فصل: في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود

قلت‏:‏ أرأيت رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال لهم اشهدوا علي بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة وقال اشهدوا علي بما فيها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه فليشهدوا عليه وقال ابن وهب عن مالك مثله إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها عنه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت قال ذلك جائز إذا أشهدهم إن ما فيها منه ‏(‏عبد الله بن عمر بن حفص‏)‏ عن سعيد بن زيد عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبعها ثم دفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر وقال اشهدوا علي بما فيها ان حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه‏.‏

في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت

قال ابن القاسم قلت لمالك الرجل يوصي عند سفره وعند موته فيكتب وصيته ويجعلها على يدي رجل ثم يقدم من سفره أو يبرأ من مرضه فيقبضها ممن هي عنده فهلك فتؤخذ الوصية بحالها أو تقوم عليه البينة أنها هي أترى أن تنفذ‏؟‏

قال‏:‏ لا وكيف تجوز وهي في يديه قد أخذها فلعله أن يكون إنما أخذها ليؤامر نفسه فيها وليس ممن يريد أن يجيز وصيته فأخذها ولا يضعها على يدي نفسه وإنما تنفذ إذا جعلها على يدي رجل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كتب وصيته وهو مريض وأقرها عند نفسه وأشهد عليها ثم مات أتجوز هذه الوصية في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم قلت أرأيت إن كتب وصيته وأشهد عليها وهو صحيح فأمسكها عنده حتى مات أتجوز وصيته هذه أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك وصيته جائزة قال ابن القاسم وأنا أرى أن الوصية جائزة إذا كتب وصيته ولم يقل إن حدث بي حدث من مرضي هذا أو في سفري هذا أنها جائزة وإن كانت عنده إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه هذا ولا ذكر سفرا أنها جائزة وسواء إن كان كتبها في صحته أو مرضه فهي جائزة إذا كتب فيها متى ما حدث بي حدث أو ان حدث بي حدث أخرجها من يديه أو كانت على يديه فهي جائزة إذا شهد عليها الشهود وإنما اختلف الناس في السفر والمرض‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى فقال ان حدث بي حدث من مرضي هذا أو سفري هذا فلان كذا وكذا وفلان عبدي حر فكتب ذلك وبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها‏؟‏

قال‏:‏ هي وصية بحالها ما لم ينقضها فمتى مات فهي جائزة وإن برأ من مرضه وقدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا وأشهد على ذلك فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شيء وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره فإنه لا يجوز منه شيء على حال وكذلك قال مالك يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه على يدي غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل كتب وصيته فكتب فيها إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا قال ابن شهاب هي وصية إذا لم يغيرها‏.‏

وإن سالم بن عبد الله أخبرني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة ‏(‏سحنون‏)‏ وقال مالك من أوصى بوصية فكتب فيها إن أصابني قدر في مرضي هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرضا آخر فمات فأراها جائزة‏.‏

في الوصية إلى الوصي

قلت‏:‏ أرأيت الوصي إذا أوصى إليه الرجل فقال اشهدوا أن فلانا وصى ولم يزد على هذا القول أتكون وصية في جميع الأشياء ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج نبي‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا قال فلان وصيي ولم يزد على ذلك فهو وصية في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي انكاح بنيه الصغار‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان للصغار أولياء حضور‏؟‏

قال‏:‏ نعم وإن كان لهم أولياء حضور فهذا الوصي أولى بانكاحهم في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت البنات قد بلغن أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا‏؟‏

قال‏:‏ نعم وهو أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن إلا برضاهن‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال سحنون وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيب أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور قال لم يقل لنا مالك إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات‏؟‏

قال‏:‏ إنما سألنا مالكا وكان معنى قوله عندنا على الابكار فقال ما أخبرتك وهو عندنا سواء الوصي ولي في الثيب وفي البكر إذا رضيت ولو ولت الثيب الولي يزوجها جاز نكاحه وإن كره الوصي ذلك وإنما هذا في الثيب ولا يكون في البكر وذلك لأنا سألنا مالكا عن المرأة الثيب توكل أخاها يزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن يفسخه فقال مالك أثيب هي قلنا نعم قال مالك ما للأب وما لها ورأى نكاح الأخ جائزا وإن كره ذلك الأب وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولت أمرها الولي جاز انكاحه إياها وإن كره ذلك الوصي والبكر مخالفة للثيب في هذا‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك بن أنس وصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن مات الوصي فأوصى إلى غيره أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم كذلك قال مالك يكون وصي الوصي مكان الوصي في البيع وغيره‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل فقال فلان وصيي أيكون هذا وصيا في انكاح بناته وجميع تركته في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إلا أن يخصه بشيء فلا يكون وصيا إلا على ذلك الشيء‏.‏

