فصل: فصل: جواز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا‏,‏ سواء كانت مفوضة أو مسمى لها وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن النخعي‏,‏ والثوري والشافعي وروي عن ابن عباس وابن عمر‏,‏ والزهري وقتادة ومالك‏:‏ لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا قال الزهري‏:‏ مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا قال ابن عباس‏:‏ يخلع إحدى نعليه‏,‏ ويلقيها إليها وقد روى أبو داود بإسناده عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها‏,‏ فمنعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يعطيها شيئا فقال‏:‏ يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أعطها درعك فأعطاها درعه‏,‏ ثم دخل بها‏)‏ ورواه ابن عباس أيضا قال‏:‏ ‏(‏لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أعطها شيئا قال‏:‏ ما عندي قال‏:‏ أين درعك الحطمية‏؟‏‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ والنسائي ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي -صلى الله عليه وسلم- ودخل بها ولم يعطها شيئا وروت عائشة قالت‏:‏ ‏(‏أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أدخل امرأة على زوجها‏,‏ قبل أن يعطيها شيئا‏)‏ رواه ابن ماجه ولأنه عوض في عقد معاوضة فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في البيع‏,‏ والأجرة في الإجارة وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا موافقة للأخبار‏,‏ ولعادة الناس فيما بينهم ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة وليكون ذلك أقطع للخصومة ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب‏,‏ فلا يكون بين القولين فرق والله أعلم‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ولو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه‏,‏ وكان لها مهر نسائها‏]‏

أما الميراث فلا خلاف فيه فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضا وعقد الزوجية ها هنا صحيح ثابت فيورث به لدخوله في عموم النص وأما الصداق فإنه يكمل لها مهر نسائها‏,‏ في الصحيح من المذهب وإليه ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبي ليلى‏,‏ والثوري وإسحاق وروي عن علي وابن عباس‏,‏ وابن عمر والزهري وربيعة‏,‏ ومالك والأوزاعي‏:‏ لا مهر لها لأنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق وقال أبو حنيفة كقولنا في المسلمة وكقولهم في الذمية وعن أحمد رواية أخرى‏,‏ لا يكمل ويتنصف وللشافعي قولان كالروايتين ولنا‏:‏ ما روي ‏(‏أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقا‏,‏ ولم يدخل بها حتى مات فقال‏:‏ لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط‏,‏ وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال‏:‏ قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع ابنة واشق مثل ما قضيت‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث صحيح وهو نص في محل النزاع ولأن الموت معنى يكمل به المسمى‏,‏ فكمل به مهر المثل للمفوضة كالدخول وقياس الموت على الطلاق غير صحيح فإن الموت يتم به النكاح فيكمل به الصداق والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه‏,‏ ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول ولم تجب بالطلاق وكمل المسمى بالموت ولم يكمل بالطلاق‏,‏ وأما الذمية فإنها مفارقة بالموت فكمل لها الصداق كالمسلمة أو كما لو سمى لها ولأن المسلمة والذمية لا يختلفان في الصداق في موضع‏,‏ فيجب أن لا يختلفا ها هنا

فصل‏:‏

قوله‏:‏ ‏"‏ مهر نسائها ‏"‏ يعني مهر مثلها من أقاربها وقال مالك تعتبر بمن هي في مثل كمالها ومالها وشرفها ولا يختص بأقربائها لأن الأعواض إنما تختلف بذلك دون الأقارب ولنا قوله في حديث ابن مسعود‏:‏ لها مهر نسائها ونساؤها أقاربها وما ذكره فنحن نشترطه ونشترط معه أن تكون من نساء أقاربها لأنها أقرب إليهن وقوله‏:‏ لا يختلف ذلك باختلاف الأقارب لا يصح فإن المرأة تطلب لحسبها‏,‏ كما جاء في الأثر وحسبها يختص به أقاربها فيزداد المهر لذلك ويقل‏,‏ وقد يكون الحي وأهل القرية لهم عادة في الصداق ورسم مقرر لا يشاركهم فيه غيرهم‏,‏ ولا يغيرونه بتغير الصفات فيكون الاعتبار بذلك دون سائر الصفات واختلفت الرواية عن أحمد في من يعتبر من أقاربها‏,‏ فقال في رواية حنبل‏:‏ لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها فاعتبرها بنساء العصبات خاصة وهذا مذهب الشافعي وقال في رواية إسحاق بن هانئ‏:‏ لها مهر نسائها مثل أمها أو أختها أو عمتها أو بنت عمها اختاره أبو بكر وهو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأنهن من نسائها والأولى أولى فإنه قد روي في قصة بروع ‏(‏أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في بروع بنت واشق بمثل مهر نساء قومها‏)‏ ولأن شرف المرأة معتبر في مهرها‏,‏ وشرفها بنسبها وأمها وخالتها لا تساويانها في نسبها فلا تساويانها في شرفها‏,‏ وقد تكون أمها مولاة وهي شريفة وقد تكون أمها شريفة وهي غير شريفة وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب فأقرب نساء عصباتها إليها أخواتها‏,‏ ثم عماتها ثم بنات عمها الأقرب فالأقرب ويعتبر أن يكن في مثل حالها في دينها وعقلها‏,‏ وجمالها ويسارها وبكارتها وثيوبتها وصراحة نسبها‏,‏ وكل ما يختلف لأجله الصداق وأن يكن من أهل بلدها لأن عادات البلاد تختلف في المهر وإنما اعتبرت هذه الصفات كلها لأن مهر المثل إنما هو بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة فيه فإن لم يكن في عصباتها من هو في مثل حالها فمن نساء أرحامها‏,‏ كأمها وجداتها وخالاتها وبناتهن فإن لم يكن فأهل بلدها‏,‏ فإن لم يكن فنساء أقرب البلدان إليها فإن لم يوجد إلا دونها زيد لها بقدر فضيلتها‏,‏ وإن لم يوجد إلا خير منها نقصت بقدر نقصها‏.‏

فصل‏:‏

ولا يجب مهر المثل إلا حالا لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات ولا يكون إلا من نقد البلد لما ذكرناه ولا يلزم كالدية لأنها لا تختلف باختلاف صفات المتلف لأنها مقدرة بالشرع‏,‏ فكانت بحكم ما جعل من الحلول والتأجيل فلا يعتبر بها غيرها ولأنها عدل بها عن سائر الأبدال في من وجبت عليه‏,‏ فكذلك في تأجيلها تخفيفا عنه بخلاف غيرها فإن كانت عادة نسائها تأجيل المهر‏,‏ ففيه وجهان أحدهما‏:‏ يفرض حالا لذلك والثاني يفرض مؤجلا لأن مهر مثلها مؤجل وإن كان عادتهم أنهم إذا زوجوا من عشيرتهم خففوا وإن زوجوا غيرهم ثقلوا اعتبر ذلك وهذا مذهب الشافعي فإن قيل‏:‏ فإذا كان مهر المثل بدل متلف يجب أن لا يختلف باختلاف المتلف‏,‏ كسائر المتلفات قلنا‏:‏ النكاح يخالف سائر المتلفات فإن سائر المتلفات المقصود بها المالية خاصة فلم تختلف باختلاف المتلفين‏,‏ والنكاح يقصد به أعيان الزوجين فاختلف باختلافهم ولأن سائر المتلفات لا تختلف باختلاف العوائد‏,‏ والمهر يختلف بالعادات فإن المرأة إذا كانت من قوم عادتهم تخفيف مهور نسائهم وجب مهر المرأة منهم خفيفا‏,‏ وإن كانت أفضل وأشرف من نساء من عادتهم تثقيل المهر وعلى هذا متى كانت عادتهم التخفيف لمعنى مثل الشرف أو اليسار ونحو ذلك اعتبر جريا على عادتهم والله أعلم‏.‏

فصل‏:‏

إذا زوج السيد عبده أمته‏,‏ فقال القاضي‏:‏ لا يجب مهر لأنه لو وجب لوجب لسيدها ولا يجب للسيد على عبده مال وقال أبو الخطاب‏:‏ يجب المسمى أو مهر المثل إن لم يكن مسمى‏,‏ كي لا يخلو النكاح عن مهر ثم يسقط لتعذر إثباته وقال أبو عبد الله‏:‏ إذا زوج عبده من أمته فأحب أن يكون بمهر وشهود قيل‏:‏ فإن طلقها‏؟‏ قال‏:‏ يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل‏:‏ فإن زوجها منه بغير مهر‏؟‏ قال‏:‏ قد اختلفوا فيه‏,‏ فذهب جابر إلى أنه جائز‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإذا خلا بها بعد العقد فقال‏:‏ لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما‏,‏ وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا‏,‏ أو في الزنى فإنهما يجلدان ولا يرجمان‏]‏

وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة‏,‏ وإن لم يطأ روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بنالحسين وعروة وعطاء‏,‏ والزهري والأوزاعي وإسحاق‏,‏ وأصحاب الرأي وهو قديم قولي الشافعي وقال شريح والشعبي وطاوس‏,‏ وابن سيرين والشافعي في الجديد‏:‏ لا يستقر إلا بالوطء وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروى نحو ذلك عن أحمد وروي عنه يعقوب بن بختان‏,‏ أنه قال‏:‏ إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق‏,‏ وعليها العدة وذلك لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم‏}‏ وهذه قد طلقها قبل أن يمسها وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض‏}‏ والإفضاء‏:‏ الجماع ولأنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها ولنا‏:‏ إجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الإمام أحمد‏,‏ والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى‏,‏ قال‏:‏ قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا‏,‏ فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف‏,‏ عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت‏:‏ عليها العدة ولها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم‏,‏ فكان إجماعا وما رووه عن ابن عباس لا يصح قال أحمد‏:‏ يرويه ليث‏,‏ وليس بالقوي وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أقوى من ليث وحديث ابن مسعود منقطع قاله ابن المنذر ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها‏,‏ فيستقر به البدل كما لو وطئها أو كما لو أجرت دارها‏,‏ أو باعتها وسلمتها وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏من قبل أن تمسوهن‏}‏ فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه وأما قوله‏:‏ ‏{‏وقد أفضى بعضكم إلى بعض‏}‏ فقد حكي عن الفراء‏,‏ أنه قال‏:‏ الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل وهذا صحيح فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي‏,‏ فكأنه قال‏:‏ وقد خلا بعضكم إلى بعض وقول الخرقي‏:‏ حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما يعني في حكم ما لو وطئها من تكميل المهر ووجوب العدة‏,‏ وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وثبوت الرجعة له عليها في عدتها وقال الثوري وأبو حنيفة‏:‏ لا رجعة له عليها‏,‏ إذا أقر أنه لم يصبها ولنا‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ ولأنها معتدة من نكاح صحيح لم ينفسخ نكاحها ولا كمل عدد طلاقها‏,‏ ولا طلقها بعوض فكان له عليها الرجعة كما لو أصابها ولها عليه نفقة العدة والسكنى لأن ذلك لمن لزوجها عليها الرجعة ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلاثا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة القرظي‏:‏ ‏(‏أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة‏؟‏ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك‏)‏ ولا الإحصان لأنه يعتبر لإيجاب الحد‏,‏ والحدود تدرأ بالشبهات ولا الغسل لأن موجبات الغسل خمسة وليس هذا منها ولا يخرج به من العنة لأن العنة العجز عن الوطء فلا يزول إلا بحقيقة الوطء ولا تحصل به الفيئة لأنها الرجوع عما حلف عليه‏,‏ وإنما حلف على ترك الوطء ولأن حق المرأة لا يحصل إلا بنفس الوطء ولا تفسد به العبادات ولا تجب به الكفارة وأما تحريم الربيبة فعن أحمد أنه يحصل بالخلوة وقال القاضي‏,‏ وابن عقيل‏:‏ لا تحرم وحمل القاضي كلام أحمد على أنه حصل مع الخلوة نظر أو مباشرة فيخرج كلامه على إحدى الروايتين في أن ذلك يحرم والصحيح أنها لا تحرم لقول الله تعالى ‏{‏فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم‏}‏ والدخول كناية عن الوطء والنص صريح في إباحتها بدونه‏,‏ فلا يجوز خلافه‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض‏,‏ أو سالمان من هذه الأشياء‏]‏ اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا خلا بها وبهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس‏,‏ أو مانع حقيقي كالجب والعنة أو الرتق في المرأة‏,‏ فعنه أن الصداق يستقر بكل حال وبه قال عطاء وابن أبي ليلى والثوري لعموم ما ذكرناه من الإجماع وقال عمر في العنين‏:‏ يؤجل سنة‏,‏ فإن هو غشيها وإلا أخذت الصداق كاملا وفرق بينهما‏,‏ وعليها العدة ولأن التسليم المستحق عليها قد وجد وإنما الحيض والإحرام والرتق من غير جهتها فلا يؤثر في المهر‏,‏ كما لا يؤثر في إسقاط النفقة وروي أنه لا يكمل به الصداق وهو قول شريح وأبي ثور لأنه لم يتمكن من تسلمها‏,‏ فلم تستحق عليه مهرا بمنعها كما لو منعت تسليم نفسها إليه يحققه أن المنع من التسليم لا فرق بين كونه من أجنبي أو من العاقد كالإجارة وعن أحمد رواية ثالثة‏:‏ إن كانا صائمين صوم رمضان‏,‏ لم يكمل الصداق وإن كان غيره كمل قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن رجل دخل على أهله‏,‏ وهما صائمان في غير رمضان فأغلق الباب وأرخى الستر‏؟‏ قال‏:‏ وجب الصداق قيل لأحمد فشهر رمضان‏؟‏ قال‏:‏ شهر رمضان خلاف لهذا قيل له‏:‏ فكان مسافرا في رمضان قال‏:‏ هذا مفطر يعني وجب الصداق وهذا يدل على أنه متى كان المانع متأكدا كالإحرام وصوم رمضان‏,‏ لم يكمل الصداق وقال القاضي‏:‏ إن كان المانع لا يمنع دواعى الوطء كالجب والعنة‏,‏ والرتق والمرض والحيض‏,‏ والنفاس وجب الصداق وإن كان يمنع دواعيه‏,‏ كالإحرام وصيام الفرض فعلى روايتين وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان المانع من جهتها‏,‏ لم يستقر الصداق وإن كان من جهته صيام فرض أو إحرام لم يستقر الصداق‏,‏ وإن كان جبا أو عنة كمل الصداق لأن المانع من جهته وذلك لا يمنع وجود التسليم المستحق منها فكمل حقها‏,‏ كما يلزم الصغير نفقة امرأته إذا سلمت نفسها إليه‏.‏

فصل‏:‏

وإن خلا بها وهي صغيرة لا يمكن وطؤها أو كانت كبيرة فمنعته نفسها‏,‏ أو كان أعمى فلم يعلم بدخولها عليه لم يكمل صداقها نص عليه أحمد في المكفوف يتزوج المرأة‏,‏ فأدخلت عليه فأرخى الستر وأغلق الباب فإن كان لا يعلم بدخولها عليه‏,‏ فلها نصف الصداق وأومأ إلى أنها إذا نشزت عليه أو منعته نفسها‏,‏ لا يكمل صداقها وذكره ابن حامد وذلك لأنه لم يوجد التمكن من جهتها فأشبه ما لو لم يخل بها وكذلك إن خلا بها وهو طفل لا يتمكن من الوطء‏,‏ لم يكمل الصداق لأنه في معنى الصغيرة في عدم التمكن من الوطء‏.‏