فصل: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقول الله عز وجل‏)‏ ‏(‏وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة‏)‏ ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى قوله‏:‏ ‏(‏مهينا‏)‏ في رواية كريمة، واقتصر في رواية الأصيلي على ما هنا وقال‏:‏ إلى قوله‏:‏ ‏(‏عذابا مهينا‏)‏ ‏.‏

وأما أبو ذر فساق الأولى بتمامها ومن الثانية إلى قوله‏:‏ ‏(‏معك‏)‏ ثم قال إلى قوله ‏(‏عذابا مهينا‏)‏ ‏.‏

قال الزين بن المنير‏:‏ ذكر صلاة الخوف أثر صلاة الجمعة لأنهما من جملة الخمس، لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات، ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس، وعقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة ولا سيما عند شدة الخوف، وساق الآيتين في هذه الترجمة مشيرا إلى أن خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولا وبالسنة فعلا‏.‏

انتهى ملخصا‏.‏

ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها فيه بالآية‏.‏

ومعنى قوله تعالى ‏(‏وإذا ضربتم‏)‏ أي سافرتم، ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك‏.‏

وأما قوله‏:‏ ‏(‏إن خفتم‏)‏ فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضا، وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ‏"‏ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ‏"‏ أخرجه مسلم، فثبت القصر في الأمن ببيان السنة، واختلف في صلاة الخوف في الحضر فمنعه ابن الماجشون أخذا بالمفهوم أيضا وأجازه الباقون‏.‏

وأما قوله‏:‏ ‏(‏وإذا كنت فيهم‏)‏ فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية، وحكى عن المزني صاحب الشافعي، واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏صلوا كما رأيتموني أصلي ‏"‏ فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم‏.‏

وقال ابن العربي وغيره‏:‏ شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير‏:‏ بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول‏.‏

ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر، والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو، وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم‏.‏

وقال الزين المنير‏:‏ الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى ‏(‏أن تقصروا من الصلاة إن خفتم‏)‏ وقال الطحاوي‏:‏ كان أبو يوسف قد قال مرة‏:‏ لا تصلي صلاة الخوف بعد رسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ وهذا القول عندنا ليس بشيء، وقد كان محمد بن شجاع يعيبه ويقول‏:‏ إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى‏.‏

وسيأتي سبب النزول وبيان أول صلاة صليت في الخوف في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الزهري سألته‏)‏ القائل هو شعيب والمسئول هو الزهري وهو القائل ‏"‏ أخبرني سالم ‏"‏ أي ابن عبد الله بن عمر، ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهري قال سألته فأثبت قال ظنا أنها حذفت خطأ على العادة، وهو محتمل، ويكون حذف فاعل قال، لا أن الزهري هو الذي قال‏:‏ والمتجه حذفها وتكون الجملة حالية أي أخبرني الزهري حال سؤالي إياه‏.‏

وقد رواه النسائي من طريق بقية عن شعيب حدثني الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وأخرجه السراج عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فزاد فيه ولفظه ‏"‏ سألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف أم لا‏؟‏ وكيف صلاها إن كان صلاها‏؟‏ وفي أي مغازيه كان ذلك‏؟‏ ‏"‏ فأفاد بيان المسئول عنه وهو صلاة الخوف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد‏)‏ بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد، ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب، وسيأتي بيان هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرقاع من المغازي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فوازينا‏)‏ بالزاي أي قابلنا، قال صاحب الصحاح‏:‏ يقال آزيت، يعني بهمزة ممدودة لا بالواو‏.‏

والذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واوا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصاففناهم‏)‏ في رواية المستملي والسرخسي ‏"‏ فصاففنا لهم ‏"‏ وقوله ‏"‏ فصلي لنا ‏"‏ أي لأجلنا أو بنا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل‏)‏ أي فقاموا في مكانهم، وصرح به في رواية بقية المذكورة، ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ‏"‏ ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ‏"‏ وسيأتي عند المصنف في التفسير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ركعة وسجد سجدتين‏)‏ زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري ‏"‏ مثل نصف صلاة الصبح ‏"‏ وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح، فعلى هذا فهي رباعية، وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت العصر، وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافا لمن أجاز للثانية ترك القراءة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقام كل واحد منهم فركع لنفسه‏)‏ لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة، وإفراد الإمام وحده‏.‏

ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه ‏"‏ ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ‏"‏ ا ه‏.‏

وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، ووقع في الرافعي تبعا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة، ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا، ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق، وبهذه الكيفية أخذ الحنفية، واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب والأوزاعي، وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك، والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد‏.‏

ويحرس واحد ثم يصلي الآخر، وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقا، لكن قال الشافعي‏:‏ أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله‏:‏ ‏(‏أسلحتهم‏)‏ ذكره النووي في شرح مسلم وغيره، واستدل به على عظم أمر الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها، ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك، وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، وعن أحمد قال‏:‏ ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل ابن أبي حثمة الآتي في المغازي، وكذا رجحه الشافعي، ولم يختر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه، وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد تاسعا‏.‏

وقال ابن حزم‏:‏ صح فيها أربعة عشر وجها، وبينها في جزء مفرد‏.‏

وقال ابن العربي في ‏"‏ القبس ‏"‏‏:‏ جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة، ولم يبينها‏.‏

وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها أيضا، وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها آخر فصارت سبعة عشر وجها، لكن يمكن أن تتداخل‏.‏

قال صاحب الهدى‏:‏ أصولها ست صفات، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة ا ه‏.‏

وهذا هو المعتمد، وإليه أشار شيخنا بقوله‏:‏ يمكن تداخلها‏.‏

وحكى ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عشر مرات‏.‏

وقال ابن العربي‏:‏ صلاها أربعا وعشرين مرة‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى ا ه‏.‏

وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطها والله المستعان‏.‏

*3*باب صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ قَائِمٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صلاة الخوف رجالا وركبانا‏)‏ قيل‏:‏ مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلي على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏راجل‏:‏ قائم‏)‏ يريد أن قوله ‏"‏ رجالا ‏"‏ جمع راجل والمراد به هنا القائم، ويطلق على الماشي أيضا وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى ‏(‏يأتوك رجالا‏)‏ أي مشاة، وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد ‏(‏فإن خفتم فرجالا أو ركبانا‏)‏ إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائما أو راكبا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا ‏"‏‏)‏ هكذا أورده البخاري مختصرا وأحال على قول مجاهد، ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه، فأشكل الأمر فيه فقال الكرماني‏:‏ معناه أن نافعا روى عن ابن عمر نحوا مما روى مجاهد عن ابن عمر، المروي المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما، وزيادة نافع على مجاهد قوله ‏"‏ وإن كانوا أكثر من ذلك الخ ‏"‏ قال‏:‏ ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد، وأن قولهما مثلا في الصورتين، أي في الاختلاط وفي الأكثرية، وأن الذي زاد هو ابن عمر لا نافع ا ه‏.‏

وما نسبه لابن بطال بين في كلامه إلا المثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر وكلام ابن بطال هو الصواب وإن كان لم يذكر دليله‏.‏

والحاصل أنهما حديثان‏:‏ مرفوع وموقوف، فالمرفوع من رواية ابن عمر وقد يروى كله أو بعضه موقوفا عليه أيضا، والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره، ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهدا روى هذا الحديث عن ابن عمر فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق، وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال ‏"‏ إذا اختلطوا ‏"‏ يعني في القتال ‏"‏ فإنما هو الذكر وإشارة الرأس ‏"‏ قال ابن عمر‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا ‏"‏ هكذا اقتصر على حديث ابن عمر، وأخرجه الإسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء، وزاد بعد قوله ‏"‏ اختلطوا‏:‏ فإنما هو الذكر وإشارة الرأس ‏"‏ ا ه‏.‏

وتبين من هذا أن قوله في البخاري ‏"‏ قياما ‏"‏ الأولى تصحيف من قوله ‏"‏ فإنما ‏"‏ وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه، فأخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال ‏"‏ إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس ‏"‏ قال ابن جريج ‏"‏ حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس ‏"‏ وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم ‏"‏ فتبين من هذا سبب التعبير بقوله ‏"‏ نحو قول مجاهد ‏"‏ لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة، وتبين أيضا أن مجاهدا إنما قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمر والله أعلم‏.‏

وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في آخره ‏"‏ قال ابن عمر‏:‏ فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصل راكبا أو قائما يومئ إيماء ‏"‏ ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفا لكن قال في آخره ‏"‏ وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فاقتضى ذلك رفعه كله‏.‏

