فصل: في شهادة الكافر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


كتاب الشهادات

في شهادة الأجير

قلت‏:‏ لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الأجير هل تجوز شهادته لمن استأجره‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته قال عبد الرحمن بن القاسم لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزا في العدالة وهو قول مالك وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته وإن كان ليس في عياله جازت شهادته‏.‏

قال سحنون‏:‏ وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله لأنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه ألا ترى أن الأخ إذا كان في عيال أخيه لم يجز شهادته لجره إليه لأن جره إليه جر إلى نفسه فإذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في العدالة جازت شهادته له في الأموال والتعديل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن بن سيرين عن شريح أنه‏؟‏ قال لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده ولا الخصم ولا دافع المغرم‏.‏

في شهادة السؤال

قال ابن القاسم‏:‏ ولا تجوز شهادة السؤال وهذا قول مالك وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء الكثير الأموال وما أشبهها وأما الشيء التافه اليسير فهي جائزة إذا كان عدلا‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني بعض أهل العلم قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لم يكن السلف الذين مضوا يجيزون شهادة القانع‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل‏.‏

في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر أتقبل شهادتهم‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته فقال أن كان ممن يؤذي الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تقبل شهادته‏؟‏

قال‏:‏ مالك وإن كان ممن لا يهجو الناس وهو ممن إذا أعطى شيئا أخذه وليس يؤذي بلسانه أحدا وإن لم يعط لم يهجهم فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة والمغنية والمغني فما سمعت فيه شيئا إلا أني أرى أن لا تقبل شهادتهم إذا كانو معروفين بذلك‏.‏

في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت اللاعب بالشطرنج والنرد أتقبل شهادته في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها فلا تقبل شهادته‏؟‏

قال‏:‏ فان كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلا كان ذلك أو كثيرا‏؟‏

قال‏:‏ نعم كان يراها أشد من النرد‏؟‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن هذا كله فأخبرني بما أخبرتك‏.‏

في شهادة المولى لمولاه

قلت‏:‏ أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة وهو عبد ثم أعتقته فشهد لي بها أتجوز شهادته‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك شهادة المولى لمولاه جائزة إذا كان عدلا وأرى شهادته جائزة للذي قال مالك من شهادة المولى لمولاه ‏(‏سحنون‏)‏ إذا كان ما شهد له به لا يجر به إلى نفسه شيئا ولا يدفع به عنها شيئا‏.‏

في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت شهادة الرجل لعبد ابنه أتجوز‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز شهادة الرجل لابنه فعبده بمنزلته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها‏؟‏

قال‏:‏ ولو شهد زوج لامرأته ورجل أجنبي أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد بينا هذا أسفل‏.‏

في شهادة الصبي والنصراني والعبد

قلت‏:‏ أرأيت الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردها القاضي أو العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادتهم فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني ثم شهدوا بها بعد أن ردت‏؟‏

قال‏:‏ فانها غير جائزة وإن لم تكن ردت قبل ذلك فهي جائزة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه والصغير بعد كبره والمشرك بعد اسلامه إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال ابن شهاب فهي مردودة أبدا‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقاله أبو الزناد ومكحول وقال الحسن مثله ‏(‏وقال إبراهيم النخعي‏)‏ في المشرك مثل قول عثمان بن عفان‏.‏

في شهادة ذوى القربى بعضهم لبعض

قلت‏:‏ أرأيت أن شهد لي أبي أو ابني أن فلانا هذا الميت أوصى إلي أتجوز شهادتهم أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لابيه‏.‏

قلت‏:‏ تحفظ عن مالك في شهادة ولد الولد لجدهم أو شهادة الجد لولد الولد‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظه الساعة ولا أرى أن يجوز‏.‏

قلت‏:‏ فهل تجوز شهادة الرجل لمكاتبه‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أراها جائزة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شهادة الزوج لامرأته وشهادة المرأة لزوجها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز‏.‏

قلت‏:‏ أتجوز شهادة الأم لا‏؟‏ نها أو الابن لأمه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الرجل لامرأته ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من اتهم إذا كانت من قرابة وكان ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثله‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني من أثق به عن شريح الكندي وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول بن شهاب في الوالد والولد والزوجين والأخ‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن شيبان بن عبد الرحمن عن جابر عن الشعبي عن شريح قال هؤلاء دافعو مغرم فلم يكن يجيز شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة‏.‏

وقد قال في الشهادات وما لا يجوز منها لذوى القرابات وغيرهم فقال يرجع ذلك كله إلى جر المرء إلى نفسه ودفعه عنها أنه لا تجوز شهادة ولد لوالد ولا والد لولده ولا زوج لامرأته ولا امرأة لزوجها‏.‏

