فصل: ما جاء في الكفارات قبل الحنث

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


وصل وأتم صومك ‏(‏وقال‏)‏ طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة والصيام ‏(‏مالك‏)‏ عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه‏.‏

قال مالك‏:‏ ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن يترك ما كان لله فيه معصية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول والله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا‏.‏

قال‏:‏ يكفر يمينه ولا يفعل فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا‏.‏

قال‏:‏ أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق عليه ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وإن قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت الله فلا حنث عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول لأمرأته والله لأطلقنك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن طلق فثد يرو إن لم يطلق فلا يحنث إلا أن يموت الرجل أو تموت المرأة‏.‏

قال مالك فهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر يمينه‏.‏

قلت‏:‏ ويجبر على الكفارة وإن لم يطلق في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن يكفر‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ أفيكون بهذا موليا في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن حماد بن زيد عن بن لعبد الله بن أبي قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن يمينه‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية لله فليس له كفارة إلا الوفاء به‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال قالت امرأة لابن عباس إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال قال ابن عباس لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك وأدخلي عليه قالت وما كفارته قال كفارة اليمين‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة أن رجلا أتى بن عباس وفي أنفه حلقة من فضة فقال إني نذرت أن أجعلها في أنفي فقال أنفها ولم يذكر فيها كفارة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال سألت بن عمر قلت إني نذرت أن لا أدخل على أخي فقال لا نذر في معصية الله كفر عن يمينك وأدخل على أخيك‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل رحمه‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة‏.‏

في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه

قلت‏:‏ أرأيت إن قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا‏.‏

قال‏:‏ أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وإن وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لأمرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها‏.‏

قال مالك‏:‏ يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ولأني سمعت مالكا يقول في الذي يقول لأمرأته أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر قال مالك فهو على بر فليظأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل وان الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ولذلك قيل له كفر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال والله لا أضرب فلانا‏.‏

قال‏:‏ هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شيء ليفلعنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا‏؟‏ ألا ترى أنه لو قال لأمرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له أفعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الايلاء فهذا يدلك على أنه على حنث حتى يبر لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان إنه لا يحال بينه وبين امرأته وكذلك قال مالك فهذا يدلك أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك‏.‏

الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الإيمان

قلت‏:‏ أرأيت لو قال لأربع نسوة له والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر‏.‏

قال‏:‏ قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما يجب عليه كفارة واحدة عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال والله لا أدخل دار فلان والله لا أكلم فلانا والله لا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه في قول مالك‏.‏ فقال‏:‏ يجب عليه ثلاثة أيمان في كل واحدة كفارة يمين‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال والله لا أدخل دار فلان ولا أكلم فلانا ولا أضرب فلانا ففعل ذلك كله‏.‏

قال‏:‏ كفارة واحدة تجزئه عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد حنث وليس عليه فيما فعل منها بعد ذلك شيء‏.‏

قلت‏:‏ لم أحنثته في فعله في الشيء الواحد من هذه الأشياء في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لأنه كأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال والله لا أجامعك والله لا أجامعك أيكون على هذا كفارة يمين واحدة في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار يعينها التي حلف عليها أول مرة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إنما عليه كفارة واحدة‏.‏

قلت‏:‏ وان نوى يمينين أو لم تكن له نية‏.‏

قال‏:‏ إذا لم يكن له نية فهي يمين واحدة وان كان نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا من مالك هكذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم يحلف على ذلك الشيء بعينه أيضا بحجة أو بعمرة أن لا يفعله ثم يفعله‏.‏

قال‏:‏ يحنث في ذلك ويلزمه ذلك كله‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وفلان هذا إنما هو في أيمانه كلها رجل واحد ثم قال إنما أردت ثلاثة أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ إنما قال مالك من حلف بالله مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فإن قال أردت بأيماني هذه ثلاثة أيمان لله علي كالنذور رأيت ذلك عليه لأن مالكا قال من قال لله علي نذور ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاثة أيمان لله علي كالنذور فيكون ذلك عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال أردت ثلاثة أيمان ولم يقل لله علي أيكون ذلك عليه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان‏.‏

