فصل: السَّبَب الثَّانِي الْغرُور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الْفَصْلُ الثَّانِي فِي عُيُوبِ الرِّجَالِ:

وَفِي الْكِتَابِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لِلْمَرْأَةِ رَدُّ الرَّجُلِ بِالْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الْبَقَرَة 228 قَالَ مَالِكٌ تَرُدُّهُ بِالْجَبِّ وَالْخِصَاءِ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ خِلَافًا لِ ش فِي كَوْنِهِ فَسْخًا كَالْبَيْعِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ فَلَا يدْفع حكمه إِلَّا الطَّلَاق لِأَنَّهُ الْوَاقِع الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ وَمَا عَدَاهُ مَمْنُوعٌ ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّ الْأمْلَاكَ يُؤْثِرُ الِاخْتِيَارَ فِي إِسْقَاطِهَا بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا فَأُمِرَ فِي رَفْعِهَا بِالْإِقَالَةِ وَالْفَسْخِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ قَالَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ دُونَ أُنْثَيَيْهِ وَهُوَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ وَإِنْ عَلِمَتْ بِعَيْبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بعده ومكنته سقط قَوْلهَا إِلَّا فِي الْعنَّة لِأَنَّهَا تَرْجُو عِلَاجَهُ قَالَ الْأَبْهَرَيُّ وَلَهَا الْمُفَارَقَةُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ لَا أَكْثَرَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ فَارَقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهَا قَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ إِلَّا فِي الْعِنِّينِ لِأَنَّهُ غَارٌّ لَهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ.
وَعُيُوبُ الرَّجُلِ أَرْبَعَةٌ:
الْجَبُّ وَهُوَ قَطْعُ الذَّكَرِ والأنثيين والخصاء وَهُوَ قطع أَحدهمَا وَالْعُنَّةُ وَهُوَ فَرْطُ صِغَرِ الذَّكَرِ وَالِاعْتِرَاضُ وَهُوَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ لِعِلَّةٍ وَيُسَمَّى أَيْضًا عُنَّةً فَإِنَّ الْعُنَّةَ مِنَ الِاعْتِنَانِ وَالْعَنَنِ وَهُوَ الِاعْتِرَاضُ وَمِنْهُ عَنَانُ السَّمَاءِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ جَمْعُ عَنَانَةَ وَهِيَ السَّحَابَةُ الْمُعْتَرِضَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقِيلَ لِأَنَّ ذَكَرَهُ يَعْتَرِضُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْآفَةَ عَرَضَتْ لَهُ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ الْخَصِيُّ مَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ فَقَطْ وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَهُ عَلَى مَقْطُوعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ يُضْرَبُ لِلْمُعْتَرِضِ سَنَةٌ مِنْ يَوْمِ تَرَافُعِهِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَعَمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ الْعِلَّةِ فِي أَحَدِ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فِي الْأَجَلِ فَلَهَا الْفُرْقَةُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ خِلَافًا لِ ش وَابْنِ حَنْبَلٍ وَتَقَدَّمَ جَوَابُهُمَا وَتَعْتَدُّ لِوُجُودِ مَظِنَّةَ الْوَطْءِ وَلِحَقِّ الْوَلَدِ وَلَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ لِطُولِ الْمُدَّةِ وَإِخْلَاقِ الْجِهَازِ وَقِيلَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُضْرَبُ لِلْعَبْدِ نِصْفُ سَنَةٍ لِأَنَّ تَحْدِيدَ مُدَّةِ النِّكَاحِ عَذَابٌ وَيَتَشَطَّرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} النِّسَاء 25 وَلِأَنَّهُ مُقَرَّبٌ مِنِ الْفِرَاقِ وَهُوَ عَذَابٌ وَقِيلَ سَنَةٌ وَقَالَهُ ش لِأَنَّ الضَّرْبَ رِفْقٌ بِهِ وَانْتِقَالُ الْأَمْرَاضِ فِي الْفُصُولِ لَا يَخْتَلِفُ بِالرِّقِّ وَالضَّرْبُ هَا هُنَا مِنْ يَوْمِ الْمُرَافَعَةِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِخِلَافِ الْمُوَلِّي مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ وَلِأَنَّهُ يَقُولُ رَجَوْتُ الْمُسَامَحَةَ فَأَخَّرْتُ الْمُعَالَجَةَ.
فرع:
قَالَ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي الْعُنَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَقَالَهُ ش خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ كَعَيْبِ الْمَبِيعِ وَإِذَا قَالَ جَامَعْتُهَا فِي الْأَجَلِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُدَّعِيَةٌ اسْتِحْقَاقَ الْفِرَاقِ وَقَالَ ش الْقَوْلُ قَوْلُهَا نَظَرًا لِلْأَصْلِ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ الْبِكْرُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا النِّسَاءُ وَالثَّيِّبُ يُقَالُ أَخَرَجَ مَاءُكِ فَإِنَّ الْعِنِّينَ يَعْجِزُ عَنِ الْإِنْزَالِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي كَوْنِهِ مَنِيًّا وُضِعَ عَلَى النَّارِ فَإِنَّ الْمَنِيَّ يَذُوبُ وَفِي الْكِتَابِ يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ نَكَلَتْ بَقِيَتْ زَوْجَةً وَنَزَلَتْ فِي الْمَدِينَةِ فَأَفْتَى فِيهَا غَيْرُ مَالِكٍ بِأَنْ يُجْعَلَ الصُّفْرَةُ فِي فَرْجِهَا وَقِيلَ تُجْعَلُ النِّسَاءُ مَعَهَا قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ الَّذِي أَفْتَى بِالصُّفْرَةِ هُوَ ابْنُ أَبِي صُفْرَةَ لَكِنْ بِعَكْسِ مَا فِي الْكِتَابِ قَالَ تُجْعَلُ عَلَى ذَكَرِهِ وَتُلْتَمَسُ فِي فَرْجِهَا وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ مُفَسِّرًا لِلْكِتَابِ تُبْطَحُ عَلَى ظَهْرِهَا فِي الْأَرْضِ وَيَكْشِفُ هُوَ مَا خلفهَا لَيْلًا يَجْعَلَ الصُّفْرَةَ بِإِصْبَعِهِ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ بَلْ مَوَاضِعُ الْوَطْءِ لَا يَصِلُهَا الْإِصْبَعُ وَقِيلَ يُجْعَلُ النِّسَاءُ مَعَهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَحْلِفُ إِلَّا بَعْدَ الْأَجَلِ وَدَعْوَى الْإِصَابَةِ ثُمَّ حَيْثُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فَأَقَامَتْ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ لَهَا الْفِرَاقُ مِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ لِتَقَدُّمِ الْحُكْمِ وَمَذْهَبُ ش لَهَا خِيَارُ الْفَسْخِ مُطلقًا من غير حَاكم كالإقامة فِي الْبَيْعِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ لَا بُدَّ مِنَ السُّلْطَانِ فَيُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بالحاكم وَهُوَ حجتنا على الشَّافِعِي فِي أَصْلِ الْعُنَّةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنْ يُؤْمَرَ هُوَ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فَإِنِ امْتَنَعَ أوقع الْحَاكِم فَإِن وَطئهَا ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا أَوْ زَمِنَ فَلَا حُجَّةَ لَهَا وَقَالَ ش السُّقُوطُ حَقُّهَا بِالْوَطْأَةِ الْأُولَى إِلَّا مَعَ قَصْدِ الضَّرَرِ كَالْمُوَلِّي وَإِنْ أَصَابَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهَا مُرَافَعَتُهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِالْعَيْبِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيُضْرَبُ لَهُ أَجْلٌ ثَانٍ فَإِنْ أَصَابَ وَإِلَّا خُيِّرَتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَتَوَقَّعُ بُرْءَهُ قَالَ وَأَرَى أَنْ لَا مَقَالَ لَهَا لِأَنَّهَا عَلِمَتْ بِالْعَيْبِ وَكَذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَ غَيْرَهَا وَعَلِمَتِ الثَّانِيَةُ بِمَا تَقَدَّمَ أَوْ ضُرِبَ لَهُ أَجْلٌ فَلَمْ يُصِبْ وَرَضِيَتْ بِالْمَقَامِ ثُمَّ قَامَتْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَهَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ قَامَتْ بِقُرْبِ ذَلِكَ فَلَا مَقَالَ وَالْقِيَاسُ فِي هَذَا كُلِّهِ عَدَمُ مَقَالِهَا.
فرع:
قَالَ وَلَا يُضْرَبُ الْأَجَلُ إِلَّا لِمَنْ يُرْجَى وَلَمْ يُعَالَجْ قَبْلَ ذَلِكَ سَنَةً فَإِنْ مَرِضَ فِي أَجَلِهِ لَمْ يَعْتَبِرْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ مَضَتِ السَّنَةُ وَهُوَ مَرِيضٌ اسْتُؤْنِفَ الْأَجَلُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ مَرِضَ بَعْضُهَا لَمْ تُطَلَّقْ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَرَضُ مَانِعًا مِنْ زَوَالِ عِلَّتِهِ قَالَ وَأَرَى أَنْ يَسْتَأْنِفَ إِنْ مَرِضَ جَمِيعُهَا فَإِنْ صَحَّ النِّصْفُ الثَّانِي كُمِّلَ عَلَيْهِ وَإِنْ صَحَّ الْأَوَّلُ اسْتُؤْنِفَ الْأَجَلُ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا ادَّعَتِ الْعَيْبَ وَأَنْكَرَ فَالْمَجْبُوبُ وَالْمَحْصُورُ وَمَمْسُوحُ الذَّكَرِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ مُخْتَبَرٌ بِالْجَسِّ مِنْ عَلَى الثَّوْبِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعِنِّينِ قَالَ اللَّخْمِيُّ أَجَازَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ قَوْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ وَأَرَى أَنْ تُسْأَلَ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَكَتْ عَدَمَ الِانْتِشَارِ نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ فَوْقُ فَإِنْ قَالَتْ يَذْهَبُ انْتِشَارُهُ إِذَا دَنَا فَيَجُوزُ أَنْ تُصَدَّقَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَعْرِضُ وَيَجُوزُ أَنْ لَا تُصَدَّقَ لِأَنَّهَا مُدَّعِيَةٌ حُدُوثَ عِلَّتِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لِوُلَاةِ الْمِيَاهِ وَصَاحِبِ الشُّرَطِ ضَرْبُ أَجَلِ الْعِنِّينِ وَالْمَفْقُودِ لِأَنَّهُمْ حُكَّامٌ.
فرع:
إِذَا حَدَثَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ بَعْدَ النِّكَاحِ عُزِلَ عَنْهَا وَأُجِّلَ سَنَةً لِعِلَاجِهِ فَإِنْ صَحَّ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ رَبِيعَةُ إِنْ أَذَاهَا لَمْ تُحْبَسْ عِنْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ وَلَهَا مُفَارَقَةُ الْبَيِّنِ الْجُذَامِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ رُجِيَ عِلَاجُهُ ضُرِبَ لَهُ الْأَجَلُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ يُفَرَّقُ بِالْبَرَصِ الْمُنْتِنِ الرَّائِحَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ إِنْ أَضَرَّ بِهَا وَفِي الْجُلَّابِ رُوِيَ الرَّدُّ بِالْبَرَصِ كَمَا تُرَدُّ بِهِ الْمَرْأَةُ وَرُوِيَ عَدَمُ الرَّدِّ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُقْصَدُ لِلِاسْتِمْتَاعِ كَالْمَرْأَةِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُرَدُّ بِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا دُونَ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا مُؤْذِيًا قَالَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَفِي الْبَيَانِ الْمَشْهُورُ إِذَا حَدَثَ الْخِصَاءُ بَعْدَ الْبِنَاءِ لَا مَقَالَ لَهُ لِنَيْلِهَا الْوَطْءَ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ خُصِيَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّهَا مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهَا وَلَمْ يَقْصِدْ ضَرَرَهَا وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ.
فرع:
فِي الْجُلَّابِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْعِنِّينِ وَامْرَأَته بحداثة نِكَاحِهِ فَفِي تَكْمِيلِ الصَّدَاقِ رِوَايَتَانِ وَيُكْمِلُ الْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِدُخُولِهِمَا عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ سُؤَالٌ كَيْفَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِحَدَاثَةِ النِّكَاحِ مَعَ أَنه لَا يدمن مَنْ ضَرَبَ أَجَلَ سَنَةٍ اتِّفَاقًا جَوَابُهُ تَقَعُ الْفرْقَة لعدم النَّفَقَة أَو المضارة وَغَيْرِهِمَا قَبْلَ السَّنَةِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ مَنْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ وَتَرَكَ الْوَطْءَ لَمْ يُنْهَ عَنْ تَبَتُّلِهِ بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالْفِرَاقِ إِنْ طَالَبَتْهُ وَفِي الْجُلَّابِ إِذَا هَرِمَ الرَّجُلُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا لِدُخُولِهِمَا عَلَى ذَلِكَ.
تَمْهِيدٌ:
قَالَ اللَّخْمِيُّ الْعُيُوبُ ثَلَاثَةٌ مَا يَجِبُ اسْتِحْسَانًا فَإِنْ عُقِدَ مَعَهُ صَحَّ كَالْقَطْعِ وَالْعَمَى وَالشَّلَلِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ اجْتِنَابُهُ كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ الْبَيِّنِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْ خَصِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَزِمَهَا وَقِيلَ لَا مَقَالَ لَهَا فِي الْجُذَامِ الْفَاحِش وَقَالَ سَحْنُون لَهَا الْمقَام فِي الْجُنُون والجذام وَغير الْكبر لِأَنَّهُ ضَرَر وَلَو كَانَت الْمَجْنُونَة اغْتُفِرَ عَيْبُهُ لِعَيْبِهَا قَالَ اللَّخْمِيُّ فَإِنْ كَانَ ذَاهِبَ الْأُنْثَيَيْنِ فَقَطْ قَالَ سَحْنُونٌ مَضَى نِكَاحُهُ وَلَا مقَال لَهَا فِي عدم النَّسْل كالعقم وَقَالَ مَالِكٌ يُرَدُّ لِنَقْصِ جِمَاعِهِ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ وَلِلْمَرْأَةِ رَدُّهُ بِقَطْعِ الْحَشَفَةِ وَقَوْلُ سَحْنُونٍ فِي الْمَجْنُونَةِ لَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَّ مَجْنُونَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ بَلْ إِذَا اطَّلَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى عَيْبِ صَاحِبِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقيام وَإِن كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَجُذَامٍ وَجُذَامٍ أَوْ غَيْرِهِ.

.السَّبَب الثَّانِي الْغرُور:

وَفِيهِ نَظَرَانِ:

.النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِهِ:

قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي الْغُرُورِ بِالْفِعْلِ الَّذِي هُوَ مُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ وَبِالْقَوْلِ الَّذِي هُوَ الْإِخْبَارُ مِنْ غَيْرِ مُبَاشِرَةِ الْعَقْدِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِالْفِعْلِ دون القَوْل لقُوته.
فَائِدَةٌ:
أَسْبَابُ الضَّمَانِ ثَلَاثَةٌ:
الْإِتْلَافُ كَإِحْرَاقِ الثَّوْبِ أَو بِسَبَب الْإِتْلَاف كحفر بِئْر غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَهْلِكُ فِيهِ مَعْصُومُ النَّفْسِ أَوِ الْمَالِيَّةِ أَوْ وَضْعِ يَدٍ غَيْرِ مُؤَمَّنَةٍ كَيْدِ الْغَاصِبِ وَيَدِ الْمُخْتَبِرِ لِلسِّلْعَةِ لِيَشْتَرِيَهَا فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ وَإِنْ لَمْ يُتْلِفَا وَلَا كَانَا سَبَبًا لِلْإِتْلَافِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِنَا وَضْعُ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ فَإِنَّ يَدَ الْمُسْتَامِ لَيْسَتْ عَادِيَّةً وَمَتَى اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْمُبَاشَرَةُ قُدِّمَتِ الْمُبَاشَرَةُ كَحَافِرِ بِئْرٍ وَالْإِلْقَاءِ فِيهِ فَيُقَدَّمُ الْإِلْقَاءُ لِقُرْبِهِ مِنَ الْأَثَرِ إِلَّا أَنْ يَقْوَى التَّسَبُّبُ جِدًّا فَيُقَدَّمَ كَتَقْدِيمِ السُّمِّ فِي طَعَامِ الْإِنْسَانِ أَوْ يَسْتَوِيَانِ فِي الْقُوَّةِ فَيُعْتَبَرَانِ مَعًا كَإِكْرَاهٍ عَلَى الْقَتْلِ لِيُقْتَصَّ مِنْهُمَا فَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ يَتَخَرَّجُ ضَمَانُ الصَّدَاقِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْغُرُورَ تَسَبُّبٌ وَتَضْمِينُ قِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ شَأْنَهُ أَنْ يَكُونَ رَقِيقًا فَأَبْطَلَ الْأَبُ رقّه بظنة الْحُرِّيَّة فَهُوَ مُبَاشرَة الْإِبْطَالِ تَفْرِيعٌ فِي الْكِتَابِ إِنْ غَرَّتْهُ بِحُرِّيَتِهَا فَعَلِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِرِقِّهَا وَإِذْنِ سَيِّدِهَا فِي إِنْكَاحِهَا فَلَهُ الْفِرَاقُ لِعَيْبِ الرِّقِّ وَلَا صَدَاقَ إِلَّا أَن يَبْنِي فَلَهَا الْمُسَمَّى لِاسْتِيفَاءِ مَا يُقَابِلُهُ إِلَّا أَنْ يزِيد على صدَاق الْمثل وَيسْقط الزَّائِد وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَهَا الْمُسَمَّى لِتَغْرِيرِهِ بِالْعَقْدِ وَلَا يفْسد العقد بالغرور عِنْد ملك وح وَابْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ ش يَفْسُدُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ فَرَسًا فَوَجَدَهُ حِمَارًا وَجَوَابُهُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الصِّفَاتِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدَ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاض وَتمّ فَاتَتِ الذَّاتُ بِالْكُلِّيَّةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ نَقَصَ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَتَمَّهُ لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ للرضا بِالْمُسَمّى كَمَا لَو زنى بِهَا طَائِعَةً وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ غَيْرُهُمَا لَيْسَ لَهَا إِلَّا رُبُعُ دِينَارٍ قَالَ صَاحِبُ تَهْذِيبِ الطَّالِبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تُزَادُ عَلَى مَا أَعْطَاهَا إِنْ كَانَ رُبُعَ دِينَارٍ وَلَوْ نَقصهَا وَطْؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا أَعْطَاهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ إِنْ أَصْدَقَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا أُعْطِيَتْ نِصْفَ صَدَاقِ حُرَّةٍ وَنِصْفَ صَدَاقِ أَمَةٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي ادِّعَاءِ ظَنِّ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ قَالَ أَصْبَغُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى السَّيِّدِ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ سَحْنُونٌ الْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْأَبَ مُدَّعٍ حُرِّيَّةَ وَلَدِهِ وَهُوَ وَلَدُ أَمَةِ السَّيِّدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَلَوْ أَقَرَّ الْأَبُ بِرِقِّهَا وَقَدْ فَشَا غُرُورُهُ لَهُ وَوَلَدَتْ لَمْ تُصَدَّقْ لِاتِّهَامِهِ فِي نَسَبِ الْوَلَدِ وَإِسْقَاطِ الْقِيمَةِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أخبرهُ رجل أَنَّهَا حرَّة زَوجهَا إِيَّاهُ غَيْرُهُ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُخْبِرِ أَنَّهَا حُرَّةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الْعَقْدَ وَكَذَلِكَ إِنْ بَاشَرَهَا جَاهِلًا بِالرِّقِّ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ دُونَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرُّهُ مَنْ ولد وَلَو أعلمهُ أَنه غير ولي وَلم يَرْجِعْ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ عَلَى تَوَقُّعِ الْفَسْخِ مِنَ الْوَلِيِّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ بِالرِّقِّ وَبَاشَرَ كَانَ وَلِيًّا أَمْ لَا وَلَا يَتْرُكُ لَهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَكَأَنَّهُ بَاعَهُ الْبُضْعَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَوْ غَرَّ عَبْدُهُ حُرَّةً فَإِنْ أَجَازَ السَّيِّدُ نِكَاحَهُ فَلَهَا الْخِيَارُ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ مَا لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ وَطْئِهَا بَعْدَ عِلْمِهَا فَإِنَّهُ رِضًا فَإِنْ كَرِهَتْهُ فَرَّقَ السُّلْطَانُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُفَارِقَ الزَّوْجُ.

.النَّظَرُ الثَّانِي فِي الْوَلَدِ:

وَهُوَ حُرٌّ إِجْمَاعًا وَفِي الْكِتَابِ عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِسَيِّدِهِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَقَالَهُ ش وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَوْمَ الْوَضْعِ وَقَالَهُ الْمُغِيرَةُ مِنَّا فِي الْجَوَاهِرِ لِقَضَاءِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ وَجَوَابُهُ أَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ مَنْعُ السَّيِّدَ مِنَ الْوَلَدِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَلَوْ كَانَ لِتَفْوِيتِ الرِّقِّ لَضَمِنَهُ جَنِينًا لِتَخَلُّقِهِ حُرًّا وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ وَقَدْ قَضَى عُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ لِأَنَّهَا أَعْدَلُ.
فرع:
قَالَ فَإِنْ قُتِلَ فَأَخَذَ أَبُوهُ دِيَتَهُ حُرًّا ثُمَّ اسْتَحَقَّتِ الْأُمُّ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَتْلِ عَبْدًا أَوْ بِمَا أَخَذَهُ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إِنْ كَانَ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إِلَّا عَبْدٌ أَوِ الدِّيَةُ فَيَقُولُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ أَضْمَنْ شَيْئًا وَقَدْ مَاتَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الدِّيَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ كَمَا لَوِ اقْتَصَّ الْأَبُ مِنْ قَاتِلِهِ أَوْ هَرَبَ قَاتِلُهُ أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا فَإِنَّهُ لِأَبِيهِ قَالَ أَصْبَغُ إِذَا اسْتَهْلَكَ الْقِيمَةَ فَوَجَدَهُ السَّيِّدُ مُعْدِمًا لَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى غَارِمِ الدِّيَةِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا لَزِمَهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ جُنِيَ عَلَى الْوَلَدِ جِنَايَةً دُونَ النَّفْسِ تَزِيدُ دِيَتُهَا عَلَى قِيمَتِهِ فَالْفَاضِلُ لِلْوَلَدِ لِأَنَّهُ بَدَلُ أَجْزَائِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتُحِقَّتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ فَعَلَى الْأَبِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْوَضْعِ وَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ أَلْقَتْهُ بِجِنَايَةٍ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ بَعْدَهُ فَلِلْأَبِ غُرَّةٌ لِأَنَّهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْهَا أَوْ مِنْ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْقَتْلِ وَلِلْوَلَدِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ فِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَالْجِنَايَاتِ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَبَعْدَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ لِلْمُسْتَحِقِّ كَمَا فِي الْقَتْلِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتَحَقَّتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مُعْدِمًا أَوْ فِي حَيَاتِهِ مُعْدِمًا وَوَلَدُهَا مُوسِرٌ فَالْقِيمَةُ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْفِدَاءِ وَهُوَ أَوْلَى بِهِ فَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا فَعَلَيْهِ إِذَا أَيْسَرَ وَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّهَا جِنَايَةُ أَبِيهِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ إِذَا رُجِعَ عَلَيْهِ عِنْد عدم الْأَب يقوم بِغَيْر مَال لَيْلًا يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ آخَرُونَ يُقَوَّمُ بِمَالِهِ لِأَنَّهُ قَاعِدَةُ التَّقْوِيم.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَوِ اسْتَحَقَّ الْأَمَةَ عَمُّ الْوَلَدِ أَخَذَ قِيمَتَهُ إِذْ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ أوجده فَلَا قِيمَةَ لَهُ لِعِتْقِهِ عَلَيْهِ وَلَا وَلَاءَ لَهُ لِتَخَلُّقِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَإِنَّمَا أُخِذَتِ الْقِيمَةُ فِيهِ بِالسُّنَّةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَاؤُهُ لِأَبِيهِ وَلَوْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أَمَتَهُ عَالِمًا فَالْوَلَاءُ لِجَدِّهِ لِعِتْقِهِ عَلَيْهِ إِذْ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ أَجْنَبِيًّا لَكَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ بِخِلَافِ وَلَدِ الْغَارَّةِ فَإِنَّهُ حُرٌّ فِي الْوَلَدِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَفِي الْكِتَابِ لَوْ غَرَّتْهُ أَمَةُ أَبِيهِ فَلَا قِيمَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ أَمَةُ الِابْنِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ فِي أَمَةِ الِابْنِ يُغَرَّمُ الْأَبُ قِيمَتَهَا دُونَ وَلَدِهَا وَتَكُونُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَالتَّزْوِيجُ فِيهَا مُلْغًى وَأَمَّا أَمَةُ الْأَبِ الْغَارَّةُ لِلِابْنِ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا وَيَأْخُذهُ الْأَبُ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَلَدِ.
فرع:
فِي الْكتاب إِذا غرت أم الْوَلَدِ فَلِسَيِّدِهَا قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى رَجَاءِ عِتْقِهِ بِعِتْقِ أُمِّهِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلَا شَيْءَ لِلْوَرَثَةِ لِعِتْقِهِمْ بِالْمَوْتِ وَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ الْحُكْمِ فَلِلْأَبِ دِيَةُ الْأَحْرَارِ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِمَّا أُخِذَ أَوْ قِيمَتُهُمْ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَقِيلَ يُغَرَّمُ الْأَقَلَّ مِنَ الْمَأْخُوذِ أَوْ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَبْدًا لِأَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ تُأْخَذُ قِيمَتُهُ عَبَدًا قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ الْأَبَ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ تَخْفِيفًا عَنْهُمْ لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ بِخِلَافِ الْقَاتِلِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا قِيمَةَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْعَمَلَ مِنْ وَلِدِ أُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ تَقْوِيمَهُمْ يَرْجِعُ إِلَى مَا فَاتَ السَّيِّدَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قِيمَتُهُ يَوْمَ وُلِدَ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ صَغِيرًا لَا خِدْمَةَ فِيهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَإِلَّا غُرِّمَ أُجْرَتُهُ كُلَّ يَوْمٍ كُلَّمَا كَبُرَ زَادَ الْأَبُ أُجْرَتَهُ وَإِنْ مَاتَ صَغِيرًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْدَ أَنْ صَارَ رَجُلًا فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ مِنْ يَوْمِ الِاسْتِحْقَاقِ قَالَ مُطَرِّفٌ وَإِنْ مَرِضَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَصِحَّ وَإِذَا لَمْ تَسْتَحِقَّ الْأُمُّ حَتَّى مَاتَ السَّيِّدُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ وَتَتَّفِقُ الْأَقْوَالُ لِأَنَّ الْمُرَاعَى يَوْمَ الْحُكْمِ إِلَّا قَوْلَ الْمُغِيرَةِ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَا الْوَلَدِ وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي أَخْذِ الْأُجْرَةِ تُقَوَّمُ خِدْمَةُ وَلَدِ الْمُعْتِقِ إِلَى أَجَلٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقَوَّمُ عَبْدًا لَا عِتْقَ فِيهِ كَمَا لَوْ قَتَلَتْهُ أُمُّهُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ الْقِيمَةُ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ فِي عَدَمِ عِتْقِهِمْ ثُمَّ أَصْلُ مَنْ عَتَقَ أُمَّ الْوَلَدِ وَقِيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ مَوْقُوفَةٌ إِنْ عَجَزَتِ الْأُمُّ أُخِذَتْ وَإِنْ أَدَّتْ دُفِعَتْ لِلْأَبِ لِظُهُورِ حُرِّيَّتِهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ قِيمَتُهُ رَقِيقًا لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيهِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّدْبِيرِ لِأَنَّ مَنِ اشْتَرَى مُدَبَّرًا فَأَعْتَقَهُ جَاهِلًا بِهِ لَمْ يَرُدَّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ إِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِتَدْبِيرِهِ وَإِنْ كَانَتْ غُرَّةً وَالْقِيمَةُ الْمَدْفُوعَةُ فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ قِيمَةُ عَبْدٍ وَاسْتَحَبَّ مُحَمَّدٌ تَعْجِيلَ دَفْعِهَا لِلسَّيِّدِ بِحَسَبِهَا فِي الْكِتَابَةِ إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيَةً وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ أَوْ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِأَنَّ كُلَّ مَا وَلَدَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهَا فَكَاتِبُهَا أَحَقُّ بِقِيمَةِ وَلَدِهَا كَمَا لَوْ قُتِلَ أَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ وَهُوَ مِمَّنْ يَسْعَى بِرِضَا الْأُمِّ فَيَسْقُطُ عَنْهَا بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ غُصِبَتْ مُكَاتَبَتُهُ فَبِيعَتْ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَخَذَهَا السَّيِّدُ وَقِيمَةَ وَلَدِهَا رَقِيقًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُوقَفُ الْقِيمَةُ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ يُعْطَى لِلْأُمِّ فِي الْكِتَابَةِ وَلَا يلْزم الْأَبَ إِلَّا الْأَقَلُّ كَمَا لَوْ قُتِلَ السَّيِّدُ مِنْ وَلَدِهَا بَعْدَ الْكِتَابَةِ تُحْسَبُ قِيمَتُهُ مِنْ آخِرِ الْكِتَابَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْأَبِ قِيمَةُ وَلَدِ الْمَبِيعَةِ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ عِنْد الْأَجَل قَالَ اللَّخْمِيّ إِذَا كَانَ الْغُرْمُ يَسْقُطُ إِذَا أَدَّتِ الْمُكَاتَبَةُ وَيَسْقُطُ إِذَا عَجَزَتْ أَنْ لَا يُعَجِّلَ الْغَرَامَةَ بِالشَّكِّ إِذَا أَمِنَتْ غَيْبَتَهُ أَوْ أَتَى بِحَمِيلٍ وَإِلَّا دُفِعَتْ لِلسَّيِّدِ إِنْ كَانَ مَأْمُونًا وَإِنْ خِيفَ وُقِفَتْ عَلَى يَدِ غَيْرِهِمَا فَإِنْ أَدَّتْ رُدَّتْ لِلْأَبِ وَإِنْ خِيفَ عَجْزُهَا وَكَانَ فِي بعض الْقيمَة وَفَاء أَخذ والفاضل لِلْأَبِ وَإِلَّا دُفِعَتْ لِلسَّيِّدِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ ولد العَبْد الْمَغْرُور رَقِيق لسَيِّدهَا وَقَالَهُ ح إِذْ لَا بُدَّ مِنْ رِقِّهِ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَقِيلَ هُوَ حُرٌّ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِحُرِّيَّةِ ولد الْأمة ظن حريتها وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْعَبْدِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْحَرِيَّةِ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَتْبَعُهُ بِالْقِيمَةِ وَفِي الْكِتَابِ لَا قِيمَةَ لَهُ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَلَمْ يَفُتْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِالْمَهْرِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ مَنْ غَرَّهُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَغُرُّهُ غَيْرُهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِالْفَضْلِ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَوَهَّمُ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ بَحُرِّيَّتِهَا فَبَذَلَ لِذَلِكَ زِيَادَةً وَهَذَا إِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ بَنَى عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ بِخِلَافِ الْحُرِّ لَا يَشْتَرِطُ حُرِّيَّتَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهَا أَمَةٌ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِهِ يَمْنَعُ زَوَاجَ الْأَمَةِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ.