فصل: (فصل:) فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح منتهى الإرادات ***


‏[‏كتاب‏:‏ الزكاة‏]‏

الزَّكَاةُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَمَبَانِيهِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏{‏بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ‏}‏ مِنْ زَكَا يَزْكُو إذَا نَمَا لِأَنَّهَا تُطَهِّرُ مُؤَدِّيهَا مِنْ الْإِثْمِ، أَيْ تُنَزِّهُهُ عَنْهُ، وَتُنَمِّي أَجْرَهُ أَوْ تُنَمِّي الْمَالَ أَوْ الْفُقَرَاءَ وَأَجْمَعُوا عَلَى فَرِيضَتِهَا وَاخْتَلَفُوا هَلْ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ‏؟‏ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ‏:‏ أَنَّهَا مَدَنِيَّةٌ‏.‏

قَالَ فِي الْفُرُوعِ‏:‏ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ طَلَبُهَا وَبَعْثُ السَّعَادَةِ لِقَبْضِهَا بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ‏:‏ فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ بَعْدَ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَفِي تَارِيخِ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ‏:‏ أَنَّهَا فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ، وَهِيَ ‏(‏حَقٌّ وَاجِبٌ‏)‏ مِنْ عُشْرٍ أَوْ نِصْفِهِ، أَوْ رُبْعِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي مُفَصَّلًا ‏(‏فِي مَالٍ خَاصٍّ‏)‏ يَأْتِي ‏(‏لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ‏)‏ هُمْ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْله تَعَالَى ‏{‏إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ‏}‏ الْآيَةَ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ‏:‏ وَاجِبٌ‏:‏ الْحُقُوقُ الْمَسْنُونَةُ، كَالسَّلَامِ وَالصَّدَقَةِ، وَالْعِتْقِ، وَبِقَوْلِهِ‏:‏ فِي مَالٍ خَاصٍّ‏:‏ رَدُّ السَّلَامِ وَالنَّفَقَةُ وَنَحْوِهَا، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِي زَكَاةِ الْأَمْوَالِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ، وَبِقَوْلِهِ‏:‏ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ‏:‏ الدِّيَةُ‏.‏

وَبِقَوْلِهِ‏:‏ ‏(‏بِوَقْتٍ مَخْصُوصٍ‏)‏ وَهُوَ تَمَامُ الْحَوْلِ وَبُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَنَحْوُهُ النَّذْرُ بِمَالٍ خَاصٍّ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ‏(‏وَالْمَالُ الْخَاصُّ‏)‏ الْمَذْكُورُ ‏(‏سَائِمَةُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ‏)‏ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ‏(‏وَ‏)‏ سَائِمَةُ ‏(‏بَقَرِ الْوَحْشِ وَغَنَمِهِ‏)‏ لِشُمُولِ اسْمِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَهُمَا ‏(‏وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ ذَلِكَ‏)‏ أَيْ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ وَالسَّائِمِ ‏(‏وَغَيْرِهِ‏)‏ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الظِّبَاءِ وَالْغَنَمِ، وَبَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ تَغْلِيبًا لِلْوُجُوبِ ‏(‏وَالْخَارِجُ مِنْ الْأَرْضِ‏)‏ مِنْ حُبُوبٍ وَثِمَارٍ وَمَعْدِنٍ وَرِكَازٍ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ مِنْ النَّحْلِ وَالْأَثْمَانِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ فَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ خَيْلٍ وَرَقِيقٍ وَغَيْرِهِمَا لِحَدِيثِ ‏{‏عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ‏}‏ وَحَدِيثِ ‏{‏لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ‏}‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا‏.‏

وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ‏"‏ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ الرَّأْسِ عَشَرَةً وَمِنْ الْفَرَسِ عَشَرَةً وَمِنْ الْبِرْذَوْنِ خَمْسَةً ‏"‏ فَشَيْءٌ تَبَرَّعُوا بِهِ وَعَوَّضَهُمْ مِنْهُ رِزْقُ عَبِيدِهِمْ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ‏.‏

‏(‏وَشُرُوطُهَا‏)‏ أَيْ الزَّكَاةِ خَمْسَةٌ ‏(‏وَلَيْسَ مِنْهَا‏)‏ أَيْ الشُّرُوطِ ‏(‏بُلُوغٌ، وَ‏)‏ لَا عَقْلٌ فَتَجِبُ فِي مَالِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ‏.‏

لِعُمُومِ حَدِيثِ ‏{‏أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ‏}‏ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ‏.‏

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ مَرْفُوعًا ‏{‏انْتَمُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تُذْهِبُهَا - أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا - الصَّدَقَةُ‏}‏ وَكَوْنُهُ مُرْسَلًا غَيْرُ ضَارٍّ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ عُمَرُ، وَابْنُهُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُهُ الْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَائِشَةُ وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ وَهُمَا مِنْ أَهْلِهَا كَالْمَرْأَةِ، بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ، وَالْعَقْلِ وَلَا تَجِبُ فِي الْمَالِ الْمَنْسُوبِ لِلْجَنِينِ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ ‏(‏الْإِسْلَامُ وَ‏)‏ الثَّانِي ‏(‏الْحُرِّيَّةُ‏)‏‏.‏

وَ ‏(‏لَا‏)‏ يُشْتَرَطُ ‏(‏كَمَالُهَا‏)‏ أَيْ الْحُرِّيَّةِ ‏(‏فَتَجِبُ‏)‏ الزَّكَاةُ ‏(‏عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ‏)‏ مِنْ الْمَالِ بِجُزْئِهِ، لِتَمَامِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَلَا تَجِبُ زَكَاةٌ ‏(‏عَلَى كَافِرٍ‏)‏ لِحَدِيثِ ‏{‏مُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ إنَّك تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك بِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ‏}‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهَا أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَى كَافِرٍ كَالصِّيَامِ ‏(‏وَلَوْ كَانَ‏)‏ الْكَافِرُ ‏(‏مُرْتَدًّا‏)‏ لِأَنَّهُ كَافِرٌ فَأَشْبَهَ الْأَصْلِيَّ فَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ لِزَمَنِ رِدَّتِهِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى ‏{‏قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ الْآيَةَ وَقَوْلِهِ ‏{‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ‏}‏ وَلَا تَجِبُ زَكَاةٌ عَلَى ‏(‏رَقِيقٍ‏)‏ وَلَوْ قِيلَ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ ‏(‏وَلَوْ‏)‏ كَانَ ‏(‏مُكَاتَبًا‏)‏ لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا ‏{‏لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْتِقَ‏}‏‏.‏

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلِأَنَّ مِلْكَهُ ضَعِيفٌ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ وَمَتَى عَتَقَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ بِمَا بَقِيَ لَهُ إنْ بَقِيَ نِصَابًا ‏(‏وَلَا يَمْلِكُ رَقِيقٌ غَيْرَهُ‏)‏ أَيْ الْمُكَاتَبِ ‏(‏وَلَوْ مَلَكَ‏)‏ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَالٌ فَلَا يَمْلِكُ الْمَالَ كَالْبَهَائِمِ فَمَا جَرَى فِيهِ صُورَةُ تَمْلِيكٍ مِنْ سَيِّدٍ لِعَبْدِهِ فَزَكَاتُهُ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الثَّالِثُ ‏(‏مِلْكُ نِصَابٍ‏)‏ وَهُوَ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَيْضًا فَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا، لِمَا يَأْتِي فِي أَبْوَابِهِ وَيَكُونُ النِّصَابُ ‏(‏تَقْرِيبًا فِي أَثْمَانٍ، وَ‏)‏ قِيَمِ ‏(‏عُرُوضِ‏)‏ تِجَارَةٍ، فَتَجِبُ مَعَ نَقْصٍ يَسِيرٍ، كَحَبَّةٍ وَحَبَّتَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ غَالِبًا، أَشْبَهَ نَقْصَ الْحَوْلِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ ‏(‏وَتَحْدِيدًا فِي غَيْرِهِمَا‏)‏ أَيْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالْمَوَاشِي فَإِنْ نَقَصَ نِصَابُهَا، وَلَوْ بِجُزْءٍ يَسِيرٍ لَمْ تَجِبْ لَكِنْ لَا اعْتِبَارَ بِنَقْصٍ يَدْخُلُ فِي الْكَيْلِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ مِلْكِ نِصَابٍ ‏(‏لِغَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ‏)‏ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا‏:‏ الدَّيْنُ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ حُكْمًا وَلَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ‏.‏

‏(‏وَلَوْ‏)‏ كَانَ النِّصَابُ ‏(‏مَغْصُوبًا‏)‏ بِيَدِ غَاصِبٍ أَوْ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْهُ أَوْ تَالِفًا لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ أَشْبَهَ الدَّيْنَ، فَيُزَكِّيهِ رَبُّهُ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى ‏(‏وَيَرْجِعُ‏)‏ رَبُّهُ ‏(‏بِزَكَاتِهِ‏)‏ أَيْ الْمَغْصُوبِ ‏(‏عَلَى غَاصِبِهِ‏)‏ لِأَنَّهُ نَقْصٌ حَصَلَ بِيَدِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ ‏(‏أَوْ‏)‏ كَانَ ‏(‏ضَالًّا‏)‏ فَيُزَكِّيهِ مَالِكُهُ إذَا وَجَدَهُ لِحَوْلٍ مِنْ التَّعْرِيفِ، لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ‏(‏لَا‏)‏ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ ‏(‏زَمَنَ مِلْكِ مُلْتَقِطٍ‏)‏ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُلْتَقِطِ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ ‏(‏وَيَرْجِعُ‏)‏ رَبُّ مَالٍ ضَالٍّ وَجَدَهُ ‏(‏بِهَا‏)‏ أَيْ بِزَكَاتِهِ ‏(‏عَلَى مُلْتَقِطٍ أَخْرَجَهَا‏)‏ أَيْ زَكَاةً ‏(‏مِنْهَا‏)‏ أَيْ اللُّقَطَةِ وَلَوْ لِحَوْلِ التَّعْرِيفِ لِتَعَدِّيهِ بِالْإِخْرَاجِ وَلَا تَجْزِيءُ عَنْ رَبِّهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى رَبِّهَا بِشَيْءٍ ‏(‏أَوْ‏)‏ كَانَ ‏(‏غَائِبًا‏)‏ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ كَالْحَاضِرِ وَ‏(‏لَا‏)‏ تَجِبُ ‏(‏إنْ شَكَّ فِي بَقَائِهِ‏)‏ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ السَّبَبِ لَكِنْ مَتَى وَصَلَ إلَى يَدِهِ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى مُطْلَقًا ‏(‏أَوْ‏)‏ كَانَ ‏(‏مَسْرُوقًا أَوْ مَدْفُونًا مَنْسِيًّا‏)‏ بِدَارِهِ أَوْ غَيْرِهَا ‏(‏أَوْ مَوْرُوثًا جَهِلَهُ‏)‏ أَيْ أَنَّهُ لَهُ، لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمَوْتِ مُورَثِهِ ‏(‏أَوْ‏)‏ مَوْرُوثًا جُهِلَ ‏(‏عِنْدَ مَنْ هُوَ‏)‏ بِأَنْ عَلِمَ مَوْتَ مُوَرِّثِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ مَوْرُوثُهُ ‏(‏وَنَحْوَهُ‏)‏ كَالْمَوْهُوبِ قَبْلَ قَبْضِهِ ‏(‏وَيُزَكِّيهِ‏)‏ أَيْ الْمَغْصُوبِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ‏(‏إذَا قَدَرَ‏)‏ رَبُّهُ ‏(‏عَلَيْهِ‏)‏ بِأَخْذِهِ مِنْ غَاصِبِهِ، أَوْ مُلْتَقِطِهِ أَوْ سَارِقِهِ وَنَحْوِهِ، أَوْ حُضُورِ غَائِبٍ، أَوْ عِلْمِهِ بِمَدْفُونٍ، أَوْ مَوْرُوثٍ وَقَبْضِ مَوْهُوبٍ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَلَا تَجِبُ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهَا ‏(‏أَوْ‏)‏ كَانَ النِّصَابُ ‏(‏مَرْهُونًا‏)‏ فَتَجِبُ فِيهِ كَغَيْرِهِ ‏(‏وَيُخْرِجُهَا‏)‏ أَيْ زَكَاةَ الْمَرْهُونِ ‏(‏رَاهِنٌ مِنْهُ‏)‏ أَيْ الْمَرْهُونِ ‏(‏بِلَا إذْنِ‏)‏ مُرْتَهِنٍ ‏(‏إنْ تَعَذَّرَ غَيْرُهُ‏)‏ أَيْ الْمَرْهُونِ، بِأَنْ كَانَ غَيْرُهُ غَائِبًا، أَوْ مَغْصُوبًا وَنَحْوَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي جِنَايَةِ رَاهِنٍ عَلَى دَيْنِهِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ وَتَقَدَّمَ عَلَى حَقِّ مَالِكِهِ فَكَذَا عَلَى حَقِّ مُرْتَهِنٍ ‏(‏وَيَأْخُذُ مُرْتَهِنٌ‏)‏ مِنْ رَاهِنٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ رَهْنٍ مِنْهُ ‏(‏عِوَضَ زَكَاةٍ إنْ أَيْسَرَ‏)‏ رَاهِنٌ بِأَنْ حَضَرَ مَالُهُ الْغَائِبُ، أَوْ انْتَزَعَ الْمَغْصُوبَ وَنَحْوَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ أَتْلَفَ الرَّهْنَ أَوْ بَعْضَهُ ‏(‏أَوْ‏)‏ كَانَ النِّصَابُ ‏(‏دَيْنًا‏)‏ عَلَى مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ أَشْبَهَ الدَّيْنَ عَلَى الْمَلِيءِ‏.‏

وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الدَّيْنِ الْمَظْنُونِ ‏"‏ إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى ‏"‏ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ فِي الْقَامُوسِ، فِي مَادَّةِ ‏"‏ ظَنَّ ‏"‏ بِالْمُعْجَمَةِ‏:‏ وَكَصَبُورٍ مِنْ الدُّيُونِ مَا لَا يَدْرِي أَيَقْبِضُهُ آخِذُهُ أَمْ لَا‏؟‏ ‏(‏غَيْرَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ‏)‏ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إذَا كَانَتْ دَيْنًا لِاشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِيهَا فَإِنْ عُيِّنَتْ زُكِّيَتْ كَغَيْرِهَا ‏(‏أَوْ‏)‏ غَيْرِ ‏(‏دِيَةٍ وَاجِبَةٍ‏)‏ عَلَى قَاتِلٍ، أَوْ عَاقِلَتِهِ فَلَا تُزَكَّى، لِأَنَّهَا لَمْ تَتَعَيَّنْ مَالًا زَكَوِيًّا لِأَنَّ الْإِبِلَ أَصْلٌ، أَوْ أَحَدُ الْأُصُولِ ‏(‏أَوْ‏)‏ غَيْرِ ‏(‏دَيْنِ سَلَمٍ‏)‏ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ‏.‏

وَالْحَوَالَةُ بِهِ وَعَلَيْهِ ‏(‏مَا لَمْ يَكُنْ‏)‏ دَيْنُ السَّلَمِ ‏(‏أَثْمَانًا‏)‏ فَتَجِبُ فِيهَا لِوُجُوبِهَا فِي عَيْنِهَا ‏(‏أَوْ‏)‏ يَكُنْ دَيْنُ السَّلَمِ ‏(‏لِتِجَارَةٍ‏)‏ فَتَجِبُ فِي قِيمَتِهَا، كَسَائِرِ عُرُوضِهَا ‏(‏وَلَوْ‏)‏ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي قُلْنَا تَجِبُ زَكَاتُهُ ‏(‏مَجْحُودًا بِلَا بَيِّنَةٍ‏)‏ لِأَنَّ جَحْدَهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَ رَبِّهِ عَنْهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ ‏(‏وَتَسْقُطُ زَكَاتُهُ‏)‏ أَيْ الدَّيْنِ ‏(‏إنْ سَقَطَ قَبْلَ قَبْضِهِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا إسْقَاطٍ‏)‏ كَصَدَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ يَسْقُطُ بِفَسْخٍ مِنْ جِهَتِهَا، أَوْ تَنَصَّفَ لِطَلَاقِهِ‏.‏

وَكَدَيْنٍ بِذِمَّةِ رَقِيقٍ يَمْلِكُهُ رَبُّ الدَّيْنِ، وَكَثَمَنِ نَحْوِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِتَلَفٍ قَبْلَ قَبْضِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ فَتَسْقُطُ زَكَاتُهُ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ، وَلَا تَلْزَمُ فِي شَيْءٍ تَعَذَّرَ حُصُولُهُ قُلْت‏:‏ وَمِثْلُهُ مَوْهُوبٌ لَمْ يُقْبَضْ رَجَعَ فِيهِ وَاهِبٌ بَعْدَ الْحَوْلِ فَتَسْقُطُ عَنْ مَوْهُوبٍ لَهُ ‏(‏وَإِلَّا‏)‏ يَسْقُطُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا إسْقَاطٍ ‏(‏فَلَا‏)‏ تَسْقُطْ زَكَاتُهُ ‏(‏فَيُزَكِّي‏)‏ الدَّيْنَ ‏(‏إذَا قَبَضَ‏)‏ أَوْ عُوِّضَ عَنْهُ أَوْ أَحَالَ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ ‏(‏أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ لِمَا مَضَى‏)‏ مِنْ السِّنِينَ، وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ مُوَاسَاةً وَلَيْسَ مِنْهَا إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ‏(‏وَيَجْرِي إخْرَاجُهَا‏)‏ أَيْ زَكَاةِ الدَّيْنِ ‏(‏قَبْلَ‏)‏ قَبْضِهِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ لِقِيَامِ الْوُجُوبِ عَلَى رَبِّهِ، وَعَدَمُ إلْزَامِهِ بِالْإِخْرَاجِ إذَنْ رُخْصَةٌ وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ‏(‏وَلَوْ قَبَضَ‏)‏ رَبُّ دَيْنٍ مِنْهُ ‏(‏دُونَ نِصَابٍ‏)‏ زَكَّاهُ‏.‏

وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ ‏(‏أَوْ كَانَ بِيَدِهِ‏)‏ دُونَ نِصَابٍ ‏(‏وَبَاقِيهِ‏)‏ أَيْ النِّصَابِ ‏(‏دَيْنٌ، أَوْ غَصْبٌ، أَوْ ضَالٌّ زَكَّاهُ‏)‏ أَيْ مَا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ مَالِكُ نِصَابٍ مِلْكًا تَامًّا أَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ كُلَّهُ، أَوْ كَانَ بِيَدِهِ كُلِّهِ قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ‏:‏ وَلَعَلَّهُ فِيمَا إذَا ظَنَّ رُجُوعَهُ، أَيْ الضَّالِّ وَنَحْوِهِ ‏(‏وَإِنْ زَكَّتْ‏)‏ امْرَأَةٌ ‏(‏صَدَاقَهَا كُلَّهُ‏)‏ بَعْدَ الْحَوْلِ، وَهُوَ فِي مِلْكِهَا‏.‏

‏(‏ثُمَّ تَنَصَّفَ‏)‏ الصَّدَاقُ ‏(‏بِطَلَاقِهِ‏)‏ أَيْ الزَّوْجِ أَوْ خُلْعِهِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ‏(‏رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ‏)‏ مِنْ الصَّدَاقِ ‏(‏بِكُلِّ حَقِّهِ‏)‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ‏}‏ الْآيَةَ فَلَوْ أَصْدَقَهَا ثَمَانِينَ فَحَالَ الْحَوْلُ وَزَكَّتْهَا أَوْ لَا رَجَعَ بِأَرْبَعِينَ وَتَسْتَقِرُّ الزَّكَاةُ عَلَيْهَا ‏(‏وَلَا تُجْزِئُهَا زَكَاتُهَا مِنْهُ‏)‏ أَيْ الصَّدَاقِ ‏(‏بَعْدَ‏)‏ طَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ‏(‏وَيُزَكِّي مُشْتَرٍ مَبِيعًا مُعَيَّنًا‏)‏ كَنِصَابِ سَائِمَةٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مَوْصُوفٍ مِنْ قَطِيعٍ مُعَيَّنٍ ‏(‏أَوْ‏)‏ مَبِيعًا ‏(‏مُتَمَيِّزًا‏)‏ كَهَذِهِ الْأَرْبَعِينَ شَاةً، هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ قُنْدُسٍ قَالَ‏:‏ فَكُلُّ مُتَمَيِّزَةٍ مُتَعَيِّنَةٍ، وَلَيْسَ كُلُّ مُتَعَيِّنَةٍ مُتَمَيِّزَةً ‏(‏وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ‏)‏ - أَيْ الْمَبِيعَ الْمُتَعَيِّنَ وَالْمُتَمَيِّزَ - مُشْتَرٍ ‏(‏حَتَّى انْفَسَخَ‏)‏ الْبَيْعُ ‏(‏بَعْدَ الْحَوْلِ‏)‏ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِهِ ‏(‏وَمَا عَدَاهُمَا‏)‏ أَيْ الْمُتَعَيِّنِ وَالْمُتَمَيِّزِ، كَأَرْبَعِينَ شَاةً مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ وَحَلَّ الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهَا يُزَكِّيهَا ‏(‏بَائِعٌ‏)‏ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِ مُشْتَرٍ إلَّا بِقَبْضِهَا لِعَدَمِ تَعْيِينِهَا، قُلْت‏:‏ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي السَّلَمِ إنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ أَوْ أَثَمَانًا زَكَّاهُ مُشْتَرٍ، وَفِي تَمْثِيلِهِ فِي شَرْحِهِ بِنِصْفِ زُبْرَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَزْنُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ‏:‏ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا لَكِنَّهُ مُتَعَيِّنٌ بِتَعْيِينِ مَحَلِّهِ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَوَاشِي ابْنِ قُنْدُسٍ وَكَيْفَ تَجِبُ زَكَاةُ مَالٍ مُعَيَّنٍ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ‏؟‏‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الرَّابِعُ ‏(‏تَمَامُ الْمِلْكِ‏)‏ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي مُقَابَلَةِ تَمَامِ النِّعْمَةِ، وَالْمِلْكُ النَّاقِصُ لَيْسَ بِنِعْمَةٍ تَامَّةٍ ‏(‏وَلَوْ‏)‏ كَانَ تَمَامُ الْمِلْكِ ‏(‏فِي مَوْقُوفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ سَائِمَةٍ‏)‏ نَصًّا إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ لِعُمُومِ النُّصُوصِ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ أَشْبَهَ سَائِرَ أَمْلَاكِهِ وَمِنْ غَلَّةِ أَرْضٍ وَغَلَّةٍ شَجَرٍ مَوْقُوفَيْنِ عَلَى مُعَيَّنٍ نَصًّا إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا لِأَنَّ الزَّرْعَ وَالثَّمَرَ لَيْسَا وَقْفًا بِدَلِيلِ بَيْعِهِمَا وَيُخْرِجُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ السَّائِمَةِ فَيُخْرِجُ عَنْ غَلَّةِ أَرْضٍ وَشَجَرٍ مِنْهَا لِمَا مَرَّ، وَأَمَّا السَّائِمَةُ فَيُخْرِجُ عَنْهَا لَا مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْمَوْقُوفِ‏.‏

وَمَعْنَى تَمَامِ الْمِلْكِ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِ، وَفَوَائِدُهُ عَائِدَةٌ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي بِمَعْنَاهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ فِي دَيْنِ كِتَابَةٍ لِنَقْصِ مِلْكِهِ فِيهِ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ بِحَالٍ وَعَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَضَمَانُهُ وَمَا قَبَضَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْحَوْلَ إنْ بَلَغَ نِصَابًا وَإِلَّا فَكَمُسْتَفَادٍ‏.‏

وَكَذَا إنْ عَجَزَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ وَلَا زَكَاةَ فِي حِصَّةِ مُضَارِبٍ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ وَلَوْ مُلِّكَتْ حِصَّتُهُ لَهُ بِالظُّهُورِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَمِلْكُهُ نَاقِصٌ وَيُزَكِّي رَبُّ الْمَالِ حِصَّتَهُ مِنْ رِبْحٍ نَصًّا كَالْأَصْلِ تَبَعًا لَهُ كَأَنْ دَفَعَ أَلْفًا مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ فَحَالَ الْحَوْلُ وَرَبِحَ أَلْفَيْنِ فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ أَلْفَيْنِ وَإِذَا أَدَّاهَا - أَيْ زَكَاةَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ - رَبُّهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يُنْقِصُهُ وَإِنْ أَدَّى زَكَاتَهُ مِنْهُ تُحْسَبُ زَكَاتُهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَمِنْ قَدْرِ حِصَّتِهِ أَيْ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ فَيُنْقِصُ رُبْعَ عَشْرِ رَأْسِ الْمَالِ مَعَ رُبْعِ عُشْرِ حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَا تُحْسَبُ كُلُّهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَحْدَهُ وَلَا مِنْ الرِّبْحِ وَحْدَهُ‏.‏

