فصل: القضاء في الكراء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في نقد الكراء

قلت أرأيت إن اكتريت إبلا إلى مكة أو إلى موضع من المواضع فطلب الكراء مني المكري قبل أن يحمل لي شيئا أو طلب الكراء بعد ما سار يوما أو يومين فقلت لا أدفع إليك حتى أبلغ الموضع الذي أكريت إليه قال قال مالك إذا كان للناس كراء معروف وسنة في كرائهم ونقد يتناقدونه بينهم حملوا على عمل الناس وإن كان كراء الناس عندهم إنما نقدهم فيه بعد ما يستوفي المتكاري كراءه حملوا على ذلك وإن كان الناس عندهم إنما يعجلون جميعه إذا اكتروا عجل المتكاري كراءه‏.‏

قلت فإن لم يكن عندهم أمر معروف من عمل الناس كيف يصنعون قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال في كراء الدور إن لم يكن بينهما شرط ولا سنة لم يعطه إلا بقدر ما سكن فإن كان هذا ليس عندهم كراء للناس معروف رأيته بمنزلة الدور‏.‏

القضاء في نقد الكراء

قلت أرأيت إن اكتريت من رجل إلى إفريقية فلما اكتريت منه عجلت له الكراء من غير شرط ثم أردت أن أرجع فيما عجلت له من الكراء قال ليس لك أن ترجع فيما عجلت له من الكراء‏.‏

قلت ما قول مالك في رجل اكترى من رجل دابة من مصر إلى الرملة فلما بلغا الرملة تصادقا أنه لم ينقد الكراء فقال المكري لي نقد الرملة وقال المكتري إنما لك على نقد مصر قال قال مالك إنما عليه نقد مصر حيث وقع الكراء بينهم‏.‏

في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه

قلت أرأيت إن اكتريت من رجل إلى مكة ذاهبا وجائيا بألف درهم فنقدته بالألف درهم مائة دينار مكاني حين أكريت أو خمسين دينارا مكاني أو بعد ذلك بيوم أو يومين أو بعد ما ركبت بيوم أو يومين قال قال مالك في الرجل يتكارى إلى مكة بدنانير وأراد أن يفضي في تلك الدنانير ورقا‏.‏

قال إن كان سنة الكراء النقد فلا بأس بذلك وإلا فلا خير فيه لأنه يدخله الدراهم بالدنانير إلى أجل‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت راحلة بمائة درهم إلى مكة على أن أدفع إليه الدراهم بمكة فعجلت له بدلها دنانير الساعة أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال لا يجوز هذا في قول مالك لأنها ذهب بورق إلى أجل‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة بدنانير نقدا فنقدته بها دراهم قال ذلك جائز عند مالك‏.‏

قلت فإن عطبت الراحلة في بعض الطريق بم أرجع عليه قال قال مالك بالدراهم قلت فإن كنت إنما أعطيته بتلك الراحلة وبتلك الدنانير عرضا من العروض بم ارجع عليه إذا ماتت الراحلة في الطريق قال بالدنانير‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال كذلك قال مالك في البيوع ورأيت أنا الكراء مثل البيوع‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها بدنانير فأردت أن أعطيه في الدنانير دراهم قال هذا مثل ما وصفت لك من قول مالك في الكراء المضمون وهذا وذلك سواء‏.‏

قلت وكذلك لو كان لي على رجل دنانير إلى أجل فعجل لي منها دراهم نقدا‏؟‏ قال لا يصلح ذلك عند مالك‏.‏

قال ولا يعجل من ذهب إلى أجل فضة نقدا عند مالك ولا من فضة إلى أجل ذهبا نقدا عند مالك لأنه يصير ذهبا بفضة ليس يدا بيد‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت بعيرا بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح أن أبيعه قبل أن أستوفيه قال إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا فلا يصلح أن تبيعه حتى تقبضه وإن كان الذي بعينه مصبرا فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه وأما الذي إلى أجل فلا تبيعه حتى تقبضه‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

القضاء في الكراء

قلت أرأيت إن اكتريت إبلا إلى مكة فقلت للجمال اخرج بي اليوم وقال الجمال لا أخرج بك اليوم لأن في الزمان بقية قال إذا كان في الزمان بقية فللجمال أن يتأخر إلى خروج الناس فإذا كان خروج الناس أجبر الجمال على الخروج‏.‏

قلت تحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت أرأيت إن اكريت زاملة إلى مكة أحمل عليها خمسمائة رطل فانتقصت الزاملة في بعض الطريق فأراد المتكاري أن يتمها وأبى المكري ذلك أو قال نفدت الزاملة فأراد المتكاري أن يتمها وأبى المكري ذلك أو قال المكتري لا آكل منها ولا أحركها حتى أبلغ مكة‏.‏

قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحملوا على ما يعرفون من أمر الناس وحال الناس في ذلك فعليه يحملون ولا ينظر إلى قول واحد منهما‏.‏

وقال غيره إن لم يكن للناس سنة يحملون عليها فله حملان خمسمائة رطل منتهى كرائه‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت دابة أو بعيرا من موضع من المواضع إلى الفسطاط فلما بلغني المكري أولها قال لي انزل فقلت له لا أنزل إلا في منزلي ومنزلي أقصى الفسطاط قال له أن يبلغه إلى منزله ولا ينزله في أول الفسطاط إلا أن يريد ذلك وهذا وجه ما يعرف من الذي يتكارى عليه الناس‏.‏

في تضمين الأكرياء

قلت أرأيت ان استأجرت جمالا يحمل لي على إبله أو بغالا يحمل لي على بغاله أو حمارا يحمل لي على حميره استأجرته على أن يحمل لي دهني هذا إلى موضع كذا وكذا فعثرت الدواب فسقطت وانكسرت القوارير فذهب الدهن أو كان طعاما فذهب أو انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد قال قال مالك لا يكون على رب الدابة للكري ولا على رب البعير قليل ولا كثير إلا أن يكون غره من عثارها أو غره من الحبال التي ربط بها متاعه فهذا يضمن إذا كان هكذا‏.‏

قلت ولم لا يضمنه إذا عثرت دابته وإن لم تكن عثورة قال لأنه لم يغره من شيء ولأن كل ما يجيء من قبل الدواب فهو هدر لا شيء فيه لأن العجماء جبار إلا أن يكون قد ذعرها رجل أو فعل بها رجل شيئا فأسقطت ما عليها بفعل ذلك الرجل بها فيكون ضمانها على الذي فعل ذلك بها‏.‏

قلت أرأيت إن أكذبه رب المتاع والطعام فقال لم يضع متاعي ولم تعثر الدابة ولكنك غيبته أيكون القول قوله في قول مالك أم لا‏؟‏ وقد قال المكاري قد قطع علي الطريق فذهب البز وعثرت الدواب فإنكسرت القوارير وسرق مني الطعام قال قال مالك القول قول الجمال في البز والعروض إذا قال سرق مني أو قطع علي الطريق أو ادعى تلف المتاع والعروض صدق وأما في الطعام والإدام فالقول قول رب الطعام والإدام‏.‏

قال ابن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له إناء ووعاء فخر منه الإناء وانفلت منه الوعاء فذهب ما فيه‏.‏

‏؟‏ قال لا أرى عليه غرما إلا أن يكون تعمد ذلك‏.‏

بن وهب عن عقبة بن نافع قال قال يحيى بن سعيد الجمال عليه ضمان ما ضيع‏.‏

بن وهب قال وأخبرني يونس عن بن الشهاب عن ربيعة أنه قال قد كان في رأي المسلمين أن يضمنوا الأكرياء ما حملوا من الطعام وكانوا يرون أن يضمنوا الطعام بمنزلة الصناعات فلم يسعهم إلا أن يضمنوا الطعام من حمله والطعام فيما بلغنا يضمنه من حمله ولا يضمن شيئا غيره‏.‏

وقال ربيعة ذلك رأيي وقال ربيعة ليس للمال والبز وأشباه ذلك بمنزلة الطعام ولا يحل أن يضمن المال ولا يجوز ذلك فيه ولا ينبغي لأحد أن يأخذ مضمانه شيئا‏.‏

بن وهب عن يونس عن أبي الزناد أنه‏؟‏ قال لا يصلح الكراء بالضمان‏.‏

وأخبرني مخرمة عن أبيه عن بن شهاب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ونافع مولى بن عمر مثل ذلك‏.‏

قلت لابن القاسم ولم كان هذا هكذا في الطعام ولم يكن في البز والعروض وما فرق ما بينهما وقد غاب الجمال على جميعه قال لأن الطعام أمر ضمنه أهل العلم ولم يجدوا من ذلك بدا وأما البز والعروض فهو أمر ائتمنه عليه‏.‏

قلت أتجعله أمينه وقد أعطاه رب البز والعروض على ذلك أجرا‏؟‏ قال نعم هو أمينه‏.‏

قال وكل شيء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجرا فهو عند مالك مؤتمن إلا الصناع الذين يعملون في الأسواق بأيديهم فإنهم لم يؤمنوا على ما دفع إليهم وفي الطعام والإدام إذا تكاراه على أن يحمله على نفسه أو على سفينته أو على دابته فهو ضامن للطعام والإدام إلا أن يأتي ببينة يشهدون على تلف الطعام والإدام أنه تلف من غير فعل هذا الذي حمله فلا يكون عليه ضمان ان تكاراه على أن يحمل له البز والعروض على إبله أو على سفينته أو على دابته قفال الحمال على نفسه أو على دوايبه أو على سفينته ذلك المتاع والعروض قد ضاع مني أنه يتصدق وهو في المتاع والعروض مؤتمن إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه وأما الطعام والإدام فهو ضامن لذلك إلا أن يأتي ببينة على هلاكه‏.‏

سحنون‏.‏

عن بن نافع عن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون لا يكون كراء بضمان إلا أنه من اشترط على كري أنه لا ينزل بمتاعه بطن واد ولا يسري بليل ولا ينزل أرض بني فلان وأشباه ذلك من الشروط قالوا فمن تعدى ما اشترط عليه فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن له وكانوا يقولون ان الغسال والخياط والصواغ والصباغ وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لما دفع إليهم وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل‏.‏

بن وهبقال وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب في الاستكراء بالضمان قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يجوز ذلك‏.‏

بن وهب وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه في رجل استكرى ظهرا أو سفنا تحمل له على أن على الذي حمل له ضمان متاعه ذلك إن أصيب شيء منه‏.‏

‏؟‏ قال لا يصلح ذلك ولا تباعة على من حمل ذلك من الشروط إن أصيب شيء مما يحمل إلا أن يكون اشترط على المكري شرطا فخالفه فإن على المكري إذا تعدى الضمان مثل أن يشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ولا يسري بليل أو نحو هذا من الشروط فإن تعدى فأصيب المتاع فإنه يغرم‏.‏

قلت أرأيت إن استأجرت ثورا أو دابة أطحن عليها فلما ربطته في المطحنة كسر المطحنة وأفسد متاع الرحا أيضمن صاحب الثور والدابة شيئا أم لا‏؟‏ قال لا يضمن شيئا إلا أن يكون قد علم من الثور ذلك فكتمه فيكون عليه ذلك قال لأن مالكا قال في الذي يكري من الرجل دابته ليحمل عليها وهي ربوض قد علم ذلك فلم يعلمه ذلك أو عثور فلم يعلمه بذلك فحمل عليها فربضت أو عثرت فانكسر ما عليها أنه ضامن وكذلك الثور والدابة في الرحا‏.‏

قلت أرأيت إن دفعت إلى رجل دهنا يحمله لي فحمله على دابة عثور فعثرت فسقط الدهن فإنكسر فأراد أن يضمنه قيمته أين تضمنه قيمته وقد حمل الدهن من مصر إلى العريش وكان كراؤه إلى فلسطين فانكسر الدهن بالعريش وقيمته هناك بالعريش ضعف قيمته بمصر كيف اضمنه قال قيمته بالعريش قال سحنون وقد قال غيره بل قيمته بالفسطاط إن أراد لأنه لما حمله على ما غره به صار متعديا من حين حمله‏.‏

قلت أرأيت إن أكريت دابتي أو نفسي لأحمل دهنا أو طعاما فزحمني الناس فانكسرت الآنية التي فيها الدهن أو الطعام ففسد ذلك على من الضمان قال على الذي زحمك‏.‏

قال لأن مالكا قال في الرجلين يحملان جرتين أو غير ذلك على كل واحد منهما جرة أو غير ذلك فاصطدما في الطريق قال إن انكسرت إحداهما وسلمت الأخرى ضمن الذي سلم للذي لم يسلم وإن انكسرتا جميعا ضمن كل واحد منهما لصاحبه‏.‏

قال مالك وكذلك الفرسان يصطدمان وعليهما راكبان فيموتان جميعا ويموت الفرسان‏.‏

قال ضمان الفرسين كل واحد منهما في مال صاحبه ودية الرجلين دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه وإن مات واحد وسلم الآخر كان الفرس في مال السالم ودية الميت على عاقلة السالم منهما‏.‏