قال‏:‏ لا يكون ذلك أبدا إلا يمينا واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور ثلاثة أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت لك‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن همام عن قتادة عن الحسن قال إذا حلف على يمين واحدة في شيء واحد في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال ان كان في أمر واحد فكفارة واحدة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا قال عروة فعليه كفارة واحدة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن عبد الواحد بن زياد عن بن جريج عن عطاء في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا ستة قال عليه لكل يمين كفارة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال إذا حلف الرجل على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا فنوى بها يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة وان حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتين ان حنث‏.‏

ما جاء في الكفارات قبل الحنث

قلت‏:‏ أرأيت ان حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزيء ذلك عنه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ أما قولك يجزئ عنه فانا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول لا تجب عليه الكفارة إلا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لأحد أن يكفر إلا بعد الحنث واختلفنا في الايلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل الحنث أم لا‏؟‏ يجزئ عنه فسألنا مالكا عنه فقال مالك أعجب إلي أن لا يكفر إلا بعد الحنث فإن فعل أجزأ ذلك عنه واليمين بالله أيسر من الايلاء أراها مجزئة عنه ان هو كفر قبل الحنث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر‏.‏

قال‏:‏ إنما سألنا مالكا فيمن كفر قبل أن يحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث فالذي سألت عنه مثله وهو مجزيء عنه وإنما وقفنا مالكا على الكفارة قبل الحنث في الايلاء فقال بعد الحنث أحب إلي ورآه مجزئا عنه ان فعل‏.‏

فأما الايمان بالله في غير الايلاء فلم نوقف مالكا عليها وقد بلغني عنه أنه قال ان فعل رجوت أن يجزئ عنه ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم حنث‏.‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا يقول الحنث قبل الكفارة أحب إلي وان كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا‏.‏

الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حينا أو زمانا أو دهرا

قلت‏:‏ أرأيت ان قال والله لأقضينك حقك إلى حين كم الحين عند مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك الحين سنة‏.‏

قلت‏:‏ وكم الزمان قال سنة‏.‏

قلت‏:‏ وكم الدهر‏.‏

قال‏:‏ بلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال أيضا سنة ‏(‏وقال‏)‏ ربيعة الدهر سنة والزمان سنة ‏(‏وذكر‏)‏ بن وهب عن مالك أنه شك في الدهر أن يكون سنة وأما الحين والزمان فقال سنة وقال لي ربيعة ومالك قال الله تبارك وتعالى تؤتي أكلها كل حين باذن ربها فهو سنة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال قلت لابن عباس اني حلفت أن لا أكلم رجلا حينا فقال ابن عباس تؤتي أكلها كل حين باذن ربها الحين السنة‏.‏

ما جاء في كفارة العبد عن يمينه

قلت‏:‏ أرأيت العبد إذا حنث في اليمين بالله أيجزئه أن يكسو السيد عنه أو يطعم‏.‏

قال‏:‏ قال مالك الصيام أحب إلي وان اذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي بالبين وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي‏.‏

قال‏:‏ بن القاسم وأرجو أن يجزئ عنه ان فعل وما هو عندي بالبين وأما العتق فإنه لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ كم يصوم العبد في كفارة اليمين قال مثل صيام الحر‏.‏

قلت‏:‏ والعبد في جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من حنث اليمين بالله وهو عبد فأعتق فأيسر فأراد أن يعتق عن يمينه أيجزئه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ هو مجزئ عنه ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما يمنع العبد أن يعتق وهو عبد لأن الولاء يكون لغيره‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم والصلاة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته قال يصوم ولا يعتق‏.‏

ما جاء في تنقية كفارة اليمين

قال‏:‏ وسئل مالك عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل‏.‏ فقال‏:‏ إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ وان كانت مغلوثة بالتبن والتراب فإنها لا تجزئ حتى يخرج منها ما فيها من التراب والتبن‏.‏

في إطعام كفارة اليمين

قلت‏:‏ كم اطعام المساكين في كفارة اليمين‏.‏

قال‏:‏ قال مالك مد مد لكل مسكين‏.‏

قال مالك‏:‏ وأما عندنا ها هنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين بالله مدا مدا وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالمد الأوسط من عيشهم لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم‏.‏

قلت‏:‏ ولا ينظر فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة‏.‏

قال هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى ان كفر بالمد مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجزيء عنه حيثما كفر به ‏(‏قلت‏:‏ وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة‏.‏

قال‏:‏ أراد به القمح‏.‏

قلت‏:‏ ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وان كان مثل ثمنه‏.‏

قال‏:‏ نعم لا يجزئ عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ان غدي وعشي أجزأه ذلك‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء أو عشاء بلا غداء قال بل غداء وعشاء‏.‏

قلت‏:‏ كيف يطعمهم الخبز قفارا أو يطعمهم الخبز والملح أو الخبز وإلا دام‏.‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه قال الزيت والخبز‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان غدي الفطيم من الكفارة أيجزىء عنه‏.‏

قال‏:‏ سألنا مالكا هل يعطي الفطيم من الكفارة فقال نعم ‏(‏مالك‏)‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة قال وانه كان يعتق المرار إذا أكد اليمين‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وزيد بن ثابت ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم في إطعام المساكين مد من حنطة لكل إنسان‏.‏

قال‏:‏ وقال ذلك أبو هريرة وبن المسيب وبن شهاب ‏(‏وقال مالك‏)‏ سمعت أن إطعام الكفارات في الايمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وان اطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن إطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين بالمد الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم ‏(‏وقال‏)‏ القاسم وسالم مد مد‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني عن بن عباس قال مد من حنطة فإن في ريعه ما يأتدمه‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه قال قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالما فقالا غداء وعشاء‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا اجتمع عشرة مساكين أطعمهم خبزا مأدوما بلحم أو بسمن أو بلبن‏.‏

وقال الحسن وبن سيرين ان شاء أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا ولبنا أو خبزا وزيتا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله في أشياء شتى فحنث أيجزئه أن يطعم عشرة مساكين عن هذه الايمان كلها في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ سئل مالك عنها وأنا أسمع عن الرجل تكون عليه كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين الأخرى‏.‏

قال‏:‏ ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يجد غيرهم حتى مضت أيام‏.‏

قال‏:‏ وان مضت لهم أيام فهوالذي سألنا مالكا عنه فلا يفعل‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن الرجل يتردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس عن الشعبي في رجل ظاهر من امرأته فسأل أيعطي أهل بيت فقراء وهم عشرة إطعام ستين مسكينا فقال لا بل إطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم‏.‏

ما جاء في إطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام

قلت‏:‏ أرأيت أهل الذمة أنطعمهم في الكفارة‏.‏

قال‏:‏ لا يطعمهم منها شيئا ولا من شيء من الكفارات ولا العبيد وان أطعمهم لم يجز عنه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كسا أو أطعم عبد رجل محتاج أيجزئ عنه في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يجزئ عنه لأن مالكا‏؟‏ قال لا يجزئ أن يطعم عبدا‏.‏

قلت‏:‏ ويجزئ أن يطعم في الكفارات أم ولد رجل فقير‏.‏ فقال‏:‏ لا يجزئ لأنها بمنزلة العبد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أطعم غنيا وهو لا يعلم ثم علم‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه عشرة مساكين وهذا الغني ليس بمسكين فقد تبين له أنه قد أعطى غير أهله الذين فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من له المسكن والخادم أيعطي من كفارة اليمين أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ سألت مالكا عن الزكاة أيعطي منها من له المسكن والخادم فقال أما من له المسكن الذي لا فضل في ثمنه والخادم التي يكف بها عن الناس وجه أهل البيت التي لا فضل في ثمنها فأرى أن يعطي من الزكاة‏.‏

فأرى أنا كفارة اليمين بهذه المنزلة لأن الله تبارك وتعالى قال في الإطعام في الكفارة عشرة مساكين وقال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهم ها هنا مساكين وها هنا مساكين فالأمر فيهما واحد في هذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ سألنا مالكا عن الرجل يجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة ممن لا تلزمه نفقتهم‏؟‏ قال لا يعجبني ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ أرى ان كان فقيرا أن يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ وجميع الكفارات في هذا سواء‏.‏

قال‏:‏ الذي سألت عنه مالكا إنما هو عن كفارة اليمين فأراها كلها والزكاة في هذا سواء لأنه محمل واحد‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال وأخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع أنه‏؟‏ قال لا يطعم نصراني في كفارة يمين‏.‏

قال‏:‏ وقال ربيعة وغيره من أهل العلم انه لا يعطي منها يهودي ولا نصراني ولا عبد شيئا وقال الليث مثله‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن إسرائيل عن جابر عن الحكم‏؟‏ قال لا يتصدق عليهم وقال الحكم لا يجزئ إلا مساكين مسلمون‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن حماد بن زيد قال سألت أيوب عن الأخ أيعطيه من كفارة اليمين قال أمن عياله قلت لا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فهل يعلم أحد من القرابة لا يعطي قال الغني‏.‏

قلت‏:‏ فالأب‏.‏

قال‏:‏ لا يعطي وقد كره بن المسيب ومالك إعطاء القريب من الزكاة‏.‏

في تخيير المكفر في كفارة اليمين

قلت‏:‏ أرأيت من حلف في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يقدر على شيء صام‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق‏.‏

قال‏:‏ لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء من ذلك ‏(‏وأخبرني‏)‏ بن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد أنه قال في كفارة الايمان هو مخير إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام وقال ابن شهاب مثله‏.‏

وقال ابن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن ليث عن بن عباس قال كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله عطاء بن أبي رباح ‏(‏وقال‏)‏ أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين‏.‏

في الصيام في كفارة اليمين

قلت‏:‏ أرأيت الصيام أمتتابع أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ ان تابع فحسن وان لم يتابع أجزأ عنه عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أكل في صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيا قال قال مالك يقضي يوما مكانه قلت أرأيت إن صامت امرأة في كفارة اليمين فحاضت‏.‏

قال تبني عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن صام في كفارة اليمين في أيام التشريق‏؟‏

قال لا‏:‏ يجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن يصومه فإن صامه أجزأ عنه لأني سمعت مالكا يقول من نذر صيام أخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا أحب لأحد أن يبتدئ صياما وإن كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ عن حميد عن مجاهد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن في قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسا ‏(‏وقال‏)‏ إبراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران متتابعان فأفطرت من حيض فلا بد من الحيض فإنها تقضي ما أفطرت وتصله‏.‏

في كفارة الموسر بالصيام

قلت‏:‏ أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين بالصيام‏.‏

قال‏:‏ لا ولكن ليتسلف‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حنث في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله أيجزئه أن يصوم في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان عليه من الدين مثل جميع ما في يديه ولا مال له غيره أجزأه الصوم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه أيجزئه الصوم في قول مالك في كفارة اليمين أم لا‏؟‏ ‏؟‏ قال لا يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من كان عليه ظهار وعنده دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال يعتقها‏.‏

ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة

قلت‏:‏ أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ ثوبا ثوبا‏.‏

فقلت‏:‏ فهل تجزئ العمامة وحدها‏.‏

قال‏:‏ لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن مالكا قال في المرأة لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب قال ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان الثوري وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن أبي داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها ‏(‏سحنون‏)‏ وإنما ذكرت هذا لقول مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما تصلي به‏.‏

في كفارة اليمين بالعتق

قلت‏:‏ أرأيت المولود والرضيع هل يجزئان في عتق كفارة اليمين‏.‏

قال‏:‏ قال مالك من صلى وصام أحب إلي وان لم يجد غيره مكان ذلك من قصر النفقة رجوت أن يجزئ هنه ‏(‏وقال مالك‏)‏ والأعجمي الذي قد أجاب عندي كذلك الذي قد أجاب إلى الإسلام وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه‏.‏

قلت‏:‏ وما وصفت لي من الرقاب في كفارة الظهار هل يجزئ في اليمين بالله‏.‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عنده سوى كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا كله ما يجزئ في هذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أقطع اليد والرجل أيجزىء عند مالك‏.‏

قال‏:‏ سئل مالك عن الأعرج فكرهه مرة وآخر قوله أنه قال إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وان كان عرجا شديدا فلا يجزئ وإلا قطع الذي لا شك فيه أنه يجزئ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل يجزئ في الكفارة‏.‏

قال‏:‏ لا يجزئ عند مالك في الكفارة شيء من هؤلاء‏.‏

قلت‏:‏ فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة‏.‏

قال‏:‏ سألنا مالكا عنه فقال لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا اشتراه لا يقع له عليه ملك إنما يعتق باشترائه إياه‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا أحب له أن يعتق في عتق واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول لرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق عنه أو يطعم أو يكسو‏.‏

قال‏:‏ ذلك يجزئه عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك أنه يجزئه‏.‏

قال‏:‏ نعم في الميت هو قوله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا تجزئ عنه لأن مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ ‏(‏وقال‏)‏ عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد ‏(‏وقال‏)‏ بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في المرضع إنه يجزئ في الكفارة ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ وسفيان بن عيينة ويونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فإنها مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة‏.‏

