فصل: الباب الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب السَّادِسُ فِي الْقِرَاضِ:

هَذَا مَا قَارَضَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي مِائَةِ دِينَارٍ مِنْ سَكَّةِ كَذَا وَقَبَضَهَا مِنْهُ فُلَانٌ وَصَارَتْ فِي يَدِهِ وَازِنَةً جَيِّدَةً مُنْتَقَدَةً عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ الشَّرْعِيِّ فَيَتَّجِرُ بِهَا فِيمَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَتَاجِرِ وَيَضْرِبُ بِهَا فِي الْبُلْدَانِ إِنْ شَاءَ وَفِي الطُّرُقِ الْمَأْمُونَةِ وَيَبْتَغِي فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُ مِنْهَا نَفَقَتُهُ فِي سَفَرِهِ وَإِقَامَتِهِ فِي سَفَرِهِ وَرُجُوعِهِ إِلَى بَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى عَادَةِ مِثْلِهِ وَمَا يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا فِيهَا مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ بَعْدَ أَنْ يَنُضَّ رَأْسَ الْمَالِ وَيَحْصُلَ بِيَدِ رَبِّهِ وَعَلَى الْعَامِلِ بَذْلُ النَّصِيحَةِ وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ وَإِصْلَاحُ السَّرِيرَةِ وَالِاجْتِهَادُ فِي أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِي سِرِّهِ وَجَهْرِهِ وَأَنْ لَا يُحَابِيَ فِي بَيْعِهِ وَابْتِيَاعِهِ قَرِيبًا مُنَاسِبًا وَلَا صَدِيقًا مُلَاطِفًا وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ شَرْطٌ وَلَا مَثْنَوِيَّةٌ وَلَا خِيَارٌ بَلْ تَعَاقَدَا مُعَاقَدَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَقَبِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ لِنَفْسِهِ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَعَلَى هَذَا الْعَامِلِ حِفْظُ هَذَا الْمَالِ عَلَى عَادَةِ مِثْلِهِ وَإِيصَالُهُ عِنْدَ وُجُوبِ رده.

.الباب السَّابِعُ فِي الْمُسَاقَاةِ:

هَذَا مَا سَاقَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ مَالِكُ الْأَعْشَابِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْعَامِلَ عَلَيْهَا عَلَى الْأَعْشَابِ الْقَائِمَةِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ الْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ مَا يَذْكُرُهُ وَمِلْكَهُ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي بِالْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَمِسَاحَتُهَا كَذَا وَكَذَا فَدَّانًا بِالْقَصَبَةِ الْحَاكِمِيَّةِ وَصِفَةُ الْأَعْشَابِ الْمُسَاقَى عَلَيْهَا أَنَّهَا النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ وَالتِّينُ وَالزَّيْتُونُ وَالْكَرْمُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَيُحِيطُ بِذَلِكَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ وَتَذْكُرُهَا مُسَاقَاةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً جَائِزَةً نَافِذَةً لِمُدَّةِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ أَوَّلُهَا يَوْمُ تَارِيخِهِ عَلَى أَنْ تولى سَقْيَ ذَلِكَ وَتَنْظِيفَهُ وَتَأْبِيرَهُ وَتَلْقِيحَهُ وَحَرْثَهُ وَإِصْلَاحَهُ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ وَمَهْمَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى من ثَمَرَة كَانَت مقسمة على ثَلَاث اشهر شهر وَاحِدٌ لِفُلَانٍ الْمُبْدَأِ بِاسْمِهِ مَالِكِ الْأَعْشَابِ الْمُسَاقِي وَبَقِيَّةُ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمَانِ لِفُلَانٍ الْمُثَنَّى بِذِكْرِهِ الْمُسَاقَى الْعَامِلِ وَذَلِكَ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْمُؤَنِ وَالْكُلَفِ وَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ وَجَبَ مُتَعَاقِدًا ذَلِكَ مُعَاقَدَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً وَسَلَّمَ فُلَانٌ الْمَالِكُ لِفُلَانٍ الْعَامِل جَمِيع الاعشاب الْمَذْكُورَة فتسلمها عَنهُ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا وَصَارَتْ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْإِحَاطَةِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ عِلْمًا وَخِبْرَةً فَإِنْ كَانَ الْبُسْتَانُ يَشْرَبُ مِنْ نَهْرٍ قُلْتَ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَعَلَى الْعَامِلِ تَمْشِيَةُ الْمَاءِ مِنَ النَّهْرِ الْفُلَانِيِّ إِلَى الْبُسْتَانِ الْمَذْكُورِ أَوْ مِنْ سَاقِيَةٍ قُلْتَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْرِجَ مَا فِي هَذَا الْبُسْتَانِ بِدَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْبُسْتَانِ دَوَابٌّ وَآلَاتٌ فَتَسْكُتُ عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ عَيْنٍ ذَكَرْتَ حِصَّتَهُ مِنْهَا.
فصل:
وتكتب فِي الزَّرْع أو المقتاة المعجوز عَنْهَا هَذَا مَا ساقى فلَان ابْن فُلَانٍ فِي جَمِيعِ زَرْعِهِ الْأَخْضَرِ الْمَزْرُوعِ فِي أَرْضِهِ بِقَرْيَةِ كَذَا بِمَوْضِعِ كَذَا بَعْدَ أَنْ نَبَتَ وَاسْتَقَلَّ وَعَجَزَ فُلَانٌ الْمُبْدَأُ بِذَكَرِهِ عَنِ الْقِيَامِ بِخِدْمَتِهِ وَالنَّفَقَةِ فِي تَنْقِيَتِهِ وَيَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ إِنْ تَرَكَهُ عَلَى أَنَّ عَلَى فُلَانٍ الْمُسَاقَى الْمُثَنَّى بِذِكْرِهِ تَنْقِيَةَ حَشِيشِهِ وَحِرَاسَتَهُ مِنْ شوايب الدَّوَابّ تنقية بِئْرِ شُرْبِهِ وَهُوَ كَذَا وَفَتْحَ سَوَاقِيهِ وَتَجْرِيَةَ الْمَاءِ إِلَيْهِ فَإِذَا أَيْبَسَ وَاسْتَحْصَدَ وَدَرَسَهُ وَذَرَّاهُ وكربله حَتَّى يَصِيرَ حَبًّا نَقِيًّا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ كَذَا ولصاحبه فلَان المبدا بِذكرِهِ كَذَا مسافاة صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ كَمَا تَقَدَّمَ.

.الباب الثَّامِنُ فِي الْمُغَارَسَةِ:

هَذَا مَا غَارَسَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ جَمِيعَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي بِقَرْيَةِ كَذَا وَمِسَاحَتُهَا كَذَا فَدَّانًا بِالْقَصَبَةِ الْحَاكِمِيَّةِ وَتُحِيطُ بِهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ وتذكرها على ان يغرسها كرما وتصنف اجناس عنبه أو شَجرا كَذَا جِنْسُهُ كَذَا فَإِذَا بَلَغَ الْغَرْسُ مَبْلَغَ الْإِطْعَامِ فَالْأَرْضُ وَالْغَرْسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ مُغَارَسَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ يُفْسِدُهَا وَلَا ثُنْيَا وَلَا خِيَارٍ يُبْطِلُهَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِحَاطَةِ بِمَا عَقَدَا عَلَيْهِ المغارسة ومنتهاه وَقَبَضَ الْغَارِسُ فُلَانٌ الْمُثَنَّى بِذِكْرِهِ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ بِيَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَشَهِدَ عَلَى إِشْهَادِهِمَا فِي ذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا.

.الباب التَّاسِعُ فِي الْمُزَارَعَةِ:

هَذَا مَا زَارَعَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ جَمِيعَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي بِقَرْيَةِ كَذَا مِنْ عَمَلِ كَذَا الزِّرَاعَةَ سَنَةَ كَذَا عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مِنَ الزَّرِيعَةِ الْفُلَانِيَّةِ الْمَوْصُوفَةِ بِكَذَا مِقْدَارَ كَذَا فِي كُلِّ فَدَّانٍ عَلَى أَنَّ عَلَى فلَان المبدا بِذكرِهِ من البقرالصالح للحرث عشرَة رُؤُوس صِفَتُهَا كَذَا وَسِنُّهَا كَذَا وَجَمِيعَ الْحَرْثِ وَهُوَ سكتان علوفتها كُلِّ رَأْسٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَذَا وَعَلَيْهِمَا مِنَ الْعُمَّالِ خَمْسَةٌ يَقُومُونَ لِعَلَفِهَا وَالْحَرْثِ عَلَيْهَا وَسَوْقِهَا مِنْ مَوَاضِعِ مَبِيتِهَا إِلَى الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ وَالْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ مِلْكٌ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَجَعَلَ فُلَانٌ الْمُبْدَأُ بِذِكْرِهِ الْبَقَرَ وَالْمُؤْنَةَ قُبَالَةَ الزَّرِيعَةِ تَعَاقَدَا عَلَى ذَلِكَ مُعَاقَدَةً شَرْعِيَّةً صَحِيحَةً بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَشُهِدَ عَلَى إِشْهَادِهِمَا بِذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ بَيْنَهُمَا قُلْتَ نَصِفُهُ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَخَلَطَا ذَلِكَ وَصَارَ الْجَمِيعُ بَين الْعَامِلِ فُلَانٍ وَمَهْمَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا مِنَ الشُّرُوطِ الْجَائِزَة ذكرتها مُؤنَة هِيَ وَمَنِ اشْتَرَطَهَا وَعَلَى مَنْ هِيَ عَلَيْهِ.

.الباب الْعَاشِرُ فِي الْإِقْرَارِ:

أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عِنْدَ شُهُودِهِ إِقْرَارًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ بِحَقٍّ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنَ الْعَيْنِ الْجَيِّدِ الْمِصْرِيِّ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ الْمَضْرُوبِ الْمَسْكُوكِ السُّلْطَانِيِّ كَذَا دِينَارًا أَوْ مِنَ الدَّرَاهِمِ النُّقْرَةِ الْفِضَّةِ الْجَيِّدَةِ الْبَيْضَاءِ الْمَسْكُوكَةِ السُّلْطَانِيَّةِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا فِي الدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ كَذَا دِرْهَمًا وَتَصِفُ أَيَّ شَيْءٍ أَقَرَّ بِهِ بِمَا يَلِيقُ ثُمَّ تَقُولُ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ تَحْقِيقًا لِأَصْلِهِ وَتَصْحِيحًا لِجُمْلَتِهِ كَذَا وَيَقُومُ بِهِ مُؤَجَّلًا فِي سَلْخِ كُلِّ يَوْمٍ كَذَا مِنِ اسْتِقْبَالِ كَذَا أَوْ يَقُومُ بِهِ مُؤَجَّلًا فِي سَلْخِ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ مِنَ السَّنَةِ الْفُلَانِيَّةِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَأَقَرَّ الْمُقِرُّ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِالْعَيْنِ الْمُعَيَّنِ فِيهِ قَادر عَلَيْهِ وَفَائِدَة هَذَا ان لَا تُقْبَلَ مِنْهُ بَعْدَ هَذَا دَعْوَى الْإِعْسَارِ إِلَّا بِبَيِّنَة والا فَالْقَوْل قَوْله على قَول جمناعة مِنَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ تَقُولُ وَصَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْمَذْكُورَ فِي صِحَّةِ مَا أَقَرَّ بِهِ تَصْدِيقًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَتَكْتُبُ فِي الْغَلَّةِ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ إِلَى مَوضِع كَذَا لَيْلًا يَخْتَلِفَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُ مَبِيعٍ كتبت فِي اخر المطور وَهَذَا الدَّيْنُ الْمُقَرُّ بِهِ أَعْلَاهُ هُوَ ثَمَنُ مَا ابْتَاعَهُ الْمُقِرُّ الْمَذْكُورُ وَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ وَهُوَ جَمِيعُ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ الْجَارِيَةِ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَتُؤَرِّخُ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ جَمَاعَةً وَتَضَامَنُوا قُلْتَ وَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فِيهِ عَلَى حُكْمِهِ فَأَذِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِي الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ وَالرُّجُوعِ وَأَقَرَّا أَنَّهُمَا مَلَّيَانِ بِمَا ضَمِنَاهُ قَادِرَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَذْهَبَ ش إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الضَّمَانِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِنْ حَضَرَ مَنْ يَضْمَنُ قُلْتَ وَحَضَرَ بِحُضُورِ الْمقر الْمَذْكُور فلَان بن فلَان وَأشْهد عَلَيْهِ طَوْعًا أَنَّهُ ضَمِنَ فِي ذِمَّةِ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الدَّيْنُ الْمُعَيَّنُ أَعْلَاهُ عَلَى حُكْمِهِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا كَتَبْتَ يَقُومُ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ شَهْرٍ وَاحِدٍ مِنْ يَوْمِ تَارِيخِهِ وَإِنْ ضَمِنَ بِغَيْرِ إِذْنٍ كَتَبْتَ ضَمِنَ مُتَبَرِّعًا مِنْ غَيْرِ إِذَنِ عَدْلٍ مِنَ الْمَضْمُونِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِذَلِكَ وَإِنْ ضَمِنَ الْوَجْهَ فَقَطْ كَتَبْتَ وَحَضَرَ بِحُضُورِ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأُشْهِدَ عَلَيْهِ طَوْعًا وَاخْتِيَارًا أَنَّهُ ضَمِنَ وَتَكَفَّلَ وَجْهَ وَبَدَنَ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَإِحْضَارَهُ إِلَى الْمُقَرِّ لَهُ فِيهِ ضَمَانًا شَرْعِيًّا مَتَى الْتَمَسَ إِحْضَارَهُ مِنْهُ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَاخْتِلَافِ السَّاعَاتِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والصباح والمساء إِلَى حيّز وَفَاءِ الدَّيْنِ أَوْ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَذَلِكَ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي الضَّمَان الاذن الشَّرْعِيّ قَالَ للَّذي يُمْلِي عَلَى الْوَثَاقِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ الله ربه وَلَا يبخس مِنْهُ شَيْئا} وَلِأَنَّهُ مَطْلُوب فَكَانَ القَوْل قَوْلَهُ وَفِي قَوْله تَعَالَى {وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئا} دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَقْدِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ وقَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} قِيلَ الْهَاءُ فِي وَلِيُّهُ عَائِدَةٌ عَلَى الَّذِي لَهُ الْحَقُّ وَقِيلَ عَلَى وَلِيِّ الْمَطْلُوبِ وَقِيلَ السَّفِيه الْجَاهِل بالاشياء وَقيل المبذرا وَقِيلَ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ عَنِ الْإِمْلَاءِ وَقِيلَ الْأَحْمَقِ الضَّعِيفِ عَقْلُهُ وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ لِغَيْبَةٍ أَوْ عُذْرٍ وَيُحْتَمَلُ فِي السَّفِيهِ أَنَّهُ بَاشَرَ الْعَقْدَ أَوْ وَلِيُّهُ عَقَدَ فَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَأْذُونٌ فِيهِ وَوَلِيُّ الضَّعِيفِ وَكِيلُهُ.

.الباب الْحَادِي عَشَرَ فِي الرَّهْنِ:

أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عِنْدَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ تَوَثَّقَتْ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ لَزِمَتْهُ وَيُوصَفُ ذَلِك الدّين مَوْصُولا مَوْصُوفًا ثُمَّ تَقُولُ وَعَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَهُ وَفِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَهُوَ جَمِيعُ كَذَا وَيُوصَفُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ رَهْنًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا مُسَلَّمًا مَقْبُوضًا بِيَدِ الْمُقَرِّ لَهُ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الْمُقِرِّ الرَّاهِنِ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِك بعد النّظر والمعرفة والمعاملة الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَاعْتَرَفَ الْمُرْتَهِنُ الْمَذْكُورُ أَنَّ الرَّهْنَ الْمَذْكُورَ بَاقٍ تَحْتَ يَدِهِ وَحَوْزِهِ وَعَلَيْهِ إِحْضَارُهُ لِلرَّاهِنِ عِنْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ وَتُؤَرِّخُ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي مَسْطُورِ الدَّيْنِ قُلْتَ فِي ذَيْلِهِ ثُمَّ بَعْدَ تَمَامِ ذَلِكَ وَلُزُومِهِ رَهَنَ الْمُقِرُّ الْمَذْكُورُ عِنْدَ الْمُقَرِّ لَهُ الْمَذْكُور توثقت عَلَى الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ وَإِنْ أَعَارَهُ أَحَدٌ لِيَرْهَنَ قُلْتَ وَحَضَرَ بِحُضُورِ الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَأُشْهِدَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا مُخْتَارًا أَنَّهُ أَعَارَ الْمُقِرَّ الْمَذْكُورَ أَعْلَاهُ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ الْجَارِيَةِ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ لِيَرْهَنَهَا عِنْدَ الْمُقَرِّ لَهُ فِيهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ لَهُ مِنَ الدَّيْنِ الْمُعَيَّنِ أَعْلَاهُ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا بِسُؤَالِهِ فِي ذَلِكَ عَارِيَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً مُسَلَّمَةً مُفَوَّضَةً وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَإِذْنِ الْمُعِيرِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي رَهْنِهَا عِنْدَ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ وَتَسْلِيمِهَا لَهُ التَّسْلِيمَ الشَّرْعِيّ ثمَّ يستعيرها مِنْهُ ليعيرها لِلْمُعِيرِ الْمَالِكِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا عَلَى حُكْمِ الرَّهْنِ الْمَذْكُورِ إِنْ كَتَبْتَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِي فِي أَنَّ عَوْدَ الرَّهْنِ لَا يُبْطِلُهُ وَإِلَّا على مَذْهَب مَالك فَلَا.
فصل:
وان كَانَ الرَّاهِن من بيع الرَّهْنَ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ قُلْتَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَلُزُومِهِ وَكَّلَ الْمُقِرُّ الْمَذْكُورُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي قبض الرَّهْن الْمَذْكُور وَمِمَّنْ هُوَ تَحت يَده فَرضِي الْمُرْتَهِنُ وَبِبَيْعِهِ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنَ الْأَثْمَانِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لمبتاعه وَكتب مَا يجب كتبه وَقضى مَا عَلَيْهِ من الدّين الْفُلَانِيّ ولمعين فِيهِ وَأَخَذَ الْحُجَّةَ مِنْهُ وَالْإِشْهَادَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ مِنْ يَدِهِ عَلَى الْمُقِرِّ الْمَذْكُورِ وَكَّلَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَالَةً شَرْعِيَّةً قَبِلَهَا مِنْهُ قَبُولًا شَرْعِيًّا أَقَامَهُ فِي ذَلِك مقَام نَفسه ورضيه وَاخْتَارَ تَصَرُّفَهُ لِعِلْمِهِ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِنْ نَزَلَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّهْنِ قُلْتَ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُقَرُّ لَهُ بَاطِنَهُ عِنْدَ شُهُودِهِ إِقْرَارًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَأَبْطَلَ حَقَّهُ مِنْ تَوَثُّقِهِ وَسَلَّمَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ الْمَذْكُورَ لِلرَّاهِنِ عَلَى صِفَتِهِ الْأُولَى يَتَسَلَّمُهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ حَادِثٍ غَيَّرَهُ عَنْ صِفَتِهِ الْأُولَى وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْإِحَاطَةِ.

.الباب الثَّانِي عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ:

أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ عِنْدَ شُهُودِهِ إِقْرَارًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا أَنَّهُ أَحَالَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ الْمقر لَهُ بَاطِنه فلَان بن فلَان بِمَالِه فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ الْمُعَيَّنِ بَاطِنَهُ وَهُوَ كَذَا عَلَى حُكْمِ مَا ذُكِرَ بَاطِنَهُ وَذَلِكَ تطيرنا لفُلَان الْمثنى باسمه الْمحَال فِي ذمَّته فُلَانٍ الْمُبْدَأِ بِاسْمِهِ الْمُحِيلِ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ عِنْدَ شُهُودِهِ وَهُوَ قَدْرُ الْمَبْلَغِ الْمُحَالِ بِهِ فِي الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ حَوَالَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً قَبِلَهَا مِنْهُ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَرَضِيَ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَرَضِيَ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تَعَاقَدَا ذَلِكَ مُعَاقَدَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً وَافْتَرَقَا عَنْ ترَاض وبحكم ذَلِك بَرِئت ذمَّة الْمُحِيل المبدا بِاسْمِهِ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي كَانَ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا أَحَالَ بِهِ فِي قَدْرِهِ وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ بَرَاءَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَلِكَ مِنَ الْآخَرِ لِنَفْسِهِ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَتُؤَرِّخُ.

