فصل: في زكاة الذهب والورق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في نذر الاعتكاف

قلت‏:‏ أرأيت الرجل إذا قال لله علي أن أعتكف يوما أيكون ذلك يوما دون ليلة‏.‏

فقال‏:‏ لا وذلك أن مالكا قال أقل الاعتكاف يوم وليلة وقاله عبد الله بن عمر ذكره بان نافع‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ بلغني ذلك عنه فسألته عنه فأنكره وقال أقل الاعتكاف عشرة أيام ولم يره فيما دون ذلك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا أرى الاعتكاف دون عشرة أيام‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن قال لله علي أن أعتكف ليلة‏.‏

فقال‏:‏ عليه أن يعتكف يوما وليلة قال وهذا حين أوجب على نفسه الليلة وجب عليه النهار‏.‏

قلت‏:‏ ما قول مالك فيمن قال لله علي أن أعتكف شهرا أله أن يقطعه‏.‏

فقال ابن القاسم‏:‏ لا ليس له أن يقطعه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قيل‏:‏ ويكن على أن يعتكف في هذا الليل مع النهار فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال رجل لله علي أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه أو كانت امرأة نذرت ذلك فحاضت في شعبان‏.‏

فقال‏:‏ أما التي حاضت فاتها تصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنفت‏.‏

قال والرجل المريض لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من نذر صومه لمرضه‏.‏

قال‏:‏ ولقد سئل مالك عن رجل نذر حج عام بعينه أو صيام شهر بعينه فمرضه أو حبسه أمر من الله لم يطق ذلك فيه‏.‏

فقال‏:‏ لا قضاء عليه لهما فالاعتكاف مثله‏.‏

والذي فرط عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لله علي أن أعتكف آخر أيام التشريق‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك من نذر أن يصوم آخر أيام التشريق فليصمه‏.‏

قال‏:‏ بن القاسم وأرى الاعتكاف بهذه المنزلة‏.‏

قلت‏:‏ فلو نذر أن يعتكف أيام النحر‏.‏

فقال‏:‏ لا أرى عليه اعتكافا لأنه قد نذر ما قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه ولا اعتكاف إلا بصوم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال رجل لله علي أن أعتكف في مسجد الفسطاط شهرا فاعتكفه بمكة أيجزئه ذلك‏.‏

فقال‏:‏ نعم ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط ولا يأتيه وليعتكف في موضعه ولا يجب على أحد أن يخرج الا إلى مكة والمدينة وإيلياء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لله علي أن أعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا أيجزئه أن يعتكف في مسجد الفسطاط فقال لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك من نذر أن يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فليأته للحديث الذي جاء فيه وهذا لما نذر الاعتكاف فيه فقد نذر أن يأتيه‏.‏

في خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله

 ابن وهب‏:‏ عن مالك عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا أن يخرج لحاجة الإنسان ولو كان خارجا لشيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها‏.‏

قال مالك‏:‏ لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان‏.‏

قال مالك‏:‏ وسألت بن شهاب عن الرجل المعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف بيت فقال نعم لا بأس بذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا أرى كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها قال فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فاني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله عز وجل قال في كتابه وأنتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يخصص منها شيئا‏.‏

قال مالك فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التي تجمع فيها الجمع ‏(‏وقال مالك‏:‏ لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه الا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد ‏(‏وقال مالك‏)‏ ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان‏.‏

قال مالك‏:‏ وسألت بن شهاب هل يعود المعتكف مريضا أو يشهد جنازة فقال لا‏.‏

ابن نافع‏:‏ وسئل مالك إذا شهد المعتكف جنازة أو عيادة مريض أو أحدث سفرا أو بعض ما يخرجه من اعتكافه صنع ذلك متعمدا‏.‏

فقال‏:‏ قد وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يكون اشترطه عند دخوله‏.‏

في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها

 قال ابن نافع‏:‏ وقال مالك في المعتكف إن أخرجه قاض أو إمام لخصومة أو لغير ذلك كارها فأحب إلي أن يستأنف اعتكافه وان هو بنى على ما مضى من اعتكافه أجزأ ذلك عنه ولا ينبغي لقاض ولا لإمام أن يخرج معتكفا لخصومة ولا لغير ذلك حتى يفرغ من اعتكافه إلا أن يتبين للإمام أنه إنما اعتكف للواذ فرارا من الحق فيرى في ذلك رأيه‏.‏

