فصل: فصل فِي ضعيفه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام



.بَاب ثَوَاب من قصد الْمَسْجِد للْجَمَاعَة فَلم يُدْرِكهَا:

2293- فِيهِ حَدِيث: «الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ».
2294- وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ رَاح فَوجدَ النَّاس قد صلوا، أعطَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ مثل أجر من صلاهَا وحضرها، لَا ينقص ذَلِك من أجرهم شَيْئا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن.

.بَاب يسْتَحبّ لمن صَلَّى جمَاعَة ثمَّ حضر من لم يُدْرِكهَا أَن يُصَلِّي مَعَه، وَجَوَاز جمَاعَة بعد جمَاعَة الْمَسْجِد فِيهِ، إِذا لم يخف مفْسدَة:

2295- عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: جَاءَ رجل، وَقد صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: «أَيّكُم يتجر عَلَى هَذَا؟» فَقَامَ رجل فَصَلى مَعَه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ،
2296- وَقَالَ: حَدِيث حسن.
2297- وَلَفظ أبي دَاوُد، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أبْصر رجلا يُصَلِّي وَحده. فَقَالَ: «أَلا رجل يتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيصَلي مَعَه؟».
2298- وَفِي رِوَايَة للبيهقي:أَن الَّذِي قَامَ فَصَلى مَعَه أَبُو بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه.

.بَاب من صَلَّى مُنْفَردا أَو جمَاعَة، ثمَّ رَأَى جمَاعَة اسْتحبَّ أَن يُصليهَا مَعَهم:

2299- فِيهِ حَدِيث الْبَاب قبله.
2300- وَعَن أبي ذَر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «كَيفَ أَنْت إِذا كَانَت عَلَيْك أُمَرَاء يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا، أَو يُميتون الصَّلَاة عَن وَقتهَا؟» قلت: فَمَا تَأْمُرنِي قَالَ: «صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة» رَوَاهُ مُسلم.
2301- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «يؤخرون الصَّلَاة» وَلم يقل: «عَن وَقتهَا».
2302- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، ثمَّ اذْهَبْ لحاجتك فَإِن أُقيمت الصَّلَاة وَأَنت فِي الْمَسْجِد فصل».
2303- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أَدْرَكتك الصَّلَاة مَعَهم فصلِّ، وَلَا تقل: إِنِّي قد صليت فَلَا أُصَلِّي».
2304- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «صلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتكُمْ مَعَهم نَافِلَة».
2305- وَعَن يزِيد بن الْأسود، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: شهِدت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حجَّته، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قَضَى صلَاته وانحرف إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه. قَالَ: «عليَّ بهما» فجيء بهما ترْعد فرائصهما. قَالَ: «مَا منعكما أَن تصليا مَعنا؟» فَقَالَا: يَا رَسُول الله، إِنَّا قد كُنَّا صلينَا فِي رحالنا. قَالَ: «فَلَا تفعلا، إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة» رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
2306- قَالَ التِّرْمِذِيّ:حسن صَحِيح.
2307- وَعَن محجن الديلِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، مَعْنَاهُ، وَأَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ: «إِذا جِئْت فصلِّ مَعَ النَّاس، وَإِن كنت قد صليت» صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ.
2308- وَعَن مَالك، عَن نَافِع: «أَن رجلا قَالَ لِابْنِ عمر: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثمَّ أدْرك الصَّلَاة مَعَ الإِمَام، أفأصلي مَعَه؟ فَقَالَ: نعم. فَقَالَ: أَيَّتهمَا أجعَل صَلَاتي؟ فَقَالَ ابْن عمر: أَو ذَلِك إِلَيْك؟ إِنَّمَا ذَلِك إِلَى الله تَعَالَى يَجْعَل أَيَّتهمَا شَاءَ» صَحِيح فِي الْمُوَطَّأ.

