فصل: ما جاء في الصلاة في السفينة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في صلاة الرجل خلف الصفوف

 قال‏:‏ وقال مالك من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدا‏.‏

قال‏:‏ مالك ومن جبذ أحدا إلى خلفه ليقيمه معه لأن الذي جبذه وحده فلا يتبعه وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي جبذه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء إن شاء خلف الإمام عن يمين الإمام وإن شاء عن يسار الإمام‏.‏

قال‏:‏ وكان يعجب ممن يقول يمشي حتى يقف حذو الإمام وإن كانت طائفة في الصف عن يمين الإمام أو حذو الإمام في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين الإمام‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلي بصلاة الإمام‏؟‏ قال لا بأس بذلك وهو الشأن عنده‏.‏

قال‏:‏ بن القاسم فقلت لمالك أفيجبذ رجلا من الصف إليه‏؟‏ قال لا وكره ذلك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك فأنحينا إلى ما بين السواري فتقدم أنس وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏وكيع‏)‏ عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن معد يكرب عنابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين السواري‏.‏

في صلاة المرأة بين الصفوف

 قلت‏:‏ لابن القاسم إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك‏؟‏ قال لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة رحبة المسجد قد امتلأت من النساء وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلى الرجل خلف النساء لصلاة الإمام‏.‏

قال‏:‏ صلاتهم تامة ولا يعيدون‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فهذا أشد من الذي يصلي في وسط النساء‏.‏

جامع الصلاة

 قال‏:‏ وقال مالك إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في صلاة فريضة أو نافلة وجعل ينصت له ويستمع قال إن كان شيئا خفيفا فلا بأس به‏.‏

قلت‏:‏ هل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى الاستسقاء قال أما الخروج إلى المساجد فكان يقول لا يمنعن الخروج إلى المساجد وأما الاستسقاء والعيدان فانا لا نرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة‏.‏

قال‏:‏ وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المسجد قال إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذ نهي فلا أرى بهذا بأسا قال وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المساجد‏.‏

قال‏:‏ بن القاسم قلت لمالك فالصبي يؤتى به إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة قال فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة‏.‏

قال‏:‏ وقال لي مالك يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد وما يخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا في غير ذلك قال ولا يعرف هذا النهي قال وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار في تلك الساعة ما يتقون شيئا في تلك الساعة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح من هو خلفه عليه‏.‏

قال‏:‏ وإن كانا رجلين في صلاتين هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسامع إمام واحد فلا يفتح عليه ولا ينبغي لأحد أن يفتح على رجل ليس معه في صلاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن غير واحد عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوما الصبح فقرأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأسقط آية فلما فرغ قال أفي المسجد أبي بن كعب‏؟‏ قال نعم ها أنا ذا يا رسول الله قال فما منعك أن تفتح علي حين أسقطت قال خشيت أنها نسخت قال فإنها لم تنسخ‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن كان بين أسنانه طعام فابتلعه في صلاته إن ذلك لا يكون قطعا لصلاته‏.‏

قال‏:‏ وسئل مالك عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا‏؟‏ قال لا ‏(‏وكيع‏)‏ عن الربيع عن الحسن قال ان التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وان استدبر القبلة استقبل صلاته‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله له أنا خير مما تلتفت إليه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده فقال لم أسأل مالكا عن ذلك وذلك كله سواء‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الذي يروح رجليه في الصلاة‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قال‏:‏ وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاة فعاب ذلك ولم يره شيئا‏.‏

والذي يقرن قدميه إنما هو إعتماد عليهما لا يعتمد على أحدهما فهذا معنى يقرن قدميه وأخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك فعيب عليه ذلك‏.‏

قال وقال مالك أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دراهم أو دنانير أو شيء من الأشياء قال ابن القاسم فإن فعل فلا أرى عليه إعادة ‏(‏قال‏:‏ وقال مالك أكره للرجل أن يصلي وفي كمه الخبز أو الشيء يكون في كمه من الطعام أو غيره شبيها بما يحشو به الكم‏.‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا يكره أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة ‏(‏وكيع‏)‏ عن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى جانب بن عباس ففقعت أصابعي قال فلما صلى‏؟‏ قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة ‏(‏وكيع‏)‏ عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كرها أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن المسجد يبنيه الرجل ويبني فوقه بيتا يرتفق به‏.‏

