فصل: فيمن أحرم من وراء الميقات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج وحج الوصي باليتيم

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع إنه ان خاف ان طاف بالبيت أن يفوته الحج قال يمضي لوجهه ويدع الطواف بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضي حجته ولا شيء عليه وليس برافض للعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة لأنه كان مراهقا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إن دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن دخل غير مراهق معتمرا أو قارنا فلم يطف بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات وفرض المعتمر الحج وخرج إلى عرفات ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفات‏.‏

قال‏:‏ يكونان قارنين جميعا ويكون عليهما دم القران ويكون على القارن دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة وليس على المعتمر غير دم القران لأن له أن يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا أحفظه إلا أنه لا ينبغي للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف الضيعة عليه وليس له من يكفله فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن لا يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله فإذا جاز له أن يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له أن يحرمه‏.‏

قلت‏:‏ فالوالدة في الصبي تكون بمنزلة الوالد‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن حج به والده أينفق عليه من مال الصبي‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظه عن مالك ولا ينبغي لوالده أن يحج الصبي من مال الصبي إلا أن يخشى عليه ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من ماله فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في الطريق إلا على قدر نفقته التي كان ينفقها عليه لو لم يشخص به‏.‏

قال‏:‏ والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت لك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن كان هذا الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من أب أو وصي أو أم أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الاجنبيين أو الأقارب‏.‏

قال‏:‏ قال مالك الصبي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحفة إنما رفعته امرأة فقالت ألهذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر‏.‏

قال‏:‏ ولم يذكر أن معه والدا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فإذا أحرمته أمه في هذا الحديث جاز الإحرام فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم‏.‏

في الغلمان الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل وفي كراهية الحلي للصبيان وإحرام أهل مكة والحكم في الصيد

قال ابن القاسم‏:‏ وسئل مالك عن الغلمان الصغار الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أفكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلي الذهب‏.‏

قال‏:‏ نعم قد سألته عنه غير مرة فكرهه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك أحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يأمر أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة أن يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات وإن أحب أن يطوف بالبيت تطوعا بعد ما أحرم قبل أن يخرج فليطف ولكن لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف الواجب‏.‏

قال‏:‏ قلت لابن القاسم أرأيت الأخرس إذا أحرم فأصاب صيدا أيحكم عليه كما يحكم على غيره‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيارة ومن أدخل عمرة على حجة أو حجة على عمرة

قلت‏:‏ لابن القاسم هل من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه العمرة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا ينبغي له أن يفعل‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن فعل ما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ بلغني عنه أنه‏؟‏ قال لا تلزمه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل وليس عليه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أي شيء يجزئ من دم القران عند مالك‏.‏

قال‏:‏ شاة وكان يجيزها على تكره يقول إن لم يجد وكان يستحب فيه قول بن عمر‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه شاة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقول بن عمر الذي كان يستحسنه مالك فيما استيسر من الهدى البقرة دون البعير *‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يزار‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعد ما أحرم بالحج من لدن يحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل‏.‏

قال‏:‏ نعم كان يكرهه له‏.‏

قلت‏:‏ فإن أحرم بالعمرة بعد ما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعد ما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق‏.‏

قال‏:‏ كان مالك يكرهه‏.‏

قلت‏:‏ فتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ أنه أمر برفضها‏.‏

قلت‏:‏ فتحفظ أنه قال تلزمه‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ أنه قال تلزمه‏.‏

قلت‏:‏ فما رأيك‏.‏

قال‏:‏ أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ولا أرى العمرة تلزمه وقد بلغني ذلك عن مالك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم ويكون عليه عمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه‏.‏

قال‏:‏ لا أرى عليه شيئا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من أحرم بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة أيلزمه الحج في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم والسنة إذا فعل أن يلزمه الحج‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فما قول مالك إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج‏.‏

