فصل: في معادن أرض الصلح وأرض العنوة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في زكاة القراض

 قلت‏:‏ أرأيت الرجل يأخذ مالا قراضا على أن الزكاة على رب المال زكاة الربح ورأس المال أو زكاة الربح ورأس المال على العامل أيجوز هذا في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه ألا ترى أن العامل لو لم يربح في المال الا دينارا واحدا وكان القراض أربعين دينارا فأخرج ذلك الدينار في الزكاة لذهب عمله باطلا فلا يجوز هذا‏.‏

قال‏:‏ ولو اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن بذلك بأس ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال زكاة الربح لأن ذلك يصير جزأ مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة ولصاحب المال أربعة أجزاء من عشرة وعلى رب المال الجزء الباقي يخرجه من الربح عنهما للزكاة وكذلك إذا اشترط العامل في المساقاة الزكاة على رب الأصل فيكون ذلك جائزا لأن ذلك يصير جزأ مسمى وهو خمسة أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء والجزء الفاضل في الزكاة‏.‏

وقد روي أيضا أنه لا خير في اشتراط زكاة الربح من واحد منهما على صاحبه ولا في المساقاة أيضا لأن المال ربما كان أصله لا تجب فيه الزكاة وان كان أصله تجب فيه الزكاة فربما اغترقه الدين فأبطل الزكاة والمساقاة ربما لا تخرج الحائط إلا أربعة أو سق وربما أخرج عشرة فتختلف الأجزاء فيصير العامل على غير جزء مسمى‏.‏

قال‏:‏ وسئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيتجر به إلى بلاد فيحول عليه الحول أترى أن يخرج زكاته المقارض‏.‏

فقال‏:‏ لا حتى يؤدي إلى الرجل رأس ماله وربحه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذا المقارض إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا فكان ربحه الذي أخذ أقل من عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا‏.‏

فقال‏:‏ لا زكاة عليه فيه ويستقبل بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة وإنما تكون الزكاة على العامل في القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه فتكون في المال الزكاة كانت حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو سواء يؤدي الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة وهو قول مالك ‏(‏وقال مالك‏)‏ ولو حال على العامل من يوم قبض المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من المال فإنه لا زكاة عليه فيه حال الحول في ذلك أو لم يحل‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه لم يكن على العامل أيضا في حصته زكاة وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به ‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ في الرجل يساقي نخله فيصير للعامل في الثمر أقل من خمسة أو سق حظه من ذلك فتكون عليه فيه الصدقة‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل يزكى ماله ثم يدفعه إلى الرجل يعمل به قراضا فيعمل فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقل من الحول فيقتسمان فيدفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه ويأخذ هو ربحه وفيما صار للعامل ما يكون فيه الزكاة أو لا يكون فيحول على رب المال وربحه الحول فيؤدي الزكاة هل ترى على العامل في المال فيما في يديه مما أخذ من ربحه زكاة‏.‏

فقال‏:‏ مالك إذا قاسمه قبل أن يحول على المال الحول من يوم زكاه ربه ودفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه استقبل العامل بما في يديه سنة مستقبلة لأنها في هذا الوجه فائدة ولا يجب عليه فيها الزكاة إلا أن يحول عليها حول عنده من يوم قبض ربحه وفيه ما تجب فيه الزكاة‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الحر يأخذ من العبد المأذون له في التجارة مالا قراضا فيعمل فيه سنة ثم يقاسمه فيصير في يدي الحر العامل في المال ربح تجب فيه الزكاة هل ترى عليه في ربحه الزكاة‏.‏

فقال‏:‏ لا حتى يحول عليه الحول عنده لأن أصل المال كان للعبد ولا زكاة في أموال العبيد فلما لم يكن في أصل المال الذي عمل فيه هذا المقارض الزكاة كان ربحه فائدة فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول‏.‏

في زكاة تجارة المسلمين

 قلت‏:‏ أكان مالك يرى أن تؤخذ من تجار المسلمين إذا تجروا الزكاة فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ في بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم‏.‏

فقال‏:‏ بلادهم عنده وغير بلادهم سواء من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه‏.‏

قلت‏:‏ أفيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ زكاته مما في أيديهم‏.‏

فقال‏:‏ ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى إن كان الوالي عدلا أن يسألهم عن ذلك وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق‏.‏

قلت‏:‏ أفيسأل عن زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا‏.‏

فقال‏:‏ نعم إذا كان عدلا وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاءه هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة فإن‏؟‏ قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن‏؟‏ قال لا أسلم إليه عطاءه ولا أرى أن يبعث في ذلك أحدا وإنما ذلك إلى أمانة الناس إلا أن يعلم أحد أن لا يؤدي فتؤخذ منه ألا ترى أن عثمان كان يقول هذا شهر زكاتكم‏.‏

قلت‏:‏ فما قول مالك أين ينصبون هؤلاء الذين يأخذون العشور من أهل الذمة والزكاة من تجار المسلمين‏.‏

فقال‏:‏ لم أسمع منه فيه شيئا ولكني رأيته فيما يتكلم به أنه لا يعجبه أن ينصب لهذه المكوس أحد‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأخبرني يعقوب بن عبد الرحمن من بنى القارة حليف لبني زهرة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل المدينة أن يضع المكس فإنه ليس بالمكس ولكنه البخس قال الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ومن أتاك بصدقة فإقبلها ومن لم يأتك بها فالله حسيبه والسلام‏.‏

قلت‏:‏ أليس إنما يؤخذ من تجار المسلمين في قول مالك الزكاة في كل سنة مرة وإن تجروا من بلد إلى بلد وهم خلاف أهل الذمة في هذا فقال نعم‏.‏

قال‏:‏ ومن تجر ومن لم يتجر فإنما عليه الزكاة في كل سنة مرة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا خرج من مصر بتجارة إلى المدينة أيقوم عليه ما في يديه فتؤخذ منه الزكاة‏.‏

فقال‏:‏ لا يقوم عليه ولكن إذا باع أدى الزكاة‏.‏

قال‏:‏ ولا يقوم على أحد من المسلمين‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وأهل الذمة أيضا لا يقوم عليهم فإذا باعوا منهم العشر‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا من المسلمين قدم بتجارة فقال هذا الذي معي مضاربة أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل على مال عندي الحول أيصدق ولا يحلف في قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ نعم يصدق ولا يحلف‏.‏

في تعشير أهل الذمة

 قلت‏:‏ أرأيت النصراني إذا تجر في بلاده من أعلاها إلى أسفلها ولم يخرج من بلاده إلى غيرها‏.‏

فقال‏:‏ لا يؤخذ منه شيء ولا يؤخذ من كرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم ولا من نخلهم شيء فإذا خرج من بلاده إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع فإن أراد أن يرد متاعه إلى بلاده أو يرتحل به إلى بلد آخر فذلك له وليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما دخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئا ولم يشتر عندهم شيئا فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلع التي اشترى حين اشترى‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن هو باع ما اشترى بعد ما أخذ منه العشر حين كان اشتراه أيؤخذ من ثمنه أيضا العشر‏.‏

فقال‏:‏ لا ولو أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا منه أول مرة يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك إن أراد الخروج من بلادهم بما قد اشترى في بلادهم بعد أن أخذوا العشر منه مرة واحدة وقد اشترى وباع مرارا بعد ما أخذوا منه العشر فأراد الخروج لم يكن لهم عليه فيما اشترى شيء مما يخرج به من بلادهم فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وإن دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه‏.‏

قال إذا باعه‏.‏

قلت‏:‏ فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن اشترى بعد ذلك وباع فسبيله سبيل المسألة الأولى في الناض الذي دخل به فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في النصراني يكرى إبله من الشام إلى المدينة أيؤخذ منه من كرائهم العشر بالمدينة إذا دخلها‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ فإن أكرى من المدينة إلى الشام راجعا أيؤخذ منه العشر بالمدينة إذا أكراها‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فما يؤخذ من أهل الحرب إذا نزلوا بتجارة‏.‏

فقال‏:‏ يؤخذ منهم ما صالحوا عليه في سلعهم ليس في ذلك عنده عشر ولا غيره‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقل من مائتي درهم أيؤخذ منه العشر‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ يؤخذ منه مما قل أو كثر‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا تجر عبيد أهل الذمة أخذ منهم كما يؤخذ من ساداتهم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا تجر الذمي أخذ منه العشر من كل ما يحمل إذا باعه من ثمنه بزا كان أو غيره من العروض على ما فسرت لك‏.‏

قال سحنون‏:‏ وحدثني بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية حدثهما عن ربيعة أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم فكان يأخذ منهم من كل عشرين نصف العشر كلما قدموا من مرة ولا يكتب لهم براءة مما أخذ منهم كما تكتب للمسلمين إلى الحول فيأخذ منهم كلما جاؤا وان جاؤا في السنة مائة مرة ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وكذلك قال لي مالك ‏(‏وقال سحنون‏)‏ وقد روى علي بن زياد في تجار أهل الحرب العشر ‏(‏وقال ابن نافع‏)‏ مثل قول بن القاسم إنما هو ما راضاهم عليه المسلمون وليس في ذلك حد معلوم‏.‏

ما جاء في الجزية

قلت‏:‏ أرأيت نصارى بني تغلب أيؤخذ منهم في جزيتهم الصدقة مضاعفة‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا أحفظه قال ولو كانت الصدقة تؤخذ من نصارى بني تغلب مضاعفة عند مالك ما جهلناه ولكنا نعرفه قال وما سمعت أحدا من أصحابه يذكر هذا‏.‏

قلت‏:‏ أفتحفظ عن مالك أنه قال تؤخذ الجزية من جماجم نصارى بني تغلب‏.‏

فقال‏:‏ ما سمعت من قوله في هذا شيئا وتؤخذ منهم الجزية‏.‏

قال أشهب‏:‏ وعلى كل من كان على غير الإسلام أن تؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن لا كتاب له من المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب‏.‏

قال سحنون‏:‏ وذلك السنة والأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل المدينة‏.‏

قال سحنون منه قول بن القاسم وفيه قول غيره والمعنى كله واحد‏:‏‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت النصراني إذا أعتقه المسلم أيكون على هذا المعتق النصراني الجزية فقال لا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ نعم هو قول مالك‏.‏

قال مالك‏:‏ ولو جعلت عليه الجزية لكان العتق إذا أضربه ولم ينفعه العتق شيئا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت النصراني إذا أعتق عبده النصراني أتكون على العبد المعتق وهو نصراني الجزية أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ نعم تجعل عليه الجزية وقد سمعت من مالك بن أنس وهو يقول يؤخذ من عبيد النصارى إذا تجروا في بلاد المسلمين من بلد إلى بلد العشر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت النصراني تمضي به السنة فلم تؤخذ منه الجزية لسنته هذه حتى أسلم أتؤخذ منه جزية هذه السنة وقد أسلم أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ سمعت مالكا وقد سئل عن أهل حصن هادنوا المسلمين ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين في كل سنة شيئا معلوما فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا قال مالك أرى أن يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم ولم أسمع من مالك في مسئلتك شيئا وهو عندي مثله لا أرى أن يؤخذ منهم شيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذا المال الذي هادناهم عليه أيخمس أم ما يصنع به‏.‏

فقال‏:‏ ما سمعت فيه شيئا وأراه مثل الجزية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا أسلم الذمي أتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك إن كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عن جمجمته وعن أرضه وتكون أرضه له وإن كانوا أهل عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد وعن هشام عن إسماعيل عن الشعبي في مسلم أعتق عبدا من أهل الذمة قال ليس عليه جزية وذمته ذمة مولاه ‏(‏وقد قال أشهب‏)‏ بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال في النصراني يعتق لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه‏.‏

ابن القاسم‏:‏ عن مالك أنه قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون‏.‏

قال مالك‏:‏ وهي السنة التي لا اختلاف فيها‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وكان بن عمر وبن عباس ومالك بن أنس وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ عن بن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب لا نأخذ منكم الصدقة منكم وعليكم الجزية فقالوا أتجعلنا كالعبيد‏؟‏ قال لا نأخذ منكم الا الجزية قال فتوفي عمر وهم على ذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن عمر بن عبيد الله مولى غفرة إن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا عمر فجاءه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا بسواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن هشام عن الحسن وعن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين أن عمر نهى أن يبتاع رقيق أهل الذمة وأرضهم‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن منصور عن رجل عن عبد الله بن مغفل‏؟‏ قال لا يشتري أرض من دون الجبل إلا من بني صليتا وأهل الحيرة فإن لهم عهدا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن محمد بن عمر وعن بن جريج أن رجلا أسلم على عهد عمر فقال ضعوا الجزية عن أرضي فقال عمر لا إن أرضك أخذت عنوة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن معمر عن أبي الحكم عن إبراهيم أن رجلا أسلم من أهل السواد فقال ارفع عن أرضي الخراج فقال عمر إن أرضك أخذت عنوة وقال له رجل إن أرض كذا وكذا تطيق أكثر مما عليها من الخراج فقال ليس عليهم سبيل إنما صالحناهم‏.‏

في أخذ الإمام الزكاة من المانع الزكاة

 قال‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل يعلم الإمام أنه لا يؤدي زكاة ماله الناض أترى أن يأخذ منه الإمام الزكاة‏.‏

فقال‏:‏ إن قتل علم ذلك أخذ منه الزكاة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد من البلدان فلم يؤدوا زكاة مواشيهم أعواما أيأخذ منهم الإمام إذا كان عدلا زكاة تلك السنين إذا ظفر بهم فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ زكاة الحب والثمار بهذه المنزلة‏.‏

فقال‏:‏ أرى إن يكون مثل هذا وإنما سمعت مالكا يقول في زكاة الماشية‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قال غيره الا أن يقولوا انا قد أدينا ما قبلنا لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل الا صدقة العام الذي يظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم‏.‏

في تعجيل الزكاة قبل حولها

 قلت‏:‏ أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزرع أو في المال السنة أو السنتين أيجوز ذلك فقال لا‏.‏

قلت‏:‏ وهو قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير فلا أرى بذلك بأسا وأحب إلي أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يعجل صدقة ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما عجل من ذلك‏.‏

فقال‏:‏ قال لي مالك لا يجزئه ما عجل من ذلك ويأخذ منه المصدق زكاة ما وجد عنده من ماشيته ‏(‏وقال أشهب‏)‏ قال مالك وإن الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس ‏(‏أشهب‏)‏ وقال الليث لا يجوز ذلك‏.‏

ابن القاسم‏:‏ عن مالك عن نافع أن بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي كانت تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث أن عبد الرحمن بن خالد حدثه عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر‏.‏

في دفع الزكاة إلى الإمام العدل وغير العدل

 قال‏:‏ وقال مالك إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى‏.‏

قال‏:‏ لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يحسب ما أخذ العاشر قال ابن مهدي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله قال‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز عن أنس بن مالك والحسن قالا ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية‏.‏

قالالحسن‏:‏ ما أستطعت ان تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله فافعل‏.‏

في المسافر تحل عليه الزكاة في السفر

قال‏:‏ وسئل مالك بن أنس عن المسافر تجب عليه الزكاة وهو في سفر أيقسمها في سفره في غير بلده وإن كان ماله وراءه في بلده‏؟‏ قال نعم‏.‏

قيل له‏:‏ إنه قد يخاف أن يحتاج في سفره ولا قوت معه‏.‏

فقال‏:‏ أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده‏.‏

قيل له‏:‏ فإن وجد من يسلفه حتى يقدم بلاده أترى أن يقسم زكاته فقال نعم هو أحب إلي‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الرجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز‏.‏

فقال‏:‏ لا أرى بأسا أن يزكي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه بمصر‏.‏

قال‏:‏ فقلنا له وإن كان ماله خلفه بمصر وهو يجد من يسلفه زكاته حيث هو‏.‏

فقال‏:‏ فيتسلف وليؤد حيث هو‏.‏

قال‏:‏ فقلنا له فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلك‏.‏

قال‏:‏ فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده وقد كان يقول يقسم في بلاده‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك وهو أشهب إن كان ماله وراءه في بلاده وكانت تقسم في بلاده عاجلا عند حلولها وما أشبه ذلك فلا أرى أن يقسمها في سفره وأرى ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به من سفره حاجة ملحة ونازلة شديدة فأحب إلي أن يؤدي زكاة ماله في مكانه الذي هو به إن كان يجد ذلك إلا أن يخاف أن يؤدي زكاة ماله ببلده فلا أرى ذلك عليه‏.‏

في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد

 قلت‏:‏ أرأيت صدقة الإبل والغنم والبقر وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ سئل مالك عن قسم الصدقات أين تقسم فقال في أهل البلد التي تؤخذ فيها فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ولو أن أهل بلد كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر مجاعة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقل إليهم بعض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة‏.‏

قال‏:‏ فقلت له فلو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو بالمدينة أترى أن يقسم زكاته بالمدينة فقال نعم‏.‏

قال‏:‏ ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا ورأيته صوابا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك تقسم الصدقة في مواضعها فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن الخطاب ‏(‏وقال سحنون‏)‏ وذكر أشهب عن مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة وهو بمصر واغوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك تحمل الدقيق في العباء فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى ويوكل بذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ويقول إن العرب تحب الإبل وأخاف أن يستحيوها فلينحروا وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء التي أتى بالدقيق فيها‏.‏

في زكاة المعادن

 قال‏:‏ وقال مالك في زكاة المعادن إذا خرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ما يخرج ربع عشره الا أن ينقطع نيل ذلك الغار ثم يعمل في طلبه أو ابتدأ في شيء آخر ثم يدرك فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم قال وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من الأرض خمسة أو سق أخذ منه فما زاد فبحساب ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت معادن الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في المعادن ما نيل يعمل ففيه الزكاة‏.‏

فقيل‏:‏ له فالندرة توجد في المعدن من غير كبير عمل‏.‏

فقال‏:‏ أرى فيها الخمس‏.‏

فقيل‏:‏ له إنه قد تكلف فيه عملا‏.‏

قال‏:‏ ودفن الجاهلية يتكلف فيه عملا فإذا كان العمل خفيفا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والورق فأنا أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وما نيل من المعادن يعمل بتكلف فيه وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه الزكاة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وما نيل من المعادن مما لم يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة ‏(‏وقال أشهب‏)‏ في المعدن يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه فقال لي كلما كانت المعادن فيها الزكاة لما تكلف فيها من المؤنة فكذلك ما وجد فيها من الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ففيه الخمس‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب‏.‏

فقال‏:‏ ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس وتكون زكاتها للسلطان وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام قال فما رأيت ذلك يختلف عند مالك وما كان منها في الجاهلية‏.‏

قال‏:‏ ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمت ذلك من قوله إن شاء الله وما شأن ما ظهر في الجاهلية وشأن ما ظهر في الإسلام الا سيان واحد‏.‏

قال‏:‏ وبلغني عن مالك وسئل عن معادن البربر التي ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها ممن يليها ويأخذ منها الزكاة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت قول مالك تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك ذلك بعد ما يخرج ذهبه أو فضته‏.‏

قلت‏:‏ فالذي يؤخذ منه خمسه الذي ينال بغير عمل‏.‏

فقال‏:‏ ذلك إنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج‏.‏

قال‏:‏ وقال لي مالك يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج به عليه دين لم ينظر في دينه وأخذت منه الزكاة إذا كان ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا قال وهو مثل الزرع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل فيه مالك الزكاة لئن كان مغنما إنما ينبغي أن يكون فيه الخمس وإن كان إنما فيه الزكاة لأنه فائدة فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة ولا ينتظر به شيء إذا حصد قال وكذلك المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زكى مكانه ولم ينتظر به حتى يحول عليه الحول‏.‏

قال‏:‏ وقالأشهب إنها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل الزرع وكان أصله النبات كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع وقد قال الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏وآتوا حقه يوم حصاده‏}‏ فكما كان يكون في الزرع الزكاة إذا حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفاه وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم أخرجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت زكاة المعادن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية‏.‏

فقال‏:‏ بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لما قال مالك فيما خرج من المعدن الزكاة ويحمله محمل الزكاة علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة محمله محمل الزكاة‏.‏

ابن القاسم‏:‏ عن مالك عن ربيعة وغيره واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس‏.‏

قال أبو الزناد‏:‏ والركزة أن يصيب الرجل الندرة من ذهب أو فضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم‏.‏

في معادن أرض الصلح وأرض العنوة

قلت‏:‏ أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها‏.‏

فقال‏:‏ أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك لأهلها أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها وان أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم وذلك أنهم صالحوا على أرضهم فهي لهم دون السلطان‏.‏

قال‏:‏ وما افتتحت عنوة فظهر فيها معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع بها لمن يعمل فيها لأن الأرض ليست للذين أخذوا عنوة‏.‏

ما جاء في الركاز

 قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا في أرض العرب أيكون للذي أصابه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ أرى أن يخمس ولا يلتفت إلى دينه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ما نيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس ‏(‏وقال‏)‏ قال مالك أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس‏.‏

قال‏:‏ وقد بلغني عن مالك أنه قال إنما الركاز ما أصيب في أرض العرب مثل الحجاز واليمن وفيافي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض التي صالح فيها أهلها وأخذت عنوة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما أصيب في أرض العرب أليس إنما فيه الخمس في قول مالك ويأخذ الذين أصابوه أربعة أخماسه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ويخرج خمسة وإن كان فقيرا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب به جميعه لمكان فقره فقال لا‏.‏

في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة

 قال‏:‏ وبلغني أن مالكا قال كل كنز وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا عليها فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها وليس هو لمن أصابه وما أصيب في أرض العنوة فأراه لجماعة مسلمي أهل تلك البلاد الذين افتتحوها وليس هو لمن أصابه دونهم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وهو بين لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها فهو لجميع أهل تلك البلاد ويخمس‏.‏

قلت‏:‏ وأرض الصلح في قول مالك إن جميعه للذين صالحوا على أرضهم لا يخمس ولا يؤخذ منهم شيء‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وأرض العنوة يكون أربعة أخماسه للذين افتتحوها وخمسة يقسم في مواضع الخمس‏.‏

قال‏:‏ نعم قال مالك وذلك أنهم دخلوها بصلح فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا مما وجد فيها‏.‏

قلت‏:‏ وإن أصابه في دار رجل في أرض الصلح أيكون لرب الدار في قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك هو للذين صالحوا على الأرض‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ إن كان رب الدار هو الذي أصابه وكان من الذين صالحوا على تلك الأرض فهو له وإن كان رب الدار من غير الذين صالحوا فهو للذين صالحوا على تلك الأرض وليس لرب الدار من ذلك شيء وما وجد في أرض العنوة فهو لأهل تلك الدار الذين افتتحوها وليس هو لمن وجده‏.‏

ومما يبين لك ذلك أن عمر بن الخطاب قال في السفطين اللذين وجدا من كنز النخيرجان حين قدم بهما عليه فأراد أن يقسمهما بالمدينة فرأى عمر أن الملائكة تدفع في صدره عنهما في المنام فقال ما أرى هذا يصلح لي فردهما إلى الجيش الذين أصابوه وقد كان ذنك السفطان إنما هو كنز دل عليه بعد ما فتحت البلاد وسكن الناس وأخذوا الأهلين فكتب عمر أن يباعا فتعطى المقاتلة والعيال‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من أصاب في أرض الحرب من دفن الجاهلية شيئا فأراه بين جماعة الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم‏.‏

قال سحنون‏:‏ وفي حديث عمر دليل على أن ما أصيب في أرض العنوة أنه ليس لمن أصابه وإنما هو للذين افتتحوا البلاد‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن هشيم بن بشير عن مجالد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أصاب ألفا وخمسمائة درهم في خربة فأتى بها علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية فهم أحق بها والا فالخمس لنا وسائر ذلك لك وسأطيب لك البقية‏.‏

في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية

 قال ابن القاسم‏:‏ كان مالك يقول في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال عليه الخمس‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأحب ما فيه إلي أن يؤخذ منه الخمس من كل شيء يصاب فيها من دفن الجاهلية وإنما اختلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس وأما ما أصيب من ذهب أو فضة فيه فإنه لم يختلف قوله فيه إنه ركاز وفيه الخمس‏.‏

في زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس

قلت أرأيت معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه المعادن‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شيء ولا أرى أنا فيها شيئا قال وليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك‏.‏

قال‏:‏ لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه الا أن يكون ممن يدير فيحمل محمل العروض‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير والدراهم نظرة أو يباع الفلس بالفلسين‏.‏

فقال‏:‏ مالك اني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية ‏(‏سحنون‏)‏ عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة قال سمعت بن عباس يقول ليس العنبر بركاز إنما هو شي دسره البحر‏.‏

قال سحنون‏:‏ وحدثني الوليد بن مسلم قال أخبرني بن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر‏.‏

قال أشهب‏:‏ وإن الزنجي مسلم بن خالد حدثه أن عمرو بن دينار حدثه عن بن عباس أنه كان يقول ليس في العنبر زكاة ‏(‏أشهب‏)‏ عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول قال ابن عباس ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر‏.‏

قال أشهب‏:‏ وقد أخطأ من جعل في معادن الرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن كلها زكاة أو خمسا لأنه ليس بركاز ولا من دفن الجاهلية وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس‏.‏

قال أشهب‏:‏ أخبرنا مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن العاص أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكنز من كنز الجاهلية نجده في الآرام أو في الخرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي الركاز الخمس ‏(‏وقال‏)‏ لي مالك سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس هو بركاز وهذا الأمر عندنا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن أسامة بن زيد الليثي أنه سمع القاسم بن محمد يقول ليس في اللؤلؤ زكاة إلا ما كان منه للتجارة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك ‏(‏وقال مالك‏)‏ مثل قول بن شهاب وعبد الله بن عمرو بن العاص‏.‏

في زكاة الخضر والفواكه

 قال‏:‏ وقال مالك الفواكه كلها الجوز واللوز والتين وما كان من الفواكه كلها مما ييبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها‏.‏

قال مالك‏:‏ والخضر كلها القضب والبقل والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من الخضر فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على الأثمان الحول ‏(‏وقال مالك‏)‏ ليس في التفاح والرمان والسفرجل وجميع ما أشبه هذا زكاة‏.‏

قال مالك‏:‏ وليس الزكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب الذي ذكرت لك والقطنية‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضر زكاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ وأخبرني سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر بن الخطاب مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الجبار بن عمر الابلي أنه قال عن ربيعة ليس في الجوز واللوز والفاكهة اليابسة والرطبة والتوابل كلها زكاة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني أنهم قالوا ليس في البقل والبطيخ والتوابل والزعفران والقضب والكرسف والعصفر والاترنج والتفاح والخربز والتين والرمان والفرسك والقثاء وما أشبه ذلك زكاة وبعضهم يسمى ما لم يسم بعض‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقاله الليث ومالك‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذ بن جبل أخذ الصدقة من كذا ومن كذا ولم يأخذ من الخضر صدقة‏.‏

في قسم الزكاة

 قلت‏:‏ أرأيت زكاة ما لي ان لم أجد إلا صنفا واحدا ممن ذكر الله في الكتاب أيجزئني أن أجعلها فيهم‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك إن لم يجد إلا صنفا واحدا أجزأه أن يجعلها فيهم‏.‏

قال مالك‏:‏ وإذا كنت تجد الأصناف كلها التي ذكر الله في كتابه وكان منها صنف هم أحوج أوثر أهل الحاجة حيث كانوا حتى تسد حاجتهم وإنما يتبع في ذلك في كل عام الحاجة حيث كانت وليس في ذلك قسم مسمى‏.‏

قال‏:‏ وسألناه عن الرجل تكون له الدار والخادم هل يعطي من الزكاة‏.‏

فقال‏:‏ ان الدور تختلف فإن كانت دارا ليس في ثمنها فضل ان بيعت اشترى من ثمنها دارا وفضلت فضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي ولا يبيع مسكنه وان كانت داره دارا في ثمنها ما يشتري به مسكنا ويفضل له فضلة يعيش فيها لم يعط منها شيء والخادم كذلك‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الرجل يكون له أربعون درهما أيعطي من الزكاة يكون له عيال وعدد ورب رجل يكون عياله عشرة أو شبه ذلك فلا تكون تلك الاربعون لهم شيئا فأرى أن يعطي مثل هذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا له ألف درهم وعليه ألفا درهم دينا وله خادم ودار ثمنها ألفا درهم أيكون من الغارمين وتحل له الصدقة‏.‏

فقال‏:‏ لا ويكون دينه في عروضه في داره وخادمه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن أدى الألف التي عنده في دينه وبقيت عليه ألف درهم وبقيت داره وخادمه أيكون من الغارمين والفقراء‏.‏

قال‏:‏ نعم إذا لم يكن في الخادم والدار فضل عن دار تغنيه أو خادم يغنيه كان من الفقراء والغارمين‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك أرى أن يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يقول ويرضخ لمن سوى أهل الحاجة من الذين لا يستحقون الزكاة‏.‏

قال‏:‏ ما علمت أنه قال يرضخ لهؤلاء‏.‏

قلت‏:‏ فهل يرفع من الزكاة إلى بيت المال شيء في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا ولكن تفرق كلها ولا يرفع منها شيء وان لم يجد من يفرق عليه في موضعه الذي أخذ ما فيه فأقرب البلدان إليه‏.‏

قال‏:‏ ولقد حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت مع بن زرارة باليمامة حين بعثه عمر بن عبد العزيز مصدقا قال فكتب إليه في أول سنة أن أقسم نصفها ثم كتب إليه في السنة الثانية أن اقسمها كلها ولا تحبس منها شيئا‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك والشأن أن تقسم في موضعها الا أن تكون كثيرة فيصرفها إلى إلى أقرب المواضع إليها‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال مالك‏:‏ ولقد بلغني أن طاوسا بعث مصدقا وأعطى رزقه من بيت المال قال فوضعه في كوة في منزله قال فلما رجع سألوه أين ما أخذت من الصدقة قال قسمته كله قالوا فالذي أعطيناك قال ها هو ذا في بيتي موضوع قال فذهبوا فأخذوه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وبلغني أن عمر بن الخطاب بعث معاذ بن جبل مصدقا فلم يأت بشيء‏.‏

قال مالك‏:‏ ووجه قسم المال أن ينظر الوالي إلى البلدة التي فيها هذا المال ومنها جبي فإن كانت البلدان متكافئة في الحال آثر أهل ذلك البلد فقسم عليهم ولم يخرج منهم إلى غيرهم الا أن يفضل عنهم فضله فتخرج إلى غيرهم فإن قسم في بلاده آثر الفقراء على الاغنياء‏.‏

قال‏:‏ وإن بلغه عن بعض البلدان حاجة وفاقة نزلت بهم من سنة مستهم أو ذهاب أموالهم وزراعتهم وقحط السماء عنهم فإن للإمام أن ينظر إلى أهل ذلك البلد الذي جبي فيهم ذلك المال فيعطيهم منه ويخرج جل ذلك إلى أهل تلك البلاد الذين أصابتهم الحاجة وكذلك بلاد الإسلام كلهم حقهم في هذا الفيء واحد يحمل هذا الفيء إليهم من غير بلادهم إذا نزلت بهم الحاجة‏.‏

قال مالك‏:‏ والصدقات والزكاة كذلك كلها في قسمها مثل ما وصفت لك ‏(‏أشهب‏)‏ عن مسلم بن الزنجي أن عطاء بن السائب حدثه عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية كلها إنما هو علم أعلمه الله فإذا أعطيت صنفا من هذه التسمية التي سماها الله أجزأك وإن كان صنفا واحدا‏.‏

قال أشهب‏:‏ وقال الزنجي وحدثني سعيد بن أبي صالح عن بن عباس أنه كان يقول مثل ذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين‏}‏ الآية فقال لا نعلمه نسخ من ذلك شيء الصدقات بين من سمى الله فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الصدقة أيستعمل عليها غني أو يخص بها فقير‏.‏

فقال‏:‏ لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ونفقة من استعمل عليها في عمله من الصدقة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بمثله‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن شعبة عن الحكم قال قلت لإبراهيم أضع زكاة مالي في صنف من هذه الأصناف‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن إسرائيل بن يونس عن جابر عن الشعبي قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا‏.‏

قال أشهب‏:‏ وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطي من الزكاة‏.‏