فصل: الصلاة على السقط ودفنه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في صلاة الاستسقاء

 قال‏:‏ وسألت مالكا عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي قبل الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الوقت من النهار‏.‏

قال‏:‏ قال مالك وذلك سنتها‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء‏.‏

قال‏:‏ أخبرنا مالك أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين ولا لأبي بكر ولا لعمر وأول من أحدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم ويجلس فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء‏.‏

قال‏:‏ قال مالك نعم فيما بين كل خطبتين جلسة‏.‏

قلت‏:‏ فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ومثل ما أمر به مالك في خطبة العيدين‏؟‏ قال نعم وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بالمنبر ولكن يتوكأ الإمام على عصى قال وهو قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال وهي السنة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا أرى أن يمنع النصارى إن أرادوا أن يستسقوا‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا هل يستسقي في العام الواحد مرتين أو ثلاثا‏؟‏ قال لا أرى بذلك بأسا‏.‏

قلت‏:‏ وهل كان مالك يأمر بأن تخرج الحيض والنساء والصبيان في الاستسقاء‏؟‏ قال لا أرى أن يؤمر بخروجهن ولا يخرج الحيض على كل حال وأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا وأما من لا يعقل الصلاة من الصبيان فلا يخرج ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في صلاة الاستسقاء يخرج الإمام فإذا بلغ إلى المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها ونحو ذلك ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة فإذا فرغ من خطبتيه استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه مكانه حين يستقبل القبلة ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ثم يدعو الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغوا من الدعاء انصرف وانصرفوا‏.‏

قال‏:‏ ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس والإمام يحول رداءه وهو قائم‏.‏

قال والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة قال ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت ان أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضي‏؟‏ قال لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا وأراه خفيفا أن يمضي‏.‏

قلت‏:‏ فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في صلاة الاستسقاء يجهر الإمام بالقراءة وكل صلاة فيها خطبة يجهر الإمام فيها بالقراءة ‏(‏مالك‏)‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما ‏(‏سحنون‏)‏ عن بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة‏.‏

قال مالك‏:‏ لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها‏.‏

في صلاة العيدين

 قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك في الغسل في العيدين قال أراه حسنا ولا أوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة‏.‏

قال‏:‏ والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أنهم كانوا يفدون إلى المصلى عند طلوع الشمس‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أمن المسجد أم من داره‏؟‏ قال لا أحفظه وذلك عندي واسع‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن الإغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حق‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبلى مثله وأن بن عمر كان يغتسل ويتطيب‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فهل يكبر إذا رجع‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم هو قوله‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ألا ترى أنه قال إذا خرج الإمام قطع‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو‏.‏

قال‏:‏ لا وما كان مالك يحد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين جميعا سواء‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره‏.‏

ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وبن حجيرة وبن أبي سلمة كلهم يقول ذلك ويفعله في العيدين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة العيدين في طريق ويرجع في طريق أخرى قال مالك وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد‏.‏

قال مالك‏:‏ وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن العبيد والاماء والنساء هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال‏؟‏ قال لا‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج فلما صلوا مع الإمام أرادوا الإنصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم‏؟‏ قال لا أرى أن ينصرفوا إلا بإنصراف الإمام‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين‏.‏

قال‏:‏ إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك فإن صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعا وخمسا وإن أردن أن يتركن فليس عليهن وكان يستحب فعل ذلك لهن‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح ونحوهما‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وصلاة الاستسقاء عندي مثله‏.‏

قال‏:‏ وأخبرني مالك أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ أبو سعيد بردائه ثم قال له الصلاة قال فاجتبذه مروان جبذة شديدة ثم قال له قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد فقال له أبو سعيد أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن داود بن قيس أن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمعأبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوم قائما يستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف ‏(‏سحنون‏)‏ عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل قال ورأيته يستحب له أن يصلي قال وان صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى وفي الآخرة ‏(‏سحنون‏)‏ عن بن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى وخمس في الأخرى ‏(‏مالك‏)‏ عن نافع قال شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة‏.‏

قال مالك‏:‏ وعلى ذلك الأمر عندنا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من أدرك الجلوس من صلاة العيدين قال يكبر التكبير كما كبر الإمام ويقضي إذا سلم الإمام كما صلى الإمام بتكبير أحب إلي‏.‏

قال‏:‏ فقلت أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبير كله تكبير الركعة الأولى‏.‏