قلت‏:‏ ووصي الوصي بهذه المنزلة‏؟‏

قال‏:‏ نعم وهو قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك ووصي الوصي بمنزلة الوصي‏؟‏

قال‏:‏ وقال يحيى بن سعيد فيمن ولى وصية وإن كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية جاز ذلك له على ما فيها ‏(‏سحنون‏)‏ ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصى به إليه ‏(‏مسلمة بن علي‏)‏ عن هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن شريح أنه أجاز وصية وصى الوصي ‏(‏وبلغني‏)‏ عن علي بن أبي طالب أنه أجاز وصية وصى الوصي قال مسلمة بن علي وقال الأوزاعي يرجع إلى الأول فالاول وسمعت مالكا يقول في الرجل يوصي إلى القوم أن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند افضلهم هذه الآثار لابن وهب‏.‏

وصي المرأة

قلت‏:‏ أرأيت لو أن امرأة هلكت وعليها دين فأوصت بوصايا وأوصت إلى رجل أيكون هذا الرجل وصيها ويبيع ما لها حتى يقضي دينها وينفذ وصاياها أم لا‏؟‏ يجوز له أن يبيع من ذلك إلا مقدار الدين والوصايا‏؟‏

قال‏:‏ إن كان لها ورثة فأدوا دينها وقاسموا أهل الوصايا فذلك لهم جائز والوصي هو وصي إذا أوصى إليه رجل أو امرأة في قضاء الدين وانفاذ وصيته فوصى الرجل ووصى المرأة في ذلك سواء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة إذا لم يكن عليها دين ولم تكن وصية وأوصت إلى رجل أتجوز وصيتها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا تجوز وصيتها في مال ولدها إذا كانوا صغارا ولهم أب فإن لم يكن لهم والد جازت وصيتها في مال نفسها وقال ابن القاسم كنت يوما عند مالك فأتاه قوم فذكروا له أن امرأة أوصت إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغار قال مالك كم تركت قالوا نحو ستين دينارا قال ما أرى إذا كان الوصي عدلا إلا أن ينفذ ذلك قال ابن القاسم وذلك الأمر عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي وقد قال غيره من الرواة إن وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز قال سحنون وهذا عندنا أعدل‏.‏

في وصي الأم والأخ والجد

قلت‏:‏ أرأيت وصي الأم هل يكون وصيا فيما تركت الأم إذا أوصت إليه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ سمعت مالكا يخفف ذلك ويجعله وصيا في الشيء اليسير وذلك رأيي وأما في الشيء الكثير فلا أرى ذلك وأرى أن ينظر السلطان له في ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت وصي الأخ إذا كان أخوه وارثه وأخوه صغير فأوصى بتركته التي يرثه أخوه منه وبأخيه إلى رجل وليس للأخ أب ولا وصي أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن الأخ إذا كان وصيا لأخيه جاز ذلك وإلا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى السلطان فإن رأى أن يقره أقره وإلا جعله إلى من يرى‏.‏

قلت‏:‏ فما فرق ما بين وصي الأخ ووصي الأم‏؟‏

قال‏:‏ الأم والدة يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة ولا تجوز للأخ ولو أجزته للأخ لأجزته لمن هو أبعد من الأخ للعم أو للعصبة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الجد إذا هلك وفي حجره ولد ابنه أصاغر ليس لهم أب ولا وصي فأوصى الجد بهم إلى رجل أيكون ذلك الرجل وصيا لهم أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أرى إن لم يكن الجد لهم وصيا لم يجز ذلك ألا ترى أنه لا ينكح الابكار من بنات ابنه حتى يبلغن ويرضين ولا يلزم الجد نفقة أحد من ولد ابنه ذكرا كان أو أنثى ولا يلزم ذلك الولد نفقة جدهم فإذا كان لا يملك بعضهن بعضا صغارا كانوا أو كبارا فليس له أن يوصى بهم إلى أحد وإن كانوا هم وراثة‏.‏

في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر

قلت‏:‏ أرأيت إن قال فلان وصيي على قضاء ديني وتقاضي ديني وفلان وصي على مالي وفلان وصي على بضع بناتي‏؟‏

قال‏:‏ هذا جائز‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سئل مالك وأنا عنده عن رجل أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر من هذا أيجوز له أن يزوج بناته‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لو فعل ذلك لرجوت أن يكون جائزا ولكن أحب إلي أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر في ذلك السلطان‏.‏

