فصل: فيمن توجه ناسيا لتلبيته وادهان المحرم عند الإحرام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيشتري به رقيقا فيحضر الفطر على من زكاتهم أمن المال أم على صاحب المال‏.‏

فقال‏:‏ بل على صاحب المال‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك نفقة عبيد المقارضة من مال القراض عنهم‏.‏

قال أشهب‏:‏ وإذا بيع رقيق القراض نظر فإن كان فيهم فضل نظركم ذلك الفضل فإن كان يكون ربع المال أو ثلثه وقراضهم على النصف فقد صار للعامل نصف ربع العبد وهو ثمنه أو نصف ثلثه وهو سدس العبد فيكون عليه من زكاة العبد بقدر الذي صار له من العبد لأنه قد كان شريكا يومئذ‏.‏

في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون

قلت‏:‏ أرأيت الموصي برقبته لرجل وبخدمته لرجل آخر على من زكاة الفطر فيه‏.‏

فقال‏:‏ أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك وإنما هو عندي بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده الذي أخدمه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى مضى يوم الفطر والعبد عند سيده أعليه فيه صدقة الفطر‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ هذا رأيي وذلك أن مالكا قال لي في هذه النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك وهو رأيي‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في العبد المرهون نفقته على سيده الذي رهنه وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه‏.‏

في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا باع عبده يوم الفطر بعد ما أصبح على من زكاة العبد‏.‏

فقال‏:‏ سألت مالكا عنها فقال لي غير مرة أراه على الذي ابتاع إن كان ابتاعه يوم الفطر ثم رجع عنه فقال أراه على البائع ولاأرى فيه على المتباع شيئا لأن الزكاة قد وجبت على البائع قبل أن يبيعه قال وهو أحب قوليه إلي‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل يبيع عبده يوم الفطر على من زكاته أعلى المشتري أم على البائع فقال على البائع‏.‏

في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له على من صدقة الفطر في هذا العبد‏.‏

فقال‏:‏ على البائع رده بالخيار أو أمضى البيع‏.‏

قلت‏:‏ لم‏.‏

قال‏:‏ لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لأن ضمانه من البائع عندنا فلما رأيت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم قال وقال مالك الضمان في الثلاثة الأيام من البائع أيهما كان له بالخيار‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء‏.‏

قال‏:‏ فالاستبراء عندي مثل خيار هذا العبد الذي ذكرت‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول مالك على البائع لأن مالكا قال كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر‏.‏

في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بيعا فاسدا

قلت‏:‏ أرأيت لو اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عنده ثم رده على سيده بعد يوم الفطر على من زكاة الفطر‏.‏

فقال‏:‏ على مشتريه لأن ضمانه كان على المشتري يوم الفطر ونفقته عليه فعليه فيه زكاة الفطر‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك قال هذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ فلو أنه رده يوم الفطر على من صدقة الفطر‏.‏

قال‏:‏ على المشتري الذي رده‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ هذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع لأنه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على البائع عند مالك‏.‏

في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يورث

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا ورث عبدا فلم يقبضه حتى مضى يوم الفطر أعلى الذي ورثه فيه زكاة الفطر أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم لأن نفقته كانت عليه قال وهذا رأيي قال ولو كان له فيه اشتراك كان على كل واحد منهم قدر حصته‏.‏

في إخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر وعن المولود يوم الفطر وعمن يموت ليلة الفطر

قال‏:‏ وقال مالك من أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر استحب له أن يؤدي زكاة الفطر‏.‏

قال‏:‏ والأضحى عندي أبين أن ذلك عليه يعني الأضحية‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا تؤدي عن الحبل زكاة الفطر قال وإن ولدته يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه الزكاة‏.‏

قال‏:‏ ومن أراد أن يعق عن ولده فإنه إن ولد له بعد انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم ويحسب سبعة أيام سواه ثم يعق يوم السابع ضحى قال وهي سنة الضحايا والعقائق والنسك‏.‏

قال‏:‏ فإن ولد قبل طلوع الفجر احتسب بذلك اليوم لأنه قد ولد قبل طلوع الفجر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا انشق الفجر يوم الفطر وعند رجل مماليك وأولاد صغار وزوجة له وأبوان قد ألزم نفقتهما وخادم أهله فماتوا بعد ما انشق الفجر يوم الفطر أعليه فيهم صدقة الفطر أم تسقط عنه صدقة الفطر فيهم لما ماتوا‏.‏

فقال‏:‏ بل عليه فيهم صدقة الفطر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر أتكون عليه فيه صدقة الفطر في قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ نعم يلزمه ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ سئل مالك عن رجل كان عنده ولد أو عبيد ونحو هذا ممن يلزم الرجل نفقته فمات بعد ما انشق الفجر يوم الفطر فقال عليه صدقة الفطر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا مات بعد ما انشق الفجر من يوم الفطر أيكون على ولده صدقة الفطر عنه في ماله‏.‏

قال‏:‏ يؤمرون ولا يجبرون عليه مثل زكاة ماله مثل الرجل يموت بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته إنهم يؤمرون ولا يجبرون‏.‏

فإن أمر بإخراجها أخرجت وكانت من رأس المال إذا مات ليلة الفطر وهو مثل الرجل تحل زكاة ماله وهو مريض أو يأتيه مال غائت فيعلم ذلك بيقين فيأمر بإخراج الزكاة منه فقال لي مالك يكون من رأس المال ولا يكون من الثلث إذا كان مثل هذا مما لم يفرط فيه وكذلك صدقة الفطر وإنما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في حياته حتى يوصى به فيكون في ثلثه وكذلك سمعت مالكا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك والزكاة في الثلث إذا أوصى بها مبدأة على العتق وغيره إلا التدبير في الصحة فإنه مبدأ على التدبير في المرض‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت عليه زكاة ماله يعرف ذلك وهو مريض فأمر بأداء زكاته أترى أن ذلك في ثلثه‏.‏

فقال‏:‏ لا إذا جاء مثل هذا الأمر البين وإن كان مريضا فأراه من رأس ماله‏.‏

فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه

قال‏:‏ وقال مالك لا يؤدي الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا يؤدي الرجل صدقة الفطر عن امرأته النصرانية ولا عن أم ولده النصرانية ولا يؤدي زكاة الفطر إلا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت عبد عبدي أعلي فيه صدقة الفطر أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا‏.‏

فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه

قال‏:‏ وقال مالك وكل من كان ولده جارية فعليه صدقة الفطر عنها حتى تنكح فإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك والنكاح عند مالك الدخول إلا أن يدعي الرجل إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة فإذا لزمت الزوج النفقة كانت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج وكذلك قال مالك قال والغلمان حتى يحتلموا قال ومن كان من هؤلاء له مال ورثه أو وهب له فلأبيه أن ينفق عليه منه وأن يؤدي عنه صدقة الفطر من ماله ويحاسبه بذلك في نفقته إذا بلغ فيأخذ ذلك من ماله ويضحي عنه من ماله‏.‏

قال مالك‏:‏ ويؤدي الرجل عن امرأته من ماله صدقة الفطر وإن كانت ذات مال وليس على المرأة أن تؤدي عن نفسها إذا كان لها زوج إنما صدقة الفطر فيها على زوجها لأن نفقتها على زوجها‏.‏

قال مالك‏:‏ ويؤدي الرجل عن خادم امرأته التي لا بد لها منها صدقة الفطر‏.‏

قلت‏:‏ فلو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها ودفعها إليها والجارية بكر أو ثيب فمضى يوم الفطر والخادم عند المرأة ثم طلقها بعد ذلك قبل البناء بها على من زكاة هذه الخادم‏.‏

فقال‏:‏ عليها إن كان الزوج قد منع من البناء بها لأنه مضى يوم الفطر وهي لها‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ هذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت هذه المرأة التي تزوجها على هذه الخادم بعينها هي بكر في حجر أبيها ولم يحولوا بين الزوج وبينها وهذه الخادم ممن لا بد للمرأة منها فمضى يوم الفطر والخادم عند المرأة ثم طلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل أن يبني بها على من زكاة هذه الخادم‏.‏

قال‏:‏ على الزوج‏.‏

قلت‏:‏ لم‏.‏

قال‏:‏ لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبتني بها والخادم لما لم يكن لها منها بد كانت نفقتها أيضا على الزوج فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر في الخادم على الزوج لأنه كان ضامنا لنفقتهما‏.‏

