فصل: بَاب لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.بَاب تَارِك الصَّلَاة

986 - حَدِيث «خمس صلوَات كتبهن الله عَلَى العَبْد فَمن جَاءَ بِهن لَا يضيع مِنْهُنَّ شَيْئا اسْتِخْفَافًا بحقهن كَانَ لَهُ عِنْد الله عهد أَن يدْخلهُ الْجنَّة وَمن لم يَأْتِ بِهن فَلَيْسَ لَهُ عِنْد الله عهد إِن شَاءَ عذبه وَإِن شَاءَ أدخلهُ الْجنَّة» رَوَاهُ مَالك وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من رِوَايَة عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ ابْن عبد الْبر هَذَا حَدِيث صَحِيح ثَابت قلت وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا
987 - حَدِيث «الْوَادي» و
988 - حَدِيث «الْفَائِتَة» تقدما
989 - حَدِيث «من ترك الصَّلَاة فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء مَرْفُوعا بِلَفْظ «أَن لَا تتْرك صَلَاة مَكْتُوبَة مُتَعَمدا فَمن تَركهَا مُتَعَمدا فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة» وَإِسْنَاده كإسناد حَدِيث الْبَزَّار وَصَححهُ ابْن السكن وَلَفظه «أَوْصَانِي النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا أترك الصَّلَاة مُتَعَمدا وَالْبَاقِي مثله» رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة أُمَيْمَة مولاة رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِلَفْظ لَا تتْرك صَلَاة مُتَعَمدا فَمن تركا مُتَعَمدا بَرِئت مِنْهُ ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله وَفِي إِسْنَاده يزِيد بن سِنَان الرهاوي وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مَكْحُول عَن أم أَيمن مَرْفُوعا بِلَفْظ من ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا بَرِئت مِنْهُ ذمَّة الله ثمَّ قَالَ فِيهِ إرْسَال مَكْحُول لم يدْرك أم أَيمن قلت وَله طَرِيق آخر من حَدِيث عبَادَة بِإِسْنَاد ضَعِيف أَيْضا فليقتصر بِالدّلَالَةِ عَلَى الأول
990 - حَدِيث «من ترك صَلَاة مُتَعَمدا فقد كفر» رَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط التِّرْمِذِيّ لَا كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ أَنه مُنكر وَسُئِلَ عَنهُ الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ فِي علله» رَوَاهُ أَبُو النَّضر عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَن الرّبيع بن أنس عَن أنس مَرْفُوعا وَخَالفهُ حَمَّاد بن الْجَعْد فَرَوَاهُ عَن أبي جَعْفَر عَن الرّبيع مُرْسلا وَهُوَ أشبه بِالصَّوَابِ قلت وَهَذَا طَرِيق ثَان