في الرجل يقول فلان وصي

حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى إلى رجل فقال فلان وصيي حتى يقدم فلان فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي أيجوز هذا‏؟‏

قال‏:‏ نعم هذا جائز‏.‏

في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا

قلت‏:‏ أرأيت إذا كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك بن أنس نعم إذا كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك وليس للميت أن يوصي بمال غيره وورثته إلى من ليس بعدل‏.‏

في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصى

قلت‏:‏ أرأيت إن قبل الوصي وصية في مرض الموصى ثم بدا له بعد موت الموصى أن يتركها‏؟‏

قال‏:‏ أراها قد لزمته وليس له أن يدعها بعد ما مات الموصي‏.‏

في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم

قلت‏:‏ أرأيت مسلما أوصى إلى ذمي أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك المسخوط لا تجوز الوصية إليه قال مالك فالذمي أحرى أن لا تجوز الوصية إليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى إلى نصراني أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجوز ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصراني غير عدل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس بذلك‏.‏

في الوصيين يبيع أحدهما أو يشتري دون صاحبه

قلت‏:‏ أرأيت الوصيين هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشتري لليتامى دون صاحبه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في الوصيين أنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن يوكله صاحبه قال مالك بن أنس فإن اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال البيع عندي بمنزلته وقال غيره لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في فعلهما فعل واحد‏.‏

في الوصيين يختلفان في مال الميت

قلت‏:‏ أرأيت إذا اختلف الوصيان في مال الميت عند من يكون‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يكون المال عند أعدلهما ولا يقسم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانا في العدالة سواء‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فيدفع المال إلى أحرزهما وأكفاهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الوصيين إذا كان الورثة صغارا فأخذ أحدهما بعض الصبيان عنده وقسما المال فأخذ كل واحد منهما حظ من عنده من الصبيان أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يقسم المال ولكن يكون عند أعدلهما وقد أخبرتك بهذا عن مالك‏.‏

في الوصية إلى العبد

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتب نفسه أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان في الورثة أكابر وأصاغر فقالوا نحن نبيع العبد ونأخذ حقنا‏؟‏

قال‏:‏ ينظر إلى قدر حظوظ الكبار من ذلك فإن كان للأصاغر مال يحمل أن يؤخذ لهم العبد فيكون العبد وصيا لهم القائم لهم أخذ العبد لهم وأعطوا الأكابر قدر حظوظهم منه وإن لم يكن في مالهم ما يحمل ذلك وكان ذلك مضرا بالأصاغر باع الأكابر نصيبهم وترك حظ الأصاغر في العبد يقوم عليهم إلا أن يكون في بيع الأكابر أنصباءهم على الأصاغر ضرر في بيعهم هذا العبد ويدعون إلى البيع فيلزم الأصاغر البيع مع إخوتهم الأكابر‏.‏

في بيع الوصي عقار اليتامي وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم

قلت‏:‏ أرأيت الوصي هل له أن يبيع عقار اليتامى‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لهذا وجوه أما الدار التي لا يكون في غلتها ما يحملهم وليس لهم مال ينفق عليهم منه فتباع ولا أرى بذلك بأسا أو يرغب فيها فيعطي الثمن الذي يرى أن ذلك له غبطة مثل الملك يجاوره فيحتاج إليه فيثمنه وما أشبه ذلك فلا أرى بذلك بأسا وأما على غير ذلك فلا أرى ذلك‏؟‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا يقول في عبد لليتامى قد أحسن عليهم القيام وحاط عليهم فأراد الوصي بيعه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يكون له أن يبيعه إذا كان على هذه الحال‏.‏

في الوصي يشتري من تركة الميت

قال عبد الرحمن بن القاسم أتى إلى مالك رجل من أهل البادية فسأله عن حمارين من حمر الاعراب هلك صاحبهما فأوصى إلى رجل من أهل البادية فتسوق الوصي بهما في البادية وقدم بهما المدينة فلم يعط بهما إلا ثمنا يسيرا نحوا من ثلاثة دنانير فأتى إلى مالك فاستشاره في أخذهما لنفسه وقال قد تسوقت بهما في المدينة والبادية فأنا أريد أن آخذهما بما أعطيت قال مالك لا أرى به بأسا وكأنه خففه لقلة الثمن ولأنه تافه وقد اجتهد الوصي قال ابن القاسم وأما الوصي فقد قال مالك فيه لا يشتري لنفسه ولا يشتري له وكيل له ولا يدس من يشتري له ولكن مالكا وسع لهذا الاعرابي لأنه تافه يسير‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الوصي إذا ابتاع عبدا لنفسه من اليتامى أيجوز ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز ذلك عند مالك‏؟‏