قلت‏:‏ فلو أنهم كانوا منعوا الزوج من البناء بها والمسئلة على حالها‏.‏

فقال‏:‏ لا شيء على الزوج في الخادم ولا في المرأة في زكاة الفطر وعلى المرأة أن تؤدي زكاة الفطر عن هذه الجارية الخادم وعن نفسها‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم وهذا رأيي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل أحد حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ذكره نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب‏.‏

في إخراج الرجل زكاة الفطر عن أبويه

قال‏:‏ وقال مالك يؤدي الرجل عن أبويه إذا لزمه نفقتهما صدقة الفطر‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الأبوين إذا كان على الأبن أن ينفق عليهما لحاجتهما أتلزمه أداء زكاة الفطر عنهما‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار

قلت‏:‏ أرأيت عبيد ولدي الصغار أعلي فيهم زكاة الفطر إذا لم يكن لولدي الصغار مال‏.‏

فقال‏:‏ إذا حبسهم لخدمة ولده لم يكن له بد من أن ينفق على هؤلاء العبيد فإذا لزمه نفقتهم لزمه أن يؤدي زكاة الفطر عنهم إلا أن يؤجرهم فيخرج زكاة الفطر عنهم من إجارتهم وصدقة ولده أيضا إن شاء أخرجها من إجارة عبيدهم إن كانت للعبيد إجارة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال لنا مالك كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر فمن ها هنا أوجبت على الرجل صدقة الفطر في عبيد ولده الصغار إذا كانوا كما ذكرت لك فإذا حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته نفقتهم وتكون نفقتهم وزكاة الفطر من مال ولده لأنهم أغنياء ألا ترى أن من له عبد فهو مال تسقط به النفقة عن أبيه لأن له بيع العبد وإنفاق ثمنه عليه‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان لولده الصغار عبيد فأبى أن ينفق عليهم‏.‏

فقال‏:‏ يجبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق عليهم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من كان له عبيد فأبى أن ينفق عليهم أجبره السلطان على بيعهم أو ينفق فأرى عبيد ولده الصغار بهذه المنزلة لأنه الناظر لهم والجائز الأمر عليهم وبيعه جائز عليهم‏.‏

في إخراج زكاة الفطر عن اليتيم

قال‏:‏ وقال مالك يؤدي الوصي صدقة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وإن كانوا صغارا ويؤدي عن مماليكهم أيضا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن صبيا في حجري لست له بوصي وله في يدي مال أنفق عليه من ماله‏.‏

قال‏:‏ أرى أن ترفع ذلك إلى السلطان فينظر له السلطان فإن لم تفعل وأنفقت عليه من ماله وبلغ الصبي نظر إلى مثل نفقة الصبي في تلك السنين فصدق الرجل في ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال قد أديت صدقة الفطر عنه في هذه السنين أيصدق على ذلك‏.‏

قال‏:‏ نعم في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ وإن كانوا في حجر الوالدة أتراهم بهذه المنزلة‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

في إخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر

قلت‏:‏ ما الذي يؤدي منه صدقة الفطر في قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب والاقط‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا البر لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى به بأسا‏.‏

قال مالك‏:‏ وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر‏.‏

في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر

قلت‏:‏ أرأيت من كانت له أنواع القطنية أيجزئه أن يؤدي من ذلك زكاة الفطر‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك لا‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر‏.‏

فقال‏:‏ لا يجزئه عند مالك‏.‏

قال‏:‏ وقيل لمالك فالدقيق والسويق‏؟‏ قال لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ فالتين قال بلغني عن مالك أنه كرهه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأنا أرى أنه لا يجزئه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ إذا كان شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ وإن مالكا أخبرني أن زيد بن أسلم حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت بن عباس يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام‏.‏

بن مهدي‏:‏ عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية ومحمد بن سيرين وعامر صاع صاع‏.‏

قال ابن مهدي‏:‏ وقال ابن سيرين إن أعطى برا قبل منه وإن أعطى تمرا قبل منه وإن أعطى سلتا قبل منه وإن أعطى شعيرا قبل منه وإن أعطى زبيبا قبل منه‏.‏

قال ابن مهدي‏:‏ وقال عامر وبن سيرين عن الصغير والكبير في الحر والملوك‏.‏

في قسم زكاة الفطر

قلت‏:‏ أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك وسألته عنها سرا فقال أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم أهل القرى حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم فقال ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها‏.‏

قال‏:‏ وقد أخبرتك بقول مالك إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الإمام‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذا رفعت إليه أيفرقها هو في المدينة حيث هو أو يرد زكاة كل قوم إلى مواضعهم‏.‏

قال مالك‏:‏ لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيهم مساكين ولا يخرجها عنهم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا بأس أن يعطي صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا يعطي أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا‏.‏

في الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف

‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت رأيت أنه لا شيء عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها فضاعت إنه لا شيء عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت أيكون علي ضمانها أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعد ما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق لم يكن ليضع عنه إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت‏.‏

قال مالك هذا في زكاة الأموال وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها إنه ضامن له‏.‏

كتاب الحج الأول

في الافراد بالحج والتمتع

قال سحنون‏:‏ قلت لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك القران أم الافراد بالحج أو العمرة‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك الافراد بالحج أحب إلي‏.‏

رسم في القران في الحج والغسل للإحرام

قلت‏:‏ لابن القاسم هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أرادت الإحرام‏.‏

قال‏:‏ لا إلا من ضرورة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل‏.‏

قال مالك‏:‏ إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم قال أرى أن غسله مجزىء عنه‏.‏

قال‏:‏ وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم‏؟‏ قال لا يجزئه الغسل وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل كان مالك يقول لا يذكر المحرم شيئا سوى التلبية إذا أراد الإحرام أم تجزئه التلبية وينوي بها ما أراد من حج أو عمرة ولا يقول اللهم إني محرم بحجة أو بعمرة‏.‏

قال‏:‏ كان مالك يقول تجزئه التلبية وينوي بها الإحرام الذي يريد ولا يقول اللهم اني محرم بحجة وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحجة أو بعمرة‏.‏

رسم في وقت الإحرام

قلت‏:‏ لابن القاسم متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أو في دبر نافلة أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به‏.‏

قال‏:‏ يلبي إذا استوت به راحلته‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فأردت أن أحرم لم أمرني مالك أن أصلي ركعتين وهو يأمرني أن أحرم إذا استوت بي راحلتي ولا يأمرني أن أحرم في دبر صلاة‏.‏

قال‏:‏ كان يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام إذا كان في ساعة يصلي فيها‏.‏

قلنا‏:‏ له ففي هذه النافلة حد‏؟‏ قال لا‏.‏

قلنا‏:‏ له فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلنا‏:‏ له فلو جاء في إبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو بعد العصر وقد صلى الصبح أو العصر‏.‏

قال‏:‏ لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرم إذا استوت به راحلته إلا أن يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا خائفا أو ما أشبه هذا من العذر فلا أرى بأسا أن يحرم وإن لم يصل‏.‏

فيمن توجه ناسيا لتلبيته وادهان المحرم عند الإحرام

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن توجه ناسيا لتلبيته من فناء المسجد أيكون في توجهه محرما‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ أراه محرما بنيته فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه وإن تطاول ذلك منه أو نسيه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك يدهن المحرم عند الإحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما أشبهه وبالبان السمح وهو البان غير المطيب وأما كل شيء يبقي ريحه فلا يعجبني‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل كان مالك يوسع في ثوبيه إذا كانا غير جديدين إذا أراد الإحرام أن لا يغسلهما‏.‏

قال‏:‏ قال مالك عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا وما غسلته ولم يكن يرى بذلك بأسا‏.‏

رسم في لبس المصبغ للإحرام ولبس التسخان

قلت‏:‏ لابن القاسم فهل كان مالك يكره لبس الثوب المصبوغ بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه‏.‏

قال‏:‏ قال مالك أكره الثوب المفدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا في ذلك قال لأنه ينتقض‏.‏

قال‏:‏ وكرهه أيضا للرجال في غير الإحرام‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أي الصبغ كان يكرهه مالك‏.‏

قال‏:‏ الورس والزعفران والعصفر المفدم الذي ينتفض ولم يكن يرى بالممشق والمورد بأسا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يرى بأسا أن يحرم الرجل في البركانات والطيالسة الكحلية‏.‏

قال‏:‏ لم يكن يرى مالك بشيء من هذا بأسا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم ما قول مالك أين إحرام الرجل‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إحرام الرجل في وجهه ورأسه‏.‏

قال‏:‏ وكره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن‏.‏

قلت‏:‏ فإن فعل‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان بن عفان‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت ما كان من مصبوغ بالورس والزعفران فغسل حتى صار لا ينتفض ولونه فيه هل كان مالك يكرهه‏.‏

