فصل: في الذي يهرب بماشيته عن الساعي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي

قال‏:‏ وقال مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال عليها الحول قبل أن يذبح إنه لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد ما حال عليها الحول وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل ألا ترى أن بن شهاب قال إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاة وإن جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له ‏(‏وقال ابن شهاب‏)‏ ألا ترى إنها إذا ثبتت لا تكون إلا من بقية المال‏)‏ أولا ترى إلى حديث بن أبي الزناد عن السبعة أنه قال وكانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك‏.‏

في الذي يهرب بماشيته عن الساعي

قال‏:‏ وسألنا عن الرجل يهرب بماشيته من الساعي وشاؤه ستون فيقيم ثلاث سنين وهي على حالها ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها إليها فتقيم بذلك سنتين أو ثلاثا ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذي صنع من فراره ويقول ما ترون علي أن أؤدي‏.‏

فقلت‏:‏ لمالك ما الذي ترى عليه‏.‏

فقال‏:‏ عليه أن يؤدي كل عام زكاة ما كان عنده من الغنم ولا يؤدي عما أفاد أخيرا في العامين الآخرين لما مضى من السنين وذلك أني رأيت مالكا إنما قال ذلك لي لأن الذي فر كان ضامنا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من الزكاة لأنه ضمنها حين هرب بها وإن الذي لم يهرب لو هلكت ماشيته وجاءه المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شيء فلما كان الذي هرب بها ضامنا لما هلك منها فما أفاد إليها فليس منها وكما كان الذي لم يهرب لم يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال فيها هذا القول وهو أحب قوليه إلي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد تماوتت كلها أيكون عليه زكاتها لأنه هرب بها من المصدق فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك فقال نعم‏.‏

زكاة الماشية يغيب عنها الساعي

قال ابن القاسم‏:‏ قلنا لمالك لو أن إماما شغل عن الناس فلم يبعث المصدق سنين كيف يزكى السنين الماضية‏.‏

فقال‏:‏ يزكى السنين الماضية كل شيء وجده في أيديهم من الماشية لما مضى من السنين ‏(‏وقال مالك‏)‏ إذا كانت غنم فغاب عنها الساعي خمس سنين فوجدها حين جاءها ثلاثا وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقطت عن ربها سنة لأنه حين أخذ منها أربع شياه لأربع سنين صارت إلى أقل مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيها وإن كانت قبل ذلك مائتين من الغنم لم يضمن له شيئا مما تلف منها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت خمسا من الإبل فمضى لها سنون خمس لم يأته فيها المصدق فأتاه بعد الخمس سنين‏.‏

فقال‏:‏ عليه خمس شياه‏.‏

قلت‏:‏ فلم يكون عليه خمس شياه ولم يجعل في الغنم حين صارت إلى مالا زكاة فيها شيئا‏.‏

فقال‏:‏ لأن الإبل في هذا خلاف الغنم الإبل زكاتها من غيرها ها هنا إنما زكاتها في الغنم والغنم إنما زكاتها منها فلما رجعت الغنم إلى ما لا زكاة فيها حين أخذ المصدق منها ما أخذ لم يكن له عليها شيء وهذا كله قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فلو كان لرجل ألف شاة فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق وهي ألف شاة على حالها فلما كان قبل أن يأتيه المصدق بيوم هلكت فلم يبق منها إلا تسع وثلاثون شاة‏.‏

فقال‏:‏ ليس عليه فيها شيء‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فلا شيء للمصدق وإن كان بقي منها ما تجب فيه الزكاة زكى هذه البقية التي وجد للسنين الماضية حتى تصير إلى ما لا زكاة فيها ثم يكف عنها ولا يكون له عليها سبيل إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم قلت وهذا قول مالك فقال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فإن كانت الغنم في أول عام غاب عنها المصدق وفي العام الثاني والثالث والرابع أربعين ليست بأكثر من أربعين في هذه الأعوام الأربعة فلما كان في العام الخامس أفاد غنما أو اشتراها فصارت ألف شاة فأتاه المصدق وهي ألف شاة‏.‏

فقال‏:‏ يزكى هذه الألف للأعوام الماضية كلها الخمس سنين ولا يلتفت إلى يوم أفادها وكذلك الإبل والبقر والغنم‏.‏