قال فقلنا لمالك فالسفينتان تحمل إحداهما على صاحبتها فتصدمها فتكسرها فيذهب من فيها ويغرقها قال مالك لا يشبهان عندي الفرسين وذلك أن الريح هي التي عملت ذلك فالريح تغلب أهل السفينة أن يصرفوها أو يعدلوها فلا أرى عليه شيئا إلا أن يكون يعلم أن النوتي لو شاء أن يصرفها صرفها فإن لم يصرفها وهو يقدر على ذلك ضمن‏.‏

قلت فإن كان الفرس في رأسه اعتزام فحمل فارسه فصدم أيكون على فارسه شيء أم لا‏؟‏ قال نعم يكون عليه ضمان ما صدمه‏.‏

قال ابن القاسم وذلك أني رأيت من قول مالك أن الفارس إذا جمح به فرسه إنما ذلك من شيء فعله به فارسه إما إذا أذعره أو خاف منه فجمحت به فسبب جمحه من قبل فارسها وهو ضامن لما أصابت إلا أن يكون الفرس إنما هو من شيء مر به في الطريق لم يكن ذلك من سبب فارسه فلا عليه ضمانا وإن كان غيره فعل ذلك بالدابة فجمحت فإن الذي فعل ذلك بالدابة ضامن لما أصابت الدابة والسفينة لا يذعرها من عليها ولا يذعرها شيء ولا يذعرها من عليها ولكن الريح تغلب عليها فهذا الذي فرق به مالك بين السفينة والدواب‏.‏

قلت أرأيت إن تكاريت سفينة من رجل لأحمل عليها طعاما أو متاعا إلى موضع من المواضع فغرقت السفينة وغرق ما فيها بعد ما بلغ بالطعام أو بالمتاع ثلثي الطريق أو كان تكارى منه إبلا أو دواب أو أكراه نفسه يحمل له ذلك فحمله حتى إذا بلغ ثلثي الطريق جاء أمر من السماء فذهب بالمتاع وبالطعام أيكون على رب الطعام والمتاع من الكراء شيء أم لا‏؟‏ قال قال مالك أما السفينة فأنه لا كراء لصاحبها ولا ضمان عليه في شيء من ذلك‏.‏

وقال غيره وهو بن نافع له بحساب ما بلغت السفينة‏.‏

قلت أليس قد قلت لي يضمن في الطعام والإدام في قول مالك قال إنما يضمن في الطعام والإدام في قول مالك إذا لم يجيء أمر من السماء فإذا جاء أمر من السماء فذهب به لم يضمن والغرق أمر من السماء‏.‏

قلت فلم قال مالك في السفينة أنه لا يكون له شيء من الكراء قال قاله مالك وأبى أن يرجع عنه وثبت عليه قال كأني أراه إذا أكراه السفينة إنما نكاراها على البلاغ قال وأما الدواب والإبل فإنه عند مالك إذا تلف الطعام أو المتاع بأمر من أمر الله تعالى كان على رب الطعام أن يأتي بطعام مثله أو بمتاع مثله أو يؤاجر له إبله في مثل ذلك ولا يفسخ الكراء بينهما ويكون الكراء للأجير كاملا‏.‏

قلت أرأيت إن لم يكن مع المكري صاحب المتاع ولا خليفة له قال يرفع ذلك المتكاري إلى عامل الموضع فيكري له الإبل إن وجد له كراء وإلا فأمامه فيما يتقدم يطلب ذلك فإن وجد شيئا وإلا فالكراء للمتكاري لازم على رب المتاع وإن انطلق بإبله فرغا إذا لم يجد ما يحمل عليها لأن مالكا قال في الرجل يتكارى إلى الحج أو المرأة فتهلك أو يهلك في الطريق إنه يكري للميت شقة ويطلب ذلك في الطريق فإن وجد من يكتري أكرى له وإلا كان على الميت الكراء كله كاملا‏.‏

قلت أرأيت إن كان رب الطعام مع المكاري فأصاب الطعام تلف من السماء أو من غير السماء‏؟‏ قال لا يكون على المكاري شيء عند مالك لأن رب الطعام لم يحله مع الطعام لأنه مع طعامه وطعامه في يديه إذا خرج مع المكاري فما أصاب الطعام فليس على المكاري شيء‏.‏

قال وهذا قول مالك وكذلك إذا كان في السفينة مع طعامه فنقص قال مالك فلا شيء على صاحب السفينة‏.‏

قلت أرأيت إن تكاريت على طعام بعينه أو متاع بعينه فتلف المتاع أو أصاب الطعام أمر من السماء ذهب به وإنما كنت تكاريته على ذلك الطعام أو المتاع بعينه فأصيب أينقطع الكراء فيما بينهما أو يكون على رب الطعام أو المتاع بعينه أن يأتي بطعام مثله أو بمتاع مثله فيحمله له المكاري إلى الموضع الذي شرط له وإنما تكاراه على ذلك الذي تلف بعينه‏.‏

قال قال مالك يقال لرب الطعام أو المتاع هلم متاعا مثل متاعك أو طعاما مثل طعامك فإن أتى به قيل للحمال احمل وذلك للحمال لازم‏.‏

قال وإن أبى رب الطعام أو المتاع أن يأتي بمثل طعامه أو متاعه كان الكراء لازما ولرب المتاع أن يكري الإبل فيحمل عليها مثل حمولته التي كانت وإلا فلا شيء له على الجمال‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فإن كنت تكاريت منه على نفسي فلما كنت في بعض الطريق مت قال قال مالك يكري للميت شق المحمل كما وصفت لك‏.‏

قلت والطعام والمتاع والناس عند مالك سواء‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت إن غرقت السفينة من مد النواتية أو من حرفهم فيها أو من عتقهم عليها أيضمنون أم لا‏؟‏ قال إذا لم يتعدوا فيما صنعوا وإنما صنعوا ما يجوز لهم من المد والعمل فيما لم يضمنوا وإن صنعوا من ذلك ما يعلم أنهم قد تعدوا في مد أو علاج في السفينة حرفوا فيه ليس كما ينبغي أن يعمل في تلك السفينة فغرقت فهم ضامنون لما ذهب في السفينة‏.‏

قلت ويضمنون من في السفينة من الناس وما فيها من والمتاع‏؟‏ قال نعم إذا ضمنوا ما في السفينة من السلع ضمنوا من في السفينة من الناس‏.‏