قال‏:‏ ما يعجبني ذلك قال وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربه فيه امرأة‏.‏

وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنا يجامع فيه ويأكل فيه‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا يورث المسجد‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإنما هو مثل الأحباس والمسجد حبس‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت ما كان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنيانا هل يورث ذلك البنيان قال أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالكا يكره ذلك وأما ما كان تحت المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه‏.‏

والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس ويورث البنيان الذي بنى تحت المسجد‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسحه وكذلك كفاه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك ‏(‏وقال مالك‏)‏ لا بأس بالسدل في الصلاة وان لم يكن عليه قميص الا ازار ورداء فلا بأس أن يسدل‏.‏

قال مالك‏:‏ ورأيت بعض أهل العلم يفعل ذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك‏.‏

ابن القاسم‏:‏ وسألت مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا فكره ذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ انصراف الرجل عن يمينه وعن يساره في الصلاة سواء ذلك كله حسن‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يعرف التسبيح في الركعتين الآخرتين‏؟‏ قال لا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الإمام إذا مر وهو يقرأ بذكر النار في الصلاة فيتعوذ رجل خلف الإمام قال ليترك ذلك أحب إلي وان تعوذ فسرا‏.‏

التزويق والكتاب والمصحف والحجر يكون في القبلة

 قلت‏:‏ أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط‏.‏

قال‏:‏ سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم فينظرون إليه فيليهم‏.‏

قال مالك‏:‏ ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أراد نزعه فقيل له إن ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركه‏.‏

قال‏:‏ ولقد سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلي إليه وهو في القبلة‏.‏

قال مالك‏:‏ إن كان انما جعل ليصلي إليه فلا خير فيه وان كان انما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلي الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في الطريق ويشبهها بالانصاب‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك أفيكره ذلك قال أما الحجر الواحد فاني أكرهه وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا‏.‏

كتاب الصلاة الثاني

ما جاء في سجود القرآن‏.‏

 قال سحنون‏:‏ قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس في سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء المص والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد والم تنزيل السجدة وص وحم تنزيل‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ وسألت مالكا عن حم تنزيل أين يسجد فيها ‏{‏ان كنتم إياه تعبدون أو يسأمون لأن القراء اختلفوا فيها‏.‏

قال‏:‏ السجدة في ‏{‏إن كنتم إياه تعبدون‏}‏‏.‏

قال‏:‏ وسمعت الليث بن سعد يقوله‏.‏

وأخبرني بعض أهل المدينة عن نافع القارئ مثله‏.‏

قال‏:‏ وقد قال ابن عباس والنخعي ليس في الحج إلا سجدة واحدة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو غيرها وان كان في غير ابان صلاة أو على غير وضوء لم أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها‏.‏

قال‏:‏ فقلت له فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها‏.‏

قال‏:‏ إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدها وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها فان أسفر فلا أرى أن يسجدها ‏(‏ثم قال‏)‏ ألا ترى أن الجنائز يصلي عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح وكذلك السجدة عندي‏.‏

قال وقال مالك‏:‏ لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغير الشمس ويسجدها فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها فإذا قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم يسجدها‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم‏.‏

قال مالك‏:‏ أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما الفريضة فلا يقرؤها فان هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى‏.‏

قال‏:‏ وقلت لمالك عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم نسى أن يسجدها حتى يركع‏.‏

قال‏:‏ أحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم إذا قرأ سورة فيها سجدة‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة فكره ذلك وقال أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه يخلط على الناس صلاتهم فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها‏.‏

قلت‏:‏ هذا مالك فذكره للإمام هذا فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له‏.‏

فقال‏:‏ لا أدري وأرى أن لا يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسها أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية فذكر السجدة وهو راكع‏.‏

قال‏:‏ يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية ولا شيء عليه الا أن يدخل في نافلة أخرى فإذا قام إليها قرأها وسجدها ‏(‏وقال‏)‏ وقال مالك من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها‏.‏