من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل وجرحته عند من شهد عليه وهو من دفعه عنه ودفعه عنه جر إلى نفسه وذلك يرجع إلي المرء فيمن كان بهذه المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليها والدفع عنها جر إليها لأنه إذا جر إلى أبيه وابنه وأمه وزوجته فانه يدفع عنهم ودفعه عنهم جر إليهم وجره إليهم لموضعهم منه جر إلى نفسه‏.‏

لابن وهب‏.‏

في شهادة الصديق والأخ والشريك

قلت‏:‏ أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة‏؟‏

قال‏:‏ مالك إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادته له‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير التجارة أتجوز شهادته‏؟‏

قال‏:‏ ذلك جائز إذا كان لا يجر إلى نفسه بذلك شيئا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظه الساعة‏.‏

بن مهدي‏:‏ وإن عمر بن عبد العزيز وشريحا وإبراهيم النخعي والحسن قالوا تجوز شهادة الأخ لأخيه قال عمر بن عبد العزيز إذا كان عدلا‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قيل للشعبي ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوى الأرحام فقال الأخ لأخيه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وسمعت مالكا يقول لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا الابن لأبيه ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها فأما الأخ إذا كان غناه له غنى أن أفاد شيأ أصابه منه شيء أو كان في عياله فاني لا أرى شهادته له جائزة وأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة‏.‏

فقيل‏:‏ لمالك أفرأيت الرجل ذا الود للرجل المصافي له يصله ويعطف عليه‏.‏

فقال‏:‏ لا أرى شهادته له جائزة وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة‏.‏

في شهادة الكافر للمسلم

قلت‏:‏ أرأيت الرجل إذا هلك في السفر وليس معه أحد من أهل الإسلام أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه أن أوصى بوصية‏؟‏

قال‏:‏ لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضر ولا أرى أن تجوز شهادتهم‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب‏؟‏ قال لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا‏.‏

قال يونس‏:‏ وقال ربيعة ليس لأهل الكفر على المسلمين شهادة ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر إلا كان ذلك على الإسلام وإمر أهل الإسلام ولا تجوز شهادة نصراني في أمر الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام‏.‏

في شهادة الكافر

على الكافر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في شيء من الأشياء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الحرث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه‏؟‏ قال لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولا تجوز شهادته على المسلمين‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال عطاء بن أبي رباح مثله ‏(‏يونس‏)‏ وقال ابن شهاب لا تجوز شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي وقاله يحيى بن سعيد‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال الحسن لا تجوز شهادة النصراني واليهودي والمجوسي بعضهم على بعض ‏(‏وقال الشعبي‏)‏ لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين فانها جائزة على من سواهم‏.‏

من حديث بن وهب‏.‏

في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال

قلت‏:‏ لابن القاسم هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا ولا شهادة رجالهم لا تجوز في شيء من الأشياء وكيف تجوز شهادة نسائهم وقد رد شهادة أهل الذمة غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين‏.‏

في شهادة النساء في الاستهلال

قلت‏:‏ أرأيت شهادة النساء في الاستهلال أتجوز أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة‏.‏

قلت‏:‏ كم تقبل في الشهادة على الولادة من النساء‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك شهادة امرأتين‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تجوز شهادتهن على الاستهلال وذلك أن الاستهلال سنة ومما يكون أنه لا يشهد المرأة عند النفاس إلا النساء وقد رأى الناس أن قدتم أمره وكمل جسده إلا الاستهلال والاستهلال لا يبقى كما يبقى الجسد فيرى ويشهد عليه فشهادة من حضر النفاس من النساء جائزة على الاستهلال‏.‏

في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال

قلت‏:‏ أرأيت ما لا يراه الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء‏.‏

قلت‏:‏ ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن فانه لا يقبل فيه أقل من امرأتين‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إليه الرجال أربع نسوة‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم بن عتبة قال امرأتان‏.‏

بن مهدي‏:‏ وقال الشعبي تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال‏.‏

قال سحنون‏:‏ فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة واحدة وكان زيد بن أسلم يحدث أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع المرأة فتبسم وقال فكيف وقد قيل‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن حفص بن غياث النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بني عبس قال سألت عليا وبن عباس عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا أن تتنزه عنها فهو خير لك وأما أن يحرمها عليك أحد فلا‏.‏

في شهادة المحدود في القذف

قلت‏:‏ أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في قول مالك أن تاب في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في الطلاق‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم تجوز شهادته إذا ظهرت منه توبة وحسنت حاله‏؟‏

قال‏:‏ وأخبرني بعض اخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك‏؟‏

قال‏:‏ إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها‏؟‏

قال‏:‏ مالك ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا فلما ولى الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلد المغيرة بن شعبة‏.‏

ابن وهب‏:‏ وإن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وشريحا وعطاء قالوا تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن بن المبارك عن بن جريج عن عمران بن موسى قال شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استتاب الثلاثة فتاب الاثنان وأبى أبو بكرة فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة أبى بكرة‏.‏

