فصل: باب مَا يَجُوزُ مِنْ الِاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ بَيَاتًا لَيْلًا لَنُبَيِّتَنَّهُ لَيْلًا يُبَيَّتُ لَيْلًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري‏)‏ أي هل يجوز ذلك أم لا‏؟‏ ويبيتون مبني للمفعول وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه، وجواز البيات إذا عرى عن ذلك‏.‏

قال أحمد‏:‏ لا بأس بالبيات ولا أعلم أحدا كرهه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بياتا ليلا‏)‏ كذا في جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الخفيفة وبعد الألف مثناة، وهذه عادة المصنف إذا وقع في الخبر لفظة توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن جمعا بين المصلحتين وتبركا بالأمرين‏.‏

ووقع عند غير أبي ذر من الزيادة هنا ‏"‏ لنبيتنه ليلا، بيت ليلا ‏"‏ وهذا جميع ما وقع في القرآن من هذه المادة، وهذه الأخيرة ‏"‏ بيت ‏"‏ يريد قوله ‏(‏بيت طائفة منهم غير الذي تقول‏)‏ وهي في السبعة‏.‏

قال أبو عبيدة‏:‏ كل شيء قدر بليل يبيت، قال الشاعر‏:‏ هبت لتعذلني بليل أسمع سفها تبيتك الملامة فاهجعي وأغرب ابن المنير فصحف ‏"‏ بيانا ‏"‏ فجعلها نياما بنون وميم من النوم فصارت هكذا ‏"‏ فيصاب الوالدان والذراري نياما ليلا ‏"‏ ثم تعقبه فقال‏:‏ العجب من زيادته في الترجمة نياما وما هو في الحديث إلا ضمنا، إلا أن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلا كان أكثرهم نياما، لكن ما الحاجة إلى التقييد بالنوم والحكم سواء نياما كانوا أو أيقاظا‏؟‏ إلا أن يقال‏:‏ أن قتلهم نياما أدخل في الاغتيال من كونهم أيقاظا، فنبه على جواز مثل ذلك انتهى‏.‏

وقد صحف ثم تكلف‏.‏

ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبيد الله‏)‏ هو ابن عبد الله بن عتبة، ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن الزهري ‏"‏ أخبرني عبيد الله‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فسئل‏)‏ لم أقف على اسم السائل، ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال ‏"‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم‏؟‏ قال نعم ‏"‏ فظهر أن الراوي هو السائل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أهل الدار‏)‏ أي المنزل، هكذا في البخاري وغيره، ووقع في بعض النسخ من مسلم ‏"‏ سئل عن الذراري ‏"‏ قال عياض‏:‏ الأول هو الصواب‏.‏

ووجه النووي الثاني وهو واضح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هم منهم‏)‏ أي في الحكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وسمعته يقول‏)‏ كذا للأكثر ولأبي ذر ‏"‏ فسمعته ‏"‏ بالفاء والأول أوضح، وقوله ‏"‏لا حمى إلا لله ولرسوله ‏"‏ تقدم الكلام عليه في الشرب، وقوله ‏"‏وعن الزهري ‏"‏ هو موصول بالإسناد الأول، وكان ابن عيينة يحدث بهذا الحديث مرتين مرة مجردا هكذا ومرة يذكر فيه سماعه إياه أولا من عمرو بن دينار عن الزهري‏.‏

عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر سماعه إياه من الزهري‏.‏

وننبه على نكتة في المتن، وهي أن في رواية عمرو بن دينار قال ‏"‏ هم من آبائهم ‏"‏ وفي رواية الزهري قال ‏"‏ هم منهم ‏"‏ وقد أوضح ذلك الإسماعيلي في روايته عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني وهو شيخ البخاري فيه فذكر الحديث وقال ‏"‏ قال علي‏:‏ ردده سفيان في هذا المجلس مرتين‏"‏‏.‏

وقوله في سياق هذا الباب ‏"‏ عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال وبذلك جزم بعض الشراح، وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال ‏"‏ كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب، قال سفيان فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه ‏"‏ فذكر الحديث، وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان ‏"‏ وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال‏:‏ وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان ‏"‏ انتهى، وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري، وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب‏.‏

وقال مالك والأوزاعي‏:‏ لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم‏.‏

وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره ‏"‏ ثم نهى عنهم يوم حنين ‏"‏ وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره ‏"‏ قال سفيان قال الزهري‏:‏ ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ‏"‏ ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي ‏"‏ فقال لأحدهم‏:‏ الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا ‏"‏ والعسيف بمهملتين وفاء الأجير وزنا ومعنى، وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين‏.‏

وأخرج الطبراني في ‏"‏ الأوسط ‏"‏ من حديث ابن عمر قال ‏"‏ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل ونهى ‏"‏ فذكر الحديث‏.‏

وأخرج أبو داود في ‏"‏ المراسيل ‏"‏ عن عكرمة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال‏:‏ ألم أنه عن قتل النساء، من صاحبها‏؟‏ فقال رجل‏:‏ أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها، فأمر بها أن تواري ‏"‏ ويحتمل في هذه التعدد، والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه، وهو قول الشافعي والكوفيين‏.‏

وقالوا‏:‏ إذا قاتلت المرأة جاز قتلها‏.‏

وقال ابن حبيب من المالكية‏:‏ لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه‏.‏

قال‏:‏ وكذلك الصبي المراهق‏.‏

ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو بكسر الراء والتحتانية التميمي قال ‏"‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة فقال‏:‏ ما كانت هذه لتقاتل ‏"‏ فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والوالدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به، وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب، وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب القصاص‏.‏

وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم، ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة‏.‏

ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر، فمتى حصل اجتنبت وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة‏.‏

*3*باب قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قتل الصبيان في الحرب‏)‏ أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو ابن سعد بلفظ ‏"‏ فأنكر‏"‏

*3*باب قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

الشرح‏:‏

ثم قال ‏(‏باب قتل النساء في الحرب‏)‏ وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله وهو ابن عمر بلفظ ‏"‏ فنهى‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

الشرح‏:‏

الحديث من طريق عبيد الله وهو ابن عمر بلفظ ‏"‏ فنهى ‏"‏ وإسحاق بن إبراهيم شيخه فيه هو ابن راهويه، هكذا أورده في مسنده بهذا السياق وزاد في آخره ‏"‏ فأقر به أبو أسامة وقال‏:‏ نعم ‏"‏ وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه إن من قال لشيخه حدثكم فلان فسكت جاز ذلك مع القرينة لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه لم يسكت، وقد تقدمت أحكامه في الباب الذي قبله‏.‏

ورواه الطبراني في ‏"‏ الأوسط ‏"‏ من حديث أبي سعيد قال ‏"‏ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وقال‏:‏ هما لمن غلب‏"‏‏.‏

*3*باب لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يعذب بعذاب الله‏)‏ هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده، ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن بكير‏)‏ بموحدة وكاف مصغر، ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الليث ‏"‏ حدثني بكير ابن عبد الله بن الأشج ‏"‏ فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة فيه أحد، وكذلك أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن بكير، ومضى قبل أبواب معلقا، وخالفهم محمد بن إسحاق فرواه في السيرة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير فأدخل بين سليمان وأبي هريرة رجلا وهو أبو إسحاق الدوسي، وأخرجه الدارمي وابن السكن وابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق، وأشار الترمذي إلى هذه الرواية، ونقل عن البخاري أن رواية الليث أصح، وسليمان قد صح سماعه من أبي هريرة، يعني وهو غير مدلس فتكون رواية ابن إسحاق من المزيد في متصل الأسانيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا‏)‏ زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد ‏"‏ رجلين من قريش ‏"‏ وفي رواية ابن إسحاق ‏"‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها قلت‏:‏ وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد صحيح لكن قال في روايته ‏"‏ إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار ‏"‏ هكذا بالإفراد، وكذلك رويناه في ‏"‏ فوائد علي بن حرب ‏"‏ عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلا وسماه هبار بن الأسود، ووقع في رواية ابن إسحاق إن وجدتم هبار ابن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار ‏"‏ يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شرط عليه أن يجهز له لبنته زينب فجهزها، فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك، والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره‏.‏

وقال في روايته ‏"‏ وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة ‏"‏ وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح ‏"‏ أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وهي في خدرها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال‏:‏ إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار ‏"‏ ثم قال ‏"‏ إني لأستحي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ‏"‏ الحديث، فكأن إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعا له، وسمي ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد قيس، وبه جزم ابن هشام في ‏"‏ زوائد السيرة ‏"‏ عليه، وحكى السهيلي عن مسند البزار أنه خالد بن عبد قيس فلعله تصحف عليه، وإنما هو نافع، كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند البزار، وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار، وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك‏.‏

قلت‏:‏ وقد أسلم هبار هذا، ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة ‏"‏ فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر ‏"‏ فذكر قصة إسلامه، وله حديث عند الطبراني وآخر عند ابن منده، وذكر البخاري في تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة جرت له مع عمر في الحج، وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية، وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة‏.‏

ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج‏)‏ في رواية ابن إسحاق ‏"‏ حتى إذا كان من الغد ‏"‏ وفي رواية عمرو بن الحارث ‏"‏ فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج ‏"‏ وفي رواية ابن لهيعة ‏"‏ فلما ودعنا ‏"‏ وفي رواية حمزة الأسلمي ‏"‏ فوليت فناداني فرجعت‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإن النار لا يعذب بها إلا الله‏)‏ هو خبر بمعنى النهي، ووقع في رواية ابن لهيعة ‏"‏ وأنه لا ينبغي ‏"‏ وفي رواية ابن إسحاق ‏"‏ ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله ‏"‏ وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه ‏"‏ أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ‏"‏ وفي الحديث قصة‏.‏

واختلف السلف في التحريق‏:‏ فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما، وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا‏.‏

وقال المهلب‏:‏ ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمي، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله النووي والأوزاعي‏.‏

وقال ابن المنير وغيره‏:‏ لا حجة فيما ذكر للجواز، لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم‏.‏

وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو، ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم، وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه‏.‏

وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص بالنار، وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس والاستنابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها‏.‏

وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار‏.‏

وفيه نسخ السنة بالسنة وهو إنفاق‏.‏

وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده، وتوديع أصحابه له أيضا‏.‏

وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به، وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي‏.‏

وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به، وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل الصلاة في الكلام على حديث الإسراء‏.‏

وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقا، فإن لم يتمكنوا فالجمهور أنه لا يثبت، وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائما ولكنه معذور‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أيوب‏)‏ صرح الحميدي عن سفيان بتحديث أيوب له به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن عليا حرق قوما‏)‏ في رواية الحميدي المذكورة ‏"‏ أن عليا أحرق المرتدين ‏"‏ يعني الزنادقة‏.‏

وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعا عن سفيان قال ‏"‏ رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارا الدهني اجتمعوا فتذكروا الذين حرقهم علي، فقال أيوب ‏"‏ فذكر الحديث ‏"‏ فقال عمار لم يحرقهم، ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم، فقال عمرو بن دينار قال الشاعر‏:‏ لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما أججوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير دين انتهى‏.‏

وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق‏.‏

ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص ‏"‏ حدثنا لوين حدثنا سفيان بن عيينة ‏"‏ فذكره عن أيوب وحده، ثم أورده عن عمار وحده، قال ابن عيينة‏:‏ فذكرته لعمرو بن دينار فأنكره وقال ‏"‏ فأين قوله‏:‏ أوقدت ناري ودعوت قنبرا ‏"‏ فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته، وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال ‏"‏ أتى علي بزنادقة فأحرقهم ‏"‏ ولأحمد من هذا الوجه ‏"‏ أن عليا أتى بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب، فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم ‏"‏ وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال ‏"‏ كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء، فأتى بهم علي فوضعهم في السجن واستشار الناس، فقالوا‏:‏ اقتلهم، فقال‏:‏ لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله‏)‏ هذا أصرح في النهي من الذي قبله، وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره ‏"‏ فبلغ ذلك عليا فقال‏:‏ ويح ابن عباس ‏"‏ وسيأتي الكلام على قوله ‏"‏ من بدل دينه فاقتلوه ‏"‏ في استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ يَعْنِي يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا الْآيَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ‏(‏فإما منا بعد وإما فداء‏)‏ فيه حديث ثمامة‏)‏ كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة بن أثال، وستأتي موصولة مطولة في أواخر كتاب المغازي، والمقصود منها هنا قوله فيه ‏"‏ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت ‏"‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ثم من عليه بعد ذلك، فكان في ذلك تقوية لقول الجمهور‏:‏ أن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين‏.‏

وقال الزهري ومجاهد وطائفة‏:‏ لا يجوز أخذ الفداء من أسارى الكفار أصلا وعن الحسن وعطاء‏:‏ لا تقتل الأسارى، بل يتخير بين المن والفداء‏.‏

وعن مالك‏:‏ لا يجوز المن بغير فداء‏.‏

وعن الحنفية‏:‏ لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره، فيرد الأسير حربيا‏.‏

قال الطحاوي‏:‏ وظاهر الآية حجة للجمهور وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة، لكن في قصة ثمامة ذكر القتل‏.‏

وقال أبو بكر الرازي‏:‏ احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى ‏(‏لولا كتاب من الله سبق‏)‏ الآية، ولا حجة لهم لأن ذلك كان قيل حل الغنيمة، فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة انتهى‏.‏

وهذا هو الصواب، فقد حكى ابن القيم في الهدى اختلافا‏:‏ أي الأمرين أرجح‏؟‏ ما أشار به أبو بكر من أخذ الفداء، أو ما أشار به عمر من القتل‏؟‏ فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية ولما في القصة من حديث عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم الفداء ‏"‏ ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينئذ، ولموافقة رأيه الكتاب الذي سبق، ولموافقة حديث ‏"‏ سبقت رحمتي غضبي ‏"‏ ولحصول الخير العظيم بعد من دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجدد، إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل‏.‏

وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء، فيحصل عرض الدنيا مجردا وعفا الله عنهم ذلك‏.‏

وحديث عمر المشار إليه في هذه القصة أخرجه أحمد مطولا وأصله في صحيح مسلم بالسند المذكور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقوله عز وجل ‏(‏ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض - يعني يغلب في الأرض - تريدون عرض الدنيا‏)‏ الآية‏)‏ كذا وقع في رواية أبي ذر وكريمة، وسقط للباقين، وتفسير يثخن بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة وزاد‏:‏ ويبالغ‏.‏

وعن مجاهد‏:‏ الإثخان القتل، وقيل المبالغة فيه، وقيل معناه حتى يتمكن في الأرض‏.‏

وأصل الإثخان في اللغة الشدة والقوة‏.‏

وأشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أسارى الكفار، وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعد، واحتجوا بقوله تعالى ‏(‏فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم‏)‏ قال فلا يستثنى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه‏.‏

وقال الضحاك‏:‏ بل قوله تعالى ‏(‏فإما منا بعد وإما فداء‏)‏ ناسخ لقوله تعالى ‏(‏فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم‏)‏ وقال أبو عبيد‏:‏ لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل هي محكمة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم عمل بما دلت عليه كلها في جميع أحكامه‏:‏ فقتل بعض الكفار يوم بدر، وفدى بعضا، ومن على بعض‏.‏

وكذا قتل بني قريظة، ومن على بني المصطلق، وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم‏.‏

وسبى هوازن ومن عليهم‏.‏

ومن على ثمامة بن أثال‏.‏

فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور إن ذلك راجع إلى رأي الإمام‏.‏

ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوض، هذا في الرجال، وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسر، ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار، ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقا، وهل يصير رقيقا أو تبقى بقية الخصال‏؟‏ قولان للعلماء‏.‏

*3*باب هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنْ الْكَفَرَةِ

فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ يشير بذلك إلى قصة أبي بصير، وقد تقدم بسطها في أواخر الشروط، وهي ظاهرة فيما ترجم له، وهي من مسائل الخلاف أيضا، ولهذا لم يبت الحكم فيها، قال الجمهور‏:‏ إن ائتمنوه يف لهم بالعهد، حتى قال مالك‏:‏ لا يجوز أن يهرب منهم‏.‏

وخالفه أشهب فقال‏:‏ لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله‏.‏

وقال أبو حنيفة والطبري‏:‏ إعطاؤه العهد على ذلك باطل، ويجوز له أن لا يفي لهم به‏.‏

وقال الشافعية‏:‏ يجوز أن يهرب من أيديهم، ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم‏.‏

