فصل: باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الجمعة في القرى والمدن‏)‏ في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى، وهو مروي عن الحنفية‏.‏

وأسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة وعلى وغيرهما وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم‏.‏

وهذا يشمل المدن والقرى‏.‏

أخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر، وصححه ابن خزيمة‏.‏

وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث ابن سعد فقال‏:‏ كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة‏.‏

وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع صلى الله عليه وسلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ كذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان عنه، وخالفهم المعافى ابن عمران فقال‏:‏ عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، أخرجه النسائي، وهو خطأ من المعافى، ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن عمار في إبراهيم بن طهمان ولا ذنب له فيه كما قاله صالح جزرة، وإنما الخطأ في إسناده من المعافى‏.‏

ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن أول جمعة جمعت‏)‏ زاد وكيع عن ابن طهمان ‏"‏ في الإسلام ‏"‏ أخرجه أبو داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعد جمعة‏)‏ زاد المصنف في أواخر المغازي ‏"‏ جمعت‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ في رواية وكيع ‏"‏ بالمدينة ‏"‏ ووقع في رواية المعافى المذكورة ‏"‏ بمكة ‏"‏ وهو خطأ بلا مرية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بجواثى‏)‏ بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من البحرين‏)‏ في رواية وكيع ‏"‏ قرية من قرى البحرين ‏"‏ وفي أخرى عنه ‏"‏ من قرى عبد القيس ‏"‏ وكذا للإسماعيلي من رواية محمد بن أبي حفصة عن ابن طهمان، وبه يتم مراد الترجمة‏.‏

ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه‏.‏

وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جوائي اسم حصن بالبحرين، وهذا لا ينافي كونها قرية‏.‏

وحكى ابن التين صلى الله عليه وسلم عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت مدينة، وفيه إشعار بتقدم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى، وهو كذلك كما قررته في أواخر كتاب الإيمان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا عبد الله‏)‏ هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد الأيلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كلكم راع وزاد الليث الخ‏)‏ فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا في القصة فإنها مختصة برواية الليث، ورواية الليث معلقة، وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه، وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد في كتاب الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره ‏"‏ وكلكم راع الخ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكتب رزيق بن حكيم‏)‏ هو بتقديم الراء على الزاي، والتصغير في اسمه واسم أبيه في روايتنا، وهذا هو المشهور في غيرها، وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أجمع‏)‏ أي أصلي بمن معي الجمعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على أرض يعملها‏)‏ أي يزرع فيها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ورزيق يومئذ على أيلة‏)‏ بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم، وكان رزيق أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز، والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة، ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنها كانت مدينة كبيرة ذات قلعة وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي صلى الله عليه وسلم وبعض آثارها ظاهر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأنا أسمع‏)‏ هو قول يونس، والجملة حالية، وقوله ‏"‏يأمره ‏"‏ حالة أخرى، وقوله ‏"‏يخبره ‏"‏ حال من فاعل يأمره، والمكتوب هو الحديث، والمسموع المأمور به قاله الكرماني‏.‏

والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع، وهو الأمر والحديث معا‏.‏

وفي قوله ‏"‏ كتب ‏"‏ تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه، ويحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع، ووجه ما احتج به على التجميع من قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏كلكم راع ‏"‏ أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية - والجمعة منها - وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها، وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة‏.‏

قال الزين بن المنير‏:‏ في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم‏.‏

وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن، فإن قيل؛ قوله ‏"‏ كلكم راع ‏"‏ يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضا، فالجواب أنه مرعي باعتبار، راع باعتبار، حتى ولو لم يكن له أحد كان راعيا لجوارحه وحواسه، لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله فيه ‏(‏قال وحسبت أن قد قال‏)‏ جزم الكرماني بأن فاعل ‏"‏ قال ‏"‏ هنا هو يونس، وفيه نظر، والذي يظهر أنه سالم، ثم ظهر لي أنه ابن عمر‏.‏

وسيأتي في كتاب الاستقراض بيان ذلك إن شاء الله تعالى‏.‏

وقد رواه الليث أيضا عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة، أخرجه مسلم‏.‏

*3*باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم‏)‏ تقدم التنبيه على ما تضمنته هذه الترجمة في ‏"‏ باب فضل الغسل ‏"‏ ويدخل في قوله ‏"‏ وغيرهم ‏"‏ العبد والمسافر والمعذور، وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة ‏"‏ حق على كل مسلم أن يغتسل ‏"‏ فإنه شامل للجميع، والتقييد في حديث ابن عمر بمن حاء منكم يخرج من لم يجيء، والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتلم يخرج الصبيان، والتقييد في النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة‏.‏

وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة، وقد تقدم الكلام على أكثرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة‏)‏ وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه وزاد ‏"‏ والجمعة على من يأتي أهله ‏"‏ ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل، فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده‏.‏

وسيأتي البحث فيه بعد باب‏.‏

وقد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده، فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

الشرح‏:‏

قوله في حديث أبي هريرة ‏(‏فسكت ثم قال‏:‏ حق على كل مسلم الخ‏)‏ فاعل ‏"‏ سكت ‏"‏ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون قوله ‏"‏ فسكت ثم قال ‏"‏ ويؤكد كونه مرفوعا رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثاني، ولهذه النكتة أورده بعده فقال ‏"‏ رواه أبان بن صالح الخ ‏"‏ وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب مقتصرا، وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه بسماعه له من أبي هريرة، أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن طاوس وزاد فيه ‏"‏ ويمس طيبا إن كان لأهله ‏"‏ واستدل بقوله ‏"‏ لله على كل مسلم حق ‏"‏ للقائل بالوجوب، وقد تقدم البحث فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في كل سبعة أيام يوما‏)‏ هكذا أبهم في هذه الطريق، وقد عينه جابر في حديثه عند النسائي بلفظ ‏"‏ الغسل واجب على كل مسلم في أسبوع يوما وهو يوم الجمعة ‏"‏ وصححه ابن خزيمة‏.‏

ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعا نحوه ولفظه ‏"‏ إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة ‏"‏ الحديث، ونحوه للطحاوي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة أنصاري مرفوعا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

الشرح‏:‏

قوله في رواية نافع عن ابن عمر ‏(‏قال كانت امرأة لعمر‏)‏ هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة مما سماها الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال ‏"‏ كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها‏:‏ والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا‏.‏

قالت‏:‏ والله لا أنتهي حتى تنهاني‏.‏قال‏:‏ فلقد طعن عمرو وإنها لفي المسجد ‏"‏ كذا ذكره مرسلا، ووصله عبد الأعلى عن معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه، لكن أبهم المرأة‏.‏

أخرجه أحمد عنه، وسماها أحمد من وجه آخر عن سالم قال ‏"‏ كان عمر رجلا غيورا وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد ‏"‏ الحديث، وهو مرسل أيضا، وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب ‏"‏ فقيل لها لم تخرجين الخ ‏"‏ أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله‏:‏ ‏"‏ إن عمر الخ ‏"‏ فيكون من باب التجريد أو الالتفات، وعلى هذا فالحديث من مسند عمر كما صرح به في رواية سالم المرسلة، ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضا لأن الحديث مشهور من روايته، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها الخ، وهذا مقتضى ما صنع الحميدي وأصحاب الأطراف، فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند ابن عمر، وقد تقدم الكلام على فوائده مستوفى قبيل كتاب الجمعة‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قال الإسماعيلي‏:‏ أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ ‏"‏ ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ‏"‏ وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة‏.‏

قال‏:‏ ورواية أبي أسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك، يعني قوله فيها ‏"‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ‏"‏ انتهى‏.‏

والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3*باب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر‏)‏ ضبط في روايتنا بكسر إن وهي الشرطية، ويحضر بفتح أوله أي الرجل‏.‏

وضبطه الكرماني بفتح أن ويحضر بلفظ المبني للمفعول، وهو متجه أيضا‏.‏

وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس من رواية إسماعيل وهو المعروف بابن علية، وهو مناسب لما ترجم له، وبه قال الجمهور ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره‏.‏

وعن مالك‏:‏ لا يرخص في تركها بالمطر‏.‏

وحديث ابن عباس هذا حجة في الجواز‏.‏

وقال الزين بن المنير‏:‏ الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة، وأما قوله ‏"‏ صلوا في بيوتكم ‏"‏ فإشارة منه إلى العصر، فرخص لهم في ترك الجماعة فيها، وأما الجمعة فقد جمعهم لها فالظاهر أنه جمع بهم فيها‏.‏

قال‏:‏ ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل‏.‏

انتهى‏.‏

والذي يظهر أنه لم يجمعهم، وإنما أراد بقوله صلوا في بيوتكم مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن الجمعة عزمة‏)‏ استشكله الإسماعيلي فقال‏:‏ لا أخا له صحيحا، فإن أكثر الروايات بلفظ ‏"‏ إنما عزمة ‏"‏ أي كلمة المؤذن وهي ‏"‏ حي على الصلاة ‏"‏ لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة، ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان‏.‏

انتهى‏.‏

والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان، وإنما أبدل قوله ‏"‏ حي على الصلاة ‏"‏ بقوله ‏"‏ صلوا في بيوتكم ‏"‏ والمراد بقوله ‏"‏ إن الجمعة عزمة ‏"‏ أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والدحض‏)‏ بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة - ويجوز فتحها - وآخره ضاد معجمة هو الزلق، وحكى ابن التين أن في رواية القابسي بالراء بدل الدال وهو الغسل، قال‏:‏ ولا معنى له هنا إلا إن حمل على أن الأرض حين أصابها المطر كالمغتسل والجامع بينهما الزلق‏.‏

وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في أبواب الأذان‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع في السياق عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيربن، وأنكره الدمياطي فقال‏:‏ كان زوج بنت سيرين فهو صهر ابن سيربن لا ابن عمه‏.‏

قلت‏:‏ ما المانع أن يكون بين سيرين والحارث أخوة من رضاع ونحوه، فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول‏.‏

*3*باب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

وَعَلَى مَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ وَكَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانًا لَا يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أين تؤتي الجمعة، وعلى من تجب‏؟‏ لقول الله تعالى‏:‏ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله‏)‏ يعني أن الآية ليست صريحة في وجوب بيان الحكم المذكور، فلذلك أتى في الترجعة بصيغة الاستفهام‏.‏

والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله كما صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صيتا والأصوات هادئة والرجل سميعا‏.‏

وفي السنن لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ‏"‏ إنما الجمعة على من سمع النداء ‏"‏ وقال‏:‏ إنه اختلف في رفعه ووقفه‏.‏

وأخرجه الدار قطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم ‏"‏ أتسمع النداء‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

قال‏:‏ فأجب ‏"‏ وقد تقدم في صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبها، فيكون في الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي إليها‏.‏

وأما حديث ‏"‏ الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ‏"‏ فأخرجه الترمذي، ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئا‏.‏

وقال لمن ذكره‏:‏ استغفر ربك‏.‏

وقد تقدم قبل بباب من قول ابن عمر نحوه، والمعنى أنها تجب على من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل، واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار وهو بخلاف الآية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عطاء الخ‏)‏ وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وقوله ‏"‏سمعت النداء أو لم تسمعه، يعني إذا كنت داخل البلد، وبهذا صرح أحمد، ونقل النووي أنه لا خلاف فيه، وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن جريح أيضا قلت لعطاء‏:‏ ما القرية الجامعة‏؟‏ قال‏:‏ ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الآخذ بعضها ببعض مثل جدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان أنس - إلى قوله - لا يجمع‏)‏ وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة عن حميد بهذا‏.‏

وقوله ‏"‏يجمع ‏"‏ أي يصلي بمن معه الجمعة، أو يشهد الجمعة بجامع البصرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو‏)‏ أي القصر، والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث‏.‏

قال أبو عبيد البكري‏:‏ هو بكسر الواو موضع دان من البصرة‏.‏

وقوله ‏"‏على فرسخين ‏"‏ أي من البصرة‏.‏

وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة، وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها ويرجح الاحتمال الثاني، وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين، ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال ‏"‏ كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة ‏"‏ لكون الثلاثة أميال فرسخا واحدا لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر، وبأن أنسا كان يرى التجميع حتما إن كان على فرسخ ولا يراه حتما إذا كان أكثر من ذلك، ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير في رواية حميد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏.‏

‏(‏حدثنا أحمد بن صالح‏)‏ كذا في رواية أبي ذر، ووافقه ابن السكن، وعن غيرهما ‏"‏ حدثنا أحمد ‏"‏ غير منسوب، وجزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن عيسى، والأول أصوب وفي هذا الإسناد لطيفة، وهو أن فيه ثلاثة دون عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه من أهل المدينة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ينتابون الجمعة‏)‏ أي يحضرونها نوبا، والانتياب افتعال من النوبة‏.‏

وفي رواية ‏"‏ يتناوبون‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعوالي‏)‏ تقدم تفسيرها في المواقيت وأنها على أربعة أميال فصاعدا من المدينة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار‏)‏ كذا وقع للأكثر، وعند القابسي ‏"‏ فيأتون في العباء ‏"‏ بفتح المهملة والمد وهو أصوب، وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنسان منهم‏)‏ لم أقف على اسمه، وللإسماعيلي ‏"‏ ناس منهم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا‏)‏ لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط والجواب محذوف تقديره لكان حسنا‏.‏

وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة، ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه، وصرح في آخره بأنه صلى الله عليه وسلم قال حينئذ ‏"‏ من جاء منكم الجمعة فليغتسل ‏"‏ وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة كما سيأتي في الباب الذي بعده، فعلى هذا فمعنى قوله ‏"‏ ليومكم هذا ‏"‏ أي في يومكم هذا‏.‏

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا رفق العالم بالمتعلم، واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير، واجتناب أذى المسلم بكل طريق، وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر، كذا قال‏.‏

وفيه نظر لأنه لو كان واجبا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعا، والله أعلم‏.‏