قال ابن نافع‏:‏ وسئل مالك عن المعتكف أيدخل الأسواق ليشتري ما يصلحه من عيشه وما لا بد له منه‏.‏

فقال‏:‏ لا يخرج المعتكف من المسجد ليشتري طعاما ولا غير ذلك ولكنه يعد قبل أن يدخل ما يصلحه‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا أرى أن يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان لبول أو لغائط فإن اعتكف وهو غير مكفي فلا أرى بذلك بأسا أن يخرج يشتري طعامه ثم يرجع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه‏.‏

قال مالك‏:‏ والمعتكف مشتغل باعتكافه ولا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات وغيرها‏.‏

ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أو شيء لا يشغله في نفسه كل ذلك لا بأس به إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه‏.‏

قال مالك‏:‏ ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحدا من سلف هذه الأمة ولا بن المسيب ولا أحدا من التابعين ولا ممن أدركت أقتدى به اعتكف ولقد كان بن عمر من المجتهدين وأقام زمانا طويلا فما بلغني عنه أنه اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولست أرى الاعتكاف حراما‏.‏

فقيل‏:‏ له فلم تراهم تركوه‏.‏

فقال‏:‏ أراه لشدة الاعتكاف عليهم لأن ليله ونهاره سواء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا له إنك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني أبيت يطعمني ربي ويسقين‏.‏

قال مالك‏:‏ وقد قالت عائشة حين ذكرت القبلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فقالت وأيكم أملك لا ربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم لم يكونوا يقوون من ذلك على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوى عليه ‏(‏وقال مالك‏)‏ أكره للمعتكف أن يخرج لحاجة الإنسان في بيته ولكن ليتخذ مخرجا من غير بيته وداره قريبا من المسجد وذلك أن خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى امرأته وأهله وإلى النظر في ضيعته ليشتغل بهم وقد كان من مضى ممن يعتكف ممن يقتدي به يتخذ بيتا قريبا من المسجد سوى بيته فأما الرجل الغريب المجتاز فإنه إذا اعتكف خرج لحاجته حيث تيسر عليه ولا أحب له أن يتباعد ‏(‏وكان أبو بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين ‏(‏وقال مالك‏)‏ وبلغني عن بعض أهل الفضل الذين مضوا أنهم كانوا لا يرجعون حتى يشهدوا العيد مع الناس وهو الذي أرى‏.‏

فقيل‏:‏ لمالك أفيذهب إلى بيته فيلبس ثيابه‏.‏

فقال‏:‏ لا ولكن يؤتى بثيابه إلى المسجد‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال مالك بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يعتكف في وسط الشهر يرجع إلى أهله حين يمسي من آخر اعتكافه‏.‏

وإنما يجلس حتى يصبح من اعتكف في العشر الأواخر وتلك السنة أن يشهد العيد من مكانه ثم يرجع إلى أهله ‏(‏وقال مالك‏)‏ في حديث أبي سعيد الخدري في الاعتكاف إن ذلك ليعجبني وعلى ذلك رأيت أمر الناس أن يدخل الذي يريد الاعتكاف في العشر الأواخر حين تغرب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ويصلي المغرب فيه ثم يقيم فيه فيخرج حين يفرغ من العيد إلى أهله وذلك أحب الأمر إلي فيه ‏(‏وسئل‏)‏ بن القاسم عن المعتكف أتأتيه امرأته في المسجد فتأكل معه وتحدثه وتصلح رأسه‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك لا أرى بذلك بأسا ما لم يمسها أو يتلذذ بشيء من أمرها وذلك في الليل والنهار سواء ‏(‏مالك‏)‏ عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ‏(‏وقال مالك‏)‏ لا بأس أن يتحدث المعتكف مع من يأتيه من غير أن يكثر ‏(‏وقال ابن نافع‏)‏ إن كان المعتكف حكما فلا أرى أن يحكم بين أحد وهو معتكف إلا بالشيء الخفيف‏.‏

قال ابن نافع‏:‏ وسئل مالك عن المعتكف يدخل البيت لحاجة الإنسان فيلقاه صبيه فيقبله أو يشرب ماء وهو قائم‏.‏

قال مالك‏:‏ لا أحب ذلك له ولا أرجو أن يكون من ذلك في سعة ‏(‏وقال مالك‏)‏ أكره للمعتكف أن يخرج من المسجد فيأكل بين يدي الباب ولكن ليأكل في المسجد فإن ذلك له واسع‏.‏

قالابن نافع‏:‏ وسئل مالك عن المعتكف يكون بيته قريبا من المسجد جدا أيأكل فيه‏.‏

فقال‏:‏ لا يأكل المعتكف ولا يشرب إلا في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان لغائط أو لبول‏.‏

قيل‏:‏ له أفيأكل في رحبة المسجد‏.‏

فقال‏:‏ نعم رحبة المسجد متصلة بالمسجد يصلي فيها‏.‏

قيل‏:‏ له ففوق ظهر المسجد‏.‏

فقال‏:‏ لا يأكل المعتكف فوق ظهر المسجد ولا يقيل فوقه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ فقلت لمالك فيقيم المؤذن المعتكف الصلاة مع أصحابه المؤذنين فكره ذلك وقال إنه يقيم الصلاة ويمشي إلى الإمام وذلك عمل‏.‏

قال ابن نافع‏:‏ وقال مالك لا يمشي المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ولا لينكح امرأة هو لنفسه ولا ينكحها غيره فإن جاؤه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا‏.‏

ما جاء في ليلة القدر

 قال عبد الرحمن بن القاسم‏:‏ قال مالك بن أنس سمعت من أثق به يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شأ الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم من طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك وبلغني أن بن المسيب كان يقول من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال مالك بن أنس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة‏.‏

قال أرى والله أعلم أنه إنما أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين‏.‏

ابن وهب‏:‏ وبن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ‏(‏مالك‏)‏ عن أبي النضر أن عبد الله بن أنيس الجهني قال يا رسول الله اني رجل شاسع الدار فمرني بليلة أنزل لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل لها ليلة ثلاث وعشرين من رمضان‏.‏

كتاب الزكاة الأول من المدونة الكبرى

في زكاة الذهب والورق

 قلت‏:‏ لعبد الرحمن بن القاسم ما قول مالك فيما زاد على المائتين من الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك‏.‏

فقال‏:‏ نعم ما زاد على المائتين قل أو كثر يكفيه ربع عشرة‏.‏

قلت‏:‏ ما قول مالك بن أنس في رجل له عشرة دنانير ومائة درهم‏.‏

فقال‏:‏ عليه الزكاة‏.‏

قلت‏:‏ فما قوله في رجل له مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة الدنانير مائة درهم‏.‏

فقال‏:‏ لا زكاة عليه فيها‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك بن أنس إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة دراهم قلت الدنانير أو كثرت إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول فإن كانت تسعة دنانير وعشرة دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاة فأخذ من الفضة ربع عشرها ومن الدنانير ربع عشرها وهكذا جميع هذه الوجوه ولا تقام الدنانير بالدراهم‏.‏

قال أشهب‏:‏ وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلي البقر والبخت إلى الابل العراب ‏(‏سحنون‏)‏ وهي في البيع أصناف مختلفة ولكنها تجمع في الزكاة والعشرة دراهم بالدينار أبدا والدينار بعشرة دراهم في الزكاة أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق زكاة والأوقية من الفضة أربعون درهما ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين دينارا نصف دينار فعلم أن الدينار بعشرة دراهم سنة ماضية‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك بن أنس من كانت عنده دنانير وتبر مكسور يكون وزن التبر تمام عشرين دينارا كانت فيه الزكاة وأخذ من الدنانير ربع عشرها ومن التبر كذلك وكذلك الدراهم والتبر‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك بن أنس من كانت له دنانير وجبت فيها الزكاة فأراد أن يخرج ما وجب عليه من زكاة الدنانير دراهم بقيمتها فلا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين دينارا قبل الحول بيوم أيزكيها إذا حال الحول‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لم وليس أصل الدنانير نصابا‏.‏

قال‏:‏ لأن ربح الدنانير ها هنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي ولدتها ولم يكن أصلها نصابا فوجبت فيها الزكاة بالولادة فكذلك هذه الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت له عشرة دنانير حال عليها الحول عنده فاشترى بخمسة منها سلعة وأنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو بعد سنة أو سنتين بخمسة عشر دينارا‏.‏

قال‏:‏ فإنه يزكى الخمسة عشر دينارا نصف دينار وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت له عشرون دينارا فأقرضها رجلا ثم اقتضى منها خمسة بعد سنة ثم اقتضي الخمسة عشر الباقية بعد ذلك بأيام أو بسنة أو بسنتين فإنه يزكيها ساعة يقبضها نصف دينار‏.‏

قلت‏:‏ فإن أنفق خمسة من العشرة ثم اشترى سلعة بالخمسة الباقية فباعها بعد أيام أو بعد سنتين بخمسة عشر دينارا‏.‏

قال‏:‏ لا شيء عليه حتى يبعها بعشرين دينارا ‏(‏وقال سحنون‏)‏ وقد احتج من يخالفه في هذه العشرة التي حال عليها الحول فاشترى سلعة بخمسة وأنفق خمسة أو أنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشر ان ذلك سواء لأنه مال واحد وأصل واحد حال على جميعه الحول وإن كان العشرة لم يحل عليها الحول حتى اشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة أو أنفق الخمسة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة لم يكن عليه في ثمن السلعة شيء إلا أن يبيعها بعشرين لأن ما أنفق قبل الحول لا يحسب فكما لا يحسب ما أنفق قبل الحول فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعد الشراء‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وسألنا مالكا عن الذهب يكون للرجل عشرة دنانير فيبيعها بعد ما حال عليها الحول بمائتي درهم هل ترى فيها الزكاة‏.‏

قال‏:‏ نعم ساعتئذ ولا يؤخر ذلك وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعي بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر أو باع الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بعشرة من العراب فإن الساعي يأتيه فيزكيها لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها وسنتها في الزكاة أنه لا يفرق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمذاني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شيء حتى تكون لك مائتا درهم فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادت فبحساب ذلك‏.‏

قال فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب‏.‏

ابن مهدي‏:‏ وذكر سفيان وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم بمثل قول علي فما زاد‏.‏

باب ما جاء في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته

 قال‏:‏ وقال مالك بن أنس ولو أن رجلا كانت عنده عشرون دينارا فحال عليها الحول فابتاع بها سلعة ولم يكن أخرج زكاتها فأقامت السلعة بعد الحول عنده حتى حال عليها حول آخر ثم باعها بأربعين دينارا‏.‏

فقال‏:‏ يزكي عشرين دينارا للسنة الأولى نصف دينار ثم يزكي للسنة الثانية تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار‏.‏

قلت‏:‏ ولم لا يزكي الاربعين كلها للسنتين‏.‏

فقال‏:‏ لأن المال إذا أخذ منه نصف دينار نقص فإنما يزكي ما بعد نقصانه لأن النصف حين أعطاه المساكين فكأنه إنما أعطاه يوم حال عليه الحول وصارت عليه الزكاة فيما بقي للسنة الثانية‏.‏

ابن عتاب‏:‏ قال أشهب وإن كان عنده عرض يكون قيمته نصف دينار أو أكثر زكي الأربعين للسنة الأدنى دينارا وزكى للحول الأول نصف دينار لأن التفريط يحسب عليه شبه الدين وله عرض يحمل دينه‏.‏

قال‏:‏ وقال لي مالك بن أنس وإن اشترى سلعة بالعشرين الدينار بعد الحول ولم يكن زكى العشرين حتى مضى الحول ثم باع السلعة بعد ذلك بستة أشهر بثلاثين دينارا‏.‏

قال‏:‏ لا زكاة عليه الا في العشرين الدينار ويستقبل بالتسعة والعشرين الدينار ونصف دينار حولا من يوم حال الحول على العشرين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو كانت لرجل مائة دينار حال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه الزكاة في الدنانير‏.‏

قال‏:‏ نعم لأنه حين اشترى الخادم بعد ما حال الحول على المائة ضمن الزكاة‏.‏

قال‏:‏ قلت وهذا قول مالك بن أنس‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت‏.‏

قال‏:‏ عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك بن أنس‏؟‏ قال نعم‏.‏

في زكاة الحلي

 قال‏:‏ وقال مالك بن أنس كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه تكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته‏.‏

فقال‏:‏ لا زكاة فيه‏.‏

قال‏:‏ وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل من حلي يلبسه أهله وأمهات أولاده وخدمه والأصل له فلا زكاة عليه فيه وما انكسر منه مما يريد أن يعيده لهيئته فلا زكاة فيه عليه وما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله فحبسه للبيع أو لحاجة إن احتاج إليه يرصده لعله يحتاج إليه في المستقبل ليس يحبسه للبس‏.‏

فقال‏:‏ أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه ما يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة‏.‏

قال‏:‏ ولا أرى في حلية السيف ولا المصحف ولا الخاتم زكاة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن اشترى حليا للتجارة وهو ممن لا يدير التجارة فاشترى حليا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده‏.‏

فقال‏:‏ ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول‏.‏

قال‏:‏ وإن كان ممن يدير ماله في التجارات إذا باع اشترى قوم ذلك كله في شهره الذي يقوم فيه ماله فزكاه لؤلؤه وزبرجده وياقوته وجميع ما فيه إلا التبر الذهب والفضة فإنه يزكي وزنه ولا يقومه ‏(‏وقد روى‏)‏ بن القاسم وعلي بن زياد وبن نافع أيضا إذا اشترى رجل حليا أو ورثه فحبسه لبيع كلما احتاج إليه باع أو لتجارة زكاه ‏(‏وروى‏)‏ أشهب فيمن اشترى حليا للتجارة معهم وهو مربوط بالحجارة ولا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام ‏(‏وقال أشهب‏)‏ وبن نافع في روايتهما إنه بمنزلة العرض يشترى للتجارة وهو ممن يدير أو لا يدير يزكى قيمته في الإدارة ويزكى ثمنه إذا باع زكاة واحدة إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة إذا كان ممن لا يدير‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان ممن يدير ماله في التجارة أو لا يدير فاشترى آنية من آنية الفضة أو الذهب وزنها أقل من قيمتها أيزكي قيمتها أم ينظر إلى وزنها‏.‏

قال‏:‏ ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم للصياغة التي فيها ووزنها خمسمائة درهم‏.‏

قال‏:‏ إنما ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى الصياغة‏.‏

قلت‏:‏ فهل تحفظ هذا من مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك كل من اشترى حليا للتجارة ذهبا أو فضة فإنه يزنه ويخرج ربع عشره ولم يقل يقومه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ومما يدلك على هذا أنه لو اشترى اناء مصوغا فيه عشرة دنانير وقيمته بصياغته عشرون دينارا فحال عليه الحول إنه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بما تجب فيه الزكاة فإن باعه بما تجب فيه الزكاة وقد حال على الاناء عنده الحول زكاة ساعة يبيعه لأن هذا عندي بمنزلة مال لا تجب فيه الزكاة فحال عليه الحول فربح فيه فباعه بتمام ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه مكانه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن القاسم‏:‏ عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة ‏(‏أشهب‏)‏ عن سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثه أن إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره أنه سأل القاسم بن محمد عن زكاة الحلي فقال ما أدركت أو ما رأيت أحدا صدقه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال يحيى فسألت عمرة عن صدقة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يصدقه ولقد كان لي عقد قيمته اثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال ابن لهيعة وأخبرني عميرة بن أبي ناجية حدثه عن زريق بن حكيم أنه قال كان عندي حلي فسألت بن المسيب عن زكاته فقال إن كان موضوعا لا يلبس فزكه‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال ابن لهيعة وأخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به ‏(‏أشهب‏)‏ عن المنذر بن عبد الله أن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس إنه كان لها حلي فلم تكن تزكيه قالهشام ولم أر عروة يزكي الحلي‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد قالوا ليس في الحلي زكاة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن هشام عن قتادة عن سعيد والحسن وعمر بن عبد العزيز قالوا زكاة الحلي أن يعار ويلبس‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إن الحلي إذا كان يوضع كنزا فإن في كل مال يوضع كنزا الزكاة وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه‏.‏

في زكاة أموال العبيد والمكاتبين

 قلت‏:‏ ما قول مالك في أموال العبيد والمكاتبين وأمهات الاولاد أعليهم صدقة في عبيدهم وحروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة فقال لا‏.‏

قلت‏:‏ وهو قول مالك‏؟‏ قال نعم هو قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد زكاة لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ليس في أموال العبد زكاة لا على العبد ولا على السيد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قبض الرجل مال عبده أيزكيه مكانه أم حتى يحول عليه الحول‏.‏

قال‏:‏ لا زكاة على السيد فيه حتى يحول الحول عليه من يوم قبضه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المكاتب أعليه عشر ما أخرجت الأرض‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة‏.‏

قال‏:‏ نعم قال مالك ليس عليه في شيء من الأشياء زكاة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا تجروا أو مكاتبيهم زكاة فقال لا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شيء من أموالهم الزكاة في ماشية أو حرث أو في ناض في قول مالك فقال لا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وسليمان بن يسار وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن الأعرج وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة وبن قسيط مثله‏.‏