قال‏:‏ وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود ثم قال أرى أن يكبر وقد اختلف قوله فيها إذا كان في غير صلاة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكل ذلك واسع وكان لا يرى السلام بعدها ‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ فيمن قرأ سجدة تلاوة فركع بها‏؟‏ قال لا يركع بها عند مالك في صلاة ولا في غير صلاة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك أكره للرجل أن يقرأ السورة فيخطرف السجدة وهو على وضوء إذا قرأ السورة وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ السجدة‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة وحدها لا يقرأ قبلها شيئا ولا بعدها شيئا فيسجد بها وهو في صلاة أو في غير صلاة‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء فقرأ سورة فيها سجدة أن يختصرها‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت ان قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعة التي ينهى عن سجودها فيها هل تحفظ من مالك فيها شيئا‏.‏

قال‏:‏ كان مالك ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شيء عليه‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يستحب له إذا قرأها في إبان صلاة أن لا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله أنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول عمر بن الخطاب‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا قرأ السجدة من لا يكون لك إماما من رجل أو امرأة أو صبي وهو قريب منك وأنت تسمع فليس عليك السجود‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها انه ليس على هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه قال ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسوا إلى رجل يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يكره أن يجلس الرجال إلى الرجل متعمدين ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن فيسجد بهم فقال لا أحب أن يفعل هذا ومن قعد إليه فعلم أنه انما يريد قراءة سجدة قام عنه ولا يجلس معه‏.‏

قال‏:‏ ولو أن رجلا إلى جانب رجل لم يجلس إليه فقرأ ذلك الرجل السجدة وصاحبه يسمع فليس على الذي يسمعها أن يسجدها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها الذي قرأها هل يجب على هؤلاء أن يسجدوا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن هذا الذي يقرأ في المسجد يوم الخميس أو نحوه فأنكره قال وأرى أن يقام ولا يترك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال إنما السجدة على من استمعها‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال قال ابن عمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ السجدة ويسجد ونسجد معه وذلك في غير صلاة من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد الرجل فسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر آية أخرى فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتظر الرجل أن يسجد فلم يسجد فقال الرجل يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت إماما فلو سجدت سجدت معك‏.‏

ما جاء في غير الطاهر يحمل المصحف

 قال‏:‏ وقال مالك لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت والغرارة والخرج ونحو ذلك من هو على غير وضوء وكذلك اليهودي والنصراني لا بأس أن يحملاه في التابوت والغرارة والخرج‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أتراه انما أراد بهذا لأن الذي يحمل المصحف على الوسادة إنما أراد به حملان ما سوى المصحف لأن ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا بأس أن يحمل النصراني الغرارة والصندوق وفيهما المصحف‏.‏

قال‏:‏ وقد أمر سعد بن أبي وقاص الذي كان يمسك المصحف عليه حين احتك فقال له سعد لعلك مسست ذكرك‏؟‏ قال نعم فقال له قم فتوضأ فقام فتوضأ ثم رجع‏.‏

ما جاء في سترة الإمام في الصلاة

 قال‏:‏ وقال مالك الخط باطل‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة وأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ الا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة يحضرها فتحضره الصلاة خارجا وما أشبه ذلك فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يأخذ إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان قريبا منها يستتر بها‏.‏

قال‏:‏ وكذلك إذا كانت أمامه فليتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا‏.‏

قال‏:‏ وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا‏.‏

قال‏:‏ وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في السترة قدر مؤخرة الرحل في جلة الرمح‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك إذا كان السوط ونحوه فكرهه وقال لا يعجبني هذا ‏(‏وكيع بن الجراح‏)‏ عن شريك عن الليث عن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الفضاء ‏(‏وكيع‏)‏ عن مهدي بن ميمون قال رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة ‏(‏سحنون‏)‏ قال ابن وهب وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما يستر الرجل المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل يحطه بين يديه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال مالك وذلك نحو من عظم الذراع واني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة وما أشبه ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن من سترته فإن الشيطان يمر بينه وبينها من حديث بن وهب عن داود بن قيس عن نافع بن جبير بن مطعم‏.‏

وقد كان بن عمر يصلي إلى بعيره وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعيره من حديث وكيع عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر‏.‏

ما جاء في المرور بين يدي المصلي

 قال‏:‏ وقال مالك لا أكره أن يمر الرجل بين يدي الصفوف والإمام يصلي بهم قال لأن الإمام سترة لهم‏.‏

قال‏:‏ وكان سعد بن أبي وقاص يدخل المسجد فيمشي بين الصفوف والناس في الصلاة حتى يقف في مصلاه يمشي عرضا بين الناس‏.‏