قال مالك‏:‏ لأن الفتنة نزلت حين نزلت فأقام الناس ست سنين لا سعاة لهم فلما استقام أمر الناس لما مضى من السنين ولم يسألوهم عما كان في أيديهم قبل ذلك مما مات في أيديهم ولا مما أفادوا فبهذا أخذ مالك قال وهو الشأن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو كانت لرجل خمسة وعشرون من الإبل قد مضى لها خمسة أعوام لم يأته فيها المصدق‏.‏

فقال‏:‏ يأخذ منها إذا جاءه بنت مخاض وست عشرة شاة للسنة الأولى بنت مخاض وللسنة الثانية أربع شياه وللسنة الثالثة أربع شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع شياه فذلك ست عشرة شاة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت له عشرون ومائة من الإبل فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق ثم جاءه كم يأخذ منه‏.‏

فقال‏:‏ يأخذ منه لأول سنة حقتين وللسنة الثانية حقتين وللسنة الثالثة حقتين وللسنة الرابعة حقتين وللسنة الخامسة حقتين فذلك عشر حقاق‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت إحدى وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق كم يأخذ منها‏.‏

فقال‏:‏ يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة الثالثة بنتي لبون وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون فيصير ذلك ثمان بنات لبون وحقتين‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ نعم فعلى هذا فقس جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها المصدق‏.‏

قال أشهب‏:‏ ألا ترى أن بن أبي الزناد يخبر عن أبيه إنه حدثه قال كان من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهي إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال أبو الزناد فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال لا يلتفت إلى شيء سوى ذلك‏.‏

قال‏:‏ أبو الزناد وكان عمر بن عبد العزيز ومن كان من قبله من الفقهاء يقولون ذلك‏.‏

في إبان خروج السعاة

قال‏:‏ وقال مالك سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم‏.‏

قال مالك‏:‏ وعلى ذلك العمل عندنا لأن في ذلك رفقا للناس في إجتماعهم على الماء وعلى السعاة لإجتماع الناس‏.‏

في زكاة الماشية المغصوبة

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا غصب ماشية أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام أتكون عليه فيها الزكاة لتلك الأعوام أم لعام واحد أم لا‏؟‏ زكاة عليه فيها ويستقبل بها حولا‏.‏

فقال‏:‏ إذا غصبها أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام لم يزكها إلا زكاة واحدة لعام واحد ‏(‏وقال‏)‏ غير بن القاسم إنه وإن غصبها فلم تزل ماله وما أخذت السعاة منها أجزأ عنه فأرى إذا ردت عليه ولم يأخذ السعاة شيئا منها أن يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه عنده وليس هي بمنزلة المال العين ألا ترى أنهما يختلفان في غير هذا يختلفان في الذي عليه الدين أو لا ترى أيضا لو أن أمرأ لو غصب حائطه فأثمر سنين في يد المغتصب ثم رد عليه وما أثمر لكانت عليه صدقة ما رد منه فكذلك هذا عليه صدقة ماشيته إذا ردت عليه لما مضى من السنين لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه وليست بمنزلة العين إذا اغتصبه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غارما لما اغتصب‏.‏

قال سحنون‏:‏ والعين هو الضمار الذي يرد زكاته الدين فهذا فرق ما بينهما وقد قاله عبد الرحمن أيض‏.‏

في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية

قال‏:‏ وسمعت مالكا قال في رجل أجبر قوما وكان ساعيا عليهم على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم‏.‏

فقال‏:‏ أرجو أن يجزئ إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلها‏.‏

قال سحنون‏:‏ وإنما أجزأ ذلك عنهم لأن الليث ذكر ذلك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى به بأسا فكيف بمن أكره‏.‏

في اشتراء الرجل صدقته

قال‏:‏ وقال مالك لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك‏.‏

في زكاة النخل والثمار

قلت‏:‏ أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها‏.‏

قال‏:‏ إذا أثمر وجد أخذ منه المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء أو بعلا وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فالكرم أي شيء يؤخذ منه قال خرصه زبيبا‏.‏