في الشهادة على الشهادة

قلت‏:‏ لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والفرية والطلاق وكل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة فيه جائزة كذلك قال مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الشهادة على الشهادة أتجوز في الولاء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال مالك وشهادة الرجلين تجوز على شهادة عدد كثير‏.‏

في شهادة الشاهد على الشاهد

قلت‏:‏ وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز إلا شاهدان على شاهد‏.‏

قلت‏:‏ ولا يجوز أن يشهد شاهد على شاهد واحد ويحلف المدعى مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده‏؟‏

قال‏:‏ لا يحلف لأنها ليست بشهادة رجل تام إنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعى‏.‏

قال سحنون‏:‏ وإنما يجوز اليمين مع الشاهد في المال وإن حلفه مع الشاهد على الشاهد ليس بمال فلذلك لا يجوز ‏(‏سحنون‏)‏ كل موضع تجوز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة ‏(‏وقال غيره‏)‏ ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين ثانية فصارت عليه يمينان وإنما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد واليمين واحدة ولا يكون يمينين‏.‏

في شهادة النساء على الشهادة

قلت‏:‏ أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص‏؟‏

قال‏:‏ لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه‏؟‏

قال‏:‏ وتجوز شهادتهن على الشهادة إذا كان معهن رجل في الأموال وفي الوكالات على الأموال وكذلك قال لي مالك ولا تجوز شهادتهن ولو كن عشرين امرأة على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وإنما يجوز من النساء إذا شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق فإذا كانت الشاهدتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل فلا يجوز إلا ومعه غيره فكذلك هما لا يجوزان إلا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن سواء بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا قول مالك ‏(‏وقال‏)‏ أشهب بن عبد العزيز مثل قول بن القاسم في شهادتهن على الشهادة‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون أن شهادتهن لا تجوز على شهادة ولا على وكالة في مال وهو أن شاء الله عدل من القول ولا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال قال مالك وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير ولا تقبل تزكيتهن على مال ولا على غير ذلك‏.‏

في شهادة النساء في قتل الخطا

قلت‏:‏ أرأيت شهادة النساء في قتل الخطا أتجوز في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لأنه مال وشهادتهن في المال جائزة‏.‏

قال سحنون‏:‏ وإنما تجوز شهادتهن في الخطا إذا بقى البدن قائما وشهدت البينة عليه أنهم رأوه قتيلا فأما أن يشهد النساء على القتل خطأ وقلن رأينا فلانا قتيلا قتله فلان خطأ وقد دفن ولم تقم بينة على البدن فان الشهادة لا تجوز لأن شهادة النساء إنما جازت على وجه الضرورة لأن القتل لا يبقى وإن البدن يبقى فليس فيه ضرورة‏.‏

قال سحنون‏:‏ وكذلك تجوز شهادتهن على الاستهلال إذ بقى بدن الصبي وشهد العدول أنهم رأوه ميتا لأن الاستهلال لا يبقى والبدن يبقى فيرى وكذلك قال ربيعة في الاستهلال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شهادة النساء في الجراحات الخطا أجائزة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

في شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والانساب والولاء والمواريث

قلت‏:‏ أرأيت أن شهد رجل وامرأتان أتجوز على شهادة رجل في القصاص‏؟‏

قال‏:‏ لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن على شهادة غيرهن عندي في شيء من هذه الوجوه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم أتجوز أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا تجوز شهادتهن على العفو عن الدم‏.‏

قلت‏:‏ لم‏؟‏

قال‏:‏ لأن شهادتهن لا تجوز في دم العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شهادة النساء هل تجوز في المواريث والانساب في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك شهادة النساء جائزة في المواريث وفي الأموال ولا تجوز في الانساب ‏(‏سحنون‏)‏ وإنما جازت في اختلافهم في المال في الميراث لأنه مال والنسب معروف بغير شهادتهن‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن بن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن الخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود ‏(‏سحنون‏)‏ قال ابن وهب وذكره أيضا الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه‏؟‏ قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل قال ابن شهاب مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه‏؟‏ قال لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة‏.‏

قال ابن شهاب‏:‏ من حديث مالك ولا في العتاقة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن سفيان عن مكحول‏؟‏ قال لا تجوز شهادتهن إلا في الدين وقاله مالك لا تجوز إلا حيث ذكرها الله فيه في الدين أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم‏؟‏ قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود والطلاق والطلاق من أشد الحدود‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم‏؟‏ قال لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح ‏(‏وقال الحسن‏)‏ لا تجوز في الحدود والطلاق من الحدود‏.‏

في شهادة الصبيان بعضهم على بعض

قال ابن القاسم‏:‏ سئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فقال الميت فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه فقال مالك لا ينفعك هذا إلا بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا اقرار الحي‏.‏

