فصل: كتاب الْأَحْدَاث

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.كتاب الْأَحْدَاث

147 - حَدِيث «أنس أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم احْتجم وَصَلى وَلم يتَوَضَّأ وَلم يزدْ عَلَى غسل محاجمه» رَوَاهُ الدَّار قطني وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة وَلَيْسَ فِي النَّقْض بالقيء وَالدَّم والضحك فِي الصَّلَاة وَلَا عَدمه حَدِيث صَحِيح
148 - حَدِيث جَابر مَرْفُوعا «الضحك ينْقض الصَّلَاة وَلَا ينْقض الْوضُوء» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وضعفاه وَقَالا الصَّحِيح وَقفه عَلَى جَابر قلت وَكَذَا ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه
149 - حَدِيث «توضئوا من لُحُوم الْإِبِل وَلَا توضئوا من لُحُوم الْغنم» رَوَاهُ ابْن مَاجَه هَكَذَا من رِوَايَة ابْن عمر وَقَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّمَا شبه وَقفه عَلَيْهِ وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ من رِوَايَة الْبَراء بن عَازِب أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ الْأَئِمَّة كَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأحمد وَابْن رَاهَوَيْه
150 - حَدِيث جَابر «كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن خُزَيْمَة وَابْن السكن
151 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الرجل يُصِيبهُ الْمَذْي ينضح فرجه وَيتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَلّي كرم الله تَعَالَى وَجهه
152 - حَدِيث «لَا وضوء إِلَّا من صَوت أَو ريح» رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ صَاحب الإِمَام إِسْنَاده عَلَى شَرط مُسلم
153 - حَدِيث «الْوضُوء مِمَّا يخرج وَلَيْسَ مِمَّا يدْخل» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد ضَعِيف وَالأَصَح وَقفه عَلَيْهِ قَالَه الْأَزْدِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا
154 - حَدِيث «العينان وكاء السه فَإِذا نَامَتْ العينان اسْتطْلقَ الوكاء فَمن نَام فَليَتَوَضَّأ» رَوَاهُ أَحْمد والدارمي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة مُعَاوِيَة وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ إِلَى وَقفه عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عَائِذ وَادَّعَى ابْن الْقطَّان جهالته وَهُوَ غلط فقد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَغَيره بل اخْتلفُوا فِي صحبته كَمَا قَالَ أَبُو نعيم عَن عَلّي بن أبي طَالب كرم الله وَجهه وَحسنه ابْن الصّلاح وَالنَّوَوِيّ والذكي وَفِيه نظر لِأَنَّهُ مُنْقَطع قَالَ أَبُو زرْعَة عبد الرَّحْمَن عَن عَلّي مُرْسل وَكَذَا قَالَه عبد الْحق وَابْن الْقطَّان وَصَاحب الإِمَام لَا جرم قَالَ ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار فيهمَا ضعيفان لَا حجَّة فيهمَا من جِهَة النَّقْل وَأما ابْن السكن فذكرهما فِي سنَنه الصِّحَاح المأثورة
155 - حَدِيث «من استجمع نوما فَعَلَيهِ الْوضُوء» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَلَفظه من اسْتحق النّوم وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثمَّ قَالَ لَا يَصح رَفعه وَوَقفه عَلَى أبي هُرَيْرَة صَحِيح وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله قَالَ الْجريرِي اسْتِحْقَاق النّوم أَن يضع جنبه
156 - حَدِيث «أَن أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانُوا ينتظرون الْعشَاء فينامون قعُودا ثمَّ يصلونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» رَوَاهُ الشَّافِعِي هَكَذَا وَمُسلم بِنَحْوِهِ من رِوَايَة أنس
157 - حَدِيث «لَا وضوء عَلَى من نَام قَاعِدا إِنَّمَا الْوضُوء عَلَى من نَام مُضْطَجعا فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرخت مفاصله» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَهُوَ ضَعِيف باتفاقهم وَأما ابْن السكن فَذكره فِي صحاحه قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة لَا وضوء عَلَى من نَام قَائِما أَو رَاكِعا أَو سَاجِدا قلت هُوَ رِوَايَة من الَّذِي قبله قَالَ الرَّافِعِيّ وَهُوَ ضَعِيف عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث وَهُوَ كَمَا قَالَ وَقد أوضحته فِي الأَصْل
158 - حَدِيث «إِذا نَام العَبْد فِي صلَاته باهى الله بِهِ مَلَائكَته يَقُول انْظُرُوا لعبدي روحه عِنْدِي وَجَسَده ساجد بَين يَدي» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أنس وَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي علله من رِوَايَة الْحسن عَن أبي هُرَيْرَة وَقَالَ لَا يثبت سَماع الْحسن من أبي هُرَيْرَة وَابْن شاهين من رِوَايَة عَطِيَّة عَن أبي سعيد وعطية تَالِف
159 - حَدِيث عَائِشَة «أَصَابَت يَدي أَخْمص قدم رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّلَاة فَلَمَّا فرغ قَالَ أَتَاك شَيْطَانك» رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ مُسلم بِنَحْوِهِ
160 - حَدِيث «بسرة بنت صَفْوَان رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ» رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد والدارمي وَالْأَرْبَعَة وَابْن الْجَارُود وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد صَحِيحَة لَا مطْعن لأحد فِي اتصالها وثقات رجالها وَصَححهُ الْأَئِمَّة أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأَنه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعبد الْحق والحازمي وَابْن صَلَاح وَابْن الْأَثِير وَابْن الْجَوْزِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ إِنَّه أصح شَيْء فِي الْبَاب قلت وَلَا عِبْرَة بِمن تكلم فِيهِ بِغَيْر حجَّة كَمَا أوضحته فِي الأَصْل
161 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «إِذا أَفْضَى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى فرجه وَلَيْسَ بَينهمَا ستر وَلَا حجاب فَليَتَوَضَّأ» رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن عبد الْبر وَصَححهُ وَقَالَ ابْن السكن هُوَ من أَجود مَا رُوِيَ فِي الْبَاب أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَلم يذكرهُ كَذَا
162 - حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا «ويل للَّذين يمسون فروجهم ثمَّ يصلونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَت عَائِشَة بِأبي وَأمي هَذَا للرِّجَال أَفَرَأَيْت النِّسَاء قَالَ إِذا مست إحداكن فرجهَا فلتتوضأ للصَّلَاة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَصَحَّ مَوْقُوفا عَلَيْهَا كَمَا قَالَه الْحَاكِم
163 - حَدِيث «من مس الْفرج الْوضُوء» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من رِوَايَة بسرة بِلَفْظ أَنَّهَا سَمِعت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَأْمر بِالْوضُوءِ من مس الْفرج وَسَنَده لَا غُبَار عَلَيْهِ
164 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قبل زبيبة الْحسن أَو الْحُسَيْن وَصَلى وَلم يتَوَضَّأ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي لَيْلَى الْأنْصَارِيّ قَالَ كُنَّا عِنْد رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فجَاء الْحسن فَأقبل يتمرغ عَلَيْهِ فَرفع عَن قَمِيصه وَقبل زبيبته ثمَّ قَالَ إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ قَالَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنه مَسّه بِيَدِهِ ثمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فرج مَا بَين فَخذي الْحُسَيْن وَقبل زبيبته وَفِي إِسْنَاده قَابُوس بن أبي ظبْيَان قَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره لَيْسَ بِالْقَوِيّ
165 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا وجد أحدكُم فِي بَطْنه شَيْئا فأشكل عَلَيْهِ أخرج شَيْئا مِنْهُ أم لَا فَلَا يخْرجن من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا» رَوَاهُ مُسلم بِهَذِهِ الْحُرُوف
166 - حَدِيث «إِن الشَّيْطَان ليَأْتِي أحدكُم فينفخ بَين إليتيه وَيَقُول أحدثت أحدثت فَلَا ينصرفن حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا» مُتَّفق عَلَيْه بِنَحْوِهِ من حَدِيث عبد الله بن زيد بن عَاصِم رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
167 - حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا «فِي الَّذِي لَهُ مَا للرِّجَال وَمَا للنِّسَاء يُورث من حَيْثُ يَبُول» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ حَتَّى ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات
168 - حَدِيث «لَا صَلَاة إِلَّا بِطَهَارَة» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة ابْن عمر مَرْفُوعا وَلَفظه لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي إِلَّا بِطهُور
169 - حَدِيث «الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة إِلَّا أَن الله تَعَالَى أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَام» رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك فِي كتاب التَّفْسِير من رِوَايَة ابْن عَبَّاس وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلَفظه الطّواف بِمَنْزِلَة الصَّلَاة إِلَّا أَن الله قد أحل فِيهِ الْمنطق فَمن نطق فَلَا ينْطق إِلَّا بِخَير قلت وَهَذَا من طَرِيق غَرِيب عَزِيز لم يعثر بِهِ أحد من مصنفي الْأَحْكَام وَإِنَّمَا ذكره النَّاس من الطَّرِيق الْمَشْهُور فِي جَامع التِّرْمِذِيّ وَقد أَكثر النَّاس القَوْل فِيهَا وَإِن كَانَ أمرهَا آل إِلَى الصِّحَّة فَهَذِهِ لَيْسَ فِيهَا مقَال
170 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لحكيم بن حزَام لَا يمس الْمُصحف إِلَّا طَاهِر» استغربه النَّوَوِيّ فَلم ينْسبهُ إِلَّا إِلَى رِوَايَة صَاحب الْمُهَذّب وَالشَّيْخ أبي حَامِد وَقَالَ إِنَّه عَلَى خلاف الْمَعْرُوف وَهُوَ عجب فقد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته فِي هَذَا الْبَاب وَالْحَاكِم فِي تَرْجَمَة حَكِيم ابْن حزَام وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الْحَازِمِي حسن غَرِيب قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى أَنه قَالَ لَا يحمل الْمُصحف وَلَا يمسهُ إِلَّا طَاهِر قلت غَرِيبَة
171 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كتب كتابا إِلَى هِرقل وَكَانَ فِيهِ {تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء} الْآيَة» مُتَّفق عَلَيْه من حَدِيث أبي سُفْيَان صَخْر بن حَرْب
172 - أثر ابْن عمر أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {أَو لامستم النِّسَاء} الْآيَة المُرَاد بِهِ الجس بِالْيَدِ. رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ عَنهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن مَسْعُود أَيْضا

.بَاب الْغسْل

173 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لفاطمة بنت أبي حُبَيْش إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة عَنْهَا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي
174 - حَدِيث «المَاء من المَاء» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان هَكَذَا وَمُسلم بِزِيَادَة إِنَّمَا فِي أَوله كلهم من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ
175 - حَدِيث عَائِشَة «إِذا التقَى الختانان فقد وَجب الْغسْل فعلته أَنا وَرَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فاغتسلنا» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَابْن مَاجَه هَكَذَا وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان بِلَفْظ إِذا جَاوز وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح
176 - حَدِيث عَائِشَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا التقَى الختانان فقد وَجب الْغسْل» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَصَححهُ ابْن حبَان
177 - حَدِيث «أم سليم أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت إِن الله لَا يستحي من الْحق هَل عَلَى الْمَرْأَة غسل إِذا هِيَ احْتَلَمت قَالَ نعم إِذا رَأَتْ المَاء» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أم سَلمَة عَنْهَا
178 - حَدِيث «من غسل مَيتا فليغتسل» رَوَاهُ ابْن مَاجَه هَكَذَا وَالتِّرْمِذِيّ بِلَفْظ من غسله الْغسْل وَغَيرهمَا من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَاخْتلف فِي تَصْحِيحه فحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَمَال إِلَى ذَلِك ابْن حزم وَصَاحب الإِمَام وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ خرج بَعضهم لصِحَّته مئة وَعشْرين طَرِيقا وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ وَأحمد وَمُحَمّد بن يحي الذهلي لَا يَصح فِي الْبَاب شَيْء وَقَالَ البُخَارِيّ الْأَشْبَه وَقفه عَلَى أبي هُرَيْرَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّه الصَّحِيح وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي شرح الْمسند إِنَّه الَّذِي صَححهُ الْأَئِمَّة قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ وَمن مَسّه فَليَتَوَضَّأ قلت غَرِيبَة وَالْمَعْرُوف وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ بدل ذَلِك وَإِن كَانَ أَشَارَ إِلَى وُرُود ذَلِك الشَّافِعِي والمزني
179 - حَدِيث «لَا يقْرَأ الْجنب وَلَا الْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر بِإِسْنَاد فِيهِ لين قَالَ الضياء الْمَقْدِسِي فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش تكلم فِيهِ غير وَاحِد غير أَن بعض الْحفاظ قَالَ قد رُوِيَ من غير طَريقَة بِإِسْنَاد لَا باس بِهِ
قلت الطَّرِيق الْمشَار إِلَيْهَا أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي كَونهَا لَا بَأْس بهَا نظر كَمَا أوضحته فِي الأَصْل
180 - حَدِيث «عَلّي بن أبي طَالب لم يكن يحجب أَو يحجز النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن الْقُرْآن شَيْء سُوَى الْجَنَابَة» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح
181 - حَدِيث «لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب» رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَأَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَائِشَة وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أم سَلمَة وَضَعفه الْبَيْهَقِيّ وَغَيره وَحسنه ابْن الْقطَّان من الطَّرِيقَة الأولَى
182 - حَدِيث عَائِشَة «كنت أَغْتَسِل أَنا وَالنَّبِيّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم من إِنَاء وَاحِد يخْتَلف أَيْدِينَا فِيهِ من الْجَنَابَة» مُتَّفق عَلَيْه
183 - حَدِيث «إِن الْمُسلم لَا ينجس» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة حُذَيْفَة وَكَانَ جنبا حِين قَالَ هَذَا لَهُ كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حق أبي هُرَيْرَة لَكِن بِلَفْظ الْمُؤمن بدل الْمُسلم أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ مَعَ تَتِمَّة ذكرتها فِي الأَصْل
184 - حَدِيث عَائِشَة «كَانَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام وَهُوَ جنب يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة» مُتَّفق عَلَيْه
185 - حَدِيث «إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ بدا لَهُ أَن يعاود فَليَتَوَضَّأ بَينهمَا وضُوءًا» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَزَاد ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فَإِنَّهُ أنشط للعود
186 - حَدِيث «عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ يَا رَسُول الله أيرقد أَحَدنَا وَهُوَ جنب قَالَ نعم إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليرقد» مُتَّفق عَلَيْه قَالَ الرَّافِعِيّ وَقد يرْوَى اغْتسل ذكرك وَتَوَضَّأ ثمَّ نم قلت مُتَّفق عَلَيْهَا أَيْضا
187 - حَدِيث «تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة فبلوا الشّعْر وانقوا الْبشرَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف ضعفه الْأَئِمَّة كالبخاري وَنَحْوه
188 - حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة بَدَأَ بِغسْل يَدَيْهِ ثمَّ يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة ثمَّ يدْخل أَصَابِعه فِي المَاء فيخلل بهَا أصُول شعره ثمَّ يفِيض المَاء عَلَى جلده كُله» رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ هَكَذَا وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْه أَيْضا
189 - حَدِيث «غسل الْأَذَى» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عَائِشَة وَالْبُخَارِيّ من رِوَايَة مَيْمُونَة
190 - حَدِيث مَيْمُونَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «أنها وصفت غسل رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَت ثمَّ تمضمض واستنشق وَغسل وَجهه وذراعيه ثمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جسده ثمَّ تنحى فَغسل رجلَيْهِ» مُتَّفق عَلَيْه
191 - حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا «قَالَت كَانَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو الحلاب فَأخذ بكفه فَبَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر ثمَّ أَخذ بكفيه فَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه» مُتَّفق عَلَيْه كَذَا وَالْوَاقِع فِي الرَّافِعِيّ فِي صَحِيح ابْن حبَان نَحوه
192 - حَدِيث «من تَوَضَّأ عَلَى طهر كتب الله لَهُ عشر حَسَنَات» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر وَضَعفه التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَام الرَّافِعِيّ
193 - حَدِيث «أما أَنا فأحثي عَلَى رَأْسِي ثَلَاث حثيات فَإِذا أَنا قد طهرت» تقدم فِي الْوضُوء
194 - حَدِيث عَائِشَة «إِن امْرَأَة جَاءَت إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تسأله عَن الْغسْل من الْحيض فَقَالَ خذي فرْصَة من مسك فتطهري بهَا فَلم تعرف مَا أَرَادَ فاجتذبتها وَقلت تتبعي بهَا أثر الدَّم» مُتَّفق عَلَيْه بِنَحْوِهِ وَفِي رِوَايَة لَهَا خذي فرْصَة ممسكة الفرصة مُثَلّثَة الْفَاء قَالَه ابْن سَيّده
195 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ ويغتسل بالصاع» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة سفينة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
196 - حَدِيث «سَيَأْتِي أَقوام يستقلون هَذَا فَمن رغب فِي سنتي وَتمسك بهَا بعث معي فِي حَظِيرَة الْقُدس» غَرِيب وَهُوَ بِنَحْوِهِ فِي جُزْء من رِوَايَة أم سعد
197 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ بِنصْف مد» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي أُمَامَة بِإِسْنَاد ضَعِيف
198 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ بِثلث مد» غَرِيب وَلَعَلَّ الْكَاتِب أسقط الْيَاء أخرجه كَذَلِك من حَدِيث أم عمَارَة أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَمن حَدِيث عبد الله بن زيد ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

.بَاب التَّيَمُّم

199 - حَدِيث «أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ أَي الْأَعْمَال أفضل قَالَ الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا» رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الله بن مَسْعُود قَالَ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قلت وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِن بِلَفْظ سَأَلت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي الْأَعْمَال أحب إِلَى الله قَالَ الصَّلَاة لوَقْتهَا
200 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر عليا أَن يمسح عَلَى الجبائر» رَوَاهُ ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الشَّافِعِي لَو عرفت إِسْنَاده بِالصِّحَّةِ قلت بِهِ وَهُوَ مِمَّا أستخير الله فِيهِ وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ حَدِيث بَاطِل لَا أصل بِهِ
201 - حَدِيث جَابر «فِي المشجوج الَّذِي احْتَلَمَ واغتسل فَدخل المَاء شجته وَمَات أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب عَلَى رَأسه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل جسده» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات
202 – حَدِيث حُذَيْفَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «فضلنَا عَلَى النَّاس بِثَلَاث جعلت لنا الأَرْض مَسْجِدا وَجعل ترابها طهُور» رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا لَكِن لَفظه وَجعلت لنا الأَرْض مَسْجِدا وَجعلت تربَتهَا لنا طهُورا وَلنَا هُنَا مَعَ الرَّافِعِيّ مناقشة مهمة مَذْكُورَة فِي الأَصْل
203 – حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «تيَمّم بِتُرَاب الْمَدِينَة وأرضها سبخَة» مَعْرُوف قَالَه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه
204 - حَدِيث «لَيْسَ لِلْمُؤمنِ من عمله إِلَّا مَا نَوَاه» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أنس بِمَعْنَاهُ وَهَذَا لَفظه إِنَّه لَا عمل لمن لَا نِيَّة لَهُ
205 - حَدِيث «لَا صَلَاة إِلَّا بِطَهَارَة» تقدم فِي الْأَحْدَاث
206 – حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ حَيْثُ قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «وَقد تيَمّم عَن الْجَنَابَة من شدَّة الْبرد يَا عَمْرو صليت بِأَصْحَابِك وَأَنت جنب فَقَالَ عَمْرو إِنِّي سَمِعت الله يَقُول {وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما} فَضَحِك النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَلم يُنكر عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَذكره فِي صَحِيحه تَعْلِيقا بِلَفْظ وَيذكر أَن عَمْرو بن الْعَاصِ فَذكره
207 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تيَمّم فَمسح وَجهه وَيَديه» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عمار
208 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تيَمّم فَمسح وَجهه وذراعيه» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن عمر وَحسنه الْبَيْهَقِيّ وَذكر لَهُ شَوَاهِد
209 - حَدِيث «التَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفا وَقَالَ الْمَوْقُوف هُوَ الصَّوَاب وَأَثْنَى الْحَاكِم عَلَى رِوَايَة الرّفْع
210 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تيَمّم بضربتين مسح بِإِحْدَاهُمَا وَجهه» هُوَ حَدِيث أَبُو دَاوُد الْمُتَقَدّم قبل هَذَا
211 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعمَّار تكفيك ضَرْبَة للْوَجْه وضربة للكفين» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد ضَعِيف وَالثَّابِت عَنهُ ضَرْبَة وَاحِدَة لَهما
212 – حَدِيث أبي ذَر «التُّرَاب كافيك وَلَو لم تَجِد المَاء عشر حجج فَإِذا وجدت المَاء فَأمْسك جِلْدك» رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَخَالف ابْن الْقطَّان ضعفه
213 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الْفَائِتَة فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن ذَلِك وَقتهَا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس إِلَّا قَوْله فَإِن ذَلِك وَقتهَا فَإِنَّهَا للبيهقي فِي خلافياته من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف وَضَعفه
214 - حَدِيث «أَن رجلَيْنِ خرجا فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء فتيمما صَعِيدا طيبا وصليا ثمَّ وجدا المَاء فِي الْوَقْت فَأَعَادَ أَحدهمَا الْوضُوء وَالصَّلَاة وَلم يعده الآخر ثمَّ أَتَيَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فذكرا ذَلِك لَهُ فَقَالَ للَّذي لم يعد أجزأتك صَلَاتك أم أصبت السّنة وَقَالَ للَّذي أعَاد لَك الْأجر مرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَطاء عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَمن رِوَايَة عَطاء مُرْسلا وَأخرجه النَّسَائِيّ مِنْهُمَا وَقَالَ أَبُو دَاوُد الْمَحْفُوظ الْإِرْسَال وَقَالَ الْحَاكِم رِوَايَة الِاتِّصَال صَحِيحَة عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
215 - حَدِيث «لَا ظهران فِي يَوْم» غَرِيب كَذَلِك نعم لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان عَن ابْن عمر مَرْفُوعا «لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ»
216 - حَدِيث «فَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
217 - أثر ابْن عمر أَنه أقبل من الجرف حَتَّى إِذا كَانَ بالمربد تيَمّم وَصَلى الْعَصْر فَقيل لَهُ أتتيمم وجدران الْمَدِينَة تنظر إِلَيْك فَقَالَ أَو أَحْيَا حَتَّى أدخلها ثمَّ دخل الْمَدِينَة وَالشَّمْس مُرْتَفعَة فَلم يعد الصَّلَاة رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِنَحْوِهِ بأسانيد صَحِيحَة وَذكره البُخَارِيّ بِغَيْر إِسْنَاد
218 - أثر عمر وَعبد الله بن مَسْعُود فِي منعهما التَّيَمُّم للْجنب. مُتَّفق عَلَيْه من حَدِيث أبي مُوسَى أَشَارَ إِلَيْهِمَا الرَّافِعِيّ
219 - أثر ابْن عَبَّاس رخص للْمَرِيض التَّيَمُّم بالصعيد. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ
220 - أثر ابْن عَبَّاس أَيْضا أَنه قَالَ فِي قَوْله قَول الله تَعَالَى {وَإِن كُنْتُم مرضى أَو عَلَى سفر} إِذا كَانَ بِالرجلِ الْجراحَة فِي سَبِيل أَو القروح أَو الجدري فأجنب فيخاف أَن يَمُوت إِن اغْتسل فيتيمم. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا قَالَ وَالْأول هُوَ الصَّوَاب
221 - أثر ابْن عَبَّاس أَيْضا قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا} أَي تُرَابا طَاهِرا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ
222 - أثر ابْن عمر مثله غَرِيب
223 - قَول ابْن عَبَّاس من السّنة أَن لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا مَكْتُوبَة وَاحِدَة ثمَّ يتَيَمَّم لِلْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه الْكَيْفِيَّة فِي التَّيَمُّم نقل عَن بَعضهم أَنَّهَا منقولة عَن فعل رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ غَرِيب من هَذَا الزاعم

.بَاب مسح الْخُف

224 - حَدِيث أبي بكرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا» رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن الْجَارُود وَاللَّفْظ لِابْنِ خُزَيْمَة قَالَ الشَّافِعِي هُوَ حَدِيث إِسْنَاده صَحِيح وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ حَدِيث حسن
225 – حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال الْمرَادِي «أمرنَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا كُنَّا مسافرين أَو سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة لَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأحمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ البُخَارِيّ إِنَّه اصح حَدِيث فِي التَّوْقِيت وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان والخطابي
226 – حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ «سكبت لرَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْوضُوء فَلَمَّا انْتَهَيْت إِلَى رجلَيْهِ أهويت إِلَى الْخُفَّيْنِ لأنزعها فَقَالَ دع الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين» مُتَّفق عَلَيْه
227 – حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مسح أَعلَى الْخُف وأسفله» رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن الْجَارُود وَضَعفه أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهم
228 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مسح عَلَى خفيه خُطُوطًا من المَاء» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة جَابر بن عبد الله ثمَّ قَالَ تفرد بِهِ بَقِيَّة وَبَالغ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ حَدِيث صَحِيح وَقَالَ ابْن الصّلاح لم نجد لَهُ أصلا
229 – حَدِيث خُزَيْمَة بن ثَابت «رخص رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وَلَو استزدناه لزادنا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَمَال إِلَيْهِ صَاحب الإِمَام وَضَعفه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ البُخَارِيّ حَدِيث لَا يَصح وَنقل النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب الِاتِّفَاق عَلَى ضعفه وَفِيه وَقفه
230 – حَدِيث أبي بن عمَارَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَكَانَ مِمَّن صَلَّى إِلَى الْقبْلَتَيْنِ «قلت يَا رَسُول الله أَمسَح عَلَى الْخُف قَالَ نعم قلت يَوْمًا قَالَ نعم ويومين قلت وَثَلَاثَة قَالَ نعم وَمَا شِئْت» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه الْأَئِمَّة أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن الْقطَّان الْحَازِمِي وَابْن الْجَوْزِيّ وَابْن الصّلاح وَنقل الِاتِّفَاق عَلَى ضعفه واضطرابه وَأَنه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَخَالف الْحَاكِم فصححه
231 - حَدِيث «عَلّي بن أبي طَالب عَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه جعل الْمسْح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم» رَوَاهُ مُسلم
232 - أثر ابْن عمر فِي كَيْفيَّة الْمسْح عَن الْخُف. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بنحوها