.فصل فِي ضعيفه:

2309- مِنْهُ، رِوَايَة ذكرت فِي حَدِيث يزِيد بن الْأسود السَّابِق أَنه قَالَ: «وليجعل الَّتِي صَلَّى فِي بَيته نَافِلَة».
2310- قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا: «وَهَذِه الرِّوَايَة شَاذَّة ضَعِيفَة مَرْدُودَة لمخالفتها الثِّقَات والحفاظ».
2311- وَعَن يزِيد بن عَامر بِمَعْنى حَدِيث يزِيد بن الْأسود السَّابِق، وَقَالَ فِي آخِره: «إِذا جِئْت الصَّلَاة فَوجدت النَّاس فصلِّ مَعَهم، وَإِن كنت صليت، فلتكن لَك نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتُوبَة».
2312- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «مَا مَضَى أشهر وَأكْثر فَهُوَ أولَى». وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد ضَعِيف.

.بَاب لَا تجب الصَّلَاة الْوَاحِدَة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ:

2313- عَن سُلَيْمَان مولَى مَيْمُونَة قَالَ: أتيت ابْن عمر وهم يصلونَ. فَقلت: أَلا تصلي مَعَهم؟ قَالَ: قد صليت، إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم مَعْنَاهُ: لَا تجب الصَّلَاة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ، فَلَا يكون مُخَالفا لما سبق من اسْتِحْبَاب إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة. وَأما ابْن عمر فَلم يعدها لِأَنَّهُ كَانَ صلاهَا جمَاعَة، ومذهبه إِعَادَة الْمُنْفَرد كَمَا سبق عَنهُ.

.بَاب صِحَة صَلَاة الْمَسْبُوق وَأَنه يلْزمه أَن يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِمَا بَقِي من صلَاته، وَلَا يسْجد للسَّهْو، وَأَن مَا يُدْرِكهُ الْمَسْبُوق مَعَ الإِمَام فَهُوَ أول صلَاته:

2314- فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة: «وَمَا فاتكم فَأتمُّوا».
2315- وَعَن الْمُغيرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه غزا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَبُوك، قَالَ: فَتبرز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قِبَل الْغَائِط، فحملتُ مَعَه إداوة قبل صَلَاة الْفجْر، فَلَمَّا رَجَعَ إليَّ أخذت أُهريق عَلَى يَدَيْهِ من الْإِدَاوَة، وَغسل يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل وَجهه، ثمَّ ذهب يُخرج جُبّته عَن ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّته، فَأدْخل يَدَيْهِ فِي الجُبّة حَتَّى أخرج ذِرَاعَيْهِ من أَسْفَل الجبّة، وَغسل ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمرْفقين، ثمَّ تَوَضَّأ عَلَى خُفّيه، ثمَّ أقبل فَأَقْبَلت مَعَه، حَتَّى نجد النَّاس قد قدَّموا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَصَلى لَهُم، فَأدْرك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلى مَعَ النَّاس الرَّكْعَة الْآخِرَة، فَلَمَّا سلّم عبد الرَّحْمَن، قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتم صلَاته، فأفزع ذَلِك الْمُسلمين فَأَكْثرُوا التَّسْبِيح فَلَمَّا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلَاته، أقبل عَلَيْهِم ثمَّ قَالَ: «أَحْسَنْتُم» أَو قَالَ: «قد أصبْتُم» يَغْبِطهُمْ أَن صلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا. رَوَاهُ مُسلم.
2316- وَفِي رِوَايَة لَهُ: قَالَ الْمُغيرَة: فَأَرَدْت تَأْخِير عبد الرَّحْمَن، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «دَعه».
2317- وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن عمر،
2318- وَعلي،
2319- وَابْن عمر،
2320- وَأبي الدَّرْدَاء، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم: «مَا أدْركْت فَهُوَ أول صَلَاتك».

.بَاب الإِمَام الرَّاتِب يتَأَخَّر عَن أول الْوَقْت، فَإِن خيف من تقدِّم غَيره مفْسدَة صلوا فُرَادَى، وَإِلَّا تقدم أفضلهم:

2321- فِيهِ حَدِيث أبي ذَر السَّابِق قَرِيبا.
2323- وَحَدِيث أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه حِين تَأَخّر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْإِصْلَاح بَين بني عَمْرو بن عَوْف، وَقد سبق.

.بَاب الْمَسْبُوق يدْرك الإِمَام رَاكِعا أَحَادِيثه ضَعِيفَة:

2324- مِنْهَا، حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: «إِذا جئْتُمْ وَنحن سُجُود فاسجدوا وَلَا تعدوها شَيْئا، وَمن أدْرك الرَّكْعَة فقد أدْرك الصَّلَاة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ يَحْيَى بن أبي سُلَيْمَان الْمَدِينِيّ، وَهُوَ ضَعِيف.
2325- قَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث.
2326- وَقَالَ أَبُو حَاتِم: «مُضْطَرب».
2327- وَحَدِيث: «لَا تَعْتَدوا بِالسَّجْدَةِ إِذا لم تدركوا الرَّكْعَة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ مَجْهُول.
2328- وَحَدِيث: «إِذا أَتَى أحدكُم الصَّلَاة وَالْإِمَام عَلَى حَال، فليصنع كَمَا يصنع الإِمَام» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.
2329- وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «من أدْرك من الْجُمُعَة رَكْعَة فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى، فَإِن أدركهم جُلُوسًا صَلَّى الظّهْر أَرْبعا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.
2330- وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة غَرِيبَة: «من أدْرك الرُّكُوع، من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة يَوْم الْجُمُعَة فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمن لم يدْرك الرُّكُوع فليتم الظّهْر أَرْبعا».
2331- وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة: «من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه فقد أدْركهَا» وَفِيه آثَار بَعْضهَا ضَعِيفَة.

.بَاب الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة:

2332- فِيهِ حَدِيث، ابْن الْحُوَيْرِث السَّابِق فِي وجوب الْجَمَاعَة.
2333- وَحَدِيث أُبيّ بن كَعْب السَّابِق، فِي كَثْرَة الْجَمَاعَة.
2334- وَحَدِيث أبي سعيد السَّابِق، فِيمَن يُصَلِّي جمَاعَة، ثمَّ يُصَلِّي مَعَ رجل يحضر. ويحتج فِيهِ أَيْضا بِالْإِجْمَاع.

.فصل فِي ضعيفه:

2335- مِنْهُ، حَدِيث أبي مُوسَى.
2336- وَحَدِيث أنس مَرْفُوعا: «الإثنان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة» رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ، وَرَوَى ابْن مَاجَه الأول. ضعيفان جدا.

.بَاب إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة:

2337- عَن عبد الله بن بُحينة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا وَقد أُقِيمَت الصَّلَاة يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ: «آلصبح أَرْبعا؟! آلصبح أَرْبعا؟!» مُتَّفق عَلَيْهِ.
2338- وَفِي رِوَايَة مُسلم: رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا يُصَلِّي والمؤذن يُقيم. فَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُّبْح أَرْبعا؟!».
2339- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «يُوشك أَن يُصَلِّي أحدكُم الصُّبْح أَرْبعا».
2340- وَعَن عبد الله بن سرجس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: دخل رجل الْمَسْجِد، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صَلَاة الْغَدَاة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانب الْمَسْجِد، ثمَّ دخل مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا سلَّم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «يَا فلَان، بِأَيّ صلاتيك اعتددت، أبصلاتك وَحدك، أم بصلاتك مَعنا؟» رَوَاهُ مُسلم.
2341- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة» رَوَاهُ مُسلم من طرق كَثِيرَة.

.فصل فِي ضعيفه:

2342- مِنْهُ، زِيَادَة فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا: قيل يَا رَسُول الله، وَلَا رَكْعَتي الْفجْر قَالَ: «وَلَا رَكْعَتي الْفجْر».
2343- وَفِي رِوَايَة: «إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر». وهما ضعيفان جدا. بيَّن الْبَيْهَقِيّ وَغَيره ضعفهما.

.بَاب اسْتِحْبَاب الْجَمَاعَة للنِّسَاء مَعَ الرِّجَال ومنفردات عَنْهُم فِي بُيُوتهنَّ وَهُوَ أفضل لَهُنَّ:

2344- فِيهِ حَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي " مَوَاقِيت الصَّلَاة ": «وَكن يشهدن صَلَاة الْفجْر، ثمَّ ينصرفن متلفعات بمروطهن».
2345- وَحَدِيث أم سَلمَة فِي بَاب قدر مكث الإِمَام فِي مُصَلَّاهُ. وَأَحَادِيث كَثِيرَة فِي صلاتهن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَسْجِد.
2346- وَعَن عبد الرَّحْمَن بن خَلاد الْأنْصَارِيّ، عَن أم ورقة بنت نَوْفَل: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما غزا بَدْرًا، قَالَت، قلت لَهُ: يَا رَسُول الله، ائْذَنْ لي فِي الْغَزْو مَعَك، أمرِّض مرضاكم، لَعَلَّ الله سُبْحَانَهُ يَرْزُقنِي شَهَادَة. قَالَ: «قرّي فِي بَيْتك، فَإِن الله عَزَّ وَجَلَّ يرزقك الشَّهَادَة» قَالَ: فَكَانَت تسمى الشهيدة، وَكَانَت قد قَرَأت الْقُرْآن، فاستأذنت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تتَّخذ فِي دارها مُؤذنًا، فَأذن لَهَا وأمرها أَن تؤم أهل دارها. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ.
2347- وَعَن ابْن مَسْعُود، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «صَلَاة الْمَرْأَة فِي بَيتهَا أفضل من صلَاتهَا فِي حُجْرَتهَا، وصلاتها فِي مخدعها أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.
2348- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «إِذا اسْتَأْذَنت أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد، فَلَا يمْنَعهَا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
2349- وَفِي رِوَايَة لَهما: «إِذا استأذنكم نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِد، فأذنوا لَهُنَّ».
2350- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله».
2351- وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ: «لَا تمنعوا نساءكم الْمَسَاجِد، وبيوتهن خير لَهُنَّ».
2352- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: «لَو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل» مُتَّفق عَلَيْهِ.
2353- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله، وَلَكِن ليخرجن وَهن تفلات» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ. وتفلات، بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة فَوق، وَكسر الْفَاء، أَي تاركات للطيب.
2354- وَعَن زَيْنَب الثقفية، امْرَأَة ابْن مَسْعُود، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وعنها، قَالَت، قَالَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا شهِدت إحداكن الْمَسْجِد فَلَا تمس طيبا» رَوَاهُ مُسلم.
2355- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «فَلَا تطيَّب تِلْكَ اللَّيْلَة». أَي إِذا أَرَادَت حُضُور الْمَسْجِد، فَلَا تطيب قبله.
2356- وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «أَيّمَا امْرَأَة أَصَابَت بخوراً، فَلَا تشهد مَعنا الْعشَاء الْآخِرَة» رَوَاهُ مُسلم.
2357- وَعَن ريطة الْحَنَفِيَّة: «أَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أمت نسْوَة فِي الْمَكْتُوبَة، فأمَّتْهن بَينهُنَّ وسطا»
2358- وَعَن حجيرة قَالَت: «أمَّتْنا أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فِي صَلَاة الْعَصْر فَقَامَتْ بَيْننَا». رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ.

.فصل فِي ضعيفه:

2359- مِنْهُ، حَدِيث مَرْفُوع: «تقف إِمَامَة النِّسَاء وسطهن» بَاطِل لَا أصل لَهُ.
2360- وَحَدِيث: «نهَى النِّسَاء عَن الْخُرُوج، إِلَّا عجوزاً فِي منقليها».
2361- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف مَوْقُوفا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: «مَا صلَّت امْرَأَة أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا، إِلَّا مسجديْ مَكَّة وَالْمَدينَة، إِلَّا عجوزاً فِي منقليها» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وهما بِفَتْح الْمِيم وَكسرهَا، وهما الخفّان الخَلِقان.