قال‏:‏ نعم كان مالك يكره هذا الذي ذكرت من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وإن غسل إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به قال وإن غلبه لونه وغسله فلم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره‏.‏

رسم في غسل المحرم رأسه

قلت‏:‏ لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي‏.‏

قال‏:‏ نعم كان يكرهه‏.‏

في المحرم يغمس رأسه في الماء في الإحرام قبل الوقت

قال‏:‏ وقال مالك لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب أن يغمس رأسه‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يقول يحرم الرجل من الوقت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار‏.‏

قال‏:‏ نعم إلا في وقت لا صلاة فيه فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء نافلة‏.‏

قال‏:‏ وأحب إلي أن يحرم في دبر كل صلاة تطوع بعد ما تستوي به راحلته‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج أكان مالك يلزمه ذلك الإحرام‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يستحب لمن جاء مكة ليلا ان لا يدخل حتى يصبح‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ذلك واسع‏.‏

قال‏:‏ وكان يستحب أن يدخل نهارا‏.‏

رسم في استلام الاركان وقطع التلبية

قلت‏:‏ لابن القاسم كيف استلام الأركان عند مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان‏.‏

ويستلم الركن اليماني باليد وتوضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده‏.‏

ولا يقبل الركن اليماني بفيه‏.‏

ويستلم الحجر الاسود باليد وتوضع على الفم من غير تقبيل أيضا‏.‏

لا يقبل اليد في استلام الحجر الاسود ولا في الركن اليماني وإنما توضع على الفم من غير تقبيل‏.‏

ويقبل الحجر الأسود بالفم وحده فمن لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى‏.‏

قال‏:‏ قيل لمالك فهذا الذي يقول الناس إذا حاذوه إيمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكر ذلك ورأى أن ليس عليه العمل وقال إنما يكبر ويمضي ولا يقف‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أفكان يأمره أن يرفع يديه عند استلام الحجر إذا لم يستطع أن يستلمه فيكبر هل يرفع يديه في التكبير‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يكبر ويمضي ولا يرفع يديه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فما قول مالك فيمن لم يستطع أن يستلم الركن اليماني لزحام الناس أيكبر ويمضي أم لا‏؟‏ يكبر‏.‏

قال‏:‏ يكبر ويمضي‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يأمر بالزحام على الحجر الأسود عند استلامه‏.‏

قال‏:‏ نعم ما لم يكن ذلك مؤذيا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم متى يقطع المحرم التلبية في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ إذا راح إلى المسجد‏.‏

يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية‏.‏

قال‏:‏ ووقفناه على هذا فأخبرنا بما أخبرتك‏.‏

وكان مما ثبت به هذا عندنا وعلمنا أنه رأيه أنه‏؟‏ قال لا يلبي الإمام يوم عرفة على المنبر ويكبر بين ظهراني خطبته‏.‏

قال‏:‏ ولم يوقت لنا في تكبيره وقتا وكان قبل ذلك يقول يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف وكان يقول يقطع إذا زاغت الشمس فلما وقفناه عليها قال إذا راح إلى المسجد قطع‏.‏

يريد إذا كان رواحه بعد أن زالت الشمس‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يأمر بالتكبير إذا قطع المحرم التلبية‏.‏

قال‏:‏ ما سألته عن هذا ولا أرى بأسا أن يكبر‏.‏

في الصلاة بالمشعر الحرام

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت الصلاة بالمشعر الحرام أيكبر في دبرها في المغرب والعشاء والصبح‏.‏

قال‏:‏ ل‏.‏

رسم في قطع التلبية للذي يفوته الحج وغيره وفي المحصر

قلت‏:‏ لابن القاسم متى يقطع الذي فاته الحج التلبية‏.‏

قال‏:‏ إذا دخل الحرم لأنها قد صارت عمرة‏.‏

قال‏:‏ وقال لنا مالك والمحرم بالحج لا يقطع التلبية حتى يروح إلى الصلاة يوم عرفة إلا أنه إذا دخل المسجد الحرام أول ما يدخل فطاف بالبيت يقطع التلبية حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم يرجع إلى التلبية حتى يروح يوم عرفة إلى الصلاة‏.‏

قال‏:‏ وإن لبى إذا دخل حول البيت الحرام لم أر ذلك ضيقا عليه ورأيته في سعة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا بأس أن يلبي في السعي بين الصفا والمروة وذلك واسع‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يكره له إذا دخل في الطواف الأول يوم يدخل مكة وهو مفرد بالحج أو قارن أن يلبي من حين يبتدئ الطواف بالبيت إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة‏.‏

قال‏:‏ نعم من غير أن يراه ضيقا عليه إن لبى‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك إذا أفتى بهذا يقول لا يلبي من حين يبتدئ الطواف إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة يقول على أثر ذلك وإن لبى فهو في سعة‏.‏

قال‏:‏ وإذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة عاد إلى التلبية‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك والمحرم من ميقاته بعمرة يقطع التلبية إذا دخل الحرم ثم لا يعود إليها والذي يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة‏.‏

قال‏:‏ فقلت له أو المسجد قال أو المسجد كل ذلك واسع‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض في حجته من أين يقطع التلبية إذا فاته الحج‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك لا يقطع التلبية حتى يدخل أول الحرم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا يحله من إحرامه إلا البيت وإن تطاول ذلك به سنين‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن تطاول به مرضه حتى جاء حج قابل فخرج فوافي الحج وهو على إحرامه الذي كان أحصر فيه وحج‏.‏

قال‏:‏ يجزئه من حجة الإسلام‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم ويكون عليه الدم في هذا‏.‏

قال‏:‏ لآدم عليه في هذا وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك والمحصور بعدو يحل من موضعه الذي أحصر فيه وإن كان في غير الحرم ويحلق أو يقصر ولا بد له من الحلق أو التقصير‏.‏

فيمن أحصر بعدو هل عليه هدي

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يأمر بالهدى إذا أحصر بعدو أن ينحر هديه الذي هو معه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فإن كان المحصور بعدو ضرورة أيجزئه ذلك من حجة الإسلام‏.‏

قال‏:‏ لا يجزئه وعليه حجة الإسلام من قابل‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الإسلام ثم أحصر بعدو فصد عن البيت أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك إن صد عن العمرة بعدو حصره‏.‏

قال‏:‏ نعم لا قضاء عليه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن حصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج‏.‏

قال‏:‏ لا يكون محصورا وإن أحصره العدو حتى يفوته الحج‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن حصر فصار إن حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام أيكون محصورا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج‏.‏

قال‏:‏ نعم هو الآن محصور‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ ما أدري ما وقفته عليه وهو رأيي‏.‏

رسم في التلبية في المسجد الحرام

قلت‏:‏ لابن القاسم أيلبي القارن والحاج في قول مالك في المسجد الحرام‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

في قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية والتلبية عن الصبي

قلت‏:‏ لابن القاسم متى يقطع التلبية المجامع في الحج‏.‏

قال‏:‏ يفعل كما يفعل الحاج في جميع أمره ولا يقطع إلا كما يقطع الحاج قال وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لا يريد الحج‏.‏

قال‏:‏ نعم كان يكرهه ويراه خرقا لمن فعله‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أليس في قول مالك من لبى يريد الإحرام فهو محرم إن أراد الحج فحج وإن أراد عمرة فعمرة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم ما حد ما ترفع المرأة المحرمة صوتها عند مالك في التلبية‏.‏

قال‏:‏ قدر ما تسمع نفسها‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت الصبي إذا كان لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عند أول ما يحرم في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا ولكن يجرده قال مالك ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من الحرم‏.‏

قال مالك‏:‏ والصبيان في ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير بن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه‏.‏

قال مالك‏:‏ والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير قال وإذا طافوا به فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب لأنه يدخل طوافين في طواف الصبي وطواف الذي يطوف به‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فما الطواف الواجب عند مالك‏.‏

قال‏:‏ طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فقلت لمالك فيسعى بهذا الصبي بين الصفا والمروة من لم يسع بينهما السعي الذي عليه‏.‏

قال‏:‏ السعي في هذا بين الصفا والمروة أخف عندي من الطواف بالبيت ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس به‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإنما كره مالك أن يجمعه لنفسه وللصبي في الطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة وإنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء والسعي بين الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة قد يسعى من ليس على وضوء‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك ولا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه يرمي عن نفسه وعن الصبي في فور واحد قال هو والطواف سواء حتى يرمي عن نفسه ويفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمي عن الصبي وقال ذلك والطواف بالبيت سواء‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ ولا يجوز ذلك حتى يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي‏.‏