فصل: الباب الْعِشْرُونَ فِي التَّدْبِيرِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْعِتْقِ:

هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ شُهُودَ هَذَا الْعِتْقِ الْكَرِيمِ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي يَوْمِ تَارِيخِهِ بِكَذَا مَمْلُوكَهُ الْمُقِرَّ لَهُ بِالرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ الْمَدْعُو فُلَانٌ الْحَبَشِيَّ الْجِنْسِ الْمُسْلِمَ وَتَكْتُبُ فِي غَيْرِ الْبَالِغِ مَمْلُوكَهُ الْمُرَاهِقَ الْمَاثِلَ بِيَدِهِ عِنْدَ شُهُوده وعَلى عتقا صَحِيحًا لِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَطَلَبِ ثَوَابِهِ الْعَمِيمِ يَوْمَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أمدا بَعيدا ويحذركم الله نَفسه وَالله رؤوف بالعباد} لقَوْل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعَتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى الْفَرْجُ بِالْفَرْجِ فَقَدْ صَارَ فُلَانٌ حُرًّا مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِيِّ فَإِنَّهُ لِمُعْتِقِهِ وَلِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَتُؤَرِّخُ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي التَّكْمِيلِ عَلَى الْمُعْتِقِ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُهُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْمَذْكُورَةِ بَاطِنَهُ وَهُوَ النِّصْفُ مُوسِرًا وَأَنَّهُ مَعَ شَرِيكِهِ أَحْضَرَا رجلَيْنِ خبيرين بِقِيمَة الرَّقِيق وهما فلَان وَفُلَان وَقَوَّمَا النِّصْفَ الْبَاقِيَ فِي الْجَارِيَةِ يَوْمَ الْعِتْقِ بِكَذَا دِرْهَمًا وَأَنَّهُمَا رَضِيَا قَوْلَهُمَا وَعَلِمَا أَنَّهُمَا قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَ ذَلِكَ وَأَنَّ فُلَانًا الْمُعْتِقَ دَفَعَ ذَلِكَ لِشَرِيكِهِ فَقَبَضَهُ مِنْهُ وَتَسَلَّمَهُ وَبِحُكْمِ ذَلِكَ عَتَقَ النِّصْفُ الثَّانِي مِنَ الْجَارِيَةِ عَلَى فُلَانٍ الْمَذْكُورِ عِتْقًا شَرْعِيًّا وَصَارَ الْعَبْدُ بِكَمَالِهِ حُرًّا مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ كَانَ التَّكْمِيلُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ ذَكَرْتَ صِفَةَ ثُبُوتِ الْقِيمَةِ عِنْدَهُ وَالْعِتْقَ وَالْمِلْكَ وَأَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ عَلَى وُجُوبِيَّةٍ انْقَضَتْ مِنْ أَسْمَاءِ الشُّهُودِ وَغَيْرِهِمْ.

.الباب الْعِشْرُونَ فِي التَّدْبِيرِ:

هَذَا مَا دَبَّرَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَبْدَهُ فُلَانًا الْمُقِرَّ لَهُ بِالرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ الرُّومِيَّ أَوِ الْحَبَشِيَّ الْمُسْلِمَ تَدْبِيرًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَقَالَ لَهُ مَتَى مُتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِي يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِي الْمَفْسُوحِ لِي فِي إِخْرَاجِهِ فَبِحُكْمِ ذَلِكَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُدَبِّرِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَتُؤَرِّخُ.

.الباب الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكِتَابَةِ:

