فصل: في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق العرض أو العبد أو الثوب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك

قلت أرأيت إن اكتريت منك دارا ولم أرها أو اكتريت منك أرضا ولم أرها أيجوز هذا الكراء في قول مالك أم لا‏؟‏ قال إذا وصفاها فذلك جائز لأن مالكا قال الكراء بيع من البيوع وقال في البيوع لا يجوز بيع السلعة الغائبة إلا أن يكون المشتري قد رآها أو اشتراها على صفة فكذلك الأرض والدور في الكراء إنما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له‏.‏

قال وهذا قول مالك في الدور والأرضين‏.‏

قلت أرأيت إن رأيت أرضا أو دارا منذ عشر سنين فاكتريتها على تلك الرؤية أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك قال ذلك جائز عند مالك إذا كان بين اكترائه ونظره إليها الأمر القريب‏.‏

قال ابن القاسم وقال لي مالك بن أنس ولو اشترى رجل دارا في بلد غائبة عنه إذا وصف له فذلك جائز والنقد في الدور والأرضين لا بأس به لأنه مأمون عند مالك‏.‏

في الرجل يكري مراعي أرضه

قلت أرأيت الرجل يكري مراعي أرضه قال قال مالك لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثة ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب مراعيها ويبلغ الخصب أن يرعى ولا يبيعه قبل أن ينبت خصبها‏.‏

أشهب نخالفه في هذا الأصل‏.‏

في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه

قلت أرأيت الرجل يؤاجر أرض امرأته ودورها بغير أمرها أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏ قال لا يجوز‏.‏

قلت أسمعته من مالك‏؟‏ قال لا ولكنه رأيي‏.‏

قلت أرأيت لو أن يتيما في حجري تكاريت أرضه لأزرعها لنفسي أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه فهذا مثل ذلك‏.‏

قلت أرأيت إن ترك مثل هذا واكترى الوصي في مسئلتي قال قال مالك إذا اشترى الوصي من مال اليتيم شيئا فأرى أن يعاد في السوق فإن زادوه باعه لنفسه وإلا لزم الوصي بالذي اشترى فكذلك الكراء عندي إلا أن يكون قد فاتت أيام الكراء فتسأل أهل المعرفة فإن كان فيها فضل غرمه الوصي وإن لم يكن فيها فضل كان عليه الكراء الذي اكترى به‏.‏

في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا

قلت أرأيت إن زرعت أرض رجل شعيرا فحصدت منها شعيرا فانتثر منه حب كثير فنبت قابلا في أرضه لمن يكون ذلك قال أراه لرب الأرض ولا يكون للزارع شيء لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل زرع أرضا فحمل السيل زرعه إلى أرض رجل آخر فنبت في أرضه قال مالك لا شيء للزارع وأرى الزرع للذي جره السيل إليه‏.‏

في الرجل يشتري الزرع الذي لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه

قلت أرأيت لو اشتريت زرعا لم يبد صلاحه فاستأذنت رب الأرض في أن يترك الزرع في أرضه فأذن لي بذلك أو اكتريت الأرض منه أيصلح لي أن أقر الزرع فيها حتى يبلغ في قول مالك قال قال مالك لا يجوز‏.‏

قلت أرأيت لو أني اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الأرض أيجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ قال ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك‏.‏

في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق العرض أو العبد أو الثوب

قلت أرأيت إن اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض واستحق العبد أو الثوب ما يكون علي في قول مالك قال عليك قيمة كراء الأرض‏.‏

قلت أرأيت إن اكتريته بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا قدره ووزنه أيكون علي مثل وزنه أو يكون علي مثل كراء الأرض قال إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو يحرثها أو يكون له فيها عمل ان يفسخ الكراء وإن كان بعد ما أحدث فيها عملا أو زرعا كان عليه كراء مثلها‏.‏

في اكتراء الأرض من الذمي

قلت أرأيت النصراني أيجوز لي أن أكتري منه أرضه قال قال مالك أكره كراء أرض الجزية‏.‏

قال وأما إذا أكرى المسلم أرضه من ذمي فلا بأس بذلك إذا لم يكن الذمي يغرس فيها شجرا يعصر منها خمرا‏.‏

في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى

قلت أرأيت إن أكريت رجلا أرضي هذه السنة ثم أكريتها من رجل آخر سنة أخرى بعد الأولى قال ذلك جائز في قول مالك‏.‏

