فصل: الباب الثَّانِي فِي حَمَالَةِ الْحَمَالَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب الثَّانِي فِي حَمَالَةِ الْحَمَالَةِ:

لَمَّا كَانَتِ الْحَمَالَةُ مِنْ بَابِ الْمَعْرُوفِ أَمْكَنَ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهَا سُؤَالٌ كَيْفَ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْوَاحِدِ فِي مَحَلَّيْنِ وَالْوَاحِدُ لَا يَتَعَدَّدُ مَحَلُّهُ أَمْ يُقَالُ انْقَسَمَ أَوْ تَعَدَّدَ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ نِصْفَ الْحَقِّ عَلَى هَذَا وَنِصْفَهُ عَلَى الْآخَرِ وَلَا أَنَّ بِسَبَبِ الْحَمَالَةِ صَارَ الْأَلْفُ أَلْفَيْنِ وَجَوَابُهُ أنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ فِي الذِّمَّةِ تَقْدِيرٌ شَرْعِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُقَدِّرُ الشَّرْعُ النَّقْدَيْنِ فِي الْأَثْمَانِ وَالْأَعْيَانِ فِي السَّلمِ وَالْإتْلَافِ وَغَيْرِهِمَا فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَتْ ثَمَّ حَقِيقَةُ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِبِلَ لَيْسَتْ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا لَاحْتَاجَتْ لِلْعَلْفِ وَالسَّقْيِ فَهِيَ حِينَئِذٍ تَقْدِيرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ لِأُمُورٍ مَعْدُومَةٍ يُقَدِّرُهَا الشَّرْعُ مَوْجُودَةً ثُمَّ ذَلِكَ الْمُقَدِّرُ لِلشَّرْعِ أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ مَعَ إِيجَادِهِ بِنِسَبٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِذِمَّةٍ أَوْ ذِمَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَالدِّيَةِ تُقَدَّرُ عَلَى جَمِيعِ الْعَاقِلَة فالواقع لعدد سَبَب فِي الْحَمَالَةِ لَا تَعَدُّدُ حَقٍّ وَلَا الْقسَامَة وَبِه قَالَ الْأَئِمَّة.
وَفِي هَذَا الْبَاب ثَمَان مَسَائِلَ:
الْأُولَى:
قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا تَكَفَّلَ كَفِيلَانِ بِمَالٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا وَالْغَرِيمُ وَغَرِمَ الْحَاضِرُ الْجَمِيعَ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَالْغَرِيمُ مَلِيَّيْنِ اتُّبِعَ الْغَرِيمُ بِالْجَمِيعِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلَهُ اتِّبَاعُهُ بِالنِّصْفِ وَاتِّبَاعُ الْحَمِيلِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ لَهُ قبله لَا كَغَرِيمٍ حَضَرَ مَعَ كَفِيلٍ وَإِذَا كَفَلَ ثَلَاثَة بِمَالٍ لَمْ يَأْخُذْ مِمَّنْ بَقِيَ مِنَ الْغُرَمَاءِ إِلَّا ثُلُثَ الْحَقِّ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِي أَصْلِ الْكَفَالَةِ أَنَّ بَعْضَهُمْ حَمِيلٌ عَنْ بَعْضٍ فَحِينَئِذٍ إِذَا غَابَ أَحَدُهُمْ أَوْ أُعْدِمَ أَخَذَ مَنْ وَجَدَهُ بِالْجَمِيعِ وَإِنْ لَقِيَهُمْ أَوْلِيَاءُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا الثُّلُثَ لِأَنَّهُ لَا يَتْبَعُ الْكَفِيلَ فِي حُضُورِ الْكَفِيلِ وَمِلَائِهِ وَلَوْ شَرَطَ أَيَّهُمْ شَاءَ أَخَذَ وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ كَفِيلُ بَعْضٍ أَخَذَ أَيَّهُمْ شَاءَ بِالْجَمِيعِ وَإِنْ حَضَرُوا أَمْلِيَاءَ ثُمَّ لَا رُجُوعَ لِلْغَرِيمِ عَلَى أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ لم يود بالحمالة عَنْهُم بل على الْغَرِيمِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ كَفِيلٌ بِبَعْضٍ وَقَالَ بعد ذَلِك أَيهمْ شِئْت أخذت بحقي أم لَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ لِلْجَمِيعِ عَلَى صَاحِبَيْهِ إِذَا لَقِيَهُمَا بِالثُّلُثِينِ وَإِنْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا فَبِالنِّصْفِ وَمِنْ أَمْرِ النَّاسِ الْجَائِزِ كَتب الرَّجُل الْحَيّ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْمَلِيّ عَنِ الْمُعْدِمِ وَهُوَ كَفَالَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا بَاعَ مِنْهَا وَشَرَطَ اتِّبَاعَ أَيِّهِمَا شَاءَ بِجَمِيعِ الْحَقِّ أَوْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ فَتَحَمَّلَ رَجُلَانِ بِصَاحِبِهِ فَلَا يُتْبِعُ أَحَدَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ إِلَّا فِي عُدْمِ صَاحِبِهِ أَوْ إِعْدَامِهِ وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْحَمَالَةَ غَرَرٌ لَا يَدْرِي هَلْ يغرم أَو لَا وينضاف إِلَيْهِمَا هَا هُنَا غَرَرَانِ هَلْ يُطْلَبُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَهَلْ بِالْكُلِّ أَوِ الْبَعْضِ وَأَلْزَمَ ابْنُ الْقَاسِمِ الشَّرْطَ لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْحَمِيلِ الْمُبْهَمِ هَلْ يَغْرَمُ الْجَمِيعُ فَكَيْفَ مَعَ الشَّرْطِ.
الثَّانِيَةُ:
فِي الْكِتَابِ لَكَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى سِتَّةٍ بَعْضُهُمْ حَمِيلٌ عَنِ الْبَعْضِ بِالْجَمِيعِ أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ قَالَ عَنْ أَصْحَابِهِ أَمْ لَا أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ عَنْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ عَنْ جَمِيعهم بِجَمِيعِ الْمَالِ اشْتَرَطَ أَنْ لَا بَرَاءَةَ لَهُ إِلَّا بِأَدَائِهِمَا أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتَ مَعَ ذَلِكَ أَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ فَلَكَ أَخْذُ أَحَدِهِمْ بِالْجَمِيعِ حَضَرَ الْبَاقُونَ أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ تَقُلْ ذَلِكَ وَلَقِيتَهُمْ مَيَاسِرَ أَخَذْتَ كُلَّ وَاحِدٍ بِمِائَةٍ وَلَمْ تَأْخُذْ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فَإِنْ لَقِيتَ أَحَدَهُمْ أَخَذْتَ بِالْجَمِيعِ فَإِنْ لَقِيَ الْغَارِمُ أَحَدَهُمْ أَخَذَ بِمِائَةٍ أَدَّاهَا عَنْهُ وَبِنِصْفِ الْأَرْبَعِمِائَةِ الَّتِي أَدَّاهَا عَنِ الْبَاقِينَ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ مَعَهُ بِهِمْ فَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا أَخَذَ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ عَنْ نَفْسِهِ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ بِالْحَمَالَةِ فَإِنْ لَقِيَ الرَّابِعَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ الْمَالَ الآخر من الْأَوَّلين الَّذِي لم يرجع على الرَّابِعِ قَالَ لَهُ بَقِيَ لِي مِمَّا أَدَّيْتَ بِالْحَمَالَةِ مِائَتَانِ عَنْ أَرْبَعَةٍ أَنْتَ أَحَدُهُمْ فَعَلَيْكَ خَمْسُونَ فِي خَاصَّتِكَ فَيَأْخُذُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقُولُ بَقِيَ لِي خَمْسُونَ وَمِائَةٌ أَدَّيْتُهَا عَنْ أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ مَعِي بِهِمْ حَمِيلٌ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا الرَّابِعُ قَدْ ادَّعَيْتَ عَنْهُمْ لَنَا بِالْحَمَالَةِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ أَيْضًا لِغَيْرِكَ سَاوَيْتُكَ فِي مِثْلِهَا بَقِيَتْ لَكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ لَكَ عَلَيَّ نِصْفُهَا فَيَدْفَعُ لَهُ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا وَهَكَذَا تَرَاجُعُهُمْ إِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يُؤَدِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِائَةً لِأَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الدُّيُونِ فَإِنْ تَحَمَّلُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ حَمِيلَانِ لجَمِيع المَال أَو أَصْحَابهم أَوْ عَنْ وَاحِدٍ أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِنِصْفِ الْمَالِ فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ وَإِنْ لَقِيتَ اثْنَيْنِ أَخَذْتَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَمِائَةٍ أَوْ وَاحِدًا