فصل: فصل: المريضة‏ والرتقاء والحائض والنفساء‏ والمحرمة والصغيرة سواء في القسم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

ويجوز العزل عن أمته بغير إذنها نص عليه أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة‏,‏ والشافعي وذلك لأنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد ولذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة‏,‏ فلأن لا تملك المنع من العزل أولى ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها قال القاضي‏:‏ ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل ويحتمل أن يكون مستحبا لأن حقها في الوطء دون الإنزال بدليل أنه يخرج به من الفيئة والعنة وللشافعية في ذلك وجهان والأول أولى لما روي عن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها‏)‏ رواه الإمام أحمد‏,‏ في ‏"‏ المسند ‏"‏ وابن ماجه ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها فأما زوجته الأمه‏,‏ فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها وهو قول الشافعي استدلالا بمفهوم هذا الحديث وقال ابن عباس‏:‏ تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة ولأن عليه ضررا في استرقاق ولده بخلاف الحرة ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة‏,‏ والفسخ عند تعذره بالعنة وترك العزل من تمامه فلم يجز بغير إذنها‏,‏ كالحرة‏.‏

فصل‏:‏

فإن عزل عن زوجته أو أمته ثم أتت بولد لحقه نسبه لما روى أبو داود‏,‏ عن جابر قال‏:‏ ‏(‏جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل‏,‏ فقال‏:‏ اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها‏)‏ وقال أبو سعيد‏:‏ كنت أعزل عن جارية لي فولدت أحب الناس إلى ولأن لحوق النسب حكم يتعلق بالوطء‏,‏ فلم يعتبر فيه الإنزال كسائر الأحكام وقد قيل‏:‏ إن الوطء في الفرج يحصل به الإنزال ولا يحس به‏.‏

فصل‏:‏

آداب الجماع تستحب التسمية قبله لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وقدموا لأنفسكم‏}‏ قال عطاء‏:‏ هي التسمية عند الجماع وروى ابن عباس‏,‏ قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال‏:‏ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد‏,‏ لم يضره الشيطان أبدا‏)‏ متفق عليه ويكره التجرد عند المجامعة لما روى عتبة بن عبد قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين‏)‏ رواه ابن ماجه وعن عائشة‏,‏ قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه‏)‏ ولا يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسهما ولا يقبلها ويباشرها عند الناس قال أحمد‏:‏ ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله وقال الحسن‏,‏ في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع قال‏:‏ كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي ولا يتحدث بما كان بينه وبين أهله لما روي عن الحسن‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الرجال والنساء فأقبل على الرجال فقال‏:‏ لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا‏؟‏ ثم أقبل على النساء فقال‏:‏ لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها‏؟‏ قال‏:‏ فقالت امرأة‏:‏ إنهم ليفعلون‏,‏ وإنا لنفعل فقال‏:‏ لا تفعلوا فإنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانة فجامعها والناس ينظرون‏)‏ وروى أبو داود‏,‏ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله بمعناه ولا يستقبل القبلة حال الجماع لأن عمرو بن حزم وعطاء‏,‏ كرها ذلك ويكره الإكثار من الكلام حال الجماع لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفاء‏)‏ ولأنه يكره الكلام حالة البول وحال الجماع في معناه‏,‏ وأولى بذلك منه ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله وقد روى عن عمر بن عبد العزيز عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك‏,‏ لكي لا تسبقها بالفراغ قلت‏:‏ وذلك إلي‏؟‏ قال‏:‏ نعم إنك تقبلها وتغمزها‏,‏ وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها‏)‏ فإن فرغ قبلها‏,‏ كره له النزع حتى تفرغ لما روى أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏(‏إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته‏,‏ فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها‏)‏ ولأن في ذلك ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها الزوج بعد فراغه‏,‏ فيتمسح بها فإن عائشة قالت‏:‏ ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها‏,‏ ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها‏,‏ فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة ولا بأس أن يجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد لما روى عن أنس قال‏:‏ ‏(‏سكبت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه غسلا واحدا‏,‏ في ليلة واحدة‏)‏ فإن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع قال أحمد‏:‏ إذا أراد أن يعود فأعجب إلى الوضوء فإن لم يفعل‏,‏ فأرجو أن لا يكون به بأس ولأن الوضوء يزيده نشاطا ونظافة فاستحب وإن اغتسل بين كل وطأين فهو أفضل‏,‏ فإن أبا رافع روى ‏(‏أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف على نسائه جميعا فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا فقلت‏:‏ يا رسول الله‏,‏ لو جعلته غسلا واحدا‏؟‏ قال‏:‏ هذا أزكى وأطيب وأطهر‏)‏ رواه أحمد في ‏"‏ المسند ‏"‏ وروى أحاديث هذا الفصل كلها أبو حفص العكبري وروى ابن بطة‏,‏ بإسناده عن أبي سعيد قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا جامع الرجل أول الليل ثم أراد أن يعود‏,‏ توضأ وضوءه للصلاة‏)‏‏.‏

فصل‏:‏

وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة‏,‏ وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما‏,‏ فلهما المسامحة بتركه وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى‏,‏ لم يجز لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة في بيت‏,‏ جاز إذا كان ذلك مسكن مثلها‏.‏

فصل‏:‏

روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏أتعجبون من غيرة سعد‏؟‏‏؟‏ لأنا أغير منه والله أغير مني‏)‏ وعن على رضي الله عنه قال‏:‏ بلغني أن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق‏,‏ أما تغارون‏؟‏ إنه لا خير في من لا يغار وقال محمد بن علي بن الحسين‏:‏ كان إبراهيم عليه السلام غيورا وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب‏.‏

مسألة‏:‏

قال أبو القاسم‏:‏ ‏[‏وعلى الرجل أن يساوى بين زوجاته في القسم‏]‏

لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏ وليس مع الميل معروف وقال الله تعالى‏:‏ ‏(‏فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة‏)‏ وروى أبو هريرة‏,‏ قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل‏)‏ وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بيننا فيعدل‏,‏ ثم يقول‏:‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك‏)‏ رواهما أبو داود إذا ثبت هذا فإنه إذا كان عنده نسوة‏,‏ لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة لأن البداءة بها تفضيل لها والتسوية واجبة‏,‏ ولأنهن متساويات في الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة‏,‏ كما لو أراد السفر بإحداهن فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة لأن حقها متعين وإن كن ثلاثا‏,‏ أقرع في الليلة الثانية للبداية بإحدى الباقيتين وإن كن أربعا أقرع في الليلة الثالثة ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة ولو أقرع في الليلة الأولى فجعل سهما للأولى‏,‏ وسهما للثانية وسهما للثالثة وسهما للرابعة‏,‏ ثم أخرجها عليهن مرة واحدة جاز وكان لكل واحدة ما خرج لها‏.‏

فصل‏:‏

ويقسم المريض والمجبوب والعنين والخنثى والخصي وبذلك قال الثوري‏,‏ والشافعي وأصحاب الرأي لأن القسم للأنس وذلك حاصل ممن لا يطأ وقد روت عائشة ‏(‏أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كان في مرضه‏,‏ جعل يدور في نسائه ويقول‏:‏ أين أنا غدا‏؟‏ أين أنا غدا‏؟‏‏)‏ رواه البخاري فإن شق عليه ذلك استأذنهن في الكون عند إحداهن‏,‏ كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت عائشة ‏(‏إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث إلى النساء فاجتمعن قال‏:‏ إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي‏,‏ فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له‏)‏ رواه أبو داود فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب فإن كان الزوج مجنونا لا يخاف منه‏,‏ طاف به الولي عليهن وإن كان يخاف منه فلا قسم عليه لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة وإن لم يعدل الولي في القسم بينهن‏,‏ ثم أفاق المجنون فعليه أن يقضي للمظلومة لأنه حق ثبت في ذمته فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة كالمال‏.‏

فصل‏:‏

ويقسم للمريضة‏,‏ والرتقاء والحائض والنفساء‏,‏ والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسم وبذلك قال مالك‏,‏ والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وكذلك التي ظاهر منها لأن القصد الإيواء والسكن والأنس‏,‏ وهو حاصل لهن وأما المجنونة فإن كانت لا يخاف منها‏,‏ فهي كالصحيحة وإن خاف منها فلا قسم لها لأنه لا يأمنها على نفسه‏,‏ ولا يحصل لها أنس ولا بها‏.‏

فصل‏:‏

ويجب قسم الابتداء ومعناه أنه إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال‏,‏ ما لم يكن عذر وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع وبه قال الثوري وأبو ثور وقال القاضي‏,‏ في ‏"‏ المجرد ‏"‏ لا يجب قسم الابتداء إلا أن يترك الوطء مصرا فإن تركه غير مصر لم يلزمه قسم‏,‏ ولا وطء لأن أحمد قال‏:‏ إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة بطل أن يكون عنينا أي لا يؤجل وقال الشافعي‏:‏ لا يجب قسم الابتداء بحال لأن القسم لحقه فلم يجب عليه ولنا قول ‏(‏النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن عمرو بن العاص‏:‏ يا عبد الله‏,‏ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل‏؟‏ قلت‏:‏ بلى يا رسول الله قال‏:‏ فلا تفعل صم‏,‏ وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا‏,‏ وإن لزوجك عليك حقا‏)‏ متفق عليه فأخبر أن للمرأة عليه حقا وقد اشتهرت قصة كعب بن سور ورواها عمر بن شبة في كتاب ‏"‏ قضاة البصرة ‏"‏ من وجوه إحداهن عن الشعبي أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب‏,‏ فجاءت امرأة فقالت‏:‏ يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي‏,‏ والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة‏,‏ وقامت راجعة فقال كعب‏:‏ يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها‏؟‏ فقال‏:‏ وما ذاك‏؟‏ فقال إنها جاءت تشكوه‏,‏ إذا كانت حاله هذه في العبادة متى يتفرغ لها‏؟‏ فبعث عمر إلى زوجها فجاء‏,‏ فقال لكعب‏:‏ اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال‏:‏ فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن‏,‏ فأقضى له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر‏:‏ والله ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر اذهب فأنت قاض على أهل البصرة وفي رواية‏,‏ فقال عمر‏:‏ نعم القاضي أنت وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا ولأنه لو لم يكن حقا لم تستحق فسخ النكاح لتعذره بالجب والعنة‏,‏ وامتناعه بالإيلاء ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجتيه به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب إذا ثبت هذا‏,‏ فقال أصحابنا‏:‏ حق المرأة ليلة من كل أربع وللأمة ليلة من كل سبع لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة‏,‏ والذي يقوى عندي أن لها ليلة من ثمان لتكون على النصف مما للحرة‏,‏ فإن حق الحرة من كل ثمان ليلتان ليس لها أكثر من ذلك فلو كان للأمة ليلة من سبع لزاد على النصف‏,‏ ولم يكن للحرة ليلتان وللأمة ليلة ولأنه إذا كان تحته ثلاث حرائر وأمه فلم يرد أن يزيدهن على الواجب لهن‏,‏ فقسم بينهن سبعا فماذا يصنع في الليلة الثامنة‏؟‏ إن أوجبنا عليه مبيتها عند حرة فقد زادها على ما يجب لها‏,‏ وإن باتها عند الأمة جعلها كالحرة ولا سبيل إليه وعلى ما اخترن تكون هذه الليلة الثامنة له‏,‏ إن أحب انفرد فيها وإن أحب بات عند الأولى مستأنفا للقسم وإن كان عنده حرة وأمة قسم لهن ليال من ثمان‏,‏ وله الانفراد في خمس وإن كان تحته حرتان وأمة فلهن خمس وله ثلاث وإن كان حرتان وأمتان فلهن ست وله اثنتان وإن كانت أمة واحدة‏,‏ فلها ليلة وله سبع وعلى قولهم لها ليلة وله ست‏.‏