وروى مالك في الموطأ عن نافع كذلك لكن قال في آخره ‏"‏ قال نافع‏:‏ لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وزاد في آخره ‏"‏ مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها‏"‏‏.‏

وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا كله بغير شك أخرجه ابن ماجه ولفظه ‏"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف‏:‏ أن يكون الإمام يصلي بطائفة ‏"‏ فذكر نحو سياق سالم عن أبيه وقال في آخره ‏"‏ فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا ‏"‏ وإسناده جيد‏.‏

والحاصل أنه اختلف في قوله ‏"‏ فإن كان خوف أشد من ذلك ‏"‏ هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر، والراجح رفعه، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإن كانوا أكثر من ذلك‏)‏ أي إن كان العدو، والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان، فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك، وبهذا قال الجمهور، ولكن قال المالكية‏:‏ لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت، وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ ابن جريج سمع الكثير من نافع، وقد أدخل في هذا الحديث بينه وبين نافع موسى بن عقبة، ففي هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس في نافع، ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه عبد الرزاق عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه‏.‏

*3*باب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يحرس بعضهم بعضا في الخوف‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه، بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر‏.‏

وقال الطحاوي‏:‏ ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى ‏(‏ولتأت طائفة أخرى‏)‏ إذا كان العدو في غير القبلة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم‏.‏

ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الزبيدي‏)‏ في رواية الإسماعيلي ‏"‏ حدثنا الزبيدي ‏"‏ ولم أره من حديثه إلا من رواية محمد ابن حرب عنه، وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه البزار وقال‏:‏ لا نعلم رواه عن الزهري إلا النعمان، ولا عنه إلا وهيب يعني ابن خالد ا ه‏.‏

ورواية الزبيدي ترد عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وركع ناس منهم‏)‏ زاد الكشميهني ‏"‏ معه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه‏)‏ في رواية النسائي والإسماعيلي ‏"‏ ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فركعوا وسجدوا‏)‏ في روايتهما أيضا ‏"‏ فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في صلاة‏)‏ زاد الإسماعيلي ‏"‏ يكبرون ‏"‏ ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا، وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم من شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره ‏"‏ ولم يقضوا ‏"‏ وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة‏.‏

وفي الباب عن حذيفة وعن زيد ابن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان، وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال ‏"‏ فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ‏"‏ وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما‏.‏

وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك‏.‏

وقال الجمهور‏:‏ قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية‏.‏

وقالوا‏:‏ يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق ‏"‏ لم يقضوا ‏"‏ أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن والله أعلم‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس‏.‏

*3*باب الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لَا يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة عند مناهضة الحصون‏)‏ أي عند إمكان فتحها، وغلبة الظن على القدرة على ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولقاء العدو‏)‏ وهو من عطف الأعم على الأخص، قال الزين بن المنير‏:‏ كأن المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء والخوف في تلك الحالة، فإن الخوف يقتضي مشروعية صلاة الخوف والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال مصلحة الفتح، فلهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الأوزاعي الخ‏)‏ كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن كان تهيأ الفتح‏)‏ أي تمكن‏.‏

وفي رواية القابسي ‏"‏ إن كان بها الفتح ‏"‏ بموحدة وهاء الضمير وهو تصحيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن لم يقدروا على الإيماء‏)‏ قيل‏:‏ فيه إشكال لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع حصول العقل، إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك، وتعقب‏.‏

قال ابن رشيد‏:‏ من باشر الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء، وأشار ابن بطال إلى أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال، ويحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطا في الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلا يجزيهم التكبير‏)‏ فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزئ كالثوري، وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا ‏"‏ إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا‏:‏ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاتهم بلا إعادة ‏"‏ وعن مجاهد والحكم‏:‏ إذا كان عند الطراد والمسابقة يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيرا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه‏.‏

وقال إسحاق بن راهويه‏:‏ يجزئ عند المسابقة ركعة واحدة يومئ بها إيماء، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه قال مكحول‏)‏ قال الكرماني‏:‏ يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي، ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري‏.‏