.كتاب الزَّكَاة

.بَاب زَكَاة الْغنم

991 - حَدِيث «مَانع الزَّكَاة فِي النَّار قَالَ ابْن صَلَاح بحثت عَنهُ فَلم أجد لَهُ أصلا قلت: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أَصْغَر معاجمه كَذَلِك من رِوَايَة أنس بن مَالك بِإِسْنَاد فِيهِ نظر نعم لَهُ شَوَاهِد فِي الصَّحِيح
992 - حَدِيث «لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
993 - حَدِيث أنس بن مَالك أَنه قَالَ «بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَى الْمُسلمين الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه زَكَاة الْإِبِل وَالْغنم وَغَيرهَا» رَوَاهُ البُخَارِيّ مفرقا فِي مَوَاضِع فجمعته فِي الأَصْل بفوائده وَكَذَلِكَ الإِمَام الرَّافِعِيّ فَحَيْثُ مَا وجدته فِيهِ معزوا إِلَى نس أَو أبي بكر فَإِنَّهُ فِي البُخَارِيّ وَكَذَلِكَ إِن لم يكن معزوا إِلَى أَحدهمَا لم أخرجه فِي الْبَاب فاعلمه
994 - حَدِيث «إِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى المئة وَالْعِشْرين فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن عمر هَكَذَا بِإِسْنَاد لَيْسَ بِمُتَّصِل وَأكْثر رواياته وَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة وذكرته فِي الأَصْل بِطُولِهِ
995 - حَدِيث «ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس
996 - حَدِيث «معَاذ بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْيمن فَأمرنِي أَن آخذ فِي كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ صَاحب الْإِلْمَام إِن كَانَ مَسْرُوق سمع من معَاذ فَالْأَمْر كَمَا قَالَه الْحَاكِم قلت قَالَ ابْن حزم فِي آخر قوليه إِنَّه أدْركهُ فَيَأْتِي الْخلاف الْمَذْكُور فِي المتعاصرين اللَّذين لم يعلم انْتِفَاء اللِّقَاء بَينهمَا وَالْحكم فِيهِ أَن يحكم لَهُ بالاتصال عِنْد الْجُمْهُور لَا جرم قَالَ ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار هَذَا حَدِيث ثَابت مُتَّصِل وَقَالَ فِي التَّمْهِيد إِسْنَاده صَحِيح ثَابت مُتَّصِل قَالَ الرَّافِعِيّ قَالَ الإِمَام فِي النِّهَايَة وَورد فِي بعض الْأَخْبَار الْجذع مَكَان التبيع قلت لم أره بل ذكره مَعَه كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيره
997 - حَدِيث سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ سَمِعت مُصدق رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «أمرنَا سَوَّلَ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بالجذع من الضَّأْن والثنية من الْمعز غَرِيب كَذَلِك
998 – حَدِيث معَاذ «إياك وكرائم أَمْوَالهم» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس
999 - حَدِيث أبي بكر فِي قتال مانعي الزَّكَاة مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
1000 - أثر عمر حَيْثُ قَالَ لساعيه سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ اعْتد عَلَيْهِم بالسخلة إِلَى آخِره. رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ بِنَحْوِهِ وَأَشَارَ إِلَى النَّهْي عَن الْمَرِيضَة والمعيبة وَهِي فِي أبي دَاوُد من حَدِيث عبد الله بن مُعَاوِيَة الغاضري وجوده الطَّبَرَانِيّ

.بَاب صَدَقَة الخلطاء

1001 - حَدِيث ابْن عمر وَأنس «لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين مفترق خشيَة الصَّدَقَة» تقدما فِي الْبَاب قبله
1002 - حَدِيث «لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق خشيَة الصَّدَقَة والخليطان مَا اجْتمعَا فِي الْحَوْض والفحل والراعي» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة سعد بن أبي وَقاص وَفِيه ابْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ أجمع أهل الحَدِيث عَلَى ضعفه وَترك الِاحْتِجَاج بِمَا ينْفَرد بِهِ قَالَ ابْن أبي حَاتِم سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ حَدِيث بَاطِل عِنْدِي وَلَا أعلم أحدا رَوَاهُ غير ابْن لَهِيعَة قَالَ وَيروَى هَذَا من كَلَام سعد رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ ابْن الصّلاح وَرُوِيَ الرَّعْي بِلَفْظ الْمصدر والراعي باسم الْفَاعِل

.بَاب لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

1003 - حَدِيث «لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الْحَارِث الْأَعْوَر عَن عَلّي والْحَارث هَذَا وهاه الْجُمْهُور وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أنس وَعَائِشَة وَابْن عمر بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ الِاعْتِمَاد فِي ذَلِك عَلَى الْآثَار الصَّحِيحَة فِي الْبَاب عَن أبي بكر وَعُثْمَان وَعبد الله بن عمر وَغَيرهم رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ
1004 - حَدِيث «لَيْسَ فِي مَال المستفيد زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن ابْن عمر وَاللَّفْظ لَهُم خلا التِّرْمِذِيّ فَإِن لَفظه من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ التِّرْمِذِيّ عبد الرَّحْمَن ضَعِيف فِي الحَدِيث وموقوفا عَلَى ابْن عمر أصح قلت وَكَذَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ وَغَيره
1005 - حَدِيث «فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة» لَا أعرفهُ هَكَذَا نعم مَعْنَاهُ مَوْجُود فِي الحَدِيث الْآتِي
1006 - حَدِيث أنس «وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة» رَوَاهُ البُخَارِيّ
1007 - حَدِيث «لَيْسَ فِي الْبَقر العوامل صَدَقَة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس كَذَلِك وَعَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده إِلَّا أَنه أبدل الْبَقر بِالْإِبِلِ وَعلي وَجَابِر بأسانيد ضَعِيفَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ وأشهرها حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه قلت وَصَححهُ ابْن الْقطَّان لَكِن لَفظه عِنْده «لَيْسَ فِي العوامل شَيْء»
1008 - حَدِيث «دين الله أَحَق بِالْقضَاءِ» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِلَفْظ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ
1009 - حَدِيث «من وَلَّى يَتِيما فليتجر لَهُ وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرو من هَذَا الْوَجْه وَفِي إِسْنَاده مقَال لِأَن الْمثنى ابْن الصَّباح يضعف فِي الحَدِيث
1010 - حَدِيث «ابْتَغوا فِي أَمْوَال الْيَتَامَى لَا تأكلها الزَّكَاة» رَوَاهُ الشَّافِعِي من رِوَايَة يُوسُف بن مَاهك مُرْسلا بِلَفْظ ابْتَغوا فِي مَال الْيَتِيم أَو فِي مَال الْيَتَامَى لَا تذهبها أَو لَا تستهلكها الصَّدَقَة وأكده الشَّافِعِي بِعُمُوم الحَدِيث الصَّحِيح فِي إِيجَاب الزَّكَاة مُطلقًا وَبِمَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك
1011 - حَدِيث «لَا زَكَاة فِي مَال الْمكَاتب حَتَّى يعْتق» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة جَابر بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَفعه ضَعِيف وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى جَابر
1012 - أثر عمر تقدم فِي الْبَاب الأول
1013 - أثر عَلّي أَنه قَالَ اعْتد عَلَيْهِم بالصغار والكبار غَرِيب

.بَاب أَدَاء الزَّكَاة وتعجيلها

1014 - قَالَ الرَّافِعِيّ بعث رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم السعاة لأخذ الزَّكَاة قلت هَذَا صَحِيح فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من طَرِيق أبي هُرَيْرَة بعث عمر عَلَى الصَّدَقَة وَفِيهِمَا من حَدِيث أبي حميد بعث ابْن اللتبية وَفِي أبي دَاوُد بعث أَبَا مَسْعُود الْأنْصَارِيّ وَفِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم بعث سعد بن عبَادَة وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ الرَّافِعِيّ وَبعث الْخُلَفَاء الراشدون بعده قلت صَحِيح عَنْهُم فَفِي الصَّحِيح عَن عمر أَنه اسْتعْمل ابْن السَّعْدِيّ الْمَالِكِي عَلَى الصَّدَقَة وَرَوَى الشَّافِعِي أَن أَبَا بكر وَعمر كَانَا يبعثان فِي الصَّدَقَة وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ وَفِي سنَن أبي دَاوُد أَن زيادا أَو بعض الْأُمَرَاء أرسل عمرَان بن الْحصين ساعيا
1015 - حَدِيث «إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ» تقدم فِي الْوضُوء
1016 - حَدِيث «لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس بِإِسْنَاد واه قَالَ الْبَيْهَقِيّ يرويهِ أَصْحَابنَا فِي تعاليقهم وَلست أحفظ لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحا قَالَ وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيث فَذكرهَا
1017 - حَدِيث «فِي كل أَرْبَعِينَ من الْإِبِل السَّائِمَة بنت لبون من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلهُ أجرهَا وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله عَزمَة من عَزمَات رَبنَا لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد لَا أعلم خلافًا بَين أَكثر أهل النَّقْل فِي عَدَالَة بهز ابْن حَكِيم وَأَنه يجمع حَدِيث وَضَعفه الشَّافِعِي بِأَن قَالَ لَا يثبت أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ أَن تُؤْخَذ الصَّدَقَة وَشطر إبل الغال لصدقته وَلَو ثَبت قُلْنَا بِهِ قلت لَا أعلم لَهُ عله غير بهز وَالْجُمْهُور عَلَى توثيقه كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ فِي تهذيبه وَقد أوضحته فِي الأَصْل بِزِيَادَة فَوَائِد
1018 - حَدِيث «لَا جلب وَلَا جنب» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالثَّلَاثَة وَابْن حبَان من رِوَايَة الْحسن بن عمرَان بن حُصَيْن وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم وَالَّذِي عِنْدِي أَن الْحسن سمع من عمرَان وَخَالف فِي ذَلِك عَلّي بن الْمَدِينِيّ وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَغَيرهمَا
1019 - حَدِيث «اللَّهُمَّ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عبد الله بن أبي أَوْفَى
1020 - حَدِيث «عَلّي أَن الْعَبَّاس سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي تَعْجِيل صدقته قبل أَن تحل فَرخص لَهُ فِي ذَلِك» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره إرْسَاله أصح
1021 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِ السَّلَام تسلف من الْعَبَّاس صَدَقَة عَاميْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة طَلْحَة وَابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد ضَعِيف وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَلّي وَقَالَ فِيهِ إرْسَال
1022 - حَدِيث «فِي خمس من الْإِبِل شَاة ثمَّ لَا شَيْء فِيهِ حَتَّى تبلغ عشرا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة ابْن عمر بِلَفْظ فِي خمس من الْإِبِل شَاة وَفِي عشر شَاتَان الحَدِيث قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ فِي علله سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ أَرْجُو أَن يكون مَحْفُوظًا وَذكر الْحَاكِم لَهُ شَوَاهِد تصححه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1023 - حَدِيث «فِي خمس من الْإِبِل شاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة أنس
1024 - حَدِيث «فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وَقَالَ حسن وَسَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ أَرْجُو أَن يكون مَحْفُوظًا وَمَعْنَاهُ فِي البُخَارِيّ من حَدِيث أنس
1025 - أثر عُثْمَان أَنه قَالَ فِي الْمحرم هَذَا شهر زَكَاتكُمْ فَمن كَانَ عَلَيْهِ دين فليقض دينه ثمَّ ليترك مَاله. رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَعَزوه للْبُخَارِيّ غلط
1026 - أثر سعد بن أبي وَقاص وَأبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد أَنهم سَأَلُوا عَن الصّرْف إِلَى الْوُلَاة الجائرين فَأمروا بِهِ. رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه
1027 - أثر ابْن عمر أَنه كَانَ يبْعَث صَدَقَة الْفطر إِلَى الَّذِي يجمع عِنْده قبل الْفطر بيومين. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ

.بَاب زَكَاة المعشرات

1028 - حَدِيث «معَاذ أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والسيل الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر يكون ذَلِك فِي التَّمْر وَالْحِنْطَة والحبوب فَأَما القثاء والبطيخ وَالرُّمَّان والقصب والخضروات فعفو عَفى عَنْهَا رَسُول صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكر لَهُ شَاهدا بِإِسْنَاد صَحِيح
1029 - حَدِيث «الصَّدَقَة فِي أَرْبَعَة فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير» رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي بردة عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ومعاذ حِين بعثهما رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْيمن يعلمَانِ النَّاس أَمر دينهم لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة قَالَ الْحَاكِم إِسْنَاده صَحِيح وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَهُوَ مُتَّصِل
1030 - ثَبت أَخذ الصَّدَقَة من الذّرة بِأَمْر رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي ثُبُوته نظر لِأَن ابْن مَاجَه رَوَاهُ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو قَالَ إِنَّمَا سنّ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذِه الْخَمْسَة فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة إِسْمَاعِيل فِيهِ مقَال والعرزمي بِتَقْدِيم الرَّاء عَلَى الزَّاي ضَعِيف جدا قَالَ احْمَد ترك النَّاس حَدِيث وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن مُجَاهِد لم تكن الصَّدَقَة فِي عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا فِي خَمْسَة أَشْيَاء فَذكر الْمَذْكُورَة وَفِيه خصيف الْجَزرِي وَهُوَ مُتَقَارب الْأَمر وَرَوَى أَيْضا عَن الْحسن قَالَ لم يفْرض النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَعْنِي الصَّدَقَة إِلَّا فِي عشرَة أَشْيَاء الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَالذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب قَالَ ابْن عُيَيْنَة أرَاهُ قَالَ والذرة وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن الْحسن مثله وَذكر السلت عوضا عَن الذّرة وَهَذَا مُرْسل
1031 - حَدِيث «معَاذ أَنه لم يَأْخُذ زَكَاة الْعَسَل وَقَالَ لم يَأْمُرنِي فِيهِ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِشَيْء» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله من رِوَايَة طَاوُوس عَنهُ وَهُوَ مُرْسل كَمَا ترَى طَاوُوس لم يدْرك معَاذًا لكنه مُرْسل جيد لِأَنَّهُ وَإِن لم يُدْرِكهُ فَإِنَّهُ أعرف بقضاياه وَأَحْكَامه كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِي
1032 - حَدِيث «ورد فِي الْخَبَر عَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي أَخذه الزَّكَاة فِي الْعَسَل» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وضعفاه وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِإِسْنَاد جيد قَالَ الْحفاظ لَا يَصح فِي الْبَاب حَدِيث
1033 - حَدِيث «أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق من التَّمْر صَدَقَة» مُتَّفق عَلَيْه وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَلَفظ مُسلم لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوساق من تمر وَلَا حب صَدَقَة
1034 - حَدِيث «الوسق سِتُّونَ صَاعا» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة جَابر بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ من رِوَايَة البخْترِي عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ أَبُو دَاوُد البخْترِي لم يسمع من أبي سعيد يَعْنِي فَيكون مُنْقَطِعًا قلت رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه من رِوَايَة عَمْرو بن يحي الْمَازِني عَن أَبِيه عَن أبي سعيد وَهَذَا صَحِيح مُتَّصِل كَالشَّمْسِ
1035 - حَدِيث «عبد الله بن عمر مَرْفُوعا فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر» رَوَاهُ البُخَارِيّ
1036 - حَدِيث «مَا سقِِي بنضح أَو غرب فَفِيهِ نصف الْعشْر» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة الْحَارِث الْأَعْوَر وَهُوَ كَذَّاب كَمَا قَالَه جمَاعَة عَن عَلّي مَرْفُوعا بِلَفْظ وَمَا سقِِي بالغرب فَفِيهِ نصف الْعشْر
1037 - «خُذ من الْإِبِل الْإِبِل» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من رِوَايَة معَاذ بِلَفْظ خُذ الْبَعِير من الْإِبِل قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ إِن صَحَّ سَماع عَطاء بن يسَار من معَاذ فَإِنِّي لَا أتقنه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَقَالَ عبد الْحق عَطاء بن يسَار لم يدْرك معَاذ بن جبل
1038 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يبْعَث الخارص يخرص عَنهُ بَدو الصّلاح» سَيَأْتِي بعد من حَدِيث عَائِشَة
1039 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي زَكَاة الكروم أَنَّهَا تخرص كَمَا تخرص النّخل ثمَّ تُؤدِّي زَكَاته زبيبا كَمَا تُؤدِّي زَكَاة النّخل تَمرا» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَن عتاب بن أسيد كَالَّذي قبله قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ أَبُو دَاوُد سعيد بن الْمسيب لم يسمع من عتاب شَيْئا قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ فِي آخر الحَدِيث ثمَّ يُخلى بَينه وَبَين أَهله قلت غَرِيبَة
1040 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خرص حديقة امْرَأَة بِنَفسِهِ» مُتَّفق عَلَيْه من حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ
1041 - حَدِيث عَائِشَة «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يبْعَث عبد الله بن رَوَاحَة خارصا أول مَا تطيب الثَّمر» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد مُنْقَطع وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد مُتَّصِل قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى أَنه بعث مَعَ عبد الله بن رَوَاحَة آخر قلت هَذَا غَرِيب
1042 - حَدِيث «إِذا خرصتم فاتركوا لَهُم الثُّلُث فَإِن لم تتركوا الثُّلُث فاتركوا لَهُم الرّبع» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَالْحَاكِم وَابْن حبَان من رِوَايَة سهل ابْن أبي حثْمَة قَالَ التِّرْمِذِيّ الْعلم عَلَيْهِ عِنْد أَكثر أهل الْعلم وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَله شَاهد بِإِسْنَاد مُتَّفق عَلَى صِحَّته فَذكره وَخَالف ابْن الْقطَّان فأعله
1043 - حَدِيث عَائِشَة «جرت السّنة أَنه لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف
1044 - أثر عمر وَغَيره أَنه قَالَ فِي الزَّيْتُون الْعشْر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن عمر وَقَالَ إِسْنَاده مُنْقَطع وَرَاوِيه لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَعَن ابْن شهَاب مثله وَقَالَ إِن السّنة مَضَت بذلك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1045 - أثر أبي بكر أَنه كتب إِلَى بني خفاش أَن أَدّوا زَكَاة الذّرة والورس رَوَاهُ الشَّافِعِي بِنَحْوِهِ وَضَعفه
1046 - أثر عَلّي أَنه قَالَ لَيْسَ فِي الْعَسَل زَكَاة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف
1047 - أثر ابْن عمر أَنه قَالَ لَا زَكَاة فِي الْعَسَل ذكره ابْن الْمُنْذر
1048 - أثر أبي بكر أَنه كَانَ يَأْخُذ الزَّكَاة من الْعَسَل غَرِيب
1049 - أثر أبي بكر أَنه كَانَ يَأْخُذ الزَّكَاة من القرطم غَرِيب أَيْضا
1050 - أثر عمر أَنه فتح سَواد الْعرَاق وَأَوْقفهُ عَلَى الْمُسلمين مَشْهُور

.بَاب زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة

1051 - حَدِيث «أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة» مُتَّفق عَلَيْه
1052 - حَدِيث «إِذا بلغ مَال أحدكُم خمس أَوَاقٍ مئتي دِرْهَم فَفِيهِ خَمْسَة دَرَاهِم قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ حَدِيث غَرِيب قلت هَذَا عجب فقد» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة جَابر وَإِسْنَاده ضَعِيف
1053 - حَدِيث «عَلّي كرم الله وَجهه مَرْفُوعا هاتوا ربع الْعشْر من الْوَرق وَلَا شَيْء فِيهِ حَتَّى يبلغ مئتي دِرْهَم وَمَا زَاد فبحسابه» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ بِنَحْوِهِ لأبي دَاوُد قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ صَحِيح عَن أبي إِسْحَاق وَقَالَ أَبُو دَاوُد جعله بَعضهم مَوْقُوفا عَلَى عَلّي قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ الصَّوَاب
1054 - حَدِيث «عَلّي كرم الله وَجهه مَرْفُوعا إِذا كَانَ لَك مِائَتَا دِرْهَم حَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء فِي الذَّهَب حَتَّى يكون لَك عشرُون دِينَارا» الحَدِيث رَوَاهُ بِطُولِهِ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة الْحَارِث الْأَعْوَر عَن عَلّي والْحَارث كَذَّاب كَمَا تقدم وَله طَرِيق آخر أَجود من هَذَا وَهَهُنَا فِي الأَصْل شَيْء نقل عَن عمر فَانْظُرْهُ
1055 - حَدِيث «الْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة والمكيال مكيال أهل الْمَدِينَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة ابْن عمر بِإِسْنَاد صَحِيح وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وزن الْمَدِينَة ومكيال مَكَّة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْأول هُوَ الصَّحِيح
1056 - حَدِيث «لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول» تقدم فِي بَابه
1057 - حَدِيث «الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أتتا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَفِي أَيْدِيهِمَا سواران من ذهب فَقَالَ لَهما أتؤديان زَكَاته قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهما رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أتحبان أَن يسوركما الله بسوارين من نَار قَالَتَا لَا قَالَ فأديا زَكَاته» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَضَعفه وَقَالَ لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء قلت بل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَاد صَحِيح
1058 - حَدِيث «لَا زَكَاة فِي الْحلِيّ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة جَابر وَقَالَ لَا أصل لَهُ وفقهاؤنا يَرْوُونَهُ مَرْفُوعا وَلَا أصل لَهُ وَإِنَّمَا يرْوَى عَن جَابر مَعَ قَوْله غير مَرْفُوع وَمَال إِلَى تَصْحِيحه مَرْفُوعا ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه ثمَّ الْمُنْذِرِيّ وَفِيه نظر
1059 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الذَّهَب وَالْحَرِير هَذَانِ حرامان عَلَى ذُكُور أمتِي حل لإناثهم» تقدم فِي الْآنِية
1060 - حَدِيث «أَن رجلا قطع أَنفه يَوْم الْكلاب فَاتخذ أنفًا من فضَّة فانتن عَلَيْهِ فَأمره النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يتَّخذ أنفًا من ذهب» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالَّذِي أُصِيب أَنفه هُوَ عرْفجَة بن أسعد التَّمِيمِي كَذَا جَاءَ مُبينًا فِي رواياتهم وَالْكلاب بِضَم الْكَاف وَتَخْفِيف اللَّام اسْم لِوَقْعَة مَشْهُورَة
1061 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اتخذ خَاتمًا من فضَّة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس وَابْن عمر
1062 - حَدِيث «قبيعة سيف رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهَا كَانَت من فضَّة» تقدم فِي الْأَوَانِي
1063 - الْوَارِد فِي ذمّ تحلية الْمُصحف بِالذَّهَب غَرِيب كَذَلِك نعم ورد مُطلقًا أَنه من أَشْرَاط السَّاعَة من حَدِيث حُذَيْفَة وَابْن عَبَّاس ذكرتهما فِي الأَصْل
1064 - أثر عَائِشَة لَا زَكَاة فِي اللُّؤْلُؤ. غَرِيب كَذَلِك لَكِن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن سعيد بن جُبَير وَرُوِيَ عَن عَلّي لَيْسَ فِي جَوْهَر زَكَاة وَقَالَ مَوْقُوف ومنقطع
1065 - أثر ابْن عَبَّاس لَا شَيْء فِي العنبر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ كَذَا وللبخاري بِمَعْنَاهُ
1066 - أثر عمر أَنه أوجب الزَّكَاة فِي الْحلِيّ الْمُبَاح رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ بِإِسْنَاد مُرْسل قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مثله عَن ابْن عَبَّاس قلت حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَنهُ قَالَ الشَّافِعِي وَيروَى عَنهُ لَيْسَ فِي الْحلِيّ زَكَاة وَلَا أَدْرِي أثبت عَنهُ أم لَا قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود مثلهمَا قلت حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَنهُ
1067 - أثر ابْن عمر انه لم يُوجب الزَّكَاة فِي الْحلِيّ الْمُبَاح رَوَاهُ مَالك وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَعَن جَابر مثله قلت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح قَالَ وَعَن عَائِشَة مثله قلت رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