قلت‏:‏ وكيف يخرص زبيبا‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه‏.‏

قال‏:‏ وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ثم يقال ما فيه إذا جد وصار تمرا فإن بلغ ثمرته خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار أهو قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا‏.‏

فقال‏:‏ يخرص فإن كان فيه خمسة أوسق أخذ من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير أخذ منه العشر إن كان مما تسقى السماء والعيون والأنهار وإن كان مما تسقى السواني ففيه نصف العشر وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع أكثر مما فيه الزكاة بأضعاف لم يؤخذ منه شيء وكان فائدة لا يجب على صاحبه فيه شيء حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك فقال نعم‏.‏

قال‏:‏ وسئل مالك عن نخل يكون بلحا لا يزهى وهذا شأنه كذلك يباع ويؤكل أترى فيها الزكاة‏.‏

فقال‏:‏ نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق‏.‏

فقيل‏:‏ له في ثمرها أو في ثمنها‏.‏

فقال‏:‏ بل في ثمنها وليس في ثمرها‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل يكون حائطه بريا كله أيؤخذ منه أم يؤدي من وسط التمر‏.‏

فقال‏:‏ بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك أرأيت إن كان كله جعرورا أو مصر إن الفأرة أيؤخذ منه أو يؤخذ من وسط التمر‏.‏

فقال‏:‏ بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ولا يلزمه أن يشتري له أفضل مما عنده‏.‏

قال‏:‏ وإنما رأيت مالكا يأمر بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر فقال يأخذ من وسط التمر‏.‏

قال أشهب‏:‏ وأخبرني الليث بن لهيعة إن بكيرا حدثهما عن بسر بن سعيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل وفيما سقت العيون العشر وفيما سقت السواني نصف العشر‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز عن بن شهاب قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال أخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون‏}‏‏.‏

قال‏:‏ هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤخذا في الصدقة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن محمد بن عمرو عن بن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يؤخذ البرني من البرني واللون من اللون ولا يؤخذ البرني من اللون وأن يؤخذ من الجرن ولا يضمنوها الناس‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق‏.‏

في الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد

قلت‏:‏ أرأيت رجلا خرصت عليه ثمرة كرمه أو نخله فمات قبل أن يبلغ ويجد وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ الثمرة فصار في ميراث الورثة في حظ كل واحد منهم ما لا تجب فيه الصدقة‏.‏

فقال‏:‏ إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ولا ننظر في هذا إلى موت الرجل ولا إلى حياته لأنها إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة‏.‏

قلت‏:‏ فمتى تخرص‏.‏

فقال‏:‏ إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهي فلا تخرص‏.‏

قلت‏:‏ فإن مات ربها قبل أن تخرص وبعد أن أزهت وحل بيعها فمات ربها فصار في حظ الورثة لكل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة‏.‏

قال‏:‏ إذا أزهت وطابت وحل بيعها وإن لم تخرص فقد وجبت فيها الزكاة وإن مات ربها فالزكاة لازمة في الثمرة وإن لم يصر لكل واحد من الورثة الاوسق وسق وإنما ينظر في هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت ولا ينظر إلى الخرص إذا أزهت وطابت ثم مات صاحبها فقد وجبت فيها الصدقة ولا يلتفت إلى ما يصير إلى الورثة‏.‏

قلت‏:‏ وجميع هذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن مات رب النخل والكرم قبل أن يزهي الرطب ويطيب العنب فصار لكل وارث ما لا تجب فيه الصدقة‏.‏

فقال‏:‏ لا شيء عليهم إلا من بلغت حصته ما تجب فيها الصدقة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

ما جاء في الخرص

قلت‏:‏ أرأيت الكرم متى يخرص‏.‏

قال‏:‏ إذا طاب وحل بيعه خرص‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فالنخل متى يخرص‏.‏

فقال‏:‏ إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهى فلا تخرص‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من لم يبلغ ما في نخله خمسة أوسق أيخرص أم لا‏؟‏ فقال قال مالك لا يخرص قلت هل يترك الخراص لأصحاب الثمار مما يخرصون شيئا لمكان ما يأكلون أو لمكان الفساد‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك لا يترك لهم شيء من الخرص وإن لم يكن في الخرص إلا خمسة أوسق أخذ من الخمسة ولم يترك لهم شيء‏.‏