وَلَيْسَ لِعَامِلٍ إخْرَاجُ زَكَاةٍ تَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ بِلَا إذْنِهِ نَصًّا فَيَضْمَنُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ وَلِيًّا لَهُ وَلَا وَكِيلًا عَنْهُ وَيَصِحُّ شَرْطُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ زَكَاةِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ لِنَفْسِهِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَثُمُنَ عُشْرِهِ مَثَلًا، وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ زَكَاةِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ زَكَاةِ بَعْضِهِ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ قَدْ يُحَطُّ بِالرِّبْحِ كَشَرْطِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ إذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِنِصَابٍ إذَا حَالَ الْحَوْلُ أَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِهَذَا النِّصَابِ إذَا حَالَ الْحَوْلُ لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ تَامٌّ فِي الْحَوْلِ، وَيُجْزِئُهُ إخْرَاجُهَا مِنْهُ وَيَبْرَأُ نَاذِرٌ مِنْ زَكَاةٍ وَنَذْرٍ بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ أَيْ النِّصَابِ الْمَنْذُورِ الصَّدَقَةَ بِهِ إذَا حَالَ الْحَوْلُ بِنِيَّتِهِ أَيْ‏:‏ الْمُخْرِجِ ‏(‏عَنْهُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَدَقَةٌ كَمَا لَوْ نَوَى بِرَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ‏.‏

وَ ‏(‏لَا‏)‏ تَجِبُ زَكَاةٌ ‏(‏فِي‏)‏ نِصَابٍ ‏(‏مُعَيَّنٍ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ‏)‏ أَوْ بِبَعْضِهِ، وَلَمْ يَقُلْ إذَا حَالَ الْحَوْلُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ أَوْ نَقْصِهِ‏.‏

وَمَفْهُومُهُ‏:‏ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصَابٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَحَالَ الْحَوْلُ تَجِبُ زَكَاتُهُ لَكِنْ يَأْتِي‏:‏ لَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِهِ ‏(‏وَ‏)‏ لَا زَكَاةَ فِي ‏(‏مَوْقُوفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ‏)‏ كَعَلَى الْفُقَرَاءِ ‏(‏أَوْ‏)‏ مَوْقُوفٍ عَلَى ‏(‏مَسْجِدٍ‏)‏ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ، لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَالِكِ ‏(‏وَ‏)‏ لَا زَكَاةَ فِي ‏(‏غَنِيمَةٍ مَمْلُوكَةٍ‏)‏ مِنْ أَجْنَاسٍ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ قَسْمَهَا بِرَأْيِهِ فَيُعْطِي كُلًّا مِنْ أَيِّ صِنْفٍ شَاءَ بِخِلَافِ مِيرَاثٍ ‏(‏إلَّا‏)‏ إنْ كَانَتْ الْغَنِيمَةُ ‏(‏مِنْ جِنْسٍ‏)‏ وَاحِدٍ، فَبِعَقْدِ الْحَوْلِ عَلَيْهَا ‏(‏إنْ بَلَغَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ‏)‏ فِي الْغَانِمِينَ ‏(‏نِصَابًا‏)‏ لِتَعَيُّنِ مِلْكِهِ فِيهِ‏.‏

‏(‏وَلَا‏)‏ تَبْلُغُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا ‏(‏إنْ بُنِيَ عَلَى الْخُلْطَةِ‏)‏ وَيَأْتِي‏:‏ أَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ وَلَا تُخْرَجُ قَبْلَ الْقَبْضِ، كَالدَّيْنِ ‏(‏وَلَا‏)‏ تَجِبُ زَكَاةٌ ‏(‏فِي‏)‏ مَالِ ‏(‏فَيْءٍ وَ‏)‏ لَا فِي ‏(‏خُمُسِ‏)‏ غَنِيمَةٍ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الصَّرْفِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ‏(‏وَ‏)‏ لَا فِي ‏(‏نَقْدٍ مُوصًى بِهِ فِي وُجُوهِ بِرٍّ، أَوْ‏)‏ مُوصَى ‏(‏أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ وَقْفًا، وَلَوْ رَبِحَ‏)‏ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ مَالِكِهِ ‏(‏وَالرِّبْحُ كَأَصْلٍ‏)‏ لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ فَيُصْرَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَيَضْمَنُ إنْ خَسِرَ نَصًّا‏.‏

وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ يُزَكِّيهِ مَنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ وَصَّى بِنَفْعِ نِصَابِ سَائِمَةٍ زَكَّاهَا مَالِكُ الْأَصْلِ وَيُحْتَمَلُ‏:‏ لَا زَكَاةَ إنْ وَصَّى بِهَا أَبَدًا ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ‏.‏

‏(‏وَلَا‏)‏ زَكَاةَ ‏(‏فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ‏)‏ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ ‏(‏بِنَقْصِ النِّصَابِ‏)‏ بَاطِنًا كَانَ الْمَالُ، كَأَثْمَانٍ وَعُرُوضِ تِجَارَةٍ، أَوْ ظَاهِرًا، كَمَاشِيَةٍ وَحُبُوبٍ وَثِمَارٍ‏.‏

لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‏:‏ ‏"‏ سَمِعْت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ‏:‏ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ حَتَّى تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ‏"‏‏.‏

وَفِي لَفْظٍ ‏"‏ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ؛ وَلْيَتْرُكْ بَقِيَّةَ مَالِهِ ‏"‏ وَقَدْ قَالَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَدَلَّ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَيْهِ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرُوهُ‏.‏

وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ مُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ وَشُكْرًا لِنِعْمَةِ الْغَنِيِّ وَحَاجَةُ الْمَدِينِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ كَحَاجَةِ الْفَقِيرِ أَوْ أَشَدَّ‏.‏

وَلَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ تَعْطِيلُ حَاجَةِ الْمَالِكِ لِدَفْعِ حَاجَةِ غَيْرِهِ‏.‏

‏(‏وَلَوْ‏)‏ كَانَ الدَّيْنُ ‏(‏كَفَّارَةً وَنَحْوَهَا‏)‏ كَنَذْرٍ ‏(‏أَوْ‏)‏ كَانَ ‏(‏زَكَاةَ غَنَمٍ عَنْ إبِلٍ‏)‏ لِأَنَّهُ دَيْنٌ يَجِبُ قَضَاؤُهُ، فَمُنِعَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ‏.‏

وَفِي الْحَدِيثِ ‏{‏دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى‏}‏ وَالزَّكَاةُ مِنْ جِنْسِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ تَمْتَنِعُ بِالْأَوْلَى ‏(‏إلَّا مَا‏)‏ أَيْ دَيْنًا ‏(‏بِسَبَبِ ضَمَانٍ‏)‏ فَلَا يُمْنَعُ لِأَنَّهُ فَرْعُ أَصْلٍ فِي لُزُومِ الدَّيْنِ فَاخْتَصَّ الْمَنْعُ بِأَصْلِهِ‏:‏ لِتَرَجُّحِهِ‏.‏

وَفِي مَنْعِ الدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِهِ إجْحَافٌ بِالْفُقَرَاءِ وَلَا قَائِلَ بِتَوْزِيعِهِ عَلَى الْجِهَتَيْنِ فَلَوْ غَصَبَ أَلْفًا، ثُمَّ غَصَبَهُ مِنْهُ آخَرُ اسْتَهْلَكَهُ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الثَّانِي وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَدَّى الْأَلْفَ لَرَجَعَ بِهِ عَلَى الثَّانِي ‏(‏أَوْ‏)‏ إلَّا دَيْنًا بِسَبَبِ ‏(‏حَصَادٍ، أَوْ جِذَاذٍ، أَوْ دِيَاسٍ وَنَحْوِهِ‏)‏ كَتَصْفِيَةٍ، لِسَبْقِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْخَرَاجِ، فَإِنْ لَمْ يُنْقِصْ الدَّيْنُ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَابِلُ الدَّيْنَ لِمَا سَبَقَ وَيُزَكِّي مَا فِيهِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ ‏(‏

وَمَتَى بَرِئَ‏)‏ مَدِينٌ مِنْ دَيْنٍ بِنَحْوِ قَضَاءٍ مِنْ مَالٍ مُسْتَحْدَثٍ أَوْ أُبْرِئَ ‏(‏ابْتَدَأَ حَوْلًا‏)‏ مُنْذُ بَرِئَ لِأَنَّ مَا مَنَعَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ مَنَعَ انْعِقَادَ الْحَوْلِ وَقَطَعَهُ‏.‏

‏(‏وَيَمْنَعُ أَرْشُ جِنَايَةِ عَبْدِ التِّجَارَةِ زَكَاةَ قِيمَتِهِ‏)‏ لِأَنَّهُ وَجَبَ جَبْرًا لَا مُوَاسَاةً بِخِلَافِ الزَّكَاةِ‏.‏

‏(‏وَمَنْ لَهُ عَرْضُ قِنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ‏)‏ أَيْ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ، بِأَنْ كَانَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ‏(‏يَفِي‏)‏ الْعَرْضُ ‏(‏بِدَيْنِهِ‏)‏ الَّذِي عَلَيْهِ وَمَعَهُ مَالٌ زَكَوِيٍّ ‏(‏جَعَلَ‏)‏ الدَّيْنَ ‏(‏فِي مُقَابَلَةِ مَا مَعَهُ‏)‏ مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ ‏(‏وَلَا يُزَكِّيهِ‏)‏ لِئَلَّا تَخْتَلَّ الْمُوَاسَاةُ وَلِأَنَّ عَرْضَ الْقِنْيَةِ كَمَلْبُوسِهِ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ لِتِجَارَةٍ زُكِّيَ مَا مَعَهُ نَصًّا ‏(‏وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ أَلْفٌ‏)‏ لَهُ ‏(‏وَلَهُ عَلَى مَلِيءٍ دَيْنُ أَلْفٍ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ‏)‏ دَيْنٌ فَيَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ مَا بِيَدِهِ فَلَا يُزَكِّيهِ يُزَكِّي الدَّيْنَ إذَا قَبَضَهُ ‏(‏وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ‏)‏ وُجُوبَ ‏(‏خُمُسِ زَكَاةٍ‏)‏ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَكَاةٍ حَقِيقَةً كَمَا يَأْتِي فِي بَيَانِ مَصْرِفِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِصَابٌ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ الشَّرْطُ الْخَامِسُ ‏(‏لِ‏)‏ وُجُوبِ زَكَاةٍ فِي ‏(‏أَثْمَانٍ وَمَاشِيَةٍ‏)‏ وَعُرُوضِ تِجَارَةٍ‏:‏ مُضِيُّ حَوْلٍ عَلَى نِصَابٍ تَامٍّ لِحَدِيثِ ‏{‏لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏}‏ رِفْقًا بِالْمَالِكِ وَلْيَتَكَامَلْ النَّمَاءُ فَيُوَاسِي مِنْهُ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ ضَابِطٍ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَعَاقُبِ الْوُجُوبِ فِي الزَّمَنِ الْمُتَقَارِبِ فَيَفْنَى الْمَالُ‏.‏

أَمَّا الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وَالْمَعْدِنُ وَنَحْوُهُ فَهِيَ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهَا، تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهَا عِنْدَ وُجُودِهَا ثُمَّ لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ ثَانِيَةٌ لِعَدَمِ إرْصَادِهَا لِلنَّمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْدِنُ أَثْمَانًا وقَوْله تَعَالَى ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ يَنْفِي اعْتِبَارَ الْحَوْلِ فِي الْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا ‏"‏ ‏(‏وَيُعْفَى فِيهِ‏)‏ أَيْ الْحَوْلِ ‏(‏عَنْ نِصْفِ يَوْمٍ‏)‏ صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ‏.‏

وَكَمَا يُعْفَى فِي نِصَابِ أَثْمَانٍ عَنْ حِبَّةٍ وَحَبَّتَيْنِ ‏(‏لَكِنْ يَسْتَقْبِلُ‏)‏ أَيْ يَبْتَدِئُ الْحَوْلَ ‏(‏بِصَدَاقٍ وَأُجْرَةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ مُعَيَّنَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهَا مِنْ عَقْدٍ‏)‏ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي عَيْنِ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ فَيَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُ مَنْ وَجَبَ لَهُ ‏(‏وَ‏)‏ يَسْتَقْبِلُ ‏(‏بِمِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ‏)‏ أَيْ الصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ ‏(‏مِنْ‏)‏ حِينِ ‏(‏تَعْيِينٍ‏)‏ لَا عَقْدٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الضَّمَانِ إلَّا بِهِ، فَلَوْ أَصْدَقَهَا أَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ النِّصَابَيْنِ، أَوْ عَلَى نِصَابٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فِي رَجَبٍ مَثَلًا، وَلَمْ يُعَيِّنْ إلَّا فِي الْمُحَرَّمِ، فَهُوَ ابْتِدَاءُ حَوْلِهِ وَلَوْ أَجَرَ وَنَحْوَهُ بِمَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ وَتَأَخَّرَ قَبْضُهُ فَدَيْنٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَقِيَاسُهُ نَحْوَ ثَمَنٍ وَعِوَضِ صُلْحٍ ‏(‏وَيَتْبَعُ نِتَاجُ‏)‏ بِكَسْرِ النُّونِ ‏(‏السَّائِمَةِ‏)‏ الْأَصْلَ فِي حَوْلِهِ، إنْ كَانَ نِصَابًا لِقَوْلِ عُمَرَ ‏"‏ اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلَا تَأْخُذُهَا مِنْهُمْ ‏"‏ رَوَاهُ مَالِكٌ‏.‏

وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ ‏"‏ عُدَّ عَلَيْهِمْ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ ‏"‏ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ، وَلِأَنَّ السَّائِمَةَ يَخْتَلِفُ وَقْتُ وِلَادَتِهَا فَإِفْرَادُ كُلٍّ بِحَوْلٍ يَشُقُّ فَجُعِلَتْ تَبَعًا لِأُمَّاتِهَا، كَمَا تَبِعَتْهَا فِي الْمِلْكِ ‏(‏وَ‏)‏ يَتْبَعُ ‏(‏رِبْحُ التِّجَارَةِ‏)‏ وَهِيَ التَّصَرُّفُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلرِّبْحِ وَهُوَ الْفَضْلُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ ‏(‏الْأَصْلَ‏)‏ أَيْ رَأْسَ الْمَالِ ‏(‏فِي حَوْلِهِ إنْ كَانَ‏)‏ الْأَصْلُ ‏(‏نِصَابًا‏)‏ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ‏:‏ وَمَا عَدَا النِّتَاجَ وَالرِّبْحَ مِنْ الْمُسْتَفَادِ وَلَوْ مِنْ جِنْسِ مَا يَمْلِكُهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَيُضَمُّ إلَى نِصَابٍ بِيَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ‏(‏وَإِلَّا‏)‏ يَكُنْ الْأَصْلُ نِصَابًا ‏(‏فَحَوْلُ الْجَمِيعِ‏)‏ أَيْ الْأُمَّاتِ وَالنِّتَاجِ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ وَرِبْحِهِ ‏(‏مِنْ حِينِ كَمُلَ‏)‏ النِّصَابُ فَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً فَوَلَدَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا فَحَوْلُهَا مُنْذُ بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ أَوْ مَلَكَ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا فِضَّةً وَرَبِحَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَنِصَابُهَا مُنْذُ كَمُلَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فَنُتِجَتْ سَخْلَةٌ انْقَطَعَ الْحَوْلُ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ جَنِينُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نُتِجَتْ ثُمَّ مَاتَتْ ‏(‏وَحَوْلُ صِغَارٍ‏)‏ مِنْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ ‏(‏مِنْ حِينِ مَلَكَ ك‏)‏ حَوْلِ ‏(‏كِبَارٍ‏)‏ لِعُمُومِ نَحْوِ حَدِيثِ ‏{‏فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ‏}‏ وَلِأَنَّهَا تُعَدُّ مَعَ غَيْرِهَا فَتُعَدُّ مُنْفَرِدَةً كَالْأُمَّاتِ‏.‏

وَقَيَّدَهُ فِي الْإِقْنَاعِ - كَالْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ بِمَا إذَا كَانَتْ تَتَغَذَّى بِغَيْرِ اللَّبَنِ لِاعْتِبَارِ السَّوْمِ وَلَا يَبْنِي وَارِثٌ عَلَى حَوْلِ مُورَثِهِ ‏(‏وَمَتَى نَقَصَ‏)‏ النِّصَابُ مُطْلَقًا انْقَطَعَ حَوْلُهُ ‏(‏أَوْ بِيعَ‏)‏ النِّصَابُ بَيْعًا صَحِيحًا وَلَوْ بِخِيَارٍ انْقَطَعَ حَوْلٌ فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ ‏(‏أَوْ أُبْدِلَ مَا‏)‏ أَيْ نِصَابٌ ‏(‏تَجِبُ‏)‏ الزَّكَاةُ ‏(‏فِي عَيْنِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ‏)‏ كَإِبْدَالِ بَقَرٍ بِغَيْرِهَا أَوْ إبِلٍ بِغَيْرِهَا‏.‏

وَخَرَجَ بِقَوْلِ‏:‏ مَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ‏:‏ مَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهِ، كَعُرُوضِ تِجَارَةٍ فَلَا يَنْقَطِعُ حَوْلُهَا بِبَيْعِهَا أَوْ إبْدَالِهَا ‏(‏لَا فِرَارًا مِنْهَا‏)‏ أَيْ الزَّكَاةِ ‏(‏انْقَطَعَ حَوْلُهُ‏)‏ أَيْ النِّصَابِ لِأَنَّ وُجُودَهُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَلَمْ يُوجَدْ وَكَذَا كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ إقَالَةٍ أَوْ فَسْخٍ بِنَحْوِ عَيْبٍ وَرُجُوعِ وَاهِبٍ فِي هِبَةٍ، وَوَقْفٍ وَهِبَةٍ، وَجَعَلَهُ ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا، أَوْ صَدَاقًا أَوْ أُجْرَةً وَنَحْوَهُ ‏(‏إلَّا فِي ذَهَبٍ‏)‏ بِيعَ أَوْ أُبْدِلَ ‏(‏بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ‏)‏ كَفِضَّةٍ بِذَهَبٍ، فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَيُخْرَجُ عَنْهُ فَهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ ‏(‏وَيُخْرِجُ‏)‏ مَنْ أَبْدَلَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ ‏(‏مِمَّا مَعَهُ‏)‏ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي ‏(‏وَ‏)‏ إلَّا ‏(‏فِي أَمْوَالِ الصَّيَارِفِ‏)‏ فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِإِبْدَالِهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِي مَالٍ يَنْمُو وَوُجُوبُهَا فِي مَالٍ لَا يَنْمُو، وَأُصُولُ الشَّرْعِ تَقْتَضِي عَكْسَهُ وَ‏(‏لَا‏)‏ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ إذَا بِيعَ أَوْ أُبْدِلَ مَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ ‏(‏بِجِنْسِهِ‏)‏ نَصًّا وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُ لِأَنَّهُ نِصَابٌ يُضَمُّ إلَيْهِ نَمَاؤُهُ فِي الْحَوْلِ فَبَنَى حَوْلَهُ بَدَلَهُ مِنْ جِنْسِهِ عَلَى حَوْلِهِ كَالْعُرُوضِ ‏(‏فَلَوْ أَبْدَلَهُ‏)‏ أَيْ النِّصَابَ ‏(‏بِأَكْثَرَ‏)‏ مِنْ جِنْسِهِ ‏(‏زَكَّاهُ‏)‏ أَيْ الْأَكْثَرَ ‏(‏إذَا تَمَّ حَوْلُ‏)‏ النِّصَابِ ‏(‏الْأَوَّلِ كَنِتَاجٍ‏)‏ نَصًّا فَمِنْ عِنْدَهُ مِائَةٌ مِنْ الْغَنَمِ سَائِمَةً فَأَبْدَلَهَا بِمِائَتَيْنِ زَكَّاهُمَا وَبِالْعَكْسِ يُزَكِّي مِائَةً وَبِأَنْقَصَ مِنْ نِصَابٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ‏.‏

‏(‏وَإِنْ فَرَّ‏)‏ مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ فَتَحَيَّلَ عَلَى إسْقَاطِهَا فَنَقَصَ النِّصَابُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ ‏(‏لَمْ تَسْقُطْ بِإِخْرَاجِ‏)‏ النِّصَابِ أَوْ بَعْضِهِ ‏(‏عَنْ مِلْكِهِ‏)‏ وَلَا بِإِتْلَافِهِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ عُقُوبَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَوَارِثٍ قَتَلَ مُورَثَهُ وَمَرِيضٍ طَلَّقَ فِرَارًا وَقَدْ عَاقَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْفَارِّينَ مِنْ الصَّدَقَةِ كَمَا حَكَاهُ بِقَوْلِهِ ‏{‏إنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ‏}‏ - الْآيَاتِ ‏"‏ وَلِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إلَى إسْقَاطِهَا جُمْلَةً لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ مِنْ الشُّحِّ‏.‏

‏(‏وَيُزَكِّي‏)‏ مَنْ نَقَصَ النِّصَابَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فِرَارًا ‏(‏مِنْ جِنْسِ‏)‏ النِّصَابِ ‏(‏الْمَبِيعِ‏)‏ وَنَحْوِهِ ‏(‏لِذَلِكَ الْحَوْلِ‏)‏ الَّذِي فَرَّ فِيهِ مِنْهَا لِأَنَّهُ الَّذِي انْعَقَدَ فِيهِ سَبَبُ الْوُجُوبِ دُونَ مَا بَعْدَهُ ‏(‏وَإِنْ اُدْعِي‏)‏ مَالِكُ نِصَابٍ نَقَصَ مِنْهُ أَوْ بَاعَ وَنَحْوَهُ ‏(‏عَدَمَهُ‏)‏ أَيْ الْفِرَارِ ‏(‏وَثَمَّ‏)‏ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ ‏(‏قَرِينَةُ‏)‏ فِرَارٍ ‏(‏عُمِلَ بِهَا‏)‏ أَيْ الْقَرِينَةِ وَرُدَّ قَوْلُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى كَذِبِهِ‏.‏

‏(‏وَإِلَّا‏)‏ يَكُنْ ثَمَّ قَرِينَةٌ ‏(‏قُبِلَ قَوْلُهُ‏)‏ فِي عَدَمِ الْفِرَارِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ‏(‏وَإِذَا مَضَى‏)‏ الْحَوْلُ أَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبٍّ وَثَمَرٍ وَنَحْوِهِ ‏(‏وَجَبَتْ‏)‏ الزَّكَاةُ ‏(‏فِي عَيْنِ الْمَالِ‏)‏ الَّذِي تُجْزِئُ زَكَاتُهُ مِنْهُ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ إبِلٍ فَأَكْثَرَ سَائِمَةٍ وَحُبُوبٍ وَثِمَارٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ‏}‏ ‏{‏وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ‏}‏ وَقَوْلِهِ ‏{‏فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ‏}‏ وَنَظَائِرِهَا ‏"‏ وَفِي ‏"‏ لِلظَّرْفِيَّةِ أَصَالَةً، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْمَالِ وَصِفَاتِهِ حَتَّى وَجَبَ فِي الْجَيِّدِ وَالْوَسَطِ وَالرَّدِيءِ بِحَسَبِهِ فَكَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِهِ لَا بِالذِّمَّةِ وَعَكْسُ ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَجَوَازُ إخْرَاجِهَا مِنْ غَيْرِ عَيْنِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ ‏(‏فَفِي نِصَابٍ‏)‏ فَقَطْ كَعِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً أَوْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ‏(‏لَمْ يُزَكِّ‏)‏ ذَلِكَ النِّصَابَ ‏(‏حَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ‏)‏ مِنْ حَوْلَيْنِ ‏(‏زَكَاةً وَاحِدَةً‏)‏ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ‏.‏

وَلَوْ مَلَكَ مَالًا كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ بِمَا وَجَبَ فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ ‏(‏إلَّا مَا زَكَاتُهُ الْغَنَمُ مِنْ الْإِبِلِ‏)‏ كَمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْهَا إذَا مَضَى عَلَيْهِ أَحْوَالٌ وَلَمْ يُزَكِّهِ ‏(‏فَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَوْلٍ زَكَاةٌ‏)‏ لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِذِمَّتِهِ لَا بِالْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ، فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِهِ، وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ إبِلٍ وَمَضَى أَحْوَالٌ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ شَاةٍ لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا، لِأَنَّهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيَنْقُصُ بِهَا النِّصَابُ فِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ فَيَنْقَطِعُ‏.‏

