فصل: بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد:

- حَدِيث: «ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ».
لم أَجِدهُ مَرْفُوعا.
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: «ادفعوا الْحُدُود بِكُل شُبْهَة».
وَله عَن معَاذ وَابْن مَسْعُود وَعقبَة ابْن عَامر «إِذا اشْتبهَ عَلَيْك الْحَد فادرأه» وَإِسْنَاده ضَعِيف ومنقطع.
وللبيهقي فِي الخلافيات عَن عَلّي نَحوه.
وَرَوَاهُ الْحَارِثِيّ فِي مُسْند أبي حنيفَة عَن ابْن عَبَّاس.
وَلابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عمر «لِأَن أعطل الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ أحب إِلي من أَن أقيمها بِالشُّبُهَاتِ» وَقد تقدم فِي أول الْحُدُود.
- قَوْله اخْتلف الصَّحَابَة فِي قَوْله أَنْت خلية أَو بَريَّة أَو أَمرك بِيَدِك فَمن مَذْهَب عمر أَنَّهَا تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة فعلَى هَذَا لَو وَطئهَا فِي الْعدة لَا يحد وَلَو قَالَ علمت أَنَّهَا حرَام.
أما مَذْهَب عمر فَعِنْدَ ابْن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن الْحسن عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عمر وَابْن مَسْعُود «فِي الْبَريَّة والخلية هِيَ تَطْلِيقَة وَهُوَ أملك برجعتها».
وَعَن عَلّي قَالَ: «هِيَ ثَلَاث».
ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ قَالَ عمر وَابْن مَسْعُود «إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَله عَلَيْهَا الرّجْعَة».
وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة وَالْأسود «جَاءَ رجل إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ قلت لامرأتي جعلت أَمرك بِيَدِك قَالَت أَنا طَالِق ثَلَاث فَقَالَ ابْن مَسْعُود أَرَاهَا وَاحِدَة وَأَنت أَحَق بالرجعة وَسَأَلَ عمر فَقَالَ وَأَنا أرَى ذَلِك».
وَمن طَرِيق مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود نَحوه وَزَاد فِيهِ «وَلَو رَأَيْت غير ذَلِك لم تصب».
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ جَمِيع ذَلِك عَن عبد الرَّزَّاق.
ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم أَيْضا عَن عمر «فِي الخلية والبرية والبتة والبائنة هِيَ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَق بهَا».
وَقَالَ عَلّي «هِيَ ثَلَاث».
وَقَالَ شُرَيْح «لَهُ مَا نَوى».
وَمن طَرِيق الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن زيد بن ثَابت «فِي رجل جعل أَمر امْرَأَته بِيَدِهَا فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا قَالَ هِيَ وَاحِدَة».
وَهُوَ عِنْد مَالك بِنَحْوِهِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ كَذَلِك.
وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن زيد بن ثَابت كَانَ يَقُول: «إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ ثَلَاث».
وَكَانَ عَلّي يَقُول: «هِيَ وَاحِدَة» وَهَذَا بِخِلَاف مَا تقدم.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير «أَنه سمع جَابِرا فِي الرجل يُخَيّر امْرَأَته فتختار نَفسهَا قَالَ هِيَ وَاحِدَة».
وَرَوَى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر «فِي الخلية والبرية ثَلَاث تَطْلِيقَات».
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَنهُ وَعبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن ابْن عمر وَزَاد: «الْبَتَّةَ».
وَقَالَ مَالك أَنه بلغه أَن ابْن عمر قَالَ: «أرَاهُ كَمَا قَالَت».
وَقَالَ مَالك أَيْضا عَن نَافِع عَن ابْن عمر «فِي الرجل إِذا ملك امْرَأَته أمرهَا بِيَدِهَا الْقَضَاء مَا قَضَت إِلَّا أَن يَقُول لم أرد إِلَّا وَاحِدَة فَيحلف عَلَى ذَلِك».
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَنهُ وَعبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع.
وَعند عبد الرَّزَّاق أَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «فِي قَوْله أَنْت بَريَّة إِنَّهَا وَاحِدَة».
وَجَاء فِي ذَلِك أَحَادِيث مَرْفُوعَة.
رَوَى التِّرْمِذِيّ عَن حَمَّاد بن زيد قلت لأيوب هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك إِنَّهَا ثَلَاث قَالَ لَا إِلَّا الْحسن ثمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غفرا إِلَّا مَا حدثي قَتَادَة عَن كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ: «ثَلَاث» قَالَ فَلَقِيت كثيرا فَسَأَلته فَلم يعرفهُ فَسَأَلت قَتَادَة فَقَالَ نسي قَالَ وَقَالَ مُحَمَّد يَعْنِي البُخَارِيّ إِنَّمَا هُوَ عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف.
وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ فِي قصَّة ركَانَة «مَا أردْت بهَا يَعْنِي الْبَتَّةَ قَالَ وَاحِدَة».
قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ أصح من رِوَايَة من رَوَى «أَن ركَانَة طلق امْرَأَته ثَلَاثًا».
قلت وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَأبي يعْلى من وَجه آخر.
وَرَوَى الدَّارقطني بِإِسْنَاد ضَعِيف جدًّا عَن عَلّي «سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا طلق الْبَتَّةَ فَغَضب وَقَالَ أتتخذون آيَات الله هزوا وَلَعِبًا من طلق الْبَتَّةَ ألزمناه ثَلَاثًا».
- حَدِيث: «أَنْت وَمَالك لأَبِيك».
ابْن ماجه من حَدِيث جَابر «أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن لي مَالا وَولدا وَإِن أبي يُرِيد أَن يجتاح مَالِي قَالَ أَنْت وَمَالك لأَبِيك» رِجَاله ثِقَات.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من وَجه آخر مطولا وَفِيه الشّعْر.
وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أخرجه ابْن حبَان من رِوَايَة عبد الله بن كيسَان عَن عَطاء عَنْهَا.
وَعَن سَمُرَة أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن إِسْمَاعِيل.
وَعَن عمر أخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي فِي الْكَامِل فِي تَرْجَمَة سعيد بن بشير.
وَعَن ابْن مَسْعُود فِي المعجمين الْكَبِير والأوسط والكامل أَيْضا.
وَعَن ابْن عمر عِنْد أبي يعْلى وَالْبَزَّار بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلفين.
- قَوْله وَمن زفت إِلَيْهِ غير امْرَأَته وَقَالَت النِّسَاء إِنَّهَا زَوجتك فَوَطِئَهَا فَلَا حد عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر قَضَى بذلك عَلّي.
لم أَجِدهُ عَنهُ.
- حَدِيث: «اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ».
الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: «من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ» وَقَالَ ابْن معِين عَمْرو ثِقَة يُنكر عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَرَوَى عَاصِم بن عمر عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة مثله.
وَوَصله الْبَزَّار وَابْن ماجه وَلَفظه «فارجموا الْأَعْلَى والأسفل».
وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن سُهَيْل.
- قَوْله فارجموا الْأَعْلَى والأسفل.
هُوَ لفظ ابْن ماجه كَمَا تقدم.
وَفِي الْبَاب عَن عُثْمَان «أَنه جلد رجلا فجر بِغُلَام من قُرَيْش مائَة وَقَالَ لَهُ عَلّي لَو دخل بامرأته لحل عَلَيْهِ الرَّجْم فَقَالَ أَبُو أَيُّوب أشهد لسمعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول الَّذِي ذكر».
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع عَن ابْن أبي لَيْلَى عَن الْقَاسِم بن الْوَلِيد عَن يزِيد بن قيس «أَن عليا رجم لوطيا».
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَطاء «أَتَى ابْن الزبير بسبعة فِي لواطة أَرْبَعَة مِنْهُم قد أحصنوا وَثَلَاثَة لم يحصنوا فَأمر بالأربعة فرضخوا بِالْحِجَارَةِ وَأمر بِثَلَاثَة فَضربُوا الْحَد وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي الْمَسْجِد».
- قَوْله وَلأبي حنيفَة أَنه لَيْسَ بزنا لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي مُوجبه من الإحراق بالنَّار وَهدم الْجِدَار والتنكيس من مَكَان مُرْتَفع.
أما الإحراق فروَى ابْن أبي الدُّنْيَا من طَرِيق الْبَيْهَقِيّ وَمن طَرِيق ابْن الْمُنْكَدر «أَن خَالِد بن الْوَلِيد كتب إِلَى أبي بكر أَنه وجد رجلا فِي بعض نواحي الْعَرَب ينْكح كَمَا تنْكح الْمَرْأَة فَجمع أَبُو بكر الصَّحَابَة فَسَأَلَهُمْ فَكَانَ أَشَّدهم فِي ذَلِك قولا عَلّي فَقَالَ نرَى أَن نحرقه بالنَّار فَاجْتمع رَأْي الصَّحَابَة عَلَى ذَلِك».
قلت وَهُوَ ضَعِيف جدًّا وَلَو صَحَّ لَكَانَ قَاطعا للحجة.
وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قَالَ: «كتب خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى أبي بكر إِنِّي أتيت بِرَجُل قَامَت عِنْدِي الْبَيِّنَة يُوطأ فِي دبره كَمَا تُوطأ الْمَرْأَة» فَذكر نَحوه وَفِيه: «أَن عمر أَشَارَ بذلك أَيْضا قَالَ فحرقه خَالِد».
فَقَالَ الشَّاعِر:
فَمَا حرق الصّديق جدي وَلَا أَبي ** إِذا الْمَرْء ألهاه الْخَنَا عَن حلائله

وَأما هدم الْجِدَار فَلم أَجِدهُ.
وَأما التنكيس فروَى ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس «فِي حد اللوطي ينظر أعلا بِنَاء فِي الْقرْيَة فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكسًا ثمَّ يتبع بِالْحِجَارَةِ».
- قَوْله رَوَى أَن تذبح الْبَهِيمَة وَتحرق.
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَعند الْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: «من أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوها مَعَه».
وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم من وَجه آخر أَقْوَى مِنْهُ عَن ابْن عَبَّاس «لَيْسَ عَلَى من أَتَى الْبَهِيمَة حد» قَالَ التِّرْمِذِيّ وَهَذَا أصح من الأول.
- حَدِيث: «لَا تُقَام الْحُدُود فِي دَار الْحَرْب».
لم أَجِدهُ.
وَرَوَى الشَّافِعِي فِي اخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين عَن زيد بن ثَابت بِهَذَا مَوْقُوف.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق حَكِيم بن عُمَيْر «أَن عمر كتب إِلَى عُمَيْر بن سعد وَإِلَى عماله أَن لَا يقيموا حدا عَلَى اُحْدُ من الْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب».
وَمن طَرِيق أبي الدَّرْدَاء «أَنه نهَى أَن يُقَام عَلَى أحد حد فِي أَرض الْعَدو».
وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث بسر بن أَرْطَاة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «لَا نقطع الْأَيْدِي فِي الْغَزْو».
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب وَبِه كَانَ يَقُول الْأَوْزَاعِيّ.
ويعارضه مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه: «أقِيمُوا الْحُدُود فِي السّفر والحضر عَلَى الْقَرِيب والبعيد وَلَا تبالوا فِي الله لومة لائم».

.بَاب حد الشّرْب:

- حَدِيث: «من شرب الْخمر فاجلدوه فَإِن عَاد فاجلدوه».
الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ.
وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي آخِره «فَإِن عَاد الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ».
وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث مُعَاوِيَة.
قَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ رِوَايَة أبي صَالح عَن مُعَاوِيَة فِي هَذَا أصح من رِوَايَة أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة.
قلت وَأخرجه ابْن حبَان من طَرِيق أبي صَالح أَيْضا عَن أبي سعيد.
وَأخرجه الْحَاكِم وَأحمد من طَرِيق شهر بن حُرَيْث.
وَإِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق الْحسن كِلَاهُمَا عَن عبد الله بن عمر نَحوه.
وَفِي رِوَايَة الْحسن قَالَ عبد الله «ائْتُونِي بِرَجُل شرب الْخمر أَربع مَرَّات فلكم عَلّي أَن أضْرب عُنُقه».
وَفِي الْبَاب عَن جرير عِنْد الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ.
وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن شُرَحْبِيل بن أَوْس عِنْدهمَا.
وَعَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه أخرجه الْحَاكِم.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر نَحوه «فَقَالَ فِي الْخَامِسَة إِن شربهَا فَاقْتُلُوهُ».
قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا حَدِيث أَبُو عطيف قَالَ فِي الْخَامِسَة.
قلت: وحديث أبي عطيف وَيُقَال غطيف أخرجه الْبَزَّار.
وَأخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي نعيم عَن أبي عمر وَنَفر من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْو حَدِيث مُعَاوِيَة.
وَأخرج عَن جَابر مثله وَزَاد: «ثمَّ أَتَى بِرَجُل قد شرب فِي الرَّابِعَة فجلده وَلم يقْتله فَرَأَى الْمُسلمُونَ أَن الْحَد قد رفع» وَأخرجه الْبَزَّار وَسَماهُ النعيمان.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد حَدثنَا أحمد بن عَبدة حَدثنَا سُفْيَان قَالَ أَنا الزُّهْرِيّ عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذكر الحَدِيث قَالَ: «فَأَتَى بِرَجُل قد شرب فِي الرَّابِعَة فجلده وَرفع الْقَتْل فَكَانَت رخصَة».
قَالَ سُفْيَان قَالَ الزُّهْرِيّ للمنصور بن الْمُعْتَمِر ومخول بن راشد كونا وافدي الْعرَاق بِهَذَا الحَدِيث.