قلت‏:‏ فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجد صاحب النخل منه خمسة أوسق‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك أحب إلي أن يؤدي زكاته قال لأن الخراص اليوم لا يصيبون فأحب إلي أن يؤدي زكاته قال وكذلك في العنب‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص ثمر النخل حين يطيب أول شيء منه قبل أن يؤكل شيء منه ثم يخير اليهود ‏(‏وقال ابن شهاب‏)‏ وإنما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق فكانوا على ذلك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك الزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته‏.‏

قال‏:‏ فإن كان زيتونا لا يكون له زيت وليس فيه زيت مثل زيتون مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في الكرم والنخل‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباعه قبل أن يعصره‏.‏

فقال‏:‏ يؤخذ منه من الزيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به وكذلك إذا باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو باع كرمه عنبا إذا كان كرما يكون زبيبا فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا قال وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا فأما ما لا يكون زيتا ولا تمرا ولا زبيبا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وهذا مخالف للذي يكون تمرا أو زبيبا أو زيتا‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر مثله وزاد فيه والسلت‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن عمران عن ليث عن طاوس عن بن عباس مثله وزاد فيه والزيتون عن نفسه‏.‏

بن وهب عن عمران‏:‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بمثل قول بن عباس‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال في الزيتون الزكاة‏.‏

في زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والاذهاب

قال‏:‏ وقال مالك في الشركاء في الزرع والنخل والكرومات والزيتون والذهب والورق والماشية لا يؤخذ من شيء منه الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة وإن كان مما يخرص بخمسة أوسق في حظ كل واحد منهم وإن كان مما لا يخرص بخمسة أوسق إذا صار لكل واحد منهم فإن صار في حظ كل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة لم يلزمه الزكاة‏.‏

في زكاة الثمار المحبسة والإبل والاذهاب

قال‏:‏ وقال مالك تؤدي الزكاة عن الحوائط المحبسة لله في سبيله وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانهم‏.‏

قلت‏:‏ لمالك فرجل جعل إبلا له في سبيل الله يحبس رقابها ويحمل على نسلها أتؤخذ منها الصدقة كما تؤخذ من الإبل التي ليست بصدقة‏.‏

قال‏:‏ نعم فيها الصدقة‏.‏

فقلت لمالك أو قيل له فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة‏.‏

فقال‏:‏ نعم أرى فيها الزكاة‏.‏

قلت‏:‏ له فلو أن رجلا جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة‏.‏

فقال‏:‏ لا هذه كلها تفرق وليست مثل الأولى وكذلك الإبل والبقر والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا تؤخذ منها زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل ما قال مالك في الدنانير‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها إن فيها الصدقة تخرص كل عام مع النخل‏.‏

قال‏:‏ وقال ذلك مالك وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم‏.‏

في جمع الثمار بعضها إلى بعض في الزكاة

قال‏:‏ وقال مالك يجمع التمر كله بعضه إلى بعض في الزكاة ويجمع العنب كله بعضه إلى بعض في الزكاة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وإن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض‏.‏

قال‏:‏ وكذلك الغنم وجميع الماشية وكذلك الحب‏.‏

في الذي يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتي المصدق ثم يتلف

قلت‏:‏ أرأيت النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا أو الأرض يرفع منها خمسة أوسق فصاعدا من الحب فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق‏.‏

فقال‏:‏ سألت مالكا عنها فقال ذلك في ضمانه حتى يؤديه وإن تلف فلا يضع عنه التلف شيئا مما وجب عليه إذا جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت حين حصد الزرع وجد الثمر إن لم يدخله بيته إلا أنه في الانادر وهو في عمله فضاع أيلزمه ذلك فقال لا‏.‏

قلت‏:‏ فإن درسه وجمعه في أندره وجد النخل وجمعه في جرينه ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع‏.‏

فقال‏:‏ لا شيء عليه إذا لم يأت منه تفريط‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فيضيع منه إنه أن لم يفرط فلا شيء عليه فهذا يجمع لك كل شيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الحنطة والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع أهو ضامن‏.‏