قال ابن مهدي‏:‏ وحدثني حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ليستأذن مولاه فإن أذن له زكى‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ليس على العبد في ماله زكاة ولا يصلح له أن يعطي إلا بأذن سيده شيئا من ماله ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال ابن مهدي وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أنهم قالوا ليس على المكاتب في ماله زكاة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ قال أبو عوانة عن أبي الجهم أنه سأل بن المسيب فقال لا وسألت بن جبير فقال لا فقلت إن عنده وفاء وفضلا قال وإن كان عنده فضل ملء إذا وأشار بيده يعني ما بين السماء والأرض‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه أن جدته مرت على مسروق بالسلسلة وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا‏.‏

ما جاء في أموال الصبيان والمجانين

 قلت‏:‏ هل في أموال الصبيان والمجانين زكاة‏.‏

فقال‏:‏ سألنا مالكا عن الصبيان فقال في أموالهم الصدقة وفي حروثهم وفي ناضهم وفي ماشيتهم وفيما يديرون للتجارة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ والمجانين عندي بمنزلة الصبيان ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اضربوا بأموال اليتامى واتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ‏(‏أشهب‏)‏ وقال مالك بلغني ان عمر بن الخطاب قال مثل ذلك سواء‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب قاله ‏(‏أشهب‏)‏ عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة أن عبد الرحمن بن القاسم حدثهما عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن سليمان بن بلال أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه أنه سمع القاسم بن محمد يقول كنا يتامى في حجر عائشة وكانت لنا عندها أموال فكانت تقارض أموالنا فتخرج من الربح قدر الزكاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث أن نافعا حدثه أن بن عمر كان يكون عنده اليتامى فيخرج صدقة أموالهم من أموالهم‏.‏

قال أشهب‏:‏ قال أبو الزناد وحدثني الثقة أن بن عمر أتي بمال يتيم اخواله من بني جمح وهو موسى بن عمر بن قدامة فأبي أن يقبله الا أن يؤدي زكاة ماله كل عام فأبوا فأبي ‏(‏وقال ابن وهب‏)‏ عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لليتامى في أموالهم ولا تضعوها فتذهب بها الزكاة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء كانوا يقولون تخرج من مال اليتيم الزكاة ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة أن سليمان بن يسار وبن شهاب قالا في مال المجنون الزكاة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن بن لأبي رافع قال باع لنا علي بن أبي طالب أرضا بثمانين ألفا فأعطاناها فإذا هي تنقص فقال اني كنت أزكيها‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن شعبة بن الحجاج عن الحكم قال ولي علي مال بني أبي رافع فكان يزكيه‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن أبي عوانة عن الحكم بن عيينة أن عمر وعليا وعائشة كانوا يزكون أموال اليتامى‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها‏.‏

في زكاة السلع

 قال‏:‏ وقال مالك إذا كان الرجل إنما يشتري النوع الواحد من التجارة أو الأنواع وليس ممن يدير ماله في التجارات فاشترى سلعة أو سلعا كثيرة يريد بيعها فبارت عليه ومضى الحول فلا زكاة عليه فيها وإن مضى لذلك أحوال حتى يبيع فإذا باع زكى زكاة واحدة وإنما مثل هذا مثل الرجل يشتري الحنطة في زمان الحصاد فيريد البيع في غير زمان الحصاد ليربح فتبور عليه فيحبسها فلا زكاة عليه فيها‏.‏

قال علي بن زياد‏:‏ قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون له من الدين ما تجب فيه الزكاة فيغيب عنه سنين ثم يقبضه إنه ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة إذا قبضه قال والدليل على أنه ليس على الرجل في الدين يغيب عنه سنين ثم يقبضه إلا زكاة واحدة وفي العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنين ثم يبيعها أنه ليس عليه الا زكاة واحدة أنه لو وجب على رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضه لم يجب عليه أن يخرج في صدقة الدين إلا دينا يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء يتبعهم به إن قبض كان له وان تلف كان منه من أجل أن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه‏.‏

قال سحنون‏:‏ وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحرث والعين والماشية فليس في العروض شيء حتى تصير عينا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا كانت عنده دابة للتجارة استهلكها رجل فضمن قيمتها فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له أيكون عليه في قيمة هذه السلعة التي للتجارة زكاة‏.‏

فقال‏:‏ إن كان نوى بالسلعة التي أخذ التجارة زكى ثمنها ساعة يبيعها إذا كان الحول قد حال على أصل هذا المال من يوم زكى أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستهلكة وإن كان حين أخذ السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم ينو بها التجارة ونوى بها القنية فلا شيء عليه فيها وإن باعها حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعها وإن كان أخذ في قيمة الدابة المستهلكة دنانير أو دراهم وقد حال الحول على الأصل زكى الدنانير والدراهم ساعة يقبضها وان لم يكن حال الحول ثم اشترى بتلك الدنانير والدراهم سلعة فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة وإن نوى بها حين اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في ثمنها إذا باعها حتى يحول على ثمنها الحول‏.‏

قلت‏:‏ وهو قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ قول مالك في البيع مثل هذا ورأيت أنا هذه المسألة في الاستهلاك مثل قول مالك في البيع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا كانت عنده سلعة فباعها بعد ما حال عليها الحول بمائة دينار‏.‏

فقال‏:‏ إذا قبض المائة زكاها مكانه‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يقبض المائة ولكنه أخذ بها ثوبا قيمته عشرة دنانير‏.‏

فقال‏:‏ لا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه‏.‏

قلت‏:‏ فإن باع الثوب بعشرة دنانير‏.‏

قال‏:‏ لا شيء عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة‏.‏

قلت‏:‏ فإن باعها بعشرين دينارا‏.‏

فقال‏:‏ يزكى يخرج ربع عشرها نصف دينار‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت عبدا اشتراه رجل للتجارة فكاتبه فمكث عنده سنين يؤدي فاقتضى منه مالا ثم عجز فرجع رقيقا فباعه مكانه أيؤدي من ثمنه زكاة التجارة أم هو لما رجع إليه صار فائدة‏.‏

فقال‏:‏ إذا عجز فرجع رقيقا رجع إلى الأصل وكان للتجارة ولا تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له لأن ملكه لم يزل عنه وإنما مثل هذا عندي مثل ما لو أنه باع عبدا له من رجل فأفلس المشتري فأخذ عبده أو أخذ عبدا من غريمه في دينه فإنه يرجع إلي الأصل ويكون للتجارة كما كان‏.‏

قال‏:‏ وكذلك لو أن رجلا اشترى دارا للتجارة فواجرها سنين ثم باعها بعد ذلك فإنها ترجع إلي الأصل ويزكيها على التجارة ساعة يبيع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يتكارى الأرض للتجارة ويشتري الحنطة فيزرعها يريد بذلك التجارة‏.‏

فقال‏:‏ قال لي مالك في هذا إذا اكترى الرجل الأرض واشترى حنطة فزرعها يريد بذلك التجارة فإذا حصد زرعه أخرج منه العشر إن كان مما يجب فيه العشر أو نصف العشر إن كان مما يجب فيه نصف العشر فإن مكثت الحنطة عنده بعد ما حصدها وأخرج منها زكاة حصادها حولا ثم باعها فعليه الزكاة يوم باعها وإن كان باعها قبل الحول فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة حصادها وإن كان تكارى الأرض وزرعها بطعامه فحصده وأدى زكاته حين حصده ورفع طعامه فأكل منه وفضلت منه فضلة فباعها كانت فائدة ويستقبل بها حولا من يوم نض في يديه‏.‏

وإن كانت له الأرض فزرعها للتجارة فإنه إذا رفع زرعه وحصده زكاه مكانه ولم يكن عليه إذا باع في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبض ثمنه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من اكترى أرضا للتجارة واشترى حنطة وهو ممن يدير التجارة فزرع الأرض أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن هو أخرج عشر ما أخرجت الأرض فحال عليه الحول أيزكي زكاة التجارة وهو ممن لا يدير ماله في التجارة‏.‏

فقال‏:‏ لا حتى يبيع الحنطة بعد الحول فإذا باع زكى الثمن مكانه‏.‏

قلت‏:‏ فمن أين تحسب السنة أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة واكتري الأرض أم من يوم أدى زكاة الزرع‏.‏

فقال‏:‏ من يوم أدى زكاة الزرع‏.‏

قلت‏:‏ فإن هو باع الحنطة قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عشر ما أخرجت الأرض‏.‏

فقال‏:‏ ينتظر حتى تأتي السنة من يوم أخرج العشر‏.‏

قلت فإن كان هذا يدير ماله في التجارة ‏(‏فقال‏:‏ إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل من يوم زكى الزرع سنة كاملة فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا الناض ناض في سنته هذه زكى هذه الحنطة وإن لم يبعها وهذا مخالف للذي لا يدير ماله لأن الذي يدير ماله هذه الحنطة في يديه للتجارة وعنده مال ناض غير هذه الحنطة فلما حال الحول على هذه الحنطة لم يكن له بد من أن تقوم هذه الحنطة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا اشترى عروضا للتجارة فبدا له فجعل ذلك لجمال بيته واقتناه أتسقط عنه زكاة التجارة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال ان بارت عليه العروض ولم يخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه وإنما فيه إذا خلص العرض والدين وصار عينا ناضا صدقة واحدة ‏(‏وقال‏)‏ عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن‏.‏