وقد وصفنا مثل هذ‏.‏

في الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجور عليه السلطان

قلت أرأيت الأرض إذا اكتريتها من رجل فأتاني السلطان فأخذ مني الخراج وجار علي أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أكراني الأرض في قول مالك قال إذا إن كان رب الأرض لم يؤد الخراج إلى السلطان ولم يأخذ منه السلطان شيئا فأرى أن يرجع عليه بخراج الأرض ولا يرجع عليه بما جار عليه السلطان وإن كان السلطان قد أخذ منه فلا أرى أن ترجع عليه بشيء وإنما يرجع عليه بالحق من ذلك ولا يلتفت إلى ما زاد السلطان على أصل الخراج من ذلك‏.‏

في متكاري الأرض يفلس

قلت أرأيت إن أكريت رجلا أرضا فزرعها ولم أنتقد الكراء ففلس المتكاري من أولى بالزرع قال قال مالك رب الأرض أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفي كراءه فإن بقي شيء كان للغرماء‏.‏

قلت ولم قال مالك ذلك قال لأن الزرع في أرضه وهو أولى به‏.‏

قال وكذلك الرجل يكري داره سنة فيفلس المكتري إن الذي اكترى أولى بسكنى الدار وإن كان لم يسكن فهو أولى بجميع السكنى وكذلك قال مالك في الإبل يتكاراها الرجل يحمل عليها بزه إلى بلد من البلدان فيفلس البزاز أو الجمال أيهما فلس إن فلس الجمال فالبزاز أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه إلا أن يضمنوا الغرماء حملانه ويكتروا له من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونها في دينهم وإن أفلس البزاز فالجمال أولى بالبز إذا كان في يديه حتى يستوفي كراءه‏.‏

قال سحنون معناه إذا كان مضمونا وقد قال غيره لا يجوز أن يضمن الغرماء حملانه‏.‏

قلت أرأيت إن كان أكراه إلى مكة ففلس البزاز ببعض المناهل كيف يصنع الجمال قال الجمال أحق بالبز حتى يستوفي كراءه إلى مكة ويباع البز ويقال للغرماء اكروا الإبل إلى مكة إن أحببتم في مثل ما كان لصاحبكم وهذا قول مالك‏.‏

وقال مالك ولو تكارى من رجل أرضه ثم مات الزارع كان صاحب الأرض أسوة الغرماء وإن أفلس الزارع فصاحب الأرض أولى بالزرع ومن تكارى إبلا فحمل عليها متاعا أو دفع إلى صائغ متاعا يصبغه أو يخيطه أو يغسله كان المكري أو الصانع أولى بما في أيديهم في الفلس والموت من الغرماء‏.‏

في الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهم

قلت أرأيت لو أني اكتريت أرضا من رجل فندمت وطلبت إليه أن يقيلني فأبى فزدته دراهم أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال نعم لا بأس بذلك عند مالك‏.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏

كتاب المساقاة

العمل في المساقاة

قلت‏:‏ لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أخذت نخلا مساقاة على أن لي جميع ما أخرج الله منها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ لم أجازه مالك‏؟‏

قال‏:‏ لأنه بمنزلة المال يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه ولأنه إذا جاز أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط جاز أن يترك لك الثمرة كلها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة منها ما يحتاج إلى السقى ومنها ما لا يحتاج إلى السقى فدفعتها إليه معاملة كلها على النصف صفقة واحدة‏؟‏

قال‏:‏ لا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المساقاة أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم وحدث عن بن وهب عن عبد الله بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر‏؟‏

قال‏:‏ مالك فكان بياض خيبر تبعا لسوادها وكان يسيرا بين أضعاف السواد ‏(‏سحنون‏)‏ عن بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد‏؟‏ قال لا بأس أن يعطى الرجل الرجل حائطه يسقيه على النصف أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر وأما تسمية كيل معروف فلا ‏(‏وأخبرني‏)‏ بن وهب عن بن سمعان عن عثمان بن محمد بن سويد الثقفي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في خلافته وعثمان على الطائف في بيع الثمر وكراء الأرض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها يتراضونه ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها وإن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق‏؟‏

قال‏:‏ وأخبرني بن سمعان رجل من أهل العلم قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا ألغي وأكريت بكراء أكثرهما أن كان البياض أفضلهما أكريت بالذهب والورق وإن كان الأصل أفضلهما أكريت بالجزء مما يخرج منها من ثمرة وأيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه‏.‏

مساقاة النخل الغائبة

قلت‏:‏ أرأيت أن ساقيت رجلا حائطا لي بالمدينة ونحن بالفسطاط أتجوز المساقاة فيما بيننا‏؟‏

قال‏:‏ إذا وصفتما الحائط فلا بأس بالمساقاة فيما بينكما لأن مالكا‏؟‏ قال لا بأس أن يبيع الرجل نخلا يكون له في بعض البلدان ويصف النخل إذا باع فان لم يصف النخل إذا باع فلا يجوز البيع فكذلك المساقاة عندي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن خرجت إلى المدينة أريد أن أعمل في الحائط الذي أخذته مساقاة أين نفقتي وعلى من هي‏؟‏

قال‏:‏ عليك نفقتك ولا يشبه هذا القراض لأنه ليس من سنة العامل في الحائط أن تكون نفقته على رب الحائط‏.‏

رقيق الحائط ودوابه وعماله

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يأخذ النخل والشجر مساقاة أيكون جميع العمل من عند العامل في المال في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ألا أن يكون في الحائط دواب أو غلمان كانوا يعملون في الحائط فلا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن شرطهم المساقى في الحائط وأراد رب المال أن يخرجهم من الحائط أيكون ذلك لرب المال أن يخرجهم في قول مالك قال قال مالك أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي له أن يخرجهم ولا ينبغي له أن يقول أنا أدفع الحائط مساقاة على أن أخرج ما فيه من غلماني ودوابي ولكن أن أخرجهم قبل ذلك ثم دفع الحائط مساقاة لم يكن بذلك بأس‏.‏

قلت‏:‏ ولم كره مالك أن يشترطهم رب الحائط على المساقى إذا دفع إليه حائطه مساقاة‏؟‏

قال‏:‏ لأنه يصير من وجه الزيادة في المساقاة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذت شجرا مساقاة أيصلح لي أن أشترط على رب المال الدلاء والحبال وأجيرا يعمل معي في الحائط أو عبدا من عبيد رب المال يعمل معى في الحائط‏؟‏

قال‏:‏ كل شيء ليس في الحائط يوم أخذت الحائط مساقاة فلا يصلح أن يشترط على رب المال شيء من ذلك إلا أن يكون الشيء التافه اليسير مثل الغلام أو الدابة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ ولم كره مالك للعامل أن يشترط على رب المال ما ذكرت‏؟‏

قال‏:‏ لأنها زيادة ازدادها عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت التافه اليسير لم جوزته‏؟‏

قال‏:‏ لأن مالكا جوز أيضا لرب المال أن يشترط على المساقى خم العين وسرو الشرب وقطع الجريد وإبار النخل والشيء اليسير يكون في الضفيرة يبنيها ولو عظمت نفقته في الضفيرة لم يصلح أن يشترطه على العامل وقد بلغني أن مالكا سهل في الدابة الواحدة وهو عندي إذا كان الحائط له قدر يكون حائطا كبيرا لأن من الحوائط عندنا بالفسطاط من تجزئه الدابة الواحدة في عمله فإذا كان الحائط هكذا كان قد اشترط على رب الحائط عمل الحائط بمنزلة الحائط الكبير الذي له العمل الكبير فيشترط عمل الحائط على رب الحائط فلا يجوز ذلك عندي والدابة الواحدة التي وسع فيها مالك إنما ذلك في الحائط الكبير الذي يكثر عمله وتكثر مؤنته‏؟‏

قال‏:‏ لي مالك وما مات من دواب الحائط ورقيق الحائط الذين كانوا فيه يوم ساقاه فعلى رب المال أن يخلفهم للعامل لأنه على هذا عمل‏؟‏

قال‏:‏ مالك وإن اشترط رب الحائط على العامل أن ما مات من رقيق الحائط الذين كانوا فيه يوم ساقاه فعلى العامل في الحائط أن يخلفه‏؟‏ قال لا خير في ذلك ولا يشبه الحائط الذي ليس فيه دواب ولا رقيق يوم دفعه رب المال مساقاة الحائط الذي فيه الدواب والرقيق يوم يدفعه ربه مساقاة لأن الحائط الذي فيه الدواب والرقيق على صاحب الحائط أن يخلفهم ولا ينبغي له أن يشترط على العامل أن يخلفهم والحائط الذي ليس فيه رقيق ولا دواب فلا ينبغي أن يشترطهم على رب المال ولا من مات منهم مما ادخل أن يشترط خلفه على رب المال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذ الحائط مساقاة واشترط عليه رب الحائط أن يخرج ما في الحائط من عماله ودوابه ومتاعه فأخرجهم رب الحائط ثم عمل العامل على هذا فأخرج الحائط ثمرا كثيرا أو لم يخرجه ما القول في ذلك‏؟‏

قال‏:‏ أرى في هذا أنه أجير له أجرة مثله ولا شيء له في الثمرة بمنزلة ما لو اشترط العامل على رب المال عمالا للنخل لم يكونوا في الحائط‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث عن بن أبي جعفر قال يكره أن يكون للرجل الحائط فيه النخل فيعطيه رجلا يسقيه بناضح من عنده ويعالجه على أن لصاحب النخل كذا وكذا من الثمرة وللمساقى ما بقى‏؟‏

قال‏:‏ بن أبي جعفر نهى عنه عمر بن عبد العزيز في خلافته لأنه شبهه بالغرر لأن النخل ربما لم تخرج إلا ما يشترط صاحبها فيذهب سقى المساقي باطلا‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال سئل ربيعة عن رجل أعطى لرجل حديقة عنب يعمل فيها وعليه نفقته على النصف أو على الثلث أو نحوه أيجوز هذا‏؟‏

قال‏:‏ نعم وقال الليث مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجل أعطى رجلا حديقة عنب له يعمل فيها ونفقته على رب العنب على النصف من ثمرتها أو ثلثيها قال فكره ذلك‏.‏

فقيل‏:‏ لربيعة أرأيت أن كانت النفقة بينهما‏؟‏

قال‏:‏ لا يكون شيء من النفقة على رب العنب وعلى ذلك كانت مساقاة الناس وقال الليث مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ وسئل يحيى بن سعيد الأنضري أعلى أهل المساقاة عملها من أموالهم خالصا‏؟‏

قال‏:‏ نعم هي عليهم من أموالهم وعلى ذلك كانت المساقاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال وسألت الليث عن المساقاة فقال لي المساقاة للتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطى أهل خيبر نخلهم وبياضهم يعملونها على أن لهم شطر ما يخرج منها ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانهم بشيء‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال الليث وحدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وغيره أن أهل المدينة لم يزالوا يساقون نخلهم على أن الرقيق الذين في النخل والآلة من الحديد وغيره للذين دفعت إليهم المساقاة يستعينون بهم‏.‏

هذه الآثار لأبن وهب‏.‏

نفقة رقيق الحائط ودوابه ونفقة المساقي

قال‏:‏ وقال مالك نفقة الرقيق والدواب كانت من العامل أو كانت في الحائط يوم أخذه العامل مساقاة النفقة على العامل ليس على رب الحائط منه شيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت نفقة العامل نفسه أتكون من ثمرة الحائط أم لا‏؟‏ قال‏:‏ على نفسه نفقته ونفقة العمال والدواب ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذت نخلا معاملة على أن طعامي على رب النخل‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز ذلك عند مالك‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سألت مالكا عن الرجل يساقي الرجل على أن على رب المال علف الدواب‏؟‏

قال‏:‏ لا خير فيه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا أثمر الحائط أيجوز للمساقى أن يأكل منه‏؟‏

قال‏:‏ لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يأكل منه شيئا‏.‏

جداد النخل وحصاد زرع المساقاة

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذت حائطا مساقاة على من جداد الثمرة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ على العامل‏.‏

قلت‏:‏ وإذا أخذت زرعا مساقاة على من حصاده ودراسه‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن مساقاة الزيتون على من عصره‏؟‏

قال‏:‏ هو على ما اشترطتما عليه أن كان شرط العصر على العامل في الحائط فلا بأس بذلك وإن كان إنما اشترط أن يقاسمه الزيتون حبا فلا بأس بذلك ورأى مالك هذا كله واسعا‏؟‏

قال‏:‏ ولم أسمع من مالك في الزرع شيئا إلا أني أرى أنه مثل الذي ذكرت في النخل أن جداده على العامل فأرى أن يكون حصاد الزرع ودراسه على العامل لأنهم لا يستطيعون أن يقسموه إلا بعد دراسه كيلا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشترط العامل على رب النخل صرام النخل‏؟‏

قال‏:‏ لا ينبغي ذلك لأن مالكا قال الجداد مما يشترط على الداخل‏.‏

في تلقيح النخل المساقاة

قلت‏:‏ أرأيت المساقى أن اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فان لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح‏؟‏

قال‏:‏ التلقيح على العامل لأن مالكا قال جميع عمل الحائط على العامل‏.‏

قلت‏:‏ أن كان في رؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه أتجوز المساقاة فيه‏؟‏

قال‏:‏ نعم هي جائزة في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك الشجر كله‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت النخل إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه أيجوز فيه المساقاة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها المساقاة فيها جائزة وإن كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه إلا أن بيعها لم يحل‏؟‏

قال‏:‏ نعم المساقاة فيها جائزة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن كان لرجل حائط فيه نخل قد أطعم ونخل لم يطعم أتجوز أن آخذ الحائط كله مساقاة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز ذلك لأن فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل في الحائط لأن بيعه قد حل وإن الحائط إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه حل بيعه‏.‏

في المساقى يعجز عن السقى بعد ما حل بيع الثمرة

قلت‏:‏ أرأيت العامل في النخل التي يأخذها مساقاة إذا حل بيع الثمرة فعجز المساقى عن العمل فيها أيكون له أن يساقى غيره‏؟‏

قال‏:‏ إذا حل بيع الثمرة فليس للعامل أن يساقي غيره وإن عجز إنما يقال له استأجر من يعمل فان لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ويستأجر به فعل‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا رأيى‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن لم يكن في نصيبه من ثمر النخل ما يبلغ بقية عمل النخل‏؟‏

قال‏:‏ يستأجر عليه في عملها ويباع نصيبه من ثمر النخل فان كان فيه فضل كان له وإن كان نقصان اتبع به إلا أن يرضى صاحب النخل أن يأخذه ويعفيه من العمل فلا أرى به بأسا‏.‏

المساقى يساقى غيره

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذت نخلا أو زرعا أو شجرا معاملة أيجوز لي أن أعطيه غيري معاملة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال مالك إذا دفعها إلى أمين ثقة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن خالف العامل في الحائط فأعطى الحائط من ليس مثله في الأمانة والكفاية‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا دفعه إلى غير أمين أنه ضامن‏؟‏

قال‏:‏ وأخبرني بن وهب عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال المساقى بالذهب والورق مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فلا يصلح الربح في المساقاة إلا في الثمر خاصة يأخذه بالنصف ويساقيه بالثلثين فيربح السدس أو يربح على نحو هذا ومن ربح ذهبا أو ورقا أو شيئا سوى ذلك فإنما ذلك مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه‏؟‏

قال‏:‏ ولا ينبغي للمساقى أن يساقي في النخل إلا ما شرك في ثمره بحساب ما عليه ساقى إلا أن يكون ذلك شيئا لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئا ليسارته فأما شيء له اسم أو عدد فان ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه يقول اسق لي هذا الحائط بثلث ما يخرج من الآخر وهو لا يدرى كم يخرج من الآخر وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره على أن يسقى هذا بثمر هذا ولا يدرى كم تأتي ثمرته‏.‏

المساقى يشترط لنفسه مكيلة من التمر

قلت‏:‏ أرأيت العامل في النخل إذا اشترط لنفسه مكيلة من التمر مبدأة على رب الحائط ثم ما بقى بعد المكيلة بينهما نصفين أو اشترط رب الحائط مكيلة من التمر معلومة ثم ما بقى بعد ذلك فبينهما نصفين فعمل على هذا وأخرجت النخل تمرا كثيرا أو لم تخرج شيئا ما القول في ذلك‏؟‏

قال‏:‏ العامل أجير وله أجر مثله أخرجت النخل شيئا أو لم تخرجه وما أخرجت النخل من شيء فهو لرب الحائط‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن دفعت إليه نخلا مساقاة على أن ما أخرج الله منها فبينا وعلى أن نقل رب الحائط العامل نخلة من الحائط جعل ثمرة تلك النخلة للعامل دون رب الحائط‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز هذا عند مالك لأن العامل قد ازداد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أخذت حائطا لرجل مساقاة على أن لرب الحائط نصف ثمره البرني الذي في الحائط وما سوى ذلك فللعامل كله أيجوز ذلك في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يجوز هذا لأنه قد وقع الخطار بينهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن دفعت إليه الحائط على أن جميع الثمرة للعامل أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ ولم أجزت هذا وكرهت الأول الذي أخذ الحائط مساقاة على أن لرب الحائط نصف البرني‏؟‏

قال‏:‏ الذي أعطى حائطه مساقاة على أن جميع ثمرته للعامل ليس بينهما خطار وإنما هذا رجل أطعم ثمرة حائطه هذا الرجل سنة وأما الذي جعل نصف ثمره البرنى لرب الحائط وما سوى ذلك فللعامل فهذا الخطار ألا ترى أنه أن ذهب البرني كله كان العامل قد غبن رب الحائط وإن ذهب ما سوى البرني كان رب الحائط قد غبن العامل‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا رأيى في البرنى‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذت النخل معاملة على أن أخرج من ثمرة الحائط نفقتى ثم ما بقى فبيننا نصفين‏؟‏

قال‏:‏ لا يصلح هذا عند مالك‏.‏

قال سحنون‏:‏ وحديث عمر بن عبد العزيز الذي في صدر الكتاب دليل على هذا وقول عبيد الله بن أبي جعفر دليل على هذ‏.‏

المساقاة التي لا تجوز

قلت‏:‏ أرأيت المساقى إذا اشترط على رب النخل أن يعمل فيه معه‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكا قد أجاز فيما بلغنى الدابة يشترطها يعمل عليها والغلام يشترطه يعمل معه إذا كان لا يزول وإن مات أخلفه له‏؟‏

قال‏:‏ ولقد جاءه قوم قد ساقوا رجلا وفي النخل ثمرة قد طابت فساقوه هذه السنة وسنتين فيما بعدها فعمل فقالمالك أرى للعامل في الثمرة الأولى أن يعطى ما أنفق عليها واجارة عمله ويكون في السنتين الباقيتين على مساقاة مثله‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وهذا عندى مخالف للقراض ألا ترى أن العمل والنفقة والمؤنة كلها على العامل وإنما رب الحائط عامل معه بيده بمنزلة الدابة يشترطها على رب الحائط فهذا الذي سهل فيه مالك فأرى هذا مثله ويكون على مساقاة مثله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أدرك هذا الذي ساقاه وفي النخل ثمر قد طاب فأخذها العامل مساقاة ثلاث سنين أن أدرك هذا قبل أن يعمل العامل في الحائط أتفسخه في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ أرى أن يفسخ إذا أدرك قبل أن يعمل العامل في الحائط أو بعد ما جد الثمرة لأنه إلى هذا الموضع له نفقته التي أنفق وعمل مثله على رب الحائط‏؟‏

قال‏:‏ وإن عمل في النخل بعد ما جدت الثمرة لم يكن لرب المال أن ينتزعه منه لأن مالكا إنما رده إلى عمل مثله بعد أن عمل سنة‏؟‏

قال‏:‏ ويكمل له ما بقى مما لم يعمله حتى يستكمل السنتين فهو عندي إذا عمل بعد ما جد الثمرة في النخل فليس لهم أن يخرجوه حتى يستكمل السنتين كلتيهما لأنه قد عمل في الحائط لأن النخل قد يخطئ في عام ويطعم في آخر فان أخذه في أول عام ولم يحمل النخل شيئا كنت قد ظلمته وإن كثر حملها في أول عام وأخطت في العام الثاني بعد ما نزعتها من العامل كنت قد ظلمت صاحبها‏؟‏

قال‏:‏ وكذلك القراض إذا قارضه بعرض أنه أن أدرك قبل أن يعمل بعد ما باع العرض فسخ القراض بينهما وكان له فيما عمل أجر مثله فيما باع وإن عمل كان على قراض مثله وكان له فيما باع أجر مثله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذت نخلا معاملة على أن أبني حول النخل حائطا وأزرب حول النخل زربا أو أخرق في النخل مجرى للعين أو أحفر في النخل بئرا‏؟‏

قال‏:‏ لا تجوز هذه المساقاة عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فان وقعت المساقاة على مثل هذا أتجعل العامل أجيرا أم ترده إلى مساقاة مثله‏؟‏

قال‏:‏ أنظر في ذلك فان كان إنما اشترط رب المال من ذلك شيئا ازداده بالكفاية حط به عنه مؤنته ولم يكن الذي اشترط رب المال قدره يسيرا مثل خم العين وسرو الشرب وسد الحظار جعلته أجيرا وإن كان قدر ذلك شيئا يسيرا مؤنته مثل مؤنة هذا الذي وصفت لك أجزت المساقاة فيه لأن مالكا أجاز أمر هذا الذي ذكرت لك من خم العين ونحوه أن يشترط رب المال على العامل فرأيت أنا الذي أخبرتك به وأجزته لك مثل قول مالك في خم العين وسرو الشرب‏؟‏

قال‏:‏ وقد أجاز مالك الدابة والغلام يشترطه العامل على رب المال فهذا يدلك على ما أخبرتك‏.‏

قلت‏:‏ وما سرو الشرب‏؟‏

قال‏:‏ تنقية ما حول النخلة الذي يجعل حول النخلة ليستنقع الماء فيه حولها‏.‏

قلت‏:‏ وما خم العين‏؟‏

قال‏:‏ كنسها‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك أخبركم مالك أن خم العين وسرو الشرب ما ذكرت لي‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكن كذلك سمعنا من يفسره‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سألت مالكا غير مرة عن الرجل تكون له الحائط فتهور بئرها وله جار له بئر فيقول أنا آخذ منك نخلك مساقاة على أن أسوق مائي إليها أسقيها به‏.‏

فقال‏:‏ لا بأس بذلك سألناه عنها غير مرة فأجاز هذا على وجه الضرورة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولو لا أن مالكا أجاز هذه المسألة لكرهتها‏.‏

قلت‏:‏ ولم تكرهها‏؟‏

قال‏:‏ لأن رجلا لو كانت في أرضه عين له يشرب منها فأتاه رجل فقال أنا آخذ منك نخلك هذه مساقاة على أن أسقيها بمائي واصرف أنت ماءك حيث شئت تسقى به ما شئت من مالك سوى هذا لم يجز عندي فالذي أجازه مالك إنما أجازه على وجه الضرورة‏.‏

قلت‏:‏ ولم كرهت ما ذكرت أنه إذا قال جاره أنا آخذ منك نخلك معاملة على أن أسقيها بمائي وسق أنت ماءك حيثما شئت لم كرهت هذا‏؟‏

قال‏:‏ لأن لرب النخل فيه منفعة في النخل والأرض من الماء قال لأنها زيادة ازدادها رب النخل على العامل حين اشترط الماء من قبل العامل ألا ترى لو أنه اشترط على العامل دينارا واحدا زيادة يزدادها عليه لم يجز ذلك فالماء قد يكون ثمنه مالا عظيما فلا يجوز أن يشترطه رب النخل على العامل كما لا يجوز أن يشترط فضل دينار‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن دفع إلي نخله مساقاة أو زرعه مساقاة على أن أحفر في أرضه بئرا يسقى بها النخل أو الزرع أو أبنى حوله حائطا أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قال سحنون‏:‏ وفيما كتب في صدر هذا الكتاب دليل على هذا‏.‏

المساقى يشترط الزكاة

قلت‏:‏ أيحل لرب النخل أن يشترط الزكاة على العامل في الحائط أو يشترط ذلك العامل على رب الحائط‏؟‏

قال‏:‏ أما أن يشترطه رب الحائط على العامل فلا بأس به لأنه إنما ساقاه على جزء معلوم كأنه قال له لك أربعة أجزاء ولي ستة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وإن اشترطه العامل على رب الحائط‏؟‏

قال‏:‏ أن اشترط أن الصدقة في نصيب رب الحائط على أن للعامل خمسة أجزاء ولرب الحائط خمسة أجزاء وعلى أن الصدقة في جزء رب المال يخرجه من هذه الخمسة الأجزاء التي هي له فلا بأس بذلك‏؟‏

قال‏:‏ وقال لي مالك في العامل ما أخبرتك إذا اشترط العامل علي رب الحائط وهذا عندي مثله إذا اشترطه في الثمرة بعينها‏.‏

قلت‏:‏ فان اشترطه في غير الثمرة في العروض أو الداراهم‏؟‏

قال‏:‏ لا يحل شرطهما وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ الزكاة من حصة من تكون‏؟‏

قال‏:‏ يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما بقى بينهما على شرطهما وهذا قول مالك‏.‏

المساقاة إلى أجل

قال‏:‏ وقال مالك لا تجوز مساقاة النخل أربعة أشهر ولا سنة وإنما المساقاة إلى الجداد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذت شجرا معاملة وهي تطعم في السنة مرتين ولم أسم الأجل الذي أخذت إليه أتكون معاملتي إلى أول بطن أو السنة كلها‏؟‏

قال‏:‏ سمعت مالكا يقول إنما معاملة النخل إلى الجداد وليس يكون فيه أشهر مسماة فهو عندي على ما ساقاه فان لم يكن له شرط فإنما مساقاته إلى جداده الأول‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المساقاة أتجوز عشر سنين‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك المساقاة السنين جائزة فأما ما تجدد لي إلى عشر سنين أو ثلاثين أو خمسين فلا أدري ما هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا وأما ما لم يكثر جدا فلا أرى به بأسا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن دفعت إليه أرضا على أن يغرسها ويقوم على الشجر حتى إذا بلغت الشجر كانت في يديه مساقاة عشر سنين أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يجوز ذلك عندي‏.‏

قلت‏:‏ لم‏؟‏

قال‏:‏ لأنه غرر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت النخل التي لم تبلغ أو الشجر أخذها مساقاة خمس سنين وهي تبلغ إلى سنتين أتجوز هذه المساقاة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز ذلك‏.‏

ترك المساقاة

قلت‏:‏ أرأيت المساقى إذا أخذ النخل مساقاة ثلاث سنين فعمل في النخل سنة ثم أراد أن يترك النخل ولا يعمل‏؟‏

قال‏:‏ ليس ذلك له‏.‏

قلت‏:‏ وليس لرب النخل أيضا أن يأخذ نخله حتى ينقضى أجل المساقاة‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فان رضيا أن يتتاركا قبل مضى أجل المساقاة‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى بأسا أن يتتاركا إذا لم يأخذ أحدهما من صاحبه على المتاركة شيئا لأن مالكا قال في الذي يعجز عن السقى أنه يقال له ساق من أحببت أمينا فان لم تجد أسلم إلى رب الحائط حائطه ولم يكن عليه شيء ولم يكن له شيء لأنه لو ساقاه ذلك جاز ذلك كما جاز في الأجنبي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المساقاة إذا أخذت الحائط مساقاة فلم أعمل فيه ولم أقبضه من ربه إلا أنا قد فرغنا من شرطنا أيكون لأحد منا أن يأبى ذلك‏؟‏

قال‏:‏ هو بيع من البيوع إذا عقدا ذلك بالقول منهما فقد لزمهما ذلك وهو قول مالك‏.‏

قال عبد الرحمن بن القاسم‏:‏ والذي أخبرتك به من المساقى ورب الحائط إذا تتاركا بغير جعل أنه لا بأس به أن طعن فيه طاعن فقال هذا بيع الثمرة من قبل أن يبدو صلاحها أن الحجة على من يقول ذلك إن العامل في النخل لا بأس به أن يدفع النخل إلى غيره معاملة فإذا كان لا بأس أن يدفع النخل إلى غيره معاملة فهو إذا تارك رب النخل فكأنه دفعه إلى رب النخل معاملة بالذي أخذه به فلا بأس بذلك وهو فيما بلغني قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة أو شجرا فأردنا أن نبع الزرع قبل أن يبلغ ممن يحصده قصيلا أو أردنا أن نبيع ثمرة الحائط قبل أن تبلغ اجتمعنا أنا ورب الحائط على ذلك‏؟‏

قال‏:‏ ما أرى به بأسا ولا أرى فيه مغمزا وما سمعت فيه شيئا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اكترى مني رجل دارا أو أخذ حائطى مساقاة فإذا هو سارق مبرح أخاف عليه أن يذهب بثمرة حائطى أو يقطع جذوعى أو يخرب داري ويبيع أبوابها أيكون لي أن أخرجه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المساقاة والكراء لازما له وليتحفظ منه أن خاف وليس له أن يخرجه‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة إلى أجل وهو مفلس لا يعلم البائع ذلك أن البيع لازم له فهذا وذلك سواء‏.‏

الاقالة في المساقاة

قلت‏:‏ أرأيت أن أخذت من رجل نخلا معاملة فندم فسألني أن أقيله وذلك قبل العمل وأبيت أن أقيله فقال أنا أعطيك مائة درهم على أن تقيلني فأقلته أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز هذا عند مالك لا قبل أن يعمل ولا بعد أن يعمل‏.‏

قلت‏:‏ ولم كرهه مالك‏؟‏

قال‏:‏ لأنه غرر أن تم ثمرة النخل ذلك العام فهذا باع هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وإن لم يتم فقد أخذ مال رب النخل باطلا‏.‏

في سواقط نخل المساقاة

قلت‏:‏ أرأيت سواقط النخل جرائده وليفه لمن يكون‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن يكون ذلك بينهما‏.‏

قلت‏:‏ على قدر ما يتعاملان به‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الزرع إذا دفعته معاملة لمن التبن‏؟‏

قال‏:‏ أراه بمنزلة سواقط النخل وقد قال مالك سواقط النخل بينهما والتبن عندي بهذه المنزلة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما سقط من الثمار مثل البلح وما أشبهه لمن يكون‏؟‏

قال‏:‏ أراه بمنزلة سواقط النخل‏.‏