قال‏:‏ كذلك قال مالك في هذا ‏(‏وقال‏)‏ في المال إنه إذا لم يفرط فضاع المال إنه لا يضمن كذلك قال مالك ‏(‏وقال‏)‏ في الماشية ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدق فضاع إنه لا يضمن‏.‏

قال‏:‏ وكذلك قال مالك في هذا‏.‏

قلت‏:‏ فما باله ضمنه في الحنطة والشعير والسلت والتمر ما ضاع من زكاتها قبل أن يأتيه المصدق‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد أدخله بيته فالذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق فلا ضمان عليه وقد بلغني أن مالكا قال في ذلك إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قاله المخزومي إذا عزله وحبسه السلطان فكان الله تبارك وتعالى غلبه عليه ولم يتلفه هو فلا شيء عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع وليس عليه إليه دفعه‏.‏

في زكاة الزرع

قلت‏:‏ أرأيت إن استأجرت أرضا من أرض الخراج أعلي من العشر شيء وهل فيما أخرجت الأرض من عشر‏.‏

قال‏:‏ قال مالك نعم فيه العشر على المتكاري الزارع‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من كان عليه في أرضه الخراج أو زرع في أرض غيره وهي أرض خراج فعليه الزكاة مما خرج له من الأرض ولا يضع عنه الخراج زكاة م أنبتت الأرض‏.‏

قال مالك‏:‏ ومن زرع زرعا في أرض اكتراها فزكاة ما أخرجت الأرض على الزارع وليس على رب الأرض من زكاة ما أخرجت الأرض شيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا أخرجت أرضه طعاما كثيرا تجب فيه الزكاة فباعه ثم أتاه المصدق أله أن يأخذ من المشتري شيئا أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ لا ولا سبيل له على المشتري ولكن يأخذ من البائع العشر أو نصف العشر طعاما‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذه منه ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قال بعض كبار أصحاب مالك ليس على المشتري شيء لأن البائع كان له البيع جائزا‏.‏

قال سحنون‏:‏ وهذا عندي أعدل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن باع رجل أرضه وزرعه وفي الأرض زرع قد بلغ على من زكاته‏.‏

قال‏:‏ على البائع‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن باع أرضه وفيها زرع أخضر اشترطه المشتري على من زكاته‏.‏

فقال‏:‏ على المشتري‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن اكريت أرضي من ذمي أو منحتها ذميا فزرعها أيكون علي من العشر شيء في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا شيء عليك لأن العشر إنما هو زكاة وإنما الزكاة على من زرع وليس عليك أنت من ذلك شيء إذا لم تزرع ألا ترى أنك لو لم تزرع لم يكن عليك شيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أني منحت أرضا أو أجرتها من عبد فزرعها أيكون على العبد من عشرها شيء أم علي في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا شيء عليك ولا على العبد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصبي إذ منح أرضا فزرعها أو زرع أرضا لنفسه أيكون عليه في العشر في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم لأن الصغير في ماله الزكاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم منهم سفيان الثوري ويحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح ويحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها ما يؤدي من الجزية وعليه أن يعطي عشور ما يزرع وإن أعطى الجزية‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن أيوب أن ربيعة قال زكاة الزرع على من زرع وإن تكارى من عربي أو ذمي‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال يحيى بن سعيد مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب أنه قال لم يزل المسلمون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فترى أرض الجزية على نحو هذا‏.‏

في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته

قلت‏:‏ أرأيت إن مات الميت والزرع أخضر فأوصى أن تؤدي زكاته‏.‏

فقال‏:‏ تجعل زكاته في ثلثه ولا تبدأ على ما سواها من الوصايا لأنها ليست بزكاة واجبة عليه وإنما هي وصية‏.‏

قال‏:‏ ولا تضع وصيته حين أوصى الميت أن يؤدوا الزكاة عنه فأدوها لا يضع ذلك عن الورثة أن يؤخذ منهم الزكاة لأنه كأنه رجل استثني عشر زرعه لنفسه وما بقي فلورثته‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان في حظ الموصي لهم ما تجب فيها الزكاة زكى عنهم فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان في حظ كل وارث منهم وحده ما تجب فيه الزكاة زكي عليهم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يكن في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه شيء‏.‏

