فصل: في الشركة بالدنانير والدراهم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب

قلت‏:‏ فان اشتركا على صيد السمك وصيد الطير وصيد الوحش‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك جائز إذا كانا يعملان بحال ما وصفت لك‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك أن اشترك صيادان يصيدان السمك أو الطير بالشباك أو الشرك أو الوحش فهو على ما وصفت لي‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا في نصب الشرك والحبالات للطير والوحش أيجوز ذلك‏؟‏

قال‏:‏ إذا كانا يعملان جميعا فلا بأس به‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا في صيد البزاة وصيد الكلاب على أن ما صادا ببازيهما أو بكلبيهما فذلك بينهما نصفين أيجوز ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لا أرى ذلك إلا أن يكون البزاة والكلاب بينهما أو يكون البازان يتعاونان والكلبان فيكون طلبها واحدا وأخذهما واحدا فلا يفترقان في ذلك‏.‏

في الشركة في حفر القبور والمعادن

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا في حفر القبور وحفر المعادن والآبار والعيون وبناء البنيان وعمل الطين وضرب اللبن وطبخ القراميد وقطع الحجارة من الجبال‏؟‏

قال‏:‏ ذلك جائز كله عند مالك لأنهما يجتمعان في هذا جميعا معا فان كان يعمل هذا في ناحية وهذا في ناحية فلا يجوز ذلك لأن الشريكين في الأعمال بالأيدي لا يجوز لهما أن يعملا إلا في حانوت واحد فكذلك هذان لا يجوز لهما أن يعملا إلا في موضع واحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا في حفر المعادن‏؟‏

قال‏:‏ ما أرى به بأسا إذا كانا يقبلان جميعا في موضع واحد يحفران فيه ولا يعمل هذا في غار وهذا في غار‏.‏

قلت‏:‏ فإذا عملا في المعادن جميعا فما أدركا من نيل فهو بينهما في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن مات أحدهما بعد ما أدركا النيل قال قال مالك في المعادن لا يجوز بيعها لأنها إذا مات صاحبها الذي عملها اقطعها السلطان لغيره فلذلك لا يجوز بيعها فأرى المعادن لا تورث إذا مات صاحبها رجعت إلى السلطان فرأى فيها رأيه ويقطعها لمن يرى وينبغي له أن ينظر في ذلك لجميع المسلمين ‏(‏وقد سئل‏)‏ مالك عما ظهر من المعادن مثل معادن أفريقية ماذا يرى فيها‏؟‏

قال‏:‏ أرى ذلك للامام ينظر للناس فيها يعملونها ولا يراها لاهل البلد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا في حفر الكحل والزرنيخ فمات أحدهما أيكون للسلطان أن يجعله مثل المعادن في قولمالك أم يجعله لورثة الميت وما كان من معادن النحاس والرصاص والجوهر كله كيف يكون سبيله‏؟‏

قال‏:‏ أرى سبيله مثل ما وصفت لك في معادن الذهب والفضة إذا مات العامل صنع السلطان فيها مثل ما يصنع في معادن الذهب والفضة‏.‏

في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر

قلت‏:‏ أتجوز الشركة في استخراج اللؤلؤ من البحر وطلب العنبر على ضفة البحر وجميع ما يقذف البحر والغوص في البحر‏؟‏

قال‏:‏ لا بأس بذلك إذا كانا يعملان جميعا بمنزلة ما يكون في المركب يركبان جميعا ويقذفان جميعا ويتعاونان جميعا وكذلك الصيادان يخرجان جميعا في المركب فيقذفان جميعا ويصيدان ويتعاونان جميعا فيما يحتاجان إليه‏؟‏

قال‏:‏ فلا بأس بذلك إذا كانا يعملان في موضع واحد مثل ما وصفت لك‏.‏

في الشركة في طلب الكنوز

قلت‏:‏ فان اشتركا على أن يطلبا الكنوز والركاز وكل ما كان من دفن الجاهلية وغسل ترابهم‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يعجبني الطلب في بيوت الجاهلية ولا في قبورهم‏؟‏

قال‏:‏ مالك ولا أراه حراما ولا يعجبني أن يطلب الأموال في قبورهم وآثارهم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وغسل ترابهم عندي خفيف وكل ما سألت عنه فلا أرى بذلك بأسا إذا كانا يعملان جميعا بحال ما وصفت لك‏.‏

في الشركة في الزرع

قلت‏:‏ أرأيت لو كانت الأرض من عندي والبقر من عند شريكي والبذر من عندنا جميعا والعمل علينا جميعا أتجوز هذه الشركة أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا كان كراء الأرض وكراء البقر سواء جازت الشركة بينكما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن كانت البقر أكثر كراء أو الأرض أكثر كراء أتجوز هذه الشركة فيما بينهما‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا أحبها حتى يعتدلا‏؟‏

قال‏:‏ وقد كان مالك يقول في الأرض التي لا كراء لها مثل أرض المغرب التي لا تكرى إنما يمنحونها الناس‏؟‏

قال‏:‏ مالك لو أن رجلا أخرج أرضا من هذه الأرض وألغاها وتكافآ فيما بعد ذلك من النفقات والبذر لم أر بذلك بأسا‏.‏

وأما كل أرض لها كراء‏؟‏

قال‏:‏ مالك فلا يعجبني أن تقع الشركة بينهما إلا على التكافؤ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا فأخرج أحدهما البذر من عنده وأخرج الآخر الأرض من عنده وتكافآ فيما سوى ذلك من العمل وكراء الأرض وقيمة البذر سواء‏؟‏

قال‏:‏ مالك لا خير فيه‏.‏

قلت‏:‏ لم وقد تكافآ في العمل وقيمة كراء أرضه مثل قيمة بذر هذا‏؟‏

قال‏:‏ لأن هذا كأنه اكراه نصف أرضه بنصف بذره فلا يجوز أن يكريه الأرض بشيء من الطعام‏.‏

قلت‏:‏ ولا تصلح الشركة في الزرع عند مالك إلا أن يكون البذر بينهما ويتكافآ فيما بعد ذلك من العمل‏؟‏

قال‏:‏ نعم كذلك قال مالك إذا أخرجا البذر من عندهما جميعا ثم أخرج أحدهما البقر والآخر الأرض أو كان العمل من عند أحدهما والبقر والأرض من عند الآخر وقيمة ذلك سواء فلا بأس بذلك وإنما كره مالك ما أخبرتك من البذر أن يكون من عند أحدهما والأرض من عند الآخر لأن هذا يصير كراء الأرض بالطعام فأما ما سوى هذا فلا بأس أن يخرج هذا بعض ما يصلحهم من أداة الحرث وهذا بعض ما يصلحهم بعد أن يكون قيمة ما أخرج هذا مثل قيمة ما أخرج هذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اكتريا الأرض جميعا من رجل وأخرج أحدهما البذر وأخرج الآخر البقر وجميع العمل وكان قيمة البذر وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع سواء‏؟‏

قال‏:‏ لا بأس بذلك عند مالك لأنهما قد سلما من أن يكون ها هنا كراء الأرض بالطعام وقد تكافآ بحال ما ذكرت لي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا على الثلث والثلثين على أن العمل بينهما كذلك والبذر من عندهما كذلك على الثلثين والثلث أيجوز هذا في قول مالك أم‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك جائز عند مالك إذا تكافآ على ذلك ‏(‏وسئل بن القاسم‏)‏ عن الرجل يعطي الرجل الأرض يزرعها ويعطى من البذر للعامل مثل ما يخرج هو لزراعتها على نصفين يعطيه أرضه على ذلك وهي أرض مأمونة لا يكاد يخطئها عام في أن تروى من الماء فيعمل العامل فيها من سنته وإنما هي أرض تحرث الآن ليكرمها بالحرث ويتركها فإذا كان قابلا إذا احتاج إلى زراعتها زرعها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ إذا كانت أرضا مأمونة لا يخطئها أن تروى في كل عام فلا بأس بذلك أن شاء الله تعالى فان كانت غير مأمونة فلا خير فيه لأنه حين حرث الأرض كان صاحب الأرض قد انتفع بحرث العامل فيها بحرثه اياها وتكريمه لها بالحرث لما يرجو من زراعتها فحين حرثها وتأخر المطر عنها ولم ترو انفسخ العمل فيما بينهما وصار هذا قد انتفع بعمل صاحبه فيها فلا أحبه وأنا أكرهه كراهية شديدة ويكون بمنزلة من تعجل النقد في بيع باعه أو كراء أكراه مما لا يجوز فيه من تعجيل النقد فيكون من تعجل النقد قد انتفع بما وصل إليه بغير شيء أوصله إلى صاحبه فهذا لا يجوز‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن ثلاثة نفر اشتركوا في زرع فأخرج أحدهم الأرض والآخر البقر والآخر العمل والبذر بينهم أثلاثا‏؟‏

قال‏:‏ هذا جائز عند مالك إذا تكافؤا في العمل وكان البذر بينهم بالسوية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن كان البذر من عند رجلين بالسوية ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل‏؟‏

قال‏:‏ لا خير في هذا‏.‏

قلت‏:‏ لمن الزرع‏؟‏

قال‏:‏ لصاحب الأرض ويعطى هذا بذرهما‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا رأيي ‏(‏وقد قال غيره‏)‏ ويكون الزرع لصاحبى الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض وكراء عمل العامل ‏(‏وقال غيره‏)‏ من الرواة بمنزلة القراض إذا كان العمل فيه فاسدا فيكون الربح للمال ويكون للعامل أجر مثله لأن كل ما لا يؤاجر فالربح له والنماء له والوضيعة عليه ولما يؤاجر أجر مثله والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم قال سحنون وذكر بن غانم عن مالك مثل هذا وهو عندي أعدل وبه أقول أنا في‏.‏

الشركة بالعروض

قلت‏:‏ هل تجوز الشركة بالعروض تكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب فاشتركنا في ذلك أتجوز الشركة فيما بيننا في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك نعم لا بأس بذلك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وتفسير ذلك عندي إذا اشتركا على قدر قيمة سلعة كل واحد منهما بقدر رأس ماله ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله‏.‏

قلت‏:‏ إذا كان رأس مالهما عرضا من العروض وإن كان مختلفا فلا بأس أن يشتركا به على القيمة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكيف يقومان ما في أيديهما وكيف يكونان شريكين أيبيع هذا نصف ما في يديه من صاحبه بنصف ما في يدى صاحبه إذا كانت القيمة سواء أو يقومان ولا يبيع كل واحد منهما نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه‏؟‏

قال‏:‏ إذا قوما ما في أيديهما وكان قيمة ما في أيديهما سواء وأشهدا على أنهما قد اشتركا بالنصف فقد باعه نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه إذا قوماه وكانت قيمتهما سواء ثم أشهدا على الشركة فقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وإن لم يذكر البيع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا بسلعتيهما على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين وعلى أن يكون رأس مال كل واحد منهما بالسوية واشتركا في هاتين السلعتين فلما قوما السلعتين كانت احداهما الثلثين والأخرى الثلث كيف يصنعان وكيف تقع الشركة بينهما في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أن كانا لم يعملا وأدركت السلعتان ردتا إلى صاحبيهما وفسخت الشركة فيما بينهما وإن فاتت السلعتان كانا على الشركة على ما بلغته كل سلعة ويعطى القليل الرأس المال أجرة في الزيادة التي عمل فيها مع صاحبه وإن كانت وضيعة فضت الوضيعة على جميع المال فما أصاب الكثير كان على صاحب الكثير وما أصاب القليل كان على القليل الرأس المال والربح أن كان فكذلك أيضا لأن رأس مالهما كان على ما بلغته سلعتاهما ولم يكن على ما شرطا ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان في فضل سلعة صاحبه على سلعته وليس فضل سلعة صاحبه مما وقع فيه بينهما بيع‏.‏

ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الرجل يأتي بمائة ويأتي رجل آخر بمائتين فيشتركان على أن الربح بينهما والنقصان عليهما بالسوية والعمل عليهما بالسوية‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك الوضيعة على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما ويعطى صاحب المائة أجر مثله فيما أعان صاحب المائتين في فضل المائتين ولم يجعلها سلفا وإنما أعطاه اياها على أن يشاركه ولو كانت سلفا لكان له ربح الخمسين التي أعطاه اياها حتى يساويه في رأس المال ولكان أيضا ضامنا للخمسين وتكون أيضا شركة فاسدة لأنها شركة وسلف ‏(‏وقال‏)‏ مالك أراه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل قال فأراه مفسوخا لا ضمان عليه في الخمسين وضمان الخمسين على صاحب المائتين وربحها له ووضيعتها عليه ويكون عليه لصاحب المائة أجرته فيما أعانه فيها ولو كانت الدنانير تكون ها هنا عند مالك سلفا لكان يكون ضمانها منه أن جاء نقصان ولكان المتاع في الشركة الأولى تبعا يلزم القليل الرأس المال نصف قيمة ما يفضله به صاحبه فلما لم يضمن مالك الشريكين في العين إذا فضل فضل أحدهما ولم يجعله سلفا وأسقط عنه الضمان وجعل له الأجر أسقطت أنا عنه نصف قيمة فضل المتاع وأعطيته بعمله في ذلك مع شريكه نصف عمل مثله ولم أره بيعا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا بما يوزن أو يكال مما لا يؤكل ولا يشرب اشتركا بأنواع مختلفة أخرج هذا مسكا وأخرج هذا عنبرا وقيمتهما سواء فاشتركا على أن العمل عليهما بالسوية‏؟‏

قال‏:‏ هذا جائز‏.‏

قلت‏:‏ ولم وهذا مما يوزن ويكال‏؟‏

قال‏:‏ إنما كره مالك ما يؤكل ويشرب مما يوزن ويكال في الشركة إذا كانا من نوعين وإن كانت قيمتهما سواء لأن محملهما في البيوع قريب من الصرف فكما كره في الدنانير والدراهم الشركة وإن كانت قيمتهما سواء فكذلك كره لي كل ما يؤكل ويشرب مما يكال أو يوزن مما يشبه الصرف قلت أرأيت العروض وما سوى الطعام والشراب مما يوزن ويكال ومما لا يوزن ولا يكال هل يجوز مالك الشركة فيما بينهما إذا كان رأس مالهما نوعين مختلفين وقيمتهما سواء والعمل بينهما بالسوية‏؟‏

قال‏:‏ نعم هذا جائز لأني سألت مالكا غير مرة ولا مرتين عن العروض يشتركان بها من نوعين مفترقين إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية‏؟‏

قال‏:‏ مالك ذلك جائز‏؟‏

قال‏:‏ ولم أسأل مالكا عما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي فمسئلتك هذه هي من العروض فأرى الشركة بينهما جائزة‏.‏

قلت‏:‏ والشركة بالعروض جائزة في قول مالك بحال ما وصفت لي‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وتجوز الشركة في قول مالك بالعروض وبالدنانير بحال ما وصفت لي‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وتجوز أيضا بالطعام والدراهم في قول مالك بحال ما وصفت لي‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وبالعروض وبالطعام‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك جائز عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شريكين اشتركا بالعروض شركة فاسدة أو صحيحة فافترقا بعد ما قد عملا كيف يخرج كل واحد منهما رأس ماله أيكون له رأس ماله يوم يقتسمان أو رأس ماله يوم وقعت الشركة فاسدة كانت أو صحيحة‏؟‏

قال‏:‏ أما الصحيحة فعلى قدر رؤس أموالهما على ما قوما به سلعتيهما واشتركا وأما الشركة الفاسدة فيردان إلى ما يبلغ رأس مال كل واحد منهما مما بلغته سلعتاهما في البيع ويقتسمان الربح على قدر ذلك والوضيعة على قدر ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أما في الصحيحة فنعم هو قول مالك وأما في الشركة الفاسدة فهو رأيي مثل ما قال مالك في الدنانير والدراهم إذا كانت احداهما أكثر من الأخرى إذا اشتركا بها أن لكل واحد منهما رأس ماله يوم وقعت الشركة بينهما والربح على قدر ذلك والوضيعة فكذلك الشركة الفاسدة في العروض‏.‏

قلت‏:‏ والعروض إذا اشتركا بها شركة فاسدة وقد كانا قوما العروض‏؟‏

قال‏:‏ لا ينظر إلى ما قوما به عروضهما ولكن ينظر إلى ما باعا به العروض فيعطى كل واحد منهما ثمن عرضه الذي بيع به‏.‏

قلت‏:‏ فان كانت الشركة بالعروض صحيحة وقد قوما عروضهما فباع كل واحد منهما سلعته بأكثر مما قوما به سلعته أو بدون ذلك ثم افترقا كيف يأخذ كل واحد منهما رأس ماله أيأخذ القيمة التي قوما بها سلعته أو يأخذ الثمن الذي باعا به سلعتيهما‏؟‏

قال‏:‏ إذا كانت الشركة صحيحة أخذ قيمتها يوم اشتركا إذا افترقا ولا ينظر إلى ما باعا به السلعة لأنهما حين قوما العرضين في الشركة الصحيحة فكأن كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وضمن هذا نصف سلعة هذا وهذا نصف سلعة هذا وفي الشركة الفاسدة لا يقع لكل واحد منهما في سلعة صاحبه قليل ولا كثير فلذلك كان لكل واحد منهما ثمن سلعته الذي باع به سلعته في الشركة الفاسدة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا مثل ما قال مالك في الشركة في الدنانير والدراهم‏.‏

في الشركة بالحنطة

قلت‏:‏ هل تجوز الشركة بالحنطة أخرج أنا عشرة أرادب حنطة وصاحبى عشرة أرادب حنطة فنشترك والحنطتان في الجودة سواء‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن الشركة فيما بينهما جائزة‏؟‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن ذلك فقال لي لا أرى الشركة جائزة فيما بينهما فأبى مالك أن يجيز هذه الشركة لنا وأنا أرى هذه الشركة جائزة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة ولا يصلح أن يشتركا واحدى الحنطتين أفضل من صاحبتها يشتركان على قيمة الحنطتين أو بكيل الحنطتين يكون لهذا سمراء ولهذا محمولة وأثمانهما مختلفة أو سواء فيشتركان على أن لصاحب السمراء مثل سمرائه إذا افترقا ولصاحب المحمولة مثل محمولته إذا افترقا‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز هذا‏.‏

قلت‏:‏ فان اشتركا على أنهما إذا افترقا أخذ كل واحد منهما قيمة حنطته وكانت قيمة الحنطتين سواء حين اشتركا‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز ذلك عند مالك لأن رأس مال هؤلاء لم يستو‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا على قدر قيمة حنطة كل واحد منهما وعلى أن العمل على كل واحد منهما على قدر رأس ماله‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ لا تعجبني هذه الشركة وليست بجائزة بينهما على كيل الحنطة ولا على قيمتها فلا أرى أن تجوز الشركة في الطعام إلا على الكيل يتكافآن في الكيل ويتكافآن في الجودة وفي العمل وإلا لم تصلح الشركة‏؟‏

قال‏:‏ ورجع مالك عن اجازة الشركة بالطعام وإن تكافآ لم يجزه لنا مالك منذ لقيناه‏.‏

قلت‏:‏ لم كرهه مالك‏؟‏

قال‏:‏ ما رأيت له فيه حجة أكثر من أنه كرهه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا على ذلك أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا واشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة كذلك وعلى أن العمل عليهما نصفين هل تجوز هذه الشركة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ له لم لا تجوز هذه الشركة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لأن الشركة لا تصلح عند مالك على الدنانير والدراهم إذا كانت الدنانير من عند هذا والدراهم من عند هذا وإن كانت قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم لم تصلح هذه الشركة عند مالك أو كانت القيمة سواء وكذلك الطعامان إذا اختلفا تمر وشعير أو تمر وزبيب أو حنطة وشعير أو سمن وزيت فإنما محمل هذا محمل الذهب والفضة‏.‏

قلت‏:‏ لم كره مالك الشركة في الطعام وجوزه في العروض‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ لأن الطعام عند مالك بمنزلة الصرف والعروض إنما هو بيع فلا بأس به‏.‏

قلت‏:‏ ولا تجوز الشركة في قول مالك بالطعام والشراب على حال ما كان نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا تجوز الشركة عند مالك في الطعام على حال إذا كان من عند هذا الطعام ومن عند هذا الطعام نوعا واحدا كان أو مختلفا‏.‏

قلت‏:‏ وأصل قول مالك في الشركة أن كل ما يوزن ويكال مما يؤكل ويشرب لا يصلح أن يشتركا به في قول مالك وإن كان رأس مالهما نوعا واحدا أو مختلفا وجوزته أنت إذا كان رأس مالهما نوعا واحدا في الطعام والشراب‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فان كانا اشتركا بالطعام شركة فاسدة فعملا ثم افترقا كيف يخرجان رؤس أموالهما أيعطى كل واحد منهما مكيلة طعامه أو قيمة طعامه يوم وقعت الشركة بينهما فاسدة‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم علي حفظ قول مالك إلا أني أرى أن يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع‏.‏

قلت‏:‏ ولم أعطيت كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ولم لا تعطيه مثل مكيلة طعامه‏؟‏

قال‏:‏ لأن هذين إنما يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع لأن كل واحد منهما كان ضامنا لطعامه حتى باعه فلما كان ضامنا لطعامه حتى باعه لم يعط إذا افترقا إلا الثمن الذي بيع به طعام كل واحد منهما‏.‏

قلت‏:‏ فان كانا قد خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه ثم باعاه‏؟‏

قال‏:‏ يعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه‏.‏

في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية

قلت‏:‏ أرأيت أن أخرجت ألف درهم وأخرج رجل آخر ألفى درهم فاشتركنا على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين‏؟‏

قال‏:‏ قد أخبرتك أن هذه الشركة فاسدة عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فان عملا على هذه الشركة وربحا‏؟‏

قال‏:‏ قد أخبرتك أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما عند مالك ويكون للقليل الرأس المال على صاحبه من الأجر بحال ما وصفت لك‏.‏

قلت‏:‏ فان عملا فوضعا نصف رأس المال الذي في أيديهما‏؟‏

قال‏:‏ الوضيعة عند مالك عليهما على قدر رؤس أموالهما لأن الفضل الذي يفضله به صاحبه على رأس ماله إنما كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه الذي الفضل له ولم يضمن له شريكه من ذلك الفضل شيأ ألا ترى أن ربح ذلك الفضل إنما هو للذي له الفضل فهذا يدلك على أن المصيبة في الفضل من الذي له الفضل‏.‏

قلت‏:‏ فان ذهب رأس المال خسارة وركبهما ثلاثة آلاف دينار أو ركبهما من تجارتهما بعد وضيعتهما رأس المال كله كيف تكون هذه الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على ما وصفت لك وقد كان شرطهما أن الوضيعة بينهما نصفين‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن الدين الذي لحقهما من تجارتهما يكون عليهما على قدر رؤس أموالهما فيكون على صاحب الألف ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان رأس ماله ألفين ثلثا هذا الدين لأن الشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس بالابدان فما لحقهما من دين فض على المال الذي وقعت به الشركة بينهما وهو رأس مالهما فيكون على الذي رأس ماله ألف من الدين الذي لحق الثلث وعلى الذي رأس ماله ألفان الثلثان ولا يلفت إلى الشرط الذي شرطاه بينهما لأن الشرط كان فاسدا‏؟‏

قال‏:‏ وهذا الآخر لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي مثل ما قال لي مالك من الوضيعة في رأس المال‏.‏

في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر

قلت‏:‏ هل يجوز أن أخرج أنا ألف درهم ورجل آخر ألف درهم فنشترك على أن الربح بيننا نصفين والوضيعة علينا نصفين على أن يعمل أحدنا دون صاحبه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز هذه الشركة بينهما إلا أن يستويا في رأس المال وفي العمل‏.‏

قلت‏:‏ فان أخرج أحدهما ألف درهم والآخر ألفي درهم فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين أو اشترطا أن الوضيعة والربح على قدر رؤس أموالهما على أن يعمل صاحب الألف بجميع المال وحده ويكون عليه العمل وحده‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا خير في هذه الشركة ‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ يصنع فيها إذا عمل صاحب الألف بجميع المال فربحا كما وصفت لك في الشركة الفاسدة يأخذ صاحب الألفين رأس ماله ألفين وصاحب الألف رأس ماله ألفا ثم يقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما وللعامل الذي عمل في المال من الأجر بحال ما وصفت لك‏؟‏

قال‏:‏ وأصل هذا أن الشركة لا تجوز عند مالك إلا أن يجتمعا في العمل يتكافآن فيه على قدر رؤس أموالهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت صاحب الألف الذي عمل في جميع المال في ألفه وألفى شريكه على أن الربح بينهما أو على أن له ثلثى الربح لم لا تجعله مقارضا في الألفين اللذين أخذهما من صاحبه وتجعل للعامل صاحب الألف ثلث الربح للألف التي هي رأس ماله وتجعله كأنه أخذ الألفين من شريكه مقارضة بالسدس لأنه شرط نصف ربح الألف فكان ثلث الربح له بألفه وسدس ربح الجميع بما عمل في رأس مال صاحبه‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز هذا عند مالك لأن هذا لم يأخذ الألفين على القراض إنما أخذهما على شركة فاسدة فيحمل محمل الشركة الفاسدة ولا يجتمع أيضا عند مالك شركة وقراض‏؟‏

قال‏:‏ مالك لا يصلح أن يقول أقارضك بألف على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن يخلطها بألفي هذه يعمل بهما جميعا فكره مالك هذه الشركة فهذا يدلك على أن مسئلتك لا تكون مقارضة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ لو أن رجلين اشتركا على أن يخرج أحدهما ربعا والآخر ثلاثة أرباع والعمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع صاحب الربع فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر‏.‏‏.‏‏.‏

في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه

قلت‏:‏ أتجوز الشركة بين الشريكين ورأس مالهما سواء وعلى أن الربح على المال والوضيعة على أن يكون المال في يد أحدهما دون الآخر‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة وأرى أن كان هذا الذي اشترط أن يكون المال على يديه هو الذي يشترى ويبيع دون صاحبه فأرى الشركة على هذا الشرط غير جائزة لأن الشركة تكون على الأموال والأمانة أيضا وهذا لم يأتمن صاحبه حين اشترط أن يكون المال عنده دون صاحبه وهو الذي يشتري ويبيع دون صاحبه فان كانا جميعا هما اللذين يبيعان ويشتريان غير أن أحدهما الذي يكون المال في يديه دون صاحبه فلا أرى بهذا بأسا وأراها شركة صحيحة‏.‏

في الشريكين بالمالين بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا ورأس المال سواء وفضل أحدهما صاحبه بالربح أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا تجوز هذه الشركة عند مالك‏.‏

في الشركة بالمال الغائب

قلت‏:‏ هل تجوز الشركة بالمال الغائب‏؟‏

قال‏:‏ سئل مالك عن رجلين اشتركا فأخرج هذا ألفا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسمائة وقال لي ألف درهم في مكان كذا وكذا فأقام أحدهما وهو الذي له ألف وخمسمائة وخرج الذي كانت ألفه غائبة إلي الموضع التي فيه الألف التي زعم أنها له هنالك ليجهز جميع المال على صاحبه فلم يقدر على ألفه التي زعم أنها هناك فاشترى بالألفين تجارة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك أرى لكل واحد من الربح قدر رأس ماله ولم ير لصاحب الألف الغائبة في الشركة إلا قدر الخمسمائة التي أخرج‏.‏

قلت‏:‏ فهل جعل له مالك أجر عمله‏؟‏

قال‏:‏ لا ما علمت أنه جعل له أجر عمله‏.‏

قلت‏:‏ لم‏؟‏

قال‏:‏ لأن هذا عندي متطوع بعمله لأنه لو أن رجلا اشترك هو ورجل على الربع لهذا ثلاثة أرباع المال ولهذا ربع المال على أن العمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع صاحب ربع المال فخرج فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر فكذلك هذا‏؟‏

قال‏:‏ فمسئلتك التي سألتني عنها من الشركة في المال الغائب أن ذلك جائز في رأيي أن أخرج ذلك المال‏.‏

في الشريكين بالمالين المختلفى السكة

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركنا أخرجت أنا مائة دينار هاشمية وأخرج صاحبى مائة دينار دمشقية وللهاشمية صرف غير صرف الدمشقية‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظ هذا الساعة عن مالك إلا أنه لا يعجبني إذا كان للهاشمية صرف غير صرف الدمشقية وكان لها قدر وقيمة كبيرة فلا يعجبني هذا وإن كان فضل صرف الهاشمية شيئا قليلا لا قدر له وليس لها كبير فضل صرف فلا أرى بالشركة بأسا فيما بينهما‏.‏

قلت‏:‏ ولم كرهته إذا كان للهاشمية فضل كبير‏؟‏

قال‏:‏ لأن الهاشمية إذا كان لها فضل كبير فاشتركا على أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين فقد يفضل أحدهما على صاحبه في رأس المال وذلك الفضل هو في العين الذي يزيد دنانيره الهاشمية على دنانير صاحبه الدمشقية فلا تجوز الشركة على أن يكون أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه إلا أن يكون الربح على قدر رؤس أموالهما والعمل عليهما على قدر رؤس أموالهما فهما أن أرادا أيضا أن يشتركا على قيمة الدنانير الهاشمية والدمشقية ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل واحد منهما والوضيعة عليهما على قدر ذلك لم يجز ذلك أيضا لأن الدنانير لا يصلح أن يشتركا بها على القيمة وإنما تجوز الشركة الذهب بالذهب والفضة بالفضة على الوزن ولا تجوز على القيمة في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا على أن رأس مال أحدهما ألف يزيدية ورأس مال الآخر ألف محمدية‏؟‏

قال‏:‏ إذا كان لفضل العين قيمة كبيرة لم تصلح الشركة وإن كان تافها فلا بأس بذلك وقد فسرت لك ذلك في غير هذا الموضع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركا ورأس مال هذا ألف دينار هاشمية ورأس مال هذا ألف دينار دمشقية وهما في الصرف يوم اشتركا سواء‏؟‏

قال‏:‏ الشركة جائزة‏.‏

قلت‏:‏ فإذا افترقا وقد حال الصرف ورخصت الدمشقية ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله وما يكون لصاحب الهاشمية في رأس ماله‏؟‏

قال‏:‏ لا ينظر إلى ما حال أليه الصرف ولكن إذا أرادا الفرقة اقتسما ما في أيديهما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا لأن ما في أيديهما إذا اشتركا على السوية في رؤس أموالهما فقد صار ما في أيديهما بينهما وكذلك في العروض على القيمة إذا استوت القيمتان وكذلك إذا كانا شريكين على الثلث والثلثين في رؤس أموالهما‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظه الساعة أنه قول مالك ولكن هذا رأيي‏.‏

في الشركة بالدنانير والدراهم

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ثم يشتركان أنه لا خير في ذلك‏.‏

قلت‏:‏ ولا تجوز الشركة في قول مالك بالدراهم من عند هذا والدنانير من عند هذا‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا تجوز عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ وأصل قول مالك في الشركة أنها لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدنانير والدراهم‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلين اشتركا جاء هذا بمائة دينار وهذا بألف درهم جهلا ذلك فعملا على هذا حتى ربحا مالا كيف يصنعان في رأس مالهما‏؟‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه قال يكون لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له ربحه على قدر الدنانير للعشرة أحد عشر والدراهم مثله والوضيعة كذلك‏؟‏

قال‏:‏ وبلغني عن مالك في الدنانير والدراهم إذا اشتركا أنه لا خير فيه فان فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له الربح على رأس ماله‏.‏

قلت‏:‏ فان كان المتاع قائما بعينه‏؟‏

قال‏:‏ ذلك سواء كان قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه يباع ويقتسمانه فيأخذ هذا بقدر ألف درهم وهذا بقدر مائة دينار فان كان فضل كان للعشرة دراهم درهم وللعشرة دنانير دينار وإن كانت وضيعة فعلى هذا أيضا يكون‏.‏

والذي بلغنى عن مالك أنه قيل له فان اشتركا على هذا كيف يكون‏؟‏

قال‏:‏ يكون لهذا رأس ماله من الذهب ولهذا رأس ماله من الدراهم ثم يقتسمان الربح للعشرة أحد عشر للدراهم للعشرة دراهم درهم وللدنانير للعشرة دنانير دينار‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قال غيره أن عرف ما اشترى بالدنانير وعرف ما اشترى بالدراهم فليس لواحد منهما شركة في سلعة صاحبه إلا أن تكون رؤس أموالهما لا تعتدل فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحب الكثير الرأس المال اجارة مثله فيما أعانه وإن لم يعلم ذلك وفي المال فضل أو نقصان قسم الفضل على قدر الدراهم من الدنانير أن كانت الدراهم من الدنانير يوم اشتركا النصف اقتسماه على النصف وإن كان الثلث فعلى ذلك ويرجع القليل الرأس المال على الكثير الرأس المال بأجرة مثله فيما أعانه لأنه قد علم أن السلع بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما من صاحبه وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا اشتركا به شركة فاسدة فلم يعلم به حتى خلطاه واشتركا واشتريا به فانهما يقتسمان الربح على قدر قيمة قمح كل واحد منهما من قمح صاحبه على ما في صدر الكتاب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن أخرجت أنا ألف درهم وأخرج صاحبى مائة دينار فبعته خمسمائة درهم بخمسين دينارا فاشتركنا أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يجوز هذا عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ لم‏؟‏

قال‏:‏ لأن هذا صرف وشركة فلا تجوز وكذلك قال لي مالك لا يجوز ولا خير في ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فان أخرج رجل خمسين دينارا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسين دينارا وخمسمائة درهم فاشتركا جميعا أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا بأس بذلك عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فما فرق ما بين هذا وبين المسألة الأولى‏؟‏

قال‏:‏ لأن في الأولى مع الشركة صرفا وهذه ليس فيها صرف‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يجيز أن يشتركا من عند هذا ذهب وفضة ومن عند صاحبه ذهب مثل ذهب هذا وفضة مثل فضة هذا‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

في الشركة بالدنانير والطعام

قلت‏:‏ أرأيت أن كان من عند أحدهما حنطة ومن عند الآخر دراهم بعد أن تكون قيمة الحنطة والدراهم سواء أترى بأسا أن يشتركا على ذلك ويكون العمل عليهما والنقصان والربح والعمل بالسوية في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فان كانت الدراهم الثلثين وقيمة الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب الدراهم ثلثي العمل وعلى صاحب الحنطة ثلث العمل والربح على قدر رؤس أموالهما فذلك جائز في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك أن كانت قيمة الحنطة الثلثين والدراهم الثلث فاشتركا على قدر رؤس أموالهما وعلى أن على كل واحد منهما من العمل على قدر رأس ماله وربحه‏؟‏