قال‏:‏ وكان مالك ينكر ذلك انكارا شديدا‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك ينظر فيما ابتاع الوصي من مال اليتامى فإن كان فيه فضل كان لليتامى وإن كان فيه نقصان ترك بيد الوصي‏.‏

في الوصي يبيع تركة الموصي وفي ورثته كبار وصغار

قلت‏:‏ أرأيت الوصي إذا كان في الورثة أصاغر وأكابر فأراد أن يبيع الوصي الميراث دون الأكابر‏؟‏

قال‏:‏ إذا كانوا حضورا فليس له ذلك إلا أن يحضرهم لأن مالكا قال لي إذا كان للميت دين على رجل فأوصى إلى رجل وله ورثة كبار فأخر الوصي الغريم بالدين لم يكن تأخيره جائزا عليهم‏؟‏

قال‏:‏ وإن كانوا صغارا وأخر الوصي الغريم على وجه النظر للأصاغر جاز ذلك وذلك أنى سألته عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق أفترى للورثة أن يؤخروه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم إذا كانوا كبارا أو كان أوصى إلى رجل والورثة صغار فأخره الوصي جاز ذلك له إلا أن يكون عليه دين فلا يجوز تأخير الأكابر ولا تأخير الوصي وقد قال غيره لا يجوز تأخير الوصي لأن تأخيره من المعروف ومعروفه لا يجوز‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانوا كبارا غيبا‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن أرى إن كانوا بأرض بعيدة نائية وترك حيوانا ورقيقا وثيابا رأيت للوصي أن يبيع ذلك ويجمعه لهم فذلك جائز عليهم ويرفع ذلك إلى الامام حتى يأمر من يبيعه معه نظرا للغائب‏.‏

في الرجل يوصي ويقول قد أوصت إلى فلان فصدقوه

قلت‏:‏ أرأيت إن قال قد أوصيت بثلثي وقد أخبرت به الوصي فصدقوا الوصي أيجوز ذلك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في رجل قال قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه ونفذوا ما فيها أنه يصق وينفذ ما فيها فكذلك مسألتك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال الوصي إنما أوصى بالثلث لابني‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ولا أرى أن يقبل قوله لأن مالكا سئل عن رجل أوصى بثلثه لرجل يجعله حيث يريد فأعطاه ولد نفسه يعني ولد الوصي أو أحدا من ذوي قرابته‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا أرى ذلك جائزا إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله فهذا شاهد لابنه فلا أرى أن يجوز وقد قال غيره يقبل قول الوصي الذي قال الميت صدقوه‏.‏

في شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى إلى رجلين فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك نعم يجوز وقال غيره إذا لم يكن لهما فيما شهدا به منفعة‏.‏

في الولدين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما

قلت‏:‏ أرأيت إن شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن مالكا قال لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك فكذلك الوصية‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق عبد أن أباهما أعتقه ومعهما أخوات‏؟‏

قال‏:‏ إن كان من الرقيق الذي لا يتهمان على جر الولاء إليها في دناءة الرقيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمان على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون أخواتهم أو امرأة أبيهم وما أشبه ذلك لم يجز ذلك وقال غيره في الوارثين اللذين شهدا على الوصية إن لم يجرا بذلك نفعا إلى أنفسهما جاز وإن جرا بذلك نفعا لم يجز‏.‏

في شهادة الوصي للورثة

قلت‏:‏ أرأيت إن شهد الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك بن أنس‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ لم قال مالك لا يجوز‏؟‏

قال‏:‏ لأنه يجر إلى نفسه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان الورثة كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي‏؟‏

قال‏:‏ إن كان الورثة عدولا وكان لا يجر بشهادته شيئا يأخذه فشهادته جائزة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانوا كبارا‏؟‏

قال‏:‏ إذا كانوا كبارا أو كانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى شهادته جائزة لهم لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا إنما يقبضون هم لأنفسهم إذا كانت حالتهم مرضية‏.‏

في شهادة النساء للوصي في الوصية

قلت‏:‏ أرأيت إن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت أتجوز شهادتهن مع الرجل‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن إن كان في شهادتهن عتق وأبضاع النساء فلا أرى أن تجوز وقال غيره لا تجوز شهادة النساء على الوصية على حال لأن الوصية ليست بمال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن شهدن أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا أتجوز شهادتهن في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم شهادتهن جائزة وإن لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه‏؟‏