أَخَذْتَهُ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِائَةٌ مِنْهَا عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِأَنَّهُ بِنِصْفِ مَا بَقِيَ تَكَفَّلَ فَإِنْ لَقِيَ هَذَا الْغَارِمُ أَحَدَ الْبَاقِيَيْنِ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ عَنْ نَفْسِهِ وَنِصْفُ الْمِائَتَيْنِ الْمُؤَدَّاةُ بِالْحَمَالَةِ فَإِنْ لَقِيَ هَذَا الْغَارِمُ الثَّانِي أَخَذَ مِمَّنْ لَمْ يَغْرَمْ قَالَ لَهُ أَدَّيْتُ مِائَةً بِالْحَمَالَةِ عَنْ أَرْبَعَةٍ أَنْتَ أَحَدُهُمْ أَعْطِنِي خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَنْ نَفْسِكَ وَنِصْفَ مَا بَقِيَ بِالْحَمَالَةِ فَهَكَذَا تَرَاجُعُهُمْ حَتَّى اسْتَوَوْا فَإِنْ تَحَمَّلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ ثَلَاثَة حملا بِجَمِيعِ الْمَالِ أَوْ كُلَّ ثَلَاثَةٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ عَنْ وَاحِدٍ بِالْجَمِيعِ أَوْ كُلَّ وَاحِدٍ بِثُلُثِ الْمَالِ فَذَلِكَ سَوَاءٌ إِن لقِيت ثَلَاثَة أخذتهم بِالْجَمِيعِ أَو وَاحِد فِيمَا بِهِ عَنْهُ وَبِثُلُثِ مَا بَقِيَ وَهُوَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَأَخَذْتَ مِنْهُمْ جَمِيعَ الْمَالِ ثُمَّ لَقِيَ أَحَدُهُمْ أَحَدَ الَّذِينَ لَمْ يَغْرَمُوا قَالَ لَهُ أَدَّيْتُ مِائَةً بِالْحَمَالَةِ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَنْتَ أَحَدُهُمْ أَعْطِنِي ثُلُثَهَا عَنْكَ وَنَصِفَ بَاقِيهَا بِالْحَمَالَةِ عَنِ الْبَاقِينَ فَإِنْ لَقِيَ الْآخِذَ لِذَلِكَ أَخَذَ الثَّلَاثَةَ الْغَارِمِينَ مَعَهُ أَوْ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا فَضَلَهُ بِهِ حَتَّى يَكُونُوا فِي الْغُرْمِ سَوَاءً وَإِنِ اقْتَسَمَ ذَلِكَ ثُمَّ لَقِيَ الْبَاقِي الَّذِي غَرِمَ مَعَهُمَا وَإِلَّا دَخَلَ عَلَيْهِمَا فِيمَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ قِبَلِ الثَّالِثِ الْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ مَا أَخَذَ مِنَ الثَّالِثِ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ إِنْ لَقِيَ أَحَدُهُمْ أَحَدًا مِمَّنْ لَمْ يَغْرَمْ فَأَخَذَ مِنْهُ مَا يَجِبُ لَهُ شَارَكَهُ فِيهِ مَنْ لَقِيَ مِنَ الِاثْنَيْنِ الغارمين مَعَه أَو حَتَّى يكون مَا دخل كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ أَصْحَابهم فَهَلَكت اتراجعهم كَذَا قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ فِي مَوْضِعَيْنِ لِأَنَّهُ لَا تَخْلُو كَفَالَةُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ السِّتَّةِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الثَّلَاثَةِ فِي الْمُدَوَّنَة ومسألتة الْأَرْبَعَةِ فِي الْعُتْبِيَّةِ فَإِنْ ضَمِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَلَى مَا وَقَعَ فِي قَوْلِ الْغَيْرِ فِي الْكِتَابِ فَأَدَّى أَحَدُهُمُ الْمَالَ وَهُوَ سِتُّمِائَةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِائَةٌ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ لَقِيَ الثَّانِي فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ هُوَ مِنَ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْمِائَةَ الَّتِي ضَمِنَهَا عَنْهُ فِي خَاصَّتِهِ وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَوِيَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عَلَى غَيرهم وهم كفلاء فَقَط بَعضهم بِبَعْض فها هُنَا اخْتَلَفَ إِذَا أَخَذَ الْحَقَّ مِنْ بَعْضِهِمْ ثُمَّ لَقِيَ الْآخَرَ يُقَاسِمُهُ بِالسَّوَاءِ فِي الْغُرْمِ حَتَّى يَعْتَدَّهُ إِذَا لَحِقَ عَلَى غَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا يُقَاسِمُهُ بَعْدَ إِسْقَاطِ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْحَقِّ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِالتَّسْوِيَةِ قَالَ التُّونُسِيُّ وَابْنُ لُبَابَةَ وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْحَمَالَةِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْدَلُسِيِّنَ عَدَمُ التَّسْوِيَةِ وَحَمَلُوا مَا يَنُوبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ بِالْحَمَالَةِ كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ إِحَالَةٌ كَالسِّتَّةِ حُمَلَاءَ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي آخِرِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا لَقِيَ الثَّانِي مِنَ السِّتَّةِ الثَّالِثَ فَفِي الْكِتَابِ مَا تَقَدَّمَ وَعَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِخَمْسِينَ أَدَّاهَا عَنْهُ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ نِصْفُ مَا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ هَذَا غَلَطٌ فِي الْحِسَابِ بَلْ إِذَا لَقِيَ الثَّالِثُ أَحَدَ الْأَوَّلَيْنِ وَطَالَبَهُ بِالِاعْتِدَالِ مَعَهُ يَقُولُ لَهُ الثَّلَاثُ مِنَ الثَّلَاثَةِ كَأَنَّمَا اجْتَمَعْنَا مَعًا بِاجْتِمَاعِ بَعْضِنَا بِبَعْضٍ وَلَوِ اجْتَمَعْنَا مَعًا لَكَانَ الْمَالُ عَلَيْنَا أَثْلَاثًا مِائَتَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فَعَلِيَّ مِائَتَانِ غَرِمْتَهَا أَنْتَ وَصَاحِبُكَ عَنِّي فَخُذْ وَاحِدَةً أَنْتَ وَهِيَ الَّتِي تَقَعُ لَكَ وَسَأَدْفَعُ إِلَى صَاحِبِكَ الْمِائَةَ الَّتِي دَفَعَ عَنِّي إِذَا لَقِيتُهُ فَنَسْتَوُيِ فِي الْغُرْمِ كَمَا لَوِ اجْتَمَعْنَا جَمِيعًا دُفْعَةً وَاحِدَةً وَهَكَذَا إِذَا لَقِيَ الثَّالِثُ الرَّابِع قَالَ ابْن يُونُس قَوْله إِن بَقِي الرَّابِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الثَّالِث مِنَ الْبَاقِينَ يُرِيدُ أَنَّ الْغَارِمَ لِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ ثَالِثُ الْأَوَّلَيْنِ وَرَابِعُ الْبَاقِينَ لَقِيَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَمْ يَغْرَمُوا فَيَقُولُ لَهُ أَدَّيْتَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بِالْحَمَالَةِ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَنْتَ أَحَدُهُمْ فَعَلَيْكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْخَمْسُونَ الْبَاقِيَةُ أَنْتَ مَعِي بِهَا حَمِيلٌ فَعَلَيْكَ نِصْفُهَا فَيَأْخُذُ مِنْهُ خَمْسِينَ ثُمَّ قَالَ إِنْ لَقِيَ الرَّابِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْآخَر مِنَ الْأَوَّلِينَ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الرَّابِعِ يُرِيدُ أَن الْغَارِم للستة مائَة الرَّاجِعَ مِنْهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ لَمْ يَلْقَ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِك حَتَّى لَقِي رَابِعا من الباقيين وَهُوَ ثَالِثٌ مِنَ الْغَارِمِينَ لَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ هُوَ أَيْضًا عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ وَبَقِيَتْ وُجُوهٌ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهِيَ إِذَا تَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ بِنِصْفِ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ كُلِّ اثْنَيْنِ حَمِيلَيْنِ بِالْجَمِيعِ فَلَقِيَ أَحَدُهُمْ فَأَخَذَهُ بِثَلَاثِمِائَةٍ أَوْ خَمْسِينَ ثُمَّ لَقِيَ ثَانِيًا فَعَلَيْهِ فِي خَاصَّة مِائَةٌ قَدْ أَدَّى عَنْهُ صَاحِبُهُ مِنْهَا خَمْسِينَ فَيَقُولُ لَهُ بَقِيَ لِي عَلَيْكَ خَمْسُونَ فَادْفَعْهَا إِلَيَّ فَكَانَ لِي عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ أَرْبَعُمِائَةٍ دَفَعَ لِي مِنْهَا صَاحِبُكَ مِائَتَيْنِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ بِالنِّصْفِ مِمَّا عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ حَمِيلٌ بِنِصْفِ مَا عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَذَلِكَ مَا يَلْزَمُهُ إِذَا لَقِيتَهُ وَحْدَهُ فَادْفَعْ أَنْتَ مَا بَقِيَ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِأَنَّكُمَا جَمِيعًا حَمِيلَانِ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلَ يَقُولُ لَهُ عَلَيْكَ بِالْحَمَالَةِ خَمْسُونَ وَأَدَّيْتَ عَنْ أَصْحَابِكَ بِالْحَمَالَةِ مِائَتَيْنِ أَعْطِنِي نِصْفَهُ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا وَقَدْ أَدَّيْتَ أَنَا أَيْضًا عَنْهُمْ بِالْحَمَالَةِ فَقَدَ اسْتَوَيْنَا فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ حَمِيلُ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ عَلَى أَنَّ كُلَّ ثَلَاثَةٍ حُمَلَاءُ جَمِيعِ الْمَالِ فَلَقِيَ أَحَدُهُمْ فَأُخِذَ مِنْهُ مِائَتَيْنِ وَسِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ ثُمَّ إِنْ لَقِيَ صَاحِبُ الدَّيْنِ ثَانِيًا يَقُولُ لَهُ عَلَيْكَ فِي خَاصَّتِكَ مِائَةٌ أَدَّى صَاحِبُكَ عَنْكَ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ فَتَأْخُذُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقُونَ أَنْتَ حَمِيلٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ فَيَأْخُذُهَا فالمأخوذ من الثَّانِي مِائَتَيْنِ فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مِمَّا عَلَيْكَ سِتَّة وَسِتِّينَ وثلثين وَبَقِي عَلَيْك ثَلَاثَة وثلثون وَثُلُثٌ فَيَأْخُذُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَقِيَ لِي ثَلَاثَةٌ أَنْتَ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ وَهِي مِائَةٌ فَيَأْخُذُهَا مِنْهُ وَهُوَ جَمِيعُ مَا بَقِيَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَقِيَهُمْ كُلَّهُمْ لَأَخَذَ مِنْهُمْ جَمِيعَ الْمَالِ وَقَدْ أَدَّى أَصْحَابُهُ مَا يَلْزَمُ فَيُؤَدِّي مَا بَقِيَ وَإِذَا قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَقِيَ أَحَدَهُمْ أَخَذَ مِنْهُ السِّت مائَة فلقي الْغَار أحدهم وفأخذ مِنْهُ ثَلَاثمِائَة فَإِن لَقِي ثَالِثا يَقُول لَهُ أَدّينَا بِالْحَمَالَةِ أَرْبَعَمِائَةٍ عَنْ أَرْبَعَةٍ أَنْتَ أحدهم أَعْطِنِي ربعهَا وَثلث مَا بَقِي بالحمالة لِأَنَّك معني بِهِمْ حَمِيلٌ فَيَأْخُذَانِ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ يَقْتَسِمَانِهَا نِصْفَيْنِ فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ أَدَّى بِالْحَمَالَةِ عِشْرِينَ ثُمَّ إِنْ لَقَوْا رَابِعًا قَالُوا لَهُ أَدّينَا بِالْحَمَالَةِ سِتِّينَ عَن ثَلَاثَة أَنْت أحدهم أَعْطِنِي ثُلُثَهَا وَرُبُعَ مَا بَقِيَ بِالْحَمَالَةِ اشْتَرَكْنَا فِيهَا وتأخذون مِنْهُ ثَلَاثِينَ فيقسمهما الثَّلَاث عَشَرَةً عَشَرَةً وَيَسْتَوْفِي الْغُرْمَ فَإِنْ لَقُوا الْآخَرَ قَالُوا أدينا بالحمالة أَرْبَعِينَ أَنْت أحدهم أَعْطِنِي نِصْفَهَا وَخُمْسَ بَاقِيهَا بِالْحَمَالَةِ فَيَأْخُذُونَ مِنْهُ أَرْبَعَةً وَعشْرين يقتسمهما الْأَرْبَعَةُ سِتَّةً سِتَّةً فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ غَرِمَ بِالْحَمَالَةِ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً فَإِنْ لَقُوا السَّادِسَ غَرَّمُوهُ عِشْرِينَ يَقْتَسِمُونَهَا أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً وَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَمْسَةِ غَرِمَ لِلْأَوَّلِ عِشْرِينَ وَهُوَ مَا أدّى عَنْهُم وَلَو أَن رب الَّذين لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَّا مِائَةً لَمْ يَرْجِعْ هَذَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ مِائَةً وَدِرْهَمًا رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِالدِّرْهَمِ خَاصَّةً عَلَى نَحْوِ مَا وَصَفْنَا وَإِنَّمَا يَرْجِعُ هَذَا إِذَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَأَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِحَقِّهِ فَلَهُ أَخْذُهُمْ بِجَمِيعِ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ الْبَاقُونَ أَمْلِيَاءَ وَلَيْسَ لِلْغَارِمِ الرُّجُوعُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذا كَانُوا حضورا أملياء لَا بِسُدْسِ جَمِيعِ الْحَقِّ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ أصل الدّين بِخِلَاف لَا بِخِلَاف الدّين الْمُشْتَرط أَيهمْ الْمَشْرُوط أَيهمَا شَاءَ أَخَذَ بِالْجَمِيعِ وَسَوَّى حَمْلَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ أَوْ هُمْ شُرَكَاءُ فِي السِّلْعَةِ أَوْ حَمَالَةٌ عَنْ غَيْرِهِمْ لِأَنَّ الْغَارِمَ لِلْجَمِيعِ لَمْ يُؤْخَذْ بِالْحَمَالَةِ بَلْ بِالْغَرِيمِ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ إِذَا تَحَمَّلَ حُمَلَاءُ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ حَمَالَةُ كُلِّ وَاحِدٍ عَنْ صَاحِبِهِ أَوْ أَصْحَابِهِ قَالَ بِجَمِيعِ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَقُلْ فَيَأْخُذُ الْمَلِيُّ بِالْمُعْدِمِ وَيَأْخُذُ أَيَّهُمْ شَاءَ عَلَى أَحَدِ قولي مَالك وعَلى أَخذ كِلَيْهِمَا إِذَا اشْتُرِطَ أَخَذَ أَيَّهُمْ شَاءَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ وَجَدَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى يُسَاوِيَهُ فِي ذَلِكَ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ وَضَابِطُ مَسْأَلَةِ السِّتَّةِ كُفَلَاءَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ غَرِمَ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا بِسَبَبِ الْحَمَالَةِ عَلَى أَصْحَابِهِ بِمَا غَرِمَ عَنْهُمْ عَلَى السوَاء إِن لَقِيَهُمْ مُجْتَمعين فَإِن لَقِيَهُمْ مفترقين أَو وَاحِد بَعْدَ وَاحِدٍ رَجَعَ عَلَى مَنْ بَقِيَ بِمَا ينوبه كَمَا أدّى عَنهُ بالحمالة وينصف مَا يَنُوب مَا أدّى عَن أصاحبه فَإِنْ لَقِيَ اثْنَيْنِ مَعًا رَجَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا يَنُوبُهُ بِمَا أَدَّى عَنْهُ بِالْحَمَالَةِ وَبِثُلُثَيْ مَا يَنُوبُ مَا أَدَّى عَنِ البَاقِينَ إِن لَقِيَ ثَلَاثَةً رَجَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِمَا يَنُوبُهُ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مَا يَنُوبُ مَا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ عَمَّنْ غَابَ فَإِنْ لَقِيَ اثْنَانِ مِنْهُمْ وَاحِدًا رَجَعُوا عَلَيْهِ بِمَا أَدَّوْا عَنْهُ فِي خَاصَّتِهِ وَرُبُعِ مَا أَدَّى عَنْ أَصْحَابِهِ بِالْحَمَالَةِ فَاقْتَسَمُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَإِنْ لَقِيَ وَاحِد مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ قَدْ غَرِمَ بِالْحَمَالَةِ حَاسَبَهُ بِذَلِكَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَقِيَ غَرِمَ بِسَبَبِ الْحَمَالَةِ شَيْئًا أَو غرم هُوَ حسابه بِالْبَاقِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ لَقِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَحَدَ أَصْحَابِهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَقِيَهُ ثَانِيَةً بَعْدَ أَنْ رَجَعَ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ فَسَوَّاهُ بِمَا رَجَعَ بِهِ ثُمَّ إِنْ لَقِيَ الْمَرْجُوعُ عَلَيْهِ الْغَيْرَ الَّذِي كَانَ رَجَعَ عَلَيْهِ ثَانِيَةً بِمَا انْتَقَصَهُ الْأَوَّلُ إِذَا لَقِيَهُ ثَانِيَةً ثُمَّ إِنْ لَقِيَهُ الْأَوَّلُ ثَالِثَةً رَجَعَ عَلَيْهِ فَلَا يَزَالُ التَّرَاجُعُ يَتَرَدَّدُ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَسْتَوُوا وَمُلَاقِيهُمْ وَلَا يَزَالُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ أَبَدًا كُلَّمَا الْتَقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ مَعَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَدَّى أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَا غَرِمَ بِسَبَبِ الْحَمَالَةِ فَيَكُونُ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ الْحَقِّ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَلَا يَنْحَصِرُ وَحْدَهُ التَّرَاجُعُ بَيْنَهُمْ إِلَى عَدَدٍ وَلَا بِمُقْتَضَى التَّرَاجُعِ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِخَمْسَةَ عَشَرَ لَقِيَهُ عَلَى أَيِّ نِسْبَةٍ الْتَقَوْا عَلَيْهَا مَا لَمْ تَلْزَمْهُمُ الْجَمَاعَةُ لِلْجَمَاعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةُ لِلْوَاحِدِ وَقَالَهُ فِي الْكِتَابِ إِذَا لَقِيَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الثَّالِثَ مِنَ الْبَاقِينَ فِيهِ إِجْمَالٌ وَمُرَادُهُ بِهِ أَنَّ الثَّالِثَ مِنَ الْغَائِبِينَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ لَقِي أحد الثَّلَاثِينَ البَاقِينَ وَسَماهُ أَرْبعا لِأَنَّهُ رَابِعُ الْبَاقِينَ ثُمَّ قَالَ إِنْ لَقِيَ الرَّابِعُ الْآخَرَ مِنَ الْأَوَّلِينَ يُرِيدُ أَنَّ الْأَوَّلَ الَّذِي غَرِمَ السِّتَّمِائَةٍ وَرَجَعَ مِنْهَا عَلَى الثَّانِي بِثَلَاثِمِائَةٍ لَقِيَ الثَّالِثَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الثَّانِي بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَمْ يَرْجِعْ هُوَ بَعْدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيُرِيدُ أَنَّهُ لَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ هُوَ عَلَى الرَّابِعِ بِالْخَمْسِينَ وَسَمَّاهُ رَابِعًا لِأَنَّ الْبَاقِينَ ثَلَاثَةً فَهُوَ رَابِعُهُمْ وَهُوَ الثَّالِثُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَلَوْ كَانَ إِنَّمَا لَقِيَ الْأَوَّلُ الثَّالِثَ بَعْدَ رُجُوعِهِ عَلَى الرَّابِعِ بِالْخَمْسِينَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ غرمت أَنا ثَلَاثمِائَة لِأَنِّي رجعت أَن السِّتَّمِائَةٍ الَّتِي غَرِمْتُهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنْهَا مِائَةٌ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ لَا أَرْجِعُ بِهَا عَلَى أَحَدٍ والمائتين والحمالة مِنْهَا خَمْسُونَ عَنْكَ وَالْبَاقِي عَنْ أَصْحَابِكَ ادْفَعْ لِي مَا غَرِمْتُ عَنْكَ وَنِصْفَ مَا غَرِمْتُ بِالْحَمَالَةِ زَائِدًا عَلَى مَا غَرِمْتَ أَنْتَ وَذَلِكَ وَسِتُّونَ وَنصف لِأَنِّي غرمت لنا مِائَةً وَخَمْسِينَ بِالْحَمَالَةِ وَغَرِمْتَ أَنْتَ مِنْهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ وَالسَبْعِينَ الَّتِي غَرِمْتَ بِالْحَمَالَةِ لِلثَّانِي قَدْ رَجَعْتَ مِنْهَا عَلَى الرَّابِعِ بِالْخَمْسِينَ فَأَسْقِطْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي غَرِمْتَ أَنْتَ مِنَ الْمِائَة وَالْخمسين الَّتِي غرمت أَنا أدفَع لي نصف الْبَاقِي اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ وَنصف فَنَعْتَدِلُ فِيمَا غَرِمْنَا بِالْحَمَالَةِ وَأَصْل الدَّيْنِ فَإِنْ لَقِيَا جَمِيعًا الثَّانِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْأَوَّلُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى الثَّالِثِ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رَجَعَا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ أَرْبَعَةٍ وَسُدُسٍ فَيَعْتَدِلُونَ ثَلَاثَتُهُمْ فِي غُرْمِ الْحَمَالَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ غَرِمَا بِهَا عَلَى هَذَا مِائَةً وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ وَغَرِمَ الثَّانِي بِهَا خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَإِذَا رَجَعَا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ وَسُدُسٍ اعْتَدَلُوا فِيهَا وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ قَدْ أَدَّى بِهَا ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وثلثاه كَذَا فَإِنْ لَقِيَ الرَّابِعَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ خَمْسُونَ أَخَذَ الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ رَجَعَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ غَرِمْتَ لنا خمسين خَمْسَة وَعشْرين على لَا أرجع بهَا وَالْبَاقِي بالحمالة عنكما الْبَاقِي اثْنَي عَشَرَ وَنِصْفٌ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا أَرْبَعٌ على اثْنَي كَذَا عَشَرَ وَنِصْفٍ الَّتِي أُدِّيَتْ عَنْكَ وَسِتَّةٌ وَرُبُعُ نِصْفِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفُ الَّتِي أَدَّيْتُهَا عَنِ الْغَائِبِ لِأَنَّكَ حَمِيلٌ مَعِي بِهِ فَإِنْ لَقِيَ بِهَا هَذَا الْخَامِسَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْبَاقِي مِنَ السِّتَّةِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ الَّتِي أَدَّى عَنْهُ وَهَذِهِ الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ فِي الْكِتَابِ وَيَخْرُجُ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ مَا فِي مَعْنَاهَا فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ مَعًا بَعْدَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الْغُرْمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الرَّابِعَ لِلْغَارِمِ خَمْسِينَ وَرَجَعَ مِنْهَا عَلَى الْخَامِسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَنِصْفِ ثُمُنٍ لِأَنَّهُمْ أَدَّوْا خَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِائَةً وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثَةً وَثُلُثًا وَأَدَّى هُوَ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ وَرُبُعًا وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ رُبُعُ الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ رَابِعُهُمْ وَذَلِكَ مائَة وَخَمْسَة وَأَرْبَعُونَ كَذَا وَثَمَانِينَ وَنِصْفَ ثُمُنٍ كَمَا أَدَّى هُوَ وَلَوْ لَقُوهُ مُفْتَرِقِينَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ رَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ بِالْحَمَالَةِ فِي خاصته وبنصف مَا أدّى عَن صَاحبه الْغَائِبَيْنِ بِهَا بَعْدَ أَنْ يُسْقِطَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَدَّى هُوَ أَيْضًا بِالْحَمَالَةِ فَإِذَا الْتَقَوْا ثَلَاثَتُهُمْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَعْتَدِلُوا فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مَعًا بَعْدَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الْغُرْمِ فَصَارَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَأَرْبَعُونَ لَكُمَا ثُمُنَانِ وَنِصْفُ ثُمُنِ الْخَامِسِ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الرَّابِعُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ فَرَجَعَ مِنْهَا عَلَى السَّادِسِ سِتَّةٌ وَرُبُعٌ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَخمسين وَربع خمس ويقتسمون ذَلِكَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَتُهُمْ فَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَخُمْسَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ وَرُبُعُ رُبُعِ الْخُمْسِ فَيُسْقِطُ ذَلِكَ مِنَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ وَالثُّمُنَيْنِ وَنِصْفِ الثُّمُنِ الَّذِي أَدَّى فَيَكُونُ الْبَاقِي الَّذِي أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ عشر وَثَلَاثَة أَخْمَاس وَثَلَاثَة أَربَاع الْخمس كَمَا أَدَّى هُوَ لِأَنَّهُ أَدَّى إِلَيْهِمْ مِائَةً وَسِتَّةً وَخمْسًا وَرُبُعَ خُمْسٍ وَكَانَ قَدْ أَدَّى اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا لِلرَّابِعِ فَالْجَمِيعُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَة أَخْمَاس وَثَلَاثَة أَربَاع الْخمس كَمَا أدّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ لَقُوهُ مُفْتَرِقِينَ لَرَجَعَ كُلُّ أَحَدٍ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ بِالْحَمَالَةِ وَنِصْفُ مَا أَدَّى عَنْ صَاحِبِهِ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ مَعَهُ بِهِ وَيُسْقِطُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَدَّى هُوَ أَيْضًا بِالْحَمَالَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِذَا الْتَقَوْا أَرْبَعَتُهُمْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَعْتَدِلُوا فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مَعًا بَعْدَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الْغُرْمِ فَصَارَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ السَّادِسُ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْخَامِسُ بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِثَلَاثَةٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ يُقَسِّمُونَهَا بَيْنَهُمْ فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ وَقَدْ كَانَ أَدَّى مِائَةً وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ فَيَصِيرُ الَّذِي أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةً الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَصْلِ وَقَدْ كَانَ السَّادِسُ أَدَّى أَيْضًا إِلَى الْخَامِسِ سِتَّةً وَرُبُعًا فَصَارَ ذَلِكَ بِالثَّلَاثَةِ وَالتِسْعِينَ وَالثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ الَّذِي أَدَّى الْآنَ إِلَى جَمِيعِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَاسْتَوْفَى وَلَوْ لَقُوهُ مُفْتَرِقِينَ لَرَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ وَنِصْفُ مَا أَدَّى عَنْهُ بِالْحَمَالَةِ فَإِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَهُمُ الْخَمْسَةُ رَجَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَعْتَدِلُوا فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلَ غَرِمَ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثِ ثُمَّ الرَّابِعِ ثمَّ الْخَامِس ثمَّ السَّادِس فيستوفي بذلك أَيْضا جَمِيعَ مَا أَدَّاهُ بِالْحَمَالَةِ ثُمَّ يَلْقى الثَّالِثَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِس ثمَّ السَّادِس فيستفي بِذَلِكَ أَيْضًا جَمِيعَ مَا أَدَّاهُ بِالْحَمَالَةِ وَوَجْهُ الْعَمَلِ إِذَا لَقِيَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ السِّتَّمِائَةٍ الثَّانِي أَخَذَ مِنْهُ ثَلَاثَمِائَةٍ لِأَنَّ مِائَةً مِمَّا أَدَّى وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَالْخَمْسُمِائَةٍ عَنْ أَصْحَابِهِ فَبِضَمِّهِ الْمِائَةَ الَّتِي أَدَّاهَا عَنْهُ وَنِصْفُ الْأَرْبَعِمِائَةٍ الَّتِي أَدَّاهَا عَنْ أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ مَعَهُ فَيَسْتَوِيَانِ ثُمَّ إِذَا لَقِيَ الثَّالِثَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ بَقِيَ لِي كَمَا أَدَّيْتَ ثَلَاثُمِائَةٍ مِائَةٌ عَلِيَّ مِائَتَانِ أَدَّيْتُهَا عَنْكُمْ عَنْكَ خَمْسِينَ أَدِّهَا لِي مَعَ نِصْفِ مَا أَدَّيْتُ عَنْهُمْ ثُمَّ إِنْ لَقِيَ الرَّابِعَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِخَمْسِينَ لِأَنَّهُ بَقِيَ لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةَ خَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ أَدَّاهَا عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ يَأْخُذُ عَنْهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَنْهُ وَنِصْفُ مَا أَدَّى عَنْ أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ مَعَهُ بِهِمَا فَيَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ لَقِيَ الْخَامِسَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَنْهُ وَعَنْ صَاحِبِهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ حِصَّتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفَ حِصَّةِ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ بِهِ مَعَهُ يَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ سِتَّةٌ وَرُبُعٌ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى السَّادِسِ فَيَسْتَوْفِي الَّذِي أَدَّى بِالْحَمَالَةِ وَإِذَا لَقِيَ الثَّانِي الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِثَلَاثِمِائَةٍ بِالثُّلُثِ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِسَبْعَةٍ وَثَمَانِينَ وَنِصْفٍ لِأَنَّهُ أَدَّى الْأَوَّلَ ثَلَاثَمِائَةٍ مِائَةً عَنْهُ وَمِائَةً بِالْحَمَالَةِ عَنْهُمْ خَمْسُونَ خَمْسُونَ وَقَدْ أَدَّى الْآخَرُ بِالْحَمَالَةِ إِلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَيَدْفَعُ لَهُ الْخَمْسِينَ الَّتِي أَدَّاهَا عَنْهُ وَنِصْفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ طَرْحِ الْخَمْسَةِ وَالسَبْعِينَ الَّتِي أَدَّاهَا بِالْحَمَالَةِ لَهُ فَيَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ مِائَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ ثُمَّ إِنْ لَقِيَ الرَّابِعَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِخَمْسِينَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ وَنِصْفٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ هِيَ لِي مِائَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ أَدَّيْتُهَا عَنْكَ وَعَنْ أَصْحَابِكِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا عَنْكَ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ عَنْ أَصْحَابِكَ الْغَائِبِينَ وَقَدْ أَدَّيْتَ أَنْتَ بِالْحَمَالَةِ الْأُولَى خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَادْفَعْ لِي السَّبْعَةَ وَالثَلَاثِينَ وَنِصْفًا الَّذِي أَدَّيْتُ عَنْكَ وَنِصْفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالسَبْعِينَ الَّتِي أَدَّيْتُهَا عَنْ صَاحِبَيْكَ إِذَا طَرَحْتَ عَنْهَا الْخَمْسِينَ الَّتِي أَدَّيْتَهَا أَنْتَ بِالْحَمَالَةِ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ فَيَبْقَى لَهُ بِمَا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ فَإِنْ لَقِيَ الْخَامِسَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَرَجَعَ عَلَيْهِ الثَّانِي بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَنِصْفِ ثُمُنٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ بَقِيَ مَا أَدَّيْتُ بِالْحَمَالَةِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ عَنْك وَعَن صَاحبك أحد وَثَلَاثِينَ وَرُبُعٌ عَنْكَ وَمِثْلُهَا عَنْ صَاحِبِكَ وَيَبْقَى لِي بِالْحَمَالَةِ الْأُولَى سِتَّةٌ وَرُبُعٌ وَلِلثَّانِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ فَادْفَعْ إِلَيَّ مَا أَدَّيْتُهُ عَنْكَ وَنِصْفَ مَا بَقِيَ مِمَّا أَدَّيْتُهُ عَنْ صَاحِبِكَ بَعْدَ طرح الْخَمْسَة عشر والخمسة الْأَثْمَان لَيْلًا تَحْتَمِلَ فِيمَا أَدَّيْتَ الَّتِي لَهُ الْأُولَى وَالثَّانِي وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسِتَّةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ فَيَصِيرُ ذَلِكَ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفَ ثُمُنٍ فَيَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ يَرْجِعُ بِهِمَا عَلَى السَّادِسِ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ وَالثَّانِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةِ أَثْمَانٍ إِذَا لَقِيَهُ فَيَسْتَوُونَ فِي جَمِيعِ حَقِّهِ فَإِن بَقِي الرَّابِعُ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَالثَّانِي بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ وَالثَّالِثُ بِسَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَنِصْفٍ وَثُمُنٍ رَجَعَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُمُنٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ جُمْلَةُ مَا أَدَّيْتُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ مِنْهَا مِائَةٌ عَنِّي لَا أَرْجِعُ بِهَا وَاثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ عَنْكَ وَعَنْ صَاحِبِكَ الْغَائِبِ أَدَّيْتَ أَنْتَ لِلْأَوَّلِ سِتَّةً وَرُبُعًا وَلِلثَّانِي تِسْعَةً وَثَلَاثَة إثنان وَلِلثَّالِثِ سَبْعَةً وَسِتَّةَ أَثْمَانٍ وَنِصْفَ ثُمُنٍ تُجْمِلُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ فَادْفَعْ إِلَيَّ مَا أَدَّيْتُهُ عَنْكَ وَهُوَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ وَرُبُعٌ وَنِصْفُ مَا بَقِيَ مِمَّا أَدَّيْتُهُ بِالْحَمَالَةِ بَعْدَ طَرْحِ مَا أَدَّيْتَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَرُبُعُ ثُمُنٍ فَيَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُمُنَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّمُنِ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى السَّادِسِ فَإِنْ لَقِيَ الْخَامِسَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَالثَّانِي بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ وَالثَّالِثُ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَنِصْفِ ثُمُنٍ وَالرَّابِعُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ وَثُمُنٍ وَرُبُعُ ثُمُنِ السَّادِسِ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ وَالثَّانِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةِ أَثْمَانٍ وَالثَّالِثُ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ وَنِصْفِ ثُمُنٍ رَجَعَ عَلَيْهِ بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَثُمُنَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ ثُمُنٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ تَحَمَّلْ فِيمَا أَدَّيْتَ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِائَةً وَسَبْعَةً وَعِشْرِينَ وَثُمُنَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ ثُمُنٍ مِنْهَا مِائَةٌ عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ فِيهَا وَالسَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَالثُّمُنَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّمُنِ عَنْكَ فَادْفَعْهَا إِلَيَّ فَيَسْتَوْفِي مَا دَفَعَهُ بِالْحَمَالَةِ وَتُكْمِلُ فِيهَا لِلسَّادِسِ مِائَةً كَامِلَةً كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ قَالَ عَلِيَّ كَذَا أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ حَمِيلَيْنِ لِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَقِيَ وَاحِدًا أَخَذَهُ بِمِائَةٍ عَنْ نَفْسِهِ وَبِنِصْفِ الْبَاقِي وَإِنْ قَالَ كُلُّ ثَلَاثَةٍ أَخَذَهُ بِمِائَةٍ وَبِثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ أَخَذَهُ بِمِائَةٍ وَرُبُعِ الْبَاقِي وَإِذَا قَالَ عَلَيَّ أَنَّ أَحَدَهُمْ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَصْحَابِهِ فَإِنْ كَانُوا مُشْتَرِيِينَ فَقَوْلُهُ عَنْ أَصْحَابِهِ وَسُكُوتُهُ عَنْهُ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْحَمَالَةَ عَنْ أَصْحَابِهِ فَإِنْ لَقِيَ وَاحِدًا أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَإِنْ لَقِيَ الْغَارِمَ أَخَذَ الْخَمْسَةَ أَخَذَ بِمِائَةٍ وَلَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُشْتَرِيِّينَ وَقَالَ أَحَدُهُمْ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ بِحَمَالَةِ الْوَاحِدِ عَنِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ غَرِمَ السِّتَّمِائَةٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَصْحَابِهِ الْأُوَلِ يَقُولُ عَنْ أَصْحَابِهِ فَإِنْ قَالَ أَنْتُمْ حُمَلَاءُ بِهَذَا الْمَالِ وَهُمْ مُشْتَرُونَ فَبَعْضُهُمْ حَمِيلٌ عَنْ بَعْضٍ أَوْ غَيْرِ مُشْتَرِيِّينِ فَكُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ عَنِ الْمُشْتَرِي بِمِائَةٍ حَتَّى يَقُولَ بَعْضُهُمْ حَمِيلٌ عَنْ بَعْضٍ وَإِنْ قَالَ أَنْتُمْ حُمَلَاءُ بِهَذَا الْمَالِ آخُذُ بِهِ مَنْ شِئْتَ فَلَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمْ بِجَمِيعِهِ ثُمَّ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ الشَّرْطُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَرْجِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ إِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُ الْحَقِّ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَمَحْمَلُ قَوْلِهِ يَأْخُذُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ عَنِ الْغَرِيمِ حَتَّى يُبَيِّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ فَلِلْغَارِمِ الرُّجُوعُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ مَتَى لَقِيَ أَحَدُ السِّتَّةِ مَنْ سِوَاهُ فِي الْغُرْمِ بِالدَّيْنِ وَالْحَمَالَةِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ أَدَّى أَكْثَرَ مِمَّا أَدَّى رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الزَّائِدِ.
الثَّالِثَةُ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَخَذْتَ كَفِيلًا بَعْدَ كَفِيل فيل فَلَكَ فِي عُدْمِ غَرِيمِكَ أَيُّهُمَا شِئْتَ بِجَمِيعِ الْحَقِّ بِخَلْفِ كَفِيلَيْنِ فِي صَفْقَةٍ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ حَمَالَةُ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَلَيْسَ أَخْذُ الْحَمِيلِ الثَّانِي إِبْرَاءً لِلْحَمِيلِ الْأَوَّلِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِالْجَمِيعِ قَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حَمِيلًا بِالْوَجْهِ فَمَاتَ لَمْ تَسْقَطِ الْحَمَالَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِمَوْتِهِ وَسَقَطَتْ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَكَلَّفَ الْمَجِيءَ بِهِ إِذَا كَانَ حَيًّا وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يُلْزِمُ وَرَثَتَهُ الْإِتْيَانَ بِهِ وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ إِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ وَإِنْ مَاتَ حَمِيلُ الْحَمِيلِ ثُمَّ تَحَمَّلَ بِالْمَالِ فالحمالة عَلَيْهِ ثَانِيَة وَلم يقل هَا هُنَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ الْمَالُ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَوْ يُوقف قدر ذَلِك لِأَن الْحميل هَا هُنَا بِالْمَالِ وَهُوَ الْمَيِّتُ إِنَّمَا تُحْمَلُ بِالْحَمِيلِ بِالْوَجْهِ وَالْحَمِيلُ بِالْوَجْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ غَرَامَةٌ وَلَا طَلَبٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا تَحَمَّلَ ثَلَاثَةٌ بِمَالِ حَيِّهِمْ بِمَيِّتِهِمْ وَمَلِيِّهِمْ بِعُدْمِهِمْ وَأَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمْ حَمِيلًا بِمَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ عَلَى الْحَمِيلِ فَقَامَ عَلَى هَذَا الْحَمِيلِ فِي عُدْمِ الَّذِي عِنْدَهُ تَحَمَّلَ وَأَرَادَ إِغْرَامَهُ جَمِيعَ الْمَالِ فَقَالَ أَنَا أَغْرَمُ ثُلُثَ الْمَالِ الَّذِي عَلَى صَاحِبَيْ فِي نَفْسِهِ قَالَ يَلْزَمُ جَمِيعَ الْحَقِّ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ مَا لَزِمَ مَنْ تَحَمَّلَ عَنْهُ يُرِيدُ وَقَدْ عَلِمَ الْحَمِيلُ مَا عَلَى الْحُمَلَاءِ مِنَ الشُّرُوطِ وَلَوْ تَحَمَّلَ هَذَا الْحَمِيلُ عَنْهُمْ بِجَمِيعِ الْحَقِّ فَوَدَّاهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحَقِّ كُلِّهِ أَحَدَهُمْ كَمَا كَانَ لِلطَّالِبِ وَكَمَا لَوْ تَحَمَّلَ هَؤُلَاءَ بِمَا عَلَى أَحَدِهِمْ فَلِلْغَرِيمِ اتِّبَاعُهُ بِالْحَقِّ كُلِّهِ كَمَا لَهُ أَنْ يَتْبَعَ أَحَدَ الْغُرَمَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الرُّكْنِ الرَّابِعِ فِي الشَّيْءِ الْمَضْمُونِ.