قال وقال مالك كل أجير أو راع أو صانع يعمل لك عملا في منزلك أو بيطار أو طبيب أو غير ذلك ممن يعمل هذه الأشياء أو جمال فكل هؤلاء ضامنون لما تعدوا فيه فالسفينة عندي بهذه المنزلة‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت إبلا من الشام إلى مكه تحمل لي طعاما بعثت ذلك إلى غلامي أو إلى أجيري فلما بلغ إلى مكة أصاب الطعام قد زاد أو نقص قال أما كل زيادة أو نقصان يكون من نقصان الكيل وزيادة الكيل فلا يكون على المكري شيء من ذلك ولا شيء له من الزيادة‏.‏

وهذا قول مالك ولا كراء له في الزيادة ولا يحط عنه للنقصان من الكراء شيء فإن كانت الزيادة لا تكون من زيادة الكيل وقال الجمال ليس لي من هذه الزيادة شيء ولكنكم غلطتم علي في الكيل وزدتم علي قال فإنه يخير رب الطعام في أن يأخذ الزيادة ويغرم كراء تلك الزيادة وإن أبى وقال لم أغلط لم يصدق الجمال عليه ولم تلزمه الزيادة إذا كانت لا تشبه زيادة الكيل لأن الكراء ربما اغترق الطعام وزيادة على ثمن الطعام فيكون حمل الجمل من الطعام بعشرة دراهم وكراؤه إلى ذلك الموضع بثلاثين درهما فلا يصدق الجمال على رب الطعام في الغلط إلا أن يشاء رب الطعام أن يقبل ذلك ويغرم الكراء‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي‏.‏

قلت أرأيت إن زاد الطعام زيادة يعلم أن تلك الزيادة ليست من زيادة الكيل وقال رب الطعام أنا آخذ طعامي وزيادة الكيل أيكون ذلك له قال ليس له إلا أن يأخذ كيل طعامه ولا يأخذ زيادة الكيل إلا أن تكون زيادة الكيل أمرا معروفا عند الناس كلهم‏.‏

قلت أتحفظه عن مالك قال أحفظ عن مالك أنه قال كل زيادة تكون في زيادة الكيل يوجد ذلك في الطعام إن ذلك لرب الطعام‏.‏

قلت أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين وأهل الصناعات والحمالين والبغالين وأصحاب السفن الهؤلاء أن يمنعوا ما عملوا بأجر وما حملوا بكراء يمنعون ما في أيديهم من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم قال قال مالك نعم لهم أن يمنعوا ما في أيديهم من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم‏.‏

قلت أرأيت إن حبس هذه الأشياء التي سألتك عنها هؤلاء العمال وهؤلاء الحمالون وهؤلاء البغالون وأصحاب السفن فضاع ذلك منهم بعد ما حبسوه‏.‏

قال أما ما ضاع عند أهل الأعمال مثل الصباغين والخياطين ومن ذكرت منهم فلا أجر لهم وعليهم الضمان لازم لهم لأن أصل ما أخذوا عليه هذه الأمتعة على الضمان إلا أن تقوم لهم بينة على الضياع فيبرؤن من الضمان ولا أجر لهم لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أرباب المتاع‏.‏

وأما الأمتعة التي حملوها من البز وجميع الأشياء ما خلا ما يؤكل ويشرب فلا ضمان عليهم فيه إن ضاع إلا أن يغيبوا به ويحوزوه عن أصحابه فيكون بمنزلة الرهن ويكونون ضامنين لما في أيديهم وأما ما لم يغيبوا عليه يحوزوه فلا ضمان عليهم فيه ويكون لهم الأجر كاملا إن كان الأكرياء قد بلغوه غايته فضاع في الوجهين جميعا‏.‏

وأما الطعام إن ضاع فالأكرياء له ضامنون إلا أن يكون لهم بينة على التلف من غير فعلهم أو يكون أرباب الطعام مع الطعام فلا ضمان عليهم ويكون لهم أجرة كاملا إن كانوا قد بلغوه غايته وإن لم يكونوا بلغوه غايته فادعى الأكرياء أنه ضاع بغير بينة لم يصدقوا وقيل لهم عليكم أن تأتوا بطعام مثله إن لم يكن أرباب الطعام معهم وإن كانت لهم بينة قيل لأرباب الطعام هلموا طعاما مثله يحمله لكم الجمال إلى منتهى الغاية وعليكم الكراء كاملا وهذا كله قول مالك إلا ما كان من السفن على البلاغ فإن مالكا قال إذا غرقت السفينة فليس لها كراء وجعل كراء السفن على البلاغ‏.‏

قال مالك وما استحمل في السوق مما يحمل الرجل على عنقه والبغال التي تحمل فتعثر الدابة أو يعثر الرجل فيسقط فينكسر ما عليه أو يحمله إلى بلد من البلدان فيعثر البعير أو يأتي من سبب الدابة أمر يكون ذهاب ما عليها من سببها فسبيله سبيل السفن لا كراء لهم لأنهم كانوا إنما حملوه على البلاغ فلا كراء لهم وكذلك قال مالك وسبيلهم في الضمان فيما حملوا سبيل ما حمل الحمالون والبغالون من بلد إلى بلد‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم وقال غيره ليس هذا مثل السفن لا ضمان عليهم فيما كان من سبب العثار من الدابة وغيرها ولهم على أرباب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية فيعطوا الكراء وما عثرت به الدابة أو غيرها بمنزلة ما يصيبه من حريق أو سيل أو عداء اللصوص فعلى أرباب المتاع أن يحملوهم مثل ذلك وإلا أعطوهم الكراء تاما وذلك إذا لم يغر الأكرياء من العثار فإنهم إذا غروا ضمنوا وقال سحنون وكان بن نافع يقول في السفن لها حساب ما بلغت‏.‏

قال وقال مالك في الرجل يكتري على رواية من زيت تحمل له من بلد إلى بلد فيعثر البعير فتنشق الرواية فيذهب ما فيها أله كراء فيما حمل قال مالك لا كراء له فيما حمل ولا ضمان عليه إلا أن يكون غره من دابته فيضمن‏.‏

قال ابن القاسم فأرى ما سرق من ذلك ببينة أو غصبه اللصوص فإنه لا يشبه ما عثرت به الدابة لأن سببه لم يأت من قبل ما تكارى عليه وعليه أن يأتي بمثله يحمله له ويكون له أجره كاملا فإن كان الذي كان من سبب الدابة إنما كانت من سبب ما استحمله عليه فليس على المكري غرم وليس على المتكاري أن يأتي بمثله لأن المكري ليس هو الذي أتلفه ووضع عنه ضمانه لأنه لم يتعمد تلفه ولم يغر من شيء إلا أن يكون غر من بعض ما حمل له فيضمن‏.‏

قلت والطعام والسمن والدهن والقوارير وهذه الأشياء إن انكسرت من سبب البعير أهي بهذه المنزلة‏؟‏ قال نعم في رأيي‏.‏

قال وما يحمل في السفن أو على الإبل أو على الدواب أو على أعناق الرجال من بلد إلى بلد أو في المصر فما تلف شيء من ذلك من قبل ما عليه حمل هذه الأشياء فلا كراء له ولا ضمان عليه‏.‏

قلت أرأيت إن استأجرته يحمل لي صبيا صغيرا مملوكا إلى موضع من المواضع وأسلمته إليه فساق الدابة فعثرت من سوقه فسقط الصبي فمات‏.‏

‏؟‏ قال لا شيء عليه إلا أن يكون ساقها سوقا عنيفا لا يكون مثل سوق الناس لأن مالكا قال في البيطار يطرح الدابة فتعطب إنه لا شيء عليه إذا فعل بها ما يفعل البيطارة وطرحها كما تطرح البيطارة الدواب فإن فعل غير ذلك ضمن‏.‏

ما جاء في تضمين المتكاري

قلت أرأيت إن اكريت دابة من موضع إلى موضع فضربتها وأعبتها من ضربي أو كبحتها فكسرت لحييها قال قال مالك في الرائض يروض الدواب فيضرب الدابة فيفقأ عينها أو يكسر رجلها إنه ضامن لذلك فكذلك المتكاري عندي إذا ضربها فأعابها فهذا متعد إلا أن يكون إذا ضرب ضرب كما يضرب الناس الدواب فلا شيء عليه‏.‏

قلت أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا إلا ما أخبرتك في الرائض وقال مالك أيضا في الراعي يضرب الكبش أو يرميه فيفقأ عينه أو يصيبه وكل شيء صنعه الراعي ضمن إذا أخذه من غير الوجوه التي لا يجوز له أن يفعله فأصاب الغنم من صنعه عيب فهو ضامن وإن صنع ما يجوز له أن يفعله فعيبت الغنم فلا ضمان عليه‏.‏

قلت أرأيت إن استأجرت دابة فكحتها أو ضربتها فعطبت أضمن أم لا‏؟‏ قال لا ضمان عليك إذا فعلت من هذا ما يجوز لك أن تفعله‏.‏

بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس على الأجير الراعي ضمان شيء من رعايته إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا‏.‏

بن وهب عن يونس عن أبي الزناد قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو سرق وإن كان عبدا فدفع إليه شيء من ذلك بغير أمر سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد‏.‏

بن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي وبكير مثله‏.‏

وقال بعضهم إلا أن يقيم بينة بإهلاكه متعديا هذه الأثار لابن وهب‏.‏

في الكراء من مصر إلى الشام وإلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية إلى مصر

قلت أرأيت إن اكتريت دابة من مصر إلى الشام ولم أسم كورة من كور الشام ولا مدينة من مدائن الشام أيكون الكراء فاسد أم لا‏؟‏ قال يكون الكراء فاسدا أم لا‏؟‏ قال الكراء فاسد قلت أرأيت إن اكتريت من إفريقية إلى مصر أو من مكة إلى مصر ولم أسم الفسطاط ولا غير ذلك من مدائن مصر قال هذا على كراء الناس لأن كراء الناس من إفريقية إلى مصر إنما هو إلى الفسطاط وليس مصر مثل الشام لأن الشام أجناد وكور ومصر إنما يقع كراء الناس على الفسطاط وكراء الناس من مكة إلى مصر إنما هو إلى الفسطاط قد علموا ذلك‏.‏

قلت أرأيت إن اكترى من مصر إلى فلسطين ولم يسم إلى أي مدائن فلسطين أيكون الكراء جائزا أم لا‏؟‏ قال إنما يحمل الناس من ذلك على ما يكون من كراء الناس فيما يعرفون إن كان كراؤهم أن اكتروا إلى فلسطين من مصر إنما يقع كراؤهم على أنه إلى الرملة فذلك جائز وهو إلى الرملة‏.‏

قلت وكذلك إن اكتريت من مكة إلى خراسان ولم أسم كورة من كور خراسان ولا مدينة قال هو كما وصفت لك من كور الشام لأن خراسان كور كثيرة مختلفة‏.‏

في الكراء إلى مكة

قلت أرأيت إن استأجرت محملا لأحمل فيه امرأتين أو رجلين أو جاريتين ولم أر الرجال ولا النساء ولا الجواري أيجوز هذا الكراء أم لا‏؟‏ قال ذلك جائز إلا أن يأتي برجلين فادحين أو بأمرأتين فادحتين فإذا كان ذلك لم يلزمه كراؤهما لأن هذا أمر خاص وما كان من العام فذلك الكراء لازم‏.‏

قلت أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا أقوم على حفظه الآن‏.‏

قلت أرأيت إن اكترى محملا إلى مكة ولم يره وطأ المحمل قال الكراء على هذا جائز وله أن يحمل مثل ما وطأ الناس‏.‏

قلت أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا أقوم على حفظه الآن‏.‏

قلت وكذلك الزاملة إذا لم يخبره ما يحمل عليها‏؟‏ قال نعم إنما يحملان على ما يحمل الناس في الزوامل والكراء جائز‏.‏

قلت فإن لم يسم لما يحمل على الزوامل من الأرطال قال وإن لم يسم فذلك جائز لأن الزوامل قد عرفت عند الحاج والتجار والناس فإنما يحملان على ما يعرف الناس بينهم‏.‏

قلت وعليه أن يحمل له المعاليق‏؟‏ قال نعم وكل شيء قد عرفه الناس بينهم في الكراء فذلك لازم للكري‏.‏

قلت أرأيت إن اشترط على الجمال أن يحمل له من هدايا مكة ولم يذكر له ما يحمل أيجوز هذا الكراء أم لا‏؟‏ قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأرى إن كان ذلك أمرا قد عرف وجهه فأرى أن لا بأس به وإن كان ذلك أمرا لا يعرف وجهه فلا خير في هذا الكراء‏.‏

قال وسمعت مالكا وسألناه عن الرجل يستحمله الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله له في غيبته ولا يخبر بذلك الجمال قال قال مالك لا بأس بهذا لأن هذا من شأن الناس‏.‏

قال وهذا أمر قد مضى وجاز في الناس‏.‏

ولو بين هذه الأشياء وسماها وقدرها ووزن ما كان منها يوزن لكان أحسن‏.‏

قلت أرأيت إن اكترت امرأة شق محمل فولدت في الطريق أيجبر الجمال على حمل ولدها معها أم لا‏؟‏ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون على الجمال حمل الصبي مع أمه لأن النساء يلدن في الأسفار وهن في الكراء فما سمعنا أن امرأة ولدت في الطريق فحال الجمال بينها وبين ولدها أو حمل ولدها المولود على بعير وأمه على غيره‏.‏