قال‏:‏ وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق حقه‏.‏

قلت‏:‏ ويحلف مع المرأة الواحدة‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ فإن شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبي أيحلفون ويستحقون حقهم‏؟‏

قال‏:‏ أما العبد والمرأة فنعم يحلفون ويستحقون وأما الصبي فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان في الورثة كبير واحد أو أكثر من ذلك أيحلفون‏؟‏

قال‏:‏ من حلف منهم فإنه يستحق مقدار حقه ولا يستحق الأصاغر شيئا فإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن نكل الأكابر عن اليمين وبلغ الأصاغر كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقوقهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الذمي إذا شهدت له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال ابن القاسم وأرى في رجل مات وشهد على موته رجل وامرأتان أنه إن لم يكن له زوجة أو يكون أوصى بعتق عبيد يعتقون بعد موته ولم يكن له الامال يقسم فأرى شهادتهن جائزة قال سحنون وقد أعلمتك ما قال غيره في شهادة النساء‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ وعمرو بن محمد وأنس بن عياض أن جعفر بن محمد أخبرهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ‏(‏سحنون‏)‏ عن أنس بن عياض وأخبرني جفر بن محمد أنه سمع أباه يقول للحكم بن عتيبة وأشهد لقضي بها علي بن أبي طالب بين أظهركم بالكوفة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك وبن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن أبي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد‏.‏

في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه ويخاصم أحدهما في دين على الميت

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجلين وقد كانت بين الموصى وبين رجل خصومة أيجوز أن يخاصم أحد الوصيين في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز أمر أحد الوصيين دون صاحبه ولم نوقفه على مسألتك هذه ولكن ذلك رأيي أنه لا يجوز‏.‏

قلت‏:‏ فلو أن مدعيا ادعى قبل هذا الميت دعوى فأصاب أحد الوصيين أيكون له أن يخاصمه دون الآخر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يقضي على الغائب فهذا الذي ادعى على الميت دعوى تقبل بينته ويثبت حقه قدر على أحد الوصيين أو لم يقدر وقال مالك يقضي على الغائب فإن جاء الوصي الغائب بعد ما قضى القاضي على هذا الوصي الحاضر فكانت له حجة على الميت جهلها هذا الوصي الذي خاصم نظر القاضي في ذلك فإن رأى ما يدفع به حجة هذا المستحق دفعها ورد الحق إلى ورثة الميت وإن لم ير ذلك أنفذه‏.‏

في الرجل يوصي لام ولده على أن لا تتزوج

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لام ولده بألف درهم على أن لا تتزوج فقالت لا أتزوج وقبضت الألف ثم أنها تزوجت بعد ذلك‏؟‏

قال‏:‏ شهدت مالكا وسئل عن امرأة هلك عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح فتزوجت قال مالك أرى أن تفسخ وصيتها فأرى مسألتك مثل هذه تنزع منها الألف إن تزوجت‏.‏

في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لما في بطن هذه المرأة بوصية فمات الموصي ثم أسقطت بعد ما مات الموصي‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى له من الوصية شيئا إلا أن يخرج حيا ويستهل صارخا وإلا فلا شيء له‏.‏

في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه

قلت‏:‏ أرأيت الوصي إذا بلغ اليتامى فقال قد دفعت إليهم أموالهم بعد ما بلغوا وأنكروا أن يكونوا قبضوا أموالهم أيصدق الوصي عليهم أم حتى يقيم البينة الوصي‏؟‏

قال‏:‏ لا يصدق الوصي حتى يقيم البينة وإلا غرم قال وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك أيضا أنه إن قال قد أنفقت عليهم وهم صغار فإن كانوا في حجره يليهم كان القول قوله مالم يأت بأمر يستنكر أو يسرف من النفقة فإن كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال قد دفعت النفقة إلى من يليهم أو أنفقته عليهم فأنكروا لم يقبل قوله منه إلا ببينة يأتي بها وإلا غرم ‏(‏سحنون‏)‏ وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم‏.‏

في إقرار الورث لأجنبي بوصية أو بوديعة

قلت‏:‏ أرأيت إن أقر الوارث بوصية الثلث لرجل أجنبي‏؟‏

قال‏:‏ يحلف الأجنبي مع هذا الوارث ويستحق حقه فإن أبى أن يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب الذي أقر له ‏(‏سحنون‏)‏ إن كان غير مولى عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن هلك والدي وترك أموالا ورقيقا فأقررت بعبد من الرقيق أنه كان في يدي أبي وديعة لفلان وأنكر بقية الورثة كيف يقتسمون هذا العبد الذي أقر به لفلان وقد ترك والده رقيقا كثيرا‏؟‏