قال مالك‏:‏ وكذلك من رعف أو أصابه حقن فليخرج عرضا ولا يرجع إلى عجز المسجد‏.‏

قال‏:‏ ولو ذهب يخرج إلى عجز المسجد لبال قبل أن يخرج‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا يقطع الصلاة شيء من الأشياء مما يمر بين يدي المصلي‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا كان رجل يصلي وعن يمينه رجل وعن يساره رجل فأراد الذي عن يمينه أخذ ثوب من الذي عن يساره وأراد أن يناوله من بين يدي المصلي‏.‏

قال مالك‏:‏ لا يصلح ذلك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فان ناول المصلي نفسه الثوب أو البو قال رجل قال ‏؟‏ قال لا يصلح أيضا عند مالك لأنه يرى الثوب أو البوقال إذا ناوله هو نفسه مما يمر بين يدي المصلي ولا يصلح أن يمر بين يدي المصلي لأنه يكره أن يمر بين يدي المصلي بثوب أو إنسان أو بوقال أو غير ذلك من الأشياء هو بمنزلة واحدة ‏(‏مالك‏)‏ عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال جئت راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فسرت على الاتان بين يدي بعض الصف ثم نزلت فأرسلتها ترتع فدخلت في الصف مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال سمعت أن الإمام سترة لمن خلفه وان لم يكونوا إلى سترة‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال حدثني صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث بطريق مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال لا يقطع الصلاة شيء ‏(‏بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن عبد الله بن أبي مريم عن قبيصة بن ذؤيب أن قطا أراد أن يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله‏.‏

ما جاء في جمع الصلاتين ليلة المطر

 قال‏:‏ وقال مالك يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر وان لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة ويجمع أيضا بينهما إذا كان المطر‏.‏

وإذا أرادوا أن يجمعوا بينهما في الحضر إذا كان مطر أو طين أو ظلمة يؤخرون المغرب شيئا ثم يصلونها ثم يصلون العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق‏.‏

قال‏:‏ وينصرف الناس وعليهم اسفار قليل‏.‏

قال‏:‏ وانما أريد بذلك الرفق بالناس ولو لا ذلك لم يجمع بهم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر والعصر كما يجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر ولا يرى ذلك مثل المغرب والعشاء‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من صلى في بيته المغرب في المطر فجاء المسجد فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي العشاء‏.‏

قال‏:‏ لا أرى أن يصلي العشاء وإنما جمع الناس للرفق بهم وهذا لم يصل معهم فأرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق ثم يصلي بعد مغيب الشفق‏.‏

قلت‏:‏ فإن وجدهم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة فأراد أن يصلي معهم العشاء وقد كان صلى المغرب لنفسه في بيته‏؟‏ قال لا أرى بأسا أن يصلي معه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن بن قسيط حدثه أن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء سنة وأن قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك‏.‏

وجمعهما أن العشاء تقرب إلى المغرب حين تصلي المغرب وكذلك أيضا يصلون بالمدينة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبو الأسود مثله‏.‏

قال سحنون‏:‏ وإن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما جميعا‏.‏

ما جاء في جمع المريض بين الصلاتين

قال‏:‏ وقال مالك في المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله انه يصلي الظهر والعصر إذا زالت الشمس ولا يصليهما قبل ذلك ويصلي المغرب والعشاء إذا غابت الشمس ويصلي العشاء مع المغرب ورأى مالك له في ذلك سعة إذا كان يخاف أن يغلب على عقله‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر الا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء الا أن يخاف أن يغلب عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس وانما ذلك لصاحب البطن أو ما أشبهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة الذي يضربه أن يصلي في وقت كل صلاة ويكون هذا أرفق به من غيره أن يجمعهما لشدة ذلك عليه‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقد ذكر عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا خوف وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في السفر وسعد بن مالك وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد فالمريض أولى بالجمع لشدة ذلك عليه ولخفته على المسافر‏.‏

وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير فالمريض أتعب من المسافر وأشد مؤنة لشدة الوضوء عليه في البرد ولما يخاف منه على نفسه لما يصيبه من بطن منخرق أو علة يشتد عليه بها التحرك والتحويل ولعله لا يجد أحدا ممن يكون له عونا على ذلك فهو أولى بالرخصة وهي به أشبه منها بالمسافر وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المطر للرفق بالناس سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء فالمريض أولى بالرفق لما يخاف عليه من غير وجه‏.‏

ما جاء في جمع المسافر بين الصلاتين

 قال‏:‏ وقال مالك لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر الا أن يجد به السير فان جد به السير جمع بين الظهر والعصر يؤخر الظهر حتى يكون في آخر وقتها ثم يصليها ثم يصلي العصر في أول وقتها ويؤخر المغرب حتى يكون في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصليها في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصلي العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في المسافر في الحج وما أشبهه من الأسفار انه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير فان جد به السير في السفر فأرى أن يجمع بين الصلاتين إذا خاف فوات أمر‏.‏

قال مالك‏:‏ وأحب ما فيه إلي أن يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يجعل الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها الا أن يرتحل بعد الزوال فلا أرى بأسا أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل والمغرب والعشاء في آخر وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق يصليهما فإذا غاب الشفق صلى العشاء ولم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من المنهل‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عمرو بن الحارث وغيره عن أبي بكر بن المنكدر عن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر يوما جمع بين صلاة الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلا جمع بين المغرب والعشاء ‏(‏وأخبرني‏)‏ بن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إذا عجل به السير وقالوا يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق ‏(‏سحنون‏)‏ عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن عاصم عن أبي عثمان لنهدي قال خرجت مع سعد بن مالك وافدين إلى مكة فكان يؤخر من الظهر ويعجل من العصر ويؤخر من المغرب ويعجل من العشاء ثم يصليهما ‏(‏وكيع‏)‏ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد جمعا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر ‏(‏مالك‏)‏ عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء‏.‏

قال مالك‏:‏ وعلى ذلك الأمر عندنا في الجمع بين الصلاتين لمن جد به السير قال ‏(‏مالك‏)‏ عن بن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة ‏(‏مالك‏)‏ عن داود بن الحصين أن الأعرج أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك ‏(‏مالك‏)‏ عن أبي الزبير أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قال حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا‏.‏

ما جاء في قصر الصلاة للمسافر

 قال‏:‏ وقال مالك في الرجل يريد سفرا إنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية فإذا برز قصر الصلاة فإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو قربها‏.‏

قلت‏:‏ لمالك فإن كان على ميل قال يقصر الصلاة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولم يحد لنا في القرب حدا قال‏)‏ وقال مالك في الذي يريد الخروج إلى السفر فيواعد عليه أحدا ويقول للذي واعد اجعل طريقك بي ويكون بين موضعهما ما لا تقصر فيه الصلاة فيخرج هذا فاصلا من مصره يريد أن يتخذ صاحبه طريقا ويريد تقصير الصلاة‏.‏

قال مالك‏:‏ إن كان حين خرج من مصره عزم على السير في سفره سار معه صاحبه أو لم يسر فأرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية التي يخرج منها وان كان مسيره إنما هو بمسير صاحبه إن سار صاحبه معه سار وإلا لم يبرح فلا يقصر حتى يجاوز منزل صاحبه فاصلا لأنه من ثم يصير مسافرا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأنا أرى في الذي يتقدم القوم للخروج إلى موضع تقصر في مثله الصلاة ينتظرهم في الطريق حتى يلحقوه إنه ان كان فاصلا على كل حال ينفذ لوجهه سار معه من ينتظر أو لم يسر فأنا أرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية وان كان إنما يتقدمهم ولا يبرح إلا بهم ولا يستطيع مفارقتهم إن أقاموا أقام فأنه يتم حتى يلحقوه وينفذوا لسفرهم موجهين وهذا قول مالك أيضا ‏(‏وقال‏)‏ مالك في رجل نسى الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم‏.‏

قال‏:‏ يصلي ركعتين وإن ذكر صلاة الحضر في السفر صلى أربعا ‏(‏وقال‏)‏ ذلك بن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقاله الحسن من حديث وكيع عن سفيان عن أبي الفضل عن الحسن‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن خرج مسافرا بعد زوال الشمس إنه يصلي ركعتين وإن كانت الشمس قد زالت وهو في بيته إذا لم يذهب الوقت فإنما يصلي ركعتين‏.‏

قال‏:‏ وذهاب الوقت غروب الشمس وإن كان قد ذهب الوقت قبل أن يخرج في سفره فإنه يصلي أربعا‏.‏

قال‏:‏ والوقت في هذا للظهر والعصر النهار كله إلى غروب الشمس فإن خرج بعد ما غربت الشمس صلى أربعا قال ووقت المغرب والعشاء الليل كله‏.‏

قال مالك‏:‏ فإن هو قدم من سفره ولم يكن صلى الظهر فليصل أربع ركعات إذا قدم قبل غروب الشمس وكذلك العصر أيضا وان قدم بعد ما غربت الشمس صلى ركعتين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في المسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام‏.‏

قال‏:‏ وبلغني أن مالكا قال في النواتية يكون معهم الأهل والولد في السفينة هل يتمون الصلاة أم يقصرون قال يقصرون إذا سافروا‏.‏

قال مالك‏:‏ فيمن طلب حاجة وهو على بريد فقيل له هي بين يديك على بريدين فلم يزل كذلك حتى سار مسيرة أيام وليال إنه يتم الصلاة ولا يقصر فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر الصلاة ان كان بينه وبين بلده أربعة برد فصاعدا‏.‏

قال‏:‏ وسألت بن القاسم عن السعاة هل يقصرون الصلاة فقال لا أدري ما السعاة ولكن قال مالك في الرجل يدور في القرى وليس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد وفيما يدور من دوره أربعة برد وأكثر‏.‏

قال‏:‏ إذا كان فيما يدور فيه ما يكون أربعة برد قصر الصلاة وكذلك مسئلتك عندي على مثل هذا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل أراد مكة من مصره فأراد أن يسير يوما ويقيم يوما حتى يأتي مكة‏.‏

قال‏:‏ يقصر الصلاة من حين يخرج من بيته حتى يأتي مكة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة برد‏.‏

قال‏:‏ إن كان ذلك عيشه قصر الصلاة وإن كان إنما يخرج متلذذا فلم أره يستحب له قصر الصلاة وقال أنا لا آمره أن يخرج فكيف آمره أن يقصر الصلاة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ كان مالك يقول قبل اليوم يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك ذلك وقال مالك لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلا كما قال ابن عباس في أربعة برد ‏(‏وقال مالك‏)‏ في رجل افتتح الصلاة وهو مسافر فلما صلى ركعة بدا له في الإقامة قال يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتدئ الصلاة صلاة مقيم‏.‏

ولو بدا له بعد ما فرغ قال مالك لم أر عليه الإعادة واجبة فإن أعاد فحسن وأحب إلي أن يعيد‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في رجل خرج مسافرا فلما مضى فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة رجع إلى بيته في حاجة بدت له‏.‏

قال‏:‏ يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية ثم يقصر‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن خرج من افريقية يريد مكة وله بمصر أهل فأقام عندهم صلاة واحدة أنه يتمها‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في رجل دخل مكة فأقام بها بضع عشرة ليلة فأوطنها ثم بدا له أن يخرج إلى الجحفة فيعتمر منها ثم يقدم مكة فيقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها أيقصر الصلاة أم يتم‏.‏

قال‏:‏ بل يتم لأن مكة كانت له موطنا قال لي ذلك مالك‏.‏

قال‏:‏ وأخبرني من لقيه قبلى أنه قال له ذلك‏.‏

ثم سئل بعد ذلك عنها فقال أرى أن يقصر الصلاة وقوله الآخر الذي لم أسمع منه أعجب إلي‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قلت لمالك الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه أو ليلته وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا ولد‏.‏

قال‏:‏ يقصر الصلاة إلا أن يكون نوى أن يقيم بها أربعة أيام أو يكون فيها أهله وولده فإن كان فيها أهله وولده أتم الصلاة وإن أقام أربعة أيام أتم الصلاة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره وقد هلكت أهله وبقي فيها ولده أيتم الصلاة أم يقصر‏.‏

قال‏:‏ إنما يحمل هذا عند مالك إذا كانت له مسكنا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكنا لم يتم الصلاة‏.‏