قال‏:‏ تلزمه الحجة ويصير قارنا وعليه دم القران‏.‏

قلت‏:‏ فإن أضاف الحج إلي العمرة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يلزمه الحج ويصير غير قارن ولا يكون عليه دم القران ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في عمرته ويكون عليه دم لمتعته إن كان حل من عمرته في أشهر الحج وإن كان احلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم لأنه غير متمتع‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك فمن تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا هدي عليه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم قال وقد كان مالك يقول لا يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ والقران عندي مثله لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكان مالك يقول إحرام أهل مكة بالحج ومن دخل لعمرة من داخل الحرم‏.‏

قال مالك‏:‏ ولو أن رجلا من أهل الآفاق دخل في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس فأحب أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج كان أحب إلي ولو أنه أقام حتى يحرم من مكة كان ذلك له‏.‏

رسم في قران أهل مكة وموضع الإحرام ومجاوزته

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنها فرجع إلى مكة وهي وطنه وقرن الحج والعمرة‏.‏

قال مالك‏:‏ يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران‏.‏

فيمن أحرم من وراء الميقات

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة مثل أهل قديد وأهل عسفان ومر الظهران أهم عند مالك بمنزلة أهل مكة ولا يكون عليهم إن قرنوا الحج والعمرة دم القران‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إن قرنوا فعليهم دم القران ‏(‏ولا يكونون بمنزلة أهل مكة إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم القران‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك والذين لا دم عليهم إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذي طوى لا غيرهم‏.‏

قال‏:‏ ولو إن أهل منى الذين يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم أن يقرنوا الحج والعمرة منه أو دخلوا بعمرة ثم أقاموا بمكة حتى يحجوا كانوا متمتعين وليسوا كأهل مكة وأهل ذي طوى في هذا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فما قول مالك من أين يهل أهل قديد وعسفان ومر الظهران‏.‏

قال‏:‏ قال مالك من منازلهم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ومن جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى الميقات إن كان لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه فإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك من الإحرام من الميقات دم‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهريق دما‏.‏

قال‏:‏ وليس لمن تعدي الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فيقضي إحرامه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فأهل القرى الذين بين مكة وذي الحليفة عند مالك بمنزلة أهل الآفاق‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظه عن مالك ولكنهم عندي بمنزلة أهل الآفاق لأن مواقيتهم من منازلهم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من جاوز الميقات إلى مكة فأحرم بعد ما تعدى الميقات فوجب عليه الدم أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام إن لم يجد الهدى‏.‏

قال ابن القاسم قال مالك وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدى في فدية الاذى أو في جزاء الصيد وأما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة طعام ‏(‏قال‏:‏ وقال مالك كل هدي وجب على رجل من رجل عجز عن المشي أو وطىء أهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشيء تركه من الحج يجبر بذلك الدم ما ترك من حجه فإنه يهدي فإن لم يجد هديا صام ولا نرى الطعام موضع هذا الهدي ولكن نرى مكانه الصيام‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم يصوم مكان هذا الهدى‏.‏

قال‏:‏ يصوم ثلاثة وسبعة تحمل محمل هدى المتمع وإنما يجعل له مالك في هذا كله أن يصوم مكان هذا الهدى إذا هو لم يجد الهدى‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من كان وراء الميقات إلى مكة فتعدى منزله وهو يريد الحج فأحرم بعد ما جاوز منزله إلى مكة وتعداه أترى عليه شيئا‏.‏

قال‏:‏ أرى أن يكون عليه الدم لأن مالكا قال لي في ميقات أهل عسفان وقديد وتلك المناهل إنها من منازلهم فلما جعل منازلهم لهم ميقاتا رأيت إن هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ميقاتهم إلا أن يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم أن يحجوا فلا بأس أن يحرموا من موضعهم الذي بلغوه وإن كانوا قد جاوزوا منازلهم فلا شيء عليهم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك وكذلك لو أن رجلا من أهل مصر كانت له حاجة بعسفان فبلغ عسفان وهو لا يريد الحج ثم بدا له أن يحج من عسفان فليحج من عسفان ولا شيء عليه لما ترك من الميقات لأنه قد جاوز الميقات وهو لا يريد الحج ثم بدا له بعد ما جاوز أن يحج فليحج وليعتمر من حيث بدا له وإن كان قد جاوز الميقات ولا دم عليه‏.‏

في مكي أحرم من مكة بالحج وفيمن فاته الحج

قلت‏:‏ لابن القاسم ما قول مالك في مكي أحرم من مكة بالحج فحصر بمرض أو رجل دخل مكة معتمرا ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فحصر فبقيا محصورين حتى فرغ الناس من حجهم‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يخرجان إلى الحل فيلبان من الحل ويفعلان ما يفعل المعتمر ويحلان وعليهما الحج من قابل والهدى مع حجهما من قابل‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فقلت لمالك لو أن رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدى‏.‏

قال‏:‏ في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فإن أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت قال يجعله في حج قابل‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن فاته أن ينحره بمنى اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ثم أدخله مكة ونحره بها أيجزىء عنه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج ففاته فأقبل من السنة المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت أله أن يقرن ويضيف إلى هذه الحجة التي هي قضاء لحجته عمرة‏.‏

قال‏:‏ لا ولكن يفرد كما كان حجه الذي أفسد مفردا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج ما قول مالك فيه إن أراد أن يفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا قال ابن القاسم ولا يفرق بينهما‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم ثم أحصر إنه يخرج إلى الحل فيلبي من هناك لأنه أمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا دخل مكة معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج‏.‏

فيمن اعتمر في غير أشهر الحج

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته‏.‏

قال‏:‏ لأن مالكا كان يقول العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولو اعتمر للزمته‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أيلزمه ان اعتمر في قول مالك عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة‏.‏

قال‏:‏ يلزمانه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن الحرم ليس بميقات للمعتمرين‏.‏

قلت‏:‏ ويصير قارنا في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم ولكنه مكي وليس على المكي دم القران‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وهو إن أحرم بحجة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين الصفا والمروة فلم يكن بقي عليه الا الحلاق فلما أحرم بالحج لم يستطع أن يحلق فأخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم‏.‏

قال‏:‏ وهو قول مالك هذا الآخر في المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته يكون عليه دم لتأخير الحلاق‏.‏

رسم فيمن أدخل عمرة في حجة والمراهق وغيره

قلت‏:‏ لابن القاسم هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج على العمرة فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج كيف يصنع‏.‏

قال‏:‏ ليس عليه في ذلك شيء ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات‏.‏

قال‏:‏ أما قولك ولم يدخل الحرم فلا أحفظه من قول مالك ولكن إن كان غير مراهق كان عليه الدم وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشى إن طاف وسعى أن يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيت إنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وهذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا أن لا دم عليه وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فترك عليه الدم‏.‏

في مكي أحرم بالحج من خارج الحرم

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو متمتعا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل الحرم‏.‏

قال‏:‏ لا يكون عليه الدم‏.‏

قلت‏:‏ وإن هو مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا‏.‏

قال‏:‏ لا يكون عليه الدم قال وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا فلما خرج إلى الحل فأحرم منه زاد ولم ينقص‏.‏

قلت‏:‏ أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم من قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة من الحرم لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة‏.‏

قال‏:‏ نعم وهو قول مالك‏.‏

رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر والمواقيت لأهل المدينة وغيرهم

قال‏:‏ وقال مالك إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فقلنا لمالك فلو أن هذا المكي أحرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات‏.‏

قال‏:‏ فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي‏.‏

قال‏:‏ قال مالك نعم وذلك أيسر شأنه عندي‏.‏

قال مالك‏:‏ وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم *‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أين المواقيت عند مالك قال ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة من أهل العراق وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان والناس كلهم ما خلا أهل الشام وأهل مصر ومن وراءهم من أهل المغرب فميقاتهم ذو الحليفة ليس لهم أن يتعدوها‏.‏

قال مالك‏:‏ ومن مر من أهل الشام أو أهل مصر ومن وراءهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي عليه السلام إذا مر به‏.‏

وأهل اليمن من يلملم‏.‏

وأهل نجد من قرن‏.‏

قال مالك‏:‏ ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق‏.‏

قال مالك‏:‏ وهذه المواقيت لكل من مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت‏.‏

قال‏:‏ فقيل لمالك فلو أن رجلا من العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة‏.‏

قال مالك‏:‏ ليس ذلك له إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن ورأهم وليس الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال لي مالك وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق وإن قدموا من اليمن فمن يلملم وإن قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل الآفاق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة قال ابن القاسم لأنها طريقهم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك لو أن نصرانيا أسلم يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا أن يضحي‏.‏

رسم في دخول مكة بغير إحرام

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغير إحرام‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها بغير إحرام‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا يعجبني قول بن شهاب في ذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ وأنا أرى ذلك واسعا مثل الذي صنع بن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام فلا أرى بمثل هذا بأسا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا أرى بأسا لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلا ورأى أن قوله في أهل قديد وما هو مثلها من المناهل إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع بن عمر ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم أنهم لا يدخلون الا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك‏.‏

رسم في القران

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن قارنا دخل مكة في غير أشهر الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم يحج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك عليه دم القران وهو رأيي‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم لم أليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقي عليه‏.‏

قال‏:‏ لم يحل منها عند مالك ولكنه على إحرامه كما هو ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا وهذا قد أحرم بهما جميعا فلا يحل من واحد منهما دون الآخر ولا يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته‏.‏

قال‏:‏ وإن هو جامع فيهما فعليه حج وعمرة مكان ما أفسد‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت أهل مكة إن قرنوا من المواقيت أو من غير ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال لي مالك دم القران ودم المتعة واحد ولا يكون على أهل مكة دم القران ولا دم المتعة أحرموا من الميقات أو من غير الميقات‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن أهل المناهل الذين بين مكة والمواقيت قرنوا أو تمتعوا أيكون عليهم في قول مالك الدم بما تمتعوا أو قرنوا‏.‏

قال‏:‏ نعم وإنما الذين لا يكون عليهم هدى إن قرنوا أو تمتعوا أهل مكة القرية بعينها وأهل ذي طوى قال وأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة‏.‏

فيمن تعدى الميقات

قلت‏:‏ لابن القاسم فما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج والعمرة‏.‏

قال‏:‏ عليه دم لترك الميقات في رأيي وهو قارن وعليه دم القران‏.‏

رسم في الميقات وفيمن أفسد حجه ودخول مكة بغير إحرام عامدا أو جاهلا

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخل أحرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ ولم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج‏.‏

قال‏:‏ لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فأدخل الحج‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم هو قوله‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعد ما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما‏.‏

قال‏:‏ نعم لأن مالكا قال لي من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فجاوزه متعمدا فأحرم بعد ذلك ولم يقل لي في حج ولا عمرة إن عليه دما‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فلذلك يكون على هذا دم وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لأن ذلك رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم فأما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج فجامع فأفسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الاذى وتطيب‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج‏.‏

قلت‏:‏ فإن تأول فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة عامدا لفعله أترى أن الإحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شيء فعله فدية‏.‏

قال‏:‏ عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فإن لكل صيد جزاء *‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخوله الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة‏.‏

قال‏:‏ لا يكون عليه شيء ولكنه عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإنما تركت أن أجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال ابن شهاب‏.‏

إن بن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام قال وإنما قال مالك لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعل كذا فعليه كذا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك نعم يدخلهما بغير إحرام ويخرجهما إلى عرفات غير محرمين‏.‏

قال‏:‏ مالك ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة أيكون على العبد دم لتركه الميقات‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك قال هذا رأيي‏.‏

رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت النصراني يسلم بعد ما دخل مكة ثم يحج من عامه أيكون عليه لتركه الوقت في قول مالك دم أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج إنه يجزئه من حجة الإسلام ولادم عليه لترك الوقت والعبد يعتقه سيده عشية عرفة إنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لترك الوقت‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه وعليه حجة الإسلام ولا تجزئه حجته هذه التي أعتق فيها من حجة الإسلام‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ووقف قبل عشية عرفة بعد ما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ثم أحرم عشية عرفة بعد إحتلامه أو احتلم قبل ذلك أحتلم فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد إحراما بعد احتلامه ولكن يمضي على إحرامه الذي يحتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم ‏(‏وقال مالك‏)‏ والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أي أيام السنة كان يكره مالك العمرة فيها‏.‏

قال‏:‏ لم يكن مالك يكره العمرة في شيء من أيام السنة كلها إلا لأهل منى الحاج كان يكره لهم أن يعتمروا في يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق‏.‏