قال‏:‏ نعم وإنما مثل ذلك مثل ما لو قال عشر مالي لفلان فإنما هي وصية جعل صاحب العشر شريكا لورثته‏.‏

قلت‏:‏ فهل ترجع المساكين الذين أوصى لهم الميت بزكاة زرعه على الورثة بما أخذ منهم المصدق إذا كان الثلث يحمل أن يرجع عليهم فقال لا‏.‏

قلت‏:‏ لم قال لأن المساكين لما قاسموا الورثة صار الذي أخذوه كأنه شيء بعينه أوصى لهم به فلما استحق المصدق بعضه لم يرجعوا به على الورثة لأن الميت لو أوصى بشيء بعينه لرجل فاستحق لم يرجع على الورثة بقيمة ذلك الشيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المساكين لم جعلت المصدق يأخذ منهم وهم إنما يصير لكل واحد مد مد أو مدان فلم أمرت المصدق أن يأخذ منهم وأمرته أن لا يأخذ من الورثة وما في يد كل وارث أكثر مما في يد كل مسكين‏.‏

فقال‏:‏ لأن الرجل لو أوصى بثمر حائطه قبل أن يبلغ أو بزرع أرضه قبل أن يبلغ كله للمساكين لم تسقط زكاته وإن لم يصر لكل مسكين من ذلك الا مد واحد والورثة لا يشبهون المساكين في هذا لأن الورثة حين ورثوه وهو أخضر كأنهم هم زرعوه فإذا لم يبلغ حظ كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليهم فيه شيء والمساكين الذين صار لهم إنما هو مال الميت والميت رجل واحد فحظ المساكين على أصل المال كما كان عند الميت فإذا كان في ذلك ما تجب فيه الزكاة أخذه منه المصدق لأن الوصية إنما هي مال الميت ومما يبين ذلك أيضا لو أن رجلا قال ثمرة حائطه سنتين أو ثلاثا للمساكين أخذت منه الصدقة فلا يشبه هذا ما أوصى به لرجل بعينه ولا ما يرثه الرجل بعينه‏.‏

قال‏:‏ لأن فلانا الذي أوصى له بعينه قبل أن يبدو صلاح الزرع صار بمنزلة الورثة والزرع أخضر والمساكين إنما يستحقون ذلك بعد بلوغه وسقيه وعمله بمنزلة الحبس فحظ المساكين من ذلك هو على الأصل كما هو على الميت حتى يقبضوه وقد كانت أحباس عمر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ منها الزكاة‏.‏

في زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه

قلت‏:‏ أرأيت إن زرع رجل زرعا فأفرك واستغنى عن الماء فمات رب هذا الزرع ما قول مالك في ذلك‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك قد وجبت فيه الزكاة إذا أفرك واستغنى عن الماء إذا كان فيه خمسة أوسق فصاعدا أوصى به الميت أو لم يوص به‏.‏

قال مالك‏:‏ وإذا مات ولم يفرك الزرع ولم يستغن عن الماء فليست عليه فيه الزكاة والزكاة على من ورثه تؤخذ منهم على قدر مواريثهم فمن كانت حصته تبلغ خمسة أوسق فصاعدا أخذت منه على حساب ذلك ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق فلا زكاة عليه فيه لأنه لو كان هو زارعه فلم يبلغ ما يرفع خمسة أوسق لم يكن عليه فيه شيء‏.‏

في جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة

قال‏:‏ وقال مالك القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض والذرة والأرز والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت ولا يضم بعضها إلى بعض ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ولا يضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق والقمح والشعير والسلت يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم وفي النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فما سقي من ذلك بالرشا نصف العشر وما سقي بالعيون أو كان عثريا تسقيه السماء أو بعالا لا يسقى العشر من كل عشرة واحد وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرى في القطنية الزكاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن أيوب أن يحيى بن سعيد حدثه قال كتب عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ من الحمص والعدس الزكاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال يحيى بن سعيد وإن ناسا ليرون ذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه‏؟‏ قال لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا وذلك لأنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن إسماعيل عن عياش قال وآتوا حقه يوم حصاده قال قال سعيد بن المسيب هي الزكاة المفروضة وإن ناسا ليرون ذلك‏.‏

