فصل: فصل فِي ضعيفه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام



.بَاب مَا جَاءَ فِي غسل أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه، وَمن أَحَق بِغسْل الْمَيِّت من أَقَاربه:

3328- فِيهِ، حَدِيث عَائِشَة السَّابِق فِي بَاب غسل الْمَيِّت.
3329- وعنها، قَالَت: رَجَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من البقيع، وَأَنا أجد صُداعا فِي رَأْسِي، وَأَقُول؛ وارأساه. فَقَالَ: «بل أَنا يَا عَائِشَة وارأساه» ثمَّ قَالَ: «مَا ضرّك لَو مت قبلي فَقُمْت عَلَيْك فغسّلتكِ، وكفّنتكِ، وَصليت عليكِ، ودفنتكِ» رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَابْن مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فِيهِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن يَعْقُوب بن عتبَة. وَهُوَ مُدَلّس لَا يحْتَج بِهِ إِذا قَالَ: عَن.
3330- وعنها، «أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَوْصَى إِلَى امْرَأَته أَسمَاء بنت عُمَيْس أَن تغسّله فضعفت فاستعانت بِعَبْد الرَّحْمَن» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الْوَاقِدِيّ وَهُوَ ضَعِيف.
3331- وعنها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «رحم الله امْرأ غسّلته امْرَأَته، وكُفِّن فِي أخلاقه قَالَت: ففُعل ذَلِك بِأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه غسَّلته امْرَأَته أَسمَاء، وكُفِّن فِي ثِيَابه الَّتِي كَانَ يبتذلها». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
3332- وَعَن سَالم بن عبيد الْأَشْجَعِيّ قَالَ: «قَالُوا لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: يَا صَاحب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، من يغسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَ: رجال أهل بَيته الْأَدْنَى، فالأدنى» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
3333- وَعَن مَكْحُول، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا مَاتَت الْمَرْأَة مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة غَيرهَا أَو الرجل مَعَ نسَاء لَيْسَ مَعَهُنَّ رجل غَيره، فَإِنَّهُمَا يُتيمَّمان، ويُدفنان، وهما بِمَنْزِلَة من لَا يجد المَاء» هَذَا مُرْسل، وَفِي إِسْنَاده أَيْضا ضَعِيف.
3334- وَرَوَاهُ تَمام الرَّازِيّ فِي فَوَائده عَن أَيُّوب بن مدرك، عَن مَكْحُول، عَن وَاثِلَة مَرْفُوعا. وَأَيوب هَذَا مجمع عَلَى ضعفه.
3335- قَالَ ابْن معِين: هُوَ كَذَّاب.

.بَاب مَا جَاءَ فِي اغتسال من غسَّل مَيتا، ووضوء من مسّه، أَو حمله:

3336- عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: لما مَاتَ أَبُو طَالب أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت: إِن عمك الشَّيْخ الضال قد مَاتَ. فَقَالَ: «انطلِق فوارِهِ، وَلَا تحدثن شَيْئا حَتَّى تَأتِينِي فَانْطَلَقت فواريته، فَأمرنِي فاغتسلت، فَدَعَا لي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ.
3337- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق: «أَن عليا غسَّل أَبَاهُ، فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يغْتَسل».
3338- ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا حَدِيث بَاطِل، وَأَسَانِيده كلهَا ضَعِيفَة، وَبَعضهَا مُنكر.
3339- وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «من غسّل مَيتا فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
3340- وَقَالَ: حَدِيث حسن. وَضَعفه الْجُمْهُور. وَبسط الْبَيْهَقِيّ القَوْل فِي طرقه.
3341- وَقَالَ: الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى أبي هُرَيْرَة.
3342- قَالَ، قَالَ التِّرْمِذِيّ: عَن البُخَارِيّ، عَن أَحْمد بن حَنْبَل، وَعلي بن الْمَدِينِيّ قَالَا:لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء.
3343- وَكَذَا قَالَ مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي الإِمَام شيخ البُخَارِيّ: لَا أعلم فِيهِ حَدِيثا ثَابتا.
3344- وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُنْذر: لَيْسَ فِيهِ حَدِيث ثَابت.
3345- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حُذَيْفَة مَرْفُوعا.
3346- قَالَ: وَإِسْنَاده سَاقِط.
3347- وَأما حَدِيث عَائِشَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «كَانَ يغْتَسل من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَمن الْحجامَة، وَغسل الْمَيِّت» فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد ضَعِيف.