قال‏:‏ إذا هو أحرم خلف الإمام جلس فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد‏؟‏ قال لا أرى بذلك بأسا قال وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قال‏:‏ وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ عن يونس وقال ابن شهاب لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها ‏(‏مالك‏)‏ عن نافع أن بن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها‏.‏

قال‏:‏ مالك وذلك أحب إلينا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ قال إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام‏.‏

قال‏:‏ وهذا قول مالك قال وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام ويكبرون مثل تكبيره ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين قال وأحب ذلك إلي أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الإمام إذا أحدث يوم العيد قبل الخطبة بعد ما صلى أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء‏.‏

قال‏:‏ أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عنيونس عن بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الامصار‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكان مالك يستحب للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فرغ من خطبته‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر قال وليس ذلك في الأضحى‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن بن شهاب قال قال سعيد بن المسيب من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والإغتسال‏.‏

في التكبير أيام التشريق

 قلت‏:‏ لابن القاسم كيف تكبير أيام التشريق في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ سألناه عنه فلم يحد لنا فيه حدا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وبلغني عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن أدرك بعض صلاة الإمام في أيام التشريق ثم كبر إن هذا لا يكبر حتى يقضي ما فاته به الإمام فإذا قضى صلاته كبر‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وإن نسى الإمام التكبير في أيام التشريق بعد ما سلم من صلاته وذهب وتباعد فلا شيء عليه وإن كان قريبا قعد فكبر‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس هل كان مالك يأمرهم أن يكبروا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكان يرى على النساء ومن صلى وحده وأهل البوادي والمسافرين وغيرهم من المسلمين التكبير أيام التشريق‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من نسي التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة قال إن كان قريبا رجع فكبر وإن كان قد ذهب وتباعد فلا شيء عليه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في التكبير أيام التشريق قال يكبر النساء والصبيان والعبيد وأهل البادية والمسافرون وجميع المسلمين‏.‏

قال‏:‏ وسئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر الصلاة فقال قد رأيت الناس يفعلون ذلك وأما الذين أدركتهم والذين أقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا في دبر الصلاة قال وأول التكبير دبر الصلاة الظهر من يوم النحر وآخر التكبير في الصبح من آخر أيام التشريق يكبر في الصبح ويقطع في الظهر قال وهذا قول مالك‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن التكبير في أيام التشريق فقال يبدأ بالتكبير في أيام الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق‏.‏

قال‏:‏ بكير وسألت غيره فكلهم يقول ذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن سعيد وبن أبي سلمة مثله ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن مالك قال الأمر عندنا إن التكبير خلف الصلوات بعد النحر إن الإمام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا في دبر كل صلاة مكتوبة وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وإنما يأتم الناس في ذلك بامام الحاج والناس بمنى‏.‏

قال‏:‏ وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما يكبر الإمام‏.‏

الصلاة بعرفة

 قال‏:‏ وقال مالك لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ولا يصلي الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ويتم أهل عرفة بعرفة وأهل منى بمنى ومن لم يكن من أهل عرفة فليقصر الصلاة بعرفة ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان الإمام من أهل عرفة‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة فإن كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام وفرغ من خطبته وقعد على المنبر فأذن المؤذن فإذا فرغ من أذانه أقام فإذا أقام نزل الإمام فصلى بالناس فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر وأقام ثم صلى العصر أيضا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الإمام يخطب بعرفة إنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبي إذا خطب ويكبر بين ظهراني خطبته‏.‏

قال‏:‏ وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا‏.‏

قال‏:‏ والإمام يوم الفطر يكبر بين ظهراني خطبته‏.‏

قال‏:‏ ولم يوقت لنا مالك في ذلك وقتا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فعرفة فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام بالقراءة‏.‏

قال‏:‏ خطبته تعليم للناس‏.‏

قال‏:‏ وأما الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة لأن فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها لأنه لا خطبة فيها وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أليس عرفة فيها خطبة والإمام لا يجهر فيها بالقراءة‏.‏

قال‏:‏ لأن خطبة عرفة إنما هي تعليم للحاج وليس هي للصلاة ‏(‏مالك‏)‏ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين وكان أبو بكر يصليها ركعتين وان عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان حين يكون بمكة يتم الصلاة فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ‏(‏وأخبرني‏)‏ عن بن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال سألت القاسم وسالما وطاوسا فقلت أأتم الصلاة بمنى وعرفة فقالوا لي صل بصلاة الإمام ركعتين فقلت للقاسم إني من أهل مكة قال لي قد عرفتك‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تقصر الصلاة لأنه منزل سفر وهي صلاة امامهم ‏(‏سحنون‏)‏ عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة ولم يسبح بينهما وصلى المغرب والعشاء يجمع ولم يسبح بينهما وان أبا بكر وعمر وبن عمر جمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وقد صلى عمر بن الخطاب بأهل مكة فقصر الصلاة ثم قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ولم يقل ذلك بمنى ولا بعرفة ‏(‏وأخبرني‏)‏ وكيع عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن بن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال أنا قوم سفر فأتموا الصلاة ولم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك بمنى ولا بعرفة ‏(‏وأخبر‏)‏ وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم‏.‏