في زكاة الذي يدير ماله

قال‏:‏ وقال مالك إذا كان رجل يدير ماله في التجارة كلما باع اشترى مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان‏.‏

فقال‏:‏ ليجعلوا لزكاتهم شهرا من السنة فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فإن كان له دين على الناس‏.‏

فقال‏:‏ يزكيه مع ما يزكى من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجى اقتضاؤه‏.‏

قال‏:‏ فقلت له فإن جاءه عام آخر ولم يقتض‏.‏

فقال‏:‏ يزكيه أيضا‏.‏

قال‏:‏ ومعنى قوله في ذلك إن العروض والدين سواء لأن العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم يريد من يدير التجارة زكى العروض السنة الثانية فالدين والعروض في هذا سواء فلو لم يكن على الدين شيء في السنة الثانية لم يكن على العروض شيء في السنة الثانية لأنه لا زكاة في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع ولا في دين حتى يقتضى فلما كان الذي يدير التجارات الذي لا يشتري إلا باع يزكي عروضه التي عنده فكذلك يزكي دينه الذي يرتجى اقتضاؤه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا كان الرجل يدير ماله في التجارة فجاء يومه الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه‏.‏

فقال‏:‏ إذا كان لا يرجوه لا يقومه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا كان يدير ماله في التجارة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا يقوم الثمر لأن الثمر فيه زكاة الثمر فلا يقومه مع ما يقوم من ماله ولأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد وان اشترى رقابهما للتجارة وهي بمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ولبنها وسمنها وإن كانت رقابها للتجارة أو للقنية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت رجلا كان يدير ماله للتجارة لا ينض له شيء فاشترى بجميع ما عنده حنطة فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة فقال أنا أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم‏.‏

فقال‏:‏ قال لي مالك بن أنس إذا كان رجل يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض فهذا لا يقوم ولا شيء عليه أي لا زكاة ولا يقوم حتى ينض له بعض ماله‏.‏

قال مالك‏:‏ ومن كان يبيع بالعين والعرض فذلك الذي يقوم‏.‏

قال سحنون‏:‏ وكذلك روى بن وهب عن مالك في الذي لا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحوال لا ينض له منها شيء ثم انه باع منها بدرهم واحد ناض‏.‏

فقال‏:‏ إذا نض مما في يديه من العروض بعد الحول وان درهما واحدا فقد وجبت الزكاة ويقوم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم فيزكيه كله ويستقبل الزكاة من ذي قبل‏.‏

قلت‏:‏ فإن أتت السنة من ذي قبل وليس عنده من الناض شيء وماله كله في العروض وقد كان في وسط السنة وفي أولها وآخرها قد كان ينض له إلا أنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن عنده من الناض شيء وكان جميع ما في يديه عرضا‏.‏

فقال‏:‏ يقوم ويزكي لأن هذا قد كان يبيع في سنته بالعين والعروض‏.‏

قلت‏:‏ فإن هو باع من ذي قبل بالعرض ولم ينض له شيء حتى أتى الحول وجميع ما عنده عرض أيقوم‏.‏

فقال‏:‏ لا يقوم لأن هذا لم ينض له شيء في سنته هذه وإنما كان رجل يبيع العرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا زكاة حتى ينض له مما في يديه شيء من يوم زكى إلى أن يحول الحول من ذي قبل‏.‏

قلت‏:‏ فإن باع بعد الحول فنض له وإن درهما واحدا زكاه فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ويكون هذا اليوم الذي زكي فيه وقته ويستقبل حولا من ذي قبل ويلغي الوقت الأول‏.‏

فقال‏:‏ نعم لأن مالكا قال لي لا يقوم من يبيع العرض بالعرض لا ينض له شيء‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال أخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه كان يبيع الجلود والقرون فإذا فرغ منها اشترى مثلها فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة فمر به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع فقال له زك مالك يا حماس فقال ما عندي شيء تجب فيه الزكاة فقال قوم فقوم ما عنده ثم أدى زكاته‏.‏

قال سحنون‏:‏ قال عمرو بن الحارث وقال يحيى بن سعيد إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه كان لا يقوم ماله لم يزك أبدا وأما الذي تكسد سلعته فلا زكاة عليه حتى يبيع‏.‏