فصل: التَّابِعُ الْخَامِسُ: النَّفَقَةُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.التَّابِعُ الْخَامِسُ: النَّفَقَةُ:

وَأَسْبَابُهَا النِّكَاحُ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ.

.السَّبَبُ الْأَوَّلُ النِّكَاحُ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ مُوجِبٌ بِشَرْطِ التَّمَكُّنِ وَبُلُوغِ الزَّوْجِ وَإِطَاقَةِ الْمَرْأَةِ الْوَطْءَ لِأَنَّ الَّذِي عَقَدَ لَهُ الزَّوْجُ لَا يَحْصُلُ مِنْهَا الْبُلُوغُ وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا التَّمْكِينُ وَهُوَ حَاصِلٌ دُونَ الْبُلُوغِ وَقِيلَ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَالدُّخُولُ إِذَا بَلَغَ الْوَطْءَ قِيَاسًا عَلَيْهَا قَالَ الْأَبْهَرِيُّ إِذَا دَعَوْهُ لِلدُّخُولِ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ أَوِ النَّفَقَةُ دُونَ الدُّخُولِ فَلَا وَكَذَلِكَ إِنْ مَرِضَتْ فَعَرَضُوهَا لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ جِهَتِهِ وَوَافَقَنَا ح فِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ وَخَالَفَنَا ش وَأَصْلُ وُجُوبِهَا مَا فِي الْبُخَارِيِّ قَالَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَفِيهِ فُصُولٌ:

.الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ الْوَاجِبِ:

وَهِيَ سِتَّةٌ:

.النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الطَّعَامُ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَال الزَّوْجَاتِ وَالْإِنْكَاحِ وَالْبِلَادِ وَعُسْرِ الزَّوْجِ وَيُسْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ رُبَّ رَجُلٍ ضَعِيفٍ وَسُعُرٍ غَالٍ فَالْوَسَطُ مِنَ الشِّبَعِ وَقَالَ مَالِكٌ الْمُدُّ وَقَدَّرَهُ غَيْرُهُ مُدًّا وَثُلُثًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الشَّهْر وَنصف إِلَى ثَلَاث قَالَ ابْن حبيب والوتيد اثْنَانِ وَعِشْرُونَ مُدًّا بِمُدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَرَى بِالْقُرْطُبِيِّ فِي الشَّهْرِ وَسَطًا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ مُدًّا قَالَ مُحَمَّدٌ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ عَامًّا وَقَدْ تَكْفِي الْوَيْبَتَانِ فِي بَعْضِ النَّاسِ قَالَ وَمُدُّ مَرْوَانَ وَسَطُ الشِّبَعِ فِي الْأَمْصَارِ وَهُوَ مُدٌّ وَثُلُثٌ وَمُدُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطٌ بِالْمَدِينَةِ وَيُفْرَضُ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالتَّمْرُ وَنَحْوُهُ عَلَى عَادَةِ قُوَّةِ الزَّوْجَيْنِ وَتَقَدَّمَ الطَّعَامُ بِالْكَيْلِ قَالَهُ ش وَقَدَّرَ مُدًّا لِلْمُعْسِرِ وَمُدَّيْنِ لِلْمُوسِرِ وَمُدًّا وَنِصْفًا لِلْمُتَوَسِّطِ وَقَالَ لَا يَلْزَمُهَا الْأَكْلُ مَعَهُ كَقَوْلِنَا وَقَالَ ح إِذَا تَمَكَّنَتْ مِنَ الْأَكْلِ مِنْ مَائِدَتِهِ لَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ وَلَا يُفْرَضُ لَهَا شَيْءٌ وَإِلَّا فُرِضَ لَهَا كِفَايَتُهَا فَوْقَ التَّقْتِيرِ وَدُونَ السَّرَفِ سُؤَالٌ تَقْدِيرُ الْحَبِّ بِالْكَيْلِ مُشْكِلٌ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَصْرِفُونَ لِنِسَائِهِمُ الْحَبَّ بَلْ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ خُبْزٍ وَغَيْرِهِ وَثَانِيهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَمُوتَ الْإِنْسَانُ وَنَفَقَةُ امْرَأَتِهِ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ عَلَيْهِ السَّلَام بِمَالِهِ وَثَالِثُهَا لَمْ يُسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ عَاوَضَ امْرَأَتَهُ وَلَا أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِالنَّفَقَةِ وَلَا حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ.

.النَّوْعُ الثَّانِي: الْإِدَامُ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ وَهُوَ مَا يُنَاسِبُهُمَا ويفرض الْخلّ وَالزَّيْتُ لِلْأَكْلِ وَالْوَقِيدُ وَالْحَطَبُ وَاللَّحْمُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَالْمَاءُ لِلشُّرْبِ وَالْغُسْلِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُجْمَعُ ثَمَنُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعَ الْقَمْحِ وَقَالَهُ ش وح وَلَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَ ح فِي جَمِيعِ النَّفَقَةِ حَالُ الزَّوْجِ دُونَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا يُفْرَضُ الْعَسَلُ وَلَا التَّمْرُ وَلَا الْحَالُومُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَلَا الْقُطْنِيَّةُ وَلَا فَاكِهَةٌ خَضْرَاءُ وَلَا يَابِسَةٌ بَلْ مَا لَا غِنَى عَنْهُ بِقَدْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيُفْرَضُ مُشْطُ رَأْسِهَا وَدُهْنُهُ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَإِذَا كَانَ الْإِعْسَارُ بَيِّنًا فَلَا أَقَلَّ مِمَّا يَعِيشُ بِهِ كَوِيَّتَيْنِ بِمِصْرَ وَطَبْخِهِمَا وَخَبْزِهِمَا وَدُرَيْهِمَاتٍ لِزَيْتٍ وَمَاءٍ وَحَطَبٍ وَالطَّبْخَةِ بَعْدَ الطَّبْخَةِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَيُزَادُ لِلْمُرْضِعِ مَا يُقَوِّيهَا عَلَى الرَّضَاعِ.

.النَّوْعُ الثَّالِثُ: نَفَقَةُ الْخَادِمِ:

وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِذَاتِ الْقَدْرِ عَنْهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَيْسَ عَلَيْهَا خِدْمَةُ بَيْتِهَا وَلَا غَزْلٌ وَلَا غَيْرُهُ وَغَيْرُ ذَاتِ الْقَدْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِخْدَامُهَا أَوْ عَلَيْهَا خِدْمَةُ مِثْلِهَا فَالشَّرِيفَةُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالدَّنِيَّةُ مُبَاشِرَةٌ لِفِعْلٍ فَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ اسْتِقَاءَ الْمَاءِ فَعَلَيْهَا لِأَنَّ الْعَوَائِدَ كَالشُّرُوطِ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْخَادِمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا بَلْ يَكْفِيهِ اسْتِئْجَارُهَا.
فرع:
قَالَ لَوْ أَرَادَ إِبْدَالَ خَادِمِهَا الْمَأْلُوفَةِ مُنِعَ نَفْيًا لِلضَّرَرِ وَلَزِمَهُ الْإِنْفَاق عَلَيْهَا.
فرع:
قَالَ لَوْ كَانَتْ هِيَ وَهُوَ بِحَيْثُ يَخْدِمُهَا خَادِمَانِ فَأَكْثَرُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَفْرِضُ نَفَقَةَ خَادِمٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ أَيْضًا يُعْطِي زَكَاةَ الْفطر عَن خادمين من خدم امْرَأَته عَن كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ لَا تَكْفِيهَا وَاحِدَةٌ قَالَ أَصْبَغُ لَوْ كَانَتْ بِنْتَ مَلِكٍ لَزِيدَتْ إِلَى الْخَمْسِينَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ مَا قَالَ أَصْبَغُ إِذَا طَالَبَهَا بِمَا تَكْثُرُ الْخِدْمَةُ فِيهِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُلُوكِ وَأَمَّا الْمَقْصِدُ فَخَادِمٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا كِفَايَةُ حَالِهِ.
فرع:
قَالَ لَوْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ خُيِّرَتْ بَيْنَ اسْتِخْدَامِهَا وَمُطَالَبَتِهِ بِنَفَقَتِهَا وَبَيْنَ مُطَالَبَتِهِ بِخَادِمٍ.
فرع:
قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلسُّلْطَانِ ضَمُّ نَفَقَةِ الْوَلَدِ مَعَ نَفَقَة الْأُم إِلَّا إِن تضربه لِفَقْرَةٍ فَيُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ لِحَدَثِهِ فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَ حَقُّ الْوَلَدِ بِالْعَجْزِ.

.النَّوْعُ الرَّابِعُ الْكُسْوَةُ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ مَا يُنَاسِبُ حَالَهُ وَحَالَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَمِيصٌ وَوِقَايَةٌ عَلَى قَدْرِهِمَا فِي الْجَوْدَةِ وَالدَّنَاءَةِ وَتُزَادُ فِي الشِّتَاءِ مَا يَدْفَعُ الْبَرْدَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ مِنْ قَمِيصٍ وَجُبَّةٍ وَخِمَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَوِسَادَةٍ وَإِزَارٍ وَشِبْهِهِ مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ وَالسَّرِيرُ عِنْدَ الْحَاجَةِ مِنَ الْعَقَارِبِ وَالْبَرَاغِيثِ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُكْسَى الْقُطْنَ وَمِثْلُهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فُرِضَ قَالَ أَشْهَبُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْ كَسَاهَا الصُّوف أُنْصِفَ وَأُخْرَى لَوْ كَسَاهَا الصُّوفَ أُدِّبَ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَرِيرُ وَلَوْ كَانَ يَسَعُهُ الْحَالُ وَأَجْرَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى ظَاهِرِهِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ وَالْوَاجِبُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ فَحَمَلَهُ عَلَى الْمَدَنِيَّةِ وَأَلْزَمَهُ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَوْ ضَرُورِيٌّ فَرْضٌ وَمَا لَا فَلَا وَكُلُّ مَا يَخْتَصُّ بِالْأَغْنِيَاءِ وَضَرَرُهُ خَاصٌّ بِهِمْ فِيهِ فَقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ ضَرَرٌ أَمْ لَا وَقَالَ ش خِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَسِرْوَالٌ وَمُكَعَّبٌ فِيهِ وَلَا يَجِبُ الْخُفُّ فِي الصَّيْفِ وَمِثْلُهُ فِي الشِّتَاءِ مَعَ جُبَّةٍ وَمِلْحَفَةٍ وَشِعَارٍ وَمَضْرَبَةٍ وَمِخَدَّةٍ وَلَبَدٍ وَحَصِيرٍ وَالْمَاعُونِ وَقَالَ ح الْكُسْوَةُ عَلَى الْعَادَةِ الْوَسَطِ وَالْمُعْتَبَرُ حَالُهُ دُونَ حَالِهَا وَيُفْرَضُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ وَلَا تَسْتَحِقُّ الْخُفَّ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْقَرَارِ فِي بَيْتِهَا وَتَسْتَحِقُّ الْمُكَعَّبَ لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَنْزِلِ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا كَانَتْ كُسْوَتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا بَاقِيَةً لِقُرْبِ عَهْدِ الْبِنَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كُسْوَةٌ وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِي بَذْلِ الصَّدَاقِ وَإِنْ طَالَ الْأَمَدُ وَاخْتلفت الْكُسْوَةُ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ الصَّدَاقِ لِقِلَّتِهِ فَعَلَيْهِ الْكُسْوَةُ قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا شَوَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ لَا تَجِبُ الْكُسْوَةُ وَلَمْ يُفَصِّلْ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ يُجَدِّدُ مَا أَخْلَقَ مِنَ الْكُسْوَةِ.
فرع:
وَلَا يَلْزَمُهُ الْكُحْلُ وَالْحِنَّاءُ وَالصِّبَاغُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ حِنَّاءُ رَأْسِهَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ زِينَتِهَا إِلَّا مَا يُتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ كَالْكُحْلِ وَالْمُشْطِ وَالدُّهْنِ لِمَنِ اعْتَادَ ذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعَ الْعَادَةِ يُفْسِدُ الشَّعْرَ بِخِلَافِ الْخِضَابِ وَغَيْرِهِ.

.النَّوْعُ الْخَامِسُ آلَةُ التَّنْظِيفِ:

فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ عَلَيْهِ مُشْطٌ وَلَا مُكْحُلَةٌ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ إِنَّمَا أَسْقَطَ الْمُكْحُلَةَ دُونَ الْكُحْلِ وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ مَا تُمَشِّطُ دُونَ الْآلَةِ وَأَوْجَبَهَا ش.
فرع:
قَالَ مَالِكٌ وَلَا تَسْتَحِقُّ الدَّوَاءَ لِلْمَرَضِ وَقَالَهُ ش لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَلَا أُجْرَةَ الْحِجَامَةِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْقَابِلَةِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْحَمْلِ عِنْدَ أَصْبَغَ مُطْلَقًا وَوَافَقَهُ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ لِلْوَلَدِ أَوْ لَهَا فَعَلَيْهَا أَوْ لَهُمَا فَعَلَيْهِمَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْأَظْهَرُ قَوْلُ أَصْبَغَ.

.النَّوْعُ السَّادِسُ:

فِي الْجَوَاهِرِ عَلَيْهِ إِسْكَانُهَا مَا يَلِيقُ بِهَا إِمَّا بِعَارِيَّةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ مِلْكٍ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَاعْتُبِرَ حَالُهُ دُونَ حَالِهَا.

.الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَيْفيَّة الْإِنْفَاق:

وَفِي الْجَوَاهِرِ أَمَّا الطَّعَامُ فَيَجِبُ دَفْعُهُ وَفِي دَفْعِ ثَمَنِهِ خِلَافٌ مُعَلَّلٌ بِامْتِنَاعِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ غَيْرُ مُعَلَّلٍ فَيَمْتَنِعُ أَوْ مُعَلَّلٌ بِالْعَيِّنَةِ فَيَجُوزُ لِعَدَمِهَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَيَدْفَعُ ثَمَنَ مَا يَطْحَنُهُ وَيُصْلِحُهُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ تَرَدَّدَ بَعْضُ الشُّيُوخِ فِي دَفْعِ الثَّمَنِ عَنِ الْجَمِيعِ وَمَنْعِهِ وَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ ثَمَنٍ وَلَهُ دَفْعُهُ إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَخْذِ غَيْرِ مَا فُرِضَ لِمَشَقَّةِ الشِّرَاءِ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ لَا يُكَلِّفُهَا الْأَكْلَ مَعَهُ وَقَالَهُ ش قِيَاسًا عَلَى الصَّدَاقِ وَإِنْ نَكَلَتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا.
فرع:
قَالَ بَلَغَتْ وَفَرْضُ النَّفَقَةِ بِالزَّمَانِ عَلَى قَدْرِ ملاء الزَّوْج قَالَ قَالَ فِي الْكِتَابِ يُفْرَضُ بِالْيَوْمِ وَيُزَادُ بِقَدْرِ الْإِشْبَاعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجُوزُ الْفَرْضُ سَنَةً وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ لِاحْتِمَالِ حَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ قَالَ وَأَرَى تَوْسِعَةَ الْمُدَّةِ مَعَ الْيَسَارِ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْمُقَابَحَةِ فَفِي تَقْلِيلِهِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا وَتُفْرَضُ الْكُسْوَةُ وَالطَّعَامُ وَالْوِطَاءُ مَرَّتَيْنِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ.
فرع:
قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا وَهِيَ ضَامِنَةٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ الْمُصِيبَةُ مِنَ الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى الصَّدَاقِ الْغَائِبِ إِذَا كَانَ عَيْنًا وَلِأَنَّهُ لَوْلَا كَسَاهَا بِغَيْرِ حَاكِمٍ لَمْ يَضْمَنْ وَالْقَضَاءُ لَا يُغَيِّرُ الْأَحْكَامَ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهَا مِثْلُهُ فَإِن قَامَت بِبَيِّنَة بِالْهَلَاكِ فَظَاهر الْكِتَابِ التَّضْمِينُ فِي نَفَقَتِهَا دُونَ نَفَقَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لِنَفْسِهَا بَلْ مَأْخُوذَةٌ بِحَقٍّ كَالرِّهَانِ وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا عِنْدَ الْبَيِّنَةِ.
فرع:
قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَسَاهَا قَبْلَ وَقْتِ الْفَرْضِ قِيلَ حُكْمٌ مَضَى كَخَطَأِ الْخَارِصِ وَقَالَ لَا قَالَ وَأَرَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَا تَبَيَّنَ لِأَنَّ هَذَا حَقِيقَةٌ وَالْأَوَّلَ ظَنٌّ وَلِأَنَّ الْأَمَدَ لَوِ انْقَضَى وَهِيَ قَائِمَةٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى تُبْلِيَ.
فرع:
قَالَ إِذَا طَلَبَتِ النَّفَقَةَ عِنْدَ سَفَرِهِ فَلَهَا خَمْسُ حَالَاتٍ إِنْ كَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ أَعْطَاهَا نَفَقَةَ السَّفَرِ أَوْ حَمِيلًا بِهَا أَوْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَمْلِ أَوْ مُدَّةِ سَفَرِهِ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ بَائِنٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فَإِنْ طَلَبَتْ حَمِيلًا خَوْفَ الْحَمْلِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقَالَ أصبغ لَهَا ذَلِك لوُجُود مظنته بالوطيء قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ إِنْ كَانَ قِيَامُهَا بَعْدَ حَيْضَةٍ وَإِلَّا أَقَامَ حَمِيلًا بِأَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوِ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ الْأَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ سَفَرِهِ أَوِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَلَى قَوْلِ أَصْبَغَ تُرَاعَى عَلَى مُدَّةِ الْحَمْلِ وَإِنِ اتُّهِمَ فِي طُولِ السَّفَرِ حَلَفَ أَنْ لَا يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُقِيمَ حَمِيلًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ إِنْ خُشِيَ طُولُ سَفَره وخيض الْحَمْلُ أَقَامَ حَمِيلًا أَوْ يُوقِفُ وَفِي الْكِتَابِ وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَلَا يُطَالَبُ بِكَفِيلٍ عَلَى النَّفَقَةِ وَقَالَهُ ح وَخَالَفَنَا فَقَالَ لَوِ اسْتَدَانَتْ لَيْسَ لَهَا مطالبتها لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ وِلَايَةُ الِاسْتِدَانَةِ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهَا الْقَاضِي بِوِلَايَةِ الْقَاضِي عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ قَالَ وَلَا يُفْرَضُ عَلَى الْغَائِبِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْغَائِبِ خِلَافًا لَنَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ يُبَاعُ عَلَى الْغَائِبِ عَرْضُهُ فِي النَّفَقَةِ وَرَبْعُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَيْنٌ وَمَنَعَ ح بَيْعَ الْعَرْضِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنَّمَا هَكَذَا يَنْتَهِي مخطوط خزانَة ابْن يُوسُف بمراكش مبتورا يَلِيهِ الْجُزْء الْخَامِس وأوله كتاب الْبيُوع الْقسم الأول اتِّحَاد الْعين وَالصّفة.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا.

.كتاب الْبيُوع:

.الْقسم الأول: اتِّحَاد الْعين وَالصّفة:

وَفِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ الثَّمَنَ الثَّانِيَ إِمَّا مُسَاوٍ لِلْأَوَّلِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ وَالْبيع الثَّانِي إِمَّا مُنْقد أَوْ إِلَى أَجَلٍ وَالْأَجَلُ مُسَاوٍ لِلْأَوَّلِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَتَدَاخَلَ ثَلَاثُ صُوَرٍ لِتَسَاوِي الْأَحْكَامِ لِأَنَّ أَقْرَبَ مِنَ الْأَجَلِ كَالنَّقْدِ وَيَمْتَنِعُ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ صُورَتَانِ أَنْ يَشْتَرِيَ نَقْدًا بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ إِلَى أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ حَذَرًا مِنْ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَاصَّةَ فَتَجُوزُ التِّسْعُ صُوَرٍ هَذَا الْمَشْهُورُ وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ الْقِيَاسُ الْمَنْعُ بِالثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ إِلَى أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ وَقَدْ فَاتَتْ عِنْدَ مُشْتَرِيهَا لِأَنَّ مِثْلَ الثَّمَنِ إِلَى أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ سَلَفٌ مِنَ الْمُشْتَرِي مِائَةً مِائَةً وَزَادَ الِانْتِفَاعُ بِالسِّلْعَةِ وَبِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ إِلَى أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ فَمَا يَرْجِعُ لِلْمُشْتَرِي سَلَفٌ وَلِلزَّائِدِ أُجْرَةُ الْإِجَارَةِ فَمَهْمَا انْتَفَعَ بِالسِّلْعَةِ صَارَ بَيْعًا وَسَلَفًا وَكَذَلِكَ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ إِلَى أَقْرَبَ مِنَ الْأَجَلِ تَكُونُ إِجَارَةً وَسَلَفًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ أَرَ مَنْعَهُ لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا تَتَغَيَّرُ صُورَةُ الْحَالِ عِنْدَ الْعَقْدِ الثَّانِي غَيْرَ أَنَّ أَبَا الْفَرَجِ مَنَعَ بِالثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ مَنْحُهُ إِلَى أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ وَجْهًا إِلَّا الِانْتِفَاعَ بِالْبَيْعِ.
تَمْهِيدٌ:
قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمَغَارِبَةِ ضَابِطُ هَذَا إِذَا اتَّفَقَ الْأَجَلَانِ فَلَا نَظَرَ إِلَى الثَّمَنَيْنِ أَو الثمنان فَلَا نظر إِلَى الْأَجَل وَاخْتلفَا مَعًا فَإِن زَاد مَعًا أَوْ نَقَصَا مَعًا امْتَنَعَ وَإِنْ نَقَصَ أَحدهمَا وَزَاد الآخر جَازَ.