فصل: كتاب السَّلَمِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*2*كتاب السلم

*3*باب السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب السلم‏.‏

باب السلم في كيل معلوم‏)‏ كذا في رواية المستملي، والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب، وحذف النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه‏.‏

والسلم بفتحتين‏:‏ السلف وزنا ومعنى‏.‏

وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس‏.‏

فالسلف أعم‏.‏

والسلم شرعا‏:‏ بيع موصوف في الذمة، ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا فيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته‏.‏

واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب‏.‏

واختلفوا في بعض شروطه‏.‏

واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس‏.‏

واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا‏؟‏ وقول المصنف ‏"‏ باب السلم في كيل معلوم ‏"‏ أي فيما يكال، واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق‏.‏

ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعا ‏"‏ من أسلف في شيء ‏"‏ الحديث من طريق ابن علية، وفي الباب الذي بعده من طريق ابن عيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح، وذكره بعد من طرق أخرى عنه، ومداره على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه فجزم القابسي وعبد الغني والمزي بأنه المكي القاري المشهور، وجزم الكلاباذي وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، وكلاهما ثقة، والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في تاريخه، وأبو المنهال شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريبا عن البراء وزيد بن أرقم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عامين أو ثلاثة شك إسماعيل‏)‏ يعني ابن علية، ولم يشك سفيان فقال ‏"‏ وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث ‏"‏ وقوله عامين وقوله السنتين منصوب إما على نزع الخافض أو على المصدر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من سلف في تمر‏)‏ كذا لابن علية بالتشديد‏.‏

وفي رواية ابن عيينة ‏"‏ من أسلف في شيء ‏"‏ وهي أشمل، وقوله ‏"‏ووزن معلوم ‏"‏ الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل‏)‏ هو ابن علية، واختلف في محمد فقال الجياني لم أره منسوبا، وعندي أنه ابن سلام وبه جزم الكلاباذي، زاد السفيانان ‏"‏ إلى أجل معلوم ‏"‏ وسيأتي البحث فيه في بابه‏.‏

*3*باب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السلم في وزن معلوم‏)‏ أي فيما يوزن، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس، وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة فإذا أطلق صرف إلى الأغلب‏.‏

وأورد فيه حديثين‏:‏ أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة، قال في الأولى ‏"‏ من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ‏"‏ الحديث‏.‏

وقال في الثانية ‏"‏ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ‏"‏ ولم يذكر الوزن، وذكره في الثالثة‏.‏

وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح، وقوله ‏"‏في شيء ‏"‏ أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل المخالف فيه الحنفية، وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب‏.‏

ثانيهما حديث ابن أبي أوفى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ابن أبي المجالد‏)‏ كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن أبي المجالد‏.‏

ومنهم من أورده على الشك محمدا وعبد الله، وذكر البخاري الروايات الثلاث، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله‏.‏

وقال مرة ‏"‏ محمد ‏"‏ وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني فقال ‏"‏ عن محمد بن أبي المجالد ‏"‏ ولم يشك في اسمه، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في المحمدين، وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله، وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه كان صهر مجاهد وبأنه كوفي ثقة وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى، ووثقه أيضا يحيى ابن معين وغيره، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اختلف عبد الله بن شداد‏)‏ أي ابن الهاد الليثي، وهو من صغار الصحابة ‏(‏وأبو بردة‏)‏ أي ابن أبي موسى الأشعري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في السلف‏)‏ أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا‏؟‏ وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وسألت ابن أبزى‏)‏ هو عبد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحابة، ولأبيه أبزى صحبة على الراجح، وهو بالموحدة والزاي وزن أعلى، ووجه إيراد هذا الحديث في باب السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه وهو في الباب الذي يليه بلفظ ‏"‏ فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت ‏"‏ لأن الزيت من جنس ما يوزن، قال ابن بطال‏.‏

أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم‏.‏

قلت‏:‏ أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار، ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن‏.‏

وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره، وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه‏.‏

*3*باب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السلم إلى من ليس عنده أصل‏)‏ أي مما أسلم فيه، وقيل المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلا الزرع وأصل الثمر مثلا الشجر، والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط‏.‏

وأورد المصنف حديث ابن أبي أوفى من طريق الشيباني فأورده أولا من طريق عبد الواحد - وهو ابن زياد - عنه فذكر الحنطة والشعير والزيت، ومن طريق خالد عن الشيباني ولم يذكر الزيت، ومن طريق جرير عن الشيباني فقال الزبيب بدل الزيت ومن طريق سفيان عن الشيباني فقال - وذكره بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن سفيان - كذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ وَالزَّيْتِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏نبيط أهل الشام‏)‏ في رواية سفيان ‏"‏ أنباط من أنباط الشام ‏"‏ وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام ويقال لهم النبط بفتحتين والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية، والأنباط قيل سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت إلى من كان أصله عنده‏)‏ أي المسلم فيه، وسيأتي من طريق سفيان بلفظ ‏"‏ قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما كنا نسألهم عن ذلك‏)‏ كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عبد الله بن الوليد‏)‏ هو العدني، وسفيان هو الثوري، وطريقه موصولة في ‏"‏ جامع سفيان ‏"‏ من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد المذكور، واستدل بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وبه قال مالك وزاد‏:‏ ويقبضه في مكان السلم، فإن اختلفا فالقول قول البائع‏.‏

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي‏:‏ لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكانا معلوما‏.‏

واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم وهو قول الجمهور، ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصح فيما ينقطع قبله، ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ البيع عند الجمهور، وفي وجه للشافعية ينفسخ، واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث، وهو قول مالك إن كان بغير شرط‏.‏

وقال الشافعي والكوفيون‏:‏ يفسد بالافتراق قبل القبض لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين‏.‏

وفي حديث ابن أبي أوفى جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم، ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة، والاحتجاج بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر‏.‏

ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي يليه، وزعم ابن بطال أنه غلط من الناسخ وأنه لا مدخل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسلم فيه، وغفل عما وقع في السياق من قوله الراوي إنه سأل ابن عباس عن السلم في النخل، وأجاب ابن المنير أن الحكم مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي أي السلف لما كانت الثمرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ حَتَّى يُحْرَزَ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا عمرو‏)‏ في رواية مسلم ‏"‏ عمرو بن مرة ‏"‏ وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن شعبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال رجل ما يوزن‏)‏ لم أقف على اسمه، وزعم الكرماني أنه أبو البختري نفسه لقوله في بعض طرقه ‏"‏ فقال له الرجل ‏"‏ بالتعريف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال له رجل إلى جانبه‏)‏ لم أقف على اسمه، و قوله‏:‏ ‏(‏حتى يحرز‏)‏ بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان‏.‏

وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء أي يوزن أو يخرص، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك، وصوب عياض الأول ولكن الثاني أليق بذكر الوزن، ورأيته في رواية النسفي ‏"‏ حتى يحرر ‏"‏ براءين الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال معاذ حدثنا شعبة‏)‏ وصله الإسماعيلي عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به‏.‏