‏(‏وَمَا زَادَ عَلَى نِصَابٍ‏)‏ مِمَّا زَكَاتُهُ فِي عَيْنِهِ ‏(‏يُنْقَصُ مِنْ زَكَاتِهِ كُلَّ حَوْلٍ‏)‏ مَضَى ‏(‏بِقَدْرِ نَقْصِهِ بِهَا‏)‏ أَيْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ فَيَنْقُصُ بِقَدْرِهَا فَلَوْ مَلَكَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ غَنَمٍ، وَمَضَى حَوْلَانِ فَأَكْثَرُ فَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ شَاتَانِ وَلِمَا بَعْدَهُ شَاةٌ، حَتَّى تَنْقُصَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ إبِلٍ وَمَضَى أَحْوَالٌ فَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَلِمَا بَعْدَهُ أَرْبَعُ شِيَاهٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ‏.‏

‏(‏وَتَعَلُّقُهَا‏)‏ أَيْ الزَّكَاةِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ ‏(‏ك‏)‏ تَعَلُّقِ ‏(‏أَرْشِ جِنَايَةٍ‏)‏ بِرَقَبَةِ جَانٍ ‏(‏لَا كَ‏)‏ تَعَلُّقِ ‏(‏دَيْنٍ بِرَهْنٍ أَوْ‏)‏ تَعَلُّقِ دَيْنٍ ‏(‏بِمَالٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ وَلَا‏)‏ كَ ‏(‏تَعَلُّقِ شَرِكَةٍ‏)‏ بِمَالٍ مُشْتَرَكٍ ‏(‏فَلَهُ‏)‏ أَيْ الْمَالِكِ ‏(‏إخْرَاجُهَا‏)‏ أَيْ الزَّكَاةِ ‏(‏مِنْ غَيْرِهِ‏)‏ أَيْ النِّصَابِ كَمَا لِسَيِّدِ الْجَانِي فِدَاؤُهُ بِغَيْرِ ثَمَنِهِ ‏(‏وَالنَّمَاءُ بَعْدَ وُجُوبِهَا‏)‏ أَيْ الزَّكَاةِ ‏(‏لَهُ‏)‏ أَيْ الْمَالِكِ، كَوَلَدِ الْجَانِيَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فَكَذَا نَمَاءُ النِّصَابِ وَنِتَاجُهُ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ فَلَا تَكُونُ الْفُقَرَاءُ فِيهِ شُرَكَاءَ‏.‏

‏(‏وَإِنْ أَتْلَفَهُ‏)‏ أَيْ النِّصَابَ مَالِكُهُ ‏(‏لَزِمَهُ مَا وَجَبَ فِيهِ‏)‏ مِنْ الزَّكَاةِ ‏(‏لَا قِيمَتُهُ‏)‏ أَيْ النِّصَابِ كَمَا لَوْ قَتَلَ الْجَانِي مَالِكَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ ‏(‏وَلَهُ‏)‏ أَيْ الْمَالِكِ ‏(‏التَّصَرُّفُ‏)‏ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ‏(‏بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ‏)‏ كَهِبَةٍ أَوْ صَدَاقٍ كَمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْجَانِي بِخِلَافِ رَاهِنٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَشَرِيكٍ‏.‏

‏(‏وَلَا يَرْجِعُ بَائِعٌ‏)‏ لِمَا تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِعَيْنِهِ ‏(‏بَعْدَ لُزُومِ بَيْعِهِ فِي قَدْرِهَا‏)‏ أَيْ الزَّكَاةِ كَبَائِعِ الْجَانِي ‏(‏إلَّا إنْ تَعَذَّرَ غَيْرُهُ‏)‏ أَيْ إنَّ تَعَذَّرَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ إذَنْ لِسَبْقِ الْوُجُوبِ كَمَا لَوْ بَاعَ جَانِيًا وَأَعْسَرَ بِأَرْشِ جِنَايَةٍ ‏(‏وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ‏)‏ بِرُجُوعِ بَائِعٍ بِقَدْرِهَا لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ مُشْتَرٍ جَانٍ‏.‏

وَلِبَائِعٍ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَبِيعٍ فِيهِ خِيَارٌ مِنْهُ فَيَبْطُلُ فِي قَدْرِهِ‏.‏

‏(‏وَلَا يُعْتَبَرُ‏)‏ لِوُجُوبِ زَكَاةٍ ‏(‏إمْكَانُ أَدَائِهَا‏)‏ مِنْ الْمَالِ فَتَجِبُ فِي الدَّيْنِ وَالْغَائِبِ وَالضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ لِلْعُمُومَاتِ وَكَدَيْنِ الْآدَمِيِّ لَكِنْ يُعْتَبَرُ لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ حُصُولٍ بِيَدِهِ وَتَقَدَّمَ ‏(‏وَلَا‏)‏ يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِهَا أَيْضًا ‏(‏بَقَاءُ مَالٍ‏)‏ وَجَبَتْ فِيهِ فَلَا تَسْقُطُ بِتَلَفِهِ فَرَّطَ أَوْ لَا لِأَنَّهَا حَقٌّ آدَمِيٌّ أَوْ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَتْ دَيْنَ الْآدَمِيِّ، وَلِأَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَسْلِيمِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا فَضَمِنَهَا بِتَلَفِهَا بِيَدِهِ كَعَارِيَّةٍ وَغَصْبٍ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْجَانِيَ ‏(‏إلَّا إذَا تَلِفَ ثَمَرٌ أَوْ زَرْعٌ بِجَائِحَةٍ قَبْلَ حَصَادٍ وَجِذَاذٍ‏)‏ فَتَسْقُطُ زَكَاتُهُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا كَمَا سَقَطَ الثَّمَنُ إذَا تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ بِجَائِحَةٍ وَأَوْلَى وَعِبَارَةُ الْمُوَفَّقِ وَمَنْ تَابَعَهُ‏:‏ قَبْلَ الْإِحْرَازِ، وَهِيَ أَنْسَبُ بِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَعِبَارَةُ الْمَجْدِ وَمُتَابِعِيهِ‏:‏ قَبْلَ أَخْذِهِ وَتَقَدَّمَ تَسْقُطُ زَكَاةُ الدَّيْنِ إذَا سَقَطَ بِغَيْرِ قَبْضٍ وَلَا إبْرَاءٍ وَلَا يَضْمَنُ زَكَاةَ دَيْنٍ فَاتَ بِمَوْتِ مَدِينٍ مُفْلِسٍ وَنَحْوِهِ‏.‏

‏(‏وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ‏)‏ نَصًّا وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهَا كَالْعُشْرِ وَلِحَدِيثِ ‏"‏ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ‏"‏ وَلِأَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَشْبَهَ دَيْنَ الْآدَمِيِّ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ زَكَاةً ‏(‏مَعَ دَيْنٍ بِلَا رَهْنٍ وَضِيقِ مَالٍ‏)‏ تَرَكَهُ مَيِّتٌ عَنْ زَكَاةٍ وَدَيْنٍ ‏(‏يَتَحَاصَّانِ‏)‏ أَيْ الزَّكَاةُ وَدَيْنُ الْآدَمِيِّ نَصًّا لِلتَّزَاحُمِ كَدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ، قُلْت‏:‏ مُقْتَضَى تَعَلُّقِهَا بِعَيْنِ الْمَالِ تَقْدِيمُهَا عَلَى دَيْنٍ بِلَا رَهْنٍ ‏(‏وَ‏)‏ دَيْنٍ ‏(‏بِهِ‏)‏ أَيْ بِرَهْنٍ ‏(‏يُقَدَّمُ‏)‏ فَيُوفِي مُرْتَهِنٌ دَيْنَهُ مِنْ الرَّهْنِ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَهُ شَيْءٌ صُرِفَ فِي الزَّكَاةِ وَكَذَا جَازَ ‏(‏بَعْدَ نَذْرٍ‏)‏ لِصَدَقَةٍ ‏(‏بِمُعَيَّنٍ‏)‏ وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِ يَتَحَاصَّانِ، فَإِنْ كَانَ نَذْرٌ بِمُعَيَّنٍ قُدِّمَ لِوُجُوبِ عَيْنِهِ ‏(‏ثُمَّ‏)‏ بَعْدَ ‏(‏أُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ‏)‏ فَإِنْ كَانَتْ قُدِّمَتْ مُطْلَقًا لِتَعْيِينِهَا فَلَا تُبَاعُ فِي دَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا وَتَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَبْحٍ وَتَفْرِقَةٍ وَأَكْلٍ ‏(‏وَكَذَا لَوْ أَفْلَسَ حَيٌّ‏)‏ وَلَهُ أُضْحِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ أَوْ نَذْرٌ مُعَيَّنٌ فَيَخْرُجُ ثُمَّ دَيْنٌ بِرَهْنٍ ثُمَّ يُتَحَاصُّ بَقِيَّةُ دُيُونِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَغَيْرِهَا‏.‏

زَكَاةِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

سُمِّيَتْ بَهِيمَةً لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ، وَبَدَأَ بِهَا اقْتِدَاءً بِالصِّدِّيقِ فِي كَتْبِهِ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِطُولِهِ، وَيَأْتِي بَعْضُهُ مُفَرَّقًا‏.‏

وَخَرَجَ بِالسَّائِمَةِ الْمَعْلُوفَةُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَفْهُومِ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا ‏{‏فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ‏}‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَحَدِيثِ الصِّدِّيقِ مَرْفُوعًا ‏{‏وَفِي الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ‏}‏ الْحَدِيثُ وَفِي آخِرِهِ أَيْضًا ‏{‏إذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا‏}‏ فَقَيَّدَ بِالسَّوْمِ وَأَبْدَلَ الْبَعْضَ مِنْ الْكُلِّ وَأَعَادَ الْمُقَيَّدَ مَرَّةً أُخْرَى وَذَلِكَ دَلِيلُ اشْتِرَاطِهِ خُصُوصًا مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى مُنَاسَبَةٍ‏.‏

‏(‏وَلَا تَجِبُ إلَّا فِيمَا‏)‏ أَيْ سَائِمَةٍ ‏(‏لِدَرٍّ وَنَسْلٍ وَتَسْمِينٍ‏)‏ فَلَا تَجِبُ فِي سَائِمَةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِظَهْرِهَا كَإِبِلٍ تُكْرَى وَتُؤَجَّرُ وَبَقَرِ حَرْثٍ وَنَحْوِهِ أَكْثَرَ الْحَوْلِ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ ‏(‏وَالسَّوْمُ‏)‏ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ السَّائِمَةُ ‏(‏أَنْ تَرْعَى‏)‏ فَالسَّائِمَةُ الرَّاعِيَةُ، يُقَالُ سَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا إذَا رَعَتْ وَأَسَمْتهَا إذَا رَعَيْتهَا، وَمِنْهُ ‏{‏فِيهِ تُسِيمُونَ‏}‏ ‏(‏الْمُبَاحَ‏)‏ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ ‏(‏أَكْثَرَ الْحَوْلِ‏)‏ نَصًّا لِأَنَّ عَلَفَ السَّوَائِمِ يَقَعُ عَادَةً فِي السَّنَةِ كَثِيرًا وَيَنْدُرُ وُقُوعُهُ فِي جَمِيعِهَا لِعُرُوضِ مَوَانِعِهِ مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ وَثَلْجٍ فَاعْتِبَارُهُ فِي كُلِّ الْعَامِ إجْحَافٌ بِالْفُقَرَاءِ وَالِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي بَعْضِ الْعَامِ إجْحَافٌ بِالْمُلَّاكِ وَاعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ تَعْدِيلٌ بَيْنَهُمَا وَدَفْعٌ لِأَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا وَالْأَكْثَرُ أَلْحَقُ بِالْكُلِّ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ ‏(‏وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ‏)‏ أَيْ السَّوْمِ ‏(‏فَتَجِبُ‏)‏ الزَّكَاةُ ‏(‏فِي سَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا‏)‏ كَمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي زَرْعٍ حَمَلَ السَّيْلَ بَذْرَهُ إلَى أَرْضٍ فَنَبَتَ فِيهَا ‏(‏أَوْ‏)‏ سَائِمَةً ‏(‏بِفِعْلِ غَاصِبِهَا‏)‏ بِأَنْ أَسَامَهَا الْغَاصِبُ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَزَرْعٍ غُصِبَ حَبُّهُ فَزَرَعَهُ فَنَبَتَ فَفِيهِ الْعُشْرُ عَلَى مَالِكِهِ‏.‏

وَ ‏(‏لَا‏)‏ تَجِبُ ‏(‏فِي مَعْتَلَفَةٍ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْلِ غَاصِبٍ لَهَا‏)‏ أَيْ الْبَهَائِمِ ‏(‏أَوْ‏)‏ بِفِعْلِ غَاصِبٍ ‏(‏لِعَلَفِهَا‏)‏ مَالِكًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى لَهَا أَوْ زَرَعَ لَهَا مَا تَأْكُلُهُ أَوْ جَمَعَهُ مِنْ مُبَاحٍ فَلَا زَكَاةَ لِعَدَمِ السَّوْمِ ‏(‏وَعَدَمُهُ‏)‏ أَيْ السَّوْمِ ‏(‏مَانِعٌ‏)‏ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لِأَنَّ وُجُودَهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِهَا‏.‏

كَمَا أَنَّ السَّقْيَ بِكُلْفَةٍ أَكْثَرَ الْحَوْلِ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْعُشْرِ كُلِّهِ ‏(‏فَيَصِحُّ أَنْ تُعَجَّلَ‏)‏ الزَّكَاةُ ‏(‏قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ‏)‏ أَيْ السَّوْمِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ إذَنْ وَهُوَ الْعَلَفُ فِي نِصْفِ الْحَوْلِ فَأَكْثَرَ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَصِحُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ فِي بَابِ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ ‏(‏وَيَنْقَطِعُ السَّوْمُ شَرْعًا‏)‏ أَيْ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ ‏(‏بِقَطْعِهَا‏)‏ أَيْ الْمَاشِيَةِ ‏(‏عَنْهُ‏)‏ أَيْ السَّوْمِ ‏(‏بِقَصْدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِهَا‏)‏ أَيْ الْمَاشِيَةِ ‏(‏وَنَحْوِهِ‏)‏ كَقَصْدِ جَلْبِ خَمْرٍ أَوْ امْرَأَةٍ يُزْنَى بِهَا عَلَيْهَا ‏(‏ك‏)‏ انْقِطَاعِ ‏(‏حَوْلِ التِّجَارَةِ بِنِيَّةِ قِنْيَةِ عَبِيدِهَا‏)‏ أَيْ التِّجَارَةِ ‏(‏لِذَلِكَ‏)‏ أَيْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ ‏(‏أَوْ‏)‏ نِيَّةِ قِنْيَةٍ ‏(‏ثِيَابِهَا‏)‏ أَيْ التِّجَارَةِ ‏(‏الْحَرِيرِ لِلُبْسِ مُحَرَّمٍ لَا‏)‏ يَنْقَطِعُ حَوْلُ السَّوْمِ ‏(‏بِنِيَّتِهَا‏)‏ أَيْ السَّائِمَةِ ‏(‏لِعَمَلٍ‏)‏ مِنْ حَمْلٍ أَوْ كِرَاءٍ وَنَحْوِهِ ‏(‏قَبْلَهُ‏)‏ أَيْ الْعَمَلِ الَّذِي نَوَيْت لَهُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ خِلَافُهُ وَلَمْ يُوجَدْ ‏(‏وَلَا شَيْءَ فِي إبِلٍ‏)‏ سَائِمَةٍ ‏(‏حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا‏)‏ لِحَدِيثِ ‏{‏لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ‏}‏ وَبَدَأَ بِالْإِبِلِ تَأَسِّيًا بِكِتَابِ الشَّارِعِ، حِينَ فَرَضَ زَكَاةَ الْأَنْعَامِ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ النِّعَمِ قِيمَةً وَأَجْسَامًا، وَأَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا ‏(‏فَفِيهَا شَاةٌ‏)‏ إجْمَاعًا لِحَدِيثِ ‏{‏وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ‏}‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَتَكُونُ الشَّاةُ ‏(‏بِصِفَةِ‏)‏ إبِلٍ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً ‏(‏غَيْرَ مَعِيبَةٍ‏)‏ فَفِي إبِلٍ كِرَامٍ سِمَانٍ شَاةٌ كَرِيمَةٌ سَمِينَةٌ‏.‏

‏(‏وَفِي‏)‏ الْإِبِلِ ‏(‏الْمَعِيبَةِ‏)‏ شَاةٌ ‏(‏صَحِيحَةٌ تَنْقُصُ قِيمَتُهَا بِقَدْرِ نَقْصِ الْإِبِلِ‏)‏ كَشَاةِ الْغَنَمِ، فَمَثَلًا لَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا وَقُوِّمَتْ لَوْ كَانَتْ صِحَاحًا بِمِائَةٍ، وَكَانَتْ الشَّاةُ فِيهَا قِيمَتُهَا خَمْسَةٌ، ثُمَّ قُوِّمَتْ مِرَاضًا بِثَمَانِينَ، كَانَ نَقْصُهَا بِسَبَبِ الْمَرَضِ عِشْرِينَ، وَذَلِكَ خُمُسِ قِيمَتِهَا صِحَاحًا لَوْ كَانَتْ، فَتَجِبُ فِيهَا شَاةٌ قِيمَتُهَا أَرْبَعَةٌ بِقَدْرِ نَقْصِ الْإِبِلِ، وَهُوَ الْخُمُسُ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ ‏(‏وَلَا يُجْزِي‏)‏ عَنْ خَمْسٍ مِنْ إبِلٍ ‏(‏بَعِيرٌ‏)‏ نَصًّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ‏(‏وَلَا بَقَرَةٌ‏)‏ وَلَوْ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ الشَّاةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ‏(‏وَلَا‏)‏ يُجْزِئُ ‏(‏نِصْفَا شَاتَيْنِ‏)‏ لِأَنَّهُ تَشْقِيصٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ يَلْزَمُ مِنْهُ سُوءُ الشَّرِكَةِ ‏(‏ثُمَّ‏)‏ إنْ زَادَتْ إبِلٌ عَلَى خَمْسٍ فَ ‏(‏فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَتَجِبُ‏)‏ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ؛ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجَبَتْ ‏(‏بِنْتُ مَخَاضٍ‏)‏ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ ‏{‏فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ‏}‏ ‏(‏وَهِيَ‏)‏ أَيْ بِنْتُ الْمَخَاضِ ‏(‏مَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ‏)‏ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ حَمَلَتْ‏.‏

وَالْمَخَاضُ الْحَامِلُ وَهُوَ تَعْرِيفٌ لَهَا بِغَالِبِ أَحْوَالِهَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ، ‏(‏فَإِنْ كَانَتْ‏)‏ بِنْتُ الْمَخَاضِ ‏(‏عِنْدَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمُزَكِّي ‏(‏وَهِيَ‏)‏ أَيْ‏:‏ بِنْتُ الْمَخَاضِ الَّتِي عِنْدَهُ ‏(‏أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ‏)‏ عَلَيْهِ ‏(‏خُيِّرَ‏)‏ مَالِكُهَا ‏(‏بَيْنَ إخْرَاجِهَا‏)‏ عَنْهُ ‏(‏وَ‏)‏ بَيْنَ ‏(‏شِرَاءِ مَا‏)‏ أَيْ بِنْتِ مَخَاضٍ ‏(‏بِصِفَتِهِ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْوَاجِبِ وَيُخْرِجُهَا وَلَا يُجْزِئُهُ ابْنُ لَبُونٍ إذَنْ لِوُجُودِ بِنْتِ الْمَخَاضِ صَحِيحَةً فِي مَالِهِ ‏(‏وَإِنْ كَانَتْ‏)‏ بِنْتُ الْمَخَاضِ ‏(‏مَعِيبَةً أَوْ لَيْسَتْ فِي مَالِهِ فَذَكَرَ‏)‏ ابْنَ لَبُونٍ ‏(‏أَوْ خُنْثَى وَلَدِ لَبُونٍ وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ‏)‏ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ غَالِبًا فَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ‏.‏

‏(‏وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ‏)‏ أَيْ وَلَدِ اللَّبُونِ ‏(‏عَنْهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ عَنْ قِيمَةِ بِنْتِ الْمَخَاضِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ‏{‏فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ‏}‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ‏(‏أَوْ حَقُّ مَا تَمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ‏)‏ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى‏:‏ حِقَّةٌ لِذَلِكَ وَلِاسْتِحْقَاقِهَا طَرْقَ الْفَحْلِ لَهَا ‏(‏أَوْ جَذَعٍ‏)‏ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ‏:‏ ‏(‏مَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ‏)‏ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجْذَعُ إذَا سَقَطَتْ سِنَّةُ ذَكَرِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ‏.‏

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ‏:‏ هُوَ اسْمٌ لَهُ فِي زَمَنٍ لَيْسَ بِسِنٍّ تَنْبُتُ وَلَا تَسْقُطُ ‏(‏أَوْ ثَنِيٌّ مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ‏)‏ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ ‏(‏وَ‏)‏ الْحِقُّ وَالْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ ‏(‏أَوْلَى‏)‏ بِالْإِجْزَاءِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ مِنْ ابْنِ اللَّبُونِ لِزِيَادَةِ سِنِّهِ ‏(‏بِلَا جُبْرَانٍ‏)‏ فِي الْكُلِّ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلَا يُجْبَرُ نَقْصُ الذُّكُورِيَّةِ بِزِيَادَةِ السِّنِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَا يُجْزِئُ حِقٌّ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَا جَذَعٌ عَنْ حِقَّةٍ وَلَا ثَنِيٌّ عَنْ جَذَعَةٍ مُطْلَقًا، لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى ابْنِ اللَّبُونِ مَكَانَ بِنْتِ الْمَخَاضِ لِأَنَّ زِيَادَةَ سِنَّةٍ عَلَيْهَا يَمْتَنِعُ بِهَا مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَيَرْعَى الشَّجَرَ بِنَفْسِهِ وَلَا يُوجَدُ هَذَا فِي الْحِقِّ مَعَ بِنْتِ اللَّبُونِ لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ ‏(‏أَوْ‏)‏ يُخْرِجُ مَنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ صَحِيحَةً ‏(‏بِنْتَ لَبُونٍ‏)‏ عَنْهَا ‏(‏ وَيَأْخُذُهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْجُبْرَانَ وَيَأْتِي ‏(‏وَلَوْ وُجِدَ ابْنُ لَبُونٍ‏)‏ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَيَأْتِي ‏(‏وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ‏)‏ وَهِيَ أَعْلَى سِنٍّ يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ ‏(‏وَتُجْزِئُ ثَنِيَّةٌ و‏)‏ مَا ‏(‏فَوْقَهَا‏)‏ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةٍ أَوْ جَذَعَةٍ ‏(‏بِلَا جُبْرَانٍ‏)‏ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الثَّنِيَّةِ ‏(‏وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ‏)‏ إجْمَاعًا ‏(‏وَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ‏)‏ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ فِيمَا كَتَبَ لَهُ الصِّدِّيقُ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ‏.‏

‏(‏وَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ‏)‏ بِالنِّصَابِ كُلِّهِ ‏(‏حَتَّى بِالْوَاحِدَةِ الَّتِي يَتَغَيَّرُ بِهَا الْفَرْضُ‏)‏ لِأَنَّهَا مِنْ النِّصَابِ ‏(‏وَلَا شَيْءَ فِيمَا بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ‏)‏ وَيُسَمَّى‏:‏ الْعَفْوَ وَالْوَقَصَ وَالشَّنَقَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ النُّونِ، فَلَا تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهِ فَلَوْ كَانَ لَهُ تِسْعُ إبِلٍ مَغْصُوبَةٌ وَأَخَذَ مِنْهَا بَعِيرًا بَعْدَ الْحَوْلِ أَدَّى عَنْهُ خُمُسَ شَاةٍ لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا ‏{‏إنَّ الْأَوْقَاصَ لَا صَدَقَةَ فِيهَا‏}‏ وَلِأَنَّهُ مَالٌ نَاقِصٌ عَنْ نِصَابٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَرْضٌ مُبْتَدَأٌ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْوُجُوبُ كَمَا لَوْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ الْأَوَّلِ‏.‏

وَعَكْسُهُ زِيَادَةُ مَالِ السَّرِقَةِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَثُرَتْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فَرْضٌ مُبْتَدَأٌ‏.‏