.الباب الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ:

أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَفُلَانِ بن فلَان عِنْد شُهُوده إِقْرَارا صَحِيحا شَرْعِيًّا أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ وَخَوْفِهِ وَمُرَاقَبَتِهِ وَالنَّصِيحَةِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِي اللَّهَ تَعَالَى فِي الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَهُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ وَصُلْبِ حَالِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ النُّقْرَةِ الْجَيِّدَةِ الْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ كَذَا درهما وخلط ذَلِكَ حَتَّى صَارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَنَقْدًا وَاحِدًا لَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ جُمْلَتُهُ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا وَوَضَعَا أَيْدِيَهُمَا عَلَى هَذَا الْمَالِ واتفقا وتراضيا على أَنَّهُمَا يتنازعان بِهِ من مَدِينَة كَذَا مَا احبا وارادا مِنْ أَصْنَافِ الْبَضَائِعِ وَأَنْوَاعِ الْمَتَاجِرِ يَجْلِسَانِ بِهِ فِي حَانُوتٍ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَوْ تَقُولُ لِيُسَافِرَا بِهِ إِلَى الْبَلَدِ الْفُلَانِيَّةِ فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ أَوْ هَمَّا الْبَحْرَ الْمَالِحَ أَوِ الْعَذْبَ وَيَتَوَلَّيَانِ بَيْعَ ذَلِكَ بِأَنْفُسِهِمَا وَبِمَنْ يَخْتَارَانِ مِنْ وُكَلَائِهِمَا وَنُوَّابِهِمَا وَغَيْرَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَرَيَانِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَيَبِيعَانِ ذَلِكَ بِالنَّقْدِ دون النَّسِيئَة وينسبان الْمَبِيع لمبتاعه ويتعارضان بِالثَّمَنِ مَا أَحَبَّا وَأَرَادَا مِثْلَ ذَلِكَ وَيُرِيدَانِ هَذَا الْمَالَ فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى ذَلِكَ كَذَلِكَ حَالًا بَعْدَ حَالٍ وَفِعْلًا بَعْدَ فِعْلٍ وَمَهْمَا فتح اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ رِبْحٍ وَفَائِدَةٍ بَعْدَ إِخْرَاجِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُؤَنِ وَالْكُلَفِ وَحَقِّ اللَّهِ إِنْ وَجَبَ كَانَ الرِّبْحُ مَقْسُومًا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ تعاقدا ذَلِكَ مُعَاقَدَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً شِفَاهًا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَأَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ فِي غَيْبَةِ صَاحِبِهِ وَحُضُورِهِ اذنا شَرْعِيًّا قبل كُلٌّ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَتَجَنُّبُ الْخِيَانَةِ وَاتِّقَاءُ اللَّهِ تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالنَّصِيحَةُ لِصَاحِبِهِ وَمُعَامَلَةُ شَرِيكِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِنْصَافِ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالتَّنْمِيَةِ مَا عَلَى صَاحِبِهِ وَأَنَّ تَصَرُّفَ كُلٍّ مِنْهُمَا جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ عَقْدًا وَلَا يَنْتَقِصُ لَهُ بَيْعًا إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مَنْهَجِ الْتِمَاسِ النَّفْعِ ثُمَّ تُؤَرِّخُ وَتَقُولُ بَعْدَ التَّارِيخِ وَالْكِتَابِ عَقْدَانِ يَشْهَدُ كُلُّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي شَرِكَةِ الابدان اشْترك فلَان بن فلَان وَفُلَان الْحَدَّادَانِ فِي عَمَلِ الْحَدِيدِ بِسُوقِ كَذَا مِنْ مَدِينَة كَذَا بعد ان فِي حَانُوتٍ وَاحِدٍ وَيَعْمَلَانِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ بَعْدَ أَنْ يُقِيمَا مِنْ أَمْوَالِهِمَا بِالسَّوَاءِ مَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ فِي الصِّنَاعَةِ مِنْ آلَةٍ وَغَيْرِهَا وَيَكُونُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا فِيهِ مِنْ رِزْقٍ بِالسَّوِيَّةِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَبَذْلُ النَّصِيحَةِ وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ وَالِاجْتِهَادُ ثُمَّ تُكْمِلُ الْعَقْدَ وَتَقُولُ فِي غَيْرِ الصَّنْعَةِ اشْتَرَكَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ السِّمْسَارَانِ أَوِ الْحَمَّالَانِ لِلَّبَنِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوِ السِّمْسَارَانِ لِلرَّقِيقِ أَوْ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ صَاحِبِهِ لَا يَفْتَرِقَانِ مَعَ بَذْلِ الْجُهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَاجْتِنَابِ الْخِيَانَةِ وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ.