فصل: حرف الفاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


المجلد الحادي عشر

 حرف الفاء وفيه أربعة كتب‏:‏ الفرائض، الفراسة، الفتن، الفضائل

 كتاب الفرائض من قسم الأقوال وفيه أربعة فصول

 الفصل الأول في فضله وأحكام ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام

30369-‏[‏يرجى ملاحظة أن الأرقام 30369 حتى 30379 وردت في آخر الجزء العاشر من طبعة مؤسسة الرسالة، ثم تكرر استعمالها لأحاديث جديدة في أول هذا الجزء - الحادي عشر من تلك الطبعة -، فالتكرار هو في الترقيم وليس في الحاديث‏.‏ دار الحديث‏]‏

تعلموا الفرائض وعلموه الناس‏!‏ فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي‏.‏

‏(‏ه، ك - عن أبي هريرة‏)‏‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض رقم ‏(‏2719‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ وفي اسناده‏:‏ حفص بن عمر ضعفه ابن معين والبخاري‏.‏ ص‏)‏‏.‏

30370- تعلموا الفرائض والقرآن وعلموه الناس‏!‏ فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي‏.‏

‏(‏ك - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30371- تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس‏!‏ فإني مقبوض‏.‏

‏(‏ت - عن أبي هريرة‏)‏‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض رقم ‏(‏2091‏)‏ وفي اسناده محمد بن القاسم الأسدي ضعفه الإمام أحمد‏.‏ ص‏)‏‏.‏

30372- إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم مرتين، إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب‏.‏

‏(‏خد، ه طب، ك عن المقداد‏)‏‏.‏

30373- اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى‏!‏ فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر‏.‏

‏(‏م، د، ه - عن ابن عباس‏)‏‏(‏أخرجه مسلم كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض رقم ‏(‏4‏)‏‏.‏ والبخاري كتاب الفرائض باب ابني عم أحدهما ‏(‏8/190‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30374- ألحقوا الفرائض بأهلها‏!‏ فما بقي فلأولى رجل ذكر‏.‏

‏(‏حم، ق ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض رقم ‏(‏1615‏)‏‏.‏ والبخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه ‏(‏7/187‏)‏ ص‏)‏، ت - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

30375- ابن أخت القوم منهم‏.‏

‏(‏حم، ق ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم‏.‏ ‏(‏8/193‏)‏‏.‏ ص‏)‏، ت، ن - عن أنس؛ د - عن أبي موسى؛ طب - عن جبير بن مطعم وعن ابن عباس وعن أبي مالك الأشعري‏)‏‏.‏

30376- ابن أختكم منكم، وحليفكم ومولاكم منكم؛ إن قريشا أهل صدق وأمانة، فمن بغاها العواثر ‏(‏العواثر‏:‏ وفي الحديث ‏(‏أن قريشا أهل أمانة، من بناها العواثير كبه الله لمنخريه‏)‏ ويروى ‏(‏العواثر‏)‏ العواثير‏:‏ جمع عاثور وهو المكان الوعث الخشن؛ لأنه يعثر فيه‏.‏ وقيل‏:‏ هو حفرة تحفر ليقع فيها الأسد وغيره فيصاد‏.‏ يقال‏:‏ وقع فلان في عاثور شر، إذا وقع في مهلكة، فاستعير للورطة والخطة المهلكة‏.‏ وأما العواثر فهي جمع عاثر، وهي حبالة الصائد، أو جمع عاثرة وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها، من قولهم‏:‏ عثر بهم الزمان، إذا أخنى عليهم‏.‏ النهاية ‏(‏3/182‏)‏ ب‏)‏ كبه الله تعالى في النار على وجهه‏.‏

‏(‏الشافعي، حم - عن رفاعة بن رافع الزرقي‏)‏‏.‏

30377- الخال وارث‏.‏

‏(‏ابن النجار - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30378- الخال وارث من لا وارث له‏.‏

‏(‏ت - عن عائشة؛ عق ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث رقم ‏(‏2104‏)‏‏.‏ وقال حسن غريب‏.‏ ص‏)‏ عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

30379- الخالة بمنزلة الأم‏.‏

‏(‏ق، د، ت - عن البراء؛ د - عن علي‏)‏‏(‏أخرجه البخاري كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح ‏(‏3/242‏)‏ وهكذا أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب من أحق بالولد رقم ‏(‏2263‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30380- الخالة والدة‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن محمد بن علي مرسلا‏)‏‏.‏

30381- ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان‏.‏

‏(‏حم، د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في الولاء رقم ‏(‏2900‏)‏ ص‏)‏ ه - عن عمر‏)‏‏.‏

30382- ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه‏.‏

‏(‏ك - عن رجل‏)‏‏.‏

30383- الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ‏(‏يستهل‏:‏ واستهلال الصبي‏:‏ تصويته عند ولادته‏.‏ النهاية ‏(‏5/271‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏ت - عن جابر‏)‏‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة رقم ‏(‏1032‏)‏ وهذا الحديث المرفوع ضعيف وروي عن جابر موقوفا وهو أصح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

30384- إذا استهل المولود ورث‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في المولود يستهل رقم ‏(‏2904‏)‏ ص‏)‏، هق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30385- للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت‏.‏

‏(‏خ - عن ابن مسعود‏)‏‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات ‏(‏8/189‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

30386- ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عمر‏)‏‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب قسمة المواريث رقم ‏(‏2749‏)‏، وإسناده ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

30387- كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث رقم ‏(‏2897‏)‏ ص‏)‏ ه عن ابن عباس‏)‏‏.‏

30388- المرأة تحوز ثلاثة مواريث‏:‏ عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه‏.‏

‏(‏حم، 4، ك - عن واثلة‏)‏‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء رقم ‏(‏2115‏)‏ وقال حسن غريب ص‏)‏‏.‏

30389- المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عمرو‏)‏‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب ميراث الولاء رقم ‏(‏2736‏)‏ وفي اسناده محمد بن سعيد المصلوب‏.‏ قال أحمد‏:‏ حديثه موضوع ص‏)‏‏.‏

30390- اجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار‏.‏

‏(‏ص - عن سعيد بن المسيب‏)‏ مرسلا ‏(‏قال المناوي في فيض القدير ‏(‏1/158‏)‏‏:‏ إن السيوطي رمز لصحته‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من الفصل الأول في فضل الفرائض

30391- ألحقوا الفرائض بأهلها‏!‏ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر‏.‏

‏(‏ط، حم، ص، خ، م، ت - عن ابن عباس‏)‏‏.‏ مر برقم ‏[‏30374‏]‏‏.‏

30392- ألحقوا المال بالفرائض‏!‏ فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر‏.‏

‏(‏حب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

30393- أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن‏!‏ وما بقي فهو لك‏.‏

‏(‏حم، ش، د ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات رقم ‏(‏2092‏)‏ وقال هذا حديث صحيح‏.‏ ص‏)‏، ت، ه، ك، ق - عن جابر‏)‏‏.‏

30394- أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة‏!‏ فإنه ليس لك بأخ‏.‏

‏(‏حم والطحاوي، قط، ك، طب، ق - عن ابن الزبير‏)‏‏.‏

30395- المرأة يعقلها ‏(‏يعقلها عصبتها‏:‏ العصبة‏:‏ الأقارب من جهة الأب، لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم‏:‏ أي يحيطون به ويشتد بهم‏.‏ النهاية ‏(‏3/245‏)‏‏.‏

أما العقل‏:‏ هو الدية، وأصله‏:‏ أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول‏:‏ أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر‏.‏

والعاقلة‏:‏ هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة‏.‏ ومنه الحديث ‏(‏الدية على العاقلة‏)‏‏.‏ النهاية ‏(‏3/278‏)‏ ب‏)‏ عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها‏.‏

‏(‏عب، ق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

30396- المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها‏.‏

‏(‏عبي - عن المغيرة بن شعبة‏)‏‏.‏

30397- قضى للجدة بالسدس‏.‏

‏(‏ش، طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة معا‏)‏‏.‏

30398- كل مال ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الإسلام فهو قسم الإسلام‏.‏

‏(‏عب حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ ص - عن عمرو بن دينار مرسلا‏)‏‏.‏

30399- من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب‏.‏

‏(‏الديلمي عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30400- من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة‏.‏

‏(‏ص - عن سليمان بن موسى مرسلا‏)‏‏.‏

30401- لا تعضية ‏(‏لا تعضية‏:‏ التعضية‏:‏ التفريق، ومنه الحديث ‏(‏لاتعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم‏)‏ هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته استضروا أو بعضهم، كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك‏.‏ النهاية ‏(‏3/256‏)‏ ب‏.‏ وعضى الشيء فرقه‏.‏ وفي الحديث‏:‏ ‏(‏لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم‏)‏ يعني أن ما لا يحتمل القسم كالحبة من الجوهر ونحوها لا يفرق وإن طلب بعض الورثة القسم فيه‏:‏ لأن فيه ضرارا عليهم أو على بعضهم ولكنه يباع ثم يقسم الثمن بينهم‏.‏ المختار ‏(‏345‏)‏ ب‏)‏ على أهل الميراث إلا ما حمل القسم‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا‏)‏‏.‏

30402- يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد‏.‏

‏(‏حم - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب؛ وسنده حسن‏)‏‏.‏

30403- يورث من حيث يبول‏.‏

‏(‏عد، هق - عن ابن عباس‏)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث‏؟‏ قال‏:‏ فذكره‏.‏