قالوا‏:‏ وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك، وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه وبين من تسلمه ليرده إلى المشركين عهد، ولهذا تعرض للقتل، فقتل أحد الرجلين وانفلت الآخر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم مستوفى‏.‏

*3*باب إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق‏)‏ ‏؟‏ أي جزاء بفعله‏.‏

هذه الترجمة تليق أن تذكر قبل بابين، فلعل تأخيرها من تصرف النقلة ‏"‏ ويؤيد ذلك أنهما سقطا جميعا للنسفي، وثبت عنده ترجمة ‏"‏ إذا حرق المشرك ‏"‏ تلو ترجمة ‏(‏ولا يعذب بعذاب الله‏)‏ وكأنه أشار بذلك إلى تخصيص النهي في قوله ‏"‏ لا يعذب بعذاب الله ‏"‏ بما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْغِنَا رِسْلًا قَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قِلَابَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

الشرح‏:‏

حديث أنس في قصة العرنيين، وليس فيه التصريح بأنهم فعلوا ذلك بالرعاء لكنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، وذلك فيما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أنس قال ‏"‏ إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ ولو لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى، لأنه جاز سمل أعينهم وهو تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى‏.‏

وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الطهارة في ‏"‏ باب أبوال الإبل ‏"‏ وهو في أواخر أبواب الوضوء قبيل كتاب الغسل‏.‏

و قوله ‏"‏ حدثنا معلى ‏"‏ بضم الميم وهو ابن أسد، وثبت كذلك في رواية الأصيلي وآخرين‏.‏

وقوله فيه ‏"‏ أبغنا رسلا ‏"‏ أي أعنا على طلبه، والرسل بكسر الراء الدر من اللبن‏.‏

والذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة‏:‏ الثلاث من الإبل إلى العشرة، والصريخ‏:‏ صوت المستغيث‏:‏ وترجل بالجيم‏:‏ أي ارتفع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب‏)‏ كذا لهم بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب قبله، والمناسبة بينهما أن لا يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك، فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة في تحريق قرية النمل‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب‏)‏ كذا لهم بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب قبله، والمناسبة بينهما أن لا يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك، فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة في تحريق قرية النمل، حديث أبي هريرة في تحريق قرية النمل، وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه ‏(‏أن الله أوحى إليه فهلا نملة واحدة‏)‏ فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق التي قرصته وحدها لما عوتب، ولا يخفى أن صحة الاستدلال بذلك متوقفة على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا‏؟‏ وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في بدء الخلق إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب حرق الدور والنخيل‏)‏ أي التي للمشركين‏.‏

كذا وقع في جميع النسخ ‏"‏ حرق ‏"‏ وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء، وفيه نظر لأنه لا يقال في المصدر حرق؛ وإنما يقال تحريق وإحراق لأنه رباعي، فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضي وهو المطابق للفظ الحديث والفاعل محذوف تقديره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بإذنه‏.‏

وقد ترجم في التي قبلها ‏"‏ باب إذا حرق ‏"‏ وعلى هذا فقوله الدور منصوب بالمفعولية والنخيل كذلك نسقا عليه‏.‏

ثم ذكر فيه حديثين ظاهرين فيما ترجم له

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ قَالَ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ

الشرح‏:‏

حديث جرير في قصة ذي الخلصة بفتح المعجمة واللام والمهملة وحكي تسكين اللام، وسيأتي شرحه في أواخر المغازي‏.‏

وقوله فيه ‏"‏ كعبة اليمانية ‏"‏ أي كعبة الجهة اليمانية على رأي البصريين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر ‏"‏ حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير ‏"‏ أورده مختصرا هكذا، وسيأتي بتمامه في المغازي مع شرحه إن شاء الله تعالى‏.‏

وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك، وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال أكثر أهل العلم، ونحو ذلك القتل بالتغريق‏.‏

وقال غيره‏:‏ إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3*باب قَتْلِ الْمُشْرِكِ النَّائِمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قتل المشرك النائم‏)‏ ذكر فيه قصة قتل أبي رافع اليهودي من حديث البراء بن عازب، أورده من وجهين مطولا ومختصرا، وسيأتي شرحها في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى، وهي ظاهرة فيما ترجم له، لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم، وإنما ناداه ليتحقق أنه هو لئلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك في قتله وبعد أن أجابه كان في حكم النائم لأنه حينئذ استمر على خيال نومه، بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد إليه فقتله، وفية جواز التجسس على المشركين وطلب غربهم، وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم، وكأن أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس‏.‏

ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك، وأما قتله إذا كان نائما فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره وأنه قد يئس من فلاحه، وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما بالقرائن الدالة على ذلك‏.‏

*3*باب لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا تمنوا لقاء العدو‏)‏ ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك، وقد تقدم مقطعا في أبواب منها ‏"‏ الجنة تحت البارقة ‏"‏ اقتصر على قوله ‏"‏ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ‏"‏ ومنها ‏"‏ الصبر عند القتال ‏"‏ واقتصر على قوله ‏"‏ وإذا لقيتموهم فاصبروا ‏"‏ ومنها ‏"‏ الدعاء على المشركين بالهزيمة ‏"‏ واقتصر على الفصل المتعلق بالحديث منه، وقد تقدم الكلام فيه على شيء في إسناده في أول ترجمة، وأورده بتمامه في ‏"‏ القتال بعد الزوال ‏"‏ وتقدم الكلام فيما يتعلق بذلك فيه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن، وقد قال الصديق ‏"‏ لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر ‏"‏ وقال غيره‏:‏ إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والإنكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم‏.‏

وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة‏.‏

ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله ‏"‏ وسلوا الله العافية ‏"‏ وأخرج سعيد بن منصور من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلا ‏"‏ لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون عسى أن تبتلوا بهم ‏"‏ وقال ابن دقيق العيد‏:‏ لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك ولما فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه، ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة انتهى‏.‏

واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة، وهو رأي الحسن البصري، وكان علي يقول‏:‏ لا تدع إلى المبارزة، فإذا دعيت فأجب تنصر، لأن الداعي باغ‏.‏

وقد تقدم قول علي في ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال اللهم منزل الكتاب إلخ‏)‏ أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم، فبالكتاب إلى قوله تعالى ‏(‏قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم‏)‏ وبمجرى السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى، وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح، وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطر، فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال، وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم، وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم، وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم، وكلها أحوال صالحة للمسلمين‏.‏

وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة، وإلى تجريد التوكل، واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعلي‏.‏

وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث، فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين، وكأن قال‏:‏ اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما‏.‏

وروى الإسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم دعا أيضا فقال ‏"‏ اللهم أنت ربنا وربهم، ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا ونواصيهم بيدك، فاهزمهم وانصرنا عليهم ‏"‏ ولسعيد بن منصور من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحوه لكن بصيغة الأمر عطفا على قوله ‏(‏وسلوا الله العافية‏:‏ فإن بليتم بهم فقولوا اللهم‏)‏ فذكره وزاد ‏(‏وغضوا أبصاركم واحملوا عليهم على بركة الله‏)‏ ‏.‏

الحديث‏:‏

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال موسى بن عقبة إلخ‏)‏ هو معطوف على الإسناد الماضي، وكأنه يشير إلى أنه عنده بالإسناد الواحد على وجهين مطولا ومختصرا، وهذا ما في رواية أبي ذر، واقتصر غيره لهذا المتن المختصر على الإسناد المذكور ولم يسوقوه مطولا والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أبو عامر‏)‏ هو العقدي‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ لعله عبد الله بن براد الأشعري، كذا قال ولم يصب، فإنه ما لابن براده رواية عن المغيرة‏.‏

وقد وصله مسلم والنسائي والإسماعيلي وغيرهم من طرق عن أبي عامر العقدي عن مغيرة به، وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار، ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم، وتعليمهم بما يحتاجون إليه، وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة، ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة، والحث على سلوك الأدب وغير ذلك‏.‏

*3*باب الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الحرب خدعة‏)‏ أورد من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مطولا ومختصرا ومن حديث جابر مختصرا وفي أول المطول ذكر كسرى وقيصر، وسيأتي الكلام على هذا في علامات النبوة‏.‏

وقوله ‏"‏خدعة ‏"‏ بفتح المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهما وبضم أوله وفتح ثانيه‏.‏

قال النووي‏:‏ اتفقوا على أن الأولى الأفصح، حتى قال ثعلب‏:‏ بلغنا أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز‏.‏

والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي‏.‏

قال أبو بكر بن طلحة‏:‏ أراد ثعلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرا لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين، قال‏:‏ ويعطي معناها أيضا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة وإلا فقاتل؛ قال فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى‏.‏

ومعنى خدعة بالإسكان أنها تخدع أهلها، من وصف الفاعل باسم المصدر، أو أنها وصف المفعول كما يقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ معناه أنها مرة واحدة، أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته‏.‏

وقيل الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة، فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل، وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة كهمزة ولمزة، وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما، قال‏:‏ وهو جمع خادع أي أن أهلها بهذه الصفة، وكأنه قال أهل الحرب خدعة‏.‏

قلت‏:‏ وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله مع الإسكان، قرأت ذلك بخط مغلطاي‏.‏

وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه‏.‏

وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار، وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه، قال النووي‏:‏ واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز، قال ابن العربي‏:‏ الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالسكين ونحو ذلك‏.‏

وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب‏:‏ بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، وكذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله ‏"‏ الحج عرفة‏"‏، قال ابن المنير‏:‏ معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر‏.‏

‏(‏تكميل‏)‏ ‏:‏ ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الحرب خدعة ‏"‏ في غزوة الخندق‏.‏

*3*باب الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الكذب في الحرب‏)‏ ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ

الشرح‏:‏

حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف وسيأتي مطولا مع شرحه في كتاب المغازي‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ الترجمة غير مطابقة، لأن الذي وقع منهم في قتل كعب ابن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا، لأن قولهم ‏"‏ عنانا ‏"‏ أي كلفنا بالأوامر والنواهي، وقولهم ‏"‏ سألنا الصدقة ‏"‏ أي طلبها منا ليضعها مواضعها، وقولهم ‏"‏ فنكره أن ندعه إلخ ‏"‏ معناه نكره فراقه، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا انتهى‏.‏

والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق، لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ‏"‏ ائذن لي أن أقول، قال قل ‏"‏ فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا وهذه الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده، على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث، لأن معناها حينئذ باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقا أو يجوز منه الإيماء دون التصريح، وقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا ‏"‏ لا يحل الكذب إلا في ثلاث‏:‏ تحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس ‏"‏ وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك، ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقا أو تقييده بالتلويح، قال النووي‏:‏ الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى‏.‏

وقال ابن العربي‏:‏ الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص وفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى‏.‏

ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج ابن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وإخباره لأهل مكة أن أهل خبير هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه، ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح، وقول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته ‏"‏ هلا أومأت إلينا بعينك، قال‏:‏ ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ‏"‏ لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة، وأما حال المبايعة فليست بحال حرب، كذا قال، وفيه نظر لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حال حرب‏.‏

والجواب المستقيم أن تقول‏:‏ المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعاطى شيئا من ذلك وإن كان مباحا لغيره، ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره كأن يريد أن يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب، ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب، وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا، والله أعلم‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال‏:‏ الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلا، قال وقال المهلب‏:‏ موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة ‏"‏ قد عنانا، فإنه سألنا الصدقة ‏"‏ لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا، ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب‏.‏

فهو من معاريض الكلام، وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه‏.‏

ثم قال‏:‏ ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا‏.‏

قال‏:‏ ومحال أن يأمر بالكذب من يقول ‏(‏من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار‏)‏ انتهى، وقد تقدم جواب ذلك بما يغني عن إعادته‏.‏

*3*باب الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الفتك بأهل الحرب‏)‏ أي جواز قتل الحربي سرا، وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

الشرح‏:‏

الحديث طرف من حديث جابر في قصة قتل كعب ابن الأشرف، وقد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبله، وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد، وأعان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهجاه، ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح، وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله‏.‏

*3*باب مَا يَجُوزُ مِنْ الِاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ

قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا صَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته‏)‏ بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء أي شره وفساده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الليث إلى آخره‏)‏ وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح كلاهما عن الليث وقد علق المصنف طرفا منه في أواخر الجنائز كما مضى، وسيأتي شرحه قريبا بعد ستة عشر بابا‏.‏