قال مالك‏:‏ وإذا أدرك المسافر صلاة مقيم أو ركعة منها أتم الصلاة وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم المسافر أتم هو ما بقي عليه ‏(‏مالك‏)‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال لأهل مكة أتمو صلاتكم فانا قوم سفر ‏(‏وكيع‏)‏ عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن بن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال انا قوم سفر فأتموا الصلاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن نافع عن أبيه أن عبد الله بن عمر كان يتم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر ‏(‏مالك‏)‏ عن بن شهاب أن رجلا من آل خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له بن عمر يا بن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ‏(‏مالك‏)‏ عن نافع أن بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في مسافر صلى أربعا أربعا في سفره كله إنه يعيد ما كان في الوقت وهذا إذا كان في السفر كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من الصلوات هو في وقتها فأما ما مضى وقته من الصلوات فلا إعادة عليه ‏(‏سحنون‏)‏ بن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جساس عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال إن ناسا قالوا يا رسول الله كنا مع فلان في السفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعا أربعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا والذي نفسي بيده تضلون ‏(‏سحنون‏)‏ وقد كانت عائشة تتم في السفر‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فلو صلى أربعا أربعا في السفر حتى رجع إلى بيته قال يعيد ما كان في وقته من الصلوات‏.‏

قلت‏:‏ لم وقد رجع إلى بيته وإنما يعيد أربعا وقد صلى في السفر أربعا قال لأن تلك الصلاة لا تجزئ عنه إذا كان في الوقت لأنه يقدر على إصلاح تلك الصلاة قبل خروج الوقت‏.‏

قلت‏:‏ له وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأنه أمره أن يعيد في السفر ما كان في الوقت فكذلك إذا دخل الحضر وهو في وقتها فليعد هذا أربع ركعات لأنها كانت غير صحيحة حين صلاها في السفر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت مسافرا افتتح الصلاة المكتوبة بنوى أربع ركعات فلما صلى ركعتين بدا له فسلم‏؟‏ قال لا تجزئه في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ من أي وجه قلت لا تجزئه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لأن صلاته على أول نيته‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في مسافر صلى بمسافرين فسبحوا به بعد ركعتين وقد كان قام يصلي فتمادى بهم جاهلا قال أرى أن يقعدوا ويتشهدوا ولا يتبعوه ‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ يقعدون حتى يصلي ويتشهد ويسلم فيسلمون بسلامه ويعيد الصلاة هو ما دام في الوقت وكذلك قال لي مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن أدرك من صلاة المقيم التشهد أو السجود ولم يدرك الركعة وهو مسافر إنه يصلي ركعتين لأنه لم يدرك صلاة الإمام‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلي ركعتين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لو أن عسكرا دخل دار الحرب فأقام بموضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم يقصرون الصلاة قال وليس دار الحرب كغيرها‏.‏

قال‏:‏ فإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة‏.‏

قلت‏:‏ له فإن كانوا في غير قرية ولا مصر أكان مالك يأمرهم أن يتموا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أقاموا على حصن حاصروه في أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون الصلاة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك نعم يقصرون الصلاة ‏(‏وكيع‏)‏ عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس انا نطيل المقام بخراسان في الغزو قال صل ركعتين وإن كنت أقمت عشر سنين من حديث وكيع عن المثنى بن سعيد الضبيعي عن أبي حمزة ‏(‏مالك‏)‏ أن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان إذا سافر قصر الصلاة وهو يرى البيوت وإذا رجع قصر الصلاة حتى يدخل البيوت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وان بن عباس قصر الصلاة وان بن عمر قصر الصلاة إلى ذات النصب وهي من المدينة على أربعة برد وان بن عباس وبن عمر قصرا الصلاة في أربعة برد من حديث بن وهب عن أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن رجل عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة ليلة يصلي ركعتين وهو محاصر للطائف‏.‏

قال‏:‏ وكان عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب يقولان إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن أسامة بن زيد عن نافع أن بن عمر كان في السفر يروح أحيانا كثيرة وقد زالت الشمس ثم لا يصلي حتى يسير أميالا ما لم يطل الفي‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن سعيد أنه سمع سالم بن عبد الله وسأله رجل فقال إن أحدنا يخرج في السفينة يحمل أهله ومتاعه وداجنته ودجاجه أيتم الصلاة قال إذا خرج فليقصر الصلاة وإن خرج بذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح مثله‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد في الأسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي حرب عن أبي الأسود الدؤلي قال خرج علي بن أبي طالب من البصرة فرأى خصا فقال لولا هذا الخص لصلينا ركعتين يعني بالخص أنه لم يخرج من البصرة‏.‏

ما جاء في الصلاة في السفينة

 قال‏:‏ وقال مالك في الرجل يصلي في السفينة وهو يقدر على أن يخرج منها قال أحب إلي أن يخرج منها وإن صلى فيها أجزأه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ويجمعون الصلاة في السفينة يصلي بهم إمامهم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما فلا يصلي قاعدا‏.‏

قال‏:‏ وقيل لمالك في القوم يكونون في السفينة وهم يقدرون على أن يصلوا جماعة تحت سقفها ويحنون رؤسهم وان خرجوا إلى صدرها صلوا أفذاذا ولا يحنون رؤسهم أي ذلك أحب إليك‏.‏

قال‏:‏ أحب إلي أن يصلوا أفذاذا على صدرها ولا يصلوا جماعة ويحنون رؤوسهم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة ان قدروا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن لم يقدروا أن يدوروا مع السفينة قال تجزئهم صلاتهم عند مالك‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك لا يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه مثل ما يوسع للمسافر على الدابة والمحمل ‏(‏بن وهب أن أبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا الدرداء وغيرهم كانوا يصلون في السفينة ولو شاؤوا أن يخرجوا إلى الجد لفعلوا‏.‏

قال علي بن زياد‏:‏ قال مالك في الذي يركب البحر فيسير يوما أو أكثر من ذلك يقصر الصلاة فلقيته ريح فردته إلى المكان الذي خرج منه وحبسته أياما إنه يتم الصلاة ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه‏.‏

ما جاء في ركعتي الفجر

 قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك فيمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجر ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل يأتي في اليوم المغيم المسجد فيتحرى طلوع الفجر فيصلي ركعتي الفجر فقال أرجوا أن لا يكون بذلك بأس‏.‏

قال‏:‏ فقيل لمالك فإن تحرى فعلم أنه ركعهما قبل طلوع الفجر فقال أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما‏.‏

فقال‏:‏ لا وليدخل في الصلاة فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فعل وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعتي الفجر فقال أصلاتان معا يريد بذلك نهيا عن ذلك‏.‏

فقلت‏:‏ لمالك فإن سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجد أو جاء والإمام في الصلاة أترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل‏.‏

قال‏:‏ إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل فهو أحب إلي ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلي فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فليفعل‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن ركعتي الفجر ما يقرأ فيهما فقال مالك الذي أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن وحدها ألا ترى إلى قول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى أني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا‏؟‏ قال‏:‏ وقال مالك في الرجل يترك حزبه من القرآن أو يفوته حتى ينفجر الصبح فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة الصبح‏.‏

قال مالك‏:‏ ما هو من عمل الناس فأما من تغلبه عيناه فيفوته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي به فأرجو أن يكون خفيفا أن يصلي في تلك الساعة وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا الركعتين ‏(‏وقال‏)‏ لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد انفجار الصبح ويسجدها وقد صلى عمر بن الخطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا أرى بالكلام بأسا فيما بين ركعتي الفجر إلى صلاة الصبح وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الصبح فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس‏.‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا يتكلم بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح‏.‏

قال‏:‏ وحدثنا مالك عن أبي النصر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة وكذلك بعد طلوع الفجر‏.‏

قال‏:‏ وحدثني مالك أن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد طلوع الفجر إلى أن تقام صلاة الفجر‏.‏

قال‏:‏ لي مالك وكل من أدركت من علمائنا يفعل ذلك‏.‏

قال‏:‏ ولقد رأيت مالكا يجلس في مجلسه بعد الفجر فيحدث ويصلي حتى تقام الصلاة ثم يترك الكلام إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها‏.‏

قال مالك‏:‏ وإنما يكره الكلام بعد الصبح قال ولقد رأيت نافعا مولى بن عمر وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هند يجلسون بعد أن يصلوا الصبح ثم يتفرقون للركع وما يكلم أحد منهم صاحبه يريد بذلك اشتغالا بذكر الله تعالى‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أكان مالك يكره الضجعة التي بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر التي يرون أنهم يفصلون بها‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ عنه فيها شيئا وأرى إن كان يريد بذلك فصل الصلاة فلا أحبه وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس بذلك ‏(‏قلت أرأيت ركعتي الفجر إذا صلاهما الرجل بعد انفجار الصبح وهو لا ينوي بهما ركعتي الفجر‏؟‏ قال لا يجزيان عنه وكذلك قال مالك‏.‏