30404- أحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن جابر‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني فيمن لا وارث له

30405- أما بعد‏!‏ فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين‏.‏

‏(‏حم، م، ن، ه ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ‏(‏867‏)‏ ص‏)‏، عن جابر‏)‏‏.‏

30406- أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه ‏(‏عانيه‏:‏ العاني‏:‏ الأسير‏.‏ ومنه حديث المقدام ‏(‏الخال وارث من لا وارث له يفك عانه‏)‏ أي عاينه فحذف الياء، يقال‏:‏ عنا يعنو عنوا وعنيا ومعنى الأسر في هذا في الحديث‏:‏ ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة‏.‏ النهاية ‏(‏3/314‏)‏ ب‏)‏ وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله‏.‏

‏(‏د، ك - عن المقدام‏)‏‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام رقم ‏(‏2884 و 2883‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30407- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة ‏(‏ضيعه‏:‏ في الحديث ‏(‏من ترك ضياعا فإلي‏)‏ الضياع‏:‏ العيال وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، فسمى العيال بالمصدر كما تقول‏:‏ من مات وترك فقرا أي فقراء‏.‏ النهاية ‏(‏3/107‏)‏ ب‏)‏ فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويعقل عنه‏.‏

‏(‏د عن المقدام‏)‏‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام رقم ‏(‏2884 و 2883‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30408- أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته‏.‏

‏(‏حم، ق ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا ‏(‏8/178‏)‏ ص‏)‏، ت، ن، ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30409- أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته‏.‏

‏(‏حم، د، ن - عن جابر‏)‏‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ‏(‏867‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30410- أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني‏!‏ فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان‏.‏

‏(‏م - عن أبي هريرة‏)‏‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته ‏(‏16‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30411- ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم ‏{‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم‏}‏ فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه‏.‏

‏(‏خ - عن أبي هريرة‏)‏‏(‏أخرجه البخاري كتاب الاستقراض باب الصلاة على من ترك دينا ‏(‏3/155‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30412- من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا ‏(‏كلا‏:‏ الكل‏.‏ العيال‏.‏ ‏(‏4/198‏)‏ ب‏)‏ فإلى الله ورسوله، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه‏.‏

‏(‏حم، ه - عن أبي كريمة‏)‏‏.‏

30413- والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان‏.‏

‏(‏م - عن أبي هريرة‏)‏‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته رقم ‏(‏15‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من الفصل الثاني فيمن لا وارث له

30414- أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن جابر‏)‏‏.‏

30415- أنا ولي من لا ولي له أرثه وأفك عنه، والخال ولي من لا ولي له يرثه ويفك عنه‏.‏

‏(‏ابن عساكر - عن راشد بن سعد مرسلا‏)‏‏.‏

30416- الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له‏.‏

‏(‏حم، ت‏:‏ حسن، ن، ه، وابن الجارود وابن أبي عاصم والشاشي، ع، حب، قط، ص - عن عمر؛ عب، ك، ق - عن عائشة؛ عب - عن عائشة؛ عب عن رجل؛ ص - عن طاوس مرسلا‏)‏‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الخال رقم ‏(‏2103‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ومر برقم ‏[‏30378‏]‏ ص‏)‏‏.‏

30417- الخال وارث من لا وارث له، ورسول الله مولى من لا مولى له‏.‏

‏(‏عب - عن رجل من أهل المدينة‏)‏‏.‏

30418- من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلى الله ورسوله‏.‏

‏(‏حم، ع - عن أنس‏)‏‏.‏

30419- من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين‏.‏

‏(‏طب - عن سليمان‏)‏‏.‏

من لا ميراث له من الإكمال

30420- أخبرني جبريل أنه لا ميراث لهما - يعني العمة والخالة‏.‏

‏(‏عبدان في الصحابة، ك - عن الحارث بن عبد ويقال ابن عبد مناف‏)‏‏.‏

 الفصل الثالث في موانع الإرث

30421- أيما رجل عاهر‏(‏عاهر‏:‏ العاهر‏:‏ الزاني، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقا‏.‏ ومنه الحديث ‏(‏أيما رجل عاهر بحرة أو أمة‏)‏ أي زنى، وهو فاعل منه‏.‏ النهاية ‏(‏3/326‏)‏ ب‏)‏ بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث‏.‏

‏(‏ت - عن ابن عمرو‏)‏‏(‏أخرجه الترمذي كتاب والفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا رقم ‏(‏2113‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30422- القاتل لا يرث‏.‏

‏(‏ت، ه ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل رقم ‏(‏2109‏)‏ وفي اسناد هذا الحديث إسحاق بن عبد الله قد تركه بعض أهل الحديث‏.‏ ص‏)‏ عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30423- ليس للقاتل من الميراث شيء‏.‏