فقال‏:‏ له صاحبه لا يكون في هذا قسامة‏؟‏

قال‏:‏ لا أرى ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت قول مالك يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك‏.‏

فقال‏:‏ في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقوا وكان ذلك بعضهم في بعض صبيان كلهم ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز شهادة الاناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم ولا تجوز شهادة الصبيان لكبيران كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل كبير صبيا ويشهد رجل على قتله فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطإ ‏(‏سحنون‏)‏ وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة الاناث وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي أن الاناث يجزن وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة‏.‏

قال سحنون‏:‏ قال ابن نافع وغيره في الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أو جرحه ثم نزا في جرحه فمات فان أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية ‏(‏وذكر بن وهب‏)‏ أن علي بن أبي طالب وشريحا وعبد الله وعروة بن الزبير وبن قسيط وأبا بكر بن حزم وربيعة أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهليهم أو يختلفوا ويؤخذ بأول أقوالهم‏؟‏

قال‏:‏ بعضهم ولا تجوز على غيرهم‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم وكان إبراهيم لا يجيزها على الرجال‏.‏

وقاله الحسن البصري من حديث بن مهدي عن بن المبارك عن فضالة عن الحسن‏.‏

وقاله الشعبي من حديث بن مهدي عن اسرائيل عن عيسى بن أبي عزة وقال أبو الزناد أنها السنة وقاله عمر بن عبد العزيز‏.‏

في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت

قلت‏:‏ أرأيت الوصيين إذا شهدا بدين على الميت أتجوز شهادتهما أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك تجوز شهادة الوصي على الميت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن شهد وارثان على الميت بدين أو شهد وارث واحد أيجوز في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم وإن كان إنما شهد له واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وإن نكل وأبى أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي يصيبه من الدين فان كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرجع عليه في حظه بقليل ولا كثير‏.‏

في شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر

قلت‏:‏ أرأيت أن أوصي إلى رجلين فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك نعم يجوز ‏(‏سحنون‏)‏ وقال غيره يجوز أن ادعى ذلك الوصي الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على أنفسهما منفعة لهما لأنه لا يجوز شهادة أحد يجر ألي نفسه وكذلك شهادة الوارثين مثل شهادة الوصيين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن مالكا قال لو شهد الوارثان على نسب يلحقاه بأيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك فكذلك الوصية‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات‏؟‏

قال‏:‏ أن كان من الرقيق الذين لا يتهمون على جر الولاء إليهم في دناة الرقيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمون علي جر ولاء هؤلاء العبيد دون أخواتهم أو امرأة أبيهم أو ما أشبه ذلك لم يجز ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت أتجوز شهادتهن مع الرجل‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن أن كان في شهادتهن عتق وابضاع النساء فلا أرى أن تجوز ‏(‏سحنون‏)‏ وقال غيره وقد أخبرتك قبل هذا أن شهادة النساء على غير المال ليست بجائزة وإن الوصي الذي يثبت أو الوكيل ليس بمال ألا ترى أنهما إذا ثبتا فاستحقا من المال شيئا يكون لهما به شاهد واحد أنهما لا يحلفان معه لأن المال ليس لهما وأن الذي يحلف غيرهما وهو صاحب المال وإنما جازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال بشهادتهن‏.‏

في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث

قلت‏:‏ أرأيت أن شهد الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ لم قال ذلك لا يجوز‏؟‏

قال‏:‏ لأنه يجر إلى نفسه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن كان الورثة كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي‏؟‏

قال‏:‏ إن كان الورثة عدولا وكان لا يجر بشهادته شيئا يأخذه فشهادته جائزة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجوز ذلك لأنه هو الناظر لهم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن كان الورثة كبارا‏؟‏

قال‏:‏ إذا كانوا كبارا وكانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى شهادته لهم جائزة لأنه ليس يقبض لهم الوصي شيئا إنما يقبضون لأنفسهم إذا كانت حالهم مرضية‏.‏

في اليمين مع شهادة المرأتين

قلت‏:‏ أرأيت أن شهدت امرأتان أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا أتجوز شهادتهما في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم جائزة فان لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه‏؟‏

قال‏:‏ وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق حقه‏.‏

قلت‏:‏ ويحلف مع المرأة الواحدة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ فان شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبي أيحلفون ويستحقون‏؟‏

قال‏:‏ أما العبد والمرأة فنعم يحلفون ويستحقون وأما الصبي فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فان كان في الورثة كبير واحد أو كبيران أيحلفان‏؟‏

قال‏:‏ من حلف منهم فإنما استحق مقدار حقه ولا يستحق للأصاغر شيئا وإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فان نكل إلا كابر عن اليمين وبلغ الأصاغر كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الذمي إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال مالك سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول شهادة المرأتين جائزة في الدين يستحلف مع شهادتهما صاحب الحق‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقاله يحيى بن سعيد‏.‏