قال‏:‏ ذلك جائز أيضا عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن عند الآخر عروض وقيمتهما سواء أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول مالك ممثل ما وصفت لي في الدراهم والحنطة‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وبالعروض وبالدنانير وبالدراهم جائز أيضا في قول مالك بحال ما وصفت لي‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ لم جوز مالك الشركة إذا كان من عند أحدهما طعام ومن عند الآخر دراهم والدراهم الثلثان وقيمة الطعام الثلث إذا كان العمل على قدر رؤس أموالهما والربح على ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لأن هذا لم يدخله قرض وشركة ألا ترى أن مالكا قد جوز أن يكون من عند أحدهما ألفان ومن عند الآخر ألف على أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما والعمل على قدر رؤس أموالهما فالطعام والدراهم بهذه المنزلة والعروض والدراهم بهذه المنزلة وكذلك العروض والطعام إذا زادت قيمة أحدهما بحال ما وصفت لك فذلك جائز إذا اشترط العمل عليهما على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما‏.‏

في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين

قلت‏:‏ أرأيت أن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف درهم وأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت احدى الألفين‏؟‏

قال‏:‏ سئل مالك عنها فقال إذا كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شيء فهو من صاحبه الذي ضاع منه لأن هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به‏؟‏

قال‏:‏ مالك فلو كانا قد صرا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعا وإن كانت كل واحدة منهما في خريطتها لم يخلطاها‏؟‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الرجلين يشتركان بمائتي دينار يخرج أحدهما مائة دينار عتقا وهذا مائة دينار هاشمية فاشتركا ثم ضاعت احدى المائتين وقد كانت كل واحدة منهما في خريطة‏؟‏

قال‏:‏ أن كانت كل واحدة منهما مع صاحبها فمصيبتها منه وإن كانا قد جمعاها في خرج أحدهما أو مع أحدهما إلا أن كل واحدة منهما مصرورة على حدة فأصيبت أحداهما‏؟‏

قال‏:‏ مالك المصيبة منهما جميعا إذا جعلاها عند أحدهما أو جمعاها في خرج أحدهما فلو كان هذا عند مالك مكروها لقال لنا لا خير في هذه الشركة ولكان ينبغي في قوله أن كان هذا مكروها أن يجعل المصيبة فيه من الذي ذهبت دنانيره‏؟‏

قال‏:‏ وإنما جوزه مالك عندي لأنه لا فضل فيما بين العتق والهاشمية في العين وعلى هذا حمله مالك أنه لا فضل بينهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شريكين اشتركا ورأس مال كل واحد منهما ألف درهم على أن يشتريا جميع التجارات وألف كل واحد منهما معه لم يخلطاها حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة وتلفت الألف التي لشريكه قبل أن يشتري بها سلعة‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن الجارية بينهما ومصيبة الألف من صاحب الألف لأن مالكا قال لي غير مرة في الرجلين يشتركان بمالين ورأس مال كل واحد منهما ألف وهي في يد صاحبها قال مصيبة مال كل واحد منهما من نفسه إلا أن يخلطا ذلك أو يجمعا ذلك في خرج واحد‏.‏

وإن كانت كل ألف مصرورة على حدة فضاعت ألف أحدهما بعد ما فعلا ما وصفت لك قال مالك فالمصيبة منهما جميعا والذي ذكرت أنهما لم يخلطا فهذا لما اشترى الجارية فقد فعل في ألفه ما أمره صاحبه فمصيبة الجارية منهما جميعا وضياع الألف التي لم يفعل فيها صاحبها شيئا من صاحبها‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قال غيره لا تنعقد بينهما شركة لأن الشركة لا تكون إلا بخلط المال ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب إلا أن يكون لي معه نصيب في ماله فإذا كان لم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في مالي أو لا ترى أن مالكا قد قال لي في الذي أخرج مائتين وأخرج الآخر مائة فاشتركا على أن الربح بينهما والنقصان عليهما ففعلا واشتريا على ذلك لم يكن فعلهما بالذي يوجب لصاحب القليل الرأس المال في مال صاحبه الكثير الرأس المال نصفه وقد فعلا على الرضا منهما ولم يكن فعلهما أن وقعت وضيعة أن يضمن القليل الرأس المال من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئا فلا تكون شركة إلا ما خلطا وجمعا والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏

في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما

قلت‏:‏ أرأيت أن اشتركنا بمال كثير وهو في بلد وأنا في بلد يجهز علي وأجهز عليه‏؟‏

قال‏:‏ لا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم هذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما‏؟‏

قال‏:‏ سألنا مالكا عن الشريكين يكونان في بلدين يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة فينفق هذا ها هنا وينفق هذا ها هنا أترى أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق‏؟‏

قال‏:‏ مالك لا أرى ذلك وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا جميعا إلا أن يكون الرجل المنفرد ببدنه لا عيال له ولا ولد له وللآخر عيال وولد فإذا كان هذا هكذا رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق وإن لم يكونا على ذلك رأيت أن تلغى النفقة بينهما فإذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانا في بلد واحد قال قال مالك أذا كانا في بلدين فاختلفت الأسعار أن النفقة تلغى بينهما فإذا كانا في بلد واحد فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما لا شك في هذا إذا كان لهما عيال‏.‏