.بَاب لَا يزَال ظفر الْمَيِّت وَلَا شعر عانته، وإبطه وشاربه، وَلَا يختن من مَاتَ غير مختون كَبِيرا كَانَ، أَو صَغِيرا:

وَدَلِيل الْبَاب أَنه لم يثبت فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مَعَ النَّهْي عَن محدثات الْأُمُور.

.بَاب كتم مَا يرَاهُ فِي الْمَيِّت مِمَّا يكره:

3348- عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «من ستر مُسلما ستره الله يَوْم الْقِيَامَة» مُتَّفق عَلَيْهِ.
3349- وَفِي رِوَايَة أبي هُرَيْرَة: «وَمن ستر مُسلما ستره الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة» رَوَاهُ مُسلم.
3350- وَعَن أبي رَافع مولَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «من غسّل مَيتا فكتم عَلَيْهِ غفر الله لَهُ أَرْبَعِينَ مرّة، وَمن كفّن مَيتا كَسَاه الله من السندس وإستبرق الْجنَّة، وَمن حفر لمَيت قبرا وأجنه فِيهِ، أَجْرَى لَهُ من الْأجر كَأَجر مسكن أسْكنهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» رَوَاهُ الْحَاكِم.
3351- وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

.فصل فِي ضعيفه:

3352- عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، مَرْفُوع: «من غسّل مَيتا، وكفنه، وحنطه، وَصَلى عَلَيْهِ، وَلم يفش عَلَيْهِ مَا رَأَى، خرج من خطيئته كَيَوْم وَلدته أمه» رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف.
3353- وَعَن ابْن عمر مَرْفُوع: «اذْكروا محَاسِن مَوْتَاكُم، وَكفوا عَن مساويهم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.

.بَاب ترك غسل الشَّهِيد، وَترك الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَدَفنه بثيابه:

3354- عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي ثوب وَاحِد، ثمَّ يَقُول: «أَيهمْ أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ» فَإِذا أُشير لَهُ إِلَى أَحدهمَا قدمه فِي اللَّحْد، وَقَالَ: «أَنا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة» وَأمر بدفنهم فِي دِمَائِهِمْ وَلم يغسلوا، وَلم يصل عَلَيْهِم. رَوَاهُ البُخَارِيّ من طرق.
3355- وَعنهُ، قَالَ: «رمي رجل بِسَهْم فِي صَدره، أَو فِي حلقه فَمَاتَ، فأدرج فِي ثِيَابه كَمَا هُوَ، وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم.
3356- وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر عَلَى حَمْزَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وَقد مُثّل بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَن تَجِد صَفِيَّة فِي نَفسهَا لتركته حَتَّى تَأْكُله الْعَافِيَة، حَتَّى يحْشر من بطونها»، ثمَّ دَعَا بنمرة فَكَفنهُ فِيهَا، فَكَانَت إِذا مدت عَلَى رَأسه بَدَت رِجْلَاهُ، وَإِذا مدت عَلَى رجلَيْهِ بدا رَأسه. قَالَ: وَقلت الثِّيَاب، وَكَثُرت الْقَتْلَى، فَكَانَ الرجل وَالرجلَانِ وَالثَّلَاثَة يكفنون فِي الثَّوْب الْوَاحِد ثمَّ يدفنون فِي قبر وَاحِد، وَيقدم أَكْثَرهم قُرْآنًا، إِلَى الْقبْلَة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، وَالتِّرْمِذِيّ.
3357- وَقَالَ:حسن. وَهَذَا لَفظه.

.فصل فِي ضعيفه مِنْهُ:

3358- عَن ابْن عَبَّاس: «أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد والجلود وَأَن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَطاء بن السَّائِب.
3359- وَعَن أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس: «مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى حَمْزَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَقد مثل بِهِ وَلم يصل عَلَى أحد من الشُّهَدَاء غَيره» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
3360- قَالَ الْبَيْهَقِيّ:قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذِه اللَّفْظَة وَهِي قَوْله: «وَلم يصل عَلَى أحد من الشُّهَدَاء غَيره» لَيست بمحفوظة. قَالَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كتاب الْعِلَل سَأَلت البُخَارِيّ عَنْهَا فَقَالَ: هُوَ غير مَحْفُوظ، غلط فِيهِ أُسَامَة.
3361- وَعَن أبي مَالك الْغِفَارِيّ التَّابِعِيّ: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أحد عشرَة عشرَة، فِي كل عشرَة حَمْزَة حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سبعين صَلَاة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل.
3362- وَعَن شَدَّاد بن الْهَاد التَّابِعِيّ، أَن رجلا من الْأَعْرَاب جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَآمن وَاتبعهُ، وَذكر الحَدِيث. وَفِيه: «أَنه اسْتشْهد فَصَلى عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ. وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى أَنه لم يَصح فِي الصَّلَاة عَلَى الشَّهِيد وغسله شَيْء فِي إثباتهما.
3363- قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: وَأقرب مَا رَوَى فِيهَا هَذَانِ المرسلان.
3364- وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «خرج يُصَلِّي عَلَى قَتْلَى أحد صلَاته عَلَى الْمَيِّت» فمتفق عَلَيْهِ.
3365- وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: «صَلَّى عَلَيْهِم بعد ثَمَان سِنِين كَالْمُودعِ للأحياء والأموات». وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنه دَعَا لَهُم بِدُعَاء صَلَاة الْمَيِّت، فقد أجمع الْعلمَاء عَلَى أَنه لَيْسَ عَلَى ظَاهره، فَإِن من جوّز الصَّلَاة عَلَى الشَّهِيد لَا يجوزها بعد ثَمَان سِنِين.

.بَاب:

3366- عَن عبد الله بن الزبير، أَنه ذكر قصَّة أحد وَمن قتل بهَا من الْمُسلمين، قَالَ: وَقتل شَدَّاد بن الْأسود الَّذِي يُقَال لَهُ ابْن شعوب، حَنْظَلَة بن الراهب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِن صَاحبكُم تغسله الْمَلَائِكَة، فسألوا صاحبته» فَقَالَت: خرج وَهُوَ جنب لما سمع الهائعة. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «لذَلِك غسّلته الْمَلَائِكَة»
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مُرْسلا ومتصلا. وَإِسْنَاده جيد.
3367- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «وَهُوَ فِيمَا بَين أهل الْمَغَازِي مَعْرُوف».
3368- ثمَّ إِن الرِّوَايَة الأولَى مُرْسل صَحَابِيّ، لِأَن ابْن الزبير لم يدْرك يَوْم أحد، كَانَ لَهُ سنتَانِ. وَالْجُمْهُور يحتجون بمرسل الصَّحَابِيّ.
3369- وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «إِن الْمَلَائِكَة غسّلت حَنْظَلَة وَحَمْزَة» فضعيف، ضعفه الْبَيْهَقِيّ.

.بَاب الْكَفَن:

3370- فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي بَاب الشَّهِيد.
3371- وَسبق حَدِيث تكفين الْمحرم فِي ثوبيه.
3372- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: «كفن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة من كُرْسُف لَيْسَ فِيهَا قَمِيص، وَلَا عِمَامَة» مُتَّفق عَلَيْهِ.
3373- زَاد مُسلم: «وَأما الْحلَّة فَإِنَّمَا شبه عَلَى النَّاس فِيهَا أَنَّهَا اشْتريت لَهُ ليكفن فِيهَا فَتركت وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة، فَأَخذهَا عبد الله بن أبي بكر، فَقَالَ: لأحبسنها حَتَّى أكفن فِيهَا نَفسِي، ثمَّ قَالَ: لَو رضيها الله عَزَّ وَجَلَّ لنَبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لكفنه فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتصدق بِثمنِهَا».
3374- وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَ: «أدرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حلَّة يمنية كَانَت لعبد الله بن أبي بكر، ثمَّ نزعت عَنهُ، وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب سحول يَمَانِية، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَة و لَا قَمِيص». سحُولِيَّة: بِفَتْح السِّين وَضمّهَا.
3375- وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: «كفن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب نجرانية: الْحلَّة، وقميصه الَّذِي مَاتَ فِيهِ» فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف.
3376- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق كلهَا ضَعِيفَة. وَلَو صَحَّ فتأويله مَا سبق عَن عَائِشَة أَنَّهَا اشْتريت لَهُ فَلم يُكفن فِيهَا.
3377- وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: «أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عبد الله بن أبي بعد مَا دفن، فَأخْرجهُ فنفث فِيهِ من رِيقه، وَألبسهُ قَمِيصه» مُتَّفق عَلَيْهِ.
3378- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «أَن عبد الله بن أبي لما توفّي جَاءَ ابْنه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَعْطِنِي قَمِيصك أكَفنهُ فِيهِ، وصل عَلَيْهِ، واستغفر لَهُ. فَأعْطَاهُ قَمِيصه» وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ.
3379- وَعَن خباب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: «هاجرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نلتمس وَجه الله عَزَّ وَجَلَّ، فَوَقع أجرنا عَلَى الله، فمنا من مَاتَ لم يَأْكُل من أجره شَيْئا، مِنْهُم مُصعب بن عُمَيْر قتل يَوْم أحد، فَلم نجد مَا يُكَفِّنهُ بِهِ إِلَّا بردة إِذا غطينا بهَا رَأسه خرجت رِجْلَاهُ، وَإِذا غطينا رجلَيْهِ خرج رَأسه، فَأمرنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نغطي رَأسه، وَأَن نجْعَل عَلَى رجلَيْهِ من الْإِذْخر». مُتَّفق عَلَيْهِ.
3380- وَفِي رِوَايَة مُسلم: «فَلم يُوجد لَهُ شَيْء يُكفن فِيهِ إِلَّا نمرة». وَالْبَاقِي مثله.
3381- وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه قَالَ- وَقد أَتَى بطعامه-: «قتل مُصعب بن عُمَيْر وَكَانَ خيرا مني، فَلم يُوجد لَهُ إِلَّا بردة، وَقتل حَمْزَة، أَو رجل آخر، خير مني فَلم يُوجد لَهُ مَا يُكفن فِيهِ إِلَّا بردة، لقد خشيت أَن تكون قد عجلت لنا طيباتنا فِي حياتنا الدُّنْيَا، ثمَّ جعل يبكي» رَوَاهُ البُخَارِيّ.
3382- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «وَكَانَ صَائِما، فَجعل يبكي حَتَّى ترك الطَّعَام».
3383- وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطب يَوْمًا فَذكر رجلا من أَصْحَابه قبض فَكفن فِي كفن غير طائل وقبر لَيْلًا، فزجر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يقبر الرجل بِاللَّيْلِ حَتَّى يصلى عَلَيْهِ، إِلَّا أَن يضْطَر رجل إِلَى ذَلِك. وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا كفن أحدكُم أَخَاهُ فليحسِّن كَفنه» رَوَاهُ مُسلم. ضبطوه بِفَتْح الْفَاء، وإسكانها، وَالْفَتْح هُوَ قَول الْجُمْهُور.
3384- عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن أَبَا بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لَهَا: فِي كم كفنتم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَت: فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة. قَالَ: فِي أَي يَوْم توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَت: يَوْم الْإِثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَي يَوْم هَذَا؟ قَالَت: يَوْم الْإِثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بيني وَبَين اللَّيْل. فَنظر إِلَى ثوب كَانَ عَلَيْهِ يمرَّض فِيهِ، بِهِ ردع من زعفران، فَقَالَ: اغسلوا ثوبي هَذَا وزيدوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فكفنوني فيهمَا. قلت: إِن هَذَا خلَق. قَالَ: إِن الْحَيّ أَحَق بالجديد من الْمَيِّت، إِنَّمَا هُوَ للمهلة. وَلم يتوف حَتَّى أَمْسَى من لَيْلَة الثُّلَاثَاء، ودُفن قبل أَن يصبح. رَوَاهُ البُخَارِيّ. الردْع بالحروف المهملات؛ وَهُوَ الْأَثر. والمهلة، بِضَم الْمِيم وَفتحهَا وَكسرهَا، هِيَ صديد الْمَيِّت.
3385- وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «لَا تغَالوا فِي الْكَفَن، فَإِنَّهُ يسلبه سلبا سَرِيعا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.
3386- وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «البسوا من ثيابكم الْبيَاض فَإِنَّهَا من خير ثيابكم وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
3387- وَقَالَ: حسن صَحِيح.
3388- وَعَن سَمُرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «البسوا الثِّيَاب الْبيَاض فَإِنَّهَا أطهر وَأطيب، وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم» رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم.
3389- وَقَالَ: صَحِيح.
3390- وَعَن لَيْلَى بنت قانف- بنُون مَكْسُورَة ثمَّ فَاء- الثقفية الصحابية رَضِي الله عَنْهَا، قَالَت: «كنت فِيمَن غسَّل أم كُلْثُوم بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانَ أول مَا أَعْطَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحِقا، ثمَّ الدرْع، ثمَّ الْخمار، ثمَّ الملحفة، ثمَّ أُدرجت بعد فِي الثَّوْب الآخر. قَالَت: وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس عِنْد الْبَاب مَعَه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَاد حسن.
3391- وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «خير الْكَفَن الْحلَّة، وَخير الْأُضْحِية الْكَبْش الأقرن» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ. وَفِي إِسْنَاده نظر. والحلة، ثَوْبَان. وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة أصح.
3392- وَعَن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: لما انْصَرف الْمُشْركُونَ يَوْم أُحد، جلس النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَاحيَة. وَجَاءَت امْرَأَة تؤم الْقَتْلَى، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «الْمَرْأَة، الْمَرْأَة» فَلَمَّا توسمتها إِذا هِيَ أمى صَفِيَّة، فَقتل: يَا أمه، ارجعي. فَضربت فِي صَدْرِي. وَقَالَت لَا أَرض لَك. فَقلت: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعزم عَلَيْك. فأعطتني ثَوْبَيْنِ، فَقَالَت: كفنوا فِي هذَيْن أخي، فَوَجَدنَا إِلَى جَانب حَمْزَة رجلا من الْأَنْصَار لَيْسَ لَهُ كفن، فأقرعنا بَينهمَا فِي أَجود الثَّوْبَيْنِ، فكفنا كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي الثَّوْب الَّذِي طَار لَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.

.بَاب اسْتِحْبَاب ادخار الْكَفَن إِذا كَانَ مِمَّا يتبرك بِهِ:

3393- عَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن امْرَأَة جَاءَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِبُرْدَةٍ منسوجة فِيهَا حاشيتها. قَالَت: نسجتها بيَدي فَجئْت لأكسوكها، فَأَخذهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُحْتَاجا إِلَيْهَا، فَخرج إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إزَاره، فحسنها فلَان، فَقَالَ: اكسنيها، مَا أحْسنهَا! فَقَالَ الْقَوْم: مَا أَحْسَنت، البسها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُحْتَاجا إِلَيْهَا ثمَّ سَأَلته وَعلمت أَنه لَا يرد. قَالَ: إِنِّي وَالله مَا سَأَلته لألبسه، إِنَّمَا سَأَلته لتَكون كفني. قَالَ سُهَيْل: فَكَانَت كَفنه. رَوَاهُ البُخَارِيّ.

.بَاب اسْتِحْبَاب الحنوط للْمَيت، وإجمار الْكَفَن، وَهُوَ تبخيره، والتطيب بالكافور والمسك:

3394- فِيهِ حَدِيث أُبيّ بن كَعْب فِي قصَّة آدم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السَّابِق فِي بَاب الْغسْل.
3395- وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الْمحرم: «لَا تحنطوه وَلَا تمسوه طيبا» فَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَن الْمَعْرُوف لغير الْمحرم الحنوط وَالطّيب.
3396- وَحَدِيث أم عَطِيَّة: «واجعلن فِي الْآخِرَة كافوراً».
3397- وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «والمسك أطيب الطّيب» رَوَاهُ مُسلم.
3398- وَعَن أبي وَائِل، قَالَ: كَانَ عِنْد عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مسك فَأَوْصَى أَن يحنط بِهِ. وَقَالَ: «هُوَ فضل حنوط رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.
3399- ثمَّ رَوَى فِي ذَلِك بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عمر،
3400- وَأنس،
3401- وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَن أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنَّهَا قَالَت لأَهْلهَا: أجمروا ثِيَابِي إِذا مت، ثمَّ حنطوني، وَلَا تذرُّوا عَلَى كفني حنوطا، وَلَا تتبعوني بِنَار.
3402- وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ: الكافور يوضع عَلَى مَوَاضِع السُّجُود.
3403- وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «إِذا أجمرتم الْمَيِّت فأوتروا».
3404- وَفِي رِوَايَة: «فأجمروه ثَلَاثًا».
3405- وَفِي رِوَايَة: «جمروا كفن الْمَيِّت ثَلَاثًا». رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ، وَإِسْنَاده صَحِيح.
3406- قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح.
3407- وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن يَحْيَى بن معِين أَنه قَالَ: «لم يرفعهُ غير يَحْيَى بن آدم، وَلَا أَظُنهُ إِلَّا غَلطا». وَكَأن ابْن معِين بناه عَلَى قَاعِدَة أَكثر الْمُحدثين أَنه إِذا رَوَى الحَدِيث مَرْفُوعا وموقوفاً حكم بِالْوَقْفِ. وَالصَّحِيح الحكم بِالرَّفْع لِأَنَّهُ زِيَادَة ثِقَة، وَلَا شكّ فِي تَوْثِيق يَحْيَى بن آدم.

.بَاب:

3408- عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: «الْكَفَن من رَأس المَال».
3409- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «وروينا أَن ابْنا لِابْنِ عمر مَاتَ فَكَفنهُ فِي خَمْسَة أَثوَاب: عِمَامَة، وقميص، وَثَلَاث لفائف».
3410- وَرَوَى حَدِيثا ضَعِيفا فِي حل عقد الْكَفَن فِي الْقَبْر، وَالْحكم عَلَيْهِ.

.بَاب وجوب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت وفضلها وَفضل اتِّبَاعه:

3411- فِيهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الَّذِي توفّي وَعَلِيهِ دين لم يخلف وَفَاء: «صلوا عَلَى صَاحبكُم».
3412- وَحَدِيث: «قومُوا فصلوا عَلَى أَخ لكم قد مَاتَ» يَعْنِي: النَّجَاشِيّ. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَغَيره من الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِلَفْظ الْأَمر.
3413- وَسبق فِي اتِّبَاع الْجَنَائِز، حَدِيثا الْبَراء وَأبي هُرَيْرَة، فِي بَاب عِيَادَة الْمَرِيض.
3414- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من شهد الْجِنَازَة حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاط، وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيرطان» قيل: وَمَا القيراطان؟ قَالَ: «مثل الجبلين العظيمين» مُتَّفق عَلَيْهِ.
3415- وَفِي رِوَايَة فِي أول البُخَارِيّ: «من اتبع جَنَازَة مُسلم إِيمَانًا واحتساباً وَكَانَ مَعَه حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، ويفرغ من دَفنهَا، فَإِنَّهُ يرجع من الْأجر بقيراطين، كل قِيرَاط مثل أحد، وَمن صَلَّى عَلَيْهَا ثمَّ رَجَعَ قبل أَن تدفن فَإِنَّهُ يرجع بقيراط».
3416- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «أصغرهما مثل أحد».
3417- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «من صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلهُ قِيرَاط، وَمن اتبعها حَتَّى تُوضَع فِي الْقَبْر فقيراطان».
3418- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «حَتَّى تُوضَع فِي اللَّحْد».
3419- وَفِي رِوَايَة لَهما: «حَتَّى يفرغ من دَفنهَا». ويتاؤل رِوَايَة: «حَتَّى تُوضَع فِي الْقَبْر» أَي ويفرغ مِنْهَا.
3420- وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر حِين بلغه حَدِيث أبي هُرَيْرَة بعث إِلَى عَائِشَة فَسَأَلَهَا فصدقته. فَقَالَ ابْن عمر: «لقد فرطنا فِي قراريط كَثِيرَة» مُتَّفق عَلَيْهِ.
3421- وَفِي مُسلم: نَحْو حَدِيث أبي هُرَيْرَة من رِوَايَة ثَوْبَان.

.فصل فِي ضعيفه:

3422- مِنْهُ حَدِيث: «صلوا عَلَى من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله» سبق بَيَانه فِي صَلَاة الْجَمَاعَة.

.بَاب جَوَاز هَذِه الصَّلَاة فُرَادَى، وَالْجَمَاعَة أفضل، وتكثير الْمُصَلِّين، واستحباب أَن لَا ينقصوا عَن ثَلَاثَة صُفُوف:

فِيهِ عُمُوم الْأَحَادِيث السَّابِقَة وَغَيرهَا.
3423- وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: «لما صُلي عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، دخل الرِّجَال فصلوا عَلَيْهِ، بِغَيْر إِمَام، إرْسَالًا حَتَّى فرغوا، ثمَّ أَدخل النِّسَاء فصلين عَلَيْهِ، ثمَّ أَدخل الصّبيان فصلوا عَلَيْهِ، ثمَّ أَدخل العبيد فصلوا عَلَيْهِ إرْسَالًا، لم يؤمهم عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحد». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
3424- قَالَ الشَّافِعِي:إِنَّمَا ذَلِك للمنافسة فِيمَن يتَقَدَّم ليصل بهم. فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَة جمَاعَة كصلاته عَلَى النَّجَاشِيّ، وَعَلَى من لَا ديْن لَهُ، وَغير ذَلِك.
3425- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «مَا من ميت يُصَلِّي عَلَيْهِ أمة من الْمُسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون لَهُ إِلَّا شفعوا فِيهِ» رَوَاهُ مُسلم.
3426- وَرَوَاهُ أَيْضا من رِوَايَة أنس.
3427- وَعَن كريب، قَالَ: مَاتَ ابْن لِابْنِ عَبَّاس بِقديد أَو بعسفان، فَقَالَ: يَا كريب، انْظُر مَا اجْتمع لَهُ من النَّاس، فَخرجت فَإِذا نَاس قد اجْتَمعُوا لَهُ. فَأَخْبَرته فَقَالَ: تَقول هم أَرْبَعُونَ. قلت: نعم. قَالَ: أَخْرجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «مَا من رجل مُسلم يَمُوت فَيقوم عَلَى جنَازَته أَرْبَعُونَ رجلا لَا يشركُونَ بِاللَّه شَيْئا إِلَّا شفَّعهم الله فِيهِ» رَوَاهُ مُسلم.
3428- وَعَن مرْثَد بن عبد الله قَالَ: كَانَ مَالك بن هُبَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، إِذا صَلَّى عَلَى جَنَازَة، فتقالّ النَّاس عَلَيْهَا جزّأهم ثَلَاثَة أَجزَاء، ثمَّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَة صُفُوف فقد أوجب» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.
3429- وَقَالَ: حَدِيث حسن،
3430- وَالْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.

.بَاب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت الْغَائِب عَن الْبَلَد بِالنِّيَّةِ:

3431- عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَعَى النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخرج بهم إِلَى الْمُصَلى فصفّ بهم وكبّر عَلَيْهِ أَربع تَكْبِيرَات. مُتَّفق عَلَيْهِ.
3432- وَفِي رِوَايَة لَهما، فَقَالَ: «اسْتَغْفرُوا لأخيكم».
3433- وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيّ فكبّر أَرْبعا. مُتَّفق عَلَيْهِ.
3434- وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ، قَالَ جَابر: فَكنت فِي الصَّفّ الثَّانِي، أَو الثَّالِث.
3435- وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «توفّي الْيَوْم رجل صَالح من الْحَبَش، فَهَلُمَّ فصلوا عَلَيْهِ» قَالَ: فصففنا، فَصَلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَيْهِ وَنحن صُفُوف.
3436- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «إِن أَخا لكم قد مَاتَ فَقومُوا فصلوا عَلَيْهِ» فقمنا فصفنا صفّين.
3437- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «صَلَّى عَلَى أَصْحَمَة النَّجَاشِيّ».
3438- وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة عمرَان بن الْحصين: «إِن أَخا لكم قد مَاتَ، فَقومُوا فصلوا عَلَيْهِ».

.فصل فِي ضعيفه:

3439- مِنْهُ، عَن أبي مُحَمَّد الْعَلَاء بن زيد، وَيُقَال ابْن زيدل، عَن أنس قَالَ: كُنَّا بتبوك فطلعت الشَّمْس بضياء وشعاع وَنور لم نر مثله، فَأَتَى جِبْرِيل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلَهُ عَن ذَلِك. فَقَالَ: ذَلِك أَن مُعَاوِيَة بن مُعَاوِيَة اللَّيْثِيّ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ الْيَوْم، فَبعث الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ سَبْعُونَ ألف ملك يصلونَ عَلَيْهِ. قَالَ: «وفيم ذَاك؟»
قَالَ: كَانَ يكثر قِرَاءَة {قل هُوَ الله أحد} بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار، وَفِي ممشاه، وقيامه، وقعوده، فَهَل لَك يَا رَسُول الله، أَن أَقبض لَك الأَرْض فَتُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نعم» فَصَلى عَلَيْهِ ثمَّ رَجَعَ. اتَّفقُوا عَلَى ضعفه. مِمَّن ضعفه الْبَيْهَقِيّ،
3440- قَالَ: الْعَلَاء هَذَا يحدث عَن أنس بمناكير.
3441- قَالَ البُخَارِيّ: هُوَ مُنكر الحَدِيث.
3442- وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم وَابْن عدي وَغَيرهمَا، إِنَّه مُنكر الحَدِيث.
3443- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرَوَى أَيْضا من رِوَايَة أُخْرَى ضَعِيفَة.

.بَاب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت فِي الْمُصَلى وَالْمَسْجِد وَغَيرهمَا:

3444- فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْبَابَيْنِ قبله.
3445- وَعَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن عَائِشَة لما توفّي سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وعنها، قَالَت: ادخُلُوا بِهِ الْمَسْجِد حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ. فأنكروا ذَلِك عَلَيْهَا. فَقَالَت: وَالله، لقد صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد، سُهَيْل وأخيه. رَوَاهُ مُسلم.
3446- وَفِي رِوَايَة لَهُ؛ قَالَت: مَا أسْرع مَا نسي النَّاس! مَا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى سُهَيْل بن الْبَيْضَاء إِلَّا فِي الْمَسْجِد.
3447- وَفِي رِوَايَة لَهُ؛ قَالَت: لما توفّي سعد بن أبي وَقاص أرسل أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يمروا بجنازته فِي الْمَسْجِد فيصلين عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا فَوقف بِهِ عَلَى حجرهن يصلين عَلَيْهِ. فبلغهن أَن النَّاس عابوا ذَلِك، فَقَالُوا: مَا كَانَت الْجَنَائِز يدْخل بهَا الْمَسْجِد! فَبلغ ذَلِك عَائِشَة فَقَالَت: مَا أسْرع النَّاس إِلَى أَن يعيبوا مَالا علم لَهُم بِهِ. عابوا علينا أَن يمر بِجنَازَة فِي الْمَسْجِد، مَا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى سُهَيْل بن بَيْضَاء إِلَّا فِي جَوف الْمَسْجِد.
3448- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن عمر صُلي عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد، صَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْب. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
3449- وَرَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع عَن ابْن عمر. لَكِن لم يذكر صهيبا.

.فصل فِي ضعيفه:

3450- مِنْهُ، عَن عَائِشَة، أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، صُلي عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد ضعفه الْبَيْهَقِيّ.
3451- وَحَدِيث ابْن أبي ذِئْب، عَن صَالح مولَى التَّوْأَمَة، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من صَلَّى عَلَى جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيره، لَكِن رِوَايَة أبي دَاوُد: «فَلَا شَيْء عَلَيْهِ». ضعفه الْحفاظ مِنْهُم أَحْمد بن حَنْبَل، وَأَبُو بكر بن الْمُنْذر، والخطابي، وَالْبَيْهَقِيّ، قَالُوا: وَهُوَ من أَفْرَاد صَالح مولَى التَّوْأَمَة، وَهُوَ مُخْتَلف فِي عَدَالَته. مُعظم مَا عابوا عَلَيْهِ الِاخْتِلَاط. قَالُوا: وَسمع ابْن أبي ذِئْب مِنْهُ قبل الِاخْتِلَاط، فَالله أعلم.