قال‏:‏ يحلف صاحبه ويستحق حقه مع شاهده إن كان عدلا‏.‏

قلت‏:‏ فإن أبى أن يحلف‏؟‏

قال‏:‏ يكون له قدر مورثه منه‏.‏

في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قال أعتقوا أمتي من بعد موتي بسنة في وصيته ثم مات فولدت الأمة قبل مضي السنة أو جنت جناية قبل مضي السنة أو جني عليها قبل مضي السنة‏؟‏

قال‏:‏ إذا مات الميت فهذه الأمة لا ترد إلى الرق على حال لأنها قد صارت بعد موته معتقة إلى أجل إذا كان الثلث يحملها فإن ولدت ولدا بعد موت سيدها فولدها بمنزلتها لأن المعتقة إلى أجل ولدها بمنزلتها يعتق بعتقها‏؟‏

قال‏:‏ وأما ما جنت من جناية فإنما يقال للورثة ابرؤا من خدمتها أو افتكوا الخدمة بجميع الجناية فإن برئوا من خدمتها كانت الخدمة للمجني عليه ويقاص من خدمتها من جراحاته فإن أدت قيمة الجراحة قبل مضي السنة رجعت إلى الورثة فخدمت بقية السنة وإن مضت السنة وقد بقي من أرش الجناية شيء عتقت وكان ما بقي عليها من أرش الجناية دينا تتبع به وأما إذا جنى عليها فإنما يلزم الذي جنى عليها جناية أمة ويكون ذلك لورثة سيدها وليس لها منه قليل ولا كثير لأن الأمة المعتقة إلى أجل إذا جنى عليها فإنما هو لسيدها ولا يكون ذلك لها وكذلك لو قبلت إنما تكون قيمتها لسيدها‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم هو قوله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما اكتسبت من الأموال بعد موت سيدها قبل مضي السنة أو وهب لها لمن يكون في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ذلك لها عند مالك وقال غيره إن للورثة أن ينتزعوا ذلك منها ما لم يقرب الأجل‏.‏

في الرجل يوصي بعتق أمة إلى أجل فيعتقها الوارث

قلت‏:‏ أرأيت إن ترك وارثا واحدا ولم يدع وارثا غيره وأوصى بعتق أمته بعد موته بخمس سنين والثلث يحملها فأعتقها الوارث بعد موته قبل مضي الخمس سنين ممن يكون هذا العتق أمن الميت أم من ورائه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك العتق من الميت ولا يكون العتق من الوارث‏.‏

قلت‏:‏ فهل يكون للوارث أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعد ما أعتقها‏؟‏

قال‏:‏ لا ليس له أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعد ما أعتقها‏؟‏

قال‏:‏ لا ليس له أن يردها لأن عتقه إياها هبة منه لها خدمتها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن هلك وترك ابنين فأوصى بعتق أمة له بعد خمس سنين من بعد موته فأعتقها أحد الوارثين بعد موته‏؟‏

قال‏:‏ إنما عتقه ها هنا وضع خدمة فيوضع عن الأمة حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا وتخدم الباقي نصف خدمتها فإذا انقضى أجل الخدمة خرجت حرة‏.‏

قلت‏:‏ ولا يضمن الوارث الذي أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله والثلث يحمل جميع رقبة العبد‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هو حر‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان في الثلث فضل عن رقبة العبد‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يعطي ما فضل من الثلث بعد قيمة رقبته‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان الثلث لا يحمل رقبته‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يعتق منه ما حمل الثلث‏؟‏

قال‏:‏ مالك وذلك أني رأيت أن يعتق جميعه في الثلث لأن العبد إذا كان بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزأ أعتق عليه كله‏؟‏

قال‏:‏ مالك فالعبد في نفسه إذا عتق منه جزء أحرى أن يستكمل ما بقي منه على نفسه قال ابن القاسم وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن يؤخذ منه ويعتق لأن ما بقي له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال سيده بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما بقي في يديه من ماله لم يعتق ما بقي منه فيما بقي من ثلث سيده ألا ترى أن مالكا قال إنما أعتقه فيما بقي من ثلث سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه‏؟‏

قال‏:‏ مالك فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره وهذا وجه ما سمعت واستحسنت قال ابن وهب وقول ربيعة أنه يقوم في مال نفسه حتى يتم بذلك عتقه وكذلك قال الليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم وقال ابن وهب عن مالك أنه إذا أوصى للعبد بسدس المال أو بثلثه فإن ذلك يجعل في رقبة العبد فإن كان العبد برقبته سدس المال خرج حرا‏.‏