كتاب الجنائز

القراءة على الجنازة‏.‏

 قال سحنون‏:‏ قلت لعبد الرحمن بن القاسم أي شيء يقال على الميت في قول مالك قال الدعاء للميت‏.‏

قلت‏:‏ فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قال ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن داود بن قيس أن زيد بن أسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة على الميت أخلصوه بالدعاء‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عنعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبيد بن فضالة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع والقاسم وسالم بن عبد الله وبن المسيب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على الميت ‏(‏وقال مالك‏)‏ ليس ذلك بمعمول به إنما هو الدعاء أدركت أهل بلادنا على ذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد عن إسماعيل بن نافع المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى على الميت اللهم انه عبدك وبن عبدك أنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا لنشفع له فشفعنا فيه اللهم اني أستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وقه من فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏مالك‏)‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تبارك وتعالى وصليت على نبيه ثم أقول اللهم انه عبدك وبن عبدك وبن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده‏.‏

قال مالك‏:‏ هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم‏.‏

قال سحنون‏:‏ عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل يقول سمعت إبراهيم النخعي يقول كان بن مسعود إذا أتى بالجنازة استقبل الناس فقال أيها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مائة أمة ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدوا له بالدعاء الا وهب الله عز وجل ذنوبه لهم وانكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا له في الدعاء ثم يستقبل القبلة فإن كان رجلا قام عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند منكبيها ثم قال اللهم إنه عبدك وبن عبدك أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته جئنا شفعاء له اللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه‏.‏

قال‏:‏ يقول هذا كلما كبر وإذا كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم ينصرف‏.‏

قال إسماعيل‏:‏ قال إبراهيم كان بن مسعود يعلم الناس هذا في الجنائز وفي المجالس‏.‏

قال‏:‏ وقيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر إذا فرغ منه‏؟‏ قال نعم كان إذا فرغ منه وقف عليه ثم قال اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم النزول به أنت اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه‏.‏

رفع الأيدي في التكبير على الجنازة

 قال‏:‏ وقال مالك بن أنس ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة في أول التكبير‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه إلا في أول تكبيرة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكان مالك لا يرى رفع اليدين في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وان عمر بن الخطاب والقاسم وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وموسى بن نعيم وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال لي مالك إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع‏.‏

حمل سرير الميت

 قال عبد الرحمن بن القاسم‏:‏ قلت لمالك من أي جوانب السرير أحمل الميت وبأي ذلك أبدأ‏.‏

قال‏:‏ ليس في ذلك شيء موقت احمل من حيث شئت ان شئت من قدام وان شئت من وراء وان شئت احمل بعض الجوانب ودع بعضها وان شئت فأحمل وان شئت فدع ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه يبدأ باليمين بدعة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيدة بن بسطاس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود أنه قال أحمل الجنازة من جوانبها الأربعة فانها السنة ثم ان شئت فتطوع وان شئت فدع‏.‏

في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة

قال‏:‏ وقال مالك المشي أمام الجنازة هو السنة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها حتى تلحقه ‏(‏مالك‏)‏ عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هلم جرا أبو بكر وعمر وعثمان وبن عمر‏.‏

قال ابن شهاب‏:‏ من خطا السنة المشي خلف الجنازة ‏(‏مالك‏)‏ عن محمد بن المنكدر أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب ابنة جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏مالك‏)‏ عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه‏.‏

في الصلاة على الجنازة في المسجد

 قال‏:‏ وقال مالك وأكره أن توضع الجنازة في المسجد فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من في المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال وقد فعل ذلك عروة بن الزبير‏.‏

الصلاة على قاتل نفسه

 قال‏:‏ وقال مالك يصلي على من قتل نفسه وإثمه على نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين‏.‏

قال‏:‏ وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسها‏.‏

قال مالك‏:‏ صلوا عليها وإثمها على نفسها‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح ‏(‏سحنون‏)‏ عن علي بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال السنة أن يصلي على قاتل نفسه‏.‏

الصلاة على من يموت من الحدود والقود

 قال‏:‏ وقال مالك كل من قتله إمام في قصاص أو في حد من الحدود فإن الإمام لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام‏.‏

قلت‏:‏ فما قول مالك فيمن ضربه السلطان حدا مائة جلدة فمات من ذلك‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أن يصلي عليه الإمام‏.‏

قلت‏:‏ لم قال لأن حده هو الجلد ولم يكن القتل وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط فأرى أن يصلي عليه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك يصلي على المرجوم أهله والناس ولا يصلي عليه الإمام لأنه قال من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وليصل عليه أهله‏.‏

قلت‏:‏ أليس معنى قول مالك يصلي عليه أهله أي يصلي عليه الناس كلهم سوى الإمام‏؟‏ قال نعم وهو تفسيره عندي‏.‏

قال مالك‏:‏ وسمعت ربيعة يقول في الذي يقتل قودا إن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه أهله وبه يأخذ مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من قتل في قصاص أيغسل ويكفن ويصلي عليه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم إلا أن الإمام لا يصلي عليه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال مثل قول مالك بن شهاب وربيعة‏.‏

الصلاة على العجمي الصغير

 قلت‏:‏ أرأيت الصبي الصغير إذا صار في سهمان رجل من المسلمين أو اشتراه فمات أيصلي عليه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان أجاب إلى الإسلام أو علم فتشهد صلي عليه وإلا لم يصل عليه‏.‏

قال‏:‏ فقيل لمالك إن الذي اشتراه صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله في الإسلام‏.‏

قال مالك‏:‏ إن كان أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف والا لم يصل عليه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وذلك إذا كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان صغيرا‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يصلي على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله في الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلي عليه‏.‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا سئل عن العبدين النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد لهما ولد فأراد سيدهما أن يجبره على الإسلام أيكون له ذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ ما علمت ذلك أي لا يجبره‏.‏

قلت‏:‏ كيف الإسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها والصلاة عليها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أيضا أنها قد دخلت في الإسلام‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن المسلمين يصيبون السبي من العدو فيباعون فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن يدخله في الإسلام وهو صغير فيموت أترى أن يصلي عليه‏.‏

قال‏:‏ لا إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام وقال غيره وهو معن بن عيسى يصلي عليه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنا فباعوهم منا وهم صبيان فماتوا قبل أن يتكلموا بالإسلام بعد ما اشتريناهم هل تحفظ من مالك فيهم شيئا‏.‏

قال‏:‏ نعم لا يصلي عليهم حتى يجيبوا إلى الإسلام‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن اشترى جارية من السبي أنها لا تجامع حتى تجيب إلى الإسلام إلا أن تكون من أهل الكتاب فيجامعها بعد الاستبراء إن أحب ‏(‏محمد بن عمرو‏)‏ عن بن جريج عن بن أبي مليكة أنه سمع بالمدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى بني النجار فرأى جنازة على خشبة فقال ما هذا فقيل عبد لنا كان عبد سوء مسخوطا جافيا قال أكان يصلي قالوا نعم قال أكان يقول محمد رسول الله قالوا نعم قال لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه‏.‏

الصلاة على السقط ودفنه

 قال‏:‏ وقال مالك لا يصلي على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وسألت مالكا عن السقط يدفن في الدور فكره ذلك ‏(‏مالك‏)‏ قال حدثني بن شهاب أن السنة أن لا يصلي على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال يونس وقال ابن شهاب لا يصلي على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه‏.‏

في الصلاة على ولد الزنى

قلت‏:‏ هل يصنع بأولاد الزنى إذا ماتوا صغارا أو كبارا ما يصنع بأولاد الرشدة‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ هو قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن محمد بن عمرو عن سفيان الثوري يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة هلكت من نفاس ولد زنا وعلى ولدها‏.‏

وعن بن عمر مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وعطاء وربيعه مثله‏.‏

في الصلاة على الغلام المرتد

 قلت‏:‏ أرأيت الغلام إذا ارتد قبل أن يبلغ الحنث أتؤكل ذبيحته ويصلي عليه إن مات في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا يصلي عليه ولا تؤكل له ذبيحة‏.‏

في الصلاة على بعض الجسد

 قال‏:‏ وقال مالك لا يصلي على يد ولا على رأس ولا على رجل ويصلي على البدن‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ورأيت قوله إنه يصلي على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن‏.‏

قلت‏:‏ ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن‏.‏

قال‏:‏ لا أرى أن يصلي إلا على جل الجسد وهذا عندي قليل‏.‏

في اتباع الجنازة بالنار

 قال‏:‏ وقال مالك أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره وأن تحلق عانته ولكن يترك على حاله قال وأرى ذلك بدعة ممن فعله ‏(‏مالك‏)‏ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع الميت بنار تحمل معه بعد موته‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله‏.‏

وقالتعائشة لا يكون آخر زاده أن يتبعوه بالنار‏.‏

في الذي يفوته بعض التكبير

 قال‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر مع الإمام‏.‏

قال‏:‏ بل ينتظر حتى يكبر الإمام فيدخل بتكبير الإمام ويكبر معه ثم يقضي ما فاته إذا فرغ الإمام‏.‏

قلت‏:‏ كيف يقضي في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا‏.‏

قال‏:‏ نعم يتبع بعض ذلك بعضا كذلك قال لي مالك ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان عن المغيرة عن الحارث بن يزيد العكلي قال إذا انتهيت إلى الإمام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر وقم معه حتى يكبر الثانية فتكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يبني على ما بقي من التكبير على الجنازة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وبن أبي سلمة مثله‏.‏

قال‏:‏ وقال لي مالك مثله‏.‏

في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى

 قلت‏:‏ أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها وأخر بعض فلما فرغوا قدموا الذي أخروا ثم يقدم بعد ذلك ما وضع‏.‏

قال‏:‏ لا ينبغي ذلك وليس بحسن‏.‏

قلت‏:‏ فلو صلي على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بأخرى فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ثم صلى الناس على هذه التي جاؤا بها‏.‏

قال‏:‏ هذا خفيف وأرجو أن لا يكون به بأس‏.‏

قال‏:‏ قال مالك في الجنازة إذا صلي عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت‏.‏

قال‏:‏ يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدؤن التكبير على الثانية ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها‏.‏

قال‏:‏ لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد‏.‏

قال‏:‏ فقلنا له فالحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها‏.‏

قال‏:‏ قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل‏.‏

في جنائز الرجال والنساء

 قال‏:‏ وقال مالك إذا اجتمعت جنائز رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة‏.‏

قال‏:‏ فقلت له فإن كانوا رجالا كلهم‏.‏

فقال‏:‏ لي أول ما لقيته يجعلون واحدا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل فيجعلون مما يلي الإمام‏.‏

ثم سمعته بعد ذلك يقول أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفا واحدا ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم وإن كانوا غلمانا ذكورا ونساء جعل الغلمان مما يلي الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة وإن كن نساء صنع بهن كما يصنع بالرجال ذلك واسع جعل بعضهم خلف بعض أو صفا واحدا كل ذلك واسع ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ قال بلغني أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة إذا اجتمع الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ عن علي بن أبي طالب وواثلة بن الأسقع وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم مثله ‏(‏أسامة بن زيد‏)‏ عن نافع عن بن عمر قال وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عمر بن الخطاب وبن لها يقال له زيد فصفا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص فوضع الغلام مما يلي الإمام وفي الناس بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقالوا هي السنة‏.‏

في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والاباضية

 قلت‏:‏ أرأيت قتلى الخوارج أيصلي عليهم أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك في القدرية والاباضية لا يصلي على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم‏.‏

في غسل الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه

قال‏:‏ وقال مالك في الشهداء من مات في المعترك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته‏.‏

قال‏:‏ ومن عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت يغسل ويصلي عليه ويكفن ويكون بمنزلة الرجل يصيبه الجرح الأيام منه ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء ‏(‏وقال مالك‏)‏ لا ينزع عن الشهيد الفرو‏.‏

قال‏:‏ وما علمت أنه ينزع عنه شيء‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ تفسير قول مالك لا يدفن معه السلاح لا سيفه ولا درعه ولا شيء من السلاح وإن كان للدرع لابسا‏.‏

قلت‏:‏ فهل يحنط الشهيد في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ من لا يغسل لا يحنط ألا تسمع الحديث زملوهم بثيابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من قتله العدو بحجر أو بعصى أو خنقوه خنقا حتى مات أيصنع به ما يصنع بالشهيد من ترك الغسل وغيره‏.‏

قال‏:‏ من قول مالك أنه من قتل فمات في المعركة فهو شهيد وقد يقتل الناس بألوان من القتل فكلهم شهيد فكل من قتله العدو بأي قتلة كانت بصبر أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا على قرية من قرى أهل الإسلام فدفع أهل الإسلام عن أنفسهم فقتلوا أيصنع بهم ما يصنع بالشهداء في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد أن بن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن أبي ذئب قال صلي على ثابت بن شماس بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوما وليلة‏.‏