هَذَا مَا كَاتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مَمْلُوكَهُ الَّذِي بِيَدِهِ وَمِلْكِهِ الْمُقِرَّ لَهُ بِالرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ الْمَدْعُو فُلَانًا الْهِنْدِيَّ أَوِ الْحَبَشِيَّ الْمُسْلِمَ لِمَا يَعْلَمُ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالدِّيَانَةِ وَالْأَمَانَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا} وتحلى عَلَى مَالٍ جُمْلَتُهُ كَذَا دِينَارًا يَقُومُ بِهِ مُنَجَّمًا فِي سَلْخِ كُلِّ شَهْرٍ دِينَارٌ وَاحِدٌ مُكَاتَبَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً تَعَاقَدَاهَا بَيْنَهُمَا مُعَاقَدَةً شَرْعِيَّةً وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَمَتَى أَوْفَى ذَلِكَ كَانَ حُرًّا مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِيِّ وَلَوْ عَجَزَ وَلَوْ عَنِ الدِّرْهَمِ الْفَرْدِ كَانَ بَاقِيًا عَلَى حُكْمِ الْعُبُودِيَّةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَبِمَضْمُونِهِ شَهِدَ عَلَيْهِمَا.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي عَجُزِهِ حَضَرَ إِلَى شُهُودِهِ يَوْمَ تَارِيخِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ طَوْعًا مِنْهُ وَاخْتِيَارًا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ عَبْدَهُ فُلَانًا الْمَذْكُورَ الْمُسَمَّى الْمُحَلَّى بَاطِنَهُ إِلَى الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ بَاطِنَهُ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَزَادَتْ مُدَّةً ثَانِيَةً وَاسْتَحَقَّتْ كَذَا دِينَارًا عَنْ قِسْطٍ وَلَمْ يَقُمْ لَهُ بِهَا وَصَدَّقَهُ الْعَبْدُ عَلَى ذَلِكَ وَاعْتَرَفَ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الْقِيَامِ بِمَا فَضُلَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ سَأَلَهُ بعد الِاسْتِحْقَاق الْمعبر عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ تَارِيخِهِ لِيَسْعَى فِي تَحْصِيلِ مَا بَقِي عَلَيْهِ فيصبر عَلَيْهِ وَأَمْهَلَهُ إِلَى الْآنَ وَأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَبِحُكْمِ ذَلِكَ فَسَخَ السَّيِّد الْمُكَاتبَة فسخا شَرْعِيًّا وتؤرخ وان كَانَ تَحَاكَمَا عِنْدَ حَاكِمٍ قُلْتَ حَضَرَ إِلَى شُهُودِهِ يَوْمَ تَارِيخِهِ مَنْ ذُكِرَ أَنَّهُ حَضَرَ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ عِنْدَ سَيِّدِنَا الْقَاضِي فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِهَا أَدَامَ اللَّهُ سَعَادَتَهُ كل وَاحِد من فلَان بن فلَان مَمْلُوكِهِ وَادَّعَى فُلَانٌ الْمُبْدَأُ بِاسْمِهِ عَلَى مَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى جُمْلَةِ كَذَا وتنص الْكِتَابَة إِلَى اخرها ثمَّ تَقول صيره عَلَيْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ ثُمَّ تَقُولُ فَصَدَّقَ سَيِّدُهُ على دَعْوَاهُ واعترف أَنه عَاجز على الْوَفَاءِ وَأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَحْصِيلِ مَا تَحَمَّلَ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ بِمَا يُوجِبُ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ فَأَذِنَ الْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ لِلسَّيِّدِ فِي فَسْخِ الْكِتَابَةِ الْمَذْكُورَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فَحِينَئِذٍ فَسَخَ السَّيِّدُ الْمَذْكُورُ الْكِتَابَةَ الْمَذْكُورَةَ فَسَخًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَأَبْطَلَ حُكْمَهَا وَشَهِدَ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَتَبْتَ بَعْدَ دَعْوَى الْعَجْزِ فَكَلَّفَهُ الْحَاكِمُ إِثْبَاتَ ذَلِكَ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِذَلِكَ فلَان وَفُلَان فَقبل شَهَادَتهمَا وَاعْلَم تَحت رسمها عَلَامَةَ الْأَدَاءِ وَالْقَبُولِ عَلَى الرَّسْمِ الْمَعْهُودِ وَأَعْلَمَ عَلَامَةَ الثُّبُوتِ عِنْدَهُ ثُمَّ سَأَلَ الْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ الْمُكَاتَبَ الْمَذْكُورَ الْقِيَامَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَادَّعَى عَدَمَ الْقُدْرَةِ وَسَأَلَ التَّلَوُّمَ لَهُ فِيمَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ فَأَجَّلَهُ الْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ فِي ذَلِكَ أَجَلًا بِقَدْرِ اجْتِهَادِهِ فَانْتَهَى ذَلِكَ الْأَجَلِ ثُمَّ حَضَرَ الْمُكَاتَبُ مَجْلِسَ نَظَرِهِ فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ وَزَعَمَ أَنَّهُ سَاعٍ فِي الْأَدَاءِ فَتُلُوِّمَ لَهُ تَلَوُّمًا قَاطِعًا حَاسِمًا فَانْصَرَمَ وَلَمْ يُؤَدِّ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَادَّعَى أَنَّهُ طَامِعٌ فِي الْأَدَاءِ فَبَانَ لِلْقَاضِي عَجْزُهُ فَعَجَّزَهُ لِلْعَجْزِ لَمَّا سَأَلَهُ فُلَانٌ السَّيِّدُ ذَلِكَ وَقَضَى بِرَدِّهِ فِي الرِّقِّ وَفَسْخِ كِتَابَتِهِ وَعَادَ رَقِيقًا لِسَيِّدِهِ بَعْدَ أَنْ أَعْذَرَ لِلْمُكَاتَبِ وَلِسَيِّدِهِ فُلَانٍ بِمَا وَجَبَ أَنْ يَعْذُرَ بِهِ إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ أَعْذَرَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِدْفَعٌ فَحَكَمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَأَمْضَاهُ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَأَبْقَى كل ذِي حجَّة شَرْعِيَّة على حجَّته وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ثَابِتُ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَمَاضِيهُمَا بعد تقدم الدَّعْوَى المسموعة وَمَا ترَتّب عَلَيْهَا وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي وَثَائِقِهِ إِذَا غَابَ فَحَلَّ عَلَيْهِ نُجُومٌ لَمْ يُعْجِزْهُ السَّيِّدُ إِلَّا بِالْحَاكِمِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مَمْلُوكه إِلَى حِينِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَأَنَّهُ غَائِبٌ وَحُلُولِ النُّجُومِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُخْلِفْ شَيْئًا فَإِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ حَلَفَ السَّيِّدُ ثُمَّ تَلَوَّمَ الْقَاضِي لِلْغَائِبِ كَمَا يَتَلَوَّمُ لِلْحَاضِرِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ حَتَّى انْقَضى الأجل لعَجزه.

.الباب الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَكَالَةِ:

هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ زَيْدًا فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ كُلِّهَا وَدُيُونِهِ بِأَسْرِهَا عَلَى غُرَمَائِهِ وَخُصُومِهِ وَالْمُحَاكَمَةِ بِسَبَبِهَا عِنْدَ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَوُلَاةِ أُمُورِ الْإِسْلَامِ وَالدَّعْوَى عَلَى غُرَمَائِهِ وَاسْتِمَاعِ الدَّعْوَى وَرَدِّ الْأَجْوِبَةِ عَنْهَا بِمَا يُسَوَّغُ شَرْعًا وَاسْتِيفَاءِ الْأَيْمَانِ الْوَاجِبَةِ لَهُ شَرْعًا وَالْحَبْسِ وَالتَّرْسِيمِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْإِعَادَةِ وَالْإِيدَاعِ وَأَخْذِ الْكُفَلَاءِ وَالضُّمَنَاءِ وَقَبُولِ الْحَوَالَاتِ عَلَى الْأَمْلِيَاءِ وَإِثْبَاتِ حُجَجِهِ وَمَسَاطِيرِهِ وَإِقَامَةِ بَيِّنَاتِهِ وَقَبْضِ كل من يَتَوَجَّهُ لَهُ قَبْضُهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَالْإِشْهَادِ عَلَى الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ بِمَا ثَبَتَ لَهُ شَرْعًا وَفِي ايجار مَا يجرا فِي ملكه من الْعقار الْكَامِل مِنْهُ وَالْمَتَاع لِمَنْ يَرْغَبُ فِي اسْتِئْجَارِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنَ الاجرة حَالهَا ومنجمها ومؤجلها ومعجلها لما يتهبا مِنَ الْمُدَّةِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَقَبْضِ الْأُجْرَةِ وَاكْتِتَابِ مَا يَجِبُ اكْتِتَابُهُ فِي ذَلِكَ وَتَسْلِيمِ مَا يُؤَجِّرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ وَمَهْمَا وَكَّلَهُ فِيهِ كَتَبَهُ وَعَيَّنَهُ بِمَا يَلِيقُ تَعْيِينُهُ وَكَّلَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً قَبِلَهَا مِنْهُ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ وَيَعْزِلَهُ مَتَى شَاءَ وَيُعِيدَهُ مَتَى شَاءَ.

.الباب الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمَحَاضِرِ:

وَتَكْتُبُ فِي مَحْضِرِ الْوَفَاةِ عِنْدَهُ شَهِدَ الشُّهُودُ الْوَاضِعُونَ خُطُوطَهُمْ آخِرَ هَذَا الْمَحْضَرِ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ بِمَا شَهِدُوا بِهِ فِيهِ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ فلَان بن فلَان وورثته الا ذكر هم فِيهِ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً وَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ مِنْ مُدَّةِ كَذَا وَخَلَّفَ مِنَ الْوَرَثَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِمِيرَاثِهِ الْمُسْتَوْعِبِينَ لِجَمِيعِهِ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَزَوْجَتُهُ فُلَانَةُ الَّتِي لَمْ تَزَلْ فِي عِصْمَتِهِ وَعَقْدِ نِكَاحِهِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ بِغَيْرِ شَرِيكٍ لَهُمْ فِي مِيرَاثِهِ وَلَا حَاجِبَ يَحْجُبُهُمْ عَنْهُ بِوَجْهٍ وَلَا سَبَبٍ وَهُمْ بِمَا شَهِدُوا بِهِ عَالِمُونَ وَلِلْوَرَثَةِ مستخصون يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ سَأَلَ مَنْ جَازَتْ مَسْأَلَتُهُ وَسَوَّغَتِ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ إِجَابَتَهُ وَتُؤَرِّخُ فَإِنْ خَلَّفَ أَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ فَالْعَادَةُ ان تكْتب الام لِأَنَّهَا الوارثة ويسكتون عَنْ إِخْوَةِ الْأُمِّ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَالْمَحْضَرُ لِوَرَثَتِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يذكرُوا بَيَانَ الْحَجْبِ.
فَصْلٌ:
تَكْتُبُ فِي الرُّشْدِ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ فُلَانًا وَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَالْعِفَّةِ وَالْفَلَاحِ وَالصِّيَانَةِ وَالْأَمَانَةِ وَالثِّقَةِ وَالدِّيَانَةِ مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِهِ أَمِينٌ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ صَادِقٌ فِي أَقْوَالِهِ رَشِيدٌ صَالِحٌ فِي دِينِهِ مُصْلِحٌ لِمَالِهِ مُسْتَحِقٌّ لِفَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ غَيْرُ مُبَذِّرٍ وَلَا مُفَرِّطٍ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَيَشْهَدُونَ بِهِ.
فَصْلٌ:
تَكْتُبُ فِي نَسَبِ الشُّرَفَاءِ وَيَشْهَدُونَ بِالِاسْتِفَاضَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالشَّائِعِ الذَّائِعِ وَالنَّقْلِ الصَّحِيحِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّهُ شَرِيفُ النَّسَبِ صَحِيحُ الْحَسَبِ شَرِيفٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَينِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَنَّ نَسَبَهُ صَرِيحٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ بِنَسَبِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ أَبًا عَنْ أَبٍ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ نَسَبُهُ إِلَى أَصْلِ نَسَبِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي الْعَدَالَةِ بَعْدَ أَوَّلِ الْمَحْضَرِ وَيَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ عَلِمُوا صِحَّتَهَا وَتَيَقَّنُوا مَعْرِفَتَهَا لَا يَشُكُّونَ فِيهَا وَلَا يَرْتَابُونَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ وَالصَّفَاءِ صَادِقٌ فِي أَقْوَالِهِ مُحَقَّقٌ فِي افعاله حسن السِّيرَة طَاهِر السريرة منتقط فِي أُمُورِهِ سَالِكٌ شُرُوطَ الْعَدَالَةِ وَأَفْعَالَهَا صَالِحٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعُدُولِ الْمُبْرِزِينَ وَالْأَعْيَانِ الْمُتَمَيِّزِينَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يَضَعَ خَطَّهُ فِي مَسَاطِيرِ الْمُسْلِمِينَ عَدْلٌ رِضًا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَيَشْهَدُونَ بِهِ.

.الباب الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْإِسْجَالَاتِ:

تَكْتُبُ فِي ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ هَذَا مَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانٌ الْحَاكِمُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ نَصَرَ اللَّهُ مَلِكَهَا وَأَمَّنَ مَمَالِكَهَا بِالتَّوْلِيَةِ وَتَكْتُبُ فِي إِسْجَالِ عَدَالَةٍ هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا الْقَاضِي فُلَانٌ الْحَاكِمُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا قَاضِيَ الْقُضَاةِ وَحَاكِمَ الْحُكَّامِ وَتُكْمِلُ النُّعُوتَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ ثُمَّ تَقُولُ الْحَاكِمُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ نَصَرَ اللَّهُ مَلِكَهَا وَأَمَّنَ مَمَالِكَهَا بِالتَّوْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَلَكِيَّةِ الظَّاهِرِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْخِلَافَةِ النَّبَوِيَّةِ الْعَبَّاسِيَّةِ الْحَاكِميَّةِ أَدَامَ اللَّهُ اقْتِدَارَهَا وَأَعْلَى أَبَدًا منارها وأعز أولياءها وَأَنْصَارَهَا مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَنَقْضِهِ وَإِمْضَائِهِ مِنَ الشُّهُودِ الْمُعَدَّلِينَ فِي زَمَنِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَهُوَ نَافِذُ الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ مَاضِيهُمَا أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ عَدَالَةُ فُلَانٍ وَدِيَانَتُهُ وَأَمَانَتُهُ وَأَنَّهُ صَالِحٌ وَأَهْلٌ أَنْ يُنَصَّبَ عَدْلًا مِنْ عُدُولِ الْمُسْلِمِينَ ثُبُوتًا مَسْكُوتًا مُعَوَّلًا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ وَأَجْرَى عَلَى سُنَنِ السَّدَادِ أَحْكَامَهُ نَصَّبَهُ وَأَبْرَزَهُ عَدْلًا مِنَ الْعُدُولِ الْمَقْبُولَةِ أَقْوَالُهُمْ فِي الْعَقْدِ والحل الْمَعْمُول عَلَى شَهَادَتِهِمْ فِيمَا قَلَّ وَجَلَّ وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ أُسْوَةَ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُدُولِ الْمُعْتَبَرِينَ وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ صَلَاحِيَّتِهِ لِذَلِكَ وَسُلُوكِهِ مَنَاهِجَ السَّدَادِ وَأَوْضَحَ الْمَسَالِكِ وَتَفَطُّنِهِ لِلْأُمُورِ وَبُعْدِهِ مِنْ كُلِّ مَحْذُورٍ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بِذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا وَإِنْ كَانَ الثُّبُوت عَلَيْهِ نَائِبا فِي الحكم كِتَابَة فِي ذَيْلِ الْإِسْجَالِ وَذَلِكَ بِالْإِذْنِ الصَّحِيحِ الشَّرْعِيِّ مِنْ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ لَهُ فِي ذَلِكَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَنْ يُعَيِّنُهُ فِي رَسْمِ شَهَادَتِهِ آخِرَهُ وَتُؤَرِّخُ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي إِقْرَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ النُّعُوتِ وَصَدْرِ الْإِسْجَالِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ بِمَحْضَرٍ من تكلم جَائِزٌ كَلَامُهُ مَسْمُوعَةٌ دَعْوَاهُ عَلَى الْوَضْعِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيِّ بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَعْلَمَ تَحْتَ شَهَادَتِهِمْ بِالْأَدَاءِ فِي بَاطِنِهِ إِقْرَارُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِمَا نُسِبَ إِلَيْهِمَا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ بَاطِنَهُ عَلَى مَا شُرِحَ بِهِ وَهُوَ مُؤَرَّخٌ بِكَذَا وَبِآخِرِهِ رَسْمُ شَهَادَتِهِمْ وَقَدْ أَرَّخَ شَاهِدَانِ مِنْهُمْ شَهَادَتَهُمَا بِتَارِيخِ الْكِتَابِ وَالثَّالِثُ أَرَّخَ شَهَادَتَهُ بِكَذَا وَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ أَعْلَى اللَّهُ أَيَّامَهُ وَأَنْفَذَ أَحْكَامَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ سَأَلَهُ مَنْ جَازَ سُؤَالُهُ الْإِشْهَادَ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَالِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِيهِ وَأَبْقَى كُلَّ ذِي حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي ذَلِكَ عَلَى حُجَّتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِك كُله نَافِذ القضاث وَالْحكم ماضيهما بعد تقدم الدَّعْوَى المسموعة وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ وَأَنْفَذَ احكأمه بِكِتَابَة هَذِه الإسجال فَكتب عَن إِذْنه متضمنا لذَلِك وَذَلِكَ بَعْدَ قِرَاءَةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى قِرَاءَتِهِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَوَقَعَتِ الشَّهَادَةُ بِتَارِيخِ كَذَا وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ نَائِبًا قُلْتَ بَعْدَ ذِكْرِ اسْمِهِ خَلِيفَةُ الْحُكْمِ الْعَزِيزُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي الشُّهُودِ فَرْعٌ قُلْتَ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُصُولِ الْحَاضِرِينَ الَّذِينَ أَدَّوْا وَقَامَ شَاهِدَا الْفَرْعِ الْعَدْلَانِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى أَصْلِهِمَا الْعَدْلِ بِمَا يحملاه مِنْهُ وَهُوَ أَنه شهد على المتقاعدين بَاطِنَهُ بِمَا نُسِبَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ وَأَنَّهُ ذَاكِرٌ لَهَا وَأَشْهَدَهُمَا عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ على مَا تَضَمَّنَهُ رَسْمُ شَهَادَتِهِمَا آخِرَ الِابْتِيَاعِ وَبَاطِنَهُ فِي حَالٍ يُسَوِّغُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ عَلَى أَصْلِهِ عِنْدَ سيدنَا القَاضِي فلَان الْحَاكِم الْمَذْكُور وَقبلهَا مِنْهَا الْقَبُولَ السَّائِغَ فِيهِ وَسَطَّرَ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ عَلامَة الْأَدَاء وَالْقَبُول على الرَّسْم الْمَعْهُود فِي مَثَلِهِ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي إِثْبَاتِ إِسْجَالِ حَاكِمٍ إِلَى حَاكِمٍ بَعْدَ ذِكْرِ صَدْرِ الْإِسْجَالِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَمَحَلِّ وِلَايَتِهِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ صُدُورِ دَعْوَى مُحَدَّدَةٍ مُقَابَلَةٍ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْوَضْعِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيِّ بِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَعْلَمَ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِمَا بِالْأَدَاءِ بَاطِنَهُ إِشْهَادُ الْقَاضِي فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ بِمَا نُسِبَ إِلَيْهِ فِي إِسْجَالِهِ الْمُسَطَّرِ أَعْلَاهُ عَلَى مَا نُصَّ وَشُرِحَ فِيهِ وَهُوَ مُؤَرَّخٌ بِكَذَا وَقَدْ أَقَامَ الْعَدْلَانِ الْمُشَارُ إِلَيْهِمَا شَهَادَتَهُمَا بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي الْمُبْدَأِ بِاسْمِهِ بِشُرُوطِ الْأَدَاءِ عَلَى الرَّسْمِ الْمَعْهُودِ فِي مِثْلِهِ فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ سَأَلَهُ مَنْ جَازَ سُؤَالُهُ الْإِشْهَادَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ لَدَيْهِ وَتَنْفِيذِهِ وَإِمْضَائِهِ وَأَنَّهُ حَكَمَ وَارْتَضَاهُ وَأَبْقَى كُلَّ ذِي حُجَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى حُجَّتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ نَافِذُ الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ مَاضِيهُمَا بَعْدَ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى الْمَوْصُوفَةِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَإِنْ حَضَرَ مَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَا مَطْعَنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَتَبْتَ وَحَضَرَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ فُلَانٌ أَوْ وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ بَعْدَ ذِكْرِ وَاعْتَرَفَ أَنَّهُ لَا مَطْعَنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَوَقَعَ الْإِشْهَادُ بِتَارِيخِ كَذَا وللكتاب التَّصَرُّفُ بِكُتُبِ الْإِسْجَالِ عَلَى قَدْرِ الْوَقَائِعِ وَيَتَصَرَّفُ فِي أَلْفَاظِهَا وَلَا يُخِلُّ بِالْمَقَاصِدِ وَهِيَ غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ وَفِيمَا تَقَدَّمَ كِفَايَةٌ فِي ذَلِكَ.