فصل: بَاب زَكَاة الْبَقر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام



.بَاب الْبكاء وَالْخَوْف عِنْد الْمُرُور بقبور الظَّالِمين، وَإِظْهَار الافتقار إِلَى الله تَعَالَى، والحذر من الْغَفْلَة عَن ذَلِك:

3815- عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأَصْحَابه- يَعْنِي لما وصلوا الْحجر، ديار ثمور-: «لَا تدْخلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبين إِلَّا أَن تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِن لم تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تدْخلُوا عَلَيْهِم، أَن يُصِيبكُم مَا أَصَابَهُم» مُتَّفق عَلَيْهِ.
3816- وَفِي رِوَايَة: «لَا تدْخلُوا مسَاكِن الَّذين ظلمُوا أنفسهم، أَن يُصِيبكُم مَا أَصَابَهُم، إِلَّا أَن تَكُونُوا بَاكِينَ» ثمَّ قنع رَأسه وأسرع السّير حَتَّى أجَاز الْوَادي.

.بَاب الْمَشْي فِي الْمَقَابِر بالنعلين:

فِيهِ حديثان:
3817- أَحدهمَا: حَدِيث أنس السَّابِق: «إِنَّه ليسمع قرع نعَالهمْ».
3818- وَالثَّانِي: حَدِيث بشير بن معبد الْمَعْرُوف بِابْن الخصاصية قَالَ: بَيْنَمَا أَنا أماشي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نظر فَإِذا رجل يمشي فِي الْقُبُور عَلَيْهِ نَعْلَانِ. فَقَالَ: «يَا صَاحب السبتيتين، وَيحك، ألق سبتيتيك» فَنظر الرجل، فَلَمَّا عرف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خلعهما. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، بِإِسْنَاد حسن. وَمذهب الْجُمْهُور لَا يكره، وتأولوا النَّهْي عَلَى أَنه نهي عَنْهُمَا لنجاسة فيهمَا، أَو للخيلاء.

.كتاب الزَّكَاة:

.بَاب وُجُوبهَا، وَأَنه لَا يجب غَيرهَا، وقتال مانعها، وَأَخذهَا مِنْهُ:

سبقت فِيهِ أَحَادِيث فِي أول كتاب الصَّلَاة.
3819- عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِمعَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن: «إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب، فَإِذا جئتهم فادعهم إِلَى أَن يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فإياك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينه وَبَين الله حجاب» مُتَّفق عَلَيْهِ.
3820- وَفِي رِوَايَة لَهما: «إِنَّك تقدم عَلَى قوم أهل كتاب، فَلْيَكُن أول مَا تدعوهم إِلَيْهِ عبَادَة الله، فَإِذا عرفُوا الله فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات».
3821- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «من آتَاهُ الله مَالا، فَلم يُؤد زَكَاته مُثِّل لَهُ مَاله يَوْم الْقِيَامَة شجاعاً أَقرع لَهُ زَبِيبَتَانِ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة، ثمَّ يَأْخُذ بلِهْزِميه يَعْنِي شدقيه ثمَّ يَقُول أَنا مَالك: أَنا كَنْزك» رَوَاهُ البُخَارِيّ.
الزبيبتان نقطتان سوداوان فَوق عَيْنَيْهِ، وَقيل: تكتنفان الْجَبْهَة، وَقيل: زبدتان فِي شدقيه.
3822- وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «مَا من صَاحب ذهب وَلَا فضَّة لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا، إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة صُفِّحت لَهُ صَفَائِح من نَار، فأُحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فيُكوى بهَا جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعِيدَت لَهُ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضى بَين الْعباد، فيُرى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّار» قيل: يَا رَسُول الله، فالإبل؟ قَالَ: «وَلَا صَاحب إبل لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا، وَمن حَقّهَا حلبها يَوْم وردهَا، إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة بُطح لَهَا بقاع قرقر، أوفر مَا كَانَت لَا يفقد مِنْهَا فصيلاً وَاحِدًا تطؤه بأخفافها وتعضُّه بأفواهها، كلما مر عَلَيْهِ أولاها رُدّ عَلَيْهَا أخراها، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضى بَين الْعباد، فَيرَى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّار». قيل: يَا رَسُول الله. فالبقر وَالْغنم؟ قَالَ: «وَلَا صَاحب بقر وَلَا غنم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة بُطح لَهَا بقاع قرقر، لَا يفقد مِنْهَا شَيْئا لَيْسَ فِيهَا عقصاء، وَلَا جلحاء، وَلَا عضباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عَلَيْهِ أولاها رد عَلَيْهِ أخراها، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضى بَين الْعباد فَيرَى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّار». قيل: يَا رَسُول الله، فالخيل؟ قَالَ: «الْخَيل ثَلَاثَة: هِيَ لرجل وزر وَهِي لرجل ستر، وَهِي لرجل أجر. فَأَما الَّذِي هِيَ لَهُ وزر فَرجل ربطها رِيَاء وفخراً، ونواء لأهل الْإِسْلَام، فَهِيَ لَهُ وزر. وَأما الَّتِي هِيَ لَهُ ستر، فَرجل ربطها فِي سَبِيل الله، ثمَّ لم ينس حق الله فِي ظُهُورهَا، وَلَا رقابها، فَهِيَ لَهُ ستر. وَأما الَّتِي هِيَ لَهُ أجر، فَرجل ربطها فِي سَبِيل الله لأهل الْإِسْلَام، فِي مرج، وروضة، فَمَا أكلت من ذَلِك المرج أَو الرَّوْضَة، من شَيْء إِلَّا كُتب لَهُ عدد مَا أكلت حَسَنَات، وَكتب لَهُ عدد أرواثها وَأَبْوَالهَا حَسَنَات، وَلَا تقطع طِوَلها فاستنَّت شرفاً أَو شرفين، إِلَّا كتب الله لَهُ عدد آثارها، وأرواثها حَسَنَات. وَلَا مر بهَا صَاحبهَا عَلَى نهر فَشَرِبت مِنْهُ، وَلَا يُرِيد أَن يسقيها إِلَّا كتب الله لَهُ عدد مَا شربت حَسَنَات» قيل: يَا رَسُول الله، فالحُمْر؟ قَالَ: «مَا أُنزل عليّ فِي الْحمر شَيْء إِلَّا هَذِه الْآيَة الفاذة الجامعة: {فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره}» رَوَاهُ مُسلم، وَرَوَى البُخَارِيّ بعضه.
3823- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «مَا من صَاحب كنز لَا يُؤَدِّي زَكَاته، إِلَّا أُحمي عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَّم، فيُجعل صَفَائِح فيكوى بهَا جنباه، وجبينه حَتَّى يحكم الله بَين عباده، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة مِمَّا تَعدونَ، ثمَّ يُرى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّار». وَفِي هَذِه الرِّوَايَة: «كلما مَضَت عَلَيْهِ أخراها ردَّتْ عَلَيْهِ أولاها». وَقَالَ فِي الْخَيل: «وَأما الَّذِي هِيَ لَهُ ستر، فالرجل يتخذها تكرما وتجملاً، وَلَا ينسَى حق ظُهُورهَا وبطونها فِي عسرها ويسرها».
3824- وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم أَيْضا من رِوَايَة أبي ذَر، مُخْتَصرا.
3825- وَمُسلم أَيْضا من رِوَايَة جَابر، كَذَلِك.
3826- وَفِي رِوَايَة لجَابِر: «وَلَا صَاحب كنز لَا يفعل فِيهِ حَقه إِلَّا جَاءَ كنزه يَوْم الْقِيَامَة شجاعاً أَقرع، يتبعهُ فاتحاً فَاه، فَإِذا أَتَاهُ فر مِنْهُ فيناديه: خُذ كَنْزك الَّذِي خبأته فَأَنا غَنِي عَنهُ. فَإِذا رَأَى أَن لابد مِنْهُ سلك يَده فِي فِيهِ فيقضمها قضم الْفَحْل». وفيهَا: قَالَ رجل، يَا رَسُول الله، مَا حق الْإِبِل؟ قَالَ: «حلبها عَلَى المَاء، وإعارة دلوها، وإعارة فَحلهَا، ومنيحتها، وَحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله تَعَالَى».
3827- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا فعلوا ذَلِك عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ، إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام، وحسابهم عَلَى الله تَعَالَى» مُتَّفق عَلَيْهِ.
3828- وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «لما توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واستُخلف أَبُو بكر، وَكفر من كفر من الْعَرَب، قَالَ عمر: كَيفَ تقَاتل النَّاس، وَقد قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله. فَمن قَالَهَا فقد عصم مني مَاله وَنَفسه إِلَّا بِحقِّهِ، وحسابه عَلَى الله. فَقَالَ: وَالله، لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة، وَالله، لَو مَنَعُونِي عقَالًا كَانُوا يؤدونه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقاتلتهم عَلَى مَنعه. قَالَ عمر: فوَاللَّه مَا هُوَ إِلَّا أَن رَأَيْت الله عَزَّ وَجَلَّ قد شرح صدر أبي بكر لِلْقِتَالِ فَعرفت أَنه الْحق» مُتَّفق عَلَيْهِ.
3829- وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: عنَاقًا، بدل: عقَالًا.
3830- وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «إِذا أدّيت زَكَاة مَالك فقد قضيت مَا عَلَيْك» رَوَاهُ البُخَارِيّ.
3831- وَقَالَ: "حسن".
3832- وَعَن خَالِد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قَالَ: خرجنَا مَعَ ابْن عمر فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ: أَخْبرنِي قَول الله تَعَالَى: {وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة}. قَالَ ابْن عمر: من كنزها فَلم يؤد زَكَاتهَا فويل لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قبل أَن تنزل الزَّكَاة، فَلَمَّا أُنزلت جعلهَا الله طهرا للأموال. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الزَّكَاة و التَّفْسِير.
3833- وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة عَنهُ فِي الْمُوَطَّأ: الْكَنْز هُوَ المَال الَّذِي لَا تُؤدِّي مِنْهُ الزَّكَاة.
3834- وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: {وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة} كبر ذَلِك عَلَى الْمُسلمين. فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَنا أفرّج عَنْكُم. فَانْطَلق، فَقَالَ: يَا نَبِي الله، كبر عَلَى أَصْحَابك هَذِه الْآيَة. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِن الله لم يفْرض الزَّكَاة إِلَّا لتطيب مَا بَقِي من أَمْوَالكُم، وَإِنَّمَا فرض الْمَوَارِيث لتَكون لمن بعدكم» قَالَ: فكبَّر عمر، ثمَّ قَالَ: «أَلا أخْبرك بِخَير مَا يكنز الْمَرْء: الْمَرْأَة الصَّالِحَة، إِذا نظر إِلَيْهَا سرّته، وَإِذا أمرهَا أَطَاعَته، وَإِذا غَابَ عَنْهَا حفظته» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة، عَن يَحْيَى بن يعْلى الْمحَاربي، عَن أَبِيه، عَن غيلَان بن جَامع، عَن جَعْفَر بن إِيَاس، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس. وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح.
3835- لَكِن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فَزَاد فِي إِسْنَاده: عُثْمَان أَبَا الْيَقظَان بَين غيلَان وجعفر.
3836- ثمَّ قَالَ: وقصَّر بِهِ بعض الروَاة فَلم يذكر عُثْمَان فِي إِسْنَاده. فَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا إِلَى انْقِطَاع رِوَايَة أبي دَاوُد. وَقد اتَّفقُوا عَلَى تَضْعِيف عُثْمَان هَذَا.

.وَمن ضَعِيف الْبَاب:

3837- حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس مَرْفُوع: «إِن فِي المَال حَقًا سُوَى الزَّكَاة »
حَدِيث مُنكر.
3838- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: الَّذِي يرويهِ أَصْحَابنَا فِي التَّعَالِيق: «لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة»، لَا أحفظ فِيهِ إِسْنَادًا.
3839- وَحَدِيث عَن ابْن عمر مَرْفُوع: «كل مَال أدّيت زَكَاته وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين فَلَيْسَ بكنز، وكل مَال لَا تُؤدِّي زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ عَلَى وَجه الأَرْض».
3840- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: ا لصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر.
3841- وَعَن بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيدة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون، من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلهُ أجرهَا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله، عَزمَة من عَزمَات رَبنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.
3842- وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: «وَشطر إبِله» وَإِسْنَاده إِلَى بهز صَحِيح. وَاخْتلفُوا فِي الِاحْتِجَاج ببهز.
3843- وَنقل الشَّافِعِي أَن هَذَا الحَدِيث ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث. وَادَّعَى أَصْحَابنَا أَنه مَنْسُوخ.

.بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاة مَال الْيَتِيم وَسَائِر الصّبيان:

3844- عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطب فَقَالَ: «من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر فِيهِ، وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَضَعفه هُوَ وَغَيره.
3845- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا أَيْضا من رِوَايَة..... مَرْفُوعا.
3846- وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى عمر، وَابْنه، وَعلي.

.بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه:

3847- فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول.
3848- وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أوسق صَدَقَة».
3849- وَفِي رِوَايَة: «من تمر وَلَا حب».
3850- وَفِي رِوَايَة: «ثَمَر»، بالثاء الْمُثَلَّثَة.
3851- وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من من حَدِيث جَابر: «لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة».
3852- عَن أنس أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم:هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمُسلمين، وَالَّتِي أَمر الله بهَا وَرَسُوله، فَمن سئلها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط: فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا: الْغنم، فِي كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين ومئة، فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة، إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة. وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها، إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة إِلَى مئتين فَفِيهَا شَاتَان، فَإِذا زَادَت عَلَى مئتين إِلَى ثَلَاث مئة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه، فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة فَفِي كل مئة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا.
3853- «وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين. فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا، وَعِنْده لبون فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَه شَيْء».
3854- «وَمن بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة، وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ، أَو عشْرين درهما. وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، وَلَيْسَت عِنْده الحقة، وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين. وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا بنت لبون، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون، وَيُعْطِي شَاتين أَو عشْرين درهما. وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين. وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت مَخَاض، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض، وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين».
3855- «وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصدق».
3856- «وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع، خشيَة الصَّدَقَة».
3857- «وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ».
3858- «وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين ومئة، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا» رَوَاهُ البُخَارِيّ مفرقا فِي كتاب الزَّكَاة فجمعته بِحُرُوفِهِ.
3859- وَعَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب كتاب الصَّدَقَة، فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض، فقرنه بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قبض عمل بِهِ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، حَتَّى قبض، وَعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، حَتَّى قبض، وَكَانَ فِيهِ: «فِي خمس من الْإِبِل شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه، وَفِي خمس عشْرين بنت مَخَاض إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حقة إِلَى سِتِّينَ، فَإِذا زَادَت فجذعة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى تسعين، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حقتان إِلَى عشْرين ومئة. فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ ابْنة لبون وَفِي الشَّاء فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى عشْرين ومئة، فَإِذا زَادَت فشاتان إِلَى مئتين، فَإِذا زَادَت فَثَلَاث شِيَاه إِلَى ثَلَاث مئة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة، فَفِي كل مئة شَاة شَاة، ثمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ مئة، وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع مَخَافَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عيب». قَالَ الزُّهْرِيّ: إِذا جَاءَ الْمُصدق قسم الشَّاء أَثلَاثًا، ثلثا خِيَار، وَثلثا أوساط، وَثلثا شرار، وَأخذ من الْوسط. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
3860- وَقَالَ: حَدِيث حسن. قَالَ: وَرَوَاهُ يُونُس وَغير وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم وَلم يرفعوه، وَإِنَّمَا رَفعه سُفْيَان بن حُسَيْن.
3861- وَاتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيق سُفْيَان بن حُسَيْن.
3862- وَعَن الحكم بن مُوسَى، عَن يَحْيَى بن حَمْزَة، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض، وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم، وقريء عَلَى أهل الْيمن، وَهَذِه نسخته:- بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم: من مُحَمَّد النَّبِي، إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والْحَارث ابْن عبد كلال، قيل ذِي رعين، ومعافر، أما بعد: فقد رَجَعَ رَسُولكُم، وأعطيتم من الْمَغَانِم خمس الله، وَمَا كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار، مَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سيحا، أَو كَانَ بعلا؛ فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَمَا سقِِي بالرشاء، والدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر، إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَفِي كل خمس من الْإِبِل سَائِمَة شَاة، إِلَى أَن تبلغ أَرْبعا وَعشْرين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين، فَفِيهَا ابْنة مَخَاض، فَإِن لم تُوجد ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ، فَإِن زَادَت عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَاحِدَة، فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حَقه، طروقة الْجمل إِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ، فَإِن زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة، فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسبعين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَسبعين، فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى التسعين فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، إِلَى أَن تبلغ عشْرين ومئة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل، وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة، إِلَى أَن تبلغ عشْرين ومئة، فَإِن زَادَت عَلَى عشْرين ومئة وَاحِدَة، شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مئتين، فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مئة، فَإِن زَادَت فَفِي كل مئة شَاة شَاة، وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا عجفاء، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس الْغنم، وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي كل خمس أَوَاقٍ من الْوَرق خَمْسَة دَرَاهِم، وَمَا زَاد فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء، وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار، وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا أهل بَيته، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تزكَّى بهَا أنفسهم، ولفقراء الْمُسلمين، وَفِي سَبِيل الله. وَلَيْسَ فِي رَقِيق، وَلَا مزرعة، وَلَا عمالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤدِّي صدقتها من الْعشْر. وَأَنه لَيْسَ فِي عبد مُسلم وَلَا فِي فرسه شَيْء- قَالَ يَحْيَى: أفضل- ثمَّ قَالَ: كَانَ فِي الْكتاب: إِن أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة إشراك بِاللَّه، وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق، والفرار فِي سَبِيل الله يَوْم الزَّحْف، وعقوق الْوَالِدين، وَرمي المحصنة، وَتعلم السحر، وَأكل الرِّبَا، وَأكل مَال الْيَتِيم، وَإِن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر، وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر، وَلَا طَلَاق قبل إملاك، وَلَا عتاق حَتَّى يبْتَاع، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبه شَيْء، وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد، وَشقه بَادِي، وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقص شعره. وَكَانَ فِي الْكتاب: أَن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَإِن فِي النَّفس الدِّيَة مئة من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعا الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة، وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصلب الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة، وَفِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل، وَفِي كل أصْبع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
3863- ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه سُئِلَ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: "أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا". قَالَ الْبَيْهَقِيّ: قَالَ عبيد الله بن مُحَمَّد الْبَغَوِيّ: حَدِيث سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا مجود الْإِسْنَاد.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقد أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ هَذَا، أَبُو زرْعَة، وَأَبُو حَاتِم الرازيان، وَجَمَاعَة من الْحفاظ وَرَأَوا هَذَا الحَدِيث حسنا " هَذَا كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
3864- وَقَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: "هُوَ ثِقَة مَأْمُون".
3865- وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: "لَا بَأْس بِهِ، قَالَ: وَلَا يثبت عَنهُ هَذَا الحَدِيث".
3866- وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ: "هُوَ ضَعِيف مُنكر الحَدِيث".
3867- وَرَوَى النَّسَائِيّ هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة يَحْيَى بن حَمْزَة، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا، عَن الزُّهْرِيّ كَمَا سبق، ثمَّ رَوَاهُ عَن يَحْيَى عَن سُلَيْمَان بن أَرقم، عَن الزُّهْرِيّ، وَقَالَ: "هَذَا أشبه بِالصَّوَابِ، وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك الحَدِيث".

.فصل فِي ضعيفه:

3868- مِنْهُ، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَوْقُوف، قَالَ: «فِي خمس وَعشْرين من الْإِبِل خمس شِيَاه، فَإِذا بلغت سِتا وَعشْرين فبنت مَخَاض، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، تسْتَأْنف الْفَرِيضَة عَلَى الْحساب الأول». اتّفق الْحفاظ المتقدمون...... وَإِنَّمَا هُوَ.......... قَالَ.........

.بَاب زَكَاة الْبَقر:

3869- سبق فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول. وَأَحَادِيث الْبَاب قبل هَذَا.
3870- وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «مَا من صَاحب إبل وَلَا بقر وَلَا غنم لَا يُؤَدِّي زَكَاتهَا إِلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أعظم مَا كَانَت وأسمنه تنطحه بقرونها» وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ.
3871- وَعَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا. رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَمَالك فِي "الْمُوَطَّأ " وَآخَرُونَ.
3872- قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حَدِيث حسن، قَالَ: وَرُوِيَ مُرْسلا، وَهُوَ أصح".
3873- وَفِي رِوَايَة للنسائي: «أَمرنِي أَن لَا آخذ من الْبَقر شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ، فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عجل تَابع جذع أَو جَذَعَة حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ، فَإِذا بلغتهَا فَفِيهَا بقرة مُسِنَّة».
3874- وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد حسن: «وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة ثنية، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا أَو تبيعة».

.فصل فِي ضعيفه:

3875- مِنْهُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن جَابر قَالَ: «فِي كل خمس من الْبَقر شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشر ثَلَاث، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه». قَالَ الزُّهْرِيّ: فَإِذا كَانَت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بقرة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِن زَادَت فبقرتان إِلَى عشْرين ومئة، فَإِن زَادَت فَفِي كل أَرْبَعِينَ بقرة بقرة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ وَجَابِر.

.بَاب زَكَاة الْغنم:

فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْأَبْوَاب الْمَاضِيَة.
3876- وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الْكتاب الَّذِي كَانَ عِنْد آل عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ، فَإِذا كَانَت شَاة ومئتين فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ ثَلَاث مئة فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة شَاة فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ أَربع مئة شَاة، فَإِذا بلغت أَربع مئة شَاة فَفِيهَا أَربع شِيَاه حَتَّى تبلغ خمس مئة، فغذا بلغت خمس مئة فَفِيهَا خمس شِيَاه.

.بَاب السِّن الَّتِي يُؤْخَذ من الْغنم وَغَيرهَا:

3877- سبق فِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم».
3878- وَقَوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس».
3879- وَعَن سعر بن ديسم قَالَ: كنت فِي شعب من هَذِه الشعاب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غنم لي، فَجَاءَنِي رجلَانِ عَلَى بعير فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لتؤدي صَدَقَة غنمك. فَقلت: مَا عَلّي؟ فَقَالَا: شَاة. فأعمد إِلَى شَاة قد عرفت مَكَانهَا ممتلئة مَحْضا وشحما، فأخرجتها إِلَيْهِمَا. فَقَالَا: هَذِه شَاة الشافع، وَقد نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نَأْخُذ شَاة شافعا. قلت: فَأَي شَيْء تأخذان؟ قَالَا: عنَاقًا جَذَعَة أَو ثنية. فأعمد إِلَى عنَاق معتاط- والمعتاط: الَّتِي لم تَلد ولدا. وَقد حَان ولادها- فأخرجتها إِلَيْهِمَا. فَقَالَا: ناولناها، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بعيرهما، ثمَّ انْطَلقَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ.
3880- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا الْوَلَد». الْمَحْض، بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَالصَّاد الْمُعْجَمَة: اللَّبن.
3881- وَعَن عبد الله بن مُعَاوِيَة الغاضري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «ثَلَاث من فعلهن فقد طعم طَعم الْإِيمَان: من عبد الله وَحده، وَأَنه لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأعْطَى زَكَاة مَاله طيبَة بهَا نَفسه رافدة عَلَيْهِ كل عَام، وَلَا يُعْطي الهرمة وَلَا الدرنة، وَلَا الشَّرْط اللئيمة، وَلَكِن من وسط أَمْوَالكُم، فَإِن الله لم يسألكم خَيره، وَلم يَأْمُركُمْ بشره.
3882- وَعَن أبي بن كَعْب قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُصدقا فمررت بِرَجُل، فَلَمَّا جمع لي مَاله لم أجد عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنة مَخَاض، فَقلت لَهُ: أد ابْنة مَخَاض فَإِنَّهَا صدقتك، فَقَالَ: ذَاك مَا لَا لبن فِيهِ، وَلَا ظهر، وَلَكِن هَذِه نَاقَة فتية عَظِيمَة سَمِينَة فَخذهَا. فَقلت لَهُ: مَا أَنا بآخذ مَا لم أُؤمر بِهِ، وَهَذَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِنْك قريب، فَإِن أَحْبَبْت أَن تَأتيه فتعرض عَلَيْهِ مَا عرضت عَلّي بِهِ فافعل، فَإِن قبله مِنْك قبلته، وَإِن رده عَلَيْك رَددته. قَالَ: فَإِنِّي فَاعل. فَخرج معي وَخرج بالناقة الَّتِي عرض عَلّي، حَتَّى قدمنَا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِي الله، أَتَانِي رَسُولك ليَأْخُذ مني صَدَقَة مَالِي، وأيم الله، مَا قَامَ فِي مَال رَسُول الله وَلَا رَسُوله قطّ قبل، فَجمعت لَهُ مَالِي، فَزعم أَن مَا عَلّي فِيهِ ابْنة مَخَاض، وَذَلِكَ مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَقد عرضت عَلَيْهِ نَاقَة عَظِيمَة فتية ليأخذها، فَأَبَى عَلّي، فها هِيَ ذه قد جئْتُك بهَا فَخذهَا، فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقبضها ودعا لَهُ فِي مَاله بِالْبركَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح أَو حسن.
3883- وَرَوَاهُ أَحْمد فِي " مُسْنده " وَزَاد ابْنه عبد الله: قَالَ الرَّاوِي عَن أبي بن كَعْب، وَهُوَ عمَارَة بن عَمْرو بن حزم: وَقد وليت الصَّدقَات فِي زمن مُعَاوِيَة فَأخذت من ذَلِك الرجل ثَلَاثِينَ حقة لِأَلف وَخمْس مئة بعير.