- حَدِيث ابْن مَسْعُود «إِن وجدْتُم رَائِحَة الْخمر فاجلدوه».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَرَوَى إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي ماجد الْحَنَفِيّ «جَاءَ رجل بِابْن أَخِيه سَكرَان إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فَفَعَلُوا فرفعه إِلَى السجْن ثمَّ عَاد بِهِ من الْغَد فجلده».
وللبخاري عَن ابْن مَسْعُود «أَنه قَالَ لرجل وجد مَعَه رَائِحَة الْخمر أتشرب الْخمر وَتكذب بِالْكتاب فَضَربهُ الْحَد».
وَرَوَى الدَّارقطني عَن عمر «أَنه ضرب رجلا وجد مِنْهُ ريح الْخمر- وَفِي لفظ ريح شراب- الْحَد تَاما».
- قَوْله وحد الشّرْب ثَبت بِالْإِجْمَاع من الصَّحَابَة.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا سَيَأْتِي بعد قَوْلَيْنِ.
- قَوْله وَلَا إِجْمَاع إِلَّا بِرَأْي ابْن مَسْعُود وَقد شَرط قيام الرَّائِحَة.
كَذَا قَالَ.
وَلَيْسَ فِي قصَّة ابْن مَسْعُود شَرط.
- قَوْله إِن عمر أَقَامَ الْحَد عَلَى أَعْرَابِي سكر من النَّبِيذ.
الدَّارقطني والعقيلي من طَرِيق سعيد بن ذِي لعوة «أَن أَعْرَابِيًا شرب من إداوة عمر نبيذا فَضَربهُ الْحَد فَقَالَ إِنَّمَا شربته من إداوتك قَالَ إِنَّمَا جلدتك عَلَى السكر».
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يثبت وَقَالَ الْعقيلِيّ سعيد ضَعِيف.
وَأخرج ابْن أبي شيبَة مَعْنَاهُ من وَجه آخر.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه ثَالِث مُنْقَطع.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ «أَن رجلا شرب من إداوة عَلّي نبيذا بصفين فَسَكِرَ فَضَربهُ لحد».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فَقَالَ: «ضربه ثَمَانِينَ».
وَأخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا.
- قَوْله وحد الْخمر وَالسكر ثَمَانُون سَوْطًا فِي الْحر لإِجْمَاع الصَّحَابَة.
مُسلم عَن أنس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلد فِي الْخمر بِالْجَرِيدِ وَالنعال ثمَّ جلد أَبُو بكر أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عمر قَالَ مَا ترَوْنَ فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أرَى أَن تَجْعَلهُ كأخف الْحُدُود فجلد عمر ثَمَانِينَ».
وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن ثَوْر بن زيد «أَن عمر اسْتَشَارَ فِي الْخمر يشْربهَا الرجل فَقَالَ لَهُ عَلّي نرَى أَن تجلده ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذا شرب سكر وَإِذا سكر هذى وَإِذا هذى افتَرَى وَإِذا افتَرَى فَعَلَيهِ ثَمَانُون فاجعله حد الْفِرْيَة».
وَأخرجه الشَّافِعِي عَنهُ وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ.
وَأخرجه الْحَاكِم وَالدَّارقطني من وَجه آخر عَن ثَوْر عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَصله.
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة لم يذكر عَن ابْن عَبَّاس.
وَرَوَى البُخَارِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ: «كُنَّا نؤتي بالشارب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإمرة أبي بكر وصدرا من خلَافَة عمر فنقوم إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا ونعالنا حَتَّى آخر إمرة عمر فجلد أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذا عتوا وفسقوا جلد ثَمَانِينَ».
وَرَوَى أَبُو يعْلى عَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه: «من شرب نشغة خمر فاجلدوه ثَمَانِينَ» وَإِسْنَاده واه.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن عَلّي «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلد فِي الْخمر ثَمَانِينَ».
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من مُرْسل الْحسن نَحوه.
ويعارضه مَا رَوَاهُ مُسلم عَن عَلّي فِي قصَّة جلد الْوَلِيد بن عقبَة «جلد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بكر أَرْبَعِينَ وَعمر ثَمَانِينَ وكل سنة وَهَذَا حدا أحب إِلَيّ».
وللبخاري عَن عُمَيْر بن سعيد عَن عَلّي «مَا كنت أقيم عَلَى أحد فَيَمُوت فِيهِ فأجد مِنْهُ فِي نَفسِي إِلَّا صَاحب الْخمر لِأَنَّهُ إِن مَاتَ وديته لِأَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسنه».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس «فِي السكر من النَّبِيذ ثَمَانُون» مَوْقُوف.