انتهى‏.‏

وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ ‏"‏ إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين، فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري لكلام الأوزاعي مشوش، وذلك أنه جعل الإيماء مشروطا بتعذر القدرة، والتأخير مشروطا بتعذر الإيماء، وجعل غاية التأخير انكشاف القتال، ثم قال ‏"‏ أو يأمنوا فيصلوا ركعتين ‏"‏ فجعل الأمن قسيم الانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه‏؟‏ وأجاب الكرماني عن هذا بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة، كما أن الأمن يحصل بزيادة القوة واتصال المدد بغير انكشاف، فعلى هذا فالأمن قسيم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين‏.‏

وأما قوله ‏"‏ فإن لم يقدروا ‏"‏ فمعناه على صلاة ركعتين بالفعل أو بالإيماء ‏"‏ فواحدة ‏"‏ وهذا يؤخذ من كلامه الأول قال ‏"‏ فإن لم يقدروا عليها أخروا ‏"‏ أي حتى يحصل الأمن التام‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أنس‏)‏ وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، وذكره ‏"‏ خليفة في تاريخه ‏"‏ وعمر بن شبة في ‏"‏ أخبار البصرة ‏"‏ من وجهين آخرين عن قتادة، ولفظ عمر ‏"‏ سأل قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال فقال‏:‏ حدثني أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس وعبد الله بن قيس - يعني أبا موسى الأشعري - أميرهم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تستر‏)‏ بضم المثناة الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثناة أيضا بلد معروف من بلاد الأهواز، وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة عشرين في خلافة عمر، وسيأتي الإشارة إلى كيفيته في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اشتعال القتال‏)‏ بالعين المهملة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم يقدروا على الصلاة‏)‏ يحتمل أن يكون للعجز عن النزول، ويحتمل أن يكون للعجر عن الإيماء أيضا، فيوافق ما تقدم عن الأوزاعي، وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلا من شدة القتال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا بعد ارتفاع النهار‏)‏ في رواية عمر بن شبة ‏"‏ حتى انتصف النهار‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما يسرني بتلك الصلاة‏)‏ أي بدل تلك الصلاة‏.‏

وفي رواية الكشميهني ‏"‏ من تلك الصلاة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الدنيا وما فيها‏)‏ في رواية خليفة‏:‏ الدنيا كلها، والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده الاغتباط بما وقع، فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت، ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم، ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه، وهو كقول أبي بكر الصديق ‏"‏ لو طلعت لم تجدنا غافلين ‏"‏ وقيل‏:‏ مراد أنس الأسف على التفويت الذي وقع لهم، والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه‏:‏ لو كانت في وقتها كانت أحب إلي فالله أعلم، وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال‏:‏ إيثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكور، وأن أنسا كان يرى أن يصلي للوقت وإن فات الفتح، وقوله هذا موافق لحديث ‏"‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ‏"‏ انتهى، وكأنه أراد الموافقة في اللفظ، وإلا فقصة أنس في المفروضة والحديث في النافلة، ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإيماء، لكنه وافق أبا موسى ومن معه فكيف يعد مخالفا‏؟‏ والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى حدثنا وكيع‏)‏ كذا في معظم الروايات، ووقع في رواية أبي ذر في نسخة ‏"‏ يحيى ابن موسى ‏"‏ وفي أخرى ‏"‏ يحيى بن جعفر ‏"‏ وهذا المعتمد، وهي نسخة صحيحة بعلامة المستملي، وفي بعض النسخ ‏"‏ يحيى بن موسى بن جعفر ‏"‏ وهو غلط ولعله كان فيه يحيى بن موسى وفي الحاشية ابن جعفر على أنها نسخة فجمع بينهما بعض من نسخ الكتاب، واسم جد يحيى بن موسى عبد ربه بن سالم وهو الملقب خت بفتح المعجمة بعدها مثناة فوقانية ثقيلة، واسم جد يحيى بن جعفر أعين وكلاهما من شيوخ البخاري وكلاهما من أصحاب وكيع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن جابر‏)‏ تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت، ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق هل كان نسيانا أو عمدا، وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف‏؟‏ وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة، ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق لأن وجهه أنه أقر على ذلك، وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقا، وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه، وإلى الثالث جنح الشافعية كما تقدم في الموضع المذكور، وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف، قال ابن القصار‏:‏ وهو قول من لا يعرف السنن، لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق فكيف ينسخ الأول الآخر‏؟‏ فالله المستعان‏.‏

*3*باب صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً

وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ صَلَاةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء‏)‏ كذا للأكثر‏.‏

وفي رواية الحموي من الطريقين، إليه ‏"‏ وقائما ‏"‏ قال ابن المنذر‏:‏ كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول‏:‏ إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض، قال الشافعي‏:‏ إلا أن ينقطع من أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك، وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب، ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب طاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو‏.‏

وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي، فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستثن طالبا من مطلوب، وبه قال ابن حبيب من المالكية، وذكر أبو إسحاق الفزاري في ‏"‏ كتاب السير ‏"‏ له عن الأوزاعي قال‏:‏ إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال، لأن الحديث جاء ‏"‏ إن النصر لا يرفع ما دام الطلب‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الوليد‏)‏ كذا ذكره في ‏"‏ كتاب السير ‏"‏ ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزاعي قال ‏"‏ قال شرحبيل بن السمط لأصحابه‏:‏ لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشتر يعني النخعي فصلى على الأرض، فقال شرحبيل‏:‏ مخالف خالف الله به ‏"‏ وأخرجه ابن أبي شيبة‏.‏

من طريق رجاء بن حيوة قال ‏"‏ كان ثابت بن السمط في خوف، فحضرت الصلاة فصلوا ركبانا، فنزل الأشتر - يعني النخعي - فقال‏:‏ مخالف خولف به ‏"‏ فلعل ثابتا كان مع أخيه شرحبيل في ذلك الوجه، وشرحبيل المذكور بضم المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة بعدها موحدة مكسورة ثم ياء تحتانية ساكنة كندي هو الذي افتتح حمص ثم ولي إمرتها، وقد اختلف في صحبته، وليس له في البخاري غير هذا الموضع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا تخوف الفوت‏)‏ زاد المستملي ‏"‏ في الوقت‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واحتج الوليد‏)‏ معناه أن الوليد قوي مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه القصة، قال ابن بطال‏:‏ لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا في الاستدلال، فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم، أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين، لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول، فالأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع، وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض، والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركبانا، فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادا للأمر بالإسراع، وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة‏.‏

انتهى‏.‏

وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال بقوله‏:‏ لو وجد في بعض طرق الحديث الخ، فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال‏.‏

وأما قوله‏:‏ لا يظن بهم المخالفة، فمعترض بمثله بأن يقال لا يظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف، والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت، فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء - أو كيف ما يمكن - أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا جويرية‏)‏ هو بالجيم تصغير جارية، وهو عم عبد الله الراوي عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يصلين أحد العصر‏)‏ في رواية مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث ‏"‏ الظهر ‏"‏ وسيأتي بيان الصواب من ذلك في كتاب المغازي مع بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ أخرج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان الهذلي قال ‏"‏ فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء ‏"‏ وإسناده حسن‏.‏

*3*باب التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التكبير‏)‏ كذا للأكثر، وللكشميهني من الطريقين ‏"‏ التبكير ‏"‏ بتقديم الموحدة وهو أوجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والصلاة عند الإغارة‏)‏ بكسر الهمزة بعدها معجمة، وهي متعلقة بالصلاة وبالتكبير أيضا‏.‏

أورد فيه حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب، وقد تقدم في أوائل الصلاة في ‏"‏ باب ما يذكر في الفخذ ‏"‏ من طريق أخرى عن أنس وأوله ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلى عندها صلاة الغداة ‏"‏ الحديث بطوله، وهو أتم سياقا مما هنا، وقوله ‏"‏ويقولون‏:‏ محمد والخميس ‏"‏ فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صهيب على رواية ثابت، فقد تقدم في الباب المذكور أن عبد العزيز لم يسمع من أنس قوله ‏"‏ والخميس ‏"‏ وأنها في رواية ثابت عند مسلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصارت صفية لدحية الكلبي، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ ظاهره أنها صارت لهما معا، وليس كذلك بل صارت لدحية أولا ثم صارت بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم إيضاحه في الباب المذكور، وسيأتي بقية الكلام عليه في المغازي وفي النكاح إن شاء الله تعالى‏.‏

ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة، أشار إلى ذلك الزين بن المنير‏.‏

ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو‏.‏

وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول، وعند كل حادث سرور، شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ ‏:‏ اشتملت أبواب صلاة الخوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة، تكرر منها فيما مضى حديثان والأربعة خالصة وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس‏.‏

وفيها من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة آثار، منها واحد موصول وهو أثر مجاهد، والله أعلم‏.‏