وَفِي مَسْأَلَتِنَا حَالَةٌ مُنْتَظَرَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُوبُ فَوَقَفَ عَلَى بُلُوغِهَا ‏(‏ثُمَّ تَسْتَقِرُّ‏)‏ الْفَرِيضَةُ إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ‏(‏فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ‏)‏ لِلْأَخْبَارِ فَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتِّينَ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَثَمَانِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَتِسْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ‏(‏فَإِذَا بَلَغَتْ‏)‏ الْإِبِلُ ‏(‏مَا‏)‏ أَيْ‏:‏ عَدَدًا ‏(‏يَتَّفِقُ فِيهِ الْفَرْضَانِ كَمِائَتَيْنِ‏)‏ فِيهَا أَرْبَعُ خَمْسِينَاتٍ وَخَمْسُ أَرْبِعِينَاتٍ ‏(‏أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ‏)‏ فِيهَا ثَمَانُ خَمْسِينَاتٍ وَعَشْرُ أَرْبَعِينَاتِ ‏(‏خَيْرُ‏)‏ مَخْرَجٍ ‏(‏بَيْنَ الْحِقَاقِ وَبَيْنَ بَنَاتِ اللَّبُونِ‏)‏ لِوُجُودِ مُقْتَضَى كُلٍّ مِنْ الْفَرْضَيْنِ، الْأَوْلَى يَتِمُّ يَأْتِي ‏(‏وَيَصِحُّ‏)‏ فِي إخْرَاجٍ عَنْ نَحْوِ أَرْبَعِمِائَةٍ ‏(‏كَوْنُ الشَّطْرِ‏)‏ أَيْ‏:‏ النِّصْفِ ‏(‏مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ وَالشَّطْرِ مِنْ‏)‏ النَّوْعِ ‏(‏ الْآخَرِ‏)‏ بِأَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ‏.‏

وَلَا يُجْزِئُ عَنْ مِائَتَيْنِ حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ وَنِصْفٌ لِلتَّشْقِيصِ ‏(‏وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا‏)‏ أَيْ النَّوْعَيْنِ ‏(‏نَاقِصًا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ جُبْرَانٍ‏)‏ وَالْآخَرُ كَامِلًا بِأَنْ كَانَ الْمَالُ مِائَتَيْنِ وَفِيهِ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَأَرْبَعُ حِقَاقٍ ‏(‏تَعَيَّنَ الْكَامِلُ‏)‏ وَهُوَ الْحِقَاقُ؛ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ بَدَلٌ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ الْأَصْلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ ‏(‏وَمَعَ عَدَمِهِمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ النَّوْعَيْنِ ‏(‏أَوْ عَيْبِهِمَا أَوْ عَدَمِ‏)‏ كُلِّ سِنٍّ وَجَبَ ‏(‏أَوْ عَيْبِ كُلِّ سِنٍّ‏)‏ أَيْ‏:‏ ذَاتِ سِنٍّ مُقَدَّرٍ ‏(‏وَجَبَ‏)‏ فِي إبِلٍ، وَلَهُ أَسْفَلُ كَبِنْتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٍ وَجَذَعَةٍ ‏(‏فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ إلَى مَا‏)‏ أَيْ‏:‏ سِنٍّ ‏(‏يَلِيهِ مِنْ أَسْفَلَ وَيَخْرُجُ مَعَهُ جُبْرَانًا أَوْ‏)‏ كَانَ لَهُ أَعْلَى، كَبِنْتِ مَخَاضٍ، وَبِنْتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٍ أَنْ يَعْدِلَ ‏(‏إلَى مَا يَلِيهِ مِنْ فَوْقُ وَيَأْخُذُ جُبْرَانًا‏)‏ لِحَدِيثِ الصِّدِّيقِ فِي الصَّدَقَاتِ قَالَ ‏"‏ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنْ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ - أَيْ‏:‏ آخِذُ الصَّدَقَةِ - عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاتَيْنِ ‏"‏ إلَى آخِرِهِ‏.‏

‏(‏فَإِنْ عُدِمَ مَا‏)‏ أَيْ‏:‏ سِنٌّ ‏(‏يَلِيهِ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْوَاجِبَ مِنْ مَالٍ مُزَكًّى بِأَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ فَعَدِمَهَا وَالْحِقَّةَ ‏(‏انْتَقَلَ إلَى مَا بَعْدَهُ‏)‏ وَهُوَ بِنْتُ اللَّبُونِ فِي الْمِثَالِ ‏(‏فَإِنْ عَدِمَهُ‏)‏ أَيْ مَا يَلِيهِ وَهُوَ بِنْتُ اللَّبُونِ فِيهِ ‏(‏أَيْضًا انْتَقَلَ إلَى ثَالِثٍ‏)‏ وَهُوَ بِنْتُ الْمَخَاضِ فَيُخْرِجُهَا عَنْ جَذَعَةٍ مَعَ الْعَدَمِ، وَيُخْرِجُ مَعَهَا ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ ‏(‏بِشَرْطِ كَوْنِ ذَلِكَ‏)‏ الْمُخْرَجِ مَعَ جُبْرَانٍ فَأَكْثَرَ فِي مِلْكِهِ لِلْخَبَرِ ‏(‏وَإِلَّا‏)‏ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ ‏(‏تَعَيَّنَ الْأَصْلُ‏)‏ الْوَاجِبُ فَيُحَصِّلُهُ وَيُخْرِجُهُ ‏(‏وَالْجُبْرَانُ شَاتَانُ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا‏)‏ لِلْخَبَرِ ‏(‏وَيُجْزِئُ فِي جُبْرَانٍ‏)‏ وَاحِدٍ ‏(‏وَ‏)‏ فِي ‏(‏ثَانٍ وَثَالِثٍ النِّصْفُ دَرَاهِمَ وَالنِّصْفُ شِيَاهٍ‏)‏ لِقِيَامِ الشَّاةِ مَقَامَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَإِذَا اخْتَارَ إخْرَاجَهَا وَعَشْرَةٍ جَازَ، وَكَإِخْرَاجِ كَفَّارَةٍ مِنْ جِنْسَيْنِ ‏(‏وَيَتَعَيَّنُ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ‏)‏ وَسَفِيهٍ ‏(‏إخْرَاجٌ أَوْ دُونَ مُجْزِئٍ‏)‏ مُرَاعَاةً لِحَظِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ‏(‏وَلِغَيْرِهِ‏)‏ أَيْ‏:‏ غَيْرِ وَلِيِّ مَنْ ذُكِرَ ‏(‏دَفْعُ سِنٍّ أَعْلَى إنْ كَانَ النِّصَابُ مَعِيبًا‏)‏ بِلَا أَخْذِ جُبْرَانٍ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ وَفْقَ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَمَا بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ أَقَلُّ مِنْهُ، فَإِذَا دَفَعَ السَّاعِي فِي مُقَابَلَتِهِ جُبْرَانًا كَانَ حَيْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلِلْمَالِكِ دَفْعُ سِنٍّ أَسْفَلَ مَعَ الْجُبْرَانِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْحَيْفِ عَلَيْهِ كَإِخْرَاجِ أَجْوَدَ بِخِلَافِ وَلِيِّ نَحْوِ يَتِيمٍ ‏(‏وَلَا مَدْخَلَ لِجُبْرَانٍ فِي غَيْرِ إبِلٍ‏)‏ لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا وَرَدَ فِيهَا، وَغَيْرُهَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهَا فَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ، فَمَنْ عَدِمَ فَرِيضَةَ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ وَوَجَدَ دُونَهَا لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ وَجَدَ أَعْلَى فَإِنْ أَحَبَّ دَفَعَهُ مُتَطَوِّعًا وَإِلَّا حَصَلَ الْوَاجِبُ‏.‏

‏[‏فصل‏:‏‏]‏ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ، وَالْبَقَرَةُ تَقَعُ عَلَى الْأُنْثَى وَالذَّكَرِ، وَدَخَلَتْهَا الْهَاءُ عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ جِنْسٍ وَالْبَقَرَاتُ الْجَمْعُ وَالْبَاقِرُ جَمَاعَةُ الْبَقَرِ مَعَ رُعَاتِهَا، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ بَقَرْت الشَّيْءَ إذَا شَقَقْته لِأَنَّهَا تَبْقُرُ الْأَرْضَ بِالْحَرْثِ ‏(‏وَأَقَلُّ نِصَابِ بَقَرٍ أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحْشِيَّةٍ ثَلَاثُونَ‏)‏ ‏{‏لِحَدِيثِ مُعَاذٍ أَمَرَنِي الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ‏}‏ ‏(‏وَفِيهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الثَّلَاثِينَ ‏(‏تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ‏)‏ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ ‏(‏وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا‏)‏ أَيْ‏:‏ التَّبِيعِ وَالتَّبِيعَةِ ‏(‏سَنَةٌ‏)‏ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ، وَهُوَ جَذَعُ الْبَقَرِ الَّذِي اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَحَاذَى قَرْنُهُ أُذُنَهُ غَالِبًا ‏(‏وَيُجْزِي‏)‏ عَنْ تَبِيعٍ ‏(‏مُسِنٌّ‏)‏ وَأَوْلَى‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يَجِبُ ‏(‏فِي أَرْبَعِينَ‏)‏ مِنْ بَقَرٍ ‏(‏مُسِنَّةٌ‏)‏ لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَفِيهِ ‏{‏وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً‏}‏‏.‏

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ‏.‏

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ‏:‏ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُتَّصِلٌ ‏(‏وَلَهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمُسِنَّةِ ‏(‏سَنَتَانِ‏)‏ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أَلَقَتْ سِنًّا غَالِبًا وَهِيَ الثَّنِيَّةُ وَلَا فَرْضَ فِي الْبَقَرِ غَيْرُ هَذَيْنِ السِّنَّيْنِ ‏(‏وَتُجْزِي أُنْثَى‏)‏ مِنْ بَقَرٍ ‏(‏أَعْلَى مِنْهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمُسِنَّةِ ‏(‏سِنًّا‏)‏ عَنْهَا بِالْأَوْلَى و‏(‏لَا‏)‏ يُجْزِي ‏(‏مُسِنٌّ‏)‏ عَنْ مُسِنَّةٍ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ‏(‏وَلَا‏)‏ يُجْزِي عَنْ مُسِنَّةٍ ‏(‏تَبِيعَانِ‏)‏ لِذَلِكَ ‏(‏وَفِي سِتِّينَ‏)‏ مِنْ بَقَرٍ ‏(‏تَبِيعَانِ ثُمَّ‏)‏ إنْ زَادَتْ فَ ‏(‏فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ و‏)‏ فِي ‏(‏كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مَا‏)‏ أَيْ‏:‏ عَدَدًا ‏(‏يَتَّفِق فِيهِ الْفَرْضَانِ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَكَإِبِلٍ‏)‏‏.‏

فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَةَ أَتْبِعَةٍ وثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ لِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ‏{‏مُعَاذٍ وَفِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ، وَمِنْ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، وَمِنْ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ، وَمِنْ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتْبَاعٍ، وَمِنْ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ، وَمِنْ الْعَشَرَةِ وَمِائَةٍ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعًا، وَمِنْ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتْبَاعٍ، قَالَ‏:‏ وَأَمَرَنِي الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ سِنًّا إلَّا أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا‏}‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ ‏(‏وَلَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ فِي زَكَاةٍ إلَّا هَهُنَا‏)‏ وَهُوَ التَّبِيعُ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ، وَالْمُسِنُّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ ‏(‏وَ‏)‏ إلَّا ‏(‏ابْنُ لَبُونٍ وَحِقٌّ وَجَذَعٌ‏)‏ وَمَا فَوْقَهُ ‏(‏عِنْدَ عَدَمِ بِنْتِ مَخَاضٍ‏)‏ عَنْهَا‏.‏

وَتَقَدَّمَ ‏(‏وَ‏)‏ إلَّا ‏(‏إذَا كَانَ النِّصَابُ مِنْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ كُلُّهُ ذُكُورًا‏)‏ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَلَا يُكَلِّفُهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ‏.‏

‏[‏فصل‏:‏‏]‏ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ

وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ مُؤَنَّثٌ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ ‏(‏وَأَقَلُّ نِصَابِ غَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحْشِيَّةٍ أَرْبَعُونَ‏)‏ إجْمَاعًا فِي الْأَهْلِيَّةِ فَلَا شَيْءَ فِيمَا دُونَهَا‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ تَجِبُ ‏(‏فِيهَا شَاةٌ‏)‏ إجْمَاعًا فِي الْأَهْلِيَّةِ ‏(‏وَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاتَانِ‏)‏ إجْمَاعًا ‏(‏وَفِي وَاحِدَةٍ وَمِائَتَيْنِ ثَلَاثُ‏)‏ شِيَاهٍ ‏(‏إلَى أَرْبَعِمِائَةِ‏)‏ شَاةً ‏(‏ثُمَّ تَسْتَقِرُّ‏)‏ الْفَرِيضَةُ ‏(‏وَاحِدَةٌ عَنْ كُلِّ مِائَةٍ‏)‏ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ‏{‏فِي كِتَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ الَّذِي عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، حَتَّى تَوَفَّى، وَعُمَرُ حَتَّى تَوَفَّى وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ بَعْدُ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ‏}‏‏.‏

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ‏.‏

فَفِي خَمْسِمِائَةٍ خَمْسُ شِيَاهٍ وَفِي سِتِّمِائَةٍ سِتُّ شِيَاهٍ وَهَكَذَا ‏(‏وَيُؤْخَذُ مِنْ مَعْزٍ ثَنِيٌّ‏)‏ هُنَا وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ إبِلٍ وَفِي جُبْرَانٍ ‏(‏و‏)‏ هُوَ مَا تَمَّ ‏(‏لَهُ سَنَةٌ و‏)‏ يُؤْخَذُ ‏(‏مِنْ ضَأْنٍ‏)‏ كَذَلِكَ ‏(‏جَذَعٌ و‏)‏ هُوَ مَا تَمَّ ‏(‏لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ‏)‏ لِحَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ ‏{‏أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَ الْجَذَعَةَ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةَ مِنْ الْمَعْزِ‏}‏ وَلِأَنَّهُمَا يُجْزِيَانِ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَكَذَا هُنَا، وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ غَنَمِهِ وَلَا مِنْ جِنْسِ غَنَمِ الْبَلَدِ فَإِنْ وَجَدَ الْفَرْضَ فِي الْمَالِ أَخَذَهُ السَّاعِي وَإِنْ كَانَ أَعْلَى خَيَّرَ مَالِكٌ بَيْنَ دَفْعِهِ وَبَيْنَ تَحْصِيلِ وَاجِبٍ فَيُخْرِجُهُ ‏(‏وَلَا يُؤْخَذُ‏)‏ فِي زَكَاةٍ ‏(‏تَيْسٌ حَيْثُ يُجْزِي ذَكَرٌ‏)‏ لِنَقْصِهِ وَفَسَادِ لَحْمِهِ ‏(‏إلَّا تَيْسَ ضِرَابٍ‏)‏ فَلِسَاعٍ أَخْذُهُ ‏(‏ لِخَيْرِهِ بِرِضَى رَبِّهِ‏)‏ حَيْثُ تُجْزِي ذَكَرٌ ‏(‏وَلَا‏)‏ يُؤْخَذُ فِي زَكَاةٍ ‏(‏هَرِمَةٌ‏)‏ أَيْ‏:‏ كَبِيرَةٌ طَاعِنَةٌ فِي السِّنِّ ‏(‏وَلَا مَعِيبَةٌ لَا يُضَحَّى بِهَا‏)‏ نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏}‏ ‏(‏إلَّا أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ كَذَلِكَ‏)‏ هَرِمَاتٍ أَوْ مَعِيبَاتٍ فَيُجْزِيه مِنْهُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَلَا يُكَلَّفُ إخْرَاجَهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ‏.‏

‏(‏وَلَا‏)‏ تُؤْخَذُ ‏(‏الرُّبَّى‏)‏ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ‏(‏وَهِيَ الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا‏)‏ قَالَهُ أَحْمَدُ وَقِيلَ هِيَ الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبَيْتِ لِأَجْلِ اللَّبَنِ ‏(‏وَلَا‏)‏ تُؤْخَذُ ‏(‏حَامِلٌ‏)‏ لِقَوْلِ عُمَرَ ‏"‏ لَا تُؤْخَذُ الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضُ ‏"‏ ‏(‏وَلَا‏)‏ تُؤْخَذُ ‏(‏طَرُوقَةُ الْفَحْلِ‏)‏ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ غَالِبًا ‏(‏وَلَا‏)‏ تُؤْخَذُ ‏(‏كَرِيمَةٌ‏)‏ وَهِيَ النَّفِيسَةُ لِشَرَفِهَا ‏(‏وَلَا‏)‏ تُؤْخَذُ ‏(‏أَكُولَةٌ‏)‏ لِقَوْلِ عُمَرَ ‏"‏ وَلَا أَكُولَةٌ ‏"‏ وَمُرَادُهُ السَّمِينَةُ ‏(‏إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الرُّبَّى، وَالْحَامِلُ أَوْ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، أَوْ الْكَرِيمَةُ أَوْ الْأَكُولَةُ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُ وَلَهُ إسْقَاطُهُ ‏(‏وَتُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ مِنْ‏)‏ نِصَابٍ كُلُّهُ ‏(‏مِرَاضٌ‏)‏ وَتَكُونُ وَسَطًا فِي الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ مُوَاسَاةً وَتَكْلِيفُ الصَّحِيحَةِ عَنْ الْمِرَاضِ إخْلَالٌ بِهَا ‏(‏وَ‏)‏ تُؤْخَذُ ‏(‏صَغِيرَةٌ مِنْ صِغَارِ غَنَمٍ‏)‏ لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ ‏"‏ وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهَا ‏"‏ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَدُّونَ الْعَنَاقَ وَيَتَصَوَّرُ كَوْنَ النِّصَابِ صِغَارًا بِإِبْدَالِ كِبَارٍ بِهَا فِي أَثَنَاءِ الْحَوْلِ، أَوْ تَلِدُ الْأُمَّهَاتُ، ثُمَّ تَمُوتُ وَيَحُولُ الْحَوْلُ عَلَى الصِّغَارِ‏.‏

و‏(‏لَا‏)‏ تُؤْخَذُ صَغِيرَةٌ مِنْ صِغَارِ ‏(‏إبِلٍ وَبَقَرٍ فَلَا يُجْزِي فُصْلَانٌ و‏)‏ لَا ‏(‏عَجَاجِيلُ‏)‏ لِفَرْقِ الشَّارِعِ بَيْنَ فَرْضِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ بِزِيَادَةِ السِّنِّ وَكَذَلِكَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ ‏(‏فَيُقَوَّمُ النِّصَابُ مِنْ الْكِبَارِ وَيُقَوَّمُ فَرْضُهُ ثُمَّ تُقَوَّمُ الصِّغَارُ وَيُؤْخَذُ عَنْهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الصِّغَارِ ‏(‏كَبِيرَةٌ بِالْقِسْطِ‏)‏ مُحَافَظَةً عَلَى الْفَرْضِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِلَا إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ ‏(‏وَإِنْ اجْتَمَعَ‏)‏ فِي نِصَابٍ ‏(‏صِغَارٌ وَكِبَارٌ وَصِحَاحٌ وَمَعِيبَاتٌ وَذُكُورٌ وَإِنَاثٌ لَمْ يَأْخُذْ إلَّا أُنْثَى صَحِيحَةً كَبِيرَةً عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ‏)‏ أَيْ‏:‏ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَالصِّحَاحِ وَالْمَعِيبَاتِ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِلنَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الصَّغِيرِ وَالْمَعِيبِ وَالْكَرِيمَةِ، لِقَوْلِهِ ‏"‏ وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِهِمْ ‏"‏ وَلِتَحْصُلَ الْمُوَاسَاةُ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُخْرَجِ - لَوْ كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ كِبَارًا صِحَاحًا - عِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ - لَوْ كَانَ صِغَارًا مِرَاضًا - عَشْرَةً وَكَانَ النِّصَابُ نِصْفَيْنِ أَخْرَجَ صَحِيحَةً كَبِيرَةً قِيمَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ ‏(‏إلَّا‏)‏ شَاةً ‏(‏كَبِيرَةً مَعَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَخْلَةً فَيُخْرِجُهَا أَيْ‏:‏ الْكَبِيرَةَ وَيُخْرِجُ سَخْلَةً و‏)‏ إلَّا شَاةً ‏(‏صَحِيحَةً مَعَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مَعِيبَةً فَيُخْرِجُهَا‏)‏ أَيْ‏:‏ الصَّحِيحَةَ‏.‏

‏(‏وَ‏)‏ يُخْرِجُ ‏(‏مَعِيبَةً‏)‏ لِئَلَّا تَخْتَلَّ الْمُوَاسَاةُ ‏(‏فَإِنْ كَانَ‏)‏ النِّصَابُ ‏(‏نَوْعَيْنِ‏)‏ وَالْجِنْسُ وَاحِدٌ ‏(‏كَبَخَاتِيٍّ‏)‏ الْوَاحِدُ بُخْتِيٌّ وَالْأُنْثَى بُخْتِيَّةٌ قَالَ عِيَاضٌ‏:‏ هِيَ إبِلٌ غِلَاظٌ ذَاتُ سِنَامَيْنِ ‏(‏وَعِرَابٍ‏)‏ هِيَ إبِلٌ جُرْدٌ مُلْسٌ حِسَانُ الْأَلْوَانِ كَرِيمَةٌ ‏(‏أَوْ كَبَقَرٍ وَجَوَامِيسَ أَوْ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ أَوْ أَهْلِيَّةٍ وَوَحْشِيَّةٍ‏)‏ مِنْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ ‏(‏أُخِذَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا‏)‏ أَيْ النَّوْعَيْنِ ‏(‏عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ‏)‏ فَإِذَا كَانَ النَّوْعَانِ سَوَاءً وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَحَدِهِمَا اثْنَا عَشَرَ وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَحَدِهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ، وَعُلِمَ مِنْهُ ضَمُّ الْأَنْوَاعِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ ‏(‏وَ‏)‏ يَجِبُ ‏(‏فِي‏)‏ نِصَابِ ‏(‏كِرَامٍ وَلِئَامٍ أَوْ‏)‏ نِصَابِ ‏(‏سِمَانٍ وَمَهَازِيلَ الْوَسَطُ‏)‏ نَصًّا‏.‏

لِلْخَبَرِ مِنْ أَيْ‏:‏ النَّوْعَيْنِ شَاءَ ‏(‏بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْكِرَامِ وَاللِّئَامِ أَوْ السِّمَانِ وَالْمَهَازِيلِ عَدْلًا بَيْنَ الْمَالِكِ وَأَهْلِ الزَّكَاةِ ‏(‏وَمَنْ أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ‏)‏ الزَّكَوِيِّ ‏(‏مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ مَا لَيْسَ فِي مَالِهِ‏)‏ كَمَنْ عِنْدَهُ بَقَرٌ فَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جَوَامِيسَ، أَوْ ضَأْنٌ فَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ الْمَعْزِ بِالْعَكْسِ ‏(‏جَازَ‏)‏ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ‏.‏

أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ النَّوْعَانِ فِي مَالِهِ وَأَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا ‏(‏إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمُخْرَجِ ‏(‏عَنْ الْوَاجِبِ‏)‏ فِي النَّوْعِ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فَإِنْ نَقَصَ لَمْ تَجُزْ ‏(‏وَيُجْزِئُ‏)‏ إخْرَاجُ ‏(‏سِنٍّ أَعْلَى مِنْ فَرْضٍ‏)‏ عَلَيْهِ ‏(‏مِنْ جِنْسِهِ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْوَاجِبَ وَزِيَادَةً و‏(‏لَا‏)‏ تُجْزِئُ ‏(‏الْقِيمَةُ‏)‏ أَيْ‏:‏ قِيمَةُ مَا وَجَبَ فِي السَّائِمَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ حَبٍّ وَثِمَارٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏{‏خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمَ مِنْ الْغَنَمِ‏}‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ‏(‏فَتُجْزِئُ بِنْتُ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَحِقَّةٌ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ وَجَذَعَةٌ عَنْ حِقَّةٍ‏)‏ وَثَنِيَّةٌ عَنْ جَذَعَةٍ ‏(‏وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ الْمُخْرِجِ ‏(‏الْوَاجِبُ‏)‏ لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَفِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏{‏ذَاكَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْك فَإِنْ تَطَوَّعْت بِخَيْرٍ آجَرَك اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْك‏}‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد‏.‏