قال وهذا أمر بين الجمالين معروف أن المرأة إذا ولدت في الطريق فولدها معها يحمل في محملها وإن لم يشترطوا ذلك في أصل الكراء وإنما ينظر في هذه الأشياء إلى ما قد استجاز الناس فيما بينهم فيحمل الخاص من أمر الناس على ما استجاز جميع الناس بينهم‏.‏

قلت أرأيت إن تكاريت شق محمل إلى مكة ذاهبا وراجعا وعقبة الأجير أيجوز هذا الكراء في قول مالك قال ذلك جائز‏.‏

في المكري يهرب

قلت أرأيت إن أكراني إبله ثم هرب عني وتركها في يدي فأنفقت عليها أيكون لي على المكري النفقة التي أنفقت عليها قال قال مالك نعم يكون له عليه ما أنفق عليها‏.‏

قال مالك ويكون له أن يتكارى عليها من يرحلها ويرجع بذلك على الكري‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وأرجع عليه بما تكاريت عليه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت دابة بعينها إلى مكة أو كراء مضمونا إلى مكة وغيرها من البلدان على أن أركب من يومي أو من الغد ففر المكاري فلم أجده إلا بعد ذلك فلما وجدته ألزمني بالركوب وطلب كراءه قال قال مالك كل كراء مضمون فإنه يلزم صاحبه الكراء وإن فر عنه المكري وليس له على المكري إلا حمولته وعليه الكراء لازم له إلا كراء الحاج وحده فإنه يفسخ عنه ويرد كراؤه إن كان قبضه لأن الحج إذا ذهب إبانه فات‏.‏

قال ابن القاسم وأما كراء الدابة بعينها فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني عن مالك في الرجل يتكارى الدابة يركبها من الغد إلى موضع كذا وكذا فيغيب عنه المكري ثم يأتيه بعد يومين أو ثلاثة قال ليس عليه إلا ركوبه‏.‏

وقال غيره إن رفع أمره إلى السلطان نظر السلطان في ذلك لما لا يدخل فيه الضرر على واحد منهما فإن رأى فسخ ذلك الكراء فسخه بمنزلة الدابة تعتل أيضا في الطريق ولا يستطيع المكتري الوقوف عليها لما يدخل عليه من فوت أصحابه أو لما يدخل على رب الدابة في طول مقامه عليها ولعلها لا تصح من علتها فيكون عذرا يفسخ الكراء به بينهما‏.‏

قال ابن القاسم فأنا أستحسن أنه إذا كان تكاراها إلى بلد وإن اشترط عليه أن يركبها من الغد فليس له إلا ركوبها وإن أخلفه أصحابه إلى البلد الذي تكاراها إليه فله أن يركبها ممن أحب في مثل ذلك وإن تكاراها أياما بعينها أو شهرا بعينه انتقض الكراء فيما بينهما فيما غاب عنه الكري قال لأن مالكا قال في العبد يستأجره الرجل يخدمه أو يعمل له شهرا فيمرض أو يأبق ذلك الشهر فليس على رب العبد أن يدفع إليه العبد يعمل له شهرا آخر والأجير كذلك‏.‏

قال ابن القاسم وكذلك الراحلة بعينها إذا اكتراها ليركبها شهرا بعينه إنما تكارى ركوبها ذلك الشهر أو طحينها فإذا مضت تلك الأيام لم يلزمه الكراء الذي بعد تلك الأيام لأن أصل الإجارة لم تكن دينا مضمونا والمضمون في هذا والذي في الدابة بعينها مختلف‏.‏

قلت أرأيت إن رفعت إلى السلطان أمري حين هرب المكري أيكتري لي عليه أم لا‏؟‏ قال نعم يكتري لك عليه‏.‏

قلت في كراء مكة وغير كراء مكة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وكذلك لو ذهب المتكاري فرفع الجمال ذلك إلى السلطان أيكري الإبل على المتكاري كان الكراء مكة أو غير مكة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال وأما ما ذكرت من الرفع إلى السلطان في الهرب وكراء السلطان عليهما فهو قول مالك‏.‏

في المتكاري يهرب

قلت أرأيت إن أكرى رجل إبله إلى مكة فهرب المتكاري ماذا يصنع الجمال قال قال مالك يرفع الجمال أمره إلى السلطان فيكري السلطان الإبل من المتكاري‏.‏

قلت فيقضي السلطان للجمال من كرائه هذا كراءها الذي وجب له على الهارب منه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فإن لم يجد السلطان كراء قال قال لنا مالك لو أن رجلا اكترى إبلا فبعث بها مع الجمال على أن يحمل له متاع كذا وكذا من بلد كذا وكذا إلى بلد كذا وكذا وكتب إلى وكيله مع الجمال أن يدفع إلى الجمال ذلك المتاع الذي اكراه على حمولته فقدم الجمال تلك البلد فلم يجد الوكيل قال قال مالك إذا لم يجد الوكيل تلوم له السلطان قدر ما يرى مما لا يكون فيه ضرر على الجمال فإن جاء الوكيل فدفع إليه المتاع فحمله وإلا اكرى عليه السلطان الإبل إلى الموضع الذي اشترط على الجمال أن يحمل إليه المتاع ويكون الكراء للمتكاري فإن لم يجد السلطان كراء إلى ذلك الموضع خلى عن الجمال وجعل له الكراء كاملا‏.‏

قلت فإن لم يقدر على وكيل المتكاري ولم يرفع ذلك إلى السلطان حتى رجع قال إن كان في تلك البلدة سلطان فلم يرفع ذلك إليه فلا يبطل كراؤه ويكون له عليه حمولته ويرجع الثانية يحمل له حمولته‏.‏

قلت فإن كان ببلد ليس فيه سلطان قال مالك إذا كان ببلد ليس فيه سلطان تلوم وطلب الكراء وانتظر وأشهد فإذا فعل هذا ولم يأت الوكيل ولم يجد كراء رجع وكان الكراء على المتكاري كاملا‏.‏

قال ابن وهب قال مالك في الرجل يتكارى من الرجل الظهر ويواعده يلقاه بها في مكان كذا وكذا فيأتي صاحب الظهر بظهره فلا يجد المتكاري قال أرى أن يدخل على إمام البلد إلا أن يجد كراء فإن انصرف ولم يكر ولم يدخل على امام لم أر له شيئا إذا كان موضعا فيه الكراء موجودا إلى البلد الذي أكرى إليها فإن لم يكن الكراء موجودا أو جهل أن يدخل على الإمام لم أر أن يبطل عليه عمله ويكون له الكراء‏.‏

الإقالة في الكراء

قال قال مالك من تكارى ظهرا على حمولة إلى بلد من البلدان أو إلى الحج فنقده الكراء أو لم ينقده حتى يبدو للمكري أو للمتكاري فسأل أحدهما صاحبه أن يقيله برأس المال أو بزيادة‏.‏

قال أما ما لم يبرحا ولم يرتحلا فإن كان لم ينقده فلا بأس بالزيادة ممن كانت من المكري أو من المكتري ويفسخ الأمر بينهما وأما إن كان نقده وتفرقا فلا بأس بالزيادة من المكتري ولا خير فيها من المكرى إن انتقد لأنه يصير كأنه أسلفه مائة في عشرين ومائة وكان القول بينهما في الكراء محللا وإن سار من الطريق ما يتهم في قرية ما يخاف أن يكونا إنما جعلاه لعلته تحليلا بينهما وذريعة إلى الربا فلا خير في أن يزيده المكري فالتهمة بينهما بحالها وإن سارا من الطريق ما يعلم أنهما لم يعزيا ذلك لبعد ما سارا فلا بأس بأن تكون الزيادة من قبل المكري وإن كان قد انتقد لأنه لا تهمه فيه وإن زاده أكثر مما أعطاه بكثير ولا يؤخره فإن دخله تأخير كان من الدين بالدين‏.‏

قال وإن زاده المتكاري فلا بأس بذلك قبل الركوب وبعد الركوب وإن كان إنما سار الشيء القليل فزاده المكري فالتهمة بينهما قال بحالها‏.‏

قال وهذا الذي وصفت لك من الإقالة في أمر الكراء هو مخالف للبيوع وهذا كله قول مالك‏.‏

قال وإذا أقاله وقد كان نقده مائة دينار كراءه كله فأقاله على أن يزيده المتكاري عشرة دنانير على أن يرد المكري إلى المتكاري المائة دينار التي أخذها قال فلا يصلح أن يعطيه المتكاري العشرة الدنانير التي يزيده إلا أن يعطيه إياها من المائة الدينار التي يأخذها مقاصه لأنه يدخله دنانير وعروض بدنانير ألا ترى أنه اشترى من المكتري ركوبه وعشرة دنانير بمائة دينار فلا يجوز هذا فإذا رد إليه من المائة عشرة دنانير فهذا لا يدخله البيع إنما هذا رجل أقاله من الكراء الذي كان له على أن وضع المتكاري عن المكري عشرة دنانير فلا بأس بهذا‏.‏

قال ابن القاسم وهذا الذي ذكرته من أمر الكراء والمتكاري كله عن مالك إلا تفسير إذا زاد المتكاري المكري عشرة دنانير من غير الذهب التي يأخذها فإنه هذا رأيي‏.‏

وقال غيره لا يزيد المكري المتكاري إذا غاب على النقد قبل الركوب ولا بعد الركوب القليل منه ولا الكثير فإنه لا خير فيه لأنه سلف جر منفعة‏.‏

ما جاء في تفليس المتكاري

قلت أرأيت إن اكريتها لأحمل عليها إلى مكة فعرض لي غريم لي في بعض المناهل فأراد أخذ المتاع قال قال مالك المكري أولى بالمتاع الذي معه على دابته حتى يقبض حقه وللغرماء أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذي أكراه إليه‏.‏

قلت أرأيت إن قال الغرماء اضرب في هذا المتاع بقدر كرائك إلى هذا الموضع الذي حملته إليه وقال المكري لا ولكن اضرب بجميع الكراء إلى مكة قال ليس ذلك للغرماء والمكري أولى بجميع ما حمل حتى يستوفي جميع كرائه إلى مكة وإن لم يكن حمله إلا منهلا واحدا وإن قبض المتاع ولم يحمله فهو سواء وهو أولى من الغرماء وكذلك الخياطون والحدادون والصاغة وأهل الأعمال بأيديهم إذا قبضوا المتاع ففلس رب ذلك المتاع ولم يعطوا فيه شيئا فهم أولى بما في أيديهم حتى يقبضوا منه جميع حقوقهم ويكون العمل عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏

كتاب كراء الدور والأرضين

ما جاء في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل

قلت قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن اكتريت دارا وفيها شجرات نخل أو غير ذلك لم تطب ثمرتها أو لا ثمرة فيها فاشترطت ثمر الشجر قال قال مالك إذا كانت شجرات يسيرة فلا بأس بذلك‏.‏

قلت فهل حد مالك فيها إذا كانت قيمة ثمر الشجر قيمة الثلث من قيمة الكراء فأدنى أنه جائز قال سمعت من يذكر ذلك عن مالك قال وأما أنا فقد وقفت مالكا عليه فأبى أن يبلغ إلى الثلث وقد قال لي غيري أيضا إنه أبى أن يبلغ به الثلث‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل من الثمرة قال إن كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فذلك جائز وإن كان ما في رؤس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء باطل‏.‏

قلت وإن كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل قال ذلك جائز‏.‏

قلت فإن اكتريت دارا وفيها نخلة أو نخلتان أو نخلات فاستثنيت ثمرة هذه النخل أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك إذا كان النخل تبعا للدار وهو يسير جاز ذلك‏.‏

قلت فهل كان مالك يرى إذا كانت قيمة ثمر النخل الثلث وكراء الدار الثلثين جعله تبعا أم لا‏؟‏ قال بلغني أنه كان يرى ذلك ولقد وقفته على ذلك فأبى أن يحد لي فيه الثلث وأخبرني من أثق به أنه أبى أن يحد له فيه الثلث‏.‏

قلت وكيف يعرف أن هذه الثمرة التي تكون في رؤس هذه النخل الثلث والكراء الثلثين وليس في النخل يوم اكترى ثمرة قال يقال ما قدر ثمن ثمرة هذه النخل مما قد عرف منها في كل عام بعد عملها ومؤنتها إن كان فيها عمل وما كراء هذه الدار بغير اشتراط ثمرة هذه النخل فإن كان كراء الدار هو الأكثر وثمن ثمرة النخل بعد مؤنتها أقل من الثلث جاز ذلك وتفسير ذلك أنه مثل المساقاة إذا كان معها البياض إذا كان البياض الثلث جازت المساقاة فيه أنه ينظر إلى ثمن ثمرة النخل فيما قد عرف من بيعه فيما قد مضى من أعوامه ثم ينظر إلى ما ينفق فيه فيطرح من ثمن الثمرة ثم ينظر إلى ما بقي من ثمن الثمرة بعد ما أخرجت قيمة المؤنة ثم ينظر إلى كراء الأرض كم يسوي اليوم لو أكريت فإذا كانت قيمة كراء الأرض الثلث من ثمن الثمرة بعد التي أخرجت من نفقة السقي في النخل والمؤنة جاز ذلك ولا ينظر إلى ثمن الثمرة إذا بيعت من غير أن يحسب فيه قيمة مؤنتها لأن النخل قد تباع ثمرتها بثلاثمائة ويكون مؤنتها في عملها وسقيها مائة ويكون كراء الأرض خمسين ومائة فلو لم تحسب مؤنة النخل ومؤنة سقيها جازت فيها المساقاة وإنما ينظر الداخل إلى ما يبقى بعد النفقة وهذا الذي سمعت‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت دارا وفيها نخل يسيرة فاشترطت نصف ثمرة هذه النخل والنصف لرب الدار قال قال مالك لا خير في هذا‏.‏

قال ابن القاسم وإنما يجوز من هذا أن تكون الثمرة تبعا للدار أو تلغى فأما إذا اشترط المتكاري نصف الثمرة المتكاري فهذا كأنه اشترى نصف الثمرة قبل أن يبدو صلاحها واكترى الدار بكذا وكذا‏.‏

قال وكذلك لي قال مالك هو بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها‏.‏

قال ابن القاسم وكذلك السيف المحلى يبيعه الرجل بالفضة وفيه من الفضة الثلث فأدنى فباعه السيف واشترط البائع نصف فضة السيف‏؟‏ قال لا يجوز ذلك لأنه إنما ألغى الفضة وكان تبعا للنصل فإذا لم يلغ جميعه فقد صار بيع الفضة بالفضة وكذلك الخاتم وكل شيء فيه الحلي مما يجوز للناس اتخاذه فهو بهذه المنزلة والنخل إذا أخذها مساقاة وفيها بياض أنه لا بأس أن يجعلا ما خرج من البياض بينهما إذا كان العمل كله من عند الداخل في الحائط والنخلات تكون في الدار إذا اكتراها الرجل واشترط نصف تلك النخلات فصار صاحب الدار قد وضع عن المتكاري من كراء الدار لمكان ما اشترط من نصف الثمرة فكأنه بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وكذلك قال مالك‏.‏

قلت فما فرق ما بينهما قال لأن المتكاري أيضا كأنه حين اشترط أن له نصف الثمرة فقد زادت الدار في الكراء لمكان ما اشترط من نصف الثمرة التي اشترط وإذا اشترطها كلها فهي ملغاة‏.‏

قلت والنخل والبياض هي السنة وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر‏؟‏ قال نعم إلا الذي ذكرت لك من نصف فضة السيف ونصف فضة الخاتم فإن ذلك عندي لا يجوز‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت البياض وفيه سواد هو الثلث فأدنى فاشترطت نصف السواد‏؟‏ قال لا يجوز هذا عند مالك‏.‏

قال ابن وهب قال وأخبرني من أثق به عن عثمان بن محمد بن سويد الثقفي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في خلافته وعثمان على أهل الطائف في بيع الثمرة وكراء الأرض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها على ما يتراضونه ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها وأن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق‏.‏

قال سحنونابن وهب وقال لي من أثق به كان رجال من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا ألغي وأكريت بكراء أكثرهما إن كان البياض أفضلهما أكريت بالذهب والفضة وإن كان الأصل أفضلهما أكريت بالجزء مما يخرج من ثمرها وقد قامت بهذا في السواد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر قالوا أيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه‏.‏

قال ابن وهب قال مالك وذلك أن من أمر الناس أنهم يساقون الأصل وفيه البياض تبعا ويكرون الأرض البيضاء وفيها الشيء من الأصل فأخبر مالك أنه قد مضى من عمل الناس وأنه الذي مضى من أمرهم والعمل أقوى من الإخبار‏.‏

في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات

قلت أرأيت إن اكتريت دارا فاشترطت على رب الدار كناسة الرحاط وكناسة التراب أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال لا أرى بهذا بأسا‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريت منك دارا أو حماما واشترطت عليك كنس مراحيض دارك أو غسالة حمامك قال أرى ذلك جائزا وغسالة الحمام وكنس المراحيض سواء فأرى ذلك جائزا إذا اشترطته على رب الدار لأن ذلك وجه قد عرف‏.‏

قلت تحفظ ذلك عن مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء

قلت أرأيت لو أن رجلا أكرى داره بعشرين دينارا سنة على أنها إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها المتكاري من العشرين الدينار قال سألت مالكا عنها فقال لا بأس بذلك‏.‏

قلت فإن أكراه على أن احتاجت الدار إلى مرمة رمها من العشرين الدينار وإن احتاجت إلى أكثر من ذلك زاد من عنده قال قال مالك لا يعجبني هذا الكراء ولا خير فيه‏.‏

قلت وإن اكرى على أن ما احتاجت الدار إليه من مرمة أنفق عليها المتكاري من الكراء الذي اكترى الدار به فلا بأس بذلك في قول مالك قل أو كثر‏؟‏ قال نعم لا بأس بذلك إذا كان من الكراء بعينه ولم يشترطه من غير الكراء‏.‏

في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط مرمة ما وهى ويشترط دخول الحمام والطلاء

قلت أرأيت لو استأجرت دارا أو حماما على أن علي مرمته أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز إلا أن يشترط المرمة من كراء الدار‏.‏

قلت أرأيت إن استأجرت دارا على مرمة الدار وكنس الكنيف وإصلاح ما بها من الجدران والبيوت قال على رب الدار‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال سألنا مالكا عن الرجل يكتري الدار ويشترط عليه أنه إن انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري قال مالك لا خير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها فهذا يدلك على أن المرمة كلها في قول مالك على رب الدار‏.‏

قلت أرأيت قدر الحمام إذا اختلف فيه رب الحمام ومتكاري الحمام قال هو لرب الحمام وذلك أنه عندي بمنزلة البنيان‏.‏

قلت أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا أحفظه‏.‏

قلت أرأيت إن استأجرت حماما كل شهر بكذا وكذا دينارا على أن علي لرب الحمام ما احتاج إليه أهله من الطلاء بالنورة ومن دخول الحمام‏؟‏ قال لا خير في هذه الإجارة إلا أن يشترط من الطلاء والدخول أمرا معروفا‏.‏

قلت أرأيت إن استأجرت دارا على أن علي تطيين البيوت قال هذا جائز إذا سميتم تطيينها كل سنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة فهذا جائز فإن كان إنما قال له إذا احتاجت طينتها فهذا مجهول ولا يجوز‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي‏.‏