قال مالك‏:‏ أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأن تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها‏.‏

قال مالك ولا بأس أن يشتري المتطوع‏.‏

قال مالك‏:‏ وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشتري بشرط فقال لا ‏(‏وقال‏)‏ الحسن والشعبي لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا ‏(‏وقال عطاء‏)‏ لا يجوز عرج ولا أشل ولا صبي لم يولد في الإسلام من حديث بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عطاء ‏(‏وقال‏)‏ سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي‏؟‏ قال لا تجوز أم الولد في الواجب‏.‏

ابن المبارك‏:‏ عن الاوزاعي قال سئل إبراهيم النخعي عن المرضع هل تجوز في كفارة الدم‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الجبار عن ربيعة أنه‏؟‏ قال لا يجزئ عنه إلا مؤمنة ‏(‏وقال‏)‏ عطاء لا تجوز إلا مؤمنة صحيحة ‏(‏وقال‏)‏ يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى ‏(‏وقال‏)‏ بن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون‏.‏

ما جاء في تفرقة كفارة اليمين

قلت‏:‏ أرأيت ان كسا أو أعتق أو أطعم عن ثلاثة أيمان ولم ينو الإطعام عن واحدة من الايمان ولا الكسوة ولا العتق إلا أنه نوى بذلك الايمان كلها‏.‏

قال‏:‏ يجزئه عند مالك لأن هذه الكفارات كلها إنما هي عن الايمان التي كانت بالله فهي تجزئه‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك إذا أعتق رقبة ولم ينو عن ايمانه كلها إلا أنه نوى يعتقها عن احدى هذه الايمان وليست بعينها وقد كانت أيمانه تلك كلها بأشياء مختلفة إلا أنها كلها بالله أيجزئه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة أيجزئه‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلا يجزئه أن يكون بعض هذا إلا أن يكون نوعا واحدا‏.‏

ما جاء في الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه

قلت‏:‏ أرأيت ان أعطي المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يجزئ عند مالك‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن جابر قال سألت عامرا الشعبي عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم‏.‏ فقال لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم‏.‏

ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من كفارة اليمين

قلت‏:‏ أرأيت ان أعطي من كفارة يمينه في أكفان الموتى أو في بنيان المساجد أو في قضاء دين الميت أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلا يجزئه إلا ما قال الله ثم قال وما كان ربك نسي‏.‏

في الرجل يشتري كفارة يمينه أو توهب له

قلت‏:‏ أرأيت ان وهبت له كفارته أو تصدق بها عليه أو اشتراها أكان مالك يكره له ذلك‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا كان يكره للرجل أن يشتري صدقة التطوع فهذا أشد كراهية وذلك رأيي‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يكره أن يقبل الرجل صدقة التطوع‏.‏

قال‏:‏ نعم وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب وغيره وهذا مثبت في كتاب الزكاة‏.‏

الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه أو يخوله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله

قلت‏:‏ أرأيت ان قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه أيحنث في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكل نصفها أيحنث أم لا‏؟‏ قال يحنث‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكل اليوم نصفه وغدا نصفه‏.‏

قال‏:‏ أراه حانثا ولم أسمع من مالك في هذه الأشياء شيئا ولكنا نحمل الحنث على من قد وجدناه حانثا في حال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل خبزا من خبز ذلك الدقيق أيحنث أم لا‏؟‏ في قول مالك أو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فأكل سويقا عمل من تلك الحنطة أو خبزا خبز من تلك الحنطة أو الحنطة بعينها صحيحة أو أكل الدقيق بعينه أيحنث أم لا‏؟‏ في هذا كله في قول مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ هذا حانث في هذا كله لأن هذا هكذا يؤكل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل منه بسرا أو رطبا أو تمرا أيحنث في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ ان كانت نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه وليس نيته على غيره فلا شيء عليه وان لم تكن له نية فلا يقربه‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو من زبده‏.‏

قال‏:‏ هذا مثل الأول ان لم تكن له نية كما أخبرتك فهو حانث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حلف فقال والله لا آكل من هذه الحنطة فزرعت فأكل من حب خرج منها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك في الذي يحلف أن لا يأكل من هذا الطعام فبيع فاشترى من ثمنه طعام آخر‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يأكل منه إذا كان على وجه المن وإن كان لكراهية الطعام وخبئه ورداءته أو لسوء صنعته قال مالك فلا أرى به بأسا فقس مسألتك في هذا الزرع على هذا إن كان على وجه المن فلا يأكل مما يخرج منها وإن كان لرداءة الحب فلا بأس أن يأكل مما يخرج منها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حلف أن لا يشرب هذا السويق فأكله أيحنث‏.‏

قال‏:‏ إن كان إنما كره شربه لأذى كان يصيبه منه مثل المغص يصيبه عليه أو النفخ أو لشيء يؤذيه فلا أراه حانثا إن هو أكله وإن لم تكن له نية فأكله أو شربه حنث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال والله لا آكل هذا اللبن فشربه أيحنث في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قد أخبرتك في هذه الأشياء إن لم تكن له نية حنث وإن كانت له نية فله نيته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن حلف أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا ملتوتا بسمن فوجد فيه طعم السمن أو ريح السمن‏.‏

قال‏:‏ هذا مثل ما أخبرتك إن كانت له نية في ذلك السمن الخالص وحده بعينه فله نيته ولا يحنث وإن لم تكن له نية فهو حانث وقد فسرت لك هذه الوجوه‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يجد ريح السمن ولا طعمه في السويق‏.‏

قال‏:‏ لا يراد من هذا ريح ولا طعم وهو على ما أخبرتك وفسرت لك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن حلف أن لا يأكل خلا فأكل مرقا فيه خل‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه حنثا إلا أن يكون أراد أن لا يأكل طعاما داخله الخل‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن المغيرة عن إبراهيم قال سئل عن رجل قال كل شيء يلبسه من غزل امرأته فهو يهديه أيبيع غزلها ويشتري به ثوبا فيلبسه فقال إبراهيم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانه‏.‏

ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يحلف أن لا يهدم هذه البئر فيهدم منها حجرا واحدا‏.‏

قال‏:‏ قال مالك هو حانث إلا أن تكون له نية في هدمها كلها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال والله لا أكلت خبزا وزيتا أو قال والله لا أكلت خبزا وجبنا فأكل أحدهما أيحنث أم لا‏؟‏ في قول مالك ولا نية له‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال من حلف أن لا يأكل شيئين فأكل أحدهما أو‏؟‏ قال لا أفعل فعلين ففعل أحدهما حنث فإن كان هذا الذي‏؟‏ قال لا آكل خبزا وزيتا أو خبزا وجبنا لم تكن له نية فقد حنث وان كانت له نية أن لا يأكل خبزا بزيت أو خبزا بجبن وإنما كره أن يجمعهما لم يحنث‏.‏

ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه

قلت‏:‏ أرأيت إن حلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو لا يشرب شرابا كذا وكذا فذاقه أيحنث أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ إن لم يكن يصل إلى جوفه لم يحنث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال والله لا أكلت من هذه النخل بسرا أو قال والله لا أكلت بسر هذه النخل فأكل من بلحها أيحنث أم لا‏؟‏ ‏؟‏ قال لا يحنث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال والله لا آكل لحما ولا نية له فأكل حيتانا‏.‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه قال هو حانث لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وهو الذي في قول البحر لتأكلوا منه لحما طريا‏.‏

قال مالك‏:‏ إلا أن تكون له نية فله ما نوى‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن حلف أن لا يأكل رؤسا فأكل رؤس السمك أو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل بيض السمك أو بيض الطير سوى الدجاج أيحنث أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ إنما ينظر إلى الذي خرجت يمينه ما هو فيحمل عليه لأن للايمان بساطا يحمل الناس على ذلك فإن لم يكن ليمينه كلام يستدل به على ما أراد بيمينه ولم تكن له نية لزمه في كل ما يقع عليه ذلك الأسم الحنث وقد أخبرتك في اللحم أنه إذا أكل الحيتان حنث إن لم تكن له نية وإنما اللحم عند الناس ما قد علمت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه قال من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحمها فإنه يحنث‏.‏

قلت‏:‏ فشحم الثروب وغيرها من الشحوم سواء في هذا‏.‏

قال‏:‏ الشحم كله سواء عند مالك إلا أن تكون له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه‏.‏

قال مالك‏:‏ ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه ومن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث لأن الشحم من اللحم‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال من حلف أن لا يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا يأكل اللحم فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم‏.‏