في زكاة حب الفجل والجلجلان

قلت‏:‏ أرأيت الفجل هل فيه زكاة‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك فيه الزكاة إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخذ من زيته‏.‏

قلت‏:‏ فالجلجلان هل فيه زكاة‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك إذا كان يعصر أخذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من الحب خمسة أوسق‏.‏

قال‏:‏ فإن كان قوم لا يعصرونه وهذا شأنهم إنما يبيعونه حبا للذين يزيتونه للأدهان ويحملونه إلى البلدان فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا‏.‏

في إخراج المحتاج زكاة الفطر

قلت‏:‏ أرأيت من تحل له زكاة الفطر أيؤديها في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فالرجل يكون محتاجا أيكون عليه زكاة الفطر‏.‏

فقال‏:‏ قال لي مالك وإن وجد فليؤد‏.‏

قال‏:‏ فقلنا له فإن وجد من يسلفه قال فليتسلف وليؤد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذا المحتاج إن لم يجد من يسلفه ولم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا‏؟‏ فقال لا‏.‏

قلت‏:‏ هذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ هذا رأيي‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك سنون فإنه يؤدي ذلك كله‏.‏

في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى

قلت‏:‏ متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر‏.‏

فقال‏:‏ قبل الغدو إلى المصلى قال وإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا‏.‏

قال مالك‏:‏ ويستحب للرجل أن يأكل قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر‏.‏

قال‏:‏ وقد أخبرني مالك قال رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر من قبل الغدو إلى المصلى‏.‏

قال مالك‏:‏ وذلك واسع إن شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها‏.‏

قال مالك‏:‏ وأخبرني نافع أن بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة‏.‏

في إخراج المسافر زكاة الفطر

قلت‏:‏ ما قول مالك فيمن هو من أهل افريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي زكاة الفطر‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك حيث هو‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن أدى عنه أهله بافريقية أجزأه‏.‏

في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده

قال‏:‏ وقال مالك على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدي المكاتب عن نفسه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه عبد كيف تؤدي عنه زكاة الفطر‏.‏

فقال‏:‏ سألت مالكا عنها فقال يؤدي الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عن نفسه‏.‏

قال‏:‏ فقلنا له لم لا يؤدي عن نصفه الآخر وهذا النصف حر‏.‏

فقال‏:‏ لأنه لا زكاة عليه في ماله فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه زكاة الفطر‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر‏.‏

فقال‏:‏ يخرج كل واحد منهما صدقة الفطر‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان لاحدهما سدس العبد وللآخر خمسة أسداسه‏.‏

قال‏:‏ فعلى الذي له سدس العبد سدس الصدقة وعلى الذي له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم قال مالك يؤدي كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من كان له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم أيؤدي عنهم صدقة الفطر‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ سئل مالك عن أهل البلاء من العبيد هل يعتقون على ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل المجذوم والأعمى ونحوهما‏.‏

فقال‏:‏ لا يعتقون فلما قال لنا لا يعتقون علمنا أن عليه فيهم صدقة الفطر ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه لانا سمعناه يقول في عبيده عليه فيهم الصدقة إلا في المشركين منهم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المكاتب من يؤدي عنه صدقة الفطر‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يؤدي عنه سيده‏.‏

قلت‏:‏ ولم قال مالك يؤدي عنه سيده والمكاتب لا تلزم نفقته سيده‏.‏

قال‏:‏ لأنه عبده بعد‏.‏

في خراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذين اشترى للتجارة

قلت‏:‏ هل علي في عبيدي الذين اشتريت للتجارة زكاة الفطر‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ هو قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم إن كانوا مسلمين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من كان عنده رقيق للتجارة مسلمون فعليه فيهم صدقة الفطر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا للتجارة لا يساوي مائتي درهم أيكون عليه فيه زكاة الفطر‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

في إخراج زكاة الفطر عن العبد الآبق

قال‏:‏ وقال مالك في العبد الآبق إذا كان قريبا يرجو حياته ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطر وإن كان قد طال ذلك وأيس منه فلا أرى أن يؤدي عنه‏.‏