فصل: النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.كتاب التَّدْبِير:

وَفِي التَّنْبِيهَاتِ مَأْخُوذٌ مِنْ إِدْبَارِ الْحَيَاةِ وَدُبْرُ كل شَيْء مَا وَرَاءه بِسُكُون الباث وَضَمِّهَا وَالْجَارِحَةُ بِالضَّمِّ لَا غَيْرُ وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ الضَّمَّ فِي غَيْرِهَا قَالَ غَيْرُهُ سُمِّيَ الْعَبْدُ مُدَبَّرًا لِأَنَّهُ يُعْتَقُ فِي دُبُرِ حَيَاةِ السَّيِّدِ وَقِيلَ لِأَنَّ السَّيِّدَ دَبَّرَ أَمْرَ دُنْيَاهُ بِمِلْكِهِ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَأَمْرَ آخِرَتِهِ بِعِتْقِهِ بِمَوْتِهِ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ تَعْلِيقُ عِتْقِ الرَّقِيقِ بِالْمَوْتِ وَأَصْلُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فَالْكِتَابُ قَوْله تَعَالَى {وافعلوا الْخَيْر} وَنَحْوُهُ وَالسُّنَّةُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ قربَة وَالنَّظَر فِي الْكَاتِب وَأَحْكَامِهِ فَهَذَانِ نَظَرَانِ:

.النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ:

وَهِي اللَّفْظ والأهل:

.الرُّكْنُ الْأَوَّلُ اللَّفْظُ:

وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ فَفِي الْجَوَاهِرِ صَرِيحُهُ دَبَّرْتُكَ وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ وَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي تَدْبِيرًا وَأَنْتَ عَتِيقٌ عَنْ دُبُرٍ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُفِيدُ تَعْلِيقَ عِتْقِهِ بِمَوْتِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ تَقْيِيدِهِ بِوَجْهٍ مَخْصُوصٍ كَقَوْلِهِ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي هَذَا فَهَذَا وَصِيَّةٌ لَا تَدْبِيرٌ وَكِنَايَتُهُ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَيَوْمَ أَمُوتُ فَهُوَ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّدْبِيرَ وَنَحْوَهُ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ أَنْتَ حُرُّ يَوْمَ أَمُوتُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِي يُسْأَلُ فَإِنْ أَرَادَ الْوَصِيَّةَ صُدِّقَ أَوِ التَّدْبِيرَ صُدِّقَ وَمُنِعَ الْبَيْعُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هِيَ وَصِيَّةٌ حَتَّى يُبَيِّنَ أَنَّهُ أَرَادَ التَّدْبِيرَ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ قَالَ هَذَا فِي غَيْرِ إِحْدَاثِ الْوَصِيَّةِ لِسَفَرٍ امْتِثَالًا لِلسُّنَّةِ فِي الْأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ فَهُوَ تَدْبِيرٌ إِنْ قَالَ ذَلِك فِي صِحَّته فِي التَّنْبِيهَاتِ مَتَى نَصَّ عَلَى لَفْظِ التَّدْبِيرِ أَوْ هُوَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي فَهُوَ تَدْبِيرٌ إِلَّا أَن يُقَيِّدهُ بِمَا يُريدهُ عَنْ حُكْمِهِ كَقَوْلِهِ مَا لَمْ أُغَيِّرْ ذَلِكَ أَوْ أَرْجِعْ عَنْهُ أَوْ أَنْسَخْهُ بِغَيْرِهِ أَوْ أُحْدِثْ فِيهِ حَدَثًا فَهُوَ وَصِيَّةٌ وَمَتَى كَانَ الْعِتْقُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُذْكَرِ التَّدْبِيرُ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ التَّدْبِيرِ وَإِذَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَلَهُ نِيَّتُهُ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَاهُ وَصِيَّةً إِذَا لَمْ يُقَيَّدْ حَتَّى يُرِيدَ التَّدْبِيرَ وَعَكَسَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ قَيَّدَ التَّدْبِيرَ بِقَوْلِهِ إِنْ مِتُّ فِي سَفَرِي أَوْ مِنْ مَرَضِي أَوْ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ هَذَا وَصِيَّة لَهُ الرُّجُوع فِيهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّدْبِيرَ وَعَنْهُ هُوَ تَدْبِيرٌ لَازِمٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي كَأَنَّ الْيَوْمَ لَمْ يَزِدْ وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَصِيَّةِ حَتَّى يَنْوِيَ غَيْرَهَا وَلَوْ قَصَدَ الْيَوْمَ لَكَانَ مُعْتَقًا إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي الْبُطْلَانِ كَالْقَائِلِ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَقَدْ سَوَّى مَالِكٌ بَيْنَ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ أَمُوتُ وَقبل موتِي بِشَهْر فَعجل الطَّلَاقَ فِيهِمَا وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ يَلْزَمُهُ إِذَا أَوْقَعَهُ إِلَى أَجَلٍ وَيُعَجَّلُ وَلَا يَلْزَمُ إِذَا أَوْقَعَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمَّا أَتَى بِلَفْظ يحْتَمل أَن يَقع مِنْهُ الطَّلَاق وَأَن لَا يَقع لِأَنَّ أَصْلَنَا التَّحْرِيمُ بِالْأَقَلِّ وَالْعِتْقُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَمِنْهُ مَا يُرْجَعُ فِيهِ فَإِذَا احْتَمَلَ رُجِعَ فِيهِ لِقَوْلِكَ وَلِذَلِكَ أَلْزَمَهُ أَشْهَبُ التَّدْبِيرَ كَمَا أَلْزَمَهُ فِي الطَّلَاقِ للطَّلَاق لِأَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي أَنْتِ طَالِق يَوْم اموت وَقبل مَوْتِي بِشَهْرٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يَكْشِفُهُ إِلَّا الْمَوْتُ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْعتْق لايعتق إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعِتْقِ إِذَا قَالَ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَالسَّيِّدُ مَلِيٌّ أُسْلِمَ إِلَيْهِ يَخْدُمُهُ فَإِذَا مَاتَ نُظِرَ فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَالسَّيِّدُ صَحِيحٌ فَهُوَ من رَأس المَال وَرجع لكراء خِدْمَتِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فِي رَأْسِ مَالِهِ أَوْ مَرِيضٌ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ وَيَلْحَقُهُ الدَّيْنُ وَلَا رُجُوعَ بِخِدْمَةٍ وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ غَيْرَ مَلِيٍّ خُورِجَ الْعَبْدُ وَوَقَفَ لَهُ خِدْمَةَ شَهْرٍ فَإِذَا زَادَ عَلَى الشَّهْرِ يَوْمٌ أُطْلِقَ لِلسَّيِّدِ مِثْلُهُ من الْمَوْقُوف هَكَذَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنْ وَافَقَ صِحَّتَهُ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَفِي النُّكَتِ لَمْ يُجِبْ فِي الْكِتَابِ فِي أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهَا مِثْلُهَا وَسَوَّى ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي مُخْتَصَرِهِ بَيْنَهُمَا وَالْقَائِلُ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَوْ بِسَنَةٍ وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَلِيٍّ خُورِجَ وَوُقِفَ خَرَاجُهُ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَشَهْرٌ بَعْدَهَا أُعْطِيَ السَّيِّدُ خَرَاجَ شَهْرٍ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يَنُوبُ كُلَّ شَهْرٍ مِنَ الْخَرَاجِ فَكُلَّمَا مَضَى شَهْرٌ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ أُعْطِيَ خَرَاجَ شَهْرٍ مِنْ تِلْكَ وَهَكَذَا يُعْمَلُ فِيمَا قَرُبَ مِنَ الْأَجَلِ أَوْ بَعُدَ وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ قَوْلُ الْقَائِلِ لِأَمَتِهِ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ إِنْ وَطِئَهَا مَرَّةً فِي طُهْرٍ يُوقَفُ خَرَاجُهَا فَإِنْ صَحَّ الْحَمْلُ عَتَقَتْ وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيًّا مُكِّنَ مِنْ خَرَاجِهَا ثُمَّ إِنْ وَجَبَ عِتْقُهَا رَجَعَتْ عَلَيْهِ كَالْقَائِلِ أَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ خَرَاجِهَا بَلْ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهَا أَمَتُهُ وَإِنْ حَمَلَتْ فَهُوَ يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ كَالْحَامِلِ الْبَائِنِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ كَأَنَّهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فلَان فَأَنت حر بعد موتِي وَإِن مت أَنا فَأَنت حر بعد موتِي وَإِنْ قَالَ إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَكَلَّمَهُ لَزِمَهُ عِتْقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ التَّدْبِيرَ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ أَوْ شَهَرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَيَلْحَقُهُ الدَّيْنُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ فِي أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ لِذِكْرِ الْأَجْنَبِيِّ وَهِيَ كَمَسْأَلَةِ الرُّقْبَى كَعَبْدٍ بَيْنَكُمَا اجْتَمَعْتُمَا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْكُمَا أَوَّلًا فَنَصِيبُهُ يَخْدُمُ الْبَاقِيَ حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ حُرٌّ وَلَمْ يُجِزْهَا مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ أَلْزَمَهُمَا الْعِتْقَ إِلَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَمَنْ مَاتَ أَوَّلًا خَدَمَ نَصِيبُهُ وَرَثَتَهُ دُونَ صَاحِبِهِ فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ هَاهُنَا وَلَا رُجُوعَ لَهُ وَقِيلَ لَهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّقْبَى أَنَّهَا خَرَجَتْ عَلَى مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَبَطَلَتْ لِفَسَادِهَا وَلَزِمَ الْعِتْقُ الَّذِي الْتَزَمَاهُ قَالَ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهَا إِذَا بطلت وَجب أَن لَا تُوجِبَ حُكْمًا بَلْ إِنَّمَا لَزِمَهُمَا الْعِتْقُ لِدُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ فَهُوَ عِتْقٌ إِلَى أَجَلٍ وَيُرِيدُ فِي قَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ إِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي فَعَبْدِي حُرٌّ مُدَبَّرٌ هُوَ تَدْبِيرٌ لَازِمٌ لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ وَقَالَ أَصْبَغُ هَذَا إِنْ أَرَادَ التَّدْبِيرَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ عَلَى الْوَارِثِ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ قَالَ مَرِيضٌ عَبْدِي ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ أَرَدْتُ بَعْدَ مَوْتِي وَلَمْ أُبَتِّلْ صُدِّقَ وَقَالَ أَصْبَغُ إِلَّا أَنْ يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ الْبَتْلَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ هُوَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَبِي لَزِمَهُ وَلَا يَرْجِعُ إِنْ كَانَ مِنْهُ عَلَى البتل دون الْوَصِيَّة ويخدم الْأَب ورثته حَيَاةَ الِابْنِ وَالْوَلَاءُ لِلِابْنِ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَطَأْهَا الْأَبُ وَلَا الِابْنُ كَالْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَبِي هُوَ مُدَبَّرٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَعْتِقُ إِلَّا بِمَوْتِهِ مِنَ الثُّلُثِ لَا بِمَوْتِ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ مُدَبَّرٌ عَنْ أَبِي أَوْ أَنْتَ عَنْ دُبُرٍ عَنْ أَبِي فَيُنَفِّذُ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَهُوَ مُعْتِقٌ إِلَى أَجَلِ حَيَاةِ أَبِيهِ وَالْوَلَاءُ لِأَبِيهِ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ مَيِّتًا عَتَقَ مَكَانَهُ وَالْوَلَاءُ لِابْنِهِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ سَوَاءٌ قَالَ كَذَا وَلَعَلَّهَا وَإِنْ قَالَ مُدَبَّرٌ عَنْ أَبِي كَانَ الْأَبُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا لَا يُعْتَقُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الِابْنِ لَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنْ أَبِي فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا عَتَقَ السَّاعَةَ لِحُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ أَبُوهُ فَوَلَاؤُهُ لِلْأَبِ وَإِنْ قَالَ مَرِيضٌ جَارِيَتِي مُدَبَّرَةٌ عَلَى وَلَدِي إِنْ مِتُّ ثُمَّ صَحَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا تَكُونُ مُدَبَّرَةٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا خِلَافَ إِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرِ أَبِي أَنَّهُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ الْأَبِ وَاخْتُلِفَ إِنْ قَالَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَبِي فَقَالَ كَالْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَصْوَبُ وَقِيلَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فلَان فَمَاتَ السَّيِّد أَحدهمَا وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مَا حَمَلَهُ أَوْ مَاتَ السَّيِّدُ أَوَّلًا خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَتَكُونُ لَهُمُ الْخِدْمَةُ حَتَّى يَمُوتَ فُلَانٌ أَوْ أعتق مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَيُرَقُّ الْبَاقِي وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَأَنت حر تُوجد لَهُ الْعِتْقُ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ مَاتَ فُلَانٌ كَانَ السَّيِّدُ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلُ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مَا حَمَلَهُ وَرَقَّ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ فَإِنْ مت أَنا فَأَنت حر تُوجد عَتَقَ بِالشَّطْرَيْنِ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ قَبْلُ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ السَّيِّدُ قَبْلُ وَلَمْ يحملهُ الثُّلُث عجل مَا حمل الثُّلُثُ وَيَعْتِقُ الْبَاقِي إِذَا مَاتَ فُلَانٌ وَاخْتُلِفَ فِيمَا يُجْعَلُ فِي الثُّلُثِ فَقِيلَ الرَّقَبَةُ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَقِيلَ الْخِدْمَةُ لِأَنَّهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ عَتَقَ مِنْهُ إِلَى أَجَلٍ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ سِوَى الْخِدْمَةِ وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إِلَّا أَنْ يَمُوتَ فُلَانٌ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ أَنَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَقِيلَ هُوَ كَقَوْلِهِ إِنْ مِتُّ أَنَا فَأَنْتَ حُرٌّ وَقِيلَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ أَوَّلًا وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ فَهُوَ رَقِيقٌ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ وَلَيْسَ قَصْدُهُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ أَنَا الرُّجُوعَ عَنِ الْأَوَّلِ وَأَنْتَ حُرٌّ لِآخِرِنَا مَوْتًا هُوَ كَقَوْلِكَ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ وَإِنْ قَالَ لِأَوَّلِنَا مَوْتًا عَتَقَ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ السَّيِّدِ فَمِنَ الثُّلُثِ وَرَقَّ مَا عَجَزَ عَنْهُ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَكُمَا فَقُلْتُمَا هُوَ حُرٌّ لِأَوَّلِنَا مَوْتًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ كِتَابٍ أَوْ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ أَحَدُكُمَا فَنَصِيبُ الْحُرِّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ عَجَزَ نَصِيبُهُ عَنْ ثُلُثِهِ لَمْ يُقَوِّمِ الَّذِي عَجَزَ عَن الْحَيِّ وَإِنْ قُلْتُمَا لِآخِرِنَا مَوْتًا فَنَصِيبُ الْمَيِّتِ أولى مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ حَمَلَهُ خَدَمَ وَرَثَتَهُ حَيَاةَ الْحَيِّ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَيَكُونُ لَهُ خِدْمَةُ ذَلِكَ النَّصِيبِ حَيَاةَ الْحَيِّ أَوْ يُعْتِقُ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ مُعَجَّلًا وَلَا يُقَوَّمُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ فَنَصِيبُهُ فِي ثُلُثِهِ وَيُعَجَّلُ عِتْقُهُ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ مَا حَمَلَهُ وَإِنْ جَعَلْتُمَا ذَلِكَ فِي عَقْدَيْنِ فَقُلْتَ هُوَ حُرٌّ لِأَوَّلِنَا مَوْتًا ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ مثلك فَمَاتَ الْقَائِل عَتَقَ نَصِيبُ الْحَيِّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ مِنَ الثُّلُثِ وَمَا عَجَزَ مِنْهُ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِئْ عِتْقًا فَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ دَيْنٌ فَوْقَ نَصِيبِهِ قُوِّمَ عَلَى الثَّانِي وَيَصِيرُ كَمَنْ لَمْ يُعْتِقْ سِوَاهُ فَإِنْ مَاتَ الْقَائِلُ أَوَّلًا أَخِيرًا عَتَقَ نَصِيبُ الْحَيِّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمَيِّتُ مِنَ الثُّلُثِ وَمَا عَجَزَ عَنِ الثُّلُثِ قُوِّمَ عَلَى الْحَيّ لِأَنَّهُ المبتديء بِالْعِتْقِ وَإِنْ قَالَ هُوَ حُرٌّ لِآخِرِنَا مَوْتًا فِي عَقْدَيْنِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ مَاتَ الْقَائِلُ أَوَّلًا وَحَمَلَ الثُّلُثُ نُصِيبَهُ خَدَمَ وَرَثَتَهُ حَيَاةَ الْحَيِّ مِنْهُمَا فَإِذَا مَاتَ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ لَمْ يَسْتَتِمَّ عَلَى الْحَيِّ وَإِنْ مَاتَ أَوَّلًا الْقَائِلُ آخِرًا وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ وَلم يعجز وَرَثَتَهُ عُجِّلَ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَكُمِّلَ الْبَاقِي على الْحَيّ لِأَنَّهُ مبتديء الْعِتْقِ فَإِنْ قُلْتَ هُوَ حَرُّ لِأَوَّلِنَا مَوْتًا وَقَالَ الْآخَرُ لِآخِرِنَا مَوْتًا عَتَقَ نَصِيبُ الْحَيِّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَالْمَيِّتُ مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ حَمَلَهُ خَدَمَ وَرَثَتَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْآخَرُ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ وَلَمْ يُجِزْ وَرَثَتُهُ عُجِّلَ عِتْقُ مَا حَمَلَهُ هَذَا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ فَقِيرًا وَإِلَّا كُمِّلَ عَلَيْهِ كَالْعِتْقِ بَتْلًا ثُمَّ يُعْتِقُ الْآخَرُ إِلَى مَوْتِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ الثَّانِي بَيْنَ تَبْتِيلِ الْعِتْقِ وَالتَّقْوِيمِ عَلَى الْأَوَّلِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِلَى الْأَجَلِ وَلَا يَلْحَقُهُ دِيْنٌ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ فِي الصِّحَّةِ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ فُلَانٍ خَدَمَ الْوَرَثَةَ إِلَى مَوْتِ فُلَانٍ أَوْ إِلَى بَعْدِ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَعَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَى أَجَلِهِ وَخَدَمَ الْوَرَثَة إِلَى الْأَجَل وَإِن لم يحمل الثُّلُثَ خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ أَوْ عِتْقِ مَحْمِلِ الثُّلُثِ نَاجِزًا وَإِنْ قَالَ إِنْ خَدَمْتَنِي سَنَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهَا خَدَمَ الْعَبْدُ وَرَثَتَهُ فَإِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ عَتَقَ فَإِنْ وَضَعَ السَّيِّدُ عَنْهُ الْخِدْمَةَ عَجَّلَ عِتْقَهُ وَإِنْ قَالَ اخْدُمْ فُلَانًا سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ السَّنَةِ خَدَمَ الْوَارِثَ بَقِيَّةَ السَّنَةِ وَعَتَقَ وَأَمَّا اخْدُمْ وَلَدِي وَأَخِي وَابْنَ فُلَانٍ سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ الْمُخْدَمُ قَبْلَ السَّنَةِ فَإِنْ أَرَادَ الْحَضَانَةَ وَالْكَفَالَةَ عُجِّلَ عِتْقُ الْعَبْدِ بِمَوْتِ الْمُخْدَمِ أَوِ الْخِدْمَةَ خَدَمَ الْعَبْدُ وَرَثَةَ الْمُخْدَمِ بَقِيَّةَ السَّنَةِ وَعَتَقَ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً وَأَرَادَ الْعِتْقَ بَعْدَ الْخِدْمَةِ فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَخْدُمَ أَوْ يَنْوِيَ تَعْجِيلَ الْعِتْقِ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الْخِدْمَةَ عَتَقَ وَلَا خِدْمَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ إِذَا خَدَمْتَنِي سَنَةً قَالَ هَذِهِ السَّنَةُ بِعَيْنِهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ فَهُوَ سَوَاءٌ وَتُحْسَبِ السَّنَةُ مِنْ يَوْمِ قَوْلِهِ فَإِنْ أَبَقَ فِيهَا الْعَبْدُ أَوْ مَرِضَ فَصَحَّ بَعْدَ زَوَالِهَا عَتَقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ أَكْرَى دَارَهُ أَوْ دَابَّتَهُ أَوْ غُلَامَهُ سَنَةً فَقَالَ أَكْرَيْتُهَا سَنَةً إِنَّمَا يُحْسَبُ مِنْ يَوْم قَوْله قَالَ هَذِهِ السَّنَةَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَالَ اخْدُمْ فُلَانًا سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ السَّنَةِ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لسَيِّده أو لوَرثَته لِأَنَّهُ رَقِيق ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ قَالَ اخْدُمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ أَبَقْتَ فِيهَا فَلَا حُرِّيَّةَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا أَبَقْتَ فِيهِ فَلَهُ شَرطه قَالَ غَيره وَإِن دَبَّرَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ أَبَقَ فَلَا حُرِّيَّةَ لَهُ نَفَعَهُ شَرْطُهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ إِلَى أَجَلٍ أَقْوَى مِنَ الْمُدَبَّرِ فَإِذَا نَفَعَ الشَّرْطُ فِيهِ فَالْمُدَبَّرُ أَوْلَى وَلَيْسَ كَالْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَقْتَ فَلَا حُرِّيَّةَ لَكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ إِذا الْمَالِ فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ الْإِبَاقُ إِذَا أَدَّى فَإِن عجز فسوى أَبَقَ أَمْ لَا يَعْجَزُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا الْخِدْمَةُ وَالْإِبَاقُ يُخِلُّ فِيهِمَا وَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ وَقِيلَ فِي الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ يَأْبَقُ فِي الْأَجَلِ وَيَأْتِي بَعْدَهُ وَقَدِ اكْتَسَبَ مَالًا فِي إِبَاقِهِ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَخْذَهُ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَإِنْ قَالَ اخْدُمْ فُلَانًا حَيَاتِي فَإِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ عَتَقَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ أَشْهَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَانْقَطَعَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَكُلُّ مَنْ خَرَجَ فِي الصِّحَّةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ بِوَجْهٍ فَهُوَ من رَأس المَال وَإِن كَانَ لايعتق إِلَّا بِمَوْتِ صَاحِبِهِ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ وَأَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ كُلَّ عِتْقٍ يَكُونُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ لَا يَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ وَلَا إِلَى وَرَثَتِهِ أَبَدًا وَإِنْ كَانَ عِتْقُهُ بِمَوْتِ غَيْرِ السَّيِّدِ مِنْ مُخْدَمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ قَالَ اخْدُمْ فُلَانًا حَيَاتَهُ فَإِذَا مت أَنا فَأَنت حر فاتفقا أَنَّهُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ قَدْ يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ إِنْ مَاتَ الْمُخْدَمُ قَبْلَهُ وَإِنْ قَالَ اخْدُمْ عَبْدَ اللَّهِ حَيَاةَ زَيْدٍ فَإِذَا مَاتَ سَعِيدٌ فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ سَعِيدٍ رَجَعَ الْعَبْدُ إِلَى سَيِّدِهِ أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ مَاتَ سَعِيدٌ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ زَيْدٌ أَخْدَمَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَوَرَثَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ سَعِيدٌ فَيُعْتَقُ وَإِنْ قَالَ اخْدُمْ فُلَانًا حَيَاتَهُ وَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ مِتُّ أَنَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ عِنْدَ أَشْهَبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يَنْبَغِي إِنْ مَاتَ الْأَجْنَبِيُّ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ السَّيِّدُ قَبْلَ الْأَجْنَبِيِّ فَمِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَرُقَّ كَانَ مَا رُقَّ مِنْهُ يَخْدُمُ الْأَجْنَبِيَّ حَيَاتَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا تُجْعَلُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ خِدْمَتُهُ حَيَاةَ الْمُخْدَمِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ رِقٌّ غَيْرُ الْخِدْمَةِ وَإِنْ قَالَ اخْدُمْ فُلَانًا وَأَنْتَ حُرٌّ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ أَنَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ الْأَجْنَبِيُّ أَوَّلًا وَلَمْ يَسْتَحْدِثِ السَّيِّدُ دَيْنًا يَوْمَ قَالَ ذَلِكَ عَتَقَ عِنْدَ أَشْهَبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ لحقه دين فالدين أولى بِهِ وَإِن مَا السَّيِّدُ أَوَّلًا عَتَقَ فِي ثُلُثِهِ فَإِنْ عَجَزَ رَقَّ بَاقِيهِ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ رِقًّا بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ وَأَنْتَ حُرٌّ إِذَا غَابَتْ الشَّمْس إِلَّا أَن دخل الدَّار فأجل فِيهَا فُلَانًا فَالرِّقُّ يَلْحَقُهُ إِذَا دَخَلَهَا قَبْلَ الْمَغِيبِ وَأُسْقِطَ أَجَلُ مَغِيبِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَبْقَى الرّقّ موضعهَا بِاسْتِثْنَائِهِ هَذَا أَوْ مَتَى كَانَ فِيهِ أَبَدًا مَوضِع الرِّقِّ لَحِقَهُ الدَّيْنُ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ وَكَذَلِكَ أَنْتَ حُرٌّ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ قَبْلَهَا فَإِنْ حَلَّتِ السِّنِينَ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ ذَلِكَ عَتَقَ فِي ثُلُثِهِ أَوْ مَا حَمَلَهُ وَرُقَّ الْبَاقِي وَسَقَطَ عِتْقُ الْأَجَلِ.
قَاعِدَةٌ:
الصَّرِيحُ مِنَ اللَّفْظِ مَا وُضِعَ لِلْمَعْنَى لُغَةً كَالطَّلَاقِ فِي إِزَالَةِ الْعِصْمَةِ أَوْ عُرْفًا كَالْحَرَامِ فِي إِزَالَةِ الْعِصْمَةِ وَالْكِنَايَةُ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمَعْنَى بِطَرِيقِ الِاحْتِمَالِ وَالْمَجَازِ لَا بِالصَّرِيحِ فَالْمَجَازُ كَالذَّهَابِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْمُتَرَدِّدُ مَعَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ كَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَهُوَ صَادِقٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ حَقِيقَةً وَلَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ على الْخلاف الْمُتَقَدّم.