فصل: الفصل الرَّابِع: فِي الِاسْتِحْقَاقِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الفصل الرَّابِع: فِي الِاسْتِحْقَاقِ:

وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَقِّ وَالِاسْتِفْعَالُ لُغَةً طَلَبُ الْفِعْلِ كَالِاسْتِسْقَاءِ لِطَلَبِ السَّقْيِ وَالِاسْتِفْهَامِ لِطَلَبِ الْفَهْمِ فاللإستحقاق لطلب الْحَقِّ وَفِي الْكِتَابِ يُكْمَلُ النِّصَابُ بِشَهَادَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْغَصْبِ وَالْآخِرِ بِإِقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَكَ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ شَهَادَتَيْهِمَا أَنَّهَا ملكك دون الْغَاصِب فَإِن نقص الْمَغْصُوب حفلت مَعَ شَاهِدِ الْغَصْبِ وَأَخَذَتِ الْقِيمَةَ وَلَوْ شَهِدَ أَحدهمَا أَنَّهَا لَك وَالْآخر أَنَّهَا حَيِّزِكَ فَقَدِ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهَا لَكَ.
فَائِدَةٌ:
فِي التَّنْبِيهَاتِ حَيِّزٌ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَرُوِيَ بِتَخْفِيفِهَا كَهَيْنٍ وَهَيِّنٍ وَمَعْنَاهَا مِلْكُهُ وَلَوْ أَرَادَ الْحِيَازَةَ لَمْ يُكْمِلِ النِّصَابَ تَنْبِيهٌ نَقْلُ التَّهْذِيبِ لقتضي اجْتِمَاعَ شَاهِدَيِ الْمِلْكِ وَالْغَصْبِ عَلَى الْمِلْكِ وَكَذَلِكَ ابْنُ يُونُسَ وَاللَّخْمِيُّ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهَا لَا تُلَفِّقُ وَجَعْلُهُ نَقْلَ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافُ مَا وَقَعَ فِي التَّهْذِيبِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ شَاهِدَ الْغَصْبِ قَدْ يَقُولُ لَعَلَّهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَارِيَةً أَوْ وَدِيعَةً أَو رهنا وَإِنَّمَا رَأَيْتُهُ أَخَذَهَا مِنْكَ ثُمَّ قَالَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ رُجُوعُهُ إِلَى اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْمِلْكِ إِذَا لَمْ يَفُتْ وَقَالَ وَلَيْسَ بِاخْتِلَافٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ شَهَادَتُهُ تَامَّةٌ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ اكْتُرِيَتْ سِنِينَ فَبُنِيَتْ أَوْ غُرِسَتْ أَوْ زُرِعَتْ وَكَانَتْ تُزْرَعُ السَّنَةَ كُلَّهَا فَاسْتُحِقَّتْ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ وَالَّذِي أَكْرَاهَا مُبْتَاعٌ فَالْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ إِلَى يَوْمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ إِجَازَةُ كِرَاءِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ وَأَخْذُ حِصَّةِ الْكِرَاءِ مِنْ يَوْمِئِذٍ وَالْفَسْخُ لِأَنَّهُ تصرف فُضُولِيّ لقبل التَّغَيُّر والنقض وَلَعَلَّه بَعْدُ تَمَامِ الْمُدَّةِ دَفْعُ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعًا وَيُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ وَإِنْ فَسْخَ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ لَمْ يَقْلَعْ وَلَا يَأْخُذْ بِالْقِيمَةِ مَقْلُوعًا بَلْ قَائِمًا لِأَنَّ الْوَضْعَ يَشْهَدُ وَإِنْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ أَرْضِهِ وَأَبَى الْآخَرُ مِنْ قِيمَةِ الزَّرْعِ كَانَا شَرِيكَيْنِ وَيَبْدَأُ بِصَاحِبِ الْأَرْضِ فِي إِعْطَاءِ الْقِيمَةِ وَعَلَيْهِ إِذَا فُسِخَ الْكِرَاءُ الصَّبْر إِلَى الْقَضَاء الْبَطْنِ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَلَهُ قِيمَةُ الْكِرَاءِ مِنْ يَوْمِئِذٍ بِحِسَابِ السَّنَةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ الصِّدِّيقَ رَضِي الله عَنهُ أقطع رجلا أَرضًا فأحيى وَغَرَسَ فِيهَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَاسْتَحَقَّهَا فَأَمَرَ الأول أَن يُعْطِيهِ قيمَة مَا أحيى لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْأَصْلِ فَقَالَ لَا فَقَالَ لِلْآخَرِ أَعْطِهِ قِيمَةَ أَرْضِهِ بَيْضَاءَ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَضَى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ بَيْنَهُمَا هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضِهِ وَهَذَا بِقِيمَة عِمَارَته فَإِن كَانَت أَرضًا تزع مَرَّةً فِي السَّنَةِ فَاسْتَحَقَّهَا مَزْرُوعَةً قَبْلَ فَوْتِ إِبَّانِ الزَّرْعِ فَكِرَاءُ تِلْكَ السَّنَةِ لِلْمُسْتَحِقِّ لِانْتِقَالِ الضَّمَانِ وَلَا يُقْلَعُ الزَّرْعُ لِأَنَّهُ زُرِعَ بِشُبْهَةٍ وَلَو كَانَ الزَّارِع غَاصبا إِنْ كَانَ فِي إِبَّانِ الزِّرَاعَةِ لِتَمَحُّضِ الظُّلْمِ فَإِنِ اسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الْإِبَّانِ وَقَدْ زَرَعَهَا مُشْتَرِيهَا أَوْ مُكْتِرٍ مِنْهُ فَلَا كِرَاءَ لِلْمُسْتَحِقِّ تِلْكَ السَّنَةَ لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ وَفَوَاتِ الْإِبَّانِ بَلْ كِرَاؤُهَا للَّذي أكراهها إِنْ لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا بَلْ مُشْتَرٍ أَوْ وَارِثٌ وَكَذَلِكَ إِنْ سَكَنَ الدَّارَ مُشْتَرِيهَا أَوْ أَكْرَاهَا مُدَّةً فَاسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَكِرَاؤُهَا لِلْمُبْتَاعِ دُونَ الْمُسْتَحِقِّ فَإِنْ جُهِلَ حَالُ الْمَكْرِي أَغَاصِبٌ هُوَ أَمْ مُبْتَاعٌ فَزُرِعَتْ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ فَهُوَ كَالْمُشْتَرِي حَتَّى يَعْلَمَ الْغَصْبَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعُدْوَانِ وَإِنْ كَانَ الْمَكْرِيُ وَارِثًا فَطَرَأَ لَهُ أَخٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمَ رَجَعَ عَلَى أَخِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْكِرَاءِ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَابَى رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْمُحَابَاةِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا وَإِلَّا رجح عَلَى الْمُكْتَرِي لِأَنَّهُ وَاضِعُ يَدِهِ عَلَى أَرْضِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ يَرْجِعُ بِالْمُحَابَاةِ عَلَى الْمُكْتَرِي فِي مَلَائِهِ وَعَدَمِهِ كَانَ أَخُوهُ مَلِيًّا أَوْ مُعْدَمًا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْأَخُ أَنَّ مَعَهُ وَارِثًا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ أَخُوهُ فِي عَدَمِ الْمُكْتَرِي وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ النَّظَرُ إِلَى أَنَّ الْأَخَ كَالْمُتْلِفِ بِالْمُحَابَاةِ أَوْ أَنَّ الْمُكْتَرِيَ هُوَ الَّذِي اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ فَإِنْ سَكَنَ هَذَا الْوَارِثُ أَوْ زَرْعَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ طَرَأَ أَخٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَالْأَحْسَنُ عَدَمُ رُجُوعِ الْأَخِ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ الْكِرَاءِ لِأَنَّهُ كَالْغَاصِبِ لِلسُّكْنَى دُونَ الرَّقَبَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْأَخِ فَيُغَرِّمُهُ نِصْفَ الْكِرَاءِ لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ بِالْعِلْمِ وَالْأَصْلُ رَدُّ غَلَّةِ الْعَقَارِ عَلَى الْمَذْهَبِ لَكِنْ قَوِيَتِ الشُّبْهَةُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ كِرَاءِ مَا سَكَنَ كَالْغَاصِبِ وَلَوْ كَانَ إِنَّمَا وَرِثَ الْأَرْضَ مِنْ أَخِيهِ فَأَكَرَاهَا مِمَّنْ زَرَعَهَا ثُمَّ قَدَمَ وَلَدُ الْمَيِّتِ فَحَجَبَهُ لَيْسَ لَهُ قَلْعُ الزَّرْعِ وَلَهُ الْكِرَاءُ قَدَمَ فِي إِبَّانِ الْحَرْثِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهَا لَوْ عَطِبَتْ كَانَتْ فِي ضَمَانِ الْقَادِمِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَدْخُلُ مَعَ الْوَرَثَةِ فَيُشَارِكُهُمْ فِي الْكِرَاءِ وَالْغَلَّةِ مَنْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا مَنِ اسْتَحَقَّ دَارًا بِوِرَاثَةٍ أَوْ بِغَيْرِ وِرَاثَةٍ مِنْ يَدِ مَنِ ابْتَاعَهَا أَوْ وَرِثَهَا فَإِنَّمَا لَهُ الْكِرَاءُ مِنْ يَوْمِ اسْتَحَقَّ دُونَ مَا مَضَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّارُ فِي يَدِ غَاصِبٍ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُ الْغَيْرِ يَرْجِعُ الْأَخُ عَلَى الْمُكْتَرِي دُونَ الْأَخِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ وِفَاقٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَجَوَابُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ عَلِمَ كَمَا قَالَ الْغَيْرُ لِقَوْلِهِ بَعْدَ هَذَا فِي الْمُكْتَرِي يَهْدِمُ الدَّارَ فَيَهَبُ لَهُ الْمُكْتَرِي قِيمَةَ الْهَدْمِ فَيَسْتَحِقُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنَّمَا يَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الْجَانِي وَلِقَوْلِهِ فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ فَيَمُوتُ فَيَهَبُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ قِيمَتَهُ لِلسَّارِقِ ثُمَّ يَسْتَحِقُّ إِنَّهُ يَطْلُبُ السَّارِقَ دُونَ الْوَاهِبِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ خِلَافٌ وَهُوَ مُتَعَدٍّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِهِبَتِهِ شَيْئًا حَصَلَ فِي يَدِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْهَادِمِ وَالسَّارِقِ لَمْ يَهَبْ شَيْئًا فِي يَدِهِ وَهَبْتَهُ لَهُ كَهِبَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْغَاصِبِ يَهَبُ طَعَامًا أَوْ ثَوْبًا أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَعَلَى الْمَوْهُوبِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا عُهْدَةَ لَهَا وَقَالَ أَشْهَبُ يَتْبَعُ أَيَّهُمَا شَاءَ كَمَا قَالَ فِي الْمُشْتَرِي وَجَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يُفَسِّرْ أَنَّ الْوَاهِبَ غَاصِبٌ وَهُوَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَهَا النَّاسُ وَلَوْ كَانَ الْوَاهِبُ غَيْرَ غَاصِبٍ لَمْ يَتْبَعْ إِلَّا الْمَوْهُوبَ وَقِيلَ هَذَا خِلَافٌ كَقَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحَابَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ خِلَافٌ وَالْأَشْبَهُ وِفَاقُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَتَسْتَقِيمُ الْمَسَائِلُ كُلُّهَا عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ إِنْ جَهِلَ حَالَ الْمُكْتَرِي فَهُوَ كَالْمُشْتَرِي حَتَّى يَعْلَمَ الْغَصْبَ مَعْنَاهُ أَنَّ مُكْتَرِيَهَا مِمَّنْ كَانَتْ بِيَدِهِ من وَجه يجهل زارع بِشُبْهَةٍ لَا يُقْلَعُ زَرْعُهُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ مُكْتَرِيَهَا غَاصِبٌ وَأَمَّا الْمَكْرِيُّ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّعَدِّي وَيَنْزِعُ مَا أَكْرَى بِهِ حَتَّى تَثْبُتَ الشُّبْهَةُ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى بِالْمِلْكِ وَالِاخْتِلَافِ شُبْهَةُ مِلْكٍ وَفِي النُّكَتِ إِذَا اسْتُحِقَّتْ مِنَ الْمُكْتَرِي قَبْلَ الْمُدَّةِ وَدُفِعَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ قَائِمًا إِنَّمَا يَدْفَعُ قِيمَتَهُ قَائِمًا عَلَى أَنْ يُقْلَعَ إِلَى وَقْتِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَكَا بِسَبَبِ امْتِنَاعِهِمَا تَقَعُ الشَّرِكَةُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا تَقُومُ الْأَرْضُ بَرَاحًا وَتَقُومُ الْأَنْقَاضُ لَوْ كَانَتْ هَكَذَا فِي أَرْضٍ قَائِمَةٍ كَمْ تُسَاوِي وَلَا تَقُومُ مَا زَادَتِ الْأَرْضُ لِأَجْلِ مَا فِيهَا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَقِيلَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مَا زَادَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَيْسَتْ كَمَسْأَلَةِ الثَّوْبِ يَصْبُغُهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ يُسْتَحَقُّ لَا يُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا زَادَ الصَّبْغُ لِأَنَّ الصَّبْغَ رُبَّمَا زَادَ فِي الثَّوْبِ وَرُبَّمَا نَقَصَ وَالْبِنَاءُ زِيَادَةٌ مَعْلُومَةٌ وَإِنَّمَا يُقَالُ كَمْ قِيمَةُ الْأَرْضِ بَرَاحًا وَكَمْ قِيمَتُهَا بِمَا فِيهَا مِنِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَتُعْرَفُ الزِّيَادَةُ فَيُشَارِكُ بِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ رَضِيتَ بِتَرْكِ الْأَرْضِ مَعَ الْغَاصِبِ فِي الْإِبَّانِ وَالزَّرْعُ صَغِيرٌ جِدًّا بِكِرَاءِ مِثْلِهَا امْتَنَعَ لِأَنَّهُ بَيْعُ زَرْعٍ لَمْ يَحِلَّ مَعَ كِرَاءِ أَرْضٍ لِأَنَّ الزَّرْعَ يُحْكَمُ بِهِ لَكَ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ إِنْ كَانَ الزَّرْعُ يَنْتَفِعُ بِهِ الْغَاصِبُ لَوْ قَلَعَهُ جَازَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ إِبَّانَ الزِّرَاعَةِ يُرِيدُ بِهِ مِلْكَ إِبَّانِ الشَّيْءِ الْمَزْرُوعِ فَإِذَا فَاتَ لَا يُكَلِّفُ الْغَاصِبَ الْقَلْعَ وَإِنْ أَمْكَنَ زِرَاعَةُ غَيْرِهِ وَقَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ دَفْعَ الْقِيمَةِ لَيْسَ كَشِرَائِهِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ لَكَ وَإِذَا اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ الْمُكْتَرَاةُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ وَأَجَزْتَ كِرَاءَ بَاقِي الْمُدَّةِ وَقَدْ نَقَدَ الْمُكْتَرِي إِنَّمَا يَدْفَعُ كِرَاءَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَأْمُونًا إِنْ كنت قد عملت أَنَّ الْمُكْتَرِيَ قَدْ نَقَدَ أَوِ الْعَادَةُ النَّقْدُ لِدُخُولِهِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ حِصَاصَ بَاقِي الْمُدَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مَا وَصَفْنَا فَلَيْسَ لَكَ تَعْجِيلُ حِصَّةِ بَاقِي الْمُدَّةِ وَتُحْمَلُ عَلَى أَنَّكَ إِنَّمَا أَجَزْتَ لِتَأْخُذَ بِحِسَابِ مَا سَكَنَ الْمُكْتَرِي كُلَّمَا مَضَتْ مُدَّةً أَخَذْتَ بِحِسَابِهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُكْتَرِي الِامْتِنَاعُ مِنْ دَفْعِ حِصَّةِ بَاقِي الْمُدَّةِ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ غَيْرَ مَأْمُونٍ إِذَا كَانَتْ لَو انْهَدَمت لم تسو قيمتهَا مهدومة فادفع وَإِلَّا فَلَا مقَال لَهُ لأمن عاقبته لعد الضَّرَرِ وَلَا يَضُرُّ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ مَلْدًا ظَالِمًا أَنْ يَخَافَ الْمُكْتَرِي مِنْ كَثْرَةِ دَيْنٍ وَلَا تُفِيدَ قِيمَتُهَا مَهْدُومَةً شَيْئًا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَكَ إِمَّا أَنْ تُجِيزَ عَلَى أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ إِلَّا بِحِسَابِ مَا يَسْكُنُ أَوِ افْسَخْ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي يهدم الدَّار لَا يُطَالب بِنَقْض الْهدم وَيُطَالب بِنَقْض لُبْسِ الثَّوْبِ أَنَّهُ انْتَفَعَ بِاللُّبْسِ دُونَ الْهَدْمِ قَالَ التّونسِيّ إِذا قدمنَا الْغَرْسَ أَوِ الْبِنَاءَ عَلَى أَنَّهُ بَاقٍ فِي الْأَرْضِ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَقَدِ انْتَفَعَ الْمُكْتَرِي بِالْأَرْضِ بَعْدَ الِانْتِفَاعِ لِتَزِيدَ قِيمَةُ غَرْسِهِ فَكَيْفَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ كِرَاءِ مَا بَقِيَ مَعَ انْتِفَاعِهِ قَالَ فَإِنْ قِيلَ إِذَا قَوَّمْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ بَاقٍ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْأَمَدِ أَخذنَا من رب الأَرْض جَزَاء مِنْ أَرْضِهِ قِيلَ إِذَا قَوَّمْنَا إِنَّمَا نُقَوِّمُهُ قَائِمًا لِدُخُولِهِ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ فَإِذَا امْتَنَعَ رَبُّ الْأَرْضِ أُعْطِيَ قِيمَةَ أَرْضِهِ كَامِلَةً لَا بِنَاءَ فِيهَا فَلَمْ يُظْلَمْ وَإِذَا جَاءَ فِي الْإِبَّانِ وَهُوَ يُدْرِكُ أَنْ يَزْرَعَ فَلَهُ الْكِرَاءُ عِنْدَ ابْن الْقَاسِم وَقَالَ عبد الْملك حِصَّته الْمَاضِي لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ بِتَقْوِيمِ الزَّرْعِ قَدْ يُقَابِلُهَا جُزْءٌ مِنَ الْكِرَاءِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ تُزْرَعُ بُطُونًا فَهُوَ مِثْلُ السُّكْنَى لَهُ مِنْ يَوْمِ يَسْتَحِقُّ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَا فِيهَا الْآنَ لِزَرْعِهِ وَمَا مَضَى يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي بِالشُّبْهَةِ وَمَا يَكُونُ مِنْ يَوْمِ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُسْتَحِقِّ فَلَهُ إِجَازَةُ عَقْدِ الْكِرَاءِ وَأَخْذُهُ بِالْمُسَمَّى وَله أَخذ كِرَاء الْمثل لِأَن حق الزراع فِي أَن لَا يُقْطَعَ زَرْعُهُ لِأَنْ يَتِمَّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَيُلْزَمُ الْمُسْتَحِقُّ قَالَ فَإِنْ قِيلَ إِذَا عَقَدَ مِنْهُ بِعَشَرَةٍ وَكِرَاءُ الْمِثْلِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ الْمُكْتَرِي إِنَّمَا دَخَلْتُ عَلَى عَشَرَةٍ فَلَا أَغْرَمُ إِلَّا عَلَى حِسَابِهَا وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الَّذِي أَكْرَانِي فَيُقَالُ لَهُ لَوْ كَانَ غَاصِبًا كَانَ لَهُ ذَلِكَ لَكِنَّهُ مُشْتَرٍ وَالْمُشْتَرِي إِذَا وَهَبَ فَاسْتُهْلِكَ الْمَوْهُوبُ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ الْوَاهِبُ وَضَمِنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ دُونَ الْمُشْتَرِي قَالَ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْأَخ الطاريء وَقَدْ حَابَى أَخُوهُ فِي الْكِرَاءِ يَرْجِعُ عَلَى أَخِيهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَعَلَى السَّاكِنِ قَالَ قلت كَانَ يَنْبَغِي أَن لَا يَرْجِعَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفِعٍ لَا سِيَّمَا وَالْوَارِثُ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا وَالْمُشْتَرِي كَانَ ضَامِنًا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَنْتَفِعْ مِثْلَ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى العَبْد خطأ فَقيل يضمن لقَوْله ذَلِك هَا هُنَا فِي الْوَارِثِ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ مَا انْتَفَعَ بِهِ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ عَمْدًا فَيَلْزَمُ جَرَيَانُ هَذَا الِاخْتِلَافِ فِي هِبَاتِ الْمُشْتَرِي إِذَا انْتَفَعَ الْمَوْهُوب لِأَنَّهُ أَخْطَأَ عَلَى مَالٍ فَوَهَبَهُ فَيُقَدَّمُ فِي الْغَرَامَةِ لِأَنَّهُ الْمُبْتَدِئُ بِالْإِتْلَافِ فَإِذَا تَعَذَّرَ إِغْرَامُهُ غَرَّمْنَا الْمُنْتَفِعَ وَيَصِيرُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا فَرْقَ بَيْنَ هِبَةِ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَارِثِ وَغَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَمْ يَضْمَنِ الْوَارِثُ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئًا كَانَ الْمَوْهُوبُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا فَإِنْ عَلِمَ الْوَاهِبُ فَتَعَدَّى قُدِّمَ تَضْمِينُ الْمَوْهُوبِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ شَيْءٌ ضَمِنَ الْوَاهِبُ لِأَنَّ الْمُنْتَفِعَ عِنْدَهُ أَوْلَى بِالْغُرْمِ مِنَ الَّذِي لَمْ يَنْتَفِعْ فَإِذَا أُعْدِمَ غَرَّمْنَا الْمُسَلَّطَ وَإِذَا سَكَنَ أَو زرع ثمَّ جَاءَ من شَاركهُ لَمْ يَجْعَلِ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ شَيْئًا لِأَنَّ فِي نَصِيبِهِ مَا يَكْفِيهِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِنَّمَا زَرَعَ الْقَدْرَ الَّذِي لَوْ زَرَعَهُ فِي نَصِيبِهِ لَكَانَ نَصِيبَهُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ إِلَّا أَرْضًا وَاحِدَةً فَزَرَعَهَا لَكَانَ يَلِيقُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ قَالَ فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمُ مِثْلَ هَذَا إِذَا أَكْرَى بَعْضَ مَا وَرِثَ وَتَرَكَ الْبَاقِيَ وَلَوْ أَكْرَى نَصِيبَهُ مِنَ الْجَمِيعِ لَأَكْرَى بِمِثْلِ مَا أَكْرَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِأَخِيهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ قِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَأْخُذُ مِنْ غَلَّةٍ لِانْتِفَاعِهِ بِالْغَلَّةِ فَإِنَّ السُّكْنَى الزَّائِدَ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِي الْغَلَّاتِ نَحْوُ هَذَا فِيمَنْ حَبَسَ عَلَى وَلَدِهِ فَرَأَى أَنَّ الْبَنَاتَ لَا يَدْخُلْنَ فِيهِ فَأَكَلَهَا الذُّكُورُ زَمَانًا ثُمَّ فَطِنَ لِذَلِكَ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الذُّكُورِ بِمَا مَضَى وَقِيلَ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الْأَصْوَبُ وَأَمَّا مَنِ اسْتَحَقَّ الْجُمْلَةَ فَهَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا سَكَنَ وَاغْتَلَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ يَحْتَجُّ بِهِ أَنَّ نَصِيبَهُ يَكْفِيهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِجَازَةُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ يَمْتَنِعُ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَمْنَعُ الْجَمْعَ بَيْنَ سِلْعَتَيْنِ لِرَجُلَيْنِ فِي الْبَيْعِ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَنُوبُ مَا بَقِيَ لِيُجِيزَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَإِذَا دَفَعَ الْمُسْتَحِقُّ قِيمَةَ الْبِنَاءِ مَقْلُوعًا قَالَ مُحَمَّدٌ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْقَلْعِ إِذْ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ الْمُكْتَرِي قَالَ اللَّخْمِيُّ مَتَى وُجِدَ قَبْلَ الْحَرْثِ خُيِّرَ بَيْنَ الْإِجَازَةِ بِالْمُسَمَّى أَوْ يُخْرِجُهُ فَإِنْ قَلَبَهَا فَكَذَلِكَ وَاخْتُلِفَ فِي الْحَرْثِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُخَيَّرُ بَيْنَ إِعْطَائِهِ قِيمَةَ حَرْثِهِ فَإِنْ أَبَى أَعْطَاهُ الْآخَرُ قِيمَةَ كِرَائِهَا فَإِنْ أَبَى أَسْلَمَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ كَقَوْلِهِ فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ إِذَا لَمْ يَدْفَعْ الْقَاطِعُ قِيمَةَ الثَّوْبِ أسلمه لخياطته وَقَالَ سَحْنُونٌ يُشَارِكُ بِالْخِيَاطَةِ فَعَلَى هَذَا يُشَارِكُهُ فِي كِرَاء هَذِه السّنة بِقِيمَة الْحَرْث إِن أكريت يقتسمها الْأُجْرَة عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى كِرَاءِ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَكْرِي مِنْهُ وَأُكْرِيَتْ فِي الْعَامِ الثَّانِي فَعَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَذْهَبَ مَنْفَعَةُ الْحَرْثِ فَإِنْ بَاعَهَا الْمُسْتَحِقُّ سَقَطَ الْحَرْثُ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ فَيَكُونُ لَهُ الزَّائِدُ قِيلَ لَا شَيْءَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْحَرْثِ وَاخْتُلِفَ إِذَا قَدِمَ الْمُسْتَحِقُّ فِي الْإِبَّانِ وَخَاصَمَ فَحُكِمَ لَهُ بَعْدَهُ هَلْ يَكُونُ الْكِرَاءُ لِلْأَوَّلِ أَوِ الْمُسْتَحق وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ الزَّارِعَ فَلَكَ أَخْذُ الْأَرْضِ قَبْلَ الْحَرْثِ وَبَعْدَهُ وَلَا عِوَضَ عَلَيْكَ فِي الْحَرْثِ بِانْفِرَادِهِ وَلَا فِي الزَّرْعِ إِذَا لَمْ يبذر أَو بذر وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ إِنْ قُلِعَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ كَانَ لِلْغَاصِبِ وَاخْتُلِفَ إِذا أحب الْمَغْصُوب مِنْهُ دفع قِيمَته مقلوعا ويقره هَل لَهُ ذَلِك وَالْجَوَاز أحسن لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَلَى الْبَقَاءِ فَيُرِيدُ الْبَقَاءَ ثَمَنًا وَيَشُكُّ فِي السَّلَامَةِ وَهَذَا بَيْعُ قِيمَتِهِ مَطْرُوحًا فَإِنْ خَرَجَ الْإِبَّانُ قَالَ مَالِكُ الزَّرْعُ لِلْغَاصِبِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ وَعَنْهُ لَكَ قَلْعُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ وَعَنْهُ أَيْضًا الزَّرْعُ لَكَ وَلَوْ حُصِدَ وَفِي التِّرْمِذِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ» وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْآثَارِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ يَبْدَأُ بِالْأَخِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَيْسَ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْمَذْهَبِ بَلِ الْمَعْرُوفُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ سَوَاءَ كَانَ الْمُحَابِي مُوسَرًا أَمْ لَا وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَالِمًا فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يَبْدَأُ بِالْوَاهِبِ وَعِنْدَ غَيْرِهِ بِالْمَوْهُوبِ وَخَيَّرَ أَشْهَبُ الْمُسْتَحِقَّ بَيْنَهُمَا قَالَ وَأَرَى أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَوْهُوبِ إِنِ احْتَاجَ لِذَلِكَ وَإِلَّا فَالْمُسَلَّطِ وَإِنْ أُعْدِمَ أغرم الْمُنْتَفِعُ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسَلَّطِ مَتَى أَيْسَرَ وَأَنْ يَرْجِعَ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ لِلْأَخِ دَارٌ فَأَعْطَاهَا وَلَوْ عَلِمَ لَسَكَنَهَا شَيْءٌ لِأَخِيهِ شَيْءٌ فِي سُكْنَاهُ الدَّارَ الْمَوْرُوثَةَ فَإِنْ أَكْرَاهَا نَظَرْتَ إِلَى الْكِرَاءِ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَوْ سَكَنَ دَارَهُ أَكْرَى نَصِيبَهُ بِدُونِ ذَلِكَ فَقَدْ فَضُلَ فِي يَدِهِ الزَّائِدُ فَيُسَلِّمُهُ لِأَخِيهِ وَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ وَلَا يَكْفِيهِ إِلَّا جَمِيعُهَا غَرِمَ لِأَخِيهِ كِرَاءَ نَصِيبِهِ وَإِنْ كَانَ يَكْفِيهِ نَصِيبُهُ عَلَى الِاتِّسَاعِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ يَكْفِيهِ إِذْ زَرْعُهُ ضَعِيفٌ فَلَمَّا زَرَعَ ذَلِكَ الْقَدْرَ فِي جَمِيعِهَا عَلَى الِاتِّسَاعِ جَاءَتْ بِأَكْثَرَ فَعَلَيْهِ كِرَاءُ مَا زَادَ عَلَى مَا كَانَتْ تَخْرُجُ لَوْ زَرَعَ جَمِيعَهُ فِي نَصِيبِهِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ الْكِرَاءُ بِالْمُعَيَّنِ فِي الْمِثْلِيِّ كَالْحَدِيدِ الْمَعْلُومِ الْمَوْزُونِ أَوِ الْقِيمِيِّ كَالْعَبْدِ يَسْتَحِقُّ قَبْلَ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ يُفْسَخُ كَالْبَيْعِ إِذَا اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ مِنَ الْمُعَيَّنِ أَوْ بَعْدَ الزَّرْعِ أَوْ حُدُوثِ عَمَلٍ بِكِرَاءِ الْمِثْلِ كَالْمَبِيعِ إِذَا أُكِلَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ تَعَدَّى أَخْذُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا يُقَابِلُ الْمَنْفَعَةَ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ إِذَا أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ الْكِرَاءَ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْأَرْضِ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِي عَبْدِهِ بَيْعٌ فُضُولِيٌّ مَا لَمْ يَغِبْ وَتَحَرَّرَتْ وَإِذَا زُرِعَتْ فَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْجَبَهُ رَبُّهَا وَاخْتُلِفَ إِذَا حَرَثَ وَلَمْ يَزْرَعْ هَلْ هُوَ فَوْتٌ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ وَالْمُكْتَرِي أَمْ لَا وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَنَّهُ فَوْتٌ بَيْنَ الْمُكْتَرِي وَالْمَكْرِي قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُسْتَحِقُّ بَعْدَ الْحَرْثِ فَعَلَيهِ قيمَة الأَرْض بعد الْحَرْث فَيدْفَع فَإِنْ أَبَى أَعْطَاهُ صَاحِبُ الْحَرْثِ كِرَاءَ سَنَةٍ فَإِنْ أَبَى أَسْلَمَهَا إِلَيْهِ يَحْرُثُهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ بِجَارِيَةٍ فَأَوْلَدَهَا فَلِمُسْتَحِقِّهِ إِجَازَةُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الْجَارِيَةِ وَقِيمَةِ وَلَدِهَا وَعَنْ سَحْنُونٍ لَا يَأْخُذُ مُسْتَحِقُّ الْعَبْدِ السِّلْعَةَ إِلَّا إِذَا لَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ قَالَ وَفِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ صَارَ كَالْمُسْتَحِقِّ وَالْمُسْتَحِقُّ لَا يُفِيتُهُ شَيْءٌ وَلَا يُشْبِهُ مَا كَانَ مُسْتَحَقَّ الْعَيْنِ وَهُوَ ضَامِنُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ عُوِّضَ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِإِخْرَاجِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ فَإِذَا جَاءَ سُوقُهُ لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ وَالْمُسْتَحِقُّ أَخْرَجَ سِلْعَةً مِنْ يَدِهِ فَلَهُ أَخْذُهَا أَوْ عِوَضُهَا قَالَ اللَّخْمِيُّ لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا بِثَوْبٍ فَعَتَقَ الْعَبْدَ وَاسْتَحَقَّ الثَّوْبَ رَجَعَ بَائِعُ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَحق البيع رد الْعتْق فِي أحد القومين لتأخره عَن اسْتِمْرَار العقد أَو عَن ضمنه فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا تَعَدَّى بَائِعُ الطَّعَامِ فَبَاعَهُ قَبْلَ الْكَيْلِ أَتَى بِمِثْلِهِ وَلَا خِيَارَ لَكَ فِي أَخْذِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْكَ مِثْلِيًّا مَلَكْتَهُ وَلَوْ هَلَكَ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ انْتَقَضَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَلَا يَنْتَقِلُ لِضَمَانِكَ إِلَّا بَعْدَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ فِي التَّنْبِيهَاتِ السَّمَاوِيُّ أَيِ النَّارُ أَوِ السَّارِقُ وَمُرَادُهُ لَمْ يُوجَدِ السَّارِقُ وَلَوْ وُجِدَ غُرِّمَ الْقِيمَةَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْكَيْلَ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اكْتُرِيَتِ الدَّارُ مِنْ غَيْرِ غَاصِبٍ فَلَمْ تَنْقُدْهُ حَتَّى اسْتُحِقَّتْ فِي نِصْفِ الْمُدَّةِ فَكِرَاءُ مَا مَضَى لِلْأَوَّلِ بِالضَّمَانِ وَلَكَ فَسْخُ الْبَاقِي وَالرِّضَا بِهِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فُضُولِيٌّ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِقِيمَةِ كِرَاءِ الْمُدَّةِ لِانْتِقَالِ الضَّمَانِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَخَذْتَ الْكِرَاءَ فَلَيْسَ لِلْمُكْتَرِي فسخة فِرَارًا من عُهْدَة غذا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ سَكَنَ فَإِنْ أَعْطَيْتَ أَدَّى بِحِسَابٍ كُلُّهَا الدَّفْعُ الْمُسْتَحِقُّ حِصَّتَهُ بَاقِيَ الْمُدَّةِ إِنْ كَانَ مَأْمُونًا وَلَمْ أَوْ نَحْوُهُ وَلَا يَرُدُّ بَاقِيَ الْكِرَاءِ عَلَى الْمُكْتَرِي قَالَ التُّونِسِيُّ لَا يُخَيَّرُ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَنُوبُ مَا بَقِيَ كَجَمْعِ السِّلْعَتَيْنِ لِرَجُلَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْمُكْتَرِي انْتَقَدَ الْكِرَاءَ فَكَانَ هَذَا أَمِينًا وَأَتَى بِحَمِيلِ ثِقَةٍ انْتَقَدَ الْكِرَاءُ عَلَى ذَلِكَ أَخَذَ بِقَدْرِ مَا سَكَنَ السَّاكِنُ وَإِلَّا فُسِخَ وَلَا تُجْعَلُ الدَّارُ مَأْمُونَةً فَيَنْقُدُ الْكِرَاءُ لِأَنَّهُ إِنْ فَلِسَ كَانَ أَوْلَى بِالسُّكْنَى قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا إِذَا كَانَتِ الدَّارُ عَوْنًا وَإِلَّا فَهُوَ أَوْلَى بِصَحِيحَةِ الْبِنَاءِ مِمَّا لَهُ حُجَّةٌ فِي إِعْسَارِ الْمُسْتَحِقِّ لِكِرَاءِ الدَّارِ فِي يَدَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لِلْمُسْتَحِقِّ أُجْرَةُ الْكِرَاءِ وَإِنْ كَرِهَ الْمُكْتَرِي وَالْكِرَاءُ مُؤَجَّلٌ أَوْ بِالنَّقْدِ وَالْمُسْتَحِقُّ مَأْمُونٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ مُخَوِّفًا لِكَثْرَةِ الدَّيْنِ فَلَهُ رَدُّ النَّقْدِ وَيَرْجِعُ الْخِيَارُ للْمُسْتَحقّ بَين التَّمَادِي على الْإِجَارَة أورد النَّقْدِ لِأَنَّ الْعَقْدَ بِشَرْطِ النَّقْدِ إِنْ خَصَّ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِجَارَةُ وَيَمْنَعُ النَّقْدَ قَالَ وَأَرَى أَن للمكتري أَن يتعجل ذَلِك النَّقْد فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ أَحَقُّ بِالدَّيْنِ عِنْدَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ فَكَانَ هُوَ وَمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْوَجْهِ سَوَاءً وَلَا يُقَالُ لَعَلَّ الدَّارَ مُخَوِّفَةٌ لِأَنَّ الْمُخَوِّفَ لَا يُكْرَى بِالنَّقْدِ وَإِنْ نُقِدَ تَطَوُّعًا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلِلْمُسْتَحِقِّ قَبْضُهُ إِذَا قَصَدَ الْأَوَّلُ بِالتَّعْجِيلِ إِبْرَاءَ ذِمَّتِهِ وَإِنْ قَصَدَ رِفْقَ الْمُكْتَرِي فَلِلْمُكْتَرِي ارْتِجَاعُهُ وَلَا مَقَالَ لِلْمُسْتَحِقِّ الْمَأْمُونِ وَإِنْ قَصْدَ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَالدَّارُ مُخَوِّفَةٌ وَالْمُسْتَحِقُّ غَيْرُ مَأْمُونٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مَهْدُومَةً وَفَاءَ الدَّيْنِ لَهُ قَبَضَ الْكِرَاءَ وَإِنْ كَانَ لَهُ غُرَمَاءُ فَلِلْمُكْتَرِي ارْتِجَاعُهَا فَرَعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اكْتُرِيَتْ فَهُدِمَتْ تَعَدِّيًا فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَخْذُ النَّقْضِ وَقِيمَةُ الْهَدْمِ مِنْكَ لِتَعَدِّيكَ وَإِنْ أَسْقَطَهَا الْمُكْتَرِي عَنْكَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ مَلِيًّا كُنْتَ أَمْ لَا لِلُزُومِهَا لَكَ بِالتَّعَدِّي وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْكَ إِذَا لَمْ يَنْقُدْ كَمَا لَوِ اشْتَرَيْتَ عَبْدًا فَسَرَقَهُ مِنْكَ رَجُلٌ فَتَرَكْتَ قِيمَتَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ اتَّبَعَ الْمُسْتَحِقُّ السَّارِقَ وَحْدَهُ وَلَوِ ابْتَعْتَ النَّقْضَ فَلَهُ إِغْرَامُكَ ثَمَنَهُ أَوْ قِيمَتَهُ وَلَوْ هَدَمَهَا الْمَكْرِيُّ فَلِلْمُسْتَحِقِّ النَّقْضُ دُونَ الْقِيمَةِ إِنْ وَجَدَهُ وَإِنْ بِيعَ فَثَمَنُهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ يَرْجِعُ الْمُكْتَرِي بِقِيمَةِ الْهَدْمِ قِيلَ بِمَا سَمَّيَا نَفَقَتَهُ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنِ الْقِيمَةِ بِذَلِكَ الْبِنَاءِ فَيَغْرَمُهُ وَقِيلَ قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ مِنِ الْبِنَاءِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَا أُنْفِقَ فِي الْبِنَاءِ وَقِيلَ يَأْخُذُ النَّقْضَ وَمَا أُفْسِدَ مِنَ الْهَدْمِ وَفِي النُّكَتِ إِذَا أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ كِرَاءَ مَا فِي الْمُدَّةِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمَكْرِيَّ قَدْ نَقَدَ الْكِرَاءَ أَوْ كَانَتْ عَادَةُ النَّاسِ النَّقْدَ فَقَدْ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ حِصَاصَ بَاقِي الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَجَّلَ حِصَّةَ بَاقِي الْمُدَّةِ وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَجَازَ لِيَأْخُذَ بِحِسَابِ مَا سكن الْمُكْتَرِي فَكل مَا سكن الْمُكْتَرِي فَكل مَا سكن شَيْئا ودى بِحِسَابِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُكْتَرِي الِامْتِنَاعُ مِنْ دَفْعِ حِصَّةِ بَاقِي الْأَمَدِ إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الْكِرَاءِ الَّذِي دَفَعَ مَأْوَى فَلَا مَقَالَ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ مُلْدًا ظَالِمًا فَلَا للمكتري حجَّة للمتري الْكِرَاءُ وَأَكْثَرُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا إِذَا لَمْ يَخَفِ الْمُكْتَرِي الْمُسَاوَاةَ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَامْتَنَعَ الْمُكْتَرِي مِنْ دَفْعِ كِرَاءِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ خُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ إِجَازَةِ الْكِرَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا كِرَاءَ مَا سَكَنَ كُلَّمَا سَكَنَ شَيْئًا أَخَذَ حِسَابَهُ أَوْ فَسْخِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي يَهْدِمُ الدَّارَ وَلَا يُطَالِبُهُ الْمُسْتَحِقُّ بِمَا نَقَصَ الْهَدْمُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَنْقُصُهُ اللُّبْسُ يَلْزَمُهُ نَقْصُ اللُّبْسِ أَنَّ فِي اللُّبْسِ إِنَّمَا يُؤَدِّي قِيمَةَ مَا انْتَفَعَ بِهِ وَالْهَدْمُ لَا يَقَعُ لَهُ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الدَّارِ بَعْدَ أَنْ أَكْرَاهَا الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَسْكُنْ شَيْئًا فَأَرَادَ إِجَازَةَ الْكِرَاءِ فَلَا اعْتِرَاضَ فِي ذَلِك لِأَنَّهَا إجَازَة بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ أَوْ بَعْدَ أَنْ سَكَنَ امْتَنَعَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلْجَهْلِ بِمَا بَقِيَ وَأَمَّا إِذَا اسْتَحَقَّ ثَبَتَ وَبَقِيَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُكْتَرِي لِقِلَّتِهِ فَلَهُ رَدُّ الْقِيمَةِ إِذَا لَمْ يَعْجَلِ الْمُسْتَحِقُّ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنَ السُّكْنَى حَتَّى يَصِيرَ الْمُسْتَحِقُّ فِي جَانِبِ الْجُمْلَةِ إِذَا كَانَ الْبَاقِي لَهُ يَضُرُّ بِهِ الْمُقَامُ فِيهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّاريْنِ يسْتَحق من إِحْدَاهمَا شَيْئًا لَهُ بَالٌ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَمَا فِيهَا مِنَ الدَّارِ الْأُخْرَى الْجُلُّ وَالْمُسْتَحَقُّ مِنْ جُمْلَتِهَا الْيَسِيرُ فَلَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَاعْتَبَرَ كُلَّ دَارٍ فِي نَفْسِهَا وَلَمْ يُضِفْ بَقِيَّةَ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهَا إِلَى الدَّارِ الْأُخْرَى فَإِذا اسْتحق من أَحدهَا الْجُلَّ رَدَّهَا وَإِنْ كَانَتِ الْأَقَلَّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَرَكَهُ الْمُكْتَرِي مِنْ قِيمَةِ الْهَدْمِ لِلْهَادِمِ وَبَيْنَ مَا حَابَى بِهِ مِنَ الْكِرَاءِ أَنَّ الْحَابِيَ دَفَعَ حَقًّا لِلْمُسْتَحِقِّ إِلَى الْمُكْتَرِي فَيَبْدَأُ بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْخَطَأَ وَالْعَمْدَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ سَوَاءٌ وَتَارِكُ الْقِيمَةِ لِلْهَادِمِ لَمْ يُلْفِ شَيْئًا كَانَ بِيَدِهِ إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّهُ وَجَبَ لَهُ شَيْءٌ قِبَلَ هَذَا الْمُتَعَدِّي فَتَرَكَ أَخْذَهُ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مُسْتَحِقُّهُ وَلَوْ هَدَمَهَا الْمُكْتَرِي لَمْ تَلْزَمْهُ الْقِيمَةُ إِنَّمَا لَهُ النَّقْضُ بِعَيْنِهِ إِنْ وَجَدَهُ وَإِنْ بِيعَ فَثَمَنُهُ قَالَ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي فِي الثَّوْبِ إِذَا قَطَعَهُ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ لَا يَضْمَنُ فِي الثَّوْبِ بِخِلَافِ كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَفَرَّقَ مُحَمَّدٌ أَنَّ الثَّوْبَ لَا يَرْجِعُ لِهَيْئَتِهِ وَالدَّارُ وَالْخَلْخَالُ يَرْجِعَانِ إِلَى هَيْئَتِهِمَا قَالَ وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ بَلْ إِذَا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي جِنَايَةَ الْخَطَأِ فِي الْعَبْدِ إِذَا اشْتَرَاهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ضَمِنَ فِي الْقطع وَالْهدم وَإِذا اسْتحق بَيت مِنْ دَارٍ عُظْمَى لَا يَضُرُّهَا ذَلِكَ لَزِمَ الْبَيْعُ فِي بَقِيَّتِهَا وَرَجَعَ بِحِصَّةِ مَا اسْتُحِقَّ مِنْهَا وَكَذَلِكَ النَّخْلُ الْكَثِيرَةُ تُسْتَحَقُّ مِنْهَا النَّخَلَاتُ الْيَسِيرَةُ وَأَمَّا نِصْفُ الدَّارِ أَوْ دُونَهُ مِمَّا يَضُرُّ بِالْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فَيُخَيَّرُ فِي رَدِّهَا كُلِّهَا وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَلَوِ اسْتَحَقَّ ثُلُثَهَا مُعَيَّنًا يَكْثُرُ ضَرَرُهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ التَّقْوِيمِ بِخِلَافِ مَا اسْتَحَقَّ عَلَى الْأَجْزَاءِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْكِرَاءِ وَالشِّرَاءِ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي وَالرَّدِّ قَالَ غَيْرُهُ وَلَيْسَ الْكِرَاءُ كَالشِّرَاءِ وَلَا يَتَمَسَّكُ الْمُكْتَرِي بِمَا بَقِيَ إِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الدَّارِ أَوْ جُلَّهَا لِاخْتِلَافِ قِيمَةِ الشُّهُورِ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَقَالَ غَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِحُّ قَوْلُ سَحْنُونٍ إِذَا سَكَنَ بَعْضَ السُّكْنَى وَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الشُّهُورِ لِأَنَّهُ إِنِ اسْتَحَقَّ الثُّلُثَ سَقَطَ عَنْهُ ثُلُثُ الْكِرَاءِ أَوِ النِّصْفُ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا ابْتَعْتَهَا فَاسْتُحِقَّ مِنْهَا بَيْتٌ بِعَيْنِهِ هُوَ بَقِيَّتُهَا وَرَجَعَتْ بِحِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ وَكَذَلِكَ النَّخْلُ الْكَثِيرُ اسْتُحِقَّ مِنْهَا النَّخَلَاتُ الْيَسِيرَةُ لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَبَعٌ لِلْأَكْثَرِ أَمَّا نِصْفُ الدَّارِ أَوْ دُونَهُ مِمَّا يضر بالمشتري فِي خير فِي رَدِّهَا كُلِّهَا وَأَخْذِ الثَّمَنِ لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ عَيْبٌ لَهُ بِهِ الرَّدُّ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ وَالتَّمَسُّكِ بِمَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ اكْتَرَيْتَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَتَمَاسَكُ بِمَا بَقِيَ فِي الْكِرَاءِ إِنِ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ لِلْجَهَالَةِ بِمَا يَنُوبُ أَجْرَةَ الْبَاقِي لِأَنَّ الشُّهُورَ قَدْ يَخْتَلِفُ كِرَاؤُهَا قَالَ التُّونِسِيُّ تَمْتَنِعُ إِجَارَتُهُ بَعْدَ السُّكْنَى عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلْجَهْلِ بِالْمَاضِي وَالْبَاقِي فَإِنِ اسْتَحَقَّ الثُّلُثَ وَبَقِيَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُكْتَرِي لِقِلَّتِهِ لَهُ رَدُّ الْبَقِيَّةِ إِذَا لَمْ يُجِزِ الْمُسْتَحِقُّ الْكِرَاءَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مُتَقَدِّمِ السُّكْنَى حَتَّى يَصِيرَ الْمُسْتَحَقُّ يَسِيرًا لِأَنَّ الْبَاقِيَ يَضُرُّ فَإِنِ اسْتُحِقَّ مِنْ إِحْدَى الدَّارَيْنِ شَيْء لَهُ بَال وَهِي أَقَلُّ مِنْهُمَا اعْتَبَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ كُلَّ دَارٍ عَلَى حِدَةٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ فِي الْكِتَابِ إِنِ اسْتُحِقَّ ثُلُثٌ بِعَيْنِهِ يُرَدُّ بِهِ الصَّفْقَةُ لِكَثْرَةٍ أَوْ ضُرٍّ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْبَاقِي بِحِدَّتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ التَّقْوِيمِ بِخِلَافِ الشَّائِعِ وَيَعْنِي غَيْرَهُ بِالْمُكْتَرِي إِذَا اخْتَلَفَتْ قِيَمُ الشُّهُورِ قَالَهُ سَحْنُونٌ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ إِذَا سَكَنَ بَعْضَ السُّكْنَى وَإِلَّا فَلَيْسَ مَجْهُولًا وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الشُّهُورُ لِأَنَّهُ إِنِ اسْتَحَقَّ الثُّلُثَ سَقَطَ الْكِرَاءُ أَوِ النِّصْفَ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَجْهُ التَّنْفِيذِ مَعَ الْجَهَالَةِ أَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ مُنْعَقِدٌ لَا يَنْفَسِخُ إِلَّا بِرَدِّ الْمُكْتَرِي وَإِنِ اسْتُحِقَّ جُزْؤُهَا وَهِيَ لَا تَنْقَسِمُ خُيِّرَ الْمُكْتَرِي بِالرَّدِّ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا ابْتَعْتَ عَبْدًا أَوْ دَارًا مِنْ غَاصِبٍ وَلَمْ تَعْلَمْ فَالْغَلَّةُ لَكَ فِي الْمَاضِي دُونَ الْمُسْتَحِقِّ وَكَذَلِكَ إِذَا وَزَنْتَ وَلَمْ تَعْلَمِ الشُّبْهَةَ تَصَوَّرِ السَّبَبَ فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْوَاهِبَ لِمُورِثِكَ غَاصِبٌ فَالْغَلَّةُ لِلْمُسْتَحِقِّ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ وَيُحْمَلُ عَلَى الْحَدِّ مَعَ الْجَهْلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعُدْوَانِ وَلَوْ وُهِبَ لَكَ وَأَنْتَ عَالِمٌ بِالْغَصْبِ رَجَعَ الْمُسْتَحِقُّ بِالْغَلَّةِ عَلَى أَيِّكُمَا شَاءَ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْغَلَّةِ فَإِنْ كَانَ عَدِيمًا رَجَعَ عَلَيْكَ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْإِتْلَافِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ لَكَ ثوبا أَو طَعَاما فأكلته أَو لبس الثَّوْبَ حَتَّى أَبْلَيْتَهُ أَوْ دَابَّةً فَبِعْتَهَا وَأَكَلْتَ ثَمَنَهَا لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ وَيَرُدُّ الْغَاصِبُ وَوَارِثُهُ الْغَلَّةَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَكُونُ الْمَوْهُوبُ فِي عَدَمِ الْوَاهِبِ أَحْسَنَ حَالًا مِنَ الْوَارِثِ لِأَنَّ مَنِ ابْتَاعَ قَمْحًا فَأَكَلَهُ أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ أَوْ شَاةً فَأَكَلَهَا فَعَلَيْهِ لِلْمُسْتَحِقِّ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي غَيْرِهِ وَلَوْ هَلَكَ بِيَدِهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ وَانْتِفَاعِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْغَصْبِ وَقَامَتْ بِهَلَاكِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بَيِّنَةٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يُضَمَّنُ مَا هَلَكَ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالرَّبْعِ أَوْ إِنْ عُدِمَ بِغَيْرِ سَبَبِهِ وَكَمَا كَانَ الْمُشْتَرِي حِينَ أَكَلَ وَلَبِسَ لَهُ الْإِتْبَاعُ الضَّمَانُ كُلُّ مَنْ وَهَبَهُ غَاصِبًا غَاصِبٌ فَاسْتَعْمَلَ الْوَاجِبُ لِأَخْذِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْوَاهِبَ لِوَارِثِهِ غَاصِبٌ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ فَالْغَلَّةُ لِلْمُسْتَحِقِّ خِلَافُهُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الْغَاصِبِ لِغَلَّةِ الْحَيَوَانِ قَالَ التُّونِسِيُّ الْمُشْتَرِي إِذَا أَكَلَ الْغَلَّةَ وَلَبِسَ الثَّوْبَ يَضْمَنُ لِلْمُسْتَحِقِّ قِيمَةَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاخْتُلِفَ إِذَا أَخْطَأَ عَلَى الْعَبْدِ فَقَتَلَهُ وَإِذَا وَهَبَ مَا اشْتَرَى لَمْ يُضَمَّنْ وَرَجَعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ إِنِ انْتَفَعَ وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا شَيْءٌ وَرَجَعَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الْغَاصِبِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ الشَّيْءِ إِذَا اغْتَلَّ وَهَلَكَ كَانَ مِنْهُ وَذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي نَقَدَ فِيهِ فَالْغَلَّةُ لَهُ بِضَمَانِهِ وَلَا غَلَّةَ لِمَوْهُوبٍ وَهَبَهُ غَاصِبٌ فِي عَدَمِ الْغَاصِبِ إِذْ لَا يَضْمَنُ ثَمَنًا نَقَدَهُ وَلَا ضَمِنَهُ مَنْ وَهَبَهُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ فِي الشِّرَاءِ دُونَ الْغَضَب عَن أَشْهَبَ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَتْبَعُ أَيَّهُمَا شَاءَ الْغَاصِبَ الْوَاهِبَ أَوِ الْمَوْهُوبَ إِذَا هَلَكَ الْمَوْهُوبُ بِيَدِهِ وَاحْتَجَّ بِالْبَيْعِ أَنَّ لِمُسْتَحِقِّ الطَّعَامِ طَلَبَ الْغَاصِبِ بِهِ أَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي الْآكِلِ لَهُ إِذَا لَمْ يُجِزِ الْبَيْعَ وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ مَنْ وَهَبَهُ الْغَاصِبُ الْغَلَّةَ لَهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْغَاصِبِ كَالْمُشْتَرِي لِظَاهِرِ الشُّبْهَةِ وَلَمْ يَخْتَلِفِ ابْنُ الْقَاسِم وَأَشْهَب أَنما اسْتُعْمِلَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ سَكَنٍ أَوْ زَرْعٍ لَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ غلَّة وَلَا كِرَاء على الْغَاصِبِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا يُحَاسِبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ كِرَاءٍ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِيَ بِغَصْبِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَيَكُونَ كَالْغَاصِبِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا ابْتَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ لم تبدأ وَلَا شَيْءَ فِيهَا فَقَامَ الْمُسْتَحِقُّ وَفِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ طَابَتْ فَيَأْخُذُهَا مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذْ وَعَنْهُ مَا لَمْ تُجَذْ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ يَبِسَتْ أَوْ جُذَّتْ لَمْ يَأْخُذْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا صَارَتْ غَلَّةً لِلْمُبْتَاعِ وَلَوْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً عِنْدَ الشِّرَاءِ وَاشْتَرَطَهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ لِلْمُسَمَّى يَبِسَتْ أَمْ لَا أَوْ بِيعَتْ أَوْ أُكِلَتْ وَيُرَدُّ فِي فَوْتِهَا مِثْلُهَا إِنْ عرفت الملكية أَوِ الْقِيمَةُ إِنْ لَمْ تُعْرَفْ أَوْ ثَمَنُهَا إِنْ بَاعَهَا وَلَهُ فِي ذَلِكَ قِيمَةُ مَا سَقَى وَعَالَجَ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتُعْمِلَ غُلَامِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخراج بِالضَّمَانِ وَالصَّحِيح عتبار عُمُومِ اللَّفْظِ دُونَ خُصُوصِ السَّبَبِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَفِي حَمْلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ فِي الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي وَمَنْ ضَمِنَ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ أَوْ يَقْصُرُ عَلَى سَببه وَهُوَ من ضمن بشبهو قَوْلَانِ لِمَالِكٍ وَلِلْعُلَمَاءِ وَهُمَا عَلَى الْقَاعِدَةِ وَتَفْرِقَتُهُ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ اسْتِحْسَانٌ وَمَا اسْتُحِقَّ مِمَّا لَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ مِنْهُ فَإِنْ رَأَى فِيمَا اسْتَحَقَّ مِنْ يَدِهِ ثَمَنًا كَالْمُشْتَرِي فَقَبِلَ الْغَلَّةَ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَدَّى لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلثَّمَنِ الَّذِي دُفِعَ فِي عَدَمِ الْبَائِعِ إِنْ تَلِفَ ذَلِكَ الشَّيْءُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ تُرَدُّ الْغَلَّةُ لِأَنَّهُ إِنْ تَلِفَ رَجَعَ بِالثَّمَنِ فَلَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِشَيْءٍ الْغَلَّةُ عَلَى الضَّمَانِ وَمَا لَمْ يُؤَدِّ فِيهِ ثَمَنًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ فَيَرُدُّ الْغَلَّةَ اتِّفَاقًا لِسُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْهُ فِيمَا اغْتَلَّ أَوْ سَكَنَ فَإِنْ سَكَنَ وَلَمْ يَكُنْ فَإِنَّمَا لَكَ فِي رَدِّهِ الْكِرَاءُ لِمَنْ حَجَبَهُ قَوْلَانِ الْأَصَحُّ الرَّدُّ وَأَمَّا الْحُبُسُ يَسْتَغِلُّهُ بَعْضُ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ انْفِرَادَهُمْ بِهِ فَرِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْهِبَاتِ لَا يَرْجِعُ الْآتِي عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَرِوَايَةُ ابْنِ زِيَادٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ يَرْجِعُ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَرْجِعُ بِالْغَلَّةِ دُونَ السُّكْنَى وَلَا فَرْقَ فِي الْقِيَاسِ بَيْنَ الْحُبُسِ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ الِاسْتِغْلَالِ وَالسُّكْنَى قَالَ فَإِنْ قِيلَ الْمَوْهُوبُ وَالْوَارِثُ لَهُمَا الْغَلَّةُ وَلَمْ يُؤَدِّيَا ثَمَنًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا فَالْجَوَابُ أَنَّ الْوَارِثَ وَالْمَوْهُوبَ يَحُلَّانِ مَحَلَّ الْوَاهِبِ وَالْمَوْرُوثِ فِي وُجُوبِ الْغَلَّةِ لَهُمَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَاهِبَ وَالْمُورَثَ لَوْ كَانَا غَاصِبَيْنِ نُحِلُّهُمَا وَرَدَّ الْغَلَّةَ وَفِي الْحَدِّ الَّذِي يُدْخِلُ الْمُسْتَحَقَّ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَحِقِّ حَتَّى تَكُونَ الْغَلَّةُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ حِينَ الْقَضَاءِ لَهُ بِهِ وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى هَذَا يَجِبُ تَوْقِيفُ الْأَصْلِ الْمُسْتَحَقِّ تَوْقِيفًا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَا تَوْقِيفَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِنَّ الرُّبَاعَ لَا تُوَقَفُ مِثْلُ مَا يُحَوَّلُ وَيَزُولُ وَإِنَّمَا تُوقَفُ وَقْفًا يَمْنَعُ مِنَ الْإِحْدَاثِ فِيهِمَا وَالثَّانِي يَدْخُلُ فِي الضَّمَانِ وَتَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ وَيَجِبُ تَوْقِيفُهُ وَقْفًا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِذَا ثَبَتَ لَهُ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ فَقَالَ فِيهِ إِنَّ الْغَلَّةَ لِلْمُبْتَاعِ إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ الْحَقُّ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِقَوْلِهِ إِنَّ التَّوْقِيفَ يَجِبُ إِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي حَقَّهُ وَكَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعَ وَالثَّالِثُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ وَتَجِبُ لَهُ الْغَلَّةُ وَالتَّوْقِيفُ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ذَلِكَ قَالَ يَحْلِفُ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَتَكُونُ الْمُصِيبَةُ مِنْهُ وَالنَّفَقَةُ تَجْرِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَفِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا قَوْلَانِ وَالتَّسْوِيَةُ الْقِيَاسُ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ التَّفْرِقَةُ وَهُوَ اخْتِلَافُ قَوْلٍ وَاخْتُلِفَ فِي الْحَدِّ الَّذِي تَكُونُ بِهِ الثَّمَرَةُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ غَلَّةً فَيَكُونُ لِلْمُسْتَحِقِّ بِالطِّيبِ أَوِ الْيَبْسِ أَوِ الْجَذَاذِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَهَذَا إِذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ قَبْلَ إِبَّانِ الثَّمَرَةِ أَمَّا بَعْدَ الْإِبَّانِ فَلِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ جُذَّتْ وَعَلَى رَأْيِ أَشْهَبَ مَا لَمْ تُجَذَّ وَإِذَا جُذَّتْ فَلِلْمُشْتَرِي وَأَمَّا إِنِ اشْتَرَاهَا وَالثَّمَرَةُ مُزْهِيَةٌ وَاشْتَرَطَهَا فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطْلَقًا وَإِنْ جَذَّهَا أَوْ أَكَلَهَا وَيَغْرَمُ الْمَكِيلَةَ إِنْ تَلِفَتْ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ أَو الثّمن إِن بَاعهَا إِن فَاتَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ مُبْتَاعِهَا خُيِّرَ فِي أَخْذِهَا وَإِنْفَاذِ بَيْعِهَا وَإِنْ بَلَغَتْ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَلَيْسَ إِلَّا بِالثَّمَنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْيُبْسِ وَالْجِذَاذِ وَعَلَى الْقَوْلِ أَنَّهَا غَلَّةٌ لَهُ بِالطِّيبِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا أَنَّهَا صَارَتْ غَلَّةً بِالطِّيبِ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ بِمَا يَنُوبُ يَسْقُطُ عَنْهُ قِسْطُ الثَّمَرَةِ لِبَقَائِهَا بِيَدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ غَاصِبٍ وَمِنْ مُشْتَرٍ اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْإِبَّانِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الشِّرَاءُ بَعْدَ الْإِبَّانِ بِثَمَرَتِهَا أَوْ قبلهَا أَو بعد الإزهاء والطياب.
نَظَائِرُ:
قَالَ اللَّخْمِيُّ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي فِي خَمْسَةِ مَوَاطِنَ الِاسْتِحْقَاقُ وَإِذَا وَجَدَ عَيْبًا أَوْ وَجَدَ الشِّرَاءِ فَاسِدًا إِنْ نَقَضَ أَوْ يَرُدُّ بِفَلَسِ أَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَكَذَلِكَ لِمَنْ صَارَتْ إِلَيْهِ عَنِ الْمُشْتَرِي مِنْ وَارِثٍ أَوْ مَوْهُوبٍ لَهُ أَوْ وَارِثٍ مَوْهُوبٍ لَهُ لِأَنَّهُ يَحُلُّ مَحَلَّهُ وَلَا غَلَّةَ لِوَارِثٍ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ وَارِثٌ مِثْلُهُ فِي الْمَنْزِلَةِ أَوْ قُرْبٍ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْوَارِث ولدا طارأ عَلَيْهِ وَارِثُ وَلَدٍ آخَرَ انْتَزَعَ مِنْهُ نَصِيبَهُ وَكَذَلِكَ طرؤ الْوَالِدِ عَلَى الْأَخِ يَنْتَزِعُ مِنْهُ الْجَمِيعَ لِأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ ضَامِنٍ لِمَا اسْتَغَلَّ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ تُؤْخَذُ الثَّمَرَةُ فِي خَمْسَةِ مَسَائِلَ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ وَالْمُسْتَحِقُّ مَعَ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ يَيْبَسَ أَوْ يَكُونَ قَدْ تَوَلَّدَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَيَرُدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ مَا لَمْ تَطِبْ فَإِذَا طَابَتْ فَلِلْمُبْتَاعِ يُؤْخَذُ فِي الْفَلَسِ مَا لَمْ تُزَايِدِ الْأُصُولُ وَفِي بَعْضِهَا خِلَافٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ فِي الْغَاصِبِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ هَلْ يَغْرَمُ مَا اسْتَغَلَّهُ بِنَفْسِهِ وَهَلْ يَغْرَمُ مَا اسْتَغَلَّهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَهَلْ يَغْرَمُ مَا لَمْ يَغْتَلَّهُ مِثْلَ أَنْ يُغْلِقَ الدَّارَ وَيَبْذُرَ الْأَرْضَ وَالرَّابِعُ إِذَا اغْتُلَّ الْمَوْهُوبُ مِنْهُ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كَالْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ وَعَلَى الْغَاصِبِ قِيمَةُ مَا سَكَنَ وَاسْتَغَلَّ فَإِنْ أُعْدِمَ أَوْ غَابَ غَرِمَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي وَارِثِ الْغَاصِبِ إِذَا كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْغَصْبِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَكَذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ غَرِيبٌ فَاسْتَعَنْتَهُ فِي عَمَلٍ لَهُ بَالٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْ وَهَبَكَ مَالًا فَلِمُسْتَحِقِّهِ قِيمَةُ عَمَلِهِ عَلَيْكَ وَالْمَالُ الْمَوْهُوبُ لِأَنَّهَا مَنَافِعُ مَالِهِ وَمَا لَا بَالَ لَهُ كَسَقْيِ الدَّابَّةِ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ بِالْعَادَةِ فِي النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ لَوِ اسْتَأْجَرْتَهُ وَأَتْلَفَ الْأُجْرَةَ قَبْلَ قُدُومِ السَّيِّدِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْحُرِّيَّةَ لِأَنَّكَ لَمْ تَتَعَدَّ فِي الدَّفْعِ إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِ صِقِلِّيَةَ وَإِنْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ بِالْبَلَدِ وَاسْتَفَاضَتْ حُرِّيَّتُهُ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا غَرِمْتَ الْأُجْرَةَ مَرَّةً أُخْرَى لِضَعْفِ الْعُذْرِ وَقِيلَ يَغْرَمُ ثَانِيَةً مُطْلَقًا لِأَنَّ الْعَبْدَ بَائِعٌ لِسِلْعَةِ مَوْلَاهُ وَهِيَ خِدْمَتُهُ وَهُوَ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ دَفَعْتَ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ فَلَا يَبْرَأُ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ وَهَذَا أَقْيَسُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِالْمُدَوَّنَةِ قِيَاسًا عَلَى مَنْ أُنْفِذَتْ وَصَايَاهُ وَبِيعَتْ تَرِكَتُهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ رَقَبَتُهُ وَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحُرِّيَّةِ أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنَّمَا يَأْخُذُ سَيِّدُهُ قِيمَةَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مَا عَمِلَ كَعَيْنٍ قَائِمَةٍ إِنْ وُجِدَتْ أَخَذَ سَيِّدُهُ قِيمَتَهَا لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ وَهَبَهَا فَأَشْبَهَ هِبَةَ الْغَاصِبِ الَّذِي لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِعَدَمِهِ أَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَرَجَعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ الْأَشْبَهُ الضَّمَانَ فَاتَ أَمْ لَا فَرْعٌ فِي الْكتاب ثمنه غرمه الْهَالِك بِيَدِهِ بِغَيْر سبيه بِبَيِّنَةٍ تُسْقِطُ الْعَدَمَ الْغَاصِبُ لِضَمَانِ الْغَاصِبِ الْغَلَّةَ لِمُتَعَدِّيهِ بِخِلَافِهِ إِلَّا فِي عَدَمِ الْوَاهِبِ لِأَنَّكَ الْمُبَاشِرُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالْغَصْبِ فَيَكُونَ مُتَعَدِّيًا كَالْغَاصِبِ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ الْمُسْتَحِقُّ لِلْهِبَةِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ لِأَنَّ الْوَاهِبَ إِنْ كَانَ مُشْتَرِيًا رَجَعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ أَوْ غَاصِبًا فَعَلَى الْوَاهِبِ أَوَّلًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَى الْمَوْهُوبِ إِنْ عُدِمَ الْوَاهِبُ هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَوْهُوبُ بِالْغَصْبِ فَإِنْ عَلِمَ رَجَعَ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَاخْتُلِفَ فِي الْوَارِثِ فَقِيلَ كَالْمُشْتَرِي وَقِيلَ كَالْغَاصِبِ فَرْعٌ قَالَ لَوِ ابْتَعْتَ مِنْ غَاصِبٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَقَارًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَتْ عِنْدَكَ فَالْغَلَّةُ وَالثَّمَرَةُ لَكَ إِلَى يَوْمِ الِاسْتِحْقَاقِ بِضَمَانِكَ وَلَوْ كَانَ وَهَبَكَ رَجَعَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَيْكَ بِالْغَلَّةِ فِي عَدَمِ الْغَاصِبِ لِأَنَّكَ لَمْ تَضْمَنْ فِي ذَلِك ثمنا وديته وَلَكَ مِنَ الْغَلَّةِ قِيمَةُ عَمَلِكَ وَعِلَاجِكَ فَرْعٌ قَالَ اشْتَرَيْتَ بِدَرَاهِمَ فَأُذِيبَتْ دَنَانِيرَ رَجَعْتَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِمَا أَذَبْتَهُ مِنَ الْعَيْنِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّهُ الَّذِي تَحَقَّقَ ثَمَنًا وَلَوْ دَفَعْتَ فِي الدَّنَانِيرِ عَرَضًا رَجَعْتَ بِالدَّنَانِيرِ لِفَرْطِ التَّبَايُنِ وَالنَّقْدَانِ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ وَلَوِ اسْتَحَقَّ الْعَرَضُ مِنَ الْبَائِعِ وَرَجَعَ عَلَيْكَ بِالدَّنَانِيرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَنًا لِلسِّلْعَةِ بَلْ صَفْقَةً كَمَا لَوْ قَبَضَ الدَّنَانِيرَ فَاشْتَرَى بِهَا عرضا قَالَ بن يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا رَجَعَ فِي الدَّنَانِيرِ عَرَضًا ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ الْمُشَتَرَاةُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ يَوْمَ أَخْذِهِ إِنْ فَاتَ إِنِ اسْتَحَقَّ الْعَرَضَ الْمَأْخُوذَ بِدَفْعِ الدَّنَانِيرِ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَابَاهُ أَمْ لَا وَقَالَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِ هَذِهِ السِّلْعَةِ وَالسِّلْعَةِ الْأُولَى أَنَّا نَجْعَلُ كَأَنَّهُ بَاعَ الْأَوْلَى بِمِائَةٍ فَدَفَعَ فِيهَا السّلْعَة الثَّانِيَة فَإِن كَانَت تسوي مِائَةً رَجَعَ بِمِائَةٍ لَا ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَسَاوِي خمسين فَلَمَّا اسْتَحَقَّتْ رَجَعَ بِثَمَنِهَا وَمِمَّا وَهَبَهُ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لِلْبَيْعِ تُنْتَقَضُ بِانْتِقَاضِهِ وَأَمَّا إِنِ اسْتَحَقَّتِ السِّلْعَةُ الْأَوْلَى فَبِاسْتِحْقَاقِهَا بِطَلَ ثَمَنُهَا فَلَوْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ دَفَعَهُ أَوْ بَعْضَهُ رَجَعَ بِمَا دَفَعَ فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي دَفَعَ تُسَاوِي مِائَةً رَجَعَ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ تُسَاوِي خَمْسِينَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ أَوْ قِيمَتَهَا إِنْ فَاتَتْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُوَفُّوا لَهَا ثَمَنًا مِنْ ثَمَنِ الْأُولَى فَوَجَبَ رَدُّهَا إِلَيْهِ أَوْ قِيمَتُهَا وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ الْأُولَى أَنَا أُجِيزُ الْبَيْعَ وَآخُذُ الثَّمَنَ مِنَ الْمُبْتَاعِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ فَهُوَ بَاقٍ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ قَالَ آخُذُ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهَا ثَمَنُ سِلْعَتِي مُنِعَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ لَهُ إِذَا أَجَازَ الْبَيْعَ وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى ثَمَنٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ مَا اشْتَرَى بِهِ وَإِنَّمَا لَهُ مِثْلُهُ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا بِجَارِيَةٍ فَأَخَذَ مِنْهُ فِي الْجَارِيَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ رَجَعَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ بِالْعَشَرَةِ لِاسْتِحْقَاقِ الْجَارِيَةِ الَّتِي هِيَ ثَمَنُ الْعَبْدِ فَيَرْجِعُ عَلَى بَائِعِ الْعَبْدِ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الْجَارِيَةُ رَجَعَ بِثَمَنِهَا عَشَرَةٍ فَإِذَا قَبَضَهَا صَارَ كَ الْعَبْدُ فَيَرْجِعُ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ فَاتَ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا بَاعَ السِّلْعَةَ وَأَخَذَ فِي الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اسْتحقَّت السّلْعَة رَجَعَ الميتاع عَلَى الْبَائِعِ بِالدَّرَاهِمِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ إِجَازَةُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الدَّنَانِيرِ لِأَنَّهَا لَمْ تُقْبَضْ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهَا صَرْفٌ وَلَمْ يَنْتَقِضْ وَعَنْ سَحْنُونٍ إِذَا بَاعَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَخَذَ فِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاسْتُحِقَّتِ الدَّرَاهِمُ يَرْجِعُ بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي بَاعَ بِهَا السِّلْعَةَ وَرَآهُ صَرْفًا لَا يَرْجِعُ فِيهِ بِمِثْلِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ إِنِ اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِالدَّنَانِيرِ صَرْفٌ مُسْتَأْخَرٌ وَكَذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا صَرَفَ بِالدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ وَأَخَذَ بِالدَّرَاهِمِ سِلْعَةً فَوَجَدَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا فَرَدَّهَا رَجَعَ بِدِينَارٍ وَلَوْ رَجَعَ بِالدَّرَاهِمِ صَارَ صَرْفًا وَقَالَهُ مَالِكٌ وَعَنْ سَحْنُونٍ إِنْ بَاعَ عَبْدًا بِثَوْبٍ وَأَخَذَ فِي الثَّوْبِ دَرَاهِمَ وَاسْتَحَقَّ الْعَبْدَ رَجَعَ بِالدَّرَاهِمِ لِأَنَّ الْعَبْدَ اسْتُحِقَّ وَرَجَعَ مُشْتَرِيُهُ فِي ثَمَنِهِ وَهُوَ الثَّوْبُ فَاسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ نَفْسِهِ فَلَمَّا اسْتَحَقَّهُ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ أَخِيرًا وَهُوَ صَاحِبُ الْعَبْدِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا ابْتَعْتَهَا فَوَطِئْتَهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا فَاسْتُحِقَّتْ بِمِلْكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَلَا صَدَاقَ وَلَا أَرْشَ نَقَصَ لِأَنَّ ذَلِكَ بِالضَّمَانِ وَلِمُسْتَحِقِّهَا أَخْذُهَا مَعَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ كَجَرِّهَا وَقَدْ تَلْحَقُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ فَيَمْتَنِعُ أَخْذُهُ فَتَتَعَيَّنُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْحُكْمِ عَبْدًا قَالَهُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَجَمَاعَةُ النَّاسِ ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ لِقِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ دُونَ مَا أَدَّيْتَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ كَمَا لَوْ بَاعَكَ وَدَلَّسَ بِالسَّرِقَةِ فَسَرَقَ الْعَبْدُ مَتَاعَكَ لَمْ يُضَمَّنِ الْبَائِعُ الْمَسْرُوقَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ الْأَمَةَ وَأَنْتَ مُعْدَمٌ اتَّبَعَكَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ مَلِيًّا أَدَّى الْقَيمَةَ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَيْكَ إِنْ أَيْسَرَتْ لِأَنَّهَا عَنْهُ وَإِنْ كُنْتُمَا مَلِيَّيْنِ فَعَلَيْكَ دُونَهُ وَلَا ترجع عَلَيْهِ لِأَنَّك الْمُبَاشر لإتلافه عَلَى مُسْتَحِقِّ الْأَمَةِ أَوْ مُعْدَمَيْنَ اتَّبَعَ أَوَّلُكُمَا مُلَاءَةً لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْغَرَامَةِ فِي حَقِّكُمَا وَلَا يَلْزَمُ الِابْنُ قِيمَةَ أَمَةٍ كُنْتَ مَلِيًّا أَمْ لَا لِعَدَمِ عَوْدِ نَفْعِ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ غَيْرُهُ لَا شَيْءَ عَلَى الِابْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَيْسَرْتَ أَمْ لَا لِأَنَّ الْغُرْمَ يَتْبَعُ الْإِتْلَافَ وَلَمْ يُتْلِفْ إِلَّا أَنْتَ بِالِاسْتِيلَادِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِيمَنْ مَاتَ مِنَ الْوَلَد قيمَة لِأَنَّهُ كالأمانة الشَّرِيعَة فِي ثوب تلقيه الرّيح فِي حوزتك وَالْوَالِد لَا حق النَّسَبِ لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحِ وَالْغُرَّةِ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَبَعْدَهُ لِتَخَلُّفِهِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَلَكَ دِيَةُ قَتْلِهِ خَطَأً لِوُجُوبِ قِيمَتِهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْأَقَلُّ مِنَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَتْلِ عَبْدًا لِأَنَّهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ أَوْ مَا أُخِذَتْ مِنَ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ وَالْأَصْلُ قَدْ أَخَذْتَهُ مِنْ زِيَادَةِ أَحَدِهِمَا فَيَجِبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ اقْتَصَيْتَ فِي الْعَمْدِ فَلَا قِيمَةَ عَلَيْكَ لِعَدَمِ يَوْمِ الْحُكْمِ وَتُغَرَّمُ قِيمَةَ الْحَيِّ وَإِنْ جَاوَزْتَ الدِّيَةَ وَإِنْ أَخَذْتَ دِيَةَ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ فَعَلَيْكَ قِيمَتُهُ أَقْطَعَ يَوْمَ الْحُكْمِ وَيُنْظَرُ حُكْمُ قِيمَتِهِ صَحِيحًا أَوْ أَقْطَعَ يَوْمَ الْجِنَايَةِ فَعَلَيْكَ الْأَقَلُّ بِمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ أَوْ مَا قَبَضْتَ مِنْ دِيَةِ الْيَد لما وَلَوْ أَخَذْتَ فِيهِ غُرَّةً فَعَلَيْكَ الْأَقَلُّ مِنْهَا أَوْ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ الْغُرَّةَ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ أَصْلُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا دُونَ مَا نَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ لِأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَلْزَمْكَ قِيمَتُهَا فِي التَّنْبِيهَاتِ لَوْ قَطَعَ يَدَ الْوَلَدِ خَطَأً وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ دِينَارٍ فَأَخَذَ الْأَلْفَ دِيَةَ وَلَدِهِ قَالَ يَغْرَمُ الْوَالِدُ قِيمَةَ الْوَلَدِ أَقْطَعَ يَوْمَ يُحْكَمُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَأَقْطَعَ يَوْمَ يَجْنِي عَلَيْهِ قَدْرُ مَا أَخَذَ الْأَبُ مِنْ دِيَةِ الْوَلَدِ أُغْرِمَهَا أَوْ أَقَلُّ غُرِّمَ ذَلِكَ وَكَانَ الْفَضْلُ لِلْأَبِ أَوْ أَكْثَرُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاخْتِصَارُ هَذَا أَنَّ عَلَيْكَ قِيمَتَهُ مَقْطُوعًا يَوْمَ الْحُكْمِ وَالْأَقَلُّ مِمَّا أَخَذْتَ مِنْ دِيَةِ الْوَلَدِ أَوْ مَا نَقَصَهُ الْقَطْعُ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ بِأَنْ يُقَوَّمَ ثَلَاثَ تَقْوِيمَاتٍ يَوْمَ الْجِنَايَةِ سَلِيمًا وَأَقْطَعَ وَقِيمَتُهُ الْيَوْمَ وَيُضَافُ مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ إِلَى قيمَة الْيَوْمَ أَقْطَعَ فَيَأْخُذُهَا السَّيِّدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْيَدِ الَّتِي أخذت فَلَا يُزَاد عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَمْ تَتْلَفِ الْقِيمَةُ مِنْ يَوْمِ الْقَطْعِ أَوْ يَوْمِ الِاسْتِحْقَاقِ لَدَفَعْتَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيمًا الْآنَ لَا قَبْلَ قَطْعِهِ وَمِنْ قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا مَعَ مَا أَخَذْتَ مِنْ دِيَتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قيمتين سليما وَمَقْطُوعًا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سَلِيمًا أَقَلَّ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَاهَا وَكَانَ مَا فَضُلَ لِلْأَبِ أَوْ الِابْنِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَمْ تَلْزَمْكَ إِلَّا قِيمَتُهُ مَقْطُوعًا وَدِيَةٌ وَقَوْلُهُ الْفَضْلُ لِلْأَبِ خَالَفَهُ سَحْنُونٌ وَقَالَ الْفَضْلُ لِلِابْنِ وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى أَنَّهُ لِلْأَبِ أَيْ النَّظَرُ فِيهِ لِلْأَبِ لِأَنَّ الْوَلَدَ تَحت نظرة لِأَنَّهُ ملك للْأَب لِأَنَّهُ أَرْشُ جِنَايَةِ الْوَلَدِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ الْأَبُ كَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْوَالِد يَأْخُذُ الْأَبُ نِصْفَ دِيَةِ وَلَدِهِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ يَقْبِضُهَا لَهُ لِصِغَرِهِ وَعَنْ سَحْنُونٍ الدِّيَةُ كُلُّهَا لِلِابْنِ وَعَلَى الْأَبِ غُرْمُ دِيَتِهَا مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَا أَخَذَ فِيهِ ثُمَّ تَوَقَّفَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ مَوْضِعُهُ لِأَنَّهُ إِنْ قَالَ قِيمَةُ جَمِيعِهِ لَازِمَةٌ فَيَبْقَى أَرْشُ الْيَدِ لِلْوَلَدِ فَلِمَ قَالَ لَا يَلْزَمُهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى مَا أَخَذَ فِي الْيَدِ وَعَنْ سَحْنُون قَول ثَالِث أَن لَا يَكُونَ عَلَيْكَ مِنْ قِيمَةِ يَدِ وَلَدِهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا الدِّيَةُ لِلِابْنِ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ قِيمَتُهُ أَقْطَعَ قَالَ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنَ الدِّيَةِ الَّتِي أَخَذَ يَرُدُّ هَذَا كُلَّهُ قَالَ فَإِن قيل الدِّيَة هَا هُنَا لِلْأَبِ بِكُلِّ حَالٍ بِمَوْقِفِ الْوَلَدِ قِيلَ ذَلِكَ بِالْوِرَاثَةِ عَنِ الْوَلَدِ كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ لَصَارَتِ الدِّيَةُ لِلْأَبِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ فَلَا فَرْقَ قَالَ فَمَسْأَلَةُ أُمِّ الْوَلَدِ الْمُسْتَحِقَّةِ دَلِيلُ الْكِتَابِ وَمَفْهُومُهُ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ أَخْذُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا وَأَخْذُ قِيمَتِهِمَا مَعًا وَهَذَانِ مَعًا فِي الْكِتَابِ وَقِيمَتُهَا فَقَطْ لِأَكْثَرِ الْمَذْهَبَيْنِ وَالصَّوَابُ الْمُرَادُ فِي الْكِتَابِ عَلَى السَّيِّدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ وَالْوَلَدُ لَا سِيَّمَا وَالْإِقْرَارُ زُوِّرَ وَقَدْ يَكُونُ تَحْتَهَا وَقِيلَ يَغْلِبُ ضَرَرُ سَيِّدِهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ تَحْتَهَا وَضَرُورَةُ الْمَالِكِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ يَكُونُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ عَدِيمًا بِالْقِيمَةِ فَيَكُونُ ضَرَرًا عَلَى السَّيِّدِ وَفِي النُّكَتِ إِذَا أَخَذَ قِيمَتَهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ أَقَلَّ مِمَّا دَفَعَ مِنَ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ أَخْذَ قِيمَتِهَا كَأَخْذِ عَيْنِهَا وَفِي أَخْذِ الْعَيْنِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ لِانْتِقَاضِ الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ الْقِيمَةُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَادِي لِامْرَأَتِهِ مِنَ الْأَسْرِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ فدى مَنَافِعه ودافع الْقيمَة هَا هُنَا أَيْضًا فَتَوَصَّلَ بِهَا لِمَنَافِعِهِ أَنَّ هَذَا مَجْبُورٌ عَلَى الْقِيمَةِ وَقَدْ دَفَعَ ثَمَنًا عَلَى أَنَّهَا مِلْكٌ لَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَا دَفَعَ فَانْتَقَضَ الْبَيْعُ وَذَلِكَ مُخْتَارٌ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَوْ قَتَلَ الْوَلَدَ عَمْدًا فَصَالَحَ فِيهِ عَلَى أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ رَجَعَ عَلَى الْقَاتِلِ بِالْأَقَلِّ مِنْ بَاقِي الْقِيمَةِ أَوْ بَاقِي الدِّيَةِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ لَوْ عَفَا الْأَبُ عَنْ قَاتِلِ ابْنِهِ عَنْ غَيْرِ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَى الْمُسْتَحِقُّ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْأَبِ وَلَهُ عَلَى الْقَاتِلِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْقَتْلِ أَوِ الدِّيَةُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمِ وَقَالَ ابْنُ شباوز كَذَا لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْقَاتِلِ خِلَافَ عَفْوِ الْأَبِ عَلَى مَالٍ وَقَاسَمَهُ عَلَى عَفْوِ الْبَنِينَ عَنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْبَنَاتِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ أَوْ عَفْوًا عَلَى مَالٍ اشْترك جَمِيعهم فِيهِ وَكَذَلِكَ هَا هُنَا لِأَنَّ الْقَتْلَ لِلْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ كَمَا هُوَ هَا هُنَا لِلْأَبِ خَاصَّةً قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا قَتَلَ إِنَّمَا يَغْرَمُ الْأَبُ مَا وَصَفَ مِنَ الدِّيَةِ إِذَا قَبَضَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ مُنَجَّمَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْوَاجِبَ لَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ يَقْبِضِ الْغُرَّةَ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ عُشْرَ الْقِيمَةِ مِنَ الْعَشَرَةِ كَمَا يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنَ الدِّيَةِ إِذَا قَتَلَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا لَزِمَكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَلَّةٍ وَلَا يرق فَيَأْخذهُ السَّيِّد لتخليفه عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِالشُّبْهَةِ فِي الْغُرُورِ بِالشِّرَاءِ أَوِ النِّكَاحِ وَجُعِلَتِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْحُكْمِ لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فِي الرَّحِمِ وَلَا قِيمَةَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَا يُجْعَلُ يَوْمَ جُعِلْتَ ضَامِنًا وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا الْمُتَعَدِّي وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْقَضَاءِ بِمِثْلِ الْوَلَدِ الْمُسْتَحَقِّ فَمَعْنَاهُ عَلَى مَقَادِيرِهِمْ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قِيمَتُهُمْ وَلَوْ كَانَ يَخْرُجُ بِالْقِيمَةِ مِنْ رِقٍّ كَانَ وَلَاؤُه للْمُسْتَحقّ وَلَو كَانَ إِذَا كَانَ جَدَّهُمْ أَوْ أَخَاهُمْ أَنْ يُعْتَقَوْا عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ حُرٌّ بِسَبَبِ أَبِيهِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحَقِّ سَبَبٌ يَصِلُ بِهِ إِلَى رقّه كَأُمّ الْوَلَد يحى كَذَا لَا يُمكن من إسْلَامهَا وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْقِيمَةَ فِيهِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ إِلَّا الْمُغِيرَةَ قَالَ الْقِيمَةُ يَوْمَ وُلِدَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِن كَانَت حَامِلا يَوْم قِيَامه لَا نتظر وِلَادَتَهَا فَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ يَوْمَ تَلِدُهُ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ إِنِ اسْتُحِقَّتْ بِحُرِّيَّةٍ لَهَا صَدَاقٌ لِأَنَّهُ مُقَابِلُ وَطْءِ الْحُرَّةِ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَى أَنَّهَا وُطِئَتْ عَلَى الْمِلْكِ وَالْمَمْلُوكَةُ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلِذَلِكَ يَقُولُ لَوِ اغْتَلَّهَا الْغَلَّةُ لَهُ قَالَ وَالْأَشْبَهُ أَنْ لَا غَلَّةَ لِأَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ لِأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ رَجَعَ بِثَمَنِهِ وَوَجْهُ قَوْلِهِ يَأْخُذُهَا الْمُسْتَحِقُّ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَاسْتِيلَادُ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ وَكَأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ نِكَاحٍ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا لَوْ غَرَّتْ مِنْ نَفْسِهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ أَخْذَهَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَشُبْهَةُ كُلِّ عَقْدٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى صَحِيحِهِ وَكَذَلِكَ وَلَدُهَا وَالْقِيمَةُ تَدْفَعُ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّ وَوَجْهُ قَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ رَدُّ قِيمَتِهَا لِوَطْءٍ لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَرْفَعُ الْحَدَّ فَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ كَمَا إِذَا وَطِئَ أَمَةَ وَلَدِهِ أَوِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرِكَةَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَلَوْ مَاتَتْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ضَمِنَهَا الْمُشْتَرِي كَوَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ أَوِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَقَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَرَجَعَ مَالِكٌ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ حَتَّى مَاتَتْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ رَضِيَ الْمُسْتَحِقُّ بِأَخْذِ قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ وَلَدِهَا جُبِرْتَ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلَيْ مَالِكٍ جَمِيعًا فَتُعْطَى الْقِيمَتَيْنِ يَوْمَ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَنَعَ أَشْهَبُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْقِيَاسُ لَا يُلْزِمُ قِيمَتَهَا فِي نقض الْوِلَادَةِ وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَلْزَمَهُ ذَلِكَ لَوْ قَتَلَهَا وَلَوْ قَتَلَهَا غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ هُوَ قِيمَتَهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ غَاصِبٍ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْأَصْلِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ مَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ قِيمَةِ مَنْ وُجِدَ مِنْهُمْ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الْأَوَّلِ وَعَلَى قَوْلِ الْآخَرِ لَهُ اتِّبَاعُكَ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ وَطْئِهَا لِأَنَّكَ ضَمِنْتَهَا يَوْمَئِذٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِي الْأَوْلَادِ وَإِنْ كَانُوا قِيَامًا كَوَاطِئِ أَمَةِ ابْنِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ وَهِيَ حَيَّةٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قِيمَتُهَا فَقَطْ لِأَنَّكَ لَسْتَ بِضَامِنٍ قَالَ وَانْظُرْ قَوْلَهُ إِذَا كَانَ الْأَبُ عَدِيمًا وَالِابْنُ مَلِيًّا أَخَذَ مِنَ الِابْنِ قِيمَةَ نَفْسِهِ وَهُوَ إِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ قِيمَةَ يَوْمِ الْحُكْمِ فَكَانَ يجب إِنَّمَا تَسْتَحِقُّ قِيمَتَهُ يَوْمَئِذٍ بِمَالِهِ مِمَّا فِي يَدَيْهِ وَكَيْفَ يَصِحُّ أَخْذُ قِيمَتِهِ مِنْهُ قَالَ وَأَظُنُّ ابْنَ الْقَاسِمِ إِنَّمَا يَقُولُ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ بِغَيْرِ مَالٍ وَبِهِ يَصِحُّ قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ عَمًّا لِلْوَلَدِ أَخَذَ الْقِيمَةَ إِذْ لَا يُعْتَقُ ابْنُ الْأَخِ وَالْجَدُّ لَا يَأْخُذُ قِيمَتَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ وَلَائِهِمْ شَيْءٌ لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ بِسَبَبِ أَبِيهِمْ وَإِنَّمَا أُخِذَتِ الْقِيمَةُ فِيهِمْ بِالسُّنَّةِ قَالَ كِنَانَةُ إِذَا غُرِمْتَ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَكَانَ لَهُ مَالٌ اكْتَسَبَهُ لَمْ تُغْرَمْ بِمَالِهِ بَلْ بِغَيْرِ مَالٍ كَقِيمَةِ عَبْدٍ وَيُؤَدِّي ذَلِكَ لِلْأَبِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ شَيْءٌ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا حُكِمَ عَلَى الْأَبِ فِي عَدَمِهِ ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ مِنَ الْقِيمَةِ كَجِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسَّيِّدُ عَدِيمٌ وَكَمَنَ حُكِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ رَآهُ الْحَاكِمُ يَوْمَ أُعْدِمَ قَالَ أَشْهَبُ وَيَفِي بِالْقِيمَةِ فِي تَرِكَتِكَ لَا فِي مَالِ الْوَلَدِ إِذَا قَامَ الْمُسْتَحِقُّ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا اتَّبَعَ الْوَلَدَ فَمَنْ أُيْسِرَ مِنْهُمْ أُخِذَ مِنْهُ حِصَّةُ نَفْسِهِ فَقَطْ يَوْمَ كَانَ الْحُكْمُ وَإِنْ طَرَأَ لَكَ مَالٌ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِمَا يَنُوبُهُ فِيهِ قِيمَتَهُ وَلَا يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَقَوْلُهُ إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْوَلَدِ وَأَخَذْتَ دِيَتَهَا فَعَلَيْكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ أَقْطَعَ يَوْمَ الْحُكْمِ فِيهِ وَالْأَقَلُّ بِمَا نَقَصَ الْقَطْعُ أَوْ مَا قَبَضْتَ فِي الدِّيَةِ وَسَبَبُهُ اخْتِلَافُ الْقِيَمِ يَوْمَ الْقَطْعِ وَيَوْمَ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ يَوْمُ الْقَطْعِ هُوَ يَوْمَ الْحُكْمِ لَغَرِمْتَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ صَحِيحًا الْيَدُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ قُطِعَ خَطَأً فَدِيَتُهُ لَكَ مُنَجَّمَةً وَالْمُسْتَحَقُّ مِنْهَا قِيمَتُهُ يَأْخُذُ فِيهَا أَوَّلَ نَجْمٍ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ أَخَذَ تَمَامَهُ مِنَ الثَّانِي مِمَّا يَلِيهِ حَتَّى يَتِمَّ ثُمَّ مَا يُورَثُ عَنِ الِابْنِ مَا بَقِيَ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيمَا أَخَذْتَ فِي الْقَتْلِ كَمَا لَوْ مَاتَ وَلَا فِي الْقَطْعِ وَعَلَيْكَ قِيمَتُهُ أَقْطَعَ فَقَطْ لِأَنَّ مَا أَخَذْتَهُ دِيَةُ حُرٍّ وَإِذَا زَوَّجَكَ بِهَا رَجُلٌ وَغَرِمْتَ قِيمَةَ وَلَدِهَا مَعَ دَفْعِهَا رَجَعْتَ عَلَى مَنْ غَرَّكَ بِالصَّدَاقِ كَامِلًا وَلَا يَتْرُكُ لَهُ رُبْعَ دِينَارٍ لِأَنَّهُ بَاعَ الْبُضْعَ وَاسْتَحَقَّ فَتَرْجِعُ بِثَمَنِهِ وَلَا تَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ وَهَذَا أَصْلُ مَالِكَ وَلَوْ كَانَتِ الْعَارِيَةَ لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِسَيِّدِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَا أَعْطَيْتَهَا أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ فَيَرْجِعُ بِالْفَضْلِ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ قَالَ أَشْهَبُ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الرِّضَا وَعَنْهُ يُتِمُّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ فَلَا يُبْطِلُ حَقَّهُ صَنِيعُهَا وَتَصْدُقُ فِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا حُرَّةً وَأَنْ لَمْ تَقُمْ بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ كَذَبَتْكَ حُدَّتْ وَلَمْ يَلْحَقِ الْوَلَدُ وَعَلَى السَّيِّدِ الْبَيِّنَةُ أَنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ وَتَأْخُذُ الْوَلَدَ وَإِلَّا فَهُوَ حُرٌّ وَلَهُ قِيمَتُهُ حَالَةً عَلَى الْأَبِ يَوْمَ يُقْضَى لَهُ بِهِ فَإِنْ أُعْدِمَتِ اسْتَحْسَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْوَلَدِ فَإِنْ غَرِمَتِ الْأَمَةُ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَقًا إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّ أَوْلَادَهُمْ رَقِيقٌ مَعَهَا لِعَدَمِ حريَّة الواطيء فَإِن اسْتحق مِنَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهَا مُدَبَّرَةٌ أَخَذَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا عَبْدًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ لِأَنَّ مَنْ بَاعَ مُدَبَّرًا وَمَاتَ بِالْعِتْقِ كَانَ الثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْبَائِعِ وَعَلَى هَذَا ثَبَتَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَإِنْ كَانَتِ الَّتِي ولدتها مُكَاتَبَةً قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَلْزَمُكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ رَقِيقًا وَتُوقِفُ الْقِيمَةَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ مَحْسُوبًا مِنْ آخَرِ الْكِتَابَةِ وَيَتَعَجَّلُهَا السَّيِّدُ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْحُكْمُ حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ وَأَدَّيْتَ الْكِتَابَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ مِنْ قِيمَتِهِمْ وَأَمَّا الْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ فَأُمُّ الْوَلَدِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ مَلَكَهُمْ السَّيِّدُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا اسْتُحِقَّتْ حَامِلًا جَرَتْ عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَخْذِهَا يُؤَخِّرُهَا حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهَا حَامِلًا محمر كَذَا فَتَأْخُذُهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ فَإِنْ أَسْقَطَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ مَاتَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ دُونَهَا يَتَعَجَّلُهَا الْآنَ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَخْذُ قِيمَتِهَا يَوْمَ حَمَلَتْ وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْمُحَاكَمَةِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْقِيمَةُ وَيُخْتَلَفُ مَتَى تَكُونُ عَلَى أَحْكَامِ الْوَلَدِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْحَمْلِ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ مِنْ يَوْمِ الْحَمْلِ وَعَلَى قِيمَةِ يَوْمِ الْحَمْلِ يُخْتَلَفُ فِيهَا فَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بَعْدَ الْفِدَاءِ لِأَنَّهُ أَجَازَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا إِنْ أَحَبَّ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى دَفْعِ الْقِيمَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ افْتِدَاءَهَا الْآنَ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ كَالْوَلَدِ يَدْفَعُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَهُوَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَإِذَا اسْتَحَقَّ وَقَدْ أُنْفِقَتْ دِيَتُهُ لَمْ يُطَالِبْ لِأَنَّهُمْ غَرِمُوا بِالْحُرِّيَّةِ وَمَقَالُهُ مَعَكَ وَإِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَالْمَقَالُ لَكَ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ دون الْمُسْتَحق وَاخْتلف هَل يقوم الْوَلَد بِمَا لَهُ قَالَ المَخْزُومِي أَو بِغَيْر مَاله قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْحُكْمِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْتَحِقِّ مَقَالٌ فِي الْمَالِ وَلَوْ قِيلَ إِنَّ الْقِيمَةَ عَلَى الِابْنِ ابْتِدَاءً أَعْسَرَ الْأَبُ أَمْ لَا لَكَانَ وَجْهًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ مُتَّ وَلَمْ تَدَعْ مَالًا اتَّبَعَ الْوَلَدُ بِالْقِيمَةِ وَعَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ عَلَى الِابْنِ شَيْءٌ وَالْقِيَاسُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ وَإِنْ مُتَّ مُوسَرًا لِأَنَّ الْقِيمَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُكَ إِذَا قِيمَ عَلَيْكَ وَهَذَا قَدْ تَعَذَّرَ قَاعِدَةٌ الْمُسْقِطَةُ لِلْحَدِّ الْمُوجِبَةُ لِلُحُوقِ النَّسَبِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ شُبْهَةٌ فِي الْوَاطِئِ وَهُوَ اعْتِقَادُهُ الْحَدَّ كَمَنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً يَظُنُّهَا زَوْجَةً وَفِي الموطؤة كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّ مَا فِيهَا مِنْ مِلْكِهِ مُبِيحٌ وَمَا فِيهَا مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مُحَرَّمٌ فَيحصل الِاشْتِبَاه وَفِي الطَّرِيق وَهُوَ كَون الوطيء مُخْتَلَفًا فِيهِ لِأَنَّ الْمُجَوِّزَ مُبِيحٌ وَالْمُحَرِّمَ حَاظِرٌ فَيَحْصُلُ الِاشْتِبَاهُ تَنْبِيهٌ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ مَعْنَاهُ يَتَوَقَّعُ الضَّمَانَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا ضَمِنَ عَلَى تَقْدِيرِ التَّلَفِ وَهَذَا التَّقْدِيرُ لَمْ يَحْصُلْ بَعْدُ مَعَ أَخْذِ الْغَلَّةِ الْآنَ وَاسْتِحْقَاقُهَا يَكُونُ لِتَوَقُّعِ الضَّمَانِ لَا بِالضَّمَانِ نَفْسِهِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ لَهُ رَدُّ مَا يَبْنِيهِ مَسْجِدًا كَرَدِّ الْعِتْقِ وَفِي النُّكَتِ لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ رُدَّ كَوْنَهُ مَسْجِدًا وَمِلْكَهُ وَهُوَ قَدْ بُنِيَ لَهُ وَكَانَ هَدَمَهُ وَجُعِلَ النَّقْضُ فِي غَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْقِيمَةِ لَمْ يَكُنْ إِجْبَارًا لِآخَرَ عَلَى دَفْعِ قِيمَةِ الْأَرْضِ كَمَا تَفْعَلُ فِيمَا بنى للسكن لخُرُوج الْبناء على يَدِهِ وَتَشْبِيهِهِ بِالْعَبْدِ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقُرْبَةِ وَإِنِ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْعَبْدَ اسْتُحِقَّتْ عَيْنُهُ وَالْأَنْقَاضُ لَمْ تُسْتَحَقَّ وَهِيَ الَّتِي عُمِلَتْ مَسْجِدًا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُجْعَلُ النَّقْضُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ تَتْمِيمًا لِقَصْدِ الْقُرْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَوْضِعِهِ ذَلِكَ مَسْجِدٌ فَلْيَنْقُلِ النَّقْضَ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إِلَيْهِ وَيُكْرَى عَلَى نَقْلِهِ مِنْهُ وَيَجُوزُ لِمَنْ أَخَذَهُ فِي كِرَائِهِ مِلْكُهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَيحْتَمل أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنِ اشْتَرَى دَارًا مَبْنِيَّةً فَهَدَمَهَا وَبَنَى بِنَقْضِهَا مَسْجِدًا فِيهَا وَلَمْ يَزِدْ فِيهَا عَلَى نَقْضِهَا شَيْئًا فَيَأْخُذُ الْبِنَاءَ وَالْقَاعَةَ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْكَ فِيمَا هَدَمْتَ لِأَنَّكَ هَدَمْتَهَا بِشُبْهَةٍ فَيُسَاوِي الْعِتْقَ حِينَئِذٍ وَعَلَى هَذَا إِذَا أَبَى الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يُلْزِمَكَ قِيمَةَ النَّقْضِ مَنْقُوضًا لِأَنَّكَ لَمَّا بَنَيْتَ بِهِ الْمَسْجِدَ فَقَدْ أَفَتَّهُ لِأَنَّهُ بِسَبَبِ هَدْمِكَ لَا يَتَحَصَّلُ بِكَمَالِهِ وَإِذَا أَدَّيْتَ قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا وَهَدَمْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَعَلْتَ النَّقْضَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ لِأَنَّكَ قَدْ أَبَنْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَجَعَلْتَهُ لِلَّهِ وَإِن رَضِي الْمُسْتَحق بذلك النَّقْص فَلَهُ مِلْكُهُ وَلَا يَلْزَمُكَ شَيْءٌ قَالَ التُّونِسِيُّ قَالَ سَحْنُونٌ مَعْنَى مَا فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ غَاصِبًا أَمَّا لَوْ كَانَ مُشْتَرِيًا فَلَهُ قيمَة بنائِهِ قَائِما يَجْعَل الْقِيمَةَ فِي حُبُسٍ آخَرَ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ أَرَادَ أَنَّهُ لَمَّا حَبَسَ الْأَنْقَاضَ لَمْ يَقَضِ فِيهَا بِقِيمَةٍ وَإِنْ بَنَى بِشُبْهَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّ سَحْنُونًا لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ الْأَنْقَاضِ مَنْقُوضًا لَمَا كَانَ ذَلِكَ إِبْطَالًا لِلْحُبُسِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِعْطَاءُ الْقِيمَةِ مَنْقُوضًا كَذَلِكَ أَنْتَ إِنَّمَا تُعْطِي قِيمَةَ بِنَائِهِ قَائِمًا فَإِذَا وَهَبْتَ حَقَّكَ لِأَنَّ الْبِنَاءَ لَيْسَ لَكَ بَلْ لِلَّهِ وَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ فِي الَّذِي بَنَى فِي أَرْضٍ بِشُبْهَةٍ فَثَبَتَ أَنَّهَا حُبُسٌ يُقْلَعُ الْبِنَاءُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِيلَ لِسَحْنُونٍ فَكَيْفَ يُقْلَعُ وَقَدْ بنى بِشُبْهَة قيل فَمن قَالَ يُعْطِيهِ قِيمَةَ بِنَائِهِ قِيلَ لَهُ فَيَشْتَرِكَانِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ يُلْزِمُ بَيْعَ الْحُبُسِ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَمْ يُنْكِرْ قِيلَ أَفَيُعْطِيهِ الْمُحْبِسُ قِيمَةَ بِنَائِهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُقْلِعُ بِنَاءَهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْقَوْلُ بِهَدْمِ الْبِنَاءِ وَإِنْ كَانَ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ لَمْ يَهْدِمْ عَلَيْهِ وَقِيلَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا أَوْ يُعْطِيكَ قِيمَةَ أَرْضِكَ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي أَعْطَاهُ قِيمَتَهُ مَهْدُومًا وَبَقِيَ لَهُ قَائِما وَقَالَ سَحْنُونٍ أَحْسَنُ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَأْخُذُ بِحَقِّ تَقْدِيمٍ عَلَى الْحُبُسِ وَيَرُدُّهُ مِنْ أَصْلِهُ فَلَهُ إِذَا ثَبَتَ تَعَدِّيهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَا لَا بُدَّ من نقضه وهضمه لِأَنَّ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ لَا يُوَافِقُ بِنَاءَ الدُّورِ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ هَدْمٍ هُدِمَ وَجُعِلَ غَيْرُهُ أُخِذَ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ كَانَ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ وَأَبَى الْمُسْتَحِقُّ مِنْ دَفْعِ الْقِيمَةِ لِلْبِنَاءِ وَأَبَيْتَ مِنْ دَفْعِ قِيمَةِ الْأَرْضِ كُنْتُمَا شَرِيكَيْنِ فَإِنْ حَمَلَ الْقَسَمَ وَكَانَ فِيمَا يَنُوبُ الْحُبُسُ مَا يَكُونُ مَسْجِدًا قُسِمَ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلِ الْقَسَمَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَكُونُ مَسْجِدًا بِيعَ وَجُعِلَ فِي مِثْلِهِ وَأَمَّا إِذَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ بَنَى أَرْضًا دَارًا ثمَّ ثَبت أَنَّهَا مسد لَمْ يَكُنْ لِلْبَانِي قِيمَتُهُ قَائِمًا لِتَقَدُّمِ حَقٍّ صَحِيحٍ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْقَاعَةَ حَبْسٌ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ قِيلَ لِلْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ قَائِمًا وَيَكُونُ لَكُمْ الِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَى وَقْتِ يَسْقُطُ حَقُّكُمْ مِنَ الْحُبُسِ بِالْمَوْتِ أَوْ بِانْتِفَاءِ الْأَجَلِ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَإِنْ رَجَعَتِ الْأَرْضُ إِلَى مُحْبِسِهَا كَانَ لِوَرَثَةِ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ أَخْذُ قِيمَةِ ذَلِكَ قَائِمًا كَمَا كَانَ لِمُورِثِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَحُلُّونَ مَحَلَّهُ فَإِنْ أَبَى كَانُوا شُرَكَاءَ مَعَهُمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَإِنْ أَبَى الْمُحْبَسُ عَلَيْهِمْ إِعْطَاءَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ قَائِمًا أَعْطَاهُ مَالِكُ الْأَرْضِ وَبَقِيَ شَرِيكًا مَعَ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِهِ فَإِنْ أَبَى كَانَ الْبَانِي شَرِيكًا بِقَدْرِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ قَائِمًا فَمَا نَابَهُ سَكَنَهُ أَوْ بَاعَهُ وَمَا نَابَ الْمُحْبَسَ عَلَيْهِمْ سَكَنُوهُ فَإِذَا انْقَضَى حَقُّهُمْ فِي الْحُبُسِ عَاد ذَلِك الْقدر للمحبس على إِحْدَى قَوْلَيْ مَالِكٍ إِنَّ الْحُبُسَ عَلَى الْمُعَيَّنَيْنِ يَعُودُ مِلْكًا وَعَلَى قَوْلِهِ يَرْجِعُ مَرْجِعَ الْأَحْبَاسِ فَإِنَّمَا يُعْطَى قِيمَتَهُ قَائِمًا عَلَى أَنَّهُ يَبْقَى إِلَى انْقِضَاءِ حَقِّ مَنْ حُبِسَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُهْدَمْ وعَلى قَول سَحْنُون وَالْحَبْس وَغَيره سَوَاء يجوز للباني إِعْطَاء قِيمَةِ الْأَرْضِ إِذَا لَمْ يُعْطِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَيَجْعَلُ الْقِيمَةَ فِي مِثْلِهِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتُحِقَّ بَعْضُ الثِّيَابِ الْكَثِيرَةِ الْمُشْتَرَاةِ أَوِ الْمصَالح عَلَيْهِ أَو وجدت بِهِ عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ أَقَلُّهَا رَجَعْتَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ وَجْهُ الصَّفْقَةِ انْتَقَضَتْ كُلُّهَا وَيَرُدُّ بَاقِيهَا لِفَوَاتِ مَقْصُودِ الْعَقْدِ وَيُمْتَنَعُ التَّمَسُّكُ بِبَاقِيهَا بِحِصَّتِهِ إِذْ لَا يَعْرِفُ حَتَّى يَقُومَ فَهُوَ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ وَيَلْزَمُكَ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ الْمُسْتَحَقِّ قَلِيلُهُ بَاقِيهِ وَيَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَيُخَيَّرُ فِي الْكَثِيرِ بَيْنَ حَبْسِ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ وَرَدِّهِ وَكَذَلِكَ الْجُزْءُ الشَّائِعُ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ لِلْعِلْمِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ قَبْلَ الرِّضَا بِهِ وَالسِّلَعُ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ حِصَّةُ كُلِّ سِلْعَةٍ مَا يَنُوبُهُ مِنَ الثَّمَنِ يَوْمَ الْعَقْدِ فِي التَّنْبِيهَاتِ لَوْ عَلِمَ مَا يَنُوبُ الْبَاقِي مِنَ الثِّيَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا مَعًا لِأَنَّهُ بَيْعٌ مُؤْتَنِفٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَجَازَ ابْنُ حَبِيبٍ التَّمَسُّكَ بِالْبَاقِي وَإِنْ كَرِهَ الْبَائِعُ لِتَقَدُّمِ الرِّضَا وَالْعَقْدِ.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ صُبْرَتَيْنِ قَمْحًا وَشَعِيرًا جُزَافًا فِي صَفْقَةٍ بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ صُبْرَةٍ خَمْسِينَ أَوْ ثِيَابًا أَوْ رَقِيقًا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّمَنِ كَذَا فَاسْتَحَقَّ أَحَدٌ ذَلِكَ وُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى الْجُمْلَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَا سَمَّيْنَا لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ حُكْمِيٌّ كَالْإِتْلَافِ يَرْجِعُ لِلتَّوْزِيعِ وَالْكَيْلِ لِعَقْدٍ اخْتِيَارِيٍّ وَلَوْ كَانَ عَلَى كُلِّ قَفِيزٍ بِدِينَارٍ امْتُنِعَ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِمِقْدَارِ الْقَمْحِ وَإِنْ كَثُرَ رِبْحُ الْمُشْتَرِي أَوْ قَلَّ خُسْرُهُ فَالثَّمَنُ مَجْهُولٌ وَلَوِ اسْتَحَقَّ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ بِحُرِّيَّةٍ وَهُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ لَرَدَدْتَ الْآخَرَ لِذَهَابِ مَقْصُودِ الْعَقْدِ وَإِلَّا لَزِمَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَيَقُومُ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فِي النُّكَتِ إِنَّمَا يُمْتَنَعُ بَيْعُ صُبْرَةِ قَمْحٍ وَصُبْرَةِ شَعِيرٍ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّخَاطُرِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَطْمَعُ أَنْ يَكُونَ الْقَمْح أَكثر فَيَأْخُذ بِسِعْرِ الشَّعِيرِ وَالْبَائِعَ يَقُولُ قَلَّ الشَّعِيرُ فَبِعْتُهُ مِنْهُ أَكْثَرَ بِثَمَنِ الْقَمْحِ وَيَجُوزُ فِي الصُّبْرَتَيْنِ عَشَرَةٌ مِنْ هَذِهِ وَعَشَرَةٌ مِنْ هَذِهِ كُلُّ فقيز بِكَذَا لِعَدَمِ الْمُخَاطَرَةِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَإِنَّمَا أُلْغِيَتِ الْقِسْمَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ هَذَا بِكَذَا إِلَّا عَلَى أَنَّ الْآخَرَ بِكَذَا فَبَعْضُهَا يَحْمِلُ بَعْضًا وَقِيلَ الْبَيْعُ فَاسِدٌ إِذَا أطلقت البيع هَكَذَا لِأَنَّهُ كالمشترط أَن لَا يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَأَنْ يَرْجِعَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِمَا سَمَّيَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ لَا يَنْقَسِمُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْحِصَّةِ وَلَا يَرْجِعُ فِي عَيْنِهِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اصْطَلَحْتُمَا عَلَى الْإِقْرَارِ عَلَى عِوَضٍ بِاسْتِحْقَاقٍ رَجَعْتَ عَلَيْهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ بِتَغْيِيرِ سُوقٍ أَوْ بَدَنٍ فَقِيمَتُهُ لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِهِ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ فَاسْتَحْقَقْتَ مَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ فِي الْعِوَضِ وَإِن لَمْ يَفُتْ قَالَ التُّونِسِيُّ قِيلَ لَا يَرْجِعُ فِي صُلْحِ الْإِنْكَارِ فِيمَا دَفَعَ لِأَنَّهُ بَدَلٌ لتمر الْمُخَاصمَة قد يحصل ذَلِكَ فَقِيلَ يَرْجِعُ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ فِي الْقرب دون الْبعد لِأَن فِي الْبعد فَوت بِقِيمَتِهَا لَوْلَا الصُّلْحُ وَأَمَّا إِذَا اسْتَحَقَّ مَا أَخَذَ الْمُدَّعِي رَجَعَ بِقِيمَتِهِ وَهَذَا أَصْلٌ الرُّجُوعُ إِلَى الْخُصُومَات رَجَعَ إِلَى غزر فَالرُّجُوعُ بِقِيمَتِهِ مَا اسْتَحَقَّ كَمَا لَا يَرْجِعُ إِلَى الدَّمِ فِي الْعَمْدِ وَلَا إِلَى الْعِصْمَةِ فِي الْخُلْعِ الَّتِي فَاتَتْ وَكَذَلِكَ يَجِبُ فِي الْغَرَرِ لَوْ صَالَحَهُ عَلَى خِدْمَةِ جِنَانِهِ بِشَيْءٍ اسْتحق رَجَعَ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا عَنِ الْغَرَرِ وَقِيلَ يَرْجِعَانِ فِي الصُّلْحِ عَلَى الْإِقْرَارِ عَلَى الْخُصُومَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ إِنِ اسْتَحَقَّ مَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ رَجَعَ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَا دَفَعَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لِلْمُدَّعِي وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْهُ ظُلْمًا وَقَالَ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ ابْنُ اللَّبَّادِ الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِنَا إِذَا اسْتَحَقَّ مَا بِيَدِ الْمُدَّعِي فِي الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ كَمُدَّعِي دَارٍ فَيُصَالِحُ عَلَى عَبْدٍ فَيَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيُّهُمَا اسْتَحَقَّ انْتَقَضَ الصُّلْحُ فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ فِي الْعَبْدِ وَالْعَبْدُ رَجَعَ فِي دَعْوَاهُ الدَّارَ وَمنع سَحْنُون الأول لِأَنَّهُ دَفَعَهُ كَدَفْعِ الْخُصُومَةِ وَقِيلَ إِنْ طَالَ الْأَمْرُ مِمَّا يَهْلِكُ فِيهِ الْبُنْيَانُ لَمْ يَرْجِعْ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنِ ادَّعَى سُدْسَ دَارٍ فَصَالَحَ بَعْدَ الْإِنْكَارِ عَلَى شِقْصٍ اسْتُشْفِعَ بِقِيمَةِ الْمُدَّعَى فِيهِ فَهَذَا يَرْجِعُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ فِي الدَّعْوَى كَالْبَيْاعَاتِ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ يُسْتَشْفَعُ بِقِيمَةِ السُّدْسِ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُشْفَعُ بِشَيْءٍ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ فِي الْعَبْدِ أَحْسَنُ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ يَدِهِ يَقُولُ لِلْمُدَّعِي إِنْ كُنْتَ مُحِقًّا فَهُوَ شِرَاءٌ فَعَلَيْكَ رَدُّ الْعِوَضِ أَوْ مُبْطَلًا أَوْ يَقُولُ الْآنَ إِنَّهَا دَارِي حُرِّمَ عَلَيْكَ مَا أَخَذْتَهُ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِذَا اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَحْسَنُ لِأَنَّ الصُّلْحَ فِي الْغَالِبِ بِبَعْضِ قِيمَةِ الْمُدَّعَى فِيهِ فَلَمْ يَجِبِ الرُّجُوعُ بِبَعْضِ قِيمَةِ الدَّارِ وَلَا فِي الدَّعْوَى كالصداق الْخُلْعِ وَدَمِ الْعَمْدِ وَإِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْعَبْدِ فَلِلْمُدَّعِي عَلَى أَصْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ رَدَّ الْبَاقِيَ وَيَرْجِعُ عَلَى طَلَبِهِ أَوِ التَّمَسُّك وَالِد كَذَا فِي بالمطالبة بِنِصْفِ الدَّارِ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي إِمْضَاءِ الصُّلْحِ بِنِصْفِ الدَّارِ وَيَقُولُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ شِئْتَ تَمَسَّكْتَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ لَكَ أَوْ يَرُدُّهُ وَيَرْجِعُ فِي الْخُصُومَةِ لِأَنِّي إِنَّمَا قَصَدْتُ بِالصُّلْحِ دَفْعَ الْخُصُومَةِ فَإِذَا كُنْتَ تَعُودُ إِلَيْهَا تَضَرَّرْتَ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ لَهُ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ وَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ وَهُوَ أَقْيَسُ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ لَكَ عَلَيْهِ مِائَتَانِ فَصَالَحْتَهُ عَلَى تَرْكِ مِائَةٍ وَأَخْذِ عَبْدِهِ مَيْمُونًا فَاسْتحقَّ رجعت بِالْمِائَتَيْنِ لِأَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ سِلْعَةً نَقْدًا أَوْ مَضْمُونَةً مُؤَجَّلَةً فَإِنَّمَا وَقَعَ الْبَيْعُ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ وَاعْتُبِرَ الْفِعْلُ دُونَ الْقَوْلِ فَرْعٌ قَالَ إِذَا اسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ بِهِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ رَجَعْتَ بِقِيمَتِهِ وَتَعَذَّرَ الْقَتْلُ بِشُبْهَةِ الْمُصَالَحَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ صَادِقا فَاسْتَحَقَّ أَوْ ظَهَرَ مَعِيبًا فَقِيمَتُهُ وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْعِوَضَ فِيهِ بَيْعٌ لَا يَضُرُّ اسْتِحْقَاقُهُ وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ سَوَاء اسْتحق بِملك أَو حريَّة وَقَالَ لمغيرة يَرْجِعُ فِي الْحُرِّيَّةِ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يُمْهِرْهَا شَيْئًا بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ لِأَنَّ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ وَإِذَا مَاتَ فِي يَدَيْهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّ بِمِلْكٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا كَمَا لَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِالِاسْتِحْقَاقِ يَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بِحَرِيَّةٍ رَجَعْتَ عَلَيْهِ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَفِي الْكِتَابِ إِنْ تَزَوَّجَتْ بِشِقْصٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ لَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ أَقْرَبُ إِلَى الثَّمَنِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَالْمُكَاتَبُ عَلَى عَرَضٍ مَوْصُوفٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ طَعَامٍ فَيُقْبِضُهُ وَيُعْتَقُ رَدٌّ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَنَفَذَ الْعِتْقُ وَعَنْهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَادَ مُكَاتَبًا لَيْسَ بَقَاءُ الْكِتَابَةِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُرَدُّ عِتْقُهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ قَدْ تَمَّتْ وَيَتَّبِعُ بِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ غَرَّ بِشَيْءٍ تَقَدَّمَتْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ رَجَعَ مُكَاتَبًا وَلَوِ أَعْتَقَهُ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ مكَاتب لَا يُرِيد الْعِتْقُ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَكَأَنَّهُ مَالٌ انْتَزَعَهُ مِنْهُ ثُمَّ لَوِ أَعْتَقَهُ وَلَوْ بِعْتَهُ بِنَفْسِهِ بِجَارِيَةٍ لَيْسَتْ لَهُ قَالَ تُخَيَّرُ وَهُوَ بِعَيْنِهَا فِي مِلْكِ غَيره فَردَّتْ بِعَيْب قَالَ ابْن الْقَاسِم يرهَا ويتبعه بِقِيمَتِهَا وَهُوَ حر قَامَ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا ثَبَتَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي الْعَبْدِ أَوِ الْغَصْبِ وَهُوَ صَدَاقٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ قِيلَ وَيَثْبُتُ بَعْدُ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُفْسَخُ تَعَمَّدَ الزَّوْجُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ قَالَ أَصْبَغُ وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَتْ هِيَ بَحُرِّيَّتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَا جَمِيعًا فَيَفْسَخُ قِيلَ وَيَثْبُتُ بَعْدُ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَالَحْتَ عَلَى عَيْبِ الْعَبْدِ بَعْدُ رَجَعَا صَفْقَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الثَّانِيَ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْأَوَّلِ وَإِذَا اسْتَحَقَّ أَحَدُهُمَا بَعْضَ الثّمن عَلَيْهِمَا وَنظر هَلْ هُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ أَمْ لَا عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَّمَا يَنْظُرُ فِي قِيمَتِهِمَا يَوْمَ الصُّلْحِ لِأَنَّهُ يَوْمُ تَمَامِ الْبَيْعِ فِيهِمَا وَقِيلَ يَنْظُرُ فِي الْأَوَّلِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَالثَّانِي يَوْمَ الصُّلْحِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ أَشْهَبُ إِنِ اسْتَحَقَّ الثَّانِي رَدَّ الْأَوَّلَ إِلَّا إِنْ تَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ وَإِنِ اسْتُحِقَّ الْأَوَّلُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الثَّانِي إِنْ كَانَ قَائِمًا أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ فَائِتًا وَيُرْجَعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَكَأَنَّهُ قَالَ أَخَذَ هَؤُلَاءِ وَلَا يُقَامُ عَلَيَّ فِي الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَ عَيْبًا بِالثَّانِي وَالْأَوَّلُ غَيْرُ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ هُمَا كَالصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ بِأَيِّهِمَا وُجِدَ الْعَيْبُ رَدَّهُمَا فَإِنْ وَجَدَهُ بِالثَّانِي رَدَّهُ ثُمَّ يُرَدُّ الْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يُصَالِحْ أَوْ بِالْأَوَّلِ رَدَّهُ وَرَدَّ بِالْآخرِ لِأَنَّ الْبَيْعَ انْتَقَضَ فَإِنْ فَاتَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَصَالَحَ عَنْهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِقِيمَتِهِ على عبد ثمَّ اسْتحق الأول وَلم يَنْتَقِضِ الثَّانِي لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ فِيهِمَا فَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْأَوَّلِ مِائَةً وَقِيمَةُ الْعَيْبِ عَشَرَةً وَهِيَ الَّتِي تُسْتَحَقُّ بَعْدَ الْفَوْتِ فِي الْأَوَّلِ وَهِيَ دَيْنُ الْمُشْتَرِي أَخَذَ فَإِنِ اسْتحق الأول رَجَعَ مُشْتَرِيه بتسعين وَالثَّانِي إِنِ اسْتَحَقَّ الثَّانِيَ رَجَعَ بِعَشَرَةٍ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِنْ بِعْتَ عَبْدًا لِعَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا أَوْ ظَهَرَ عَيْبٌ رَجَعَ صَاحِبُهُ فِي الَّذِي أَعْطَى فَإِنْ فَاتَ بِتَغَيُّرِ سُوقِهِ أَوْ بَدَنِهِ فقيمة يَوْمَ الْبَيْعِ وَإِنْ بِعْتَهُ بِثَوْبٍ فَاسْتُحِقَّ الثَّوْبُ وَقَدْ عَتَقَ رَجَعْتَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَإِنْ بِعْتَهُ بِجَارِيَة فقيمة الْجَارِيَة فحال سُوقُهُمَا أَوْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا فَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ بِمِلْكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَقِيمَةُ الْجَارِيَةِ يَوْمَ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِهَا وَكَذَلِكَ إِنْ زَوَّجْتَهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَوْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَقِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَذَلِكَ فَوت أخذت لَهَا مهْرا لِأَنَّ التَّزْوِيجَ عَيْبٌ وَإِنْ كَانَتْ وَخْشًا وَلَا يردهَا مبتاعها حِينَئِذٍ لَا بِالْأَرْشِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا بَاعَهُ بِجَارِيَةٍ فَاسْتَحَقَّ وَقد حَالَتْ أسواقها رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَنْ سَحْنُونٍ فِي النقاض الْبَيْعُ فِيهَا وَإِنْ تَحُلْ أَسْوَاقُهَا قَوْلَانِ قَالَ وَأَرَى أَنْ يَرُدَّ كَانَتْ مِنَ الْوَخْشِ أَوْ من الْعلي وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ أُصِبْهَا وَصَدَّقَتْهُ رُدَّتْ وَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ أَوْ قَالَ أَصَبْتُهَا لَمْ تُرَدَّ لِأَنَّهُ إِذَا غَابَ عَلَيْهَا بعض الْمُوَاضَعَةِ تَسْتَأْنِفُ اسْتِبْرَاءً وَعَلَيْكَ مَضَرَّةٌ فِي الصَّبْرِ حَتَّى تستبرأ كَمَا قِيلَ إِذَا عَقَدَ فِيهِ إِجَازَةُ أَنَّهُ فَوت لمضرة الصَّبْر وَلَو تَرَاضيا يردهَا لَمْ يُجِزْ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ دَيْنِ مَا فِيهِ مُوَاضَعَةٌ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ الْعَبْدُ وَالْجَارِيَةَ فِي أول دمهما فَلَا تَكُونُ الْغَيْبَةُ وَلَا الْإِصَابَةُ فَوْتًا وَإِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ بَعْدَ عِتْقِ الْعَبْدِ خُيِّرَ مشتريها من التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي وَيَرْجِعُ فِي نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ يَرُدُّ الْبَاقِيَ وَيَرْجِعُ فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَا يُفِيتُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ حَوَالَةً لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ وَالْعَيْبُ لَا يُفِيتُهُ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَقِ الْعَبْدُ خُيِّرَ مُشْتَرِيهَا بَيْنَ رَدِّ الْبَاقِي وَيَرْجِعُ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ أَوْ يَتَمَسَّكُ ثُمَّ يَخْتَلِفُ هَلْ يَرْجِعُ فِي نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ يَرْجِعُ شَرِيكًا.
بَابٌ«إِنْ وَجَدْتَهُ فَخُذْهُ وَإِنْ قُسِّمَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ» وَإِنَّمَا فَرَّقْنَا بَيْنَ الشَّهَادَةِ بِغَيْرِ تَحْقِيقٍ وَغَيْرِهَا من أَن الْحَاكِم ولي بيع وَذَلِكَ لِأَنَّهَا وَلَا كَذَا كَالْغَاصِبِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ عَبْدَكَ فِي دَيْنِكَ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّكَ غَصَبْتَهُ لِرَبِّهِ نَقْضُ الْبَيْعِ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ مِنْكَ وَمِنْ ذَلِكَ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَتَاعَكَ فِي دَيْنِكَ فِي غَيْبَتِكَ وَتَأْتِي فَتَثْبُتُ قَضَاءَ دَيْنِكَ فَلَا تَأْخُذُهُ إِلَّا بِدَفْعِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي وَهَذِهِ قَاعِدَةُ كُلُّ مَا بَاعَهُ الْإِمَامُ يَظُنُّهُ لَكَ فَلَكَ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ أَصْلُهُ فِي الْمَغَانِم قَالَ اللَّخْمِيّ يحل الشُّهُودُ عَلَى الْكَذِبِ إِذَا حَتَّى تُبَيَّنَ الشُّبْهَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُبِينِ يَظْهَرُ رقّه وَبَين على سَيّده حكم وَإِنَّمَا بِوَصِيَّة عَبده وَالْقَاعِدَة تبين أَن حكم لِإِحْرَازِ الثَّانِي عَلَى حَقِّهِ وَلَا يُفِيتُ مَالَهُ عِتْقٌ وَلَا غَيْرُهُ كَانَ الْأَوَّلُ مُتَعَدِّيًا أَوْ بِشُبْهَةٍ كَالْمَغْصُوبِ تَتَدَاوَلُهُ الْأَمْلَاكُ وَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ فِي دين أَو ثَبت التَّرِكَةُ لِوَارِثٍ فَيَحْكُمُ لَهُ الْحَاكِمُ وَيَبِيعُ وَتَتَدَاوَلُهُ الْأَمْلَاكُ وَيُعْتَقُ الرَّقِيقُ وَتُتَّخَذُ أُمُّ وَلَدٍ ثُمَّ تبين أَن الْوَارِث غير فَيَأْخُذُ ذَلِكَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَهَذَا أَصْلُ الْمَذْهَبِ وَلَا يُفِيتُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ مِنَ الْغَنَائِمِ إِلَّا بِالثَّمَنِ لِقَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الْقَسْمِ وَأَمَّا الْمَيِّتُ يَقْدُمُ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ مَالَهُ بِالثَّمَنِ وَجَعَلَ مَالِكٌ تَغَيُّرَهُ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَوْتًا وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُفِيتُ الْعَبْدَ فِي الْغَنَائِمِ الْعِتْقُ وَلَا والإيلاد فِي الْأمة وَيَأْخُذ الثّمن فَعَلَى هَذَا لَا يَفُوتُ رَقِيقُ الْمَشْهُودِ بِمَوْتِهِ بِنَمَاءٍ وَلَا نَقْصٍ وَلَا عِتْقٍ وَحَقُّهُ فِي عَيْنِ مَالِهِ وَيَنْدَفِعُ ضَرَرُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ بِذَلِكَ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِنْ أَسْلَمْتَ دَنَانِيرَ فِي طَعَامٍ وَغَيْرِهِ فَاسْتُحَقَّتْ قَبْلَ قَبْضِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ فَالسَّلَمُ تَامٌّ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا وَكَذَلِكَ الدَّرَاهِمُ وَالْفُلُوسُ وَالْبيع والناجز وَلَوْ أَسْلَمْتَ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ مِثْلِيًّا فَاسْتُحِقَّ أَوْ رَدَدْتَهُ بِعَيْبٍ انْتَقَضَ السَّلَمُ وَالْبَيْعُ والناجز قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لِبُطْلَانِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَيَرُدُّ مَا قَبَضَهُ وَإِنِ اسْتَهْلَكْتَهُ فَمِثْلُهُ وَلَوِ اسْتُحِقَّ الْمُسْلَمُ فِيهِ رَجَعْتَ بِمِثْلِهِ لِتَنَاوُلِ الْعَقْدِ مَا فِي الذِّمَّةِ دُونَ الْمُسْتَحَقِّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَنْ مَنَعَ الْقِيرَاطَ بِالتِّبْرِ يُنْقَضُ السَّلَمُ إِذَا اسْتُحِقَّتِ الدَّنَانِيرُ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا ابْتَعْتَ عَلَى أَنْ يَهَبَكَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْكَ شَيْئًا مَعْلُومًا جَازَ فَإِنِ اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ وَفَاتَتِ الْهِبَةُ بُعِّضَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهَا مِنْ قِيمَةِ الْهِبَةِ فَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى السِّلْعَةِ وَعَلَى مَا شُرِطَ مِنَ الْهِبَةِ قَالَ وَيُرِيدُ كَانَتِ السِّلْعَةُ وَجْهَ الصَّفْقَةِ أَمْ لَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا وَقَدْ فَاتَ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا قَائِمًا لَافْتَرَقَ حِينَئِذٍ وَجْهُ الصَّفْقَةِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ الْوَجْهَ رَدَّ قِيمَةَ الْهِبَةِ وَأَخَذَ عَرَضَهُ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا قُلْتَ أَبِيعُكَ عَبْدِي هَذَا بِثَوْبٍ مَوْصُوفٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِذَلِكَ فَالْعَبْدُ رَأْسُ الْمَالِ يَبْطُلُ السَّلَمُ بِاسْتِحْقَاقِهِ لِأَنَّهُ الْمُعَجَّلُ فِي السَّلَمِ وَلَو اسلمت ثوبا فِي اردب حِنْطَة وَهِي عشرَة دَرَاهِم إِلَى أجل الْبعد مِنْ أَجْلِ الْحِنْطَةِ جَازَ فَإِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الثَّوْبِ قَبْلَ دَفْعِهِ أَوْ بَعْدَهُ خُيِّرَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ فِي رَدِّ بَاقِيهِ وَيَنْتَقِضُ السَّلَمُ أَوْ يتماسك يلْزمه نِصْفُ الطَّعَامِ وَالدَّرَاهِمِ وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ النَّاجِزُ لِبُطْلَانِ نِصْفِ وَكَذَلِكَ كُلَّمَا يَدْخُلُ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ عَلَى الْمُسْتَحق وَالْعَبْد وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ قَالَ مُحَمَّدٌ لَوِ اسْتَحَقَّ مِنْ شَائِعٌ وَأَخْرَجَهُ الْقَسَمُ فَهُوَ كَاسْتِحْقَاقِ واش كَذَا بِعَيْنِهِ وَإِلَّا فَهُوَ كَبَعْضٍ مُسْتَقِلٍّ فَرْعٌ فِي الْكتاب إِذا اسلمت ثَوْبَيْنِ فِي رَأس فَاسْتُحِقَّ أَفْضَلَهُمَا بَطَلَ السَّلَمُ أَوْ أَدْنَاهُمَا فَعَلَيْكَ قِيمَتُهُ وَيَثْبُتُ السَّلَمُ وَكَذَلِكَ النَّاجِزُ فِي النُّكَتِ وَيُرِيد بِالْقِيمَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ قِيمَةِ الْفَرَسِ فِي صفقته إِلَى أَجله لَا قيمَة الثَّوْب قَالَ مُحَمَّدٌ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ النَّاجِزِ وَبَيْنَ هَذَا السَّالِمِ فَكَيْفَ يَسْتَوِيَانِ وَيُحْمَلُ عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ وَإِنَّمَا يَأْتِي ذَلِكَ فِي مِثْلِ دَمِ الْعَمْدِ وَالْخلْع وَالنِّكَاح مِمَّا لَا يثمن مَعْلُومٌ لِعَرَضِهِ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا تَكَافَأَ الثَّوْبَانِ فَرَضِيَ بِالْبَاقِي وَقَالَ مُشْتَرِي الطَّعَامِ قَدْ ذَهَبَ لِي نِصْفُ الطَّعَامِ وَقَصْدِي الْكَثِيرُ لِرُخْصِهِ فَقَدْ يَكُونُ لَهُ حُجَّةٌ فِي فَسْخٍ كَاسْتِحْقَاقِ نِصْفِ الطَّعَام فَإِن قيل اسْتِحْقَاق نصف الطَّعَام هَا هُنَا سَببه من قبل مُشْتَرِيه الطَّعَام بَائِع الثَّوْبَيْنِ كَذَا قِيلَ قَدْ جَعَلُوا لِبَائِعِ الثَّوْبَيْنِ بِعَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا أَنْ يُؤَدِّيَ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَيَأْخُذَ الْعَبْدُ نَفْيًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فِي الْعَبْدِ وَلَوْ رَضِيَ لَهُ بِذَلِكَ بَائِعُ الْعَبْدِ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا دَرَكَ عَلَى الْبَائِعِ وَأَخَذَ بَقِيَّةَ عَبْدِهِ بِالْقِيمَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى رِضَاهُ بِالشَّرِكَةِ لِلضَّرَرِ الدَّاخِلِ عَلَى بَائِعِ الثَّوْبَيْنِ مَعَ الْعَيْب والاستحقاق فِي أَيِّ جِهَةٍ كَانَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ مِنَ الْفَرَسِ إِذا كَانَ الثَّوْبُ الْمُسْتَحَقُّ الرُّبْعِ أَعْطَاهُ قِيمَةَ رُبْعِ الْفَرَسِ نَقْدًا عَلَى أَنْ يَقْبِضَ الْفَرَسَ إِلَى أَجَلِهِ قَالَ وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَمْ يُعْطِهِ إِلَّا قِيمَةَ رُبْعِ الْفَرَسِ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ إِلَى أَجَلِهِ فَإِنْ قِيلَ الْوَاجِبُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي رُبْعِ الْفَرَسِ فَأَعْطَى قِيمَتَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ فِيهِ الشَّرِكَةُ وَهُوَ يَوْمُ دَفْعِ الْفَرَسِ كَامِلًا إِلَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ فَرَسٍ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّرِكَةُ الْمُضِرَّةُ دَفَعَ فَرَسًا فَوَجَبَ أَنْ يُعْطَى رُبْعَ قِيمَتِهِ يَوْمَئِذٍ قِيلَ يَحْتَمِلُ هَذَا إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ مُحَمَّدٍ يَأْبَاهُ وَأَنَّهُ إِنَّمَا اعْتَبَرَ يَوْمَ وَقْعِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الشِّرَاءِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَيْعِ النَّقْدِ وَالْأَجَلِ فِي هَذَا وَلَوْ أَسْلَمَ الثَّوْبَيْنِ فِي فَرَسَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَالثَّوْبَانِ مُسْتَوِيَا الْقِيمَةِ لَسَقَطَ أَحَدُ الفرسين وَبَقِي الآخر إِلَى أحله فَإِنْ قِيلَ كُلُّ ثَوْبٍ لَهُ نِصْفُ فَرَسٍ فَكيف يعْطى فرس كَامِل قِيلَ كُلُّ ثَوْبٍ عَنِ الْفَرَسَيْنِ فَإِذَا بَقِيَ لَهُ نِصْفُ فَرَسَيْنِ جُمِعَا لَهُ فِي فَرَسٍ لِاتِّفَاقِ الصِّفَةِ وَجُبِرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِفَرَسٍ كَمَا لَو أسلم إِلَيْهِ فِي نصف فرسه مِثْلَ صِفَةِ الْأَوَّلِ إِلَى أَجْلِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا قَالَ مُحَمَّدٌ رُبْعُ قِيمَةِ الْفَرَسِ لِأَجْلِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يَأْتِي الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ بِالْفَرَسِ عِنْدَ الْأَجَلِ عَلَى الصِّفَةِ وَيَكُونُ لَهُ رُبْعُهُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَى دَابَّةً بِثَوْبَيْنِ قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْمَعْرُوفُ لمَالِك وَابْن الْقَاسِم أَن لَا يَرْجِعَ بِقِيمَةِ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ شَرِيكًا وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ الرُّجُوعَ فِي قِيمَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنَ الْفَرَسُ وَدَفَعَ قِيمَةَ رُبْعِهِ يَوْمَ يَأْخُذُهُ فَإِنِ اسْتُحِقَّ قَبْلَ الْأَجَلِ فِي دَفْعِ قِيمَةِ رُبْعِهِ الْآنَ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ إِلَى أَجْلِهِ أَوْ يُمْهِلَ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ وَيَقَعَ التَّقَابُضُ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ الرُّبْعِ عَلَى الْحُلُولِ وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَقَبَضَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ إِلَّا يَوْمَ قَبَضَ لِأَنَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ ضَمِنَهُ وَعَمَرَتْ ذِمَّتُهُ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ يَتْبَعُ الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إِذَا اسْتُحِقَّ الْأَقَلُّ أَوْ وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ لَا يُرَدُّ مَا لَمْ يُسْتَحَقَّ وَلَا التَّسْلِيمُ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِقَدْرِهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الضَّأْنُ وَالْمَاعِزُ أَخْرَجَ مِنَ الْأَكْثَرِ وَالْغَنَمُ الْمَأْخُوذَةُ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ يُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ غَنَمِ الْبَلَدِ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَاعِزٍ وَالْمَسْقِيُّ بِالْعُيُونِ وَالنَّضْحُ يُزَكَّى عَلَى الْغَالِبِ مِنْهَا وَإِذَا أَدَّيْتَ بَعْضَ الْمَالِ دُونَ بَقِيَّتِهِ زَكَّى بِغَالِبِهِ وَقِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ غَالِبِ عَيْشِ الْبَلَدِ وَالْبَيَاضُ مَعَ السَّوَادِ لَلْمَسَاقَانِ الْحُكْمُ لِلْغَاصِبِ وَإِذَا نَبَتَ أَكْثَرُ الْغَرْسِ فَلِلْغَارِسِ الْجَمِيعُ وَإِذَا نَبَتَ الْأَقَلُّ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَقِيلَ سَهْمُهُ مِنَ الْأَقَلِّ وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْغَرْسِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ سَقَطَ عَنْهُ الْعَمَلُ وَإِنْ أَطْعَمَ الْأَقَلَّ فَعَلَيْهِ الْعَمَلُ دُونَ رَبِّ الْمَالِ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا جَذَّ الْمُسَاقِي أَكْثَرَ الْحَائِطِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَقْيٌ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَعَلَيْهِ وَإِذَا أَبَرَّ أَكْثَرَ الْحَائِطِ فَجَمِيعُهُ لِلْبَائِعِ أَوِ الْأَوَّلُ فَلِلْمُبْتَاعِ أَوِ اسْتَوَيَا فَبَيْنَهُمَا وَإِذَا حَبَسَ عَلَى أَوْلَادٍ صِغَارٍ أَوْ وَهَبَ فَإِنْ حَازَ الْأَكْثَرَ صَحَّ الْحَوْزُ فِي الْجَمِيعِ وَإِذَا اسْتَوَيَا صَحَّ الْحَوْزُ وَبَطَلَ غَيْرُهُ فَرْعٌ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إِذَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي الْخُرُوجَ إِلَى بَلَدِ الْبَائِعِ بِالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ الْمُسْتَحقّين ليسترجع الثّمن مِنْهُ ذَلِك لَهُ وَإِن وَضَعَ قِيمَتَهُ لِلْمُسْتَحَقِّ ثُمَّ يَذْهَبُ بِكِتَابِ الْقَاضِي وَلِلْبَائِعِ الذَّهَابُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ بَائِعُ الْبَائِعِ وَيَضَعُ الْقِيمَةَ كَالْأَوَّلِ بِذَلِكَ الْبَلَدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ الَّتِي وَضَعَهَا الْآخَرُ فَيَضَعُ الْأَكْثَرَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ صَاحِبِ الدَّابَّةِ فَإِنْ وَضَعَ الْأَكْثَرَ وَذَهَبَ لِيَرُدَّ فَتَلِفَ قَبْلَ الرَّدِّ فَالْأَكْثَرُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ مِنْهُ الْأَقَلُّ الَّذِي وَضَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ وَرَدَّهُ أَخَذَ الْأَكْثَرَ الَّذِي وَضَعَ وَرَدَّ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ الدَّابَّةَ إِلَى صَاحِبِهَا الَّذِي اسْتَحَقَّهَا وَأَخَذَ الْأَقَلَّ الَّذِي وَضَعَهُ لَهُ وَإِنْ تَلِفَ فِي رُجُوعِهِ بِهِ فَلِصَاحِبِهِ الْمُسْتَحق لَهُ الْأَقَل الَّذِي وَضعه لَهُ وَكَذَلِكَ إِذا أَرَادَ البيع الْأَوَّلُ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ وَاضِعُ الْأَكْثَرِ أَنْ يذهب بِهِ إِلَى بلد بَائِعه وَلم يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَضَعَ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْقِيمَةَ الْأَكْثَرَ الَّذِي وَضَعَهُ أَوْ قِيمَتُهُ إِن كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الْمُوضَعِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ صَاحِبِ الدَّابَّةِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ من البَائِع وَإِن أَرَادَ الذَّهَابَ بِهِ لِمَوْضِعِ بَائِعِهِ لِأَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُ وَفِي لِبَائِعِينَ وَتَقَاصَّا فَرْعٌ فِي النَّوَادِرِ قَالَ مَالك وَابْن الْقَاسِم إِذا مَاتَت الْمُبْتَاعُ مِنْ غَاصِبٍ لَا يَعْلَمُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ وَغَيْرُهُ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ وَيُصَدَّقُ فِيهَا فِيمَا لَا يُغَاب عَلَيْهِ ويخلف فِيمَا يُغَابُ لَقَدْ هَلَكَ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ إِذَا لَمْ يَبِعِ الْغَاصِبُ بِالثَّمَنِ وَلَا بِالْقِيمَةِ وَلَا قَامَت بِبَيِّنَة بِهَلَاكِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهِ وَلَا يَضْمَنُ مُودِعُ الْغَاصِبِ فِي الْبَيْعِ غَيْرَ الثَّمَنِ وَيُصَدَّقُ فِيهِ مُبَلِّغُهُ قَالَ أَشْهَبُ وَلَا يَضْمَنُ مُودِعُ الْغَاصِبِ إِلَّا أَن يعلم أَن مودعه غَاصِب وَإِذ نَقَصَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ سَبَبِهِ فِي عُضْوٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يُضَمَّنُ لِعَدَمِ الْعُدْوَانِ وتأخذه نَاقِصَةً أَوْ تَبِيعُهَا الْغَاصِبَ بِالثَّمَنِ تَنْفِيذًا لِلْبَيْعِ أَوِ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ لِتَعَدِّيهِ وَلَا يُضَمَّنُ الْمُبْتَاع إِلَّا بِجِنَايَتِهِ أَنَّهَا أما كَذَا لِسَبَبٍ لَا يَوْمَ وَضْعِ الْيَدِ وَلَا يُضَمَّنُ مَا هُدِمَ مِنَ الدَّارِ أَوْ هَدَمَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِخِلَافِ أَكْلِ الطَّعَامِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ لِأَنَّهُ وِقَايَةُ مَالِهِ وَلَوْ هَدَمَهَا أَجْنَبِيٌّ ظُلْمًا ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ دُونَهُ وَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ مِنَ الْهَادِمِ أَخَذْتَهَا مِنْهُ وَإِنْ حَابَاهُ رَجَعْتَ بِالْمُحَابَاةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْوَطْءِ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا اسْتحقَّت بِملك أَو حريَّة قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلْحُرَّةِ صَدَاقُ الْمِثْلِ فَرْعٌ قَالَ إِذَا اسْتُحِقَّتْ بِالْحُرِّيَّةِ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ مُعْتَقَةٌ إِلَى أَجَلٍ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ بِالثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ فِي الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ كالأموات كَذَا تَمُوت عنْدك.
فَرْعٌ:
قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنه غضب مِنْكَ فَمَاتَ الْعَبْدُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَمُصِيبَتُهُ مِنْكَ لِثُبُوتِهِ لَكَ وَقَالَ سَحْنُونٌ مِنَ الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَقْضِيَ بِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ لِبَقَاءِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا انْتَفَى الْمُبْتَاعُ مِنْ وَطْئِهَا أَمَّا إِنْ أَقَرَّ وَادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَهُوَ مِنْهُ لِتَصَرُّفِهِ فِيهَا وَعَدَمِ الوثوق بِأَنَّهَا لَيست أم ولد وَقَالَ مَالِكٍ مُعَلَّلٌ فَإِنَّكَ كَمَا كُنْتَ مُخَيَّرًا بَيْنَ طَلَبِ الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ وَبَيْنَ طَلَبِ الْقِيمَةِ مِنَ الْغَاصِبِ بِالثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ فَاخْتِيَارُكَ لِلْعَبْدِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَة اخْتِيَار للْعَبد وَترك للثّمن وَالْقيمَة لَو كَانَ بدل المُشْتَرِي جاحدا للوديعة كَالْغَاصِبِ وَلَزِمتهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْجَحْدِ وَلَوِ اعْتَرَفْتَ بِدَابَّةٍ فَأَقَمْتَ شَاهدا وأوقفت لتكمل الْبَيِّنَة فنفقتها من الْإِيقَافِ عَلَى مَنْ تَكُونُ لَهُ وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَبَعٌ لِلْمِلْكِ وَكَذَلِكَ الْكُسْوَةُ وَغَيْرُهَا وَتَنْحَلُّ فِي ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يُسْلِفُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَيُنْفِقُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ فَإِن ثبتَتْ بِغَيْرِهِ رَجَعَ لترحجه بِالْيَدِ فَرْعٌ قَالَ إِذَا ابْتَاعَهُ فَجَنَى عَلَيْهِ عَبْدٌ فَأُقْيِدَ مِنْهُ خُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ أَخْذِ عَبْدِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَهُ أَخْذُ الْعَبْدِ الْجَانِي بِجِنَايَتِهِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ وَيَرْجِعَ مَنْ صَارَ لَهُ الْعَبْدُ الْجَانِي مِنْ سَيِّدِهِ إِنْ فَدَاهُ أَوِ الْمُسْتَحِقُّ إِنْ أَسْلَمَ عَلَى مَنِ اقْتَصَّ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ مُشْتَرٍ بِمَا نَقَصَهُ الْقِصَاصُ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اسْتَعَرْتَ دَابَّةً إِلَى بَلَدٍ فَبِعْتَهَا وَلَمَّا رجعت اشْتَرَيْتهَا بِأَرْبَع وَهِيَ أَحْسَنُ فَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهَا الْأَوَّلِ الْفَاضِلَةُ بِيَدِك لِأَنَّهُ ثَمَنُ مَالِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ أَخَذَهَا لَمْ يَأْخُذ السِّتَّة ويجتمع لَهُ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ وَهُوَ خِلَافُ الْقَوَاعِدِ وَقِيلَ تُرَدُّ السِّتَّةُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ الدَّابَّةَ انْفَسَخَتِ الْبياعَات كلهَا وَلَو اشْتَرَيْتهَا بنقذ غير الأول أَو مثلهَا وزنا معوض فَالْجَارِي عَلَى أَصْلِهِ رَدُّ الْجَمِيعِ لِانْتِقَاضِ الْبَيَاعَاتِ كُلِّهَا وَتَأْخُذُ نَقْدَكَ مِنَ الَّذِي بِعْتَ لَهُ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَيْتَهَا مِنْ غَاصِبٍ وَلَمْ تَعْلَمْ فَوَلَدَتْ عِنْدَكَ فَمَاتَتْ فَلَهُ أَخْذُ الْوَلَدِ فَقَطْ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَتَرْجِعُ أَنْتَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِأَنَّ مَوْتَهَا عِنْدَكَ لَا يُضْمَنُ أَوْ يَتْرُكُ الْوَلَدَ وَيَأْخُذُ مِنَ الْغَاصِبِ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ أَوِ الثَّمَنَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَبْدًا فَمَاتَ عِنْدَهُ وَتَرَكَ مَالًا فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَيَرْجِعَ الْمُبْتَاعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُ الْمَالَ لَكَ وَيُتْبِعُ الْغَاصِبَ بِالثّمن أوالقيمة وَلَوْ وَلَدَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَبَاعَهَا وَوَلَدَهَا فَلَكَ أَخذ الثّمن من الْغَاصِب وَقيمتهَا وَحدهَا يَوْمَ الْغَصْبِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ مِنْ ثَمَنٍ وَلَا قِيمَةٍ لِأَخْذِ قِيمَتِهَا قَبْلَ حُدُوثِ الْوَلَدِ وَلَهُ أَخْذُهَا مَعَ وَلَدِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِ بَعْضِهِمْ وَإِسْلَامُ بَعْضِهِمْ وَلَهُ أَخْذُ الْأُمِّ وَثَمَنِ الْأَوْلَادِ لِأَنَّهُمْ عَلَى مِلْكِهِ وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِ الْوَلَدِ وَثَمَنِ الْأُمِّ وَثَمَنِ بَاقِي الْوَلَدِ بَعْدَ فَضِّ الثَّمَنِ عَلَى قِيمَتِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ أَجَازَ بَيْعَهُمْ أَقَلَّ فَلِلْمُبْتَاعِ حُجَّةٌ فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ فَإِنْ رَدَّهُ رَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى الْغَاصِبِ أَوْ جِنْسِهِ رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ وَإِجَازَةُ بيع الْوَلَد وَحده مَشْرُوط بِبُلُوغِهِ إِلَى حَدِّ التَّفْرِقَةِ وَلَهُ أَخْذُ قِيمَةِ الْأُمِّ مِنَ الْغَاصِبِ لِدُخُولِ النَّقْصِ فِيهَا بِالْوِلَادَةِ ثُمَّ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُمْ إِذْ هُمْ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ لَمْ يَدْخُلْهُمْ نَقْصٌ وَلَوْ دَخَلَهُمْ نَقْصٌ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ مَاتُوا فَلَهُ أَخْذُ حِصَّتِهِمْ مِنَ الثَّمَنِ مِنَ الْغَاصِبِ أَوْ قِيمَتِهِمْ مِنَ الْغَاصِبِ يَوْمَ وُلِدَ وَالْأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَهُ أَخْذُهُ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِم افقه لِأَنَّهُ لَو ذهب مِنْهُ عُضْوٌ لَمْ يَضْمَنْهُ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْوَلَدَ نَقْصٌ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ غَيْرُ أَخْذِهِمْ أَوْ حِصَّتِهِمْ مِنَ الثَّمَنِ وَعَنْ أَشْهَبَ أَيْضًا إِذَا مَاتَتِ الْأُمُّ دُونَ الْوَلَدِ أَوِ الْوَلَدُ دُونَ الْأُمِّ أَخَذَ الْبَاقِيَ وَحِصَّةَ الْمَيِّتِ مِنَ الثَّمَنِ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْغَاصِبِ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ ثَمَنِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ وَهُوَ جُزْء من قَول الأول عَن أَشْهَبَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ أَخَذَ الْأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ وَيَأْخُذُ الْوَلَدَ وَيَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ بِحِصَّتِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ هُوَ الَّذِي مَاتَ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ يَوْمَ ولد وَفِي الموازنة إِذَا وَلَدَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَعْلَمْ بِغَصْبِهِ فَمَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْأُمُّ عِنْدَكَ سَوَاءٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَهُ أَخْذُ الْمَوْجُودِ مِنْهُمَا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ قِيمَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ مِنْهُ فَلَهُ الْقِيمَةُ إِنْ كَانَ حَيًّا مَعَ أَخْذِ الْأُمِّ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْغَاصِبِ فَهُوَ مِمَّا يَأْخُذُهُ مَعَهَا فَإِنْ مَاتَتِ الْأُم وَأخذت الْوَلَدَ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْأُمِّ أَوْ مَاتَتْ وَأَخَذَ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنَ الْمُشْتَرِي فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ وَلَا عَلَى الْغَاصِبِ وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْأُمُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنَ الْغَاصِبِ الْأَكْثَرَ مَنْ ثَمَنِهَا أَوْ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ مَاتَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ قَبْلَهَا وَبَقِيَ الْوَلَدُ فَلَهُ أَخْذُ الْوَلَدِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي زَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الزَّوْجِ فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا مَعَ الْوَلَدِ أَوِ الثَّمَنُ مِنَ الْغَاصِبِ أَوِ الْقِيمَةُ فَرْعٌ قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا عرفت كَذَا عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَقًا إِلَى أَجَلٍ فَأَوْلَادُهُمْ رَقِيقٌ تَبَعٌ لَهُمْ فَرْعٌ قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا غَرَّتْ أَمَةُ الِابْنِ الْأَب للْأَب كَذَا فَولدت مِنْهُ فودى قِيمَتَهَا يَوْمَ اسْتُحِقَّتْ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَيُسَلِّمُ الْأَمَةَ إِلَيْهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الِابْنِ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ قِيمَتِهَا فَرْعٌ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ بِالْغَصْبِ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْكَ الْحَدُّ وَلَا تُعَذَّرُ بِقَوْلِك ظننتها حَلَالًا لِي بِالشِّرَاءِ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَتْ لَكَ أَنَا حُرَّةٌ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا أَمَةٌ فَوَلَدُكَ رَقِيقٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالْإِقْرَارِ مِنْكَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلَا يُرَقُّ الْوَلَدُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُسْمَعُ عَلَى الْغَيْرِ وَقَدْ ثَبَتَ حَقُّ حُرِّيَّتِهِمْ قَالَ أَشهب إِذا أشهرت ببيتك أَنَّهُ غَصَبَكَهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَلَكَ وَلَدُهَا مَعَهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْكَ وَلَا شَاهِدَ لَكَ وَيُقْضَى لَكَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِأَنَّهُ لَا قَالَ كَذَا لِأَنَّكَ لَمْ تَقُلْ وَطِئَ وَلَا قَالَتِ الْبَيِّنَةُ زَنَى وَهُوَ يَقُولُ وُطِئَتْ وَطْئًا مُبَاحًا وَهَذِهِ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ وَيُعَزَّرُ لِلْغَصْبِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَقَمْتَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مُطْلَقًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا ثَبَتَ الْغَصْبُ حُدَّ إِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَاتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ وَعَلَى الْأَبِ الْقِيمَةُ إِنِ اعْتَقَدَ الْحُرِّيَّةَ فِيهَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى أَنَّهَا تَلِدُ مِنْهُ حُرًّا ثُمَّ يَسْتَحِقُّ فَوَلَدُهَا رَقِيقٌ فَإِنْ زَوَّجَهَا الْغَاصِبُ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا غرم فِي الصَّادِق لغروره وَكَأَنَّهُ بَاعَ الْبِضْعَ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَلَوْ غَرَّكَ أَجْنَبِيٌّ وَعَقَدَ لَهَا رَجَعْتَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ فَلَمْ يَغُرَّكَ لِعِلْمِكَ بِحَالِهِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا أَمَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرَّكَ وَلَوْ عَلِمَتْ هِيَ أَيْضًا فَلَا تَرْجِعُ إِلَّا عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ بِالْغُرُورِ وَإِنْ غَرَّكَ الول وَعَقَدَ غَيْرَهَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَلِيِّ لِعَدَمِ الْمُبَاشِرِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا قَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ عَلَيْهِ لِأَن الْوَلِيّ هَا هُنَا السَّيِّدُ وَوَكِيلُهُ عَقَدَ بِأَمْرِهِ فَهُوَ كَعَقْدِهِ وَلَوْ زَوجك الْوَلِيّ بِمَا عِلْمِهِ بِمَا غَرَّتْكَ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ كَمَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَهُوَ وَهِيَ عَالِمَانِ بِذَلِكَ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ دُونَهَا إِذَا هُوَ عَالِمًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا الْإِقْرَارُ مَا تَسْتَحِلُّ بِهِ.
فَرْعٌ:
قَالَ مَالِكٌ إِذَا بَنَاهَا أَعْطَاكَ مَا عَمَرْتَ مِمَّا يُشْبِهُ عَمَلَ النَّاسِ أَمَّا شَأْنُ الْإِنْفَاقِ فَمَا أَدْرِي مَا هَذَا وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِنَّمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ لَا مَا أَنْفَقَ عَظُمَ الْبِنَاءُ أَوْ قَلَّ فَرْعٌ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا ابْتَعْتَ جَمَلًا فَسَمَّنْتَهُ خُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ فِي دَفْعِ نَفَقَتِكَ عَلَيْهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَةِ جَمَلِهِ يَوْمَ قَبَضْتَهُ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا رَبَّيْتَ الصَّغِيرَ وَعَلَّمْتَهُ الصَّنْعَةَ وَأَنْفَقْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسْتَحَقُّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا لَا يُتْبِعُ بِشَيْءٍ وَفِي هَذَا الْأَصْلِ اخْتِلَافٌ وَإِنْ حَرَثْتَ الْأَرْضَ فَلَهُ إِعْطَاؤُكَ قِيمَةَ عَمَلِكِ وَإِلَّا أَعْطَيْتَهُ كِرَاءَ أَرْضِهِ وَإِلَّا أَسْلَمْتَهُ بِمَا فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا زَبَّلْتَهَا بِنَفَقَةٍ وَزَادَ ذَلِكَ فِي ثَمَنِهَا فَلَا شَيْءَ لَكَ لِأَنَّ الزِّبْلَ مُسْتَهْلَكٌ وَكَذَلِكَ تَسْمِينُ الدَّابَّةِ وَتَرْبِيَةُ الصَّغِيرِ وَتَعْلِيمُهُ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَيْتَ حُبُسًا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَبَنَيْتَ وَغَرَسْتَ فَيُقْلَعُ ذَلِكَ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ فَقِيلَ لِسَحْنُونٍ أَلَيْسَ قَدْ بَنَى بِشُبْهَةٍ قَالَ فَمَنْ يُعْطِيهِ قِيمَةَ بِنَائِهِ قِيلَ لَهُ فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ يَكُونُ هَذَا بيعا للحبس فَلَا يُنْكِرْ ذَلِكَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِيلَ يُعْطِيهِ مُسْتَحِقُّ الْحَبْس قيمَة بنائِهِ فَلم ير ذَلِك قَالَ مَالِكٌ يَقُولُ مَنْ بَنَى فِي الْحُبُسِ لَهُ فِيهِ شَيْء إِذا خرج وَلَو قُلْنَا يوطئ هَذَا قِيمَتَهُ وَجَاءَتِ الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ أَيُعْطَوْنَ أَيْضًا الْقِيمَةَ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الصِّغَرِ أَوِ الْكِبَرِ يُقِرَّانِ بِالرِّقِّ وَيُبَاعَانِ وَتُوطَأُ الْمَرْأَةُ فَتَلِدُ وَقَدْ مَاتَ بَائِعُهَا أَو أفلس يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ دَيْنًا عَلَى الْكَبِيرَيْنِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّغِيرَيْنِ لِعَدَمِ الْبَائِعِ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ اقْتَسَمَ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ فَمَاتَ عَبْدُ أَحَدِهِمْ وَاسْتُحِقَّ عَبْدُ الْآخَرِ فَالْمَيِّتُ عِنْدَهُ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي بَقِيَ عِنْدَهُ وَيَكُونُ لَهُ مِنْهُ ثُلُثُهُ فَإِنْ رَجَعَ فِي الْمُسْتَحَقِّ بِثَمَنٍ كَانَ ثُلُثَا الثَّمَنِ لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْ يَدِهِ وَثُلُثُهُ لِلْبَاقِي عِنْدَهُ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اسْتُحِقَّ عَبْدٌ أَوْ ثَوْبٌ مِنْ يَدِكَ فَقُلْتَ هُوَ تَوَالَدَ عِنْدَ بَائِعِهِ وَنُسِجَ الثَّوْبُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِثَمَنٍ لِاعْتِرَافِكَ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ ظَالِم فَهِيَ مصيبته نَزَلَتْ بِكَ اعْتَرَفْتَ بِهَا وَقَالَ أَشْهَبُ لَكَ الرُّجُوع لن الظُّلْمَ لَيْسَ عَلَيْكَ بَلْ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ زَعَمَتْ أَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ لَهُ فَرْعٌ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ قَالَ مَالِكٌ إِذَا أَشْرَكْتَهُ فِيمَا اشْتَرَيْتَهُ وَنَقَدْتُمَا ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ فَالْعُهْدَةُ عَلَيْكَ وَيَرْجِعُ عَلَيْكَ دُونَ الْبَائِعِ لِأَنَّكَ بَائِعُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ عَلَيْكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ عِنْدَ مُبَايَعَةِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ أَنْ تَتَفَاوَتَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَإِنْ تَفَاوَتَ ذَلِكَ وَفَاتَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ بَطَلَ شِرَاءُ الْبَيْعُ تَكُونُ الشَّرِكَةُ بَيْعًا مُؤْتَنِفًا لَا تُلْحَقُ شُرُوطُهُ بِالْأَوَّلِ وَعَنْ مَالِكٍ عُهْدَتُكُمَا جَمِيعًا عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّكَ مُؤْتَنِفُهُ بِنَفْسِكَ وَعُهْدَتُكَ عَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ كَذَلِكَ فَرْعٌ فِي الْجُلَّابِ إِذَا غَرَّتِ الْأَمَةُ وَادَّعَتِ الْحُرِّيَّةَ فَتَزَوَّجْتَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَّدْتَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلِسَيِّدِهَا أَخْذُهَا لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ مِنْكَ لِتُلْحِقَهُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِشُبْهَةِ اعْتِقَادِكَ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ شُبْهَةٌ كَمَا لَوْ وَطِئْتَ أَجْنَبِيَّةً تَظُنُّهَا مُبَاحَةً فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْكَ لكنه فَوْتٌ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ فَتَلْزَمُكَ الْقِيمَةُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ لَهُ قِيمَةُ الْأَمَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي وَلَدِهَا لِأَنَّ الْغُرُورَ لَمَّا أَثَّرَ فِي زَوَالِ مِلْكِ الْوَلَدِ أَثَّرَ فِي زَوَالِ مِلْكِ الْأَمَةِ وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ قَالَ أَشْهَبُ يُصَدَّقُ الزَّوْج فِي أَنه تزَوجهَا وَهِي حُرْمَة وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَعَلَى السَّيِّدِ الْبَيِّنَةُ أَنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا أَمَةً إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ وَيَأْخُذُ الْوَلَدَ وَإِلَّا فَهُوَ حُرٌّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ عَلِمْتَ بِرِقِّهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَكَ الْفِرَاقُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَبَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَهَا الْمُسَمَّى إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ فَيَرُدُّ الزَّائِدَ وَلَكَ الْبَقَاءُ عَلَى نِكَاحِهَا فَرْعٌ فِي الْجُلَّابِ إِذَا غَرَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَتَزَوَّجَتْ حُرًّا فَأَوْلَدَهَا قُوِّمَ الْوَلَدُ عَلَى أَبِيهِ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِ أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى مَاتَ السَّيِّدُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ لِتَحَقُّقِ سَبَبِ عِتْقِهِ قَالَ التِّلِمْسَانِيُّ إِنْ بَقِيَ السَّيِّدُ وَالْوَلَدُ قَدْ قُتِلَ فَلِلْأَبِ دِيَةُ حُرٍّ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِمَّا أَخَذَ أَوْ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْقَتْلِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ وَقِيلَ الْأَقَلُّ مِمَّا أَخَذَ أَوِ الْقِيمَةُ عَبْدًا لِأَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قُتِلَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ قِيمَتُهُ عَبْدًا وَإِنْ غَرَّتْ مُدَبَّرَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي وَلَدِهَا الْقِيمَةُ عَلَى رَجَاءِ أَنْ يُعْتَقَ أَوْ يُرَقَّ إِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ أَوْ يَمُوتُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَالْخَوْفُ فِي رِقِّهِ أَشَدُّ مِنْ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ لِكَثْرَةِ أَسْبَابِ رِقِّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ إِنَّمَا تَحَصَّلَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ غَرَّتْ مُكَاتَبَةٌ فَلَا شَيْءَ لِسَيِّدِهَا فِي الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ أَمَةَ عِتْقٍ بِعِتْقِهَا لِأَنَّهُ فِي كِتَابَتِهَا إِلَّا أَنْ تَعْجِزَ الْأُمُّ فَتَرْجِعُ رَقِيقًا فَيُلْزَمُ الْأَبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَبِ قِيمَتُهُ عَبْدًا فَتُوضَعُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَإِنْ عَجَزَتْ أَخَذَ السَّيِّدُ الْقِيمَةَ وَإِلَّا رَجَعَتْ لِلْأَبِ قَالَ مُحَمَّدٌ تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ أَحَبُّ إِلَيّ فيحسبها فِي الْكِتَابَةِ إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمُ الْأَبَ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ أَوْ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَأَمَّا الْمُعْتَقَةُ إِلَى أَجَلٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَعَلَى قِيمَتِهِ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِنْ غَرَّتْ الْأَمَةُ عَبْدًا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدُهَا رِقٌّ لِسَيِّدِهَا إِذْ لَا بُدَّ مِنْ رِقِّهِ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِالْمَهْرِ وَلَا يَرْجِعُ مَنْ غَرَّهُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَغُرَّهُ مِنْهَا ثُمَّ يَكُونُ الْخِيَارُ لِمُشْتَرِي الْعَبْدِ بَيْنَ التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي أَوْ يَرُدُّهُ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ لَا يفتيه حَوَالَةُ سُوقٍ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى عَرَضٍ مَوْصُوفٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ طَعَامٍ فَقَبَضْتَهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالدَّفْعِ الْعِتْقُ وَيَرْجِعُ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَقْرِيبًا لِحُرْمَةِ الْعِتْقِ وَتَسُوقُ أَعْتَقْتَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُكَاتَبٍ نَفَذَ وَكَأَنَّكَ انْتَزَعْتَ مِنْهُ ذَلِكَ وَأَعْتَقْتَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِذَا اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ بِهِ وَلَا مَالَ لِلْمُكَاتَبِ رَجَعَ مُكَاتَبًا لِبُطْلَانِ الْعِوَضِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَرْجِعُ عِتْقُهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ قُدِّمَتْ وَيُتْبِعُ بِذَلِكَ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا قَاطَعَ سَيّده على وَدِيعَة أودعت عِنْده فعرقت رُدَّ عِتْقُهُ وَرَجَعَ مُكَاتَبًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا غَرَّكَ بِشَيْءٍ تَقَدَّمَتْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ رَجَعَ مُكَاتَبًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ التَّدْلِيسِ لَوْ بِعْتَهُ نَفْسَهُ بِجَارِيَةٍ وَلَيْسَتْ لَهُ ثُمَّ وَجَدْتَ بِهَا عَيْبًا رَدَدْنَاهَا وَأَتْبَعَهُ بِقِيمَتِهَا وَتَمَّتْ حُرِّيَّتُهُ لِشَرَفِ الْعِتْقِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتُحِقَّ عِوَضُ هِبَةِ الثَّوْبِ وَهِيَ قَائِمَةٌ رَجَعْتَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُعَوَّضَ لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُهَا وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةُ الْعِوَضِ إِنْ زَادَتْ عَلَى الْهِبَةِ لِأَنَّ الَّذِي زَادَهُ أَوَّلًا فِي عِوَضِهِ عَلَى قِيمَةِ هِبَتِهِ إِنَّمَا كَانَ تطولا وَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الْهِبَةُ رَجَعَ فِي الْعِوَضِ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فِي بَدَنٍ أَوْ سُوقٍ فَقِيمَتُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا أَثَابَكَ بَعْدَ أَنْ لَزِمَتْهُ هِبَتُكَ فَقَدْ بَاعَكَ ذَلِكَ بَيْعًا بِالْقِيمَةِ فَإِنَّمَا لَكَ قِيمَتُهَا عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ قَبْلَ اللُّزُومِ فَذَلِكَ بَيْعٌ لِلْعِوَضِ فسلعتك كَذَا فَالْوَاجِبُ قِيمَةُ الْعِوَضِ كَمَنْ بَاعَ سِلْعَتَهُ بِسِلْعَةٍ وَلَوْ أَثَابَكَ دَنَانِيرَ أَوْ بَعْدَ اللُّزُومِ رَجَعْتَ قَبْلَ لُزُومِ الْهِبَةِ فَاسْتُحِقَّتِ الدَّنَانِيرُ رَجَعْتَ بِمِثْلِ الدَّنَانِيرِ أَوْ بَعْدَ اللُّزُومِ رَجَعْتَ بِقِيمَةِ سِلْعَتِكَ وَمَا زَادَكَ أَوَّلًا صِلَةٌ لَا تَرْجِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُثِيبَكَ دَنَانِيرَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا فَتَرْجِعُ بِمِثْلِ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ كَدَفْعِ الدَّنَانِيرِ أَوِ الْعَرَضِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَسْتَحِقُّ ترجع الْمَرْأَة لما اسْتحق من باها كَذَا أَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ يَوْمَ الْعَقْدِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ بِعْتَ جَارِيَةً لِعَبْدٍ فَأُعْتِقْهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ حَوَالَةِ سُوقِهَا فَلِمُبْتَاعِهَا نِصْفُهَا الْبَاقِي لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ عَبْدِهِ أَوْ رَدُّ بَاقِيهَا لِعَيْبِ الشَّرِكَةِ وَأخذ قِيمَته جَمِيعِ عَبْدِهِ لِفَوْتِهِ بِالْعِتْقِ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ وَأُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ كَانَ قَائِمًا لَمْ يُعْتَقْ فَأَرَادَ التَّمَسُّكَ بِنِصْفِ الْجَارِيَةِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَشْهَبَ وَقَالَ فِي قِيَامِ الْعَبْدِ لَهُ حَبْسُ نِصْفِ الْجَارِيَةِ وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّ نِصْفِ الْجَارِيَةِ وَأَخْذُ جَمِيعِ الْعَبْدِ فَصَارَ إِذَا حَبَسَ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ أَمْكَنَهُ الرَّدَّ فَهَذَا رُجُوعٌ مِنْهُ إِلَى مَا زَاد ابْنُ حَبِيبٍ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَا يَكُونُ لَهُ التَّخَيُّرُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا ابْتَعْتَ عَبْدًا فَبِعْتَ نِصْفَهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ رَجَعَ جَمِيعُ الْعَبْدِ فَقَدْ جَرَى الِاسْتِحْقَاقُ إِلَى مَا بِيعَ وَفِيمَا بَقِيَ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا اسْتُحِقَّ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَالْمُسْتَحَقُّ فِي مَسْأَلَتِكَ يَأْخُذُ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِهِ مِمَّا بَاعَ الْمُبْتَاعُ وَمِمَّا بَقِيَ ثُمَّ لِلْمُبْتَاعِ الثَّانِي الرُّجُوعُ مِنَ الثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ مِنْ خَاصَّتِهِ أَوْ يَرُدُّ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مُخَيَّرًا كَمَا وَصَفْنَا قَالَ سَحْنُونٌ هَذَا غَلَطٌ وَإِنَّمَا يَقَعُ الِاسْتِحْقَاقُ فِيمَا بَقِيَ بِيَدِهِ دُونَ مَا بَاعَ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ وَلَيْسَ لَكَ رَدُّ الْبَاقِي لِأَنَّهُ قَدْ بَاعَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْمُبْتَاعِ الرَّدَّ وَهُوَ عَلَى ضَرَرِ الشَّرِكَةِ دَخْلٌ لِتُزِيدَ الضَّرَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِمُشَارَكَتِكَ لِنَصَفَتِكَ فَإِذَا دَخَلَ ثَالِثٌ لَا يرضى بشركته كالشفيع إِذا سلم الشَّفَقَة بِنَاءً عَلَى أَنَّكَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ غَيْرُكَ المُشْتَرِي فَلهُ كَذَا لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا أَوْصَى بِحَجّ أَو غَيره ثمَّ أَنه اسْتحق رقبته بعد تَنْفِيذ وَصيته هُوَ مَعْرُوفُ الْحُرِّيَّةِ لَمْ يَضْمَنِ الْوَصِيُّ وَلَا مُتَوَلِّي الْحَجِّ شَيْئًا وَيَأْخُذُ السَّيِّدُ مَا كَانَ قَائِمًا مِنَ التَّرِكَةِ لَمْ يُبَعْ وَلَا يَأْخُذُ الْمَبِيعَ الْقَائِمَ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ إِلَّا بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ كَمَنْ شَهِدَ بِمَوْتِهِ فَبِيعَتْ تَرِكَتُهُ وَتَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ قَدِمَ وَكَانَ الشُّهُودُ عُدُولًا وَأَبْدَوْا مَا يَعْذُرُونَ بِهِ كَرُؤْيَتِهِ مَطْرُوحًا بَيْنَ الْقَتْلَى أَوْ بِهِ طعن لَا يحيي مَعَهُ غَالِبًا أَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَمَا لَمْ يُبَعْ وَمَا بيع بِالثّمن وَمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي بَدَنِهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ يُكَاتِبُ أَوْ تَرْجِعُ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ يَكْبُرُ الصَّغِيرُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَّا بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ ذَلِكَ فَوْتٌ فَإِنْ لَمْ تَعْذُرْ الْبَيِّنَةُ فَهِيَ كَشَهَادَةِ الزُّورِ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ حَيْثُ وَجَدَهُ وَلَهُ تَنْفِيذُ الْبَيْعِ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَلَا يَمْنَعُهُ عِتْقٌ وَلَا كِبَرُ صَغِيرٍ وَيَأْخُذُ أُمَّ الْوَلَدِ وَقِيمَتَهَا وَوَلَدَهَا مِنَ الْمُبْتَاعِ يَوْمَ الْحُكْمِ كَالْمَغْصُوبِ فِي التَّنْبِيهَاتِ تَأْوِيلُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ تَفْرِقَتُهُ فِي الشُّهُودِ بَيْنَ قَصْدِ الزُّورِ وَالِاشْتِبَاهِ عَلَيْهِمْ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَشْهَدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَأَمَّا مَتَى شَهِدُوا عِنْدَهُ فَسَوَاءٌ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ إِلَّا بِالثَّمَنِ وَفَسَّرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِخِلَافِ هَذِهِ وَأَنَّ الْحَاكِمَ لَا أَثَرَ لَهُ وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ رَدِّ امْرَأَته إِلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ حَكَمَ بِمَوْتِهِ حَاكِمٌ أَمْ لَا تَزَوَّجَتْ أَمْ لَا وَقَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ لَمْ تُرَدَّ كَالْمَقْصُودِ قَالَ التُّونِسِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الِاشْتِبَاهِ وَعَدَمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ بُطْلَانِ مَا شَهِدُوا بِهِ وَالرَّجُلُ غَيْرُ آذِنٍ فِي مَتَاعِهِ وَمَا ذَاكَ إِلَّا كَالْخَطَأِ عَلَى مَالِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ السَّبَبُ تَأْثِيرَ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ تَعَمُّدِهِمُ الزُّور أم كَذَا فَإِن قيل إِذا سلطناهم وَقَول تَعَمَّدُوا الزُّورَ فَهُمْ كَالْغَاصِبِ إِذَا بَاعَ قِيلَ إِنَّمَا يَكُونُ الْغَلَطُ عُذْرًا إِذَا سَلَّطَ الْمَالِكُ وَهَا هُنَا لَمْ يُسَلِّطْهُمْ فَإِنْ قِيلَ تَسْلِيطُ الْأَحْكَامِ كَتَسْلِيطِ الْمَالِكِ قِيلَ يَلْزَمُ فِي الَّذِينَ تَعَمَّدُوا الزُّورَ وَهُوَ لَمْ يُغْرِمْهُمْ بَلِ الْمُشْتَرِي مَا انْتَفَعَ بِهِ وَقَدْ قَالُوا الْمُسْتَحِقُّ مِنَ الْعَدُوِّ فِي الْحَرْبِ لَا بُدَّ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِأَنَّهُ اشْتَرَى فَحُكْمٌ طَرَأَ وَالْبَائِعُ يَظُنُّ الْجَوَازَ وَلِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ لَوْ ذَلِكَ مِلْكًا لَهُمْ فَبعد ملك رَبِّهِ مِنْهُ وَلَوْلَا الْحَدِيثُ وَرَدَ فِي الْمَغْنَمِ لَامْتَنَعَ أَخْذُهُ لِأَنَّ وَلَمْ يُفَوِّتْ مَالِكٌ الزَّوْجَةَ هَا هُنَا بِالدُّخُولِ بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ لِأَنَّ الْمَفْقُودَ تُزُوِّجَتِ امْرَأَتُهُ مَعَ إِمْكَانِ حَيَاتِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا بَقِيَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَدِمَ حَيًّا رَجَعَ عَلَيْهَا الْفَضْلُ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا بِحُجَّةِ أَنَّهُ رَغِبَ فِي حُرِّيَّةِ وَلَدِهَا.