرَأَ عبد الله: {فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات}» وَالشعْبِيّ عَن عبد الله مُنْقَطع.
ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق عَطاء بلغنَا فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود فَذكره.
وَعَن معمر عَن أبي إِسْحَاق وَالْأَعْمَش قَالَا فِي حرف ابْن مَسْعُود مثله.
وَمن طَرِيق مُجَاهِد قَالَ فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود مثله.
وَفِي الْبَاب عَن أبي بن كَعْب أخرجه الْحَاكِم بِإِسْنَاد جيد عَن أبي الْعَالِيَة عَنهُ.
- حَدِيث: «من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير ثمَّ ليكفر عَن يَمِينه».
مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «وليأت الَّذِي هُوَ خير».
وَأخرجه قَاسم بن ثَابت فِي الدَّلَائِل بِلَفْظ: «ثمَّ ليكفر عَن يَمِينه» وَفِيه قصَّة.
وَرَوَى الْحَاكِم عَن عَائِشَة قَالَت «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا حلف عَلَى يَمِين لَا يَحْنَث حَتَّى نزلت كَفَّارَة الْيَمين فَقَالَ لَا أَحْلف عَلَى يَمِين فَأرَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا إِلَّا كفرت عَن يَمِيني ثمَّ أتيت الَّذِي هُوَ خير».
وَهَذَا فِي البُخَارِيّ عَن عَائِشَة قَالَت «كَانَ أَبُو بكر» فَذكره وَهُوَ الصَّوَاب.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة رفعته «من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليكفر عَن يَمِينه ثمَّ ليفعل الَّذِي هُوَ خير».
وَفِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن عبد الرَّحْمَن ابْن سَمُرَة نَحوه وَلَفظه «فأت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك».
وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِلَفْظ فَكفر عَن يَمِينك ثمَّ ائت الَّذِي هُوَ خير.
وَاخْتلف الروَاة فِي حَدِيثي أبي هُرَيْرَة وَعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة فَمنهمْ من قدم الْحِنْث عَلَى الْكَفَّارَة وَمِنْهُم من قدم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث.
وَرَوَاهُ مُسلم بِالْوَجْهَيْنِ من حَدِيث عدي بن حَاتِم.
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر وسلمان وَأبي الدَّرْدَاء «أَنهم كَانُوا يكفرون قبل الْحِنْث».
وَوَقع عِنْد مُسلم من حَدِيث أبي مُوسَى وعدي بن حَاتِم بِغَيْر ذكر الْكَفَّارَة.
وَلأبي دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: «من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليدعها وليأت هُوَ خير فَإِن تَركهَا كفارتها» قَالَ أَبُو دَاوُد الْأَحَادِيث كلهَا فِيهَا «وليكفر إِلَّا مَا لا يعبأ بِهِ».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة وَلم يثبت.
- حَدِيث: «من نذر وَسَمَّى فَعَلَيهِ الْوَفَاء بِمَا سَمّى».
لم أَجِدهُ.
وَلَكِن فِي البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أُخْتِي نذرت» الحَدِيث: «وَقَالَ فَاقْض الله».
وَعَن عَائِشَة رفعته «من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه» الحَدِيث.
وَلمُسلم عَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه: «لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة».
وَفِي الْمُتَّفق عَن ابْن عمر فِي قصَّة عمر «فأوف بِنَذْرِك».
- حَدِيث: «من حلف عَلَى يَمِين وَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد بر فِي يَمِينه».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ.
ولأصحاب السّنَن وَابْن حبَان عَن ابْن عمر رَفعه: «من حلف فاستثنى فَإِن شَاءَ مَضَى وَإِن شَاءَ ترك غير حنث» لفظ النَّسَائِيّ.
وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد «فَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى».
وللترمذي «فَلَا حنث عَلَيْهِ».
وللنسائي من وَجه آخر بِلَفْظ: «من حلف فَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى».
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ إِن شَاءَ الله لم يَحْنَث» أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه.
قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ مُحَمَّد أَخطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق فَاخْتَصَرَهُ من قصَّة سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام.
وَفِي الْبَاب عِنْد أبي دَاوُد وَابْن حبَان من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالله لأغزون قُريْشًا ثَلَاثًا ثمَّ سكت سَاعَة ثمَّ قَالَ إِن شَاءَ الله» وَرجح الْأَئِمَّة إرْسَاله.
وَرَوَى الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر مَوْقُوف «كل اسْتثِْنَاء غير مَوْصُول فصاحبه حانث».
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من حَدِيثه «كل اسْتثِْنَاء مَوْصُول فَلَا حنث عَلَى صَاحبه».
تَنْبِيه:
اسْتدلَّ عَلَى عدم اشْتِرَاط الإيصال بِمَا رَوَاهُ مَالك عَن زيد بن أسلم عَن جَابر قَالَ: «رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا فَقَالَ ضرب الله عُنُقه فَسَمعهُ الرجل فَقَالَ فِي سَبِيل الله يا رسول الله فَقَالَ فِي سَبِيل الله فَقتل الرجل».
وقصة الْعَبَّاس فِي قَوْله: «إِلَّا الْإِذْخر هُوَ من هَذَا الْوَادي».
- حَدِيث: «من بَاعَ عبدا وَله مَال» الحَدِيث.
مُتَّفق عَلَيْهِ.
- حَدِيث: «إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس».
تقدم فِي الصَّلَاة.
- حَدِيث: «لن يَجْزِي ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه».
مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
- حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء تقدم فِي الصَّلَاة.
- حَدِيث عَلّي «فِي الرجل يحلف عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله تَعَالَى أَو إِلَى الْكَعْبَة قَالَ عَلَيْهِ حجَّة أَو عمْرَة مَاشِيا وَإِن شَاءَ ركب وأهراق دَمًا».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَأخرج البيهقي من طَرِيق الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ عَن الْحسن عَن عَلّي «فِي الرجل يحلف عَلَيْهِ الْمَشْي قَالَ يمشي فَإِن عجز ركب وَأهْدَى بَدَنَة».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي «فِيمَن نذر أن يمشي إِلَى الْبَيْت قَالَ يمشي فَإِذا أعي ركب ويهدى جزورا» وَكِلَاهُمَا مُنْقَطع.
وَعند عبد الرَّزَّاق نَحوه عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس.
وَفِي حَدِيث عمرَان ابْن حُصَيْن عِنْد الْحَاكِم «مَا خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطْبَة إِلَّا أمرنَا بِالصَّدَقَةِ ونهانا عَن الْمثلَة قَالَ إِن الْمثلَة أَن ينذر الرجل أَن يحجّ مَاشِيا فَمن نذر أَن يحجّ مَاشِيا فليهد هَديا وليركب».
وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة عقبَة بن عَامر «ليركب وليهد بَدَنَة» أخرجه أَبُو يعْلى.