الرَّابِعَةُ:
فِي الْكِتَابِ اشْتَرَى ثَلَاثَةً وَتَحَمَّلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِالثَّمَنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْبَائِعُ أَيَّهُمْ شَاءَ لِحَقِّهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ وَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّ مَوْرُوثَهُ دَفَعَ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَبَرِئَ وَلِيُّهُ وَيَرْجِعُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّتِهِمَا فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَحْلِفِ الشَّرِيكَانِ لِأَنَّهَا يَغْرَمَانِ إِلَّا أَنْ يَقُولَا نَحْنُ أَمَرْنَاهُ بِالدَّفْعِ عَنَّا وَعَنْهُ وَدَفَعْنَا ذَلِكَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ حَقُّ عَلَيْنَا فَالشَّاهِدُ لَنَا فَيَحْلِفَانِ وَيَبْرَآنِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَحْلِفُ الشَّرِيكَانِ إِذَا ادَّعَيَا أَنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَيَغْرَمُ الْوَارِثُ مَا يَنُوبُهُ لِنُكُولِهِ بَعْدَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْبَائِعِ لَهُ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْ وَلِيِّهِ شَيْئًا وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَلِيًّا بِمَا يَنُوبُ الْوَارِثَ الْيَوْمَ فَإِنْ كَانَ عَدِيمًا الْيَوْمَ كَانَ لِهَذَيْنِ أَنْ يَحْلِفَا فَإِنَّ دَعْوَاهُمَا أَنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ الْجَمِيعَ مِنْ مَالِهِ لِيَبْرَآ مِنْ حَمَالَةِ الثُّلُثِ الَّذِي الْمَيِّتُ بِهِ عَدِيمٌ فَإِنْ حَلَفَا غَرِمَا الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ وَغَرِمَ الْوَرَثَةُ لِلْبَائِعِ ثُلُثَ الْحَقِّ مِمَّا قَبَضُوا مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِنُكُولِ الْوَرَثَةِ وَإِنِ ادَّعَيَا أَنَّ الثَّمَنَ مِنْ عِنْدِهِمَا حَلَفَا لَقَدْ دَفَعَ الْمَيِّتُ ذَلِكَ وَبَرِآ وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا يَنُوبُهُمُ لِنُكُولِهِمْ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْ وَلِيِّهِمْ شَيْئًا وَلِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَرْجِعَا عَلَيْهِمَا فَيَقُولَا لَهُمَا نَحْنُ دَفَعْنَا جَمِيعَ الثَّمَنِ فَإِمَّا أَنْ تَحْلِفُوا عَلَى عِلْمِكُمْ أَنَّا مَا دَفَعْنَا إِلَيْهِ شَيْئًا وَتَبْرُؤا وَإِنْ نَكَلَتُمْ حَلَفْنَا لَقَدْ دَفَعْنَا الْجَمِيعَ وَغَرِمْتُمْ ثُلُثَ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ لَا يَمِينَ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ إِنِ ادَّعَيَا أَنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ يُرِيدُ وَلَا يَغْرَمَانِ لِلْوَرَثَةِ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمْ إِنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ عَنِ الثُّلُثَيْنِ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ يَقُولَانِ الْمَيِّتُ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ دَفَعَ وَقَوْلُهُمْ لَمْ يَدْفَعْ بِحَضْرَتِنَا وَإِنَّمَا بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْهُ فَلَا يُلْزِمُنَا لِلْوَرَثَةِ بِإِقْرَارِنَا أَنَّهُ دَفَعَ قَالَ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ وَفِيهَا نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ حَلَفَ الشَّرِيكَانِ أَنَّهُمَا دَفَعَا لِلْمَيِّتِ مَا لَزِمَهُمَا وَأَنَّهُمَا أَمَرَاهُ بِالدَّفْعِ أَنْ يُتْبِعَ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ بِحِصَّتِهِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا دَفَعَ لَهُ شَيْئًا وَإِنْ قَالَ الشَّرِيكَانِ دَفَعْنَا إِلَيْهِ الْجَمِيعَ وَأَمَرْنَاهُ بِالدَّفْعِ عَنْهُ وَعَنَّا وَحَلَفْنَا عَلَى ذَلِكَ لَاتَّبَعَا ذِمَّةَ الْمَيِّتِ بِحِصَّتِهِ إِذَا لَمْ يَحْلِفْ وَرَثَتُهُ وَعَلَى الشَّرِيكَيْنِ إِذَا حَلَفَا أَنْ يَزِيدَا فِي حَلِفِهِمَا وَلَقَدْ دَفَعْنَا مَا أَمَرْنَاهُ بِدَفْعِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِشْكَالٌ وَهُوَ الْوَرَثَةُ إِذَا نَكَلُوا عَنِ الْيَمِينِ مَعَ شَاهِدِهِمْ فَالْمَيِّتُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَلِيًّا أَوْ مُعْدِمًا فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَلِيًّا وَصَدَّقَ الشَّرِيكَانِ الْوَرَثَةَ فِيمَا ادَّعَوْا مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ جَمِيعَ الْحَقِّ مِنْ مَالِهِ لِلْبَائِعِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمَا لِيَرْجِعَ عَلَيْهِمَا وَيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَيَحْلِفُ عَلَى تَكْذِيبِ مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ وَيَرْجِعَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَيْهِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَثُلُثَيْهِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَلَا يَرْجِعُ الْوَرَثَةُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ بِمَا يُقَرِّبُهُمَا مِنَ الْمَالِ الَّذِي أَقَرُّوا أَنْ مَوْرُوثَهُمْ أَدَّاهُ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ وَإِنْ كَانَا قَدْ صَدَّقَاهُ فِي شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ لِتَفْرِيطِ الْمَيِّتِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ فَالْمُصِيبَةُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّفْعُ بِحِصَّتِهِمَا فَيَكُونُ لَهُمَا الرُّجُوعُ وَفِيهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَتَعْلِيلُهُ فِي الْكِتَابِ لَا يَحْلِفُ الشَّرِيكَانِ لِأَنَّهُمَا يَغْرَمَانِ يُوهِمُ أَنَّهُمَا إِنْ حَلَفَا غَرِمًا لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا غَرِمًا لِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مِنْ حِصَّتِهِمَا أَنْ يَحْلِفَا إِنْ شَاءَ إِسْقَاطَ طَلَبِ الْبَائِعِ عَنْهُمَا لِمَا يَرْجُوَانِ مِنْ مُسَامَحَةِ الْوَرَثَةِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِمَا بِمَا يَنُوبُهُمَا مِمَّا أَدَّى الْمَيِّتُ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِ وَإِنْ صَدَّقَاهُ عَلَى الدَّفْعِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّا أَنَّهُ كَانَ بِحَضْرَتِهِمَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنَّمَا كَانَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ لَا يَحْلِفَانِ وَيَغْرَمَانِ لِلْبَائِعِ فَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ فِي هَذَا الْوَجْهِ عَنِ الْيَمِينِ بَعْدَ نُكُولِ الْوَرَثَةِ سَقَطَ حَقُّهُ وَرَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ بِمَا يَنُوبُهَا مِنَ الْحَقِّ وَأَمَّا إِنْ قَالَا دَفَعَ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِنَا بِوِكَالَتِنَا فَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ يَحْلِفُ الشَّرِيكَانِ بَعْدَ دَفْعِ الْمَيِّتِ ذَلِكَ وَيَبْرَآنِ وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا يَنُوبُهُمْ لِنُكُولِهِمْ بَعْدَ يَمِينِهِ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْ وَلِيِّهِمْ وَلِلشَّرِيكَيْنِ تَحْلِيفُ الْوَرَثَةِ إِنْ كَانُوا كِبَارًا مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى وَلِيِّهِمْ شَيْئًا فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَا لَقَدْ دَفَعَا جَمِيعَ الْحَقِّ إِلَيْهِ وَرَجَعَا عَلَيْهِمْ بِالثُّلُثِ الَّذِي يَنُوبُهُمْ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ يَأْخُذُ الْبَائِعُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ بَعْدَ حَلِفِهِ وَيَحْلِفُ الْوَرَثَةُ لِلشَّرِيكَيْنِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمَا دَفَعَا إِلَى وَلِيِّهِمْ شَيْئًا وَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ الشَّرِيكَانِ لَقَدْ دَفَعْنَا ذَلِكَ إِلَيْهِ وَرَجَعَا عَلَيْهِمْ فِي التَّرِكَةِ بِمَا يَنُوبُ الْمَيِّتَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ لِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَحْلِفَا لَقَدْ دَفَعَ الْمَيِّتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا وَيَبْرَآنِ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّفْعُ وَقَالَ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ يَحْلِفُ الشَّرِيكَانِ لَقَدْ دَفَعَ الْمَيِّتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا وَيَبْرَآنِ وَيَرْجِعَانِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا يَنُوبُهُمَا إِذَا لَمْ يَحْلِفُوا فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَالَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكَيْنِ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الْوَرَثَةُ مَا عَلِمُوا ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفُوا لَا يُمَكَّنُ الشَّرِيكَانِ مِنَ الْيَمِينِ وَحَلَفَ الْبَائِعُ لِنُكُولِ الْوَرَثَةِ وَرَجَعَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْوَرَثَةِ بِحَقِّهِ وَإِنْ نَكَلُوا عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ الشَّرِيكَانِ لَقَدْ دَفَعْنَا ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلَقَدْ دَفَعَ ذَلِكَ هُوَ لِلْبَائِعِ وَيَبْرَآنِ مِنْ نَصِيبِهِمَا وَرَجَعَا عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا يَنُوبُهُمَا وَأَمَّا إِنْ قَالَا دَفَعْنَا لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ وَأَمْوَالِنَا فَفِي قَوْلِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ يَحْلِفُ الشَّرِيكَانِ وَيَبْرَآنِ وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَى قَوْلِ التُّونُسِيِّ لَا يُمَكَّنُ الشَّرِيكَانِ مِنَ الْيَمِينِ وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ وَيَرْجِعُ عَلَى جَمِيعِهِمْ بِحَمَالَتِهِ وَالَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ أَنْ يَحْلِفَ الْوَرَثَةُ أَنَّهُمْ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمَا دَفَعَا إِلَيْهِ شَيْئًا فَإِنْ حَلَفَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُمَكَّنِ الشَّرِيكَانِ مِنَ الْيَمِينِ وَحَلَفَ الْبَائِعُ وَرَجَعَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ الشَّرِيكَانِ لَقَدْ دَفَعَا ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ وَحَلَفَا مَعَ الشَّاهِدِ لَقَدْ دَفَعَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ إِلَى الْبَائِعِ وَيَبْرَآنِ مِنْ قِصَّتِهِمَا وَحَلَفَ الْبَائِعُ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا وَرَجَعَ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا يَنُوبُهُمْ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّت معدما فَلَا يخلوا أَيْضًا مِنَ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنْ يُصَدِّقَ الشَّرِيكَانِ الْوَرَثَةَ أَنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ جَمِيعَ الْحَقِّ مِنْ مَالِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمَا لِيَرْجِعَ عَلَيْهِمَا بِمَا يَنُوبُهُمَا قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ لِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَحْلِفَا مَعَ الشَّاهِدِ لِيَبْرَآ مِنْ حَمَالَةِ الثُّلُثِ الَّذِي الْمَيِّتُ بِهِ مُعْدِمٌ فَإِنْ حَلَفَا غَرِمَا لِلْوَرَثَةِ الثُّلُثَيْنِ وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَيْهِم بِالثُّلثِ إِذا غذا حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ وَلِيِّهِمْ شَيْئًا وَقَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا حَلَفَ الشَّرِيكَانِ مَعَ الشَّاهِدِ لِيَبْرَآ مِنْ حَمَالَةِ الثُّلُثِ الَّذِي الْمَيِّتُ بِهِ مُعْدِمٌ لَا يَغْرَمَانِ الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا يَغْرَمَانِ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ يَمِينِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا لَا يُلْزِمُهُمْ لِلْوَرَثَةِ مَا دَفَعَ لِلْمَيِّتِ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَلِيًّا وَيَسْتَوِي مِلَاؤُهُ وَعُدْمُهُ إِلَّا فِي اتِّبَاعِ ذِمَّتِهِ إِذَا طَرَأَ لَهُ مَالٌ.
الْخَامِسَةُ:
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَيْتَ وَغُلَامُكَ سِلْعَةً وَتَحَمَّلَ بَعْضُكُمَا بِبَعْضٍ فَبِعْتَ الْعَبْدَ قَبْلَ الْأَجَلِ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ وَلَا يَلْزَمُكَ إِخْلَافُ حَمِيلٍ مَكَانَ الْعَبْدِ وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ الْعَبْدَ حَيْثُ كَانَ وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ مَعِيبًا بِذَلِكَ وَإِلَّا رَدَّهُ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْعَيْبِ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ لِدُخُولِ الْحَمِيلِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ شَأْنَ الْعَبْدِ أَنْ يُبَاعَ قَالَ الْقَاضِي وَفِي جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ نَظَرٌ لِأَنَّكَ بِالْبَيْعِ مُنْتَزِعٌ لِمَالِهِ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يُنْتَزَعُ مَالُهُ فَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ عِنْدِي أَنَّ الْعَبْدَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا لَزِمَ الْمَحْجُورَ مِنَ الدَّيْنِ لَا يُسْقِطُهُ السَّيِّدُ عَنْ ذِمَّةِ الْمَحْجُورِ نَحْوَ هَذَا الدَّيْنِ الَّذِي عَلِمَ بِهِ فَأَمْضَاهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا وُهِبَ لَهُ أَوْ تَصْدِيق بِهِ عَنْهُ.
السَّادِسَةُ:
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ اشْتَرَيْتهَا وَتَحَمَّلَ بَعْضُكُمَا بِبَعْضٍ وَأَيُّكُمَا شَاءَ أَخَذَ بِالثَّمَنِ فَتَحَمَّلَ عَنْكُمَا ثَالِثٌ بِذَلِكَ الْحَقِّ فَأَخَذَ الْحَقَّ مِنْهُ فَلَهُ أَخْذُكُمَا بِجَمِيعِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ لَوْ تَحَمَّلَ لِلْغَرِيمِ بِمَا عَلَى أَحَدِكُمَا فَإِنَّ لِلْغَرِيمِ أَنْ يُتْبِعَهُ بِالْحَقِّ كُلِّهِ لِأَنَّهُ مَعَ أَحَدِكُمَا لِذَلِكَ يُرِيدُ إِذَا تَحَمَّلَ بِأَحَدِكُمَا وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَلَوْ سَأَلَ الْبَائِعُ أَحَدَكُمَا حَمِيلًا بِمَا عَلَيْهِ فَفَعَلَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى الْحَمِيلِ شَيْئًا فَعَلَيْهِ الْحَقُّ كُلُّهُ إِنْ أَرَادَ أَخْذَ الْمَحْمُولِ عَنهُ بِالْحَقِّ تحمل بِأحد الغريبين وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ حَتَّى يَثْبُتَ الْعِلْمُ وَيَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاطِّلَاع.
السَّابِعَةُ:
قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ قَالَ أَصْبَغُ فِي ثَلَاثَةٍ تَحَمَّلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ فِيمَا عَلَيْهِم فَأَخذهَا رَبهَا من أحدهم ودعى كل وَاحِد كَذَا أَنَّهُ يُصَدَّقُ الْمُقْتَضِي فِي تَعْيِينِهِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِي حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَدْرِيهِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ يَحْلِفُ أَنَّهُ الدَّافِعُ فَإِنْ حَلَفُوا أَوْ نَكَلُوا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدٌ عَلَى الْآخَرِ وَإِلَّا رَجَعَ الْحَالِفُ عَلَى النَّاكِلِ بِمَا يَقْتَضِيهِ يَمِينُهُ وَلَوْ قَبَضَ الْبَعْضُ مِنْ أَحَدِهِمْ وَادَّعَاهُمْ جَمِيعَهُمْ صُدِّقَ فِي الدَّفْعِ كَالْكُلِّ فَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِي حَلَفَ الْحُمَلَاءُ وَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُمْ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الدَّافِعِ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَدْرِي الدَّافِعَ إِلَيَّ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهُ لِتَقَدُّمِ مَا يُكَذِّبُهُ مِنْهُ وَنَحْوَ قَوْلِ أَصْبَغَ هَذَا لسَحْنُون وَقَالَ ابْن الْقَاسِم إِذا قَالَ القايض لَمْ يبْقَ لِي عِنْدَهُمَا شَيْءٌ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الدَّافِعُ الْقَابِضُ كَشَاهِدٍ يَحْلِفُ مَعَهُ الدَّافِعُ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَلَيْهِ تُهْمَةً وَقَالَ مُحَمَّد عَن قَالَ نَسَقًا لَمْ يَبْقَ لِي عِنْدَهُمَا شَيْءٌ قَدْ أَخَذْتُهُ مِنْ فُلَانٍ جَازَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا لَوْ قَالَ تَرَكْتُ حَقِّي كُلَّهُ وَأَمَّا إِذَا ثَبَتَ سُقُوطُهُ عَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ أَخَذْتُهُ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ كَشَاهِدٍ لِيُخْلِصَ قَوْلَهُ مِنَ الْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِهِ لِعَدَمِ الْحَقِّ لِلشَّاهِدِ.
الثَّامِنَةُ:
قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قُلْتَ أَيُّهَا شِئْتَ أَخَذْتَ بِحَقِّي فَتَحْتَ كَذَا أَحَدَهُمَا فَلَهُ أَنْ يَقُولَ احْبِسُوا مَعِي صَاحِبَيْ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَالة.