فصل: كتاب الصَدَاق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.بَاب النَّهْي عَن الْخطْبَة عَلَى خطْبَة أَخِيه وَإِذا استنصح الرجل أَخَاهُ نصحه

1924 - حَدِيث «لَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر وَاللَّفْظ لمُسلم
1925 - حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس «أَن زَوجهَا طَلقهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِب فَأرْسل إِلَيْهَا وَكيله بشعير الحَدِيث وَفِيه أَنَّهَا اعْتدت عِنْد أم شريك وَبعده عِنْد ابْن أم مَكْتُوم وَفِيه أَن مُعَاوِيَة وَأَبا جهم خطباها وَأَنَّهَا نكحت أُسَامَة بن زيد» رَوَاهُ بِطُولِهِ مُسلم وَذكرت فِي الأَصْل من فَوَائده أَربع عشرَة فَائِدَة
1926 - حَدِيث «إِذا استنصح أحدكُم أَخَاهُ فلينصحه» ذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم من غير بَيَان رِوَايَة فَقَالَ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا استنصح أحدكُم أَخَاهُ فلينصح لَهُ وَرَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة جرير عَن عَطاء بن السَّائِب عَن حَكِيم بن أبي يزِيد عَمَّن سمع النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَقُول دعوا النَّاس فليصب بَعضهم من بعض وَإِذا استنصح رجل أَخَاهُ فلينصح لَهُ وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد فِي كِتَابه إِلَّا أَنه قَالَ عَن أَبِيه قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَذكره وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف لِأَن جرير بن عبد الحميد هَذَا رَوَى عَن عَطاء بعد اخْتِلَاطه وَصَحَّ فِي حَدِيث جرير مَا يُؤَيّدهُ وَهُوَ بَايَعت رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَى النصح لكل مُسلم وَمن حَدِيث آخر مثله ذكرته فِي كتاب السّير كَمَا سَيَأْتِي.
1927 - حَدِيث «خطْبَة النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِنَفسِهِ بِكَسْر الْخَاء» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة عُرْوَة فِي حق عَائِشَة وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي حق أم سَلمَة وَفِي مُسلم أَنه خطبهَا عَلَى لِسَان حَاطِب بن أبي بلتعة وَفِي مُسلم تَعْرِيض النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لفاطمة بنت قيس بِالْخطْبَةِ وَهَذَا الحَدِيث أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَلم يذكرهُ كَذَلِك

.بَاب اسْتِحْبَاب الْخطْبَة للنِّكَاح وَمَا يُدعَى بِهِ للمتزوج

1928 - حَدِيث «كل كَلَام لَا يبْدَأ فِيهِ بِحَمْد الله فَهُوَ أَجْذم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ فِي عمل الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَأَبُو عوَانَة
1929 - حَدِيث «ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا فِي خطْبَة النِّكَاح» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مَوْقُوفا عَلَيْهِ قلت: رَوَاهُ كَذَلِك أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد مُنْقَطع
1930 - حَدِيث «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَقُول للْإنْسَان إِذا تزوج بَارك الله لَك وَبَارك عَلَيْك وَجمع بَيْنكُمَا بِخَير فِي خير» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1931 - حَدِيث جَابر «قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تزوجت قلت نعم قَالَ بَارك الله لَك» رَوَاهُ مُسلم

.بَاب أَرْكَان النِّكَاح

1932 - حَدِيث «الْأَعرَابِي الَّذِي خطب الواهبة نَفسهَا لرَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهُ زوجنيها فَقَالَ زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة سهل بن سعد السَّاعِدِيّ اسْم الواهبة أم شريك أَو خَوْلَة بنت حَكِيم أَو غزبة بنت جَابر أَو مَيْمُونَة أَو زَيْنَب بنت خُزَيْمَة الْأنْصَارِيّ خَمْسَة أَقْوَال مُوضحَة فِي الأَصْل
1933 - حَدِيث «النَّهْي عَن نِكَاح الشّغَار» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر وَفِي رِوَايَة لمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة والشغار أَن يَقُول الرجل للرجل زَوجنِي ابْنَتك وأزوجك ابْنَتي وزوجني أختك أزَوجك أُخْتِي
1934 - حَدِيث «عَلّي فِي النَّهْي عَن نِكَاح الْمُتْعَة» مُتَّفق عَلَيْه أَيْضا
1935 - حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن مَرْفُوعا «لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل» رَوَاهُ أَحْمد عَنهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا بِهِ بِإِسْنَاد لَا يقوى ويغني عَنهُ حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور فِي الْبَاب قبله
1936 - حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ مَرْفُوعا «لَا نِكَاح إِلَّا بولِي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَصَححهُ أَيْضا البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مثله عَن ابْن عَبَّاس قلت: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ والعمدة عَلَى الَّذِي قبله
1937 - حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل فَإِن دخل بهَا فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ رِجَاله رجال الصَّحِيح وَقَالَ ابْن معِين إِنَّه أصح حَدِيث فِي الْبَاب
1938 - حَدِيث «لَا تزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلَا تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا فَإِن الزَّانِيَة هِيَ الَّتِي تزوج نَفسهَا» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة كَذَلِك بِسَنَد ضَعِيف وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم لَكِن لَفظه بعد نَفسهَا وَكُنَّا نقُول إِن الَّتِي تزوج نَفسهَا هِيَ الزَّانِيَة
1939 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يجوز نِكَاح الْمُتْعَة ثمَّ رَجَعَ عَنهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ الْحَازِمِي إِسْنَاده صَحِيح لَوْلَا مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي
1940 - أثر عِكْرِمَة بن خَالِد قَالَ جمعت الطَّرِيق ركبا فَجعلت امْرَأَة مِنْهُنَّ ثيب أمرهَا بيد رجل غير ولي فَأَنْكحهَا فَبلغ ذَلِك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نِكَاحهمَا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ

.بَاب فِي الْأَوْلِيَاء وأحكامهم

1941 - حَدِيث «الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس كَذَلِك وَمُسلم إِلَى قَوْله من وَليهَا وَزِيَادَة وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا وَفِي رِوَايَة لَهُ يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا
1942 - حَدِيث «لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات
1943 - حَدِيث «ثَلَاث لَا تُؤخر الأيم إِذا وجدت لَهَا كفؤا» تقدم فِي الصَّلَاة
1944 - حَدِيث «لَا تنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تستأمروهن» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا فَإِن صمتت فَهُوَ إِذْنهَا وَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1945 - حَدِيث «الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب» رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة ابْن عمر وصححاه كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابه.
1946 - حَدِيث «السُّلْطَان ولي من لَا ولي لَهُ» تقدم فِي الْبَاب قبله
1947 - الْمَرْوِيّ عَن شُعَيْب عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كَانَ ضريرا. رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1948 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل» رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي سنَنه كَذَلِك وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان قَالَ الطَّبَرَانِيّ تفرد بِهِ القواريري قَالَ الْبَيْهَقِيّ هُوَ ثِقَة مُتَّفق عَلَى عَدَالَته إِلَّا أَن الْمَشْهُور وَقفه عَلَى ابْن عَبَّاس لَا نِكَاح إِلَّا بشاهدي عدل وَولي مرشد
1949 - حَدِيث «لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عُثْمَان قَالَ أَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَة وَلَا يشْهد قلت غَرِيبَة وَصرح بعض الْفُقَهَاء الْكِبَار بِعَدَمِ ثُبُوتهَا
1950 - حَدِيث «لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة خَاطب وَولي وشاهدين» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَقَالَ فِي إِسْنَاده الْمُغيرَة بن مُوسَى الْبَصْرِيّ قَالَ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ ابْن عدي ثِقَة وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عَائِشَة وَقَالَ فِي إِسْنَاده مَجْهُول قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مَوْقُوفا قلت أخرجه كَذَلِك الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته عَن ابْن عَبَّاس ثمَّ قَالَ وَله شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح فَذكره
1951 - حَدِيث «لَا يُؤَخر أَربع الْبكر إِذا وجدت لَهَا كُفؤًا» تقدم فِي الصَّلَاة وَلَفظ الْبكر غَرِيبَة فِيهِ وَكَذَا الْأَرْبَع.
1952 - حَدِيث «نَحن وبنوا الْمطلب شَيْء وَاحِد» تقدم فِي قسم الصَّدقَات
1953 - حَدِيث «إِن الله عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى كنَانَة من بني إِسْمَاعِيل وَاصْطَفَى من كنَانَة قُريْشًا وَاصْطَفَى من قُرَيْش بني هَاشم» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة وَاثِلَة بن الْأَسْقَع
1954 - حَدِيث «الْعَرَب بَعضهم أكفاء لبَعض قَبيلَة لقبيلة وَحي لحي وَرجل لرجل إِلَّا حائك أَو حجام» رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي علله من رِوَايَة ابْن عمر وَقَالَ سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ مُنكر وَقَالَ مرّة كذب لَا أصل لَهُ وَقَالَ ابْن عبد الْبر مُنكر مَوْضُوع
1955 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اخْتَار الْفقر عَلَى الْغِنَى» تقدم فِي قسم الصَّدقَات وَلَكِن فِيهِ المسكنة بدل الْفقر
1956 - حَدِيث «الْعلمَاء وَرَثَة الْأَنْبِيَاء» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي الدَّرْدَاء وَصَححهُ ابْن حبَان
1957 - حَدِيث سَمُرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق» رَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ إِذا أنكح المجيزان فَالْأول أَحَق وَفِي لَفْظَة لَهُ إِذا أنكح الوليان فَهِيَ للْأولِ قَالَ وَهُوَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا قلت: رَوَاهُ الثَّلَاثَة من رِوَايَة سَمُرَة أَيْضا قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَالْأَمر كَمَا قَالَه
1958 - حَدِيث «أَيّمَا مَمْلُوك تزوج بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة جَابر قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة فنكاحه بَاطِل قلت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن عمر وَقَالَ ضَعِيف وَهُوَ مَوْقُوف قَالَ وَرَفعه بَعضهم وَلَا يَصح وَقَالَ أَحْمد حَدِيث مُنكر
1959 - حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس تقدم فِي بَاب النَّهْي عَن الْخطْبَة عَلَى الْخطْبَة
1960 - أثر بِلَال أَنه نكح هَالة بنت عَوْف أُخْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ
1961 - أثر عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه لما دون الدَّوَاوِين فَقَالَ بِمن ترَوْنَ أبدأ فَقيل لَهُ ابدأ بالأقرب فَالْأَقْرَب برَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنده عَن سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار عَن أبي جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلّي أَن عمر فَذكره وَهَذَا لم يذكرهُ الرَّافِعِيّ كَذَلِك بل أَشَارَ إِلَيْهِ.

.بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

1962 - حَدِيث «يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى مَا يحرم من النّسَب قلت: مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس
1963 - حَدِيث عبد الله بن عَمْرو مَرْفُوعا «من نكح امْرَأَة ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا حرمت عَلَيْهِ أمهاتها وَلم تحرم عَلَيْهِ بنتهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ لَا يَصح من قبل إِسْنَاده
1964 - حَدِيث «من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يجمعن مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ غَرِيب
1965 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا الْعمة عَلَى بنت أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَة عَلَى خَالَتهَا وَلَا الْخَالَة عَلَى بنت أُخْتهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ كَذَلِك قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالنَّسَائِيّ إِلَى قَوْله بنت أُخْتهَا وَنَحْوه فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ ذَلِك قطعْتُمْ أَرْحَامكُم فِيهَا رجل فِيهِ مقَال
1966 - حَدِيث «أَن غيلَان أسلم وَتَحْته عشر نسْوَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اختر أَرْبعا وَفَارق سائرهن» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَأَبُو دَاوُد من رِوَايَة الزُّهْرِيّ مُرْسلا قَالَ أَبُو حَاتِم وَهُوَ أصح قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ وَالْأول غير مَحْفُوظ وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ الْوَصْل زِيَادَة وَهِي من الثِّقَة مَقْبُولَة وَصَححهُ الْبَيْهَقِيّ وَابْن الْقطَّان أَيْضا.
1967 - حَدِيث نَوْفَل بن مُعَاوِيَة «أنه أسلم وَتَحْته خمس نسْوَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أمسك أَرْبعا وَفَارق سائرهن الْأُخْرَى» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ عَنهُ بِإِسْنَاد غير قوي
1968 - حَدِيث عَائِشَة «جَاءَت امْرَأَة رِفَاعَة الْقرظِيّ إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت إِنِّي كنت عِنْد رِفَاعَة فطلقني فَبت طَلَاقي فَتزوّجت بعده بِعَبْد الرَّحْمَن بن الزبير وَإِنَّمَا مَعَه مثل هدبة الثَّوْب فَتَبَسَّمَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك» مُتَّفق عَلَيْه وَامْرَأَة رِفَاعَة اسْمهَا سهيمة أَو عَائِشَة أَو تَمِيمَة أَو أُمَيْمَة أَو نعيمة أَو أُميَّة أَو الرمضاء أَو الغميصاء ثَمَانِيَة أَقْوَال مُوضحَة فِي الأَصْل وَالزبير بِفَتْح الذاء قطعا
1969 - حَدِيث «لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة ابْن مَسْعُود وَقَالَ حسن صَحِيح
1970 - حَدِيث الْحسن «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى أَن تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُرْسل إِلَّا أَنه فِي مَعْنَى الْكتاب وَتَبعهُ قَول جمَاعَة من الصَّحَابَة قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن عَلّي وَجَابِر مَوْقُوفا قلت: رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ وَصحح إِسْنَاد الثَّانِي
1971 - حَدِيث «سنوا بهم سنة أهل الْكتاب» رَوَاهُ الشَّافِعِي من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بِإِسْنَاد مُنْقَطع وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ غير ناكحي نِسَائِهِم وآكلي ذَبَائِحهم قلت رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الْحسن بن مُحَمَّد عَن عَلّي قَالَ كتب رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن أسلم قبل وَمن أَبَى ضربت عَلَيْهِم الْجِزْيَة عَلَى ان لَا يُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا ينْكح لَهُم امْرَأَة قَالَ عبد الْحق وَهَذَا مُرْسل قلت ومعلول بقيس بن الرّبيع لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِجْمَاع أَكثر الْمُسلمين عَلَيْهِ يؤكده يَعْنِي الْمُرْسل
1972 - حَدِيث «من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس.
1973 - أثر الحكم بن عتيبة قَالَ أجمع أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَى أَن لاينكح العَبْد أَكثر من اثْنَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة لَيْث عَنهُ.
1974 - أثر عَلّي أَنه قَالَ من وطيء إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلَا يطَأ الْأُخْرَى حَتَّى تخرج الْمَوْطُوءَة عَن ملكه. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مُوسَى بن عقبَة عَن عَمه عَنهُ.
1975 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا} أَن المُرَاد بالطول الْفضل وَالسعَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَلّي بن أبي طَلْحَة عَنهُ.
1976 - أثر الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَنهم تزوجوا الكتابيات صَحِيح عَنْهُم فقد تزوج عُثْمَان ابْنة الفرافصة الْكَلْبِيَّة وَهِي نَصْرَانِيَّة ثمَّ أسلمت بعد ذَلِك وَتزَوج طَلْحَة بن عبيد الله امْرَأَة من كُلَيْب نَصْرَانِيَّة ويدوى يَهُودِيَّة وَتزَوج حُذَيْفَة بن الْيَمَان يَهُودِيَّة وَقيل مَجُوسِيَّة وَالْمَحْفُوظ الأول. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ كُله عَنْهُم.
1977 - أثر عَلّي أَنه كَانَ للمجوس كتاب فبدلوا فَأَصْبحُوا وَقد أسرِي بِهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِي ثمَّ قَالَ وَهُوَ مُتَّصِل وَبِه نَأْخُذ قلت فِي إِسْنَاده ضعف.
1978 - أثر الصَّحَابَة أَنهم أخذُوا الْجِزْيَة من نَصَارَى الْعَرَب وهم تنوخ وبهراء وَبَنُو تغلب ذكره الشَّافِعِي عَنْهُم.

.بَاب نِكَاح المشركات

1979 - حَدِيث «صَفْوَان بن أُميَّة وَعِكْرِمَة بن أبي جهل أَنَّهُمَا هربا كَافِرين إِلَى السَّاحِل حِين فتحت مَكَّة وَأسْلمت امرأتاهما بِمَكَّة وأخذتا الْأمان لزوجيهما فَقدما وأسلما فَرد النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم امرأتيهما» رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن ابْن شهَاب أَنه بلغه فَذكره
1980 - حَدِيث «أبي سُفْيَان وَحَكِيم بن حزَام أَنَّهُمَا أسلما بمر الظهْرَان وَهُوَ معسكر الْمُسلمين وامرأتاهما بِمَكَّة وَهِي يَوْمئِذٍ دَار حَرْب ثمَّ أسلما من بعد وَأقر النِّكَاح» رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن جمَاعَة من أهل الْعلم من قُرَيْش وَأهل الْمَغَازِي وَغَيرهم
1981 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لفيروز الديملي وَقد أسلم عَن أُخْتَيْنِ اختر أَيَّتهمَا شِئْت» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهما وَأَبُو دَاوُد وَابْن حبَان بِلَفْظ طلق أَيَّتهمَا شِئْت كلهم من رِوَايَة الضَّحَّاك بن فَيْرُوز عَن أَبِيه قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده صَحِيح وَقَالَ البُخَارِيّ فِي إِسْنَاده نظر وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه الْعقيلِيّ وَصرح ابْن الْقطَّان
1982 - حَدِيث «ولدت من نِكَاح لَا من سفاح» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِلَفْظ خرجت
1983 - حَدِيث غيلَان تقدم فِي الْبَاب قبله
1984 - حَدِيث نَوْفَل بن مُعَاوِيَة تقدم أَيْضا فِي الْبَاب قبله وَبَقِي هُنَا غائلة ذكرتها فِي الأَصْل

.بَاب مثبتات الْخِيَار

1985 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تزوج امْرَأَة فَرَأَى بكشحها بَيَاضًا» الحَدِيث تقدم فِي الخصائص
1986 - حَدِيث «بَرِيرَة أَنَّهَا أعتقت فَخَيرهَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بَين الْمقَام مَعَ زَوجهَا وَبَين أَن تُفَارِقهُ» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عَائِشَة قَالَ الرَّافِعِيّ وَكَانَ زَوجهَا عبدا عَلَى مَا روته عَائِشَة قلت: رَوَاهُ مُسلم قَالَ وَابْن عمر قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ وَابْن عَبَّاس قلت: رَوَاهُ البُخَارِيّ وَقَالَ هُوَ أصح من رِوَايَة من رَوَى كَانَ حرا قلت وَاسم زَوجهَا مغيث وَقيل برير وَقيل مقسم حَكَاهُ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ وَوَقع فِي الرَّافِعِيّ أَن زوج بَرِيرَة طلب من رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يشفع إِلَيْهَا فَلم تقبل وفارقته وَهُوَ فِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَالَّذِي فِي البُخَارِيّ وَغَيره أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهَا لَو راجعتيه فَقَط من غير تعرض لسؤال زَوجهَا
1987 - حَدِيث «أنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ لبريرة إِن قربك فَلَا خِيَار لَك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَائِشَة بِإِسْنَاد فِيهِ عنعنة ابْن إِسْحَاق قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَن حَفْصَة مثله قلت: رَوَاهُ الشَّافِعِي
1988 - أثر عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَيّمَا رجل تزوج امْرَأَة وَبهَا جُنُون أَو جذام أَو برص ومسها فلهَا صَدَاقهَا كَامِلا وَذَلِكَ لزَوجهَا غرم عَلَى وَليهَا. رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ
1989 - أثر عمر أَيْضا أَنه أجل الْعنين سنة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِي اتِّصَاله وَالَّذِي قبله نظر لِأَنَّهُمَا من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَنهُ قَالَ ابْن حزم فِي محلاه لم يسمع من عمر شَيْئا إِلَّا نعيه النُّعْمَان ابْن مقرن الْمُزنِيّ فَقَط.

.بَاب فِيمَا يملك الزَّوْج من الاستمتاعات

1990 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الْوَطْء فِي الدبر فَقَالَ فِي أَي الخربتين أَمن دبرهَا فِي قبلهَا فَنعم أم من قبلهَا فِي دبرهَا فَلَا إِن الله لَا يستحيي من الْحق لَا تَأْتُوا النِّسَاء فِي أدبارهن» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة خُزَيْمَة بن ثَابت بِإِسْنَاد صَحِيح وَصَححهُ الشَّافِعِي وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان
1991 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «مَلْعُون من أَتَى امْرَأَة فِي دبرهَا» رَوَاهُ أَحْمد وَالْأَرْبَعَة قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَكِيم الْأَثْرَم عَن أبي تَمِيمَة عَن أبي هُرَيْرَة قلت حَكِيم لَا يعرف لَهُ غَيره إِلَّا الْيَسِير قَالَه أَبُو أَحْمد قَالَ البُخَارِيّ وَلَا يُتَابع عَلَيْهِ قَالَ وَلَا يعرف لأبي تيمه سَماع من أبي هُرَيْرَة وَسُئِلَ ابْن الْمَدِينِيّ عَن حَكِيم فَقَالَ أعيانا هَذَا قلت وَفِي هَذَا الْبَاب عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَجَابِر وَعلي بن طلق وطلق بن عَلّي وَعبد الله بن عَمْرو وَعبد الله بن عَبَّاس والبراء بن عَازِب وَعقبَة ابْن عَامر وَأبي ذَر وَقد ذكرتهم فِي الأَصْل
1992 - حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس تقدم فِي النَّهْي عَن الْخطْبَة عَلَى الْخطْبَة
1993 - حَدِيث «الْعَزْل الوأد الْخَفي» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة جذامة بنت وهب
1994 - حَدِيث جَابر «كُنَّا نعزل فِي عهد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَبَلغهُ ذَلِك فَلم ينهنا» رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك ومتفق عَلَيْهِ بِزِيَادَة وَالْقُرْآن ينزل
1995 - حَدِيث «مَلْعُون من نكح يَده» غَرِيب جدا وَلَا أعلم فِي الْبَاب غير حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا أهلك الله أمة كَانُوا يعبثون بذكورهم
1996 - حَدِيث أنس مَرْفُوعا «سَبْعَة لَا ينظر الله إِلَيْهِم يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يجمعهُمْ مَعَ الْعَالمين يدخلهم النَّار أول الداخلين إِلَّا أَن يتوبوا ثَلَاثًا الناكح يَده وَلَا يساويان ذكرهمَا»
1997 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يطوف عَلَى نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد وَهن تسع» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1998 - أثر ابْن عَبَّاس تستأذن الْحرَّة فِي الْعَزْل. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَيْضا وَهُوَ غَرِيب قلت وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِإِسْنَاد ضَعِيف بِمرَّة

.بَاب فِي وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه وَوُجُوب إعفافه

1999 - حَدِيث «أَنْت وَمَالك لأَبِيك» رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه من رِوَايَة عَائِشَة وَصَححهُ عبد الْحق أَيْضا وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة جَابر قَالَ الْبَزَّار صَحِيح وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ إِسْنَاده ثِقَات وَله سَبْعَة طرق مُوضحَة فِي الأَصْل وأصحها مَا اقتصرنا عَلَيْهِ
2000 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خير بَرِيرَة» تقدم فِي بَاب مثبتات الْخِيَار

.كتاب الصَدَاق

2001 - حَدِيث أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم رَأَى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَعَلِيهِ ردع زعفران فَقَالَ مَهيم قَالَ تزوجت امْرَأَة من الْأَنْصَار فَقَالَ مَا أَصدقتهَا قَالَ وزن نواة من ذهب فَقَالَ بَارك الله لَك أولم وَلَو بِشَاة» مُتَّفق عَلَيْه وَالْأَرْبَعَة أَيْضا
2002 - حَدِيث «فَإِن مَسهَا فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا» تقدم فِي أَرْكَان النِّكَاح
2003 - حَدِيث «أَدّوا العلائق قيل وَمَا العلائق يَا رَسُول الله قَالَ مَا تراضى بِهِ الأهلون» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد ضَعِيف ضعفه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح رُوِيَ عَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَدّوا العلائق قيل وَمَا العلائق يَا رَسُول الله قَالَ مَا تراضيتم عَلَيْهِ
2004 - حَدِيث «من اسْتحلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فقد اسْتحلَّ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي لَبِيبَة عَن أَبِيه عَن جده لكنه قَالَ بدرهم وَذكره كَذَلِك ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح من غير راو وبصيغة رُوِيَ.
2005 - حَدِيث «أبي سَلمَة سَأَلت عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا مَا كَانَ صدَاق رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَت كَانَ صداقه لأزواجه اثْنَتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشا أَتَدْرِي مَا النش قلت لَا قَالَت نصف أُوقِيَّة» رَوَاهُ مُسلم
2006 - حَدِيث «كل شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة فِي حَدِيث بَرِيرَة
2007 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى فِي بروع بنت واشق وَقد نكحت بِغَيْر مهر فَمَاتَ زَوجهَا بِمهْر نسائها وَالْمِيرَاث» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة معقل بن سِنَان الْأَشْجَعِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ ابْن حزم لَا مغمز فِيهِ لصِحَّة إِسْنَاده وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رُوَاته ثِقَات وَمَعْقِل بن سِنَان صَحَابِيّ مَشْهُور وَالِاخْتِلَاف فِيهِ لَا يوهنه وَقَالَ الشَّافِعِي إِن صَحَّ قلت بِهِ وَقَالَ أَبُو عبد الله الْحَافِظ شيخ الْحَاكِم لَو حضرت الشَّافِعِي لقمت عَلَى رُؤُوس أَصْحَابه وَقلت فقد صَحَّ الحَدِيث فَقل بِهِ قَالَ الْحَاكِم هُوَ كَمَا قَالَ شَيخنَا وَهُوَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَخَالف الْحفاظ كلهم أَبُو بكر بن أبي خَيْثَمَة فَقَالَ هَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِيهِ قَالَ أَبُو سعيد الدَّارمِيّ مَا خلق الله معقل بن سِنَان قطّ وَلَا كَانَت بروع بنت واشق قطّ
فَائِدَة:
بروع بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة قَالَه أَصْحَاب الحَدِيث قَالَ الْجَوْهَرِي الصَّوَاب فتحهَا وَقَالَ القلعي تروع
2008 - حَدِيث «الواهبة نَفسهَا لرَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة سهل بن سعد السَّاعِدِيّ
2009 - أثر عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فلهَا عقر نسائها. غَرِيب.
2010 - أثر ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمَا قَالَا فِيمَن خلا بِامْرَأَة وَلم يحصل وَطْء لَهَا نصف الصَدَاق. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ.
2011 - أثر عمر وَعلي أَنَّهُمَا قَالَا إِذا أغلق بَابا وأرخى سترا فلهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا وَقَالَ مُنْقَطع.
2012 - أثر ابْن عَبَّاس أَن المُرَاد بقوله تَعَالَى {أَو يعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} أَنه الْوَلِيّ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَرَوَى عَلّي أَنه الزَّوْج قلت: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
2013 - أثر ابْن عمر أَنه قَالَ لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا وَلم يدْخل بهَا فحسبها نصف الْمهْر. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَد كَالشَّمْسِ.
2014 - أثر ابْن عمر أَنه قَالَ فِي الْمُتْعَة هِيَ ثَلَاثُونَ درهما. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس مثله قلت غَرِيب عَنهُ كَذَلِك بل عَنهُ إِن كَانَ مُوسِرًا فخادم أَو نَحْو ذَلِك وَإِن كَانَ مُعسرا فَثَلَاثَة أَثوَاب.