قال‏:‏ فقلنا له أرأيت من تعجل في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم‏.‏

قال‏:‏ لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال وإن قفلوا إلى مكة فلا يحرموا حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق‏.‏

قال‏:‏ وإنما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك وزعم أن بعض الناس أفتاهم بذلك‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك أفرأيت أهل الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمرة‏؟‏ قال لا بأس بذلك وليسوا كأهل منى الذين حجوا لأن هذا إنما يأتى من بلاده وليس هو من الحاج وإنما احلاله بعد أيام منى وليس هو من الحاج‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وهو عندي سواء كان احلاله بعد أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج‏.‏

فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت رجلا أهل بالحج فجامع امرأته ثم أهل بعد ما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة‏.‏

قال‏:‏ هو على حجته الأولى ولا يكون ما أحدث من إحرامه نقضا لحجته الفاسدة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك قال هذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أفيكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا وهو رأيي‏.‏

قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا‏؟‏ ‏(‏قال‏:‏ لا تلزمه وهو على إحرامه الأول وليس له أن يردف حجا على حج إنما له أن يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فتكون حجته تامة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج فجامع في حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق الاذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك عليه لكل شيء أصاب مما وصفت الدم بعد الدم‏.‏

للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وإن بلغ عددا من الفدية وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كفارة واحدة‏.‏

قال وعليه أن يحجهن إذ أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن كان لم يكرههن ولكن طاوعته فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده‏.‏

قال‏:‏ لأن حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة فأما ما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب والقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شيء فعله من هذا كفارة بعد كفارة‏.‏

رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج من ساق الهدى

قال‏:‏ وسئل بن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فيقدم مكة معتمرا في أشهر الحج‏.‏

قال‏:‏ قال مالك هذا من مشتبهات الأمور والإحتياط في ذلك أعجب إلي‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ كأنه أراد أن يهريق دما لمتعته قال وهو رأيي‏.‏

فيمن دخل معتمرا في أشهر الحج

قال‏:‏ وسئل بن القاسم عن الرجل يدخل معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلد الذي فيه أهله ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك إذا كان من أهل الشام أو أهل مصر فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق يتباعد من مكة ثم يحج من عامه فهذا لا يكون متمتعا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من كان من أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا في أشهر الحج ثم أقاموا حتى حجوا من عامهم أيكون عليهم دم المتعة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك نعم عليهم دم المتعة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لو أن رجلا من أهل منى أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى منى حتى حج من عامه إن عليه دم المتعة وإنه ان رجع إلى منى سقط عنه دم المتعة لأنه قد رجع إلى منزله‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة أيكون عليه دم القران‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل مكة وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل بعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعي بين الصفا والمروة أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر قال ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره‏.‏

قال مالك‏:‏ وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فمتى ينحر هذا المتمتع ينحر هذا المتمتع في قول مالك هديه هذا‏.‏

قال‏:‏ إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم حلق أو قصر ثم يحل وإذا كان يوم التروية أحرم‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يستحب أن يحرم في أول العشر‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقد قال مالك في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي إنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته قال مالك فأرجو أن يكون مجزئا عنه‏.‏

قال‏:‏ وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل‏.‏

قال‏:‏ قال مالك بل يحل ولا يثبت حراما كذلك قال مالك وإن أخر هديه‏.‏

رسم في الهدي إذا عطب واستحقاق الهدي الذي يكون مضمونا والأكل منه

قلت‏:‏ لابن القاسم ما قول مالك في الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره‏.‏

قال‏:‏ هذا الهدي عند مالك هدي تطوع فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإن أكل منه كان عليه بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما بمكان هديه الذي ساق معه لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل‏.‏

قال‏:‏ نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدى لأن مالكا سئل عن رجل أهدى بدنا تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ثم علم بها عيبا بعد ذلك قال يرجع بقيمة العيب فيأخذه فقيل له فما يصنع بقيمة العيب قال يجعله في شاه يهديها فهذا عندي مثله‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت الهدي الذي يكون مضمونا أي هدي هو عند مالك‏.‏

قال‏:‏ الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق كان عليه أن يبدله فهذا مضمون‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يعطب ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول مالك‏؟‏ قال نعم يأكل منه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك يأكل من الهدى كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه أو هدى تمتع أو تطوع ومن الهدى كله إلا ما سميت لك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك كل هدي مضمون ان عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدله من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا‏.‏

قال مالك‏:‏ ومن الهدى المضمون ما ان عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهو ان بلغ محله لم يكن له أن يأكل منه فهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا إذا عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله‏.‏

وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقته له ولا يجزئك ان أكلت منه ويصير عليك البدل إذا أكلت منه‏.‏

رسم في الهدي يدخله عيب بعد ما يقلد ويشعر أو قبل ذلك وفي الضحايا

قال‏:‏ وقال مالك وما سقت من الهدى وهو مما لا يجوز في الهدى حين قلدته وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله يجوز له لو أبتدأ به مثل الأعرج البين العرج ومثل الدبرة العظيمة تكون به ومثل البين المرض ومثل الأعجف الذي لا يبقى وما أشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه فإنه لا يجزئه وعليه البدل ان كان مضمونا ‏(‏وقال مالك‏)‏ وما سحاق من الهدى مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حتى أصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي فإنه جائز عنه وليس عليه بدله‏.‏

قال مالك‏:‏ والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها من ذلك بعد ما تشترى فإن على صاحبها بدلها‏.‏

قلت لابن القاسم‏:‏ أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أضحيته بخير منها‏؟‏ قال نعم قلت أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل هديه بخير منه‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ فبهذا يظن أن مالكا فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الأضحية فتذهب فيجدها بعد أن تذهب أيام الذبح هل عليه أن يذبحها‏؟‏

قال لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد إلا بعد أيام منى نحرت بمكة وان أصيبت خارجا من مكة بعد أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها‏.‏

قال‏:‏ وإن كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في أيام منى نحرت بمنى‏.‏

قال‏:‏ ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة وإن أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لأن أيام منى قد مضت‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أي هدي عند مالك ليس بمضمون‏.‏

قال‏:‏ التطوع وحده‏.‏

قلت‏:‏ فصف لنا التطوع في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ كل هدى ساقه الرجل ليس لشيء وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو شيء تركه من أمر الحج أو تلذذ به من أهله في الحج أو في غير ذلك أو لمتعة أو لقرآن ولكنه ساقه لغير شيء وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل وهذا تطوع‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ كل هدى لا يجوز لك أن تنحره أن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه ان فات هذا الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل ان كان إنما اشترى في الحرم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان اشترى هذا الهدى في الحل وساقه إلى الحرم وأخطأه الوقوف به بعرفة أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا يخرجه إلى الحل ثانية‏.‏

قلت‏:‏ فأين ينحر كل هدى أخطأه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعد ما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ينحره بمكة ولا ينحره بمنى‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا ينحر بمنى إلا كل هدى وقف به في عرفة فأما ما لم يوقف به بعرفة فينحره بمكة لا بمنى‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أي الأسنان يجوز في الهدى والبدن والضحايا في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعدا‏.‏

قال مالك‏:‏ وقد كان بن عمر يقول لا يجوز إلا الثني من كل شيء‏.‏

قال مالك‏:‏ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الجذع من الضأن فأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شيء في الأضحية والهدى‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فما البدن عند مالك‏.‏

قال‏:‏ هي الإبل وحدها‏.‏

قلت‏:‏ فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها‏.‏

قال‏:‏ نعم وتعجب مالك ممن يقول لا يكون إلا في الإناث‏.‏

قال مالك وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال والبدن جعلناها لكم ولم يقل ذكورا ولا إناثا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فالهدى من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لله علي بدنة أتكون في قول مالك من غير الابل‏.‏

قال‏:‏ قال مالك من نذر بدنة فإنما البدن من الابل إلا أن لا يجد بدنة من الابل فتجزئه بقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم الذكور والاناث في ذلك سواء‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فلو قال لله علي هدي ما يجب عليه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن ان لم يكن له نية فالشاة تجزئه لانها هدى‏.‏