فقلت‏:‏ لمالك فإنه لم يترك إلا العبد بعينه فأوصى للعبد بثلث ماله وفي يدي العبد ألف دينار قال مالك لا يعتق من العبد إلا ثلثه ويكون المال بيديه على هيئته قال سحنون وكذلك يقول بعض كبار أصحاب مالك بقول مالك هذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا أوصى لعبده بمال أيجوز‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا كان الثلث يحمله جاز ذلك له قال مالك ولا يكون للورثة أن ينتزعوه منه‏.‏

قلت‏:‏ فإن أوصى له بثلث ماله‏؟‏

قال‏:‏ قال ذلك جائز ويعتق ويتم له ثلث الميت إن حمله الثلث فإن لم يحمل الثلث رقبته عتق من رقبته مبلغ الثلث‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عامر بن مرة بن معدان أنه سمع ربيعة يقول في رجل أوصى لعبده ولامرأة له حرة وله منها أولاد صغار أحرار ولولده منها بثلث ماله قال ربيعة يعتق العبد وذلك لأن ولده من امرأته الحرة لهم نصيب في ثلث الموصي فقد ملكوا من أبيهم بعضه فهو حر وما ملك العبد من نفسه أيضا فهو حر‏.‏

في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد من رجل وهو يعلم أن للموصي له فيه الخدمة

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لي بخدمة عبده سنة فباعت الورثة البعد من رجل والمشتري يعلم أن للموصى له فيه الخدمة فرضى بذلك المشتري أن يأخذه بعد السنة أيجوز هذا في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك لا يحل ذلك لأنه إنما اشتراه على أن يدفعه إليه إلى سنة فلا يجوز‏.‏

في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم قيمة العبد

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لي رجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم إلى قيمة العبد في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ إنما ينظر إلى قيمة العبد فإن حمله الثلث جاز ما أوصى به وخدم الموصى له سنة وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يسلموا الخدمة كما أوصى الميت أو يبرؤا من ثلث الميت في كل ما ترك وكذلك الدار يوصى لرجل بسكناها سنة فإنما تقوم الدار بحال ما وصفت لك‏.‏

قلت‏:‏ ولم قال مالك تقوم الدار ولا تقوم الخدمة والسكنى‏؟‏

قال‏:‏ لأني إذا قومت الخدمة والسكنى حبست الدار عن أربابها والعبد عن أربابه وهم يحتاجون إلى بيعه فهذا لا يستقيم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى بالغلة أو بالخدمة أهما سواء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ الذي سمعنا من مالك إنما سمعنا بالخدمة فأراه كله سواء إذا أوصى بالغلة فقد أوصى بالخدمة وإذا وصى بالخدمة فقد أوصى بالغلة هو عندي سواء‏.‏

في الرجل يوصى بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصى أو بعده

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى رجل بعتق أمة له ثم ولدت قبل موت الموصي أيكون ولدها رقيقا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ‏(‏سحنون‏)‏ لأنها ولدته وله أن يغير وصيته ويردها‏.‏

قلت‏:‏ فإن ولدت بعد موت الموصى قبل أن تقوم‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يقوم ولدها معها في الثلث فإن حملهما الثلث خرجا جميعها وإلا عتق منهما جميعا ما حمل الثلث‏؟‏

قال‏:‏ وكذلك المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإنه يقوم معها كذلك قال لي مالك قال ابن القاسم ولا يشبه التدبير في هذا الموصى بعتقها لأن المدبرة لا يستطيع سيدها ردها فكل ولد حملت به بعد التدبير فهو بمنزلتها مدبر معها والموصي بعتقها لا يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته قبل موت السيد وإنما يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته بعد موت السيد لأن الوصية لا يستطاع الرجوع فيها بعد موت السيد وقد ثبتت وكذلك قال مالك قال ابن القاسم وإذا أوصى بعتق أمته فولدت فلم يحملها الثلث وولدها لم يقرع بينهما كما يقرع بين الذين يوصى بعتقهم لأن الولد ها هنا إنما جاءه العتق من قبل أمه فإنما يعتق منه مثل ما يعتق من أمه‏.‏

في الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الأمة أيكون ما في بطنها حرا أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني عن مالك في الرجل يتصدق بما في بطن جاريته على رجل ثم يبت عتق الأمة‏؟‏

قال‏:‏ ما في بطنها حر لأنه قد بت عتق الأم‏؟‏

قال‏:‏ وبلغني عن ربيعة أنه قال ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته فمات الموصي فأعتق الورثة الأم أيعتق الولد معها أم لا‏؟‏ قال‏:‏ عتقهم جائز ويعتق ما في بطنها بعتقها وتسقط وصية الموصي له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها لرجل ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت هي وما في بطنها حرين وسقطت الهبة أو لا ترى لو أن رجلا وهب ما في بطن جاريته لرجل ثم فلس بيعت وكان ما في بطنها لمن اشتراها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن أمتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها‏؟‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك وغيره أنه قال هي حرة وما في بطنها حر‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك في الرجل يخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو بعد ذلك هبة لرجل فقبضه المخدم ثم مات السيد في العشر سنين قبل أن يقبض العبد الموهوب له قال العبد للموهوب له وقبض المخدم العبد قبض لنفسه وللموهوب له وسواء ان كان وهب العبد وأخدمه في صفقة واحدة في صحته أو أخدمه فقبضه المخدم في صحته ثم وهبه بعد ذلك لرجل فإذا انقضت الخدمة ومات السيد قبل انقضاء الخدمة فإن العبد للموهوب له لأن سيد العبد حين وهبه لهذا الرجل وهو في يد المخدم فقبض المخدم قبض للموهوب له لأنه حين وهب العبد وهبه والعبد خارج من يد السيد قد قبض منه وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل فهلك والمال واسع أو غير واسع فأعتق الوارث الأمة قبل أن تضع الولد لمن ولاء ما في بطنها قال ابن القاسم أخبرني الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل تصدق على رجل بما في بطن أمته ثم أعتق السيد الأم قبل أن تضع ولدها‏؟‏

قال‏:‏ قال ربيعة هي حرة وولدها حر معها وليس للمتصدق عليه شيء قال ابن القاسم وبلغني عن مالك أنه قاله أيضا وهو رأيي‏.‏

في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل

قلت‏:‏ أرأيت رجلا قال في مرضه يخدم عبدي هذا الرجل سنة ثم هو حر فمات الموصي فأبى الموصي له بالخدمة أن يقبل الوصية‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك الوصية إذا لم يقبلها الذي يوصى له بها رجعت إلى الورثة وقال مالك في العبد يخدمه الرجل سنة ثم هو حر فيهب الموصى له بالخدمة للعبد خدمته أو يبيعها منه أنه حر تلك الساعة‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا حجة للسيد ولا للورثة في شيء من هذا فأرى هذا حين أبى أن يقبل الوصية أن العبد يخدم ورثة الميت سنة ثم يخرج حرا لأن هذا حين لم يقبل الوصية صارت خدمة العبد لورثة الميت إلا أن يهبها الموصى له بالخدمة للعبد فيكون قد قبلها إذا وهبها ويخرج العبد حرا مكانه‏.‏

في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصى له بالخدمة غائب ببلد نائية

قلت‏:‏ أرأيت إن قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر وذلك في مرضه فمات فنظر فإذا فلان الذي أوصى له بالخدمة ببلد نائية عن الميت وعن العبد‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا أقوم على حفظه وأرى للسلطان أن يؤاجره للغائب ويأخذ له عمل هذا العبد إن كان ممن يؤاجر ويخدم ثم هو حر إذا أوفت السنة وإن كان ممن لا يؤاجر وإنما أريد منه ناحية الكفالة والحضانة انتظر به وكتب إلى الرجل أو خرج إليه العبد فإذا أوفت السنة من يوم مات السيد فهو حر‏.‏

قلت‏:‏ خدم أو لم يخدم‏؟‏

قال‏:‏ نعم لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده اخدمني سنة ثم أنت حر فيأبق منه حتى تنقضي السنة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هو حر إذا انقضت السنة قال مالك وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مرضها‏؟‏

قال‏:‏ وإنما رأيت أن يعتق إذا مضت السنة من يوم مات السيد لأنا سألنا مالكا عن الرجل يوصى وهو صحيح ويقول في وصيته عبدي حر بعد خمس سنين من أين تضرب له الخمس سنين من يوم أوصى أو من يوم مات قال مالك بل من يوم مات يحسب له خمس سنين‏.‏

قلت‏:‏ ويكون له أن يرده‏؟‏

قال‏:‏ نعم يكون له أن يرده وإنما هي وصية ولا يكون الأجل إلا من بعد موته وإنما هذا رجل قال إذا أنا مت فعبدي حر بعد موتي بخمس سنين كذلك تقع الوصايا‏.‏