‏(‏هق - عن ابن عمرو‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ‏(‏6/220‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30424- ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا‏.‏

‏(‏د - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

30425- ليس لقاتل ميراث‏.‏

‏(‏ه - عن رجل‏)‏‏.‏

30426- ليس لقاتل وصية‏.‏

‏(‏ه - عن رجل‏)‏‏.‏

30427- ليس لقاتل وصية‏.‏

‏(‏هق - عن علي‏)‏‏.‏

30428- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر‏.‏

‏(‏حم، ق، 4 عن أسامة‏)‏‏.‏

30429- وهل ترك لنا عقيل من رباع ‏(‏رباع‏:‏ وفي حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏وهل ترك لنا عقيل من ربع‏)‏ ورواية‏:‏ ‏(‏من رباع‏)‏ الربع‏:‏ المنزل ودار الإقامة‏.‏ وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه‏.‏ ومنه حديث عائشة ‏(‏أرادت بيع رباعها‏)‏ أي منازلها‏.‏ النهاية ‏(‏2/189‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ن، ه عن أسامة بن زيد‏)‏‏.‏

30430- لا يتوارث أهل ملتين‏.‏

‏(‏ت - عن جابر؛ ن، ك - عن أسامة بن زيد‏)‏‏.‏

30431- لا يتوارث أهل ملتين شتى ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر رقم ‏(‏2894‏)‏ وجاء في آخر فقرة من الحديث لفظ‏:‏ شتى‏:‏ بفتح فتشديد صفة أهل أي متفرقون وفي بعض النسخ شيئا مكان شتى‏.‏ عون المعبود ‏(‏8/122‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏(‏ش، حم، د، ه عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من الفصل الثالث في موانع الميراث

30432- من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده‏.‏

‏(‏د، ق - عن ابن عباس؛ عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا‏)‏‏.‏

30433- ليس للقاتل شيء‏.‏

‏(‏حم، قطك، ق - عن عمر‏)‏‏.‏

30434- ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

30435- لا يرث قاتل من دية من قتل‏.‏

‏(‏د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا‏)‏‏.‏

30436- لا يتوارث الملتان المختلفتان‏.‏

‏(‏ش - عن أسامة بن زيد‏)‏‏.‏

30437- لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن شهادتهم تجوز على من سواهم‏.‏

‏(‏عب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا‏)‏‏.‏

30438- لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا‏.‏

‏(‏قط - عن جابر‏)‏‏.‏

30439- لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرهم‏.‏

‏(‏ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30440- لا يتوارث أهل ملتين شتى‏.‏

‏(‏ص، حم، د، ه، ق - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ص - عن الضحاك مرسلا‏)‏‏.‏

30441- لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته‏.‏

‏(‏قط، ك، ق - عن جابر؛ ش - عنه؛ د عن علي موقوفا‏)‏‏.‏

30442- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارثان أهل ملتين‏.‏

‏(‏طب - عن أسامة‏)‏‏.‏

30443- لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم‏.‏

‏(‏عد، ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30444- من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث‏.‏

‏(‏ك، في تاريخه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

30445- ايما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث‏.‏

‏(‏ش، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏ مر برقم ‏[‏30421‏]‏‏.‏

30446- من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث‏.‏

‏(‏عب - عن عمرو بن شعيب‏)‏‏.‏

30447- ولد زنا لا يرث ولا يورث‏.‏

‏(‏ك في تاريخه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

30448- لا تزال أمتي متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا، فإذا ظهروا خشيت عليهم أن يعمهم الله تعالى العقاب‏.‏

‏(‏حم، طب عن ميمونة‏)‏‏.‏

30449- لا يبغي على الناس إلا ولد بغي أو فيه شيء منه‏.‏

‏(‏الرابطي وابن عساكر - عن بلال بن أبي بردة بن موسى بن أبي موسى عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

30450- لا يبغي على الناس إلا ولد بغي وإلا من فيه عرق منه‏.‏

‏(‏طب - عن أبي موسى‏)‏ ‏(‏قال المناوي في الفيض ‏(‏6/443‏)‏ قال في الفردوس‏:‏ البغي الاستطالة على الناس قال الهيثمي فيه أبو الوليد القرشي مجهول وبقية رجاله ثقات‏.‏ ص‏)‏‏.‏

30451- لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده‏.‏

‏(‏ابن النجار عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30452- لا يدخل الجنة ولد زنية‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

30453- لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا‏.‏

‏(‏ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب إذا استهل المولود ورث رقم ‏(‏2751‏)‏ واستهلاله‏:‏ أن يبكي ويصيح أو يعطى‏.‏ ص‏)‏، طب - عن جابر؛ والمسور بن مخرمة معا - عن عاصم؛ ش، ص - عن جابر‏)‏‏.‏