فصل: بَاب الْمَوَاقِيت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.كتاب الْحيض

233 - حَدِيث «تمكث إحداكن شطر دهرها لَا تصلي» لَا أصل لَهُ قَالَه ابْن مَنْدَه وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن الْجَوْزِيّ وَغَيرهم وَهُوَ فِي الْمُتَّفق عَلَيْه من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِلَفْظ أَلَيْسَ إِذا حَاضَت لم تصل وَلم تصم كَمَا سَيَأْتِي
234 - حَدِيث «حمْنَة تحيضي فِي علم الله سِتا أَو سبعا كَمَا تحيض النِّسَاء ويطهرن» الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ البُخَارِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم لَهُ شَوَاهِد وَخَالف ابْن مَنْدَه وَابْن حزم فضعفاه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ تفرد بِهِ عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَهُوَ مُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ قلت لَا يضرّهُ لِأَن الْأَكْثَرين احْتَجُّوا بِهِ
235 - حَدِيث «إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا
236 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعَائِشَة وَقد حَاضَت وَهِي مُحرمَة اصنعي مَا يصنع الْحَاج غاير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ» مُتَّفق عَلَيْه
236 - حَدِيث «لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب» تقدم فِي الْغسْل
237 - حَدِيث «لَا يقْرَأ الْجنب وَلَا الْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن» تقدم فِيهِ أَيْضا
238 - حَدِيث عَائِشَة «كُنَّا نؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة» مُتَّفق عَلَيْه وَاللَّفْظ لمُسلم لكنه قَالَ فنؤمر بدل كُنَّا نؤمر كَمَا سَيَأْتِي
239 - حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا «أَلَيْسَ إِذا حَاضَت الْمَرْأَة لم تصل وَلم تصم» مُتَّفق عَلَيْه
240 - حَدِيث معَاذَة العدوية سَأَلت عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَت «مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم وَلَا تقضي الصَّلَاة فَقَالَت أحرورية أَنْت فَقلت لست بحرورية وَلَكِنِّي أسأَل قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة» مُتَّفق عَلَيْه وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ الرَّافِعِيّ نَحوه
241 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي تَفْسِير قَول الله تَعَالَى {فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} اصنعوا كل شَيْء الا النِّكَاح» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
242 - حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا «فِي الْكَفَّارَة فِي إتْيَان الْحَائِض بِطرقِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة عبد الحميد عَن مقسم عَنهُ مَرْفُوعا فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَا كَمَا رد عَلَيْهِ ابْن الصّلاح ثمَّ النَّوَوِيّ لَا جرم صَححهُ ابْن الْقطَّان وَهُوَ الإِمَام المدقق وَمَال إِلَى ذَلِك صَاحب الإِمَام نعم لَهُ طرق غير هَذَا ضَعِيفَة وَقد أوضحت ذَلِك كُله فِي الأَصْل فِي نَحْو كراس
243 - حَدِيث معَاذ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «سَأَلت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَمَّا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ مَا فَوق الْإِزَار» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ
244 - حَدِيث «من رتع حول الْحمى يُوشك أَن يَقع فِيهِ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة النُّعْمَان بن بشير رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
245 - حَدِيث عَائِشَة «كنت مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الخميلة فانسللت فَقَالَ أنفست فَقلت نعم قَالَ خذي ثِيَاب حيضتك وعودي إِلَى مضجعك»رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ هَكَذَا ومتفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ وَأما ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخِره من قَوْلهَا ونال مني مَا ينَال الرجل من امْرَأَته إِلَّا مَا تَحت الْإِزَار فَغير مَعْرُوف
246 – حَدِيث أم سَلمَة مثل حَدِيث عَائِشَة مُتَّفق عَلَيْه وَظَاهر كَلَام الرَّافِعِيّ أَن فِيهِ الزِّيَادَة الْمُتَقَدّمَة فِي حَدِيث عَائِشَة وَلَا يعرف أَيْضا
247 – حَدِيث فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهَا توضئي لكل صَلَاة» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة من رِوَايَة عَائِشَة لَكِن لفظ النَّسَائِيّ وتوضئي وَلم يقل لكل صَلَاة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان
248 - حَدِيث حمْنَة بِطُولِهِ وَفِيه «تلجمي واستثفري» تقدم فِي أَوله بِاللَّفْظِ الأول وَلَا أعلمهُ ورد بِالثَّانِي
249 – حَدِيث فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش «يَا رَسُول الله إِنِّي أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَت بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة الحَدِيث» مُتَّفق عَلَيْه من حَدِيث عَائِشَة وَتقدم فِي الْغسْل أَيْضا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فاغتسلي وَصلي
250 - حَدِيث فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَيْضا «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهَا إِن دم الْحيض أسود يعرف فَإِذا كَانَ كَذَلِك فدعي الصَّلَاة وَإِذا كَانَ الآخر فاغتسلي وَصلي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عَائِشَة كَذَلِك وَصَححهُ الْأَئِمَّة ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَصَاحب الْإِلْمَام وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم وَابْن حزم وَخَالف أَبُو حَاتِم فَقَالَ مُنكر وَابْن الْقطَّان فَقَالَ هُوَ فِيمَا أرَى مُنْقَطع وَأما مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِيهِ بعد أسود يعرف وَأَن لَهُ رَائِحَة فَغَرِيب
251 - حَدِيث أم سَلمَة «إِن امْرَأَة كَانَت تهراق الدَّم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فاستفتيت لَهَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لتنظر عدد الْأَيَّام والليالي الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا الَّذِي أَصَابَهَا فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك من الشَّهْر فَإِذا خلفت ذَلِك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر بِثَوْب ثمَّ لتصلي» رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد والدارمي وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد صَحِيحَة عَلَى شَرط الصَّحِيح وَأعله الْبَيْهَقِيّ وَغَيره بالانقطاع وَظهر اتِّصَاله
252 - حَدِيث «دعِي الصَّلَاة أَيَّام أَقْرَائِك» رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة عَائِشَة عَن أم حَبِيبَة بِلَفْظ تتْرك الصَّلَاة أَيَّام أقرائها وَمن رِوَايَة فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش بِلَفْظ إِذا أَتَاك قرؤك فَلَا تصلي ورجالهما ثِقَات وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أم سَلمَة عَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش وَلَفظه «تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة عدي بن ثَابت عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا بِمثلِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد لَا يَصح وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي علله سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَلم يعرفهُ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هُوَ مُخْتَلف فِي مَتنه وَالْأَحَادِيث الصِّحَاح متفقة عَلَى الْعبارَة بأيام الْحيض دون لفظ الإقراء
253 - حَدِيث عَائِشَة «كُنَّا نعد الصُّفْرَة والكدرة حيضا غَرِيب كَذَلِك» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ
254 - حَدِيث «أم عَطِيَّة كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا» رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالْحَاكِم عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ بعد الطُّهْر شَيْئا
255 - حَدِيث سهلة بنت سُهَيْل «أنها استحيضت فَأَتَت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَأمرهَا بِالْغسْلِ عِنْد كل صَلَاة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَزَاد فَلَمَّا جهدها ذَلِك أمرهَا أَن تجمع بَين الظّهْر وَالْعصر بِغسْل وَبَين الْمغرب وَالْعشَاء بِغسْل وتغتسل للصبح فِيهِ ابْن إِسْحَاق وعنعنته
256 - حَدِيث أم سَلمَة «كَانَت النُّفَسَاء تجْلِس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا» رَوَاهُ أَحْمد والدارمي وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن السكن أَيْضا وَخَالف ابْن حزم وَابْن الْقطَّان وضعفاه وَالْحق صِحَّته قَالَ الْخطابِيّ أَثْنَى البُخَارِيّ عَلَى هَذَا الحَدِيث
257 - حَدِيث «أَلا لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَأعله عبد الْحق وَابْن الْقطَّان
258 - قَول عمر من جَامع فِي الْحيض فَعَلَيهِ عتق رَقَبَة. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف بِمرَّة
259 - الْوَارِد فِي صفة الْحيض أَنه أسود محتدم بحراني ذُو دفعات ضَعِيف لَا يعرف كَمَا قَالَه ابْن الصّلاح
260 - الْوَارِد فِي دم الِاسْتِحَاضَة أَنه أَحْمَر رَقِيق مشرق. رَوَاهُ الْعقيلِيّ عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت دم الِاسْتِحَاضَة كغسالة اللَّحْم قَالَ البُخَارِيّ لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَفِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا دم الِاسْتِحَاضَة أصفر رَقِيق وَفِيه مَجْهُول مَعَ انْقِطَاع وَيُقَال وَضَعِيف وَفِيه نظر

.كتاب الصَّلَاة

.بَاب الْمَوَاقِيت

261 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة ذكره الرَّافِعِيّ بِطُولِهِ» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي تمهيده رُوَاته كلهم معروفون بِالنّسَبِ ومشهورون فِي الْعلم وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة أَيْضا
262 - حَدِيث ابْن عمر مثله رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ
263 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مثله رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
264 - حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ مثله رَوَاهُ مُسلم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي علله قَالَ البُخَارِيّ حَدِيث حسن
265 - حَدِيث جَابر مثله رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح مَشْهُور وَأعله ابْن الْقطَّان بِمَا لَيْسَ فِي الْعرف عله وَعَلَى تَقْدِير تَسْلِيم كَونهَا عِلّة فعنها جَوَاب ذكرته فِي الأَصْل
266 - حَدِيث أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مثله رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف
267 – حَدِيث ابْن عَمْرو «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ وَقت الظّهْر مَا لم يدْخل وَقت الْعَصْر» رَوَاهُ مُسلم
268 - حَدِيث «من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
269 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تِلْكَ صَلَاة الْمُنَافِقين يجلس يرقب الشَّمْس حَتَّى إِذا كَانَت بَين قَرْني الشَّيْطَان قَامَ فنقرها أَرْبعا لَا يذكر الله فِيهَا إِلَّا قَلِيلا» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
270 - حَدِيث «إِذا أقبل اللَّيْل من هَهُنَا وَأدبر النَّهَار من هَهُنَا فقد أفطر الصَّائِم» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عمر وَفِي الرَّافِعِيّ الظلام بدل اللَّيْل وَهُوَ هُوَ
271 - حَدِيث «بُرَيْدَة فِي الْمَوَاقِيت» رَوَاهُ مُسلم قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي علله قَالَ البُخَارِيّ حَدِيث حسن
272 - حَدِيث «وَقت صَلَاة الْمغرب مَا لم يغب الشَّفق» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة إِلَى أَن تذْهب حمرَة الشَّفق وأعلها بالتفرد
273 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ سُورَة الْأَعْرَاف فِي الْمغرب» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة زيد بن ثَابت وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم فرقها فِي رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ إِن لم يكن فِيهِ إرْسَال
274 - حَدِيث ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الشَّفق الْحمرَة فَإِذا غَابَتْ وَجَبت الصَّلَاة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي غرائب حَدِيث مَالك هَذَا حَدِيث غَرِيب وكل من رُوَاته ثِقَات وَقَالَ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ الصَّحِيح وَقفه عَلَى ابْن عمر
275 - حَدِيث «لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة ولأخرت الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل» تقدم فِي الْوضُوء بِنَحْوِهِ
276 - حَدِيث «وَقت الْعشَاء مَا بَيْنك وَبَين نصف اللَّيْل» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو
277 - حَدِيث «صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى فَإِذا خشى أحدكُم الصُّبْح فليوتر بِوَاحِدَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر
278 - حَدِيث «لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط إِنَّمَا التَّفْرِيط فِي الْيَقَظَة أَن تُؤخر صَلَاة حَتَّى تدخل وَقت أُخْرَى» رَوَاهُ مُسلم بِلَفْظ لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط وَإِنَّمَا التَّفْرِيط عَلَى من لم يصل الصَّلَاة حَتَّى يَجِيء وَقت الْأُخْرَى فَمن فعل فليصلها حِين ينتبه لَهَا فَإِذا كَانَ الْغَد فليصلها عِنْد وَقتهَا وَنَحْوه فِي أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ كُله من حَدِيث أبي قَتَادَة
279 - حَدِيث «لَا يَغُرنكُمْ الْفجْر المستطيل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يطلع الْفجْر المستطير» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة سَمُرَة وَلَفظه «لَا يغرن أحدكُم نِدَاء بِلَال من السّحُور وَلَا هَذَا الْبيَاض حَتَّى يستطير» وَفِي رِوَايَة «لَا يَغُرنكُمْ أَذَان بِلَال وَلَا هَذَا الْبيَاض لعمود الصُّبْح حَتَّى يستطير» وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَلَفظه «لَا يَغُرنكُمْ من سحوركم أَذَان بِلَال وَلَا الْفجْر المستطيل وَلَكِن الْفجْر المستطير فِي الْأُفق» وَقَالَ حسن
280 – حَدِيث ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم» مُتَّفق عَلَيْه وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ إِن ابْن أم مَكْتُوم يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن بِلَال وَجمع ابْن خُزَيْمَة بَينهمَا بِأَنَّهُ كَانَ بَينهمَا نوب
281 - حَدِيث سعد الْقرظ «كَانَ الْأَذَان عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الشتَاء لسبع بَقِي من اللَّيْل وَفِي الصَّيف لنصف سبع» رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم عَلَى غير هَذَا الْوَجْه فَقَالَ أخبرنَا بعض أَصْحَابنَا عَن الْأَعْرَج عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عمَارَة عَن أَبِيه عَن جده عَن سعد الْقرظ قَالَ أذنا فِي زمن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بقباء وَفِي زمن عمر فِي الْمَدِينَة وَكَانَ أذاننا للصبح لوقت وَاحِد فِي الشتَاء لسبع وَنصف يَبْقَى وَفِي الصَّيف لسبع يَبْقَى مِنْهُ قَالَ ابْن الصّلاح هَذَا حَدِيث بَاطِل
282 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لمسجده مؤذنان» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر وَعَائِشَة والسياق لمُسلم
283 - حَدِيث «إِذا أدْرك أحدكُم سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فليتم صلَاته وَإِذا أدْرك أحدكُم سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فليتم صلَاته» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَالْمرَاد بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَة
284 - حَدِيث «الصَّلَاة أول الْوَقْت رضوَان الله وَآخره عَفْو الله» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جرير وَأبي مَحْذُورَة وَغَيرهمَا وَهُوَ حَدِيث لَا يَصح من جَمِيع طرقه قَالَ أَحْمد لَيْسَ هَذَا يثبت وَقَالَ الْحَاكِم لَا أحفظه مَرْفُوعا من وَجه يَصح وَلَا عَن أحد من الصَّحَابَة إِنَّمَا الرِّوَايَة فِيهِ عَن أبي جَعْفَر الباقر
285 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أفضل الْأَعْمَال الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا» تقدم فِي أول التَّيَمُّم
286 - حَدِيث «إِذا اشْتَدَّ الْحر فأبردوا بِالصَّلَاةِ فَإِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
287 - حَدِيث «لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل أَو نصفه»رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي اله تَعَالَى عَنهُ
288 - حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «كَانَ النِّسَاء ينصرفن من صَلَاة الصُّبْح مَعَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَهن متلفعات بمروطهن لَا يعرفن من الْغَلَس» مُتَّفق عَلَيْه
289 - حَدِيث «المؤذنون أُمَنَاء النَّاس عَلَى صلَاتهم» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي مَحْذُورَة بِإِسْنَاد ضَعِيف وَقَالَ رُوِيَ عَن جَابر وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عمر مَرْفُوعا وَفِيه ضعف أَيْضا وَرَوَاهُ الشَّافِعِي من طَرِيق الْحسن مُرْسلا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ الصَّحِيح
290 - حَدِيث «رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم من رِوَايَة عَلّي قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه البُخَارِيّ مَوْقُوفا مُعَلّقا بِصِيغَة جزم وَرَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة أبي قَتَادَة وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة عَائِشَة قَالَ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم قَالَ صَاحب الإِمَام هُوَ أَقْوَى إِسْنَادًا من رِوَايَة عَلّي
291 - حَدِيث «مروا أَوْلَادكُم بِالصَّلَاةِ وهم أَبنَاء سبع سِنِين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وهم أَبنَاء عشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وروياه وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة من رِوَايَة عبد الْملك بن الرّبيع بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه عَن جده بِدُونِ وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
292 - حَدِيث «إِذا نسي أحدكُم صَلَاة أَو نَام عَنْهَا فليصلها إِذا ذكرهَا» رَوَاهُ ابْن مَاجَه هَكَذَا من رِوَايَة أبي قَتَادَة وَمُسلم من رِوَايَة أنس بِلَفْظ من نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا فكفارتها أَن يُصليهَا إِذا ذكرهَا
293 - حَدِيث «لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
294 - حَدِيث «إِن الشَّمْس تطلع وَمَعَهَا قرن الشَّيْطَان فَإِذا ارْتَفَعت فَارقهَا ثمَّ إِذا اسْتَوَت قارنها فَإِذا زَالَت فَارقهَا فَإِذا دنت للغروب قارنها فَإِذا غربت فَارقهَا وَنَهَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَات» رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة عبد الله الصنَابحِي مُرْسلا وَفِي صحبته مقَال وَفِي الصَّحِيح مَعْنَاهُ من رِوَايَة عَمْرو بن عبسة
295 - حَدِيث «من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن ذَلِك وَقتهَا لَا وَقت لَهَا غَيره» تقدم فِي التَّيَمُّم من رِوَايَة أنس
296 - حَدِيث عَلّي «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ لَا تُؤخر ثَلَاثًا الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت لَهَا كُفؤًا» رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح غَرِيب وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب مَا أرَى إِسْنَاده بِمُتَّصِل وَلم يبين ذَلِك وَبَينه عبد الْحق فَقَالَ رَوَاهُ عمر بن عَلّي عَن أَبِيه وَيُقَال إِنَّه لم يسمع من أَبِيه لصغره لَكِن قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ إِنَّه سمع مِنْهُ فاتصل وَوَقع فِي الرَّافِعِيّ يَا عَلّي لَا تُؤخر أَرْبعا وَالصَّوَاب مَا ذَكرْنَاهُ
297 - حَدِيث «إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يجلس حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي قَتَادَة
298 - حَدِيث «لَا تحروا بصلاتكم طُلُوع الشَّمْس وَلَا غُرُوبهَا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عبد الله بن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا
299 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لِبلَال حَدثنِي بأرجى عمل عملته فِي الْإِسْلَام فَإِنِّي سَمِعت دف نعليك بَين يَدي فِي الْجنَّة فَقَالَ مَا عملت عملا أَرْجَى عِنْدِي من أَنِّي لم أتطهر طهُورا فِي سَاعَة من ليل أَو نَهَار إِلَّا صليت بذلك الطّهُور مَا كتب لي أَن أُصَلِّي» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ الدُّف بِالْفَاءِ صَوت النَّعْل وحركته عَلَى الأَرْض قَالَه النَّوَوِيّ فِي الرياض
300 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم دخل بَيت أم سَلمَة بعد صَلَاة الْعَصْر فَصَلى رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلته عَنْهُمَا فَقَالَ أَتَانِي نَاس من عبد الْقَيْس فشغلوني عَن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بعد الظّهْر فهما هَاتَانِ» رَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم وَمُسلم مُتَّصِلا
301 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم رَأَى قيس بن فَهد يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الصُّبْح فَقَالَ مَا هَاتَانِ الركعتان قَالَ إِنِّي لم أكن صليت رَكْعَتي الْفجْر فَسكت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَلم يُنكر عَلَيْهِ» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ وَأعله التِّرْمِذِيّ وَعبد الْحق بالانقطاع وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَابْن حبَان بطرِيق لَيْسَ فِيهَا انْقِطَاع وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ فاستفده
302 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار حَتَّى تَزُول الشَّمْس إِلَى يَوْم الْجُمُعَة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَقَالَ فِي إِسْنَاده من لَا يحْتَج بِهِ قَالَ وَإِذا ضم إِلَى حَدِيث أبي قَتَادَة يَعْنِي الْآتِي اكْتسب بعض الْقُوَّة
303 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كره الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ إِن جَهَنَّم تسجر إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي قَتَادَة بِإِسْنَاد ضَعِيف ومرسل
304 - حَدِيث مُجَاهِد عَن أبي ذَر مَرْفُوعا «لَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَلَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس إِلَّا بِمَكَّة» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف ومنقطع
305 - حَدِيث «يَا بني عبد منَاف من ولي مِنْكُم من أُمُور النَّاس شَيْئا فَلَا يمنعن أحدا طَاف بِالْبَيْتِ وَصَلى أَيَّة سَاعَة شَاءَ من ليل أَو نَهَار» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْأَرْبَعَة من رِوَايَة جُبَير بن مطعم رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَرَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم أَيْضا وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
306 - حَدِيث «لَا صَلَاة بعد طُلُوع الْفجْر إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عبد الله بن عمر بن الْخطاب وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب وَأعله ابْن الْقطَّان بِمَا بَان أَنه لَيْسَ بعلة
307 - حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «مَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يأتيني فِي يَوْم بعد الْعَصْر إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفق عَلَيْه قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَن أم سَلمَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يداوم عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر قلت المداومة غَرِيبَة فِيهِ فِيهِ غَرِيبَة وَأَصله تقدم
308 - حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي بعد الْعَصْر وَينْهَى عَنْهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِيه ابْن إِسْحَاق وعنعنته وَقد ذكرت فِي الأَصْل هُنَا أَقْوَال أهل الْعلم فِيهِ
309 - أثر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِض تطهر قبل طُلُوع الْفجْر بِرَكْعَة يلْزمهَا الْمغرب وَالْعشَاء. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ ثمَّ قَالَ رَوَيْنَاهُ عَن جمَاعَة من التَّابِعين سواهُمَا وَعَن الْفُقَهَاء السَّبْعَة

.بَاب الْأَذَان

310 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جمع بَين الصَّلَاتَيْنِ وَأسْقط الْأَذَان من الثَّانِيَة» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر
311 - حَدِيث «صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَأَصله مُتَّفق عَلَيْه
312 - حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنه قَالَ لعبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة «إِنِّي أَرَاك تحب الْغنم والبادية فَإِذا كنت فِي غنمك أَو باديتك فَأَذنت للصَّلَاة فارفع صَوْتك بالنداء فَإِنَّهُ لَا يسمع مدى صَوت الْمُؤَذّن جن وَلَا إنس إِلَّا شهد لَهُ يَوْم الْقِيَامَة قَالَ أَبُو سعيد سمعته من رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» رَوَاهُ البُخَارِيّ هَكَذَا وَوَقع فِي الرَّافِعِيّ تبعا للوسيط وَالنِّهَايَة فِيهِ تخبيط
313 - حَدِيث «إِذا كَانَ أحدكُم بِأَرْض فلاة فَدخل وَقت صَلَاة فَإِن صَلَّى بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة صَلَّى وَحده وَإِن صَلَّى بِإِقَامَة صَلَّى بِصَلَاتِهِ ملكاه وَإِن صَلَّى بِأَذَان وَإِقَامَة صَلَّى خَلفه من الْمَلَائِكَة صف أَوَّلهمْ بالمشرق وَآخرهمْ بالمغرب» رَوَاهُ مَالك وَعبد الرَّزَّاق بن همام وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن طَاهِر فِي تَذكرته مطولا ومختصرا وَبَعْضهمْ مَرْفُوعا وَبَعْضهمْ مَوْقُوفا
314 - حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ «حبسنا عَن الصَّلَاة يَوْم الخَنْدَق حَتَّى كَانَ بعد الْمغرب هويا من اللَّيْل فدعى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِلَالًا فَأَقَامَ لِلظهْرِ فَصلاهَا ثمَّ أَقَامَ للعصر فَصلاهَا ثمَّ أَقَامَ للمغرب فَصلاهَا ثمَّ أَقَامَ للعشاء فَصلاهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأحمد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي خلافياته رُوَاته كلهم ثِقَات
315 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ فِي سفر فَقَالَ احْفَظُوا لنا صَلَاتنَا يَعْنِي رَكْعَتي الْفجْر فَضرب عَلَى آذانهم فَمَا أيقظهم إِلَّا حر الشَّمْس فَقَامُوا فَسَارُوا هنيئة ثمَّ نزلُوا فَتَوَضَّأ وَأذن بِلَال فصلوا رَكْعَتي الْفجْر وركبوا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي قَتَادَة
316 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جمع بَين الظّهْر وَالْعصر بِعَرَفَة فِي وَقت الظّهْر بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيثه الطَّوِيل
317 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقت الْعشَاء بإقامتين من غير أَذَان» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَفِي مُسلم من حَدِيث جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَمَا تقدم بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ وَهِي زِيَادَة من ثِقَة
318 – حَدِيث ابْن عمر «كَانَ الْأَذَان عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مثنى وَالْإِقَامَة فُرَادَى إِلَّا أَن الْمُؤَذّن كَانَ يَقُول قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمد والدارمي وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
319 – حَدِيث أبي مَحْذُورَة رَوَاهُ مُسلم لَكِن بِذكر التَّكْبِير فِي أَوله مرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ بِذكرِهِ فِي أَوله أَرْبعا الشَّافِعِي وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان قَالَ ابْن الْقطَّان وَهُوَ الصَّحِيح
320 – حَدِيث عبد الله بن زيد رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة هُوَ حَدِيث صَحِيح ثَابت من جِهَة النَّقْل وَقَالَ الْحَاكِم مَشْهُور وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي علله سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ حَدِيث صَحِيح وَذكرت فِي الأَصْل هُنَا فَوَائِد يتَعَيَّن الْوُقُوف عَلَيْهَا
321 - حَدِيث «أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان ويوتر الْإِقَامَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأبي عوَانَة وَالْحَاكِم أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر بِلَالًا أَن يشفع الْأَذَان ويوتر الْإِقَامَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرطهمَا
322 – حَدِيث أبي مَحْذُورَة «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم علمه الْأَذَان تسع عشرَة كلمة وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَأَبُو دَاوُد مطولا قَالَ صَاحب الْإِلْمَام رجال ابْن مَاجَه رجال الصَّحِيح فلك أَن تَقول رَوَاهُ الْأَرْبَعَة
323 - حَدِيث جَابر أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ لِبلَال «إِذا أَذِنت فترسل وَإِذا أَقمت فاحدر» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَالْحَاكِم وَمَال إِلَى تَصْحِيحه
324 - حَدِيث «أبي مَحْذُورَة وَفِيه الترجيع» رَوَاهُ مُسلم
325 - حَدِيث «التثويب فِي أَذَان الصُّبْح» رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَلَفْظهمْ عَن أنس قَالَ من السّنة إِذا قَالَ الْمُؤَذّن فِي صَلَاة الْفجْر حَيّ عَلَى الْفَلاح قَالَ الصَّلَاة خير من النّوم وَقَول الصَّحَابِيّ من السّنة كَذَا مَرْفُوع عَلَى الْأَصَح وَأخرجه مَرْفُوعا ابْن مَاجَه من رِوَايَة بِلَال وَابْن عمر وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أبي مَحْذُورَة وَغَيرهم
326 – حَدِيث بِلَال قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «لَا تثوبن فِي شَيْء من الصَّلَوَات إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر» رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَخَالف ابْن الْجَوْزِيّ فَمَال إِلَى تَصْحِيحه
327 - حَدِيث «أبي مَحْذُورَة فِي التثويب» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَضَعفه ابْن الْقطَّان وَادَّعَى الرَّافِعِيّ ثُبُوته
328 - حَدِيث «إِن الْملك الَّذِي رَآهُ عبد الله بن زيد كَانَ قَائِما» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ
329 - حَدِيث «إِن بِلَالًا وَغَيره من مؤذني رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانُوا يُؤذنُونَ قيَاما هُوَ الظَّاهِر
330 - حَدِيث أبي جُحَيْفَة قَالَ «رَأَيْت بِلَالًا خرج إِلَى الأبطح فَأذن فَلَمَّا بلغ حَيّ عَلَى الصَّلَاة حَيّ عَلَى الْفَلاح لوى عُنُقه يَمِينا وَشمَالًا وَلم يستدبر» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِهِ إِلَّا أَنه قَالَ لم يستدر ومتفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ
331 - «يغْفر للمؤذن مدى صَوته» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان
332 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم علمه الْأَذَان مُرَتبا» رَوَاهُ مُسلم وَغَيره من حَدِيث أبي مَحْذُورَة
333 - حَدِيث «حق وَسنة أَن لَا يُؤذن الرجل إِلَّا وَهُوَ طَاهِر» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من قَول وَائِل بِإِسْنَاد مُنْقَطع
334 - حَدِيث «لَا يُؤذن إِلَّا متوضئ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا ومرسلا وَقَالَ الْمُرْسل أصح
335 - حَدِيث «ألقه عَلَى بِلَال فَإِنَّهُ أندى مِنْك صَوتا هُوَ حَدِيث عبد الله بن زيد الْمُتَقَدّم
336 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اخْتَار أَبَا مَحْذُورَة لحسن صَوته» رَوَاهُ الدَّارمِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة
337 - حَدِيث «الْأَئِمَّة ضمناء والمؤذنون أُمَنَاء فارشد اللَّهُمَّ للأئمة واغفر للمؤذنين» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ لَهُ أصل وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ طرقه معلولة وَصَححهُ ابْن حبَان والعقيلي
338 - حَدِيث «من أذن سبع سِنِين محتسبا كتب الله لَهُ بَرَاءَة من النَّار» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَجَابِر الْجعْفِيّ ضَعَّفُوهُ
339 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَهُ مؤذنان بِلَال وَابْن أم مَكْتُوم» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر وَغَيره كَمَا تقدم فِي الْبَاب قبله
340 - حَدِيث «لَو يعلم النَّاس مَا فِي النداء والصف الأول ثمَّ لم يَجدوا إِلَّا أَن يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
341 - حَدِيث «زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ أَمرنِي رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن أؤذن فِي صَلَاة الْفجْر فَأَذنت فَأَرَادَ بِلَال أَن يُقيم فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِن أَخا صداء قد أذن وَمن أذن فَهُوَ يُقيم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه قَالَ التِّرْمِذِيّ إِنَّمَا نعرفه من حَدِيث الإفْرِيقِي وَهُوَ ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث وَحسنه الْحَازِمِي وَقواهُ الْعقيلِيّ وَابْن الْجَوْزِيّ وَفِي رِوَايَة للطبراني وَابْن شاهين مَا ظَاهرهَا أَن بِلَال كَانَ غَائِبا وَكَانَ أَذَان زِيَاد فِي صَلَاة الصُّبْح كَمَا روياه أَيْضا
342 - حَدِيث «عبد الله بن زيد لما ألْقَى الْأَذَان عَلَى بِلَال قَالَ عبد الله أَنا رَأَيْته وَأَنا كنت أريده يَا رَسُول الله قَالَ فأقم أَنْت» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد والحازمي وَهُوَ حسن وَفِي إِسْنَاده مقَال
343 - حَدِيث «الْمُؤَذّن أملك بِالْأَذَانِ وَالْإِمَام أملك بِالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ ابْن عدي من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَأَشَارَ إِلَى تفرد شريك بن عبد الله القَاضِي بِهِ وَقَالَ صَاحب الْإِلْمَام الإِمَام من يحْتَج بِهِ لَا يَنْبَغِي أَن يقْدَح هَذَا عِنْده قلت أخرج لَهُ الْأَرْبَعَة وَمُسلم مُتَابعَة وَوَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَقَالَ النَّسَائِيّ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره لَيْسَ بِالْقَوِيّ
344 - أثر ابْن عمر لَيْسَ عَلَى النِّسَاء أَذَان وَلَا إِقَامَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ مَرْفُوعا أَيْضا بِإِسْنَاد ضَعِيف
345 - أثر عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا كَانَت تؤذن وتقيم. رَوَاهُ ابْن الْمُنْذر وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ
346 - أثر عمر لَوْلَا الخليفى لأذنت. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد
347 - أثر عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه اتخذ أَرْبَعَة من المؤذنين. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ وَهَذَا لَفظه فِي خلافياته ومعروف أَن عُثْمَان زَاد فِي عدد المؤذنين فَجعله ثَلَاثَة وَفِي الأَصْل هَاهُنَا خاتمتان مهمتان يتَعَيَّن الْوُقُوف عَلَيْهِمَا إِحْدَاهمَا فِي أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم هَل أذن وَالثَّانيَِة مَا هُوَ